التفريغ
نعم يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى الفائدة السادسة ينبغي ايه للمفتي ان يذكر دليل الحكم ومأخذه ما امكنه من ذلك. هذه فائدة عظيمة - 00:00:00ضَ
وهي انه ينبغي للموت ان يذكر الاصل الذي بنى عليه الفتوى يعني المعول على الدليل ولا يكون مجرد انه يعطي رأيه هو او المذهب ولكن هذا فيما يظهر انه في من - 00:00:20ضَ
يعني يفهم الدليل ويفهم المأخذ اما العامي فالذي يظهر انه لا يحتاج. ولا فائدة باني انقل له الدليل لانه لا يفرق بين الحديث وغيره فهو عامي مقلد يحتاج اليها خصوصا - 00:00:46ضَ
من لا يسعه التقليد ينبغي ان يذكر بل ينبغي ان يسأل هو نفس المستفتي يسأل يقول ما الدليل؟ يعني لكن بادب لا على سبيل آآ يعني الامتحان المبكي او افحام المفتي لا يسأل للفائدة كما يسأل - 00:01:21ضَ
الحكم يا سلام احسن الله اليك الدليل او يعني لانه طالب علم لانه يفهم اما العامي فلا يحتاج الى ان يقال له هذا الحكم هذا آآ يجب على ان تفعل كذا يحرم عليك كذا يعني - 00:01:46ضَ
الطريقة وهو مقلد. يعني ما دام انه سأل من يثق بعلمه ودينه هذا هو قدرته اتقوا الله ما استطعتم. الحمد لله وهذا هو الواجب عليه. اما ذكر الدليل هذا يعني للخواص لطلاب العلم الذين - 00:02:07ضَ
انهم بذكرك الجليل يستفيدون يستفيدون علما يعرفون مأخذ المسألة ودليله. نعم ينبغي للمفتي ان يذكر دليل الحكم ومأخذه ما امكنه من مأخذه وجه الدليل وجه الاستدلال هذا هو المأخذ نعم. ولا يلقيه الى الى المستفتي ساذجا مجردا عن دليله ومأخذه. فهذا لضيق - 00:02:32ضَ
عطنه وقلة بضاعته من العلم. ومن تأمل فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم الذي قوله حجة بنفسه رآها مشتملة على التنبيه على على حكمة الحكم ونظيره ووجه مشروعيته وهذا كما سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم فزجر عنه - 00:03:01ضَ
ومن المعلوم انه في بيان اه ماخذ المنع او وجه المنع لانه ينقص بسم الله ما شاء الله بيع الرطب بالتمر ينقص فلا يتحقق فلا يؤدي الى الربا. صاع آآ - 00:03:33ضَ
رطب بصاع من التمر الرطب اوصاع من الرطب بصاع من التمر يؤول الى انه صاع تمر بصاع الا ربع ينقص. نعم. ومن المعلوم انه كان يعلم نقصانه بالجفاف ولكن نبههم على علة التحريم وسببه. نعم. ومن هذا قوله لعمر رضي الله عنه وقد سأله عن قبلة - 00:03:55ضَ
امرأته امرأته وهو صائم فقال ارأيت لو تمضمض؟ ثم مججته اكان يضر شيئا قال لا. فنبه على ان مقدمة المحظور لا يلزم ان تكون محظورة. مقدمة المحظور لا يلزم والا قد يلزم - 00:04:28ضَ
يعني فان للوسائل حكم الغايات الوسائل منها ما يحرم يعني جنة الشريعة لان المسائل تختلف فليست دائما للوسائل حكم الغايات ليس دائما والوسائل منها ما هو وسائل قريبة وقوية التأثير في آآ - 00:04:51ضَ
آآ آآ في يعني في الافظاء الى المحرم مثلا. ومنها ما هو بعيد ولهذا مثلا في بعض الاحكام مثل الصوم يعني دواعي الجماع جائزة المباشرة او القبلة كما كان يباشر وهو صائم ويقبل - 00:05:17ضَ
كما في هذا الحديث. لكن مثل هذا في الحج لأ الدواعي يعني ممنوعة لان تحريم الجماع يمكن في الحج اغلظ لانه يؤدي لانه هو اشد المحظورات في الحج ولهذا لا يفسد الحج من محظورات الاحرام الا الجماع. نعم - 00:05:42ضَ
فلا يلزم من تحريمه تحريم مقدماته كما ان وضع الماء في الفم مقدمة شربه وليست مقدمة محرمة ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها - 00:06:11ضَ
انكم اذا فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم. فذكر لهم الحكم ونبههم على علة التحريم لان الجمع بين المرأة وعمتها وخالاتها يؤدي الى القطيعة بينهم لانه تكون هذه احداهما ضرة للاخرى ومعلوم ما - 00:06:34ضَ
ما يقع بين الظرائر من الشحناء والخصومات والعداوات تصدق الشرع هذا الباب المفظي الى المحرم وهو القطيعة ولكن انما اعتبر هذا في القرابة القربى. اما القرابة البعيدة فلا. فالجمع بين ابنتي العم - 00:06:56ضَ
بين ابنتي الاباء يتزوج الرجل ابنة عمه فلان وابنة عمه الاخرى فلان هذا وين كان قد يؤدي الى القطيعة لكن القطيعة بين ابنتي العبد ليس كالقطيعة بين المرأة وعمتها وخالتها. نعم - 00:07:22ضَ
من ذلك قوله لابي لابي النعمان ابن بشير وقد خص بعض ولده بغلام نحلة بغلام اياه فقال ايسرك ان يكونوا لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم - 00:07:41ضَ
وفي لفظ ان هذا لا يصلح وفي لفظ اني لا اشهد على جور وفي لفظ اشهد هذا غيري تحييدا لا اذن فانه لا يأذن اشهد على هذا غيري تهديدا تهديدا نعم - 00:08:01ضَ
نعم تحديدا لا اذنا فانه لا يأذن في الجور قطعا. وفي لفظ رده والمقصود انه نبهه على علة الحكم ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم لرافع بن خديجة رضي الله عنه وقد قال له انا لا اقول العدو غدا - 00:08:21ضَ
ليس معنى مدى افنذبح بالقصب؟ فقال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس ان والظفر وساحدثك عن ذلك اما السن فعظم. واما الظفر فمدى الحبشة فنبه على علة المنع من التزكية بهما بكون احدهما عظما وهذا تنبيه على عدم - 00:08:45ضَ
التذكرة بالعظام اما لنجاسة بعظها واما لتنجيسه على مؤمن الجن. ولكون الاخر كما نهى كما نهى عن الاستنجاء بالعربي عن الذبح بالعظمة كما نهى عن الاستنجاء بالعرض وعلة ذلك ان مالك رسول الله عليه بالعظام يكون آآ يكون اوفر ما يكون لحما - 00:09:15ضَ
وهو طعام الجن. نعم ولكون الاخر مدى الحبشة. ففي التذكية بها تشبه بالكفار ومن ذلك قوله ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الانسية. فانها رجس. ومن ذلك قول في الثمرة تصيبها الجائحة. ارأيت ان منع الله الثمرة فبما يأكل احدكم مال اخيه بغير حق - 00:09:47ضَ
وهذا التعليل بعينه ينطبق على من استأجر ارضا للزراعة. فاصابت الزرع اعافة وياه لفظا ومعنى فيقال للمؤجر ارأيت ان منع الله الزرع فبما تأكل فما لاخيك بغير حق. وهذا هو الصواب الذين يدين الله به في المسألة. وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:10:18ضَ
يعني رجل اجر اخر ارضا للزرع الجرع للزرع لكن لو اجرها مطلقا وزرع هذا فلها شأن اخر. لكن اجره يحيى ارض ذراع واجره اياها للزرع. فتطبيق هذا الكلام انه لو اصابت الزرعاء فسماوية فلا يستحق - 00:10:48ضَ
مؤجر المؤجر لا يستحق الاجرة لان لانه اجرا للزرع. والزرع قد تلف والمسافة فيها خلاف واختيار الشيخ وابن القيم كما والمقصود ان الشارع مع كونه مع كون قوله حجة بنفسه يرشد الامة الى علل الاحكام - 00:11:23ضَ
ومداركها وحكمها وورثته من بعد ذلك كذلك. ومن ذلك عن الخزف وقال انه خلف. الخذف. نعم. وقال انه يفقأ العين ويكسر السن فمن ذلك افتاؤه للعاض يد غيره باهدار دية ثنيته. لما سقطت - 00:11:50ضَ
المعمود يده من فيه. ونبه على العلة بقوله ايدع يده في فيك تقومها كما يقزم الفحم. وهذا من احسن التعليل وابينه. فان العاض لما صال على المعروف جاز له ان يرد صياله عنه بانتزاع يده من فمه. اجل يتركها - 00:12:20ضَ
ثم هذا يعني اشبه الحيوان يعني يعتدي بفمه ويعض يذكرون بعض الكفرة يعني لما عظه بعض الكفرة المستعمرين لما عظه احد المظلومين من اه اه من البلاد المحتلة اه يقول اه يعني زي الحيوان راح يعضني يعيره بانه عضه - 00:12:48ضَ
وهل من جهله وشفاعته يترك يده في في نعم. فاذا ادى ذلك الى اسقاط اثناياه كان سقوطها بفعل مأذون فيه من الشارع. فلا يقابل وهذا كثير جدا في السنة. فينبغي للمفتي ان ينبه السائل على علة الحكم. ومأخذ - 00:13:26ضَ
ان عرف ذلك ان لاحظ هذه الفائدة هي التي ان عرف ذلك نعم والا حرم عليه ان يفتي بلا علم اه يريد نفسه المفتي. ان عرف الحكم والحكمة يبينه. وان لم يكن يعلم فلا يفتي. نعم. وكذلك احكام - 00:13:55ضَ
يرشد سبحانه فيها الى مداركها وعللها كقوله باقي اربع اسطر طيب كقوله ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فامر سبحانه نبيه ان يذكر لهم قلة الحكم قبل الحكم. وكذلك قوله ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول - 00:14:15ضَ
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. وكذلك قوله والسارق السرقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقال في الصيد ليذوق وبال امره. انتهى. حياك الله. فائدة عظيمة - 00:14:45ضَ
رحم الله الشيخ نعم. اه نعم يا شيخ علي عبدالله نعم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة او اشترى شيئا - 00:15:14ضَ
نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز لا اله الا الله. وينتهي الفصل ما باقي. وان اشتراه بغير جنس. ها وان اشتراه بغير جنسه او قبض ثمنه او تبعه تبعه هاتان المسألتان - 00:15:38ضَ
وهما من من فروع مسائل الربا يقول المؤلف ان باع ربويا الربوي هو ما يجري فيه الربا من مكين وموزون على المذهب الماكينة موجودة البر ربوي والربوي المنصوص الاصناف الستة. لا والفضة والبر والشعير والتمر والملح - 00:16:04ضَ
هذه الرباويات التي يجري فيها ربا الفوز ويجلي فيها ربا النسا وهو ما فيقال للجنس الواحد هذا ربوي. ربوي يعني يجري فيه الربا يقول ان باع ربوية مثلا كبر وشعير وتمر وما الى ذلك. باع ربوية. نسيئة. باعه - 00:16:39ضَ
مؤجل بزمن مؤجل. بزمن مؤجل وهو النسا والنسيان. المعجل والنزهة والنسية واعتاظ عن زمنه عن زمن المبيعة الربوي اعتاظ اي اخذ عوظا عن زمن عن الثمن عند حلوله. عند حلول الثمن اخذ من المشتري - 00:17:14ضَ
من المشتري اخذ عوضا عن الثمن الذي في ذمته ما لا يباع بالمبيع الاول نسيه اعتاض عن عن البر باعه برا بزمن مؤجل فلما حل الاجل اراد ان يعطيه وهل يجوز بيع البر بالتمر بالتمر نسيه؟ لا لقوله عليه الصلاة والسلام فاذا اختلفت هذه الاصناف - 00:17:48ضَ
دعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيده. اذا فلا يجوز للبائع ولا للمشتري لا يجوز ان يتفقا على ان يعطيه عن عن الثمن الذي في ذمته كما مئة دينار كمئة درهم مثلا يعطيه تمرا. لان هذا التمر لا يجوز بيع البر به - 00:18:29ضَ
ناسية وهذا معنى قول المؤلف ما لا يباع اعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة لكن يجوز بيع يجوز بيع البر بالتمر يدا بيد حاضرا يجوز لكن بشرط عدم التفاؤل - 00:18:59ضَ
فبيع البر بالتمر يدا بيد يجوز لكن يحرم فيه ربا يحرم فيه ربا ويجوز فيه التفاؤل ويجوز به التفاؤل لكن يحرم فيه النسا لمن نسا بين البر والتمر. بين البر والتمر يحرم ربا النسي دون - 00:19:27ضَ
تفاضل كما هو معروف ومقرب في بابه المقصود ان قوله ما لا يباع به نسيئة لم يجز ولانه اما اذا كان عن تواطؤ او عن عرف انه يمكن فهذا لا يجوز قطعا. لكن لو انه عنده حلول - 00:19:51ضَ
ثمن حلول الثمن. يعني كان المشتري ليس عنده نقد. ليس عنده فاصطلح مع البائع الدائن اصطلح معه على ان يعطيه بدل دراهم فنقول ما دام لم يكن عن تواطؤ فيجوز - 00:20:27ضَ
لكن بشرطين كما جاء في حديث ابن عبد الله ابن عمر قال قلت يا رسول الله انا نبيع ان اني ابيع الابل في البقيع. ابيع بالدراهم واخذ الدنانير. وابيع بالدنانير واخذ الدراهم - 00:20:58ضَ
قال لا بأس ان تأخذ بسعر يومها ولا ولا تتفرقا بينكما شيء فشرط في التقابظ وان يكون بسعر يومه. فنقول لهذا بعد اه البر بالدراهم عند اه القضاء عند قظاء الدين له ان يأخذ بدل الدراهم - 00:21:18ضَ
امرا مثلا لا هو ان يأخذ لكن بالفعل يومها. بنفس السعر لا يربح لا يأخذ اه مثلا باقل بل يأخذه بسعر اه بسعر بالسعر الحاضر والمؤلف اطلق انه لا يجوز باطلاق. والصحيح انه يجوز بهذين الشرطين لحديث ابن عمر - 00:21:45ضَ
اما اذا كان عن عن تواضع او ما يشبه التواطؤ فهذا ظاهر المنع ظاهر انه اه تواطؤ على على الربا يبيعه بر بتمر لكن انه واطأه على انه عند القضاء يعطيه تمر ها - 00:22:17ضَ
لا هذا اذا عند عند التقاظي اذا دعت الحاجة الى ان يقظيه مثلا آآ غير الثمن وان يعطيه عوضا عن الثمن لكن بهذين الشرطين هذه هي المسألة الاولى وهي جلية وواضحة - 00:22:46ضَ
يعني هل معنى ان باع ربويا ان باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به يقول الحكم لم يجوز اما المسألة الثانية فهي مسألة العينة فيها تفصيلات وتشقيقات - 00:23:11ضَ
وتصويرات اه ارى ان اه تقرؤها في كلام الشيخ محمد لانه اه ابدع وفصل واكثر من ضرب الامثلة لها واصلها ان من باع سلعة شيئا نسي سيارته مثلا باع سيارة بثمن مؤجل - 00:23:37ضَ
فلا يجوز له ان يشتريها باقل مما باعها به نسيئة وصورتها ان يبيع سيارة بعشرين الفا ثم اذا رغب يعني المشتري للسيارة رغب في بيعها راغب في بيعه. فلا يجوز للبائع بائع السيارة ان يشتريها باقل - 00:24:07ضَ
بدون ما قال المؤلف بدون ما باع به نسيته لا يجوز له ان يشتري مثلا بخمسة عشر الفا نقدا تشتريها نقدا بدون ما باعها به نسيئة. لان هذا يفضي الى انه اعطاه - 00:24:44ضَ
خمسة عشر الفا في مقابل عشرين الفا او باع شيئا او اشترى شيئا نقدا اشترى شيئا نقدا يعني حاضرا. اشترى شيئا نقدا بدون ما باعه به نسيته يقول المعلم لم يجلس وتسمى هذه المسألة مسألة العينة - 00:25:05ضَ
لانه الشيخ علل اهله يقول سميت مسألة العينة لان لان لانها افضى الى بيع عين بعين. لانه افضى الى بيع عين بعين والعين اسم للنقد العين خلاف مثلا العروض وبعضهم يقول لانه آآ سميت عيلة لانه آآ يعني اخذ لانه آآ اخذ - 00:25:36ضَ
آآ عين المال اشترى عين ما باعه. ما باعه نسيئه اشتراه باقل يعني عينا آآ السلعة التي باعها وان باع شيئا وان اشترى شيئا نقدا بدون ما باعها به نسيئة يقول لا بالعكس لم - 00:26:15ضَ
الى اخر ما ذكرت وانا احيلكم على كلام الشيخ في ومعلوم ان ان الكلام فيما اذا اشتراها ممن باعها منه والاحترازات وظحها المؤلف بقوله ان اشتراها من غير من باعها كما اذا باعها المشتري - 00:26:39ضَ
المشتري باعها على غيره ثم اشتراها البائع من غيرها. هذا ظاهر الحكم يتعلق فيما اذا اشترى البائع ما باعه نسيئة بدون ما باعه به نسيئة. فهذه اصل المسألة مسألة العيلة - 00:27:07ضَ
فمن اهل العلم من يقول ان كان عن تواطؤ فهذا حرام قطعا. لانه احتيال على الربا وآآ اظهار سورة الربا بصورة معاملة اما اذا لم يكن عن تواطؤ فيجوز. هذا احد القولين. والقول الثاني انه لا يجوز لان لان هذه - 00:27:32ضَ
في الصورة وان لم يكن عن تواطؤ فهي وسيلة الى بيع العينة ويستدل او يستدل على تحريم بيع العنب لحديث ابن عمر عند ابي داود وغيره قال عليه الصلاة والسلام الى تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينه - 00:27:58ضَ
انت نعم. هم. باب شروط وان اشتراه بغير جنسه او بعد قبض ثمنه او بعد ان اشتراه. نعم. وان اشتراه بغير او بعد قبض ثمنه او بعد تغير صفته او من غير مشتريه او اشتراه ابوه او ابنه - 00:28:26ضَ
الى اخره. قلت لك اقرأوا في كلام الشيخ نعم. نعم. باب الشروط في البيع. نعم باب الشروط في البيع. تقدم الفرق بين الشروط آآ شروط العقد والشروط في العقد شروط العقد هذه مستمدة من النصوص. هي احكام من احكام الله - 00:28:51ضَ
لابد من اعتبارها ولها تأثير على العقد شروط البيع وهي كما تقدم سبعة اما الشروط في البيع فهما يشترطه احد المتعاقدين على الاخر لمصلحة لتحقيق مصلحة من المصالح فهذه شروط في البيع - 00:29:21ضَ
وهي انواع كما سيذكره المؤلف منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد ومنها ما يفسد العقد ومنها ما يفسد ولا يفسد العقد كما سيأتي. بعض الشروط للبيع. نعم. فنلاحظ الفرق في التعبير. شروط البيع هذه احكام شرعية. والشروط - 00:29:47ضَ
هو الشرط حكم وضعي عند اهل الاصول يسمونه حكم وضعي اي لا تكليفي الشرق والسبب والعلة الى اخره هذه احكام شرعية وضعية. الله وضعها ورتب عليها احكاما السبب والشرط وآآ - 00:30:13ضَ
والعلة علة الحكم. وكذلك الصحة والفساد. هذه كلها احكام وضعية ليست الى المكلف. اما الاحكام التكليفية الامور المطلوبة من المكلف. وهي الوجوب الى اخر الاحكام الخمسة. نعم يا شيخ. نعم - 00:30:45ضَ
شروطه في البيع منها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن. وكون العبد كاتبا او خصيا او مسلما. ايش نعم. وكون العبد نعم. وكون العبد كاتبا. ايه. او خصيا او مسلما والامة بكرا. ونحو ان يشترط النعم. ونحو ان يشترط البائع سكن الدار شهرا او حملان البعير الى موضع - 00:31:05ضَ
معين او يشرط المشتري على البائع حمل الحطب او تكسيره وخياطة الثوب وتفصيله ان جمع بين شرطين الى بطل البيع يقول منها صحيح من الشروط في البيع منها ما هو صحيح - 00:31:33ضَ
يشترط البائع المشتري رهن يعني راني بالثمن. انه يصلح المشتري مدين. مدين بالثمن فاشتراط الرهن باعه سلعة بثمن مؤجل واشترط فيها الرهن. هذا شرط صحيح. او ظمين ان ان يأتي بضامن يكفله - 00:31:54ضَ
منها صحيح كالرهن والظمين وتأجيل الثمن هذا شرط من قبل من؟ من قبل من قبل المشتري. الراهن والظمير يكون من قبل البائع. يشترط على المشتري ان يأتي بكفيل او ان - 00:32:24ضَ
او ان يؤمن يعني يوثق يوثق الثمن الدين يوثقه برهن او تأجيل الثمن هذا يكون الشرط من قبل المشتري. يتفق مع البائع على ان الثمن مؤجل. لا حاضر نعجل باجل معلوم. الى وقت كذا - 00:32:46ضَ
يقول كالراهن وتأجيل الثمن نعم وكون العبد كاتبا او خصيا وكون وكون العبد كاتبا الاوخصيا يشترط المشتري للعبد على الباء يقول اه شرط ان يكون العبد كاتبا. يعني يقول البائع نعم هذا العبد عندي كاتب - 00:33:14ضَ
او يقول المجتهد شرط ان يكون خصيا وكان العميد اه يحصون لمنعهم من يعني لكثي شهوتهم لان ذلك آآ يلجئ الى ان يطالب بتزويد ينشغل الزواج وهل في فيما يظهر انه انه ذكره باعتبار الجاري والواقع في الناس - 00:33:44ضَ
والا الخصع لا يجوز يعني خصاء العبيد خصاء العبيد لا يجوز لكنه يفعله الناس ويراعونه يعني يراعونه في بيع العبيد او خصية يراعون لانه اذا كان خصيا يكون افرغ للقيام بواجبات الخدمة والعمل بخلاف ما اذا كان - 00:34:24ضَ
فحلا انه يتزوج ينشغل بشؤون الزواج والنكاح وتوابع ذلك. يقول او هذه الصفة اذا الشرط الاول ان يكون كاذبا لهذا امر سهل. لكن قوله خصيا هذا ما ملاحظته في ان لان هذا يوهم ان الخصل خصال عبيد انه جائز. لكن كثير من الاحيان - 00:35:01ضَ
مما يفعله الناس او يأتي يجلب عبيد من بعض البلاد وهم مخصيون للعبد المخصي او العبد الخسي يعني له آآ شأن تعتبر يعني ميزة عند اه من يشتريه مثلا للخدمة - 00:35:37ضَ
وش علق الشيخ على خصيا نعم قوله او خصيا اي اشترط المشتريعين ان يكون العبد خصيا. نعم. اي قد قطعت خصيته. نعم هذا مقصود للمشتري. ها؟ وهذا مقصود. مقصود للمشتري. نعم. لانه اذا قطعت خصيته فانه يسلم الناس من شره. اذ - 00:36:04ضَ
ان شهوته تبطل او تضعف جدا حتى لا يكون له نظر في النساء. وهذا مقصود لمشتريه. ولكن يبقى هذا جانب اللي ذكره الشيخ وهل كل من كان يعني ذا شهوة يعني يغير عن الناس لكن هذا جانب من - 00:36:24ضَ
التي تندفع وتحمل المشتري على اعتبار هذه الصفة. لكن في جوانب اخرى نعم. نعم وهذا مقصود لمشتريه ولكن يبقى النظر كيف يكون خصيا. لانه انقطع انقطع مالكه خصيتيه عاتق عليه - 00:36:48ضَ
لانه اذا مثل بعبده ولو بقطع انملة من اصابعه فانه يعتق. فيقال ربما يكون هذا خصيا قبل ان او انه خصاه غير مالكه فلا يعتق. المهم ان شرط الخساء شرط صحيح اذا اشترطه - 00:37:08ضَ
يعني معناها الشيخ اشار الى تحريم الى تحريم العبيد بما ذكر انه لو حصاه مالكه عتق لماذا يعتق عليه؟ لانه فعل فيه مثل به وهذا حرام لكنه متصور يعني اه وجود عبيد اه اه مخصيين واه واه - 00:37:28ضَ
وتأثير ذلك في سوق العبيد. نعم يعني او خصية. نعم. او خصيا او مسلما. او مسلما عليه شرط عظيم. يشترط ان يكون مسلما. لان شرط اه له اعتباره فرق بين ان يكون العبد كافرا بالله لا يقيم - 00:38:02ضَ
شيء من شرائع الله وهو يعتقد الاعتقادات الكبرية هذا كافر ليس له من بشرط كونه مسلم ليعيد على الخير يرجى في في الاحسان اليه ما يرجى من الثواب هذا نعم او مسلما او الامة بكرا. شرط ان يكون الامة بكرا هذا ظاهر. لانه من المعلوم ان البكارة - 00:38:29ضَ
صفة مميزة للانثى قول الامة بكرا. نعم. ونحو ان يشترط البائع شهرا. هذه الشروط المتقدمة في في جانب المشتري الا ايش؟ الشروط المتقدمة كلا في جانب المشتري يشترطها المشتري الا الله - 00:39:03ضَ
نعم نعم او نعم ونحو ان يشترط البائع سكن الدار شهرا او حملان البعير الى موضع معين آآ اعدار يشترط سكن الدار وهذا نوع من الاستثناء يشترط ان يسكنها شهرا - 00:39:31ضَ
بعد ما لا يشترط شكرا الدائري شهرا وحملان البعير الى موضع كذا الى موضع معلوم. كمن اشترى بعيرا من مالكه اشتراه وعليه حملان عليه العفش متاعه وزاده. فاشترط البائع على المشتري ان يبقى حمل البعير عليه حتى يصل الى مكان كذا ثم يسلمه. وهذا كما وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم - 00:39:54ضَ
جابر بن عبد الله فانه عليه الصلاة والسلام اشترى بعير جابر كما في قصته المشهورة حديث مشهور يعرف بحديث جمل حديث جمل جابر. جمل جابر هذا عنوان لحديث مشهور كثير الفوائد - 00:40:30ضَ
كان جابر في بعض الغزوات معه جمل وعليه يعني حوائجه ومتاعه. وقد اعيب البعير. فكان يسير خلف الناس. فلحقه الرسول عليه الصلاة والسلام وسأله ما باله متأخرا؟ فذكر له حال - 00:40:55ضَ
فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بصوت معه فانطلق البعير بص يا علي يكاد يسبق اه سائل اه الابل وذلك من من معجزاته عليه الصلاة والسلام ومن ايات الله على نبوته - 00:41:15ضَ
وقال عليه الصلاة والسلام اللي جاء بالبعني بوقيه قال لا قال بعني بكذا المقصود انه باعه على النبي صلى الله عليه وسلم واشترط حملانه الى المدينة. فلما وصل الى المدينة دعا النبي صلى الله عليه وسلم - 00:41:41ضَ
جاء جابر بالجمل بعد ما انزل ما عليه من الرحل والمتاع فجاءه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فنقده الثمن وانطلق جابر بالثمن ثم ارسل النبي عليه الصلاة والسلام في اثره وقال خذ جملك - 00:42:00ضَ
قل جملك ودراهمك ترى اني ماكستك لاخذ جملك خذ جملك ودراهمك. فاعطاه الجمل والدراهم من صفقة مباركة الشاهد ان هذا اصل في اشتراط البائع بائع البعير ونحوه او السيارة مثلا - 00:42:24ضَ
اه مثلا ان تبقى السيارة بيدي حتى يوصل الحمل الذي عليها المعنى واحد قال المؤلف نعم وحملان او حملان البعير الى موضع معين حملان البعير خص البعير لانه الالة المعتادة في الحمل والان لو مثلنا قلنا او اشترط حملان حمل السيارة - 00:42:51ضَ
او اشترط حمل السيارة الى موضع معين. هي هي. هي اداة اه الحمل والانتقال اولا والسيارة اخيرا. والله تعالى هو الخالق لهذا وهذا والمال بهذا وهذا. نعم البعير الى موضع معين. نعم. او يشرط المشتري على البائع. حمل الحطب او يشترط. نعم. او يشرط المشتري على - 00:43:21ضَ
البائع. رجعنا للمشتري. الان المتقدم سكنة دار. وحملان البعير. هذا من شرط البائع على المشتري البائع والان يقول المؤلف وان اشترط المشتري على البائع بائع الحطب الحملة الحطب وتكسيره. او تكسيره عندك او تكسيره هناك. ها حمل الحطب او تكسيره. نعم. حمل الحطب او - 00:43:51ضَ
حاجات الناس الحطب سيأتي وكان الناس يأتون بالحطب من البرية على على الجمال فيأتي ويجلب الحطب فيشترط المشتري للحطب على البائع حمل الحطب الى البيت. يشترطه ويوصله لانه الان في السوق كيف يصنع - 00:44:25ضَ
فاشترطوا على البائع حمل الحطب الى منزله مثلا او الى مكان ما حمل الحطب. او تكسير الحطب لان الحطب بهيئته آآ يعني الاولية يعني يحتاج الى معاناة والى موضع مناسب فيشترط عليه تكسير الحطب حتى يكون قطع صغيرة - 00:44:56ضَ
واعواد صغيرة سهلة الاستعمال والحمل وما الى ذلك. او تكسيره فهذان غرظان للمشتري اشترط المشتري على البائع حمل الحطب او تكسيره. نعم. نعم. او او خياطة الثوب او تفصيله. هذا - 00:45:27ضَ
فيمن اه مثلا اشترى ثوبا قماش الثوب قماش. يعني ليس من اه الظروري انه يكون الثوم مفصل قميص او سراويل او ما الى ذلك بل المراد القماش القماش وهو في طير يمكن نسميه ثوب. لكن في العنف لا. القماش المطوي هذا ما نسميه ثوب - 00:45:47ضَ
في عرفنا لكن هو في الاصل هو ثوب او خياطة الثوب او تفصيله. شرط المشتري على بائع القماش شرط على بائع القماش تأتي للخياط والحياط يبيع القماش. الخياط يبيع طاقات - 00:46:14ضَ
وتشترط عليه يعني يبيعك ثوبا يبيع القطعة كذا ذراع آآ كذا متر مثلا. كذا متر فتشترط عليه ان يخيط هذا الشوك او يفصل هكذا يقول المؤلف. خياطة الثوب او تفصيله. الخياطة معروفة. وتفصيله - 00:46:38ضَ
على مقادير معروضة مناسبة للبث هذي كلها شروع داخلة كلها امثلة للشروط الصحيحة من قبل البائع او من قبل المشتري. او اشترط البائع حمل الحطب او تكسيره. او خياطة الثوب - 00:47:06ضَ
او تفصيلة نعم نعم وان جمع بين شرطين بطل البيع اه ان جمع بين شرطين يعني مفهوم العبارة انه انجبى المشتري بين شرطين من هذه الشروط بطل البيع لحديث مشهور نهى رسول الله صلى الله عن عن - 00:47:32ضَ
سلف وبيع عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع من اهل العلم من حمل الحديث على ظاهره فمنع مثل هذه الصورة. فمن فاذا شرط المشتري على على البائع مثلا حمل الحطب وتكسيره. يقول يفطر البيت - 00:48:04ضَ
او سلط على الخياط مثلا الذي اشترى منه قماشا شرط عليه ماذا؟ شرط عليه خياطة الثوب تفصيل الثوب. اولا سمي تفصيل الثوب وخياطته. يقول المعلم لجمع بين شرطين وجاء عند شرطين في بيع - 00:48:31ضَ
البيع لان النهي الاصل في انه للتحريم والتعليم يقتضي الفساد ومن اهل العلم من من اه حمل الحديث على معنى اخر وقال ان هذا ليس المراد الجمع بين شرطين صحيحين شرطين صحيحين. كان يمكن ان ان - 00:48:54ضَ
جمع بين شرطين وثلاثة. شروط صحيحة. انا اشترط في العبد ان يكون كاتبا وخصيا ومزارعا يحسن الزراعة كذلك اكثر من عبارة المؤلف ان ان هذا ينزل كانه ينسحب على الشروط كلها المتقدمة الصحيحة - 00:49:22ضَ
يعني حتى اذا جمع شرط صفتين في المبيع. كاتب وخصي كاتب وخصي. ان هذا من هذا القبيل نعم من غير نوعين الاولين حطب وتفسيره وخياطة ثوب وتفصيل يعني اخص العبارة باخر الكلام - 00:49:49ضَ
يعني انا في الحقيقة يعني انت صرف لكلام المؤلف والا عبارة المؤلف تشبع ان جمع بينهم شرطين افرض انه من شروط المشتري في فيما يسمى شروط هي من مقتضى العقد. مثل الرهن والظمير او جمع يعني شرط - 00:50:17ضَ
رهن ومين وما الى ذلك جمع او شرط آآ مثلا آآ تأجيل الثمن او نقد ننقد الثمن. شرط نقد الثمن الى جمع بين الشروط التي هي من مقتضى العقد فهذا لا يضر لكن اذا شرطت شروطا ليست من مقتضي العقد - 00:50:43ضَ
فاذا جمع بين شرطين عندي ان العبارة المؤلف تشمل ما اذا شرط كان يكون العبد كاتبا وخصيا والامة بكرا وآآ جميلة الى اخره ولكن الشارع على ما قرأتم يعني حصل كلام ماتن بالشروط الاخيرة. اقرأ كلام صاحب الروض - 00:51:09ضَ
شو يقول وان جمع من جمع بين شرطين من غير النوعين الاولين كحمل حطب وتكسيره. من غير النوعين الاولين. نعم كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله بطل البيع لما روى ابو داوود والترمذي عن عبد الله ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا - 00:51:38ضَ
يحل سلف وبيع ولا شرطان. ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك. قال الترمذي حديث حسن صحيح. والصواب نعم. الثاني. من هو؟ لا خلاص انتهى تعليقك قال ورجح ابن القيم رحمه الله - 00:52:06ضَ
ان معنى الشرطين في بير هي مسألة والله اعلم وبين ضعف ما سواه والصحيح جواز الجمع بين شرطين وبين لا انا اريد تعليقه على ما اعلق على كلمة فاسدة على الشارح من غير النوعين الاولين - 00:52:30ضَ
لكن ذكر استدراك الشارع طيب. انا اعني استدراك الشارع. ايه طيب ابن قاسم ايش تعليق على الرب ممن خالد اه وش فيها فيها شي؟ البيع والشراء حلول الثمن ها ايه - 00:52:59ضَ
ذكر اه بن قاسم. ايه. على العبارة على العبارة بطل البيع. اذا كان الجمع بين الشرطين في الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله - 00:53:46ضَ
اشهد ان لا اله الا الله اه اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حيوا على الفلاح. حي على الفلاح. نعم - 00:54:12ضَ
لا حول ولا قوة الله اكبر الله اكبر لا اله الا وان جمع بين شرطين من غير النوعين الاولين ايه ذكر وهما شرط ما كان من مقتضى البيع وشرط ما كان من مصلحته. فالاول كاشتراط حلول الثمن. هم. والثاني كرهن وضمير. اه كحمل نعم. ثم قال كحمل حطب وتكسيره وخيار - 00:55:02ضَ
ثوب وتفصيله بطل البيع آآ اذا كان الجمع بين الشرطين من احد المتعاقدين واما اذا اشترط كل منهما شرطا فلا تأثير وذكر الخلوتي انه ظاهر كلام الاصحاب. وقال احمد اذا قال بعتك ثوبي بكذا وعلى قصارته وخياطته - 00:55:53ضَ
يصح البيع وعليه العمل يقول اذا قال وذكر الخلوتي انه ظاهر كلام الاصحاب وقال احمد اذا قال بعتك ثوبي بكذا. بعتك ثوبي بكذا وعلى قصارته وخياطته ذكرها بدون بكر كانه يعني معناه اذا فصل بين - 00:56:13ضَ
بين الامرين اصبحت عقود اخرى يعني اشترى منه الحطب بكذا وقال تنقله الى الموضع كذا وتكسره بكذا عقود اخرى لا لا يقال ان هذا شرط في عقد البيع. عقد البيع مستقل وانتهى. لكن عقده عقد ايجارة. الاول - 00:56:38ضَ
العقد بيع واشتراط العقد معه على حمل الحطب وتكسيره هذا عقد اجارة يشترط شرطين يعني في عقد البيت عقد او عقد ايجارة اخر وهذا لا يتضمن انما كلامهم واضح انه اذا اشترى حمل الحطب وشرط على الباء المشتري - 00:57:04ضَ
البائع حمل الحطب وتكسيره وعلى بائع الثوب خياطة الثوب وتفصيله. نعم؟ المظاهر كلام المؤلف انه يحدث نعم. هذا كلام ابن تيمية. قال وكذلك لو شرط المشتري على البائعي حمل الحطب وتكسيره جميعا فانه لا يصح ويبطل البيع. هذا المذهب الصحيح بين شرطين - 00:57:35ضَ
بل بين ثلاثة شروط واربعة شروط حسب ما يتفقان عليه. ثم عاد خرج الحديث عنه احسن الله اليك يا شيخنا نعم قال وهما اللذان في اول الباب هنا كالشراط حلول الثمن مع تصرف كل منهما - 00:58:06ضَ
يسير اليه انه يصح بلا خلاف وان لا يكون من مصلحة العقد كالشراط رهن وضمير معينين للثمن. اه اهو ايش؟ او ان يكون او ان لا يكون من مصلحة العقد - 00:58:28ضَ
اشتراط رهن وضمير معينين بالثمن فيصح كما لو كان. لا لا. اه. او او من مصلح ما يبدو. عندك العبارة ايش؟ او ليس. عندي شيخنا او ان لا يكون او ان يكونوا - 00:58:43ضَ
او ان يقول او ان يكون من مصلحة العقد كالشراط رهن وضمير معينين بالثمن ويصح كما لو كان من مقتضاه ونقل ابو داوود عن احمد اذا اشتراه بكذا كل جمعة درهمان قال هذا بيعتان في بيعة - 00:58:59ضَ
وحكمته اي البطلان انه اذا فسد الشرط وجب رد ما يقابله من الثمن وهو مجهول فيصير الثمن مجهولا الى اخره خلنا الان مسألة التورق خلاص القول عندي انه اذا اشترى السلعة من مالكها - 00:59:18ضَ
ليبيعها ويستنفذ ويستفيد من ثمنها فعندي ان القول بالجواز هو الصحيح لابد ان لكن لابد ان تكون السلعة مملوكة للبائع. وان يقبضها المشتري ويكون حرا فان فان الناس يعني تختلف مقاصدهم في شراء السلع. فتشتري السلعة بثمن تشتري السلعة من مالكها وتقبضها سواء - 00:59:48ضَ
لتستعملها كسيارة مثلا او لتبيعها وتتوسع بثمنها. فعندي ان الصحيح هو الجواز بهذا الشرط ان يكون البائع مالك الاستيلاء وان يقبضها ثم يتصرف فيها بعد ذلك. نعم. يجوز يبيحها على البائع - 01:00:21ضَ
لأ شيخ الاسلام قال ابن عثيمين قال القول الثاني انها حرام وهي وهو رواية عن امام واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو المروي عن عمر ابن عبد العزيز ذلك ان المقصود الذي اشترى السيارة هو الدراهم. واذا كان المقصود بالدراهم. كانه اخذ الدراهم؟ كانه. بدراهم - 01:00:46ضَ
معشر من اشترى دراهم بدراهم قال ابن القيم عن ابن القيم قال قال في كتابه اعلام الواقعين ان شيخنا رحمه الله كان يراجع فيها كثيرا لعله يحلها ولكنه رحمه الله يأبى ويقول هي حرام - 01:01:12ضَ
لا لا تزيد المحرمات ما ما هي ما هي بحيلة. انا ما يظهر لي شوف فتاوى الشيخ ابن باز الظاهر انه على القول نعم. اقرأ يا محمد. احسن الله يقول السائل لكن ما سورة اللي قال لك عندك اه سورة الثلاثية يذهب - 01:01:33ضَ
اه الى التاجر وعلى ان يبيعه كذا فيذهب التاجر الى محل فيشتري له هذا المبيع يشتري يبيع اولا بكذا ثم هذا الفقير او المستدين آآ دون قبض لا من المشتري اداء - 01:02:03ضَ
ولا من الاخر المدين كلهم لا قبض ولا تصرف فتعود السلعة وهي وهي الصورة الذي هنا اللي قال عنها عن شيخ الاسلام انها الثلاثية. هذا تلاعب صارخ نعم نعم يا محمد احسن الله اليكم يقول السائل ما معنى تسليم التمر بالبر يدا - 01:02:23ضَ
التمر بالبرد؟ نعم. يعني تعطيه البر وتأخذ منه وتأخذ منه تمر يعني يدا بيد يعني خذ وهات. خذ وهات هذا معنى يد بيد. نعم احسن الله اليكم يقول السائل الحكم عتق العبد على مالكه اذا اذا مثل به هو حكم للعبد المسلم فقط - 01:02:51ضَ
المسلم والكافر لا اله الا الله ما ادري والله تحتاج الى تدبر او مراجعة نعم يا محمد ها قال اعتقها فانها مؤمنة يا اخ لكن هذا يعتق عليه يعني كمن اشترى اه ذا رحم محرم. اليس الحكم انه يعتق عليه؟ لو كان لو كان هذا كافرا هذا - 01:03:27ضَ
يجري في هذا السؤال ايضا هل يعني العتق القهر العتق القهري. هل يجري في المسلم والكافر؟ هذا مسلم. نعم ايش الا اذا كان ساعة ايه مسألة اخرى مسألة اخرى اذا كان يعتق علينا يبيعه عليه حتى يعتق. نعم - 01:04:16ضَ
احسن الله اليكم. يقول السائل الحديث الذي فيه النهي عن اشتراط شرطين في بيع والذي اخذ اهل المذهب بظاهره. كيف حمله على من لم يحمله على ظاهره قالوا انه من نوع بيعتين في البيعة ليس على ظاهره. ليس شرطين صحيحين - 01:04:51ضَ
عن شرطين في بيع تتضمن يعني ادخال عقل في عقل نعم احسن الله اليكم يقول السائل بعض اهل العلم يرى ان بيع التقسيط ان بيع بيع التقسيط مع زيادة في الثمن هو عين بيع العينة. ويعتمد في ذلك على - 01:05:20ضَ
تفسير راوي الحديث وهو السماق بن حرب رحمه الله. وقال هو ادرى بما بما رواه عن غيره خاصة وانه من كبار فقهاء عصره فما تعليقكم على ذلك؟ وما تحتاج الى تدبر الكلام الذي - 01:05:49ضَ
لكن الاصل نبيع التقسيط هو من البيع الى اجل فلا يظهر فيه يعني موجب للتحريم. تبيع سلعة بثمن مؤجل اجالا ابيعك السيارة هذي بعشرين الف آآ يعني تدفع لي كل شهر الفين. هذا بيع بالتقسيط - 01:06:09ضَ
والسؤال نرجع الى اليهم ونشوف يعني ايراد السائل عن قصة من ذكر نعم احسن الله اليكم. يقول السائل يحصل ان احدا من الناس يؤجر بقالة بعد جرد البضاعة على شخص اخر مقابل دفع مبلغ يحدد نهاية كل شهر. وفي حال مغادرة - 01:06:34ضَ
المستأجر عليه اعادة البضاعة كما جردت اول مرة او ما يقابلها من مال. فما حكم هذا العمل. لا هذا عمل اه باطل لانه ليس هذا تأجيل. الاعيان الاعيان المستهلكة ليس باجار - 01:07:05ضَ
يؤجره نفس الاعيان على هذه ليست اعيانا مؤجرة هذه اعيان مستهلكة يؤجره المحل نفس المقر يؤجره باجرة معلومة. اما السلع فهو اما ان يعهد اليها ببيعها على حسابي المالك او يبيعها منه. او يبيعها منه. هذا هو الطريق. اما ان يزعم انه يؤجره المحل - 01:07:28ضَ
بما فيه من البضاعة على ان يرد البضاعة عند آآ نهاية المدة فهذا لا اصل له في الفقه الاسلامي نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ القراءة بقل يا ايها الكافرون - 01:08:04ضَ
وقل هو الله احد في سنة المغرب البعدية اه يذكر انه ورد وهذا مشهور لكني ما اذكر يعني الحديث ودرجته نعم احسن الله اليكم. يقول السائل ما الحكم فيما لو ترك طالب العلم اولاده لمن يرعاهم وسافر في - 01:08:26ضَ
طلب العلم سنوات اذا كان عليهم من يقوم بتربيتهم والد او ام ثقة ولها ولا خطر ان الامر واسع ما زال الناس آآ يسافرون لشؤون حياتهم التجارة ولطلب العلم ويتركون اولاده. اما اذا كان يؤدي سفره الى ضياعهم في امر دينهم ودنياهم فلا يجوز. نعم - 01:08:54ضَ
احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم المضاربة في شركات التأمين؟ وكذلك الشركات التي قامت طولها على الربا. خلاص الجواب في اخر السؤال. ما دامت اصولها قائمة على الربا فلا تجوز - 01:09:29ضَ
البركة فيها نات احسن الله اليكم. يقول السائل ارى كثيرا من اصحاب سيارات ليموزين وقد وقد ربطوا خرقا سوداء اسفل سياراتهم يعتقدون فيها تنفع من العين والسحر فهل يجب علي ان اقف وابين لهم وانكر - 01:09:49ضَ
ام يسعني الانكار بقلبي فقط؟ لعنك ما استطعت انكر. اذا تيسر لك اه انك تقف ولا حرج عليك وذاك يمكن ان يقف فاتقوا الله ما استطعتم. نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يظرب الصغير دون السابعة في غير الصلاة - 01:10:11ضَ
لا يضر الاصل انه لا يرى انا اصل انه لا يضرب ينهى ينهى ينهى ويصير بالزجر كذا لا تبحث لا تبحث عيب هذا كذا اما الظرب فالذي يعتاده بعض الناس يضرب الصغير فهذا غلط - 01:10:38ضَ
نعم لا لا لا لا الضرب الصغير الصغير نعم العاشرة يضرب بالصلاة وايلي نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد في الصلاة الرباعية او الثلاثية؟ نعم. في التشهد الاول - 01:11:02ضَ
احاديث الصلاة على النبي مطلقة. ولكن آآ الذي عند اكثر اهل العلم ان محله التشهد الاخير. لانه يطول واما الاول فقد آآ ورد ما يدل على ان الرسول ما كان يطيل القعود للتشهد الاول. فاخذ منه ان انه كان - 01:11:42ضَ
على نص او لفظ التشهد اشهد ان محمدا عبده ورسول الله احسن الله اليكم. يقول السائل ما معنى اه ما نعم؟ يقول قول الله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث ولا - 01:12:02ضَ
الاية اه كي لماذا خصصوا ذلك في الحرث والزرع فقط هذي بتجارتهم هذي بظاعتهم هذي بضاعته عندهم الزرع يقفون منها يعني هذه نوع اوقاف شيء لله يخصونه ويقول هذا لله هذه البهائم لله او هذه - 01:12:24ضَ
او هذا الزرع لله. وهذا لاصنامهم ومن تفاهتهم حتى في شركهم ان ما ما خصوه لله يمكن ان يكون للاصنام وما قال الاصنام لا. واقرأ في التفسير طريقته. اذا ذهب شيء مما هو خصص - 01:12:52ضَ
الاصنام الى ما هو في في المكان الذي لله يردونه. وما واذا ذهب شيء مما خصوه لله الى موضع ما للاصنام لا يردونه. والاية واضحة في هذا. وجعلوا لله مما جرأ من الحرج والانعام نصيبا - 01:13:17ضَ
وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فما كان لشركاء فلا يصلون الى الله. وما كان الا فهو يصل الى شركائه - 01:13:37ضَ