التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى او باع معلوم ومجهولا نعم نعم او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. يقول المؤلف - 00:00:00ضَ
هذه المسألة ومسائل بعدها تسمى مسألة تفريق الصفقة الان باع معلوما فهذه السيارة ومجهول يقول يتعذر علمه اذا باع هذه السيارة وما في بطن هذه الناقة تقدم ان انه لا يصح - 00:00:25ضَ
يقول لا يصح ولم يقل كل منهما بكذا سيارة بكذا والحمل بكذا ايه ده بقى اذا عين صح المعلوم المجهول يقول المصنف لم يصح قوله لم يقتضي انه لم يصح في الجميع. لا في المعلومة لان المجهول لان المعلوم الان لا - 00:01:13ضَ
اصبح زمن اصبح ثمن يعني المعلوم لا يصح فيه لان ثمنه مدفوع والمجهول امر سهل. وظاهر. المجهول ظاهر. فالحمل الذي تمثلنا به لم يصح في المعلوم لجهالة الثمن ولم يصح في في المجهول للجهالة - 00:01:52ضَ
لا اله الا الله لا اله الا نعم. نعم او باع معلوما او مجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح فان لم يتعذر صحفي المعلوم بقسطه فان لم يتعذر - 00:02:26ضَ
يتعذر علمه كهذه السيارة المعينة وسيارة في مكان ما غير منصوبة لكنه لا يتعذر العلم بها باع هذه السيارة للمشاهدة المعلومة وسيارة اخرى غير موصوفة ولا مشاهدة لكنه لا يتعذر العلم بها - 00:02:51ضَ
يقول ان ان لم يتعذر علمه فانه يصح في المعلوم بقسطه ومن هذا وهذا معنى تفريق الصفقة. الصفقة واحدة لا تنفرقنا. قلنا يصح في المعلوم بقسطه ولا يصح بالمجهود نأتي نأتي بالثمن الثمن الذي هو المسمى الثمن المسمى للمعلوم - 00:03:21ضَ
والمجهول الذي لا يتعذر علمه ونقسطه يعني نقول المعلوم ما قيمته قيمة كذا وايه المجهود ما قيمته مثلا يعني يمكن نقول بعد العلم بعد ان نعلم القيم فنجمع القيمة قيمة المعلوم - 00:03:56ضَ
القيمة التي قومناها قومناه به والمجهول كذلك بعد العلم به قومناه ثم نقسط الثمن فاذا كانت نسبة المعلوم آآ يعني بالنسبة مثلا الثلث صارت قيمة المعلوم ثلث المسمى ثمن المعلوم والمجهول مثلا - 00:04:37ضَ
ثلاثون فلما قومناها صارت قيمة الجميع قيمة الجميع مثلا ستين الف فنقسم فيخرج لنا يعني المعلوم قلنا قيمته الثلث وتصير قيمته حينئذ قسطه من السمن الثمن ستون الفا. وقيمة الجميع ثلاثون - 00:05:19ضَ
خلقت من الثمن فيخرج لنا ان بالنسبة فزمن اذا قسط المعلوم هو الثلث فيكون ثمنه يكون الثمن عشرين الفا بالنسبة هذا معنى قوله صحفي المعلوم بقسطه ولكن هذا بقسط ما يتأتى الا بعد التقويم - 00:06:14ضَ
المبيعين تقويم المبيع المعلوم والمجهول ثم بعد ما نقومهما ننظر ما نسبة قيمة المعلوم للمجموع نجده الثلث كان فيكون قسط المعلوم من الثمن المسمى هو الثلث نعم بعد صحفي المعلوم بقصة بعده. نعم. وان باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء - 00:06:58ضَ
صح في نصيبه بقسطه مشاعا المشاع هو المشترك غير المتاح غير متميز الاجزاء. يعني هذه الارض بيني وبينه لا يختص لا اختص بجزء منها بل كلها بيننا كل ذراع منها كل متر منها هو مشترك - 00:07:42ضَ
فملكنا فيها مشاع نعم وان باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد او ما ينقسم كعبد هذا قد يكون مشعب وقد يكون ارض مثلا بينه وبين غيره. نعم. نعم. كعبد او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء او ما ينقسم عليه الثمن - 00:08:13ضَ
بالاجزاء او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء صحفي نصيبي. في في نصيب البائع. باع نصيب باع مشتركا مشاعا بينه وبين غيره كعبد بينهما او سيارة بينهما وما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء الاجزاء هي كالثلث والربع والنصف - 00:08:50ضَ
يعني شيء يمكن ينقسم بلا كسر. كالربع والنصف والثمن وما الى ذلك صاح في نصيبه بقسطه بيني وبينك هذا العبد نصفين الحمد لله يصح في نصيبي ما ما حظي من الثمن النص - 00:09:24ضَ
يعني بعت العبد الذي بيني وبينك بعشرة الاف وانا لي نصفه الحمد لله يصح في نصيبي ولي نصف الثمن نعم نعم صح في نصيبه بقسطه وان باع عبده وعبد غيره بغير اذنه او عبدا وحرا او خلا وخمرا - 00:09:57ضَ
صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه ولمشتر الخيار ان باع عبده وعبد غيره جميع صفقة واحدة هذا العبد وهذا العبد كلاهما بمئة الف او باع عبدا تواطأ مع الحر على انه يبيعه - 00:10:24ضَ
عبدا وحرا كذلك عبده عبده وعبد غيره او عبده وحرا عبدا وحرا او خلا وخمرا الحر لا يحل بيعه وعبد الغير لا يصح بيعه والخمر لا يحل بيعه اذا هو يعني جمع بين ما يصح بيعه وماله - 00:10:54ضَ
جمع بينهما وعايز تشبه المسألة الاولى اذا باع معلوما ومجهولا يتعلم علمه قال فيها لم يصح. مطلق وهنا لا قال يصح في في عبده وفي الخل بقسطه قصة الثمن على نحو ما تقدم - 00:11:31ضَ
شكرا صوت السمن على قيمتهما بعد تقويمهما ويقول نصيب الخل بالنسبة ونصيب عبدي كذلك بالنساء باع عبده وعبد غيره او عبدا حرا او خلا وخمرا صح في عبده في المسألتين الاوليين - 00:12:05ضَ
وصح في الخل في المسألة الثالثة بقصديف في كل هذه الصور نعم. صحفي ايوه. نعم. وان باع عبده وعبد غيره بغير اذنه. بغير بديهي يعني كما تقدم انه لا يصح بيع - 00:12:35ضَ
نعم. او عبدا وحرا او خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده صفقة واحدة لكن لو باع عبده وحده وباع الحر وحده صحيح يصبح عادي يعني ولهذا المشكلة تأتي اذا باعهما صفقة واحدة بثمن واحد - 00:12:52ضَ
نعم او عبدا وحرا او خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده. وفي المسألة الاولى والثانية. نعم. نعم. وفي بقسطه. نعم ولمشتر الخيار في هذه الصور في مسألة تفريق الصفقة للمشتري الخيار - 00:13:21ضَ
في اخذه ما صح بيعه وله الرجوع وله الفصل. نعم. ولمجتر الخيار. نعم. ولمجتر الخيار ان جهل الحال يعني اشترى عبده حر ما درى انه احد العبدين حر. احد المبيعين حر. ما درى ان احد - 00:13:44ضَ
خمر ما درى ان العبد الثاني ليس ملكا للبائع يقول له الخيار انجهر. فان لم يكن جاهل لزمه فيما صح به. فيما صح فيه البيع ولمجتر نعم. ولمجتر الخيار ان جهل الحال. نعم - 00:14:09ضَ
نعم فصل ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة اقرأ تعليق الشيخ على هذه المسائل يقول الشيخ نعم الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. قوله او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه. ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. فان قال كل من - 00:14:33ضَ
بكذا صحة. مثاله قال بعتك هذه الناقة هما في بطن وما في بطن ناقة ناقة اخرى. هذه الناقة وما في بطن ناقة اخرى نعم الاول معلوم والثاني مجهول. يتعذر لبنان. نعم. بالف درهم. فالثمن الان معلوم والمبيع بعضهم - 00:14:58ضَ
ومعلوم وبعضه غير معلوم يتعذر علمه الان لانه حمل. اذا نقول ان قال كل كل منهما بكذا صح بان قال يعني في المعلومة. نعم. بان قال بعتك هذه الناقة وما في بطن ناقة اخرى بالف درهم. فهذا - 00:15:18ضَ
هذه الناقة بثمانمائة والحمل بمائتين يصح. لان هذا ليس فيه جهالة. لكن بيع الناقة وما في بطن الاخرى بالف لا يمكن ان نقسم الثمن عليهما. لان قيمة الحمل الذي في بطن الناقة الاخرى مجهول. ولا يمكن ان نصل الى قيمتها فيبقى الثمن - 00:15:38ضَ
نحن الان مجهولا وهذا واضح. نعم. فان قال بعتك هذه الناقة وحملها بمئة هي بثمانين والحمل بعشرين. يقولون انه لا يصح لان الحمل لا يصح بيعه الا تبعا. فاذا قلت هذه الناقة بثمانين والحمل بعشرين صار الان مستقلا. فلا يصح - 00:15:58ضَ
بيعه كما لا يصح بيع حمل الناقة الاخرى في المثال الاول وتبقى الام بثمانين. قالوا اذا صححنا البيع في الام دون صار كبيع الحامل مع استثناء حمله. فقد سبق ان بيع الحامل مع استثناء حملها على المذهب لا يصح. وبناء على ما رجح - 00:16:18ضَ
من ان الانسان اذا باع حاملا واستثنى الحمل فالبيع صحيح فانه يصح هنا قوله فان لم يتعذر صحفي المعلوم بقسطه. اي ان لم يتعذر علم المجهول صح في المعلوم بقسطه لانه يمكن ان يقسط - 00:16:38ضَ
على المعلوم وعلى المجهول. ويعرف ثمن المعلوم مثال ذلك. باع عليه السيارة الموجودة الان هنا وسيارة اخرى غائبة السيارتان بعشرة الاف. فالسيارة الاخرى الغائبة مجهولة فيصح في الحاضرة. والغائبة لا يصح فيها البيع. لانها مجهولة - 00:16:58ضَ
وكيف نقسط الثمن؟ وكيف نقص هذا هو المهم الان. وكيف نقسط الثمن؟ نقدر كم قيمة الموجودة بين ايدينا فاذا كانت قيمتها عشرة وقيمة الاخرى خمسة نوزع الثمن اثلاثا ثلثاه للحاضرة وثلثه للغائبة فصار - 00:17:18ضَ
يقسط الثمن على المعلوم الحاضر وعلى المجهول الغائب. ويؤخذ ثمن المعلوم الحاضر. يقسط بطريقة قسم الثمن على قيمة المجموع وقصة ما هو الثمن؟ الثمن هو الذي جرى الذي جرى عليه العقد. باع سيارتين بعشرة الاف في مثال الشيخ - 00:17:38ضَ
الثمن هو العشرة والقيمة كم؟ القيمة خمسة عشر خمسة عشر الان نقسط الثمن الذي هو عشرة الاف على القيمة التي هي خمسة عشر فما فما فما زمن السيارة المعلومة اقسم عشرة الاف على ثلاثة. يطلع لك الثلثين - 00:18:01ضَ
لا اله الا الله نعم. نعم. فصاروا يقسطوا ثمن على المعلوم الحاضر وعلى المجهول الغائب. ويؤخذ ثمن المعلوم الحاضر وذاك وذاك يسقط. لانه لم يصح البيع فصار بيع المعلوم مع المجهول ينقسم الى قسمين. الاول ان يتعذر علم المجهول. الثاني الا يتعذر. ان تعذر علمه فالبيع لا - 00:18:39ضَ
تصح للجميع في الجميع في المعلومة مجهولة نعم. نعم نعم ان تعذر علمه فالبيع لا يصح ما لم يقدر لكل منهما ثمنا واما اذا لم يتعذر علمه وهو القسم الثاني فانه يصح في المعلوم بقسطه ونسقط قيمة المجهول من الثمن. وهذه تسمى - 00:19:02ضَ
تفريق الصفقة وهذه احدى الصفقات الثلاث. لان عندهم ثلاث صفقات يصح البيع فيها. بما يصح عقد البيع بما يصح عقد البيع عليه ولا يصح في الباقي. فهذه المسألة اذا تعذر صح في المعلوم بقسطه هي احدى مسائل تفريق الصفقة. ومعنى - 00:19:24ضَ
الصفقة ومعنى الصفقة العقد. لان المتعاقدين ولا سيما في الزمن الاول اذا باع قال له بكم بعت علي؟ قال عليك بكذا ويصفق على يديه. والصفقة هي العقد وتفريقها اي تصحيح بعظها. سمي العقد - 00:19:44ضَ
حقد البيع صفقة لما يقترن به في العادة من صفق احد المتبايعين على يد الاخر يعني كأنها كأننا نسميها كأننا يمكن ان نعبر ان تسمية العقد صفقة من قبيل المجاز - 00:20:04ضَ
الذي علاقته الاقتران لان عقد البيع يقترن بصفق احد المتبقيعين على بيده على يد للاخر نعم الصفقة هي العقد وتفريقها اي تصحيح بعضها وابطال البعض. والمسألة التي معنا الان اذا باع معلوما او مجهولا لا يتعذر علمه - 00:20:29ضَ
هنا فرقنا الصفقة فصححناها فيما يصح وابطلناها فيما يبطل. نعم. قوله. قوله ولو باع مشاعا بينه وبين غيره. هذه في المسألة الثانية مشاعا اي مشتركا بينه وبين غيره. قوله كعبد وكسيارة او ارض او اي شيء يكون مشتركا مشاعا - 00:20:55ضَ
معه جميعا. فمثلا هذه السيارة بيني وبين اخي فبعتها على انسان كلها فالان بعت مشاعا بيني وبين غيري. فبيعي في ملكي صحيح لانه من مالك وبيعي لملك اخي لا يصح لاني لست وكيلا. اذا فرقنا الصفقة فنقول للمشتري - 00:21:15ضَ
الان نصف السيارة لانه صح فيها البيع. اما بيع نصيب اخي فلا يصح. لو قال المشتري انا انا ساذهب بالسيارة الى والمدينة وقال الشريك الثاني اذا سافرت عليها فيكون ذلك بنصف الاجرة فهل يكون للمشتري الخيار في هذه الحال لتفريق - 00:21:35ضَ
لتفريق الصفقة عليه نقول نعم له الخيار لان تفريق الصفقة يظره قوله او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء. اي ليس مشاعا. لكن ينقسم عليه الثمن بالاجزاء كصاعين منبر. احدهما والثاني للاخر خلطتهما ثم بعتهما. فهل يصح البيع في الصاعين او في الصاع الذي لي فقط؟ قال صح في نصيبه بقسطه - 00:21:55ضَ
اي في الصاع الذي لي فقط ولا يصح في الصاع الاخر. والفرق بين هذه المسألة والاولى ان الاولى الشركة فيها مشاعة. والثانية فيها بالاجزاء لان الحب الان حبة لي وحبة للاخر. الحقيقة انه مشاع - 00:22:21ضَ
يعني الصاعين هذي الصاعاني هما مشاع ملكي لهما وما ملك بيني وبينه. لكن بس انه ممكن ينقسم يمكن ينقسم الاجزاء والا فهو مشاع لعله يتبين انه مشاع لو تلف نصفه - 00:22:41ضَ
الف نصف هذا الحب هذه الصغرى الصغيرة على من على احدهما يتلف على كل منهما فيبقى لكل واحد نصف ساعة دليل على انه الشيوع موجود لكن الاول السيارة ما تنقسم - 00:23:17ضَ
الصاعان ينقسمان يمكن قسمتهما لكن قبل قبل القسمة هو مشاب ولهذا قال وما ينقسم عليه من باع مشاعا بين بينه وبين غيره اش بعدها؟ لعبد او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء بالاجزاء وهو مشاع - 00:23:42ضَ
هو في الحقيقة من شعب نعم. نعم. يقول الشيخ. نعم. والثانية. نعم. والفرق بين بين هذه والمسألة الاولى ان الاولى الشركة فيها مشاعة. والثانية الشركة الاجزاء لان الحب الان حبة لي وحبة للاخر ما هي محبة لي وحبة صحيح عند القسمة نقسمها نصفين - 00:24:05ضَ
لكن هو آآ قبل القسمة هو مشعب. قطع المشاة. ويظهر هذا في مسألة التلف التي ذكرته. نعم ولكن المشاع اي ذرة في المملوك فهي مشتركة. ولكن المشاع اي ذرة في المملوك فهي مشتركة - 00:24:28ضَ
فاذا باع ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء بعضه له وبعضه للاخر صح البيع فيما هو له ولم يصح البيع للاخر لان الاخر لا يملكه ولم يوكل فيه. وهذه المسألة الثانية من مسائل تفريق الصفقة - 00:24:48ضَ
قوله او باع عبده وعبد غيره بغير اذنه. اي باع باع عينين قائمتين. كل واحدة كل واحدة قائمة بنفسها عبده وعبد غيره. اخذ عبده نعم اخذ عبد غيره من بيته وذهب به معه الى - 00:25:04ضَ
ومعه عبده فنادى عليهما جميعا. وباعهما. فالان وقع العقد على ما يملك بيعه وما لا يملك. فنقول يصح في عبده ولا يصح في عبد غيره والفرق بين هذه وبين التي قبلها واضح فهذه ليس فيها اختلاط فكل عين متميزة - 00:25:24ضَ
وكذلك باع سيارته وسيارة غيره. يصح في سيارته ولا يصح في سيارة غيره. قوله او عبدا وحرا. الحر غير مملوك فباع عبده وحرا بثمن واحد صفقة واحدة. يصح في عبده ولا يصح في الحر لان الحر لا يصح عقد البيع عليه - 00:25:44ضَ
قوله او خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه. عنده الان جرتان احداهما خمر والثانية نعم اه جرتان. نعم. عنده الان جرتان. جرة ايه. نعم. احداهما خمر والثانية خل. فما هي الجرة؟ من القارورة - 00:26:04ضَ
احداهما خمر والثانية خل فباعهما جميعا. فيصح في الخل ولا يصح في الخمر. وقوله صحفي عبده فلو نودي على هذين العبدين كم يساوي كل واحد؟ قالوا احدهما يساوي الفا والثاني يساوي الفين. فاذا كان عبد - 00:26:25ضَ
يساوي الفين اسقطنا الثلثين من الثمن. وعبد غيره يساوي الفا اسقطناه اسقطنا الثلث. واذا باع عبده وحرا كيف نقوم الحر؟ قلنا نفرظه عبدا قلنا نعم احسن الله اليك قلنا يقدر - 00:26:45ضَ
انه عبد وما يقدر انه عبد فيقال يقدر ان هذا الحر عبد مع عبدك الذي بعته قال لو كان الحر عبدا لكان يساوي الفين. وعبدي يساوي الفا فنسقط فنسقط من الثمن الثلثين. اما مسألة الخل والخمر - 00:27:05ضَ
فمعلوم ان الخمر ليس له قيمة شرعا. فماذا نصنع؟ قالوا يقدر الخمر خلا. اي يقدر شرابا لم يتخمر. فلو كان خلا يساوي والخل الذي معه يساوي خمسة فنسقط من الثمن الثلثين فقط - 00:27:25ضَ
قوله ولمشتري الخيار ان جهل الحال. اي في مسائل تفريق الصفقة له الخيار ان جهل. فان علم فلا خيار له. مثاله باع الرجل عبده هو عبد غيره على رجل والرجل يعلم ان هذا العبد ليس له. فالعبد الذي ليس له لا يصح بيعه. فهل للمشتري الخيار؟ الجواب لا - 00:27:41ضَ
هل له الخيار في عبده في عبد البائع نقول لا ليس له خيار لانه يعلم الواقع الحقيقة. نعم. نعم. الجواب لا لانه دخل على بصيرة فلا خيار له. اذا للمشتري الخيار ان جهز - 00:28:01ضَ
الحال والا فلا خيار له لانه دخل على بصيرة. والخلاصة ان والخلاصة ان مسائل تفريق الصفقة ثلاث. الاولى اذا باع معلوما ومجهولا. نعم. لا يتعذر علما. الثانية اذا باع مشاعا بينه وبين غيره - 00:28:15ضَ
اذا باع شيئين احدهما يصح البيع فيه والاخر لا يصح والمذهب فيها كلها ان البيع يصح فيما يصح فيما يصح. يصح. نعم. ويبطل فيما يبطل وللمشتري الخيار. والقول الثاني في المسألة ان البيع لا يصح - 00:28:32ضَ
الجميع لان الصفقة واحدة ولا يمكن ان تتفرق ولكن الصحيح المذهب. وبهذا ولكن الصحيح المذهب يعني المثل بها قول اخر والشيخ رجع المذهب لانه ما فيه. بالتفصيل المتقدم ليس فيه ظرر على احد. لا على البائع ولا - 00:28:52ضَ
نعم. يقول والصحيح نعم ولكن الصحيح المذهب. نعم. وبهذا انتهت شروط البيع وتبين ان الشروط تدور على ثلاثة اشياء والربا والغرر. فمن باع ما لا يملك فهذا من باب الظلم. ومن تعامل بالربا فهذا من باب الربا. ومن - 00:29:12ضَ
ابي المجهول فهذا من باب الغرر. انتهى لا اله الا الله فصل ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة نعم. ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني ويصح النكاح وسائر العقود - 00:29:33ضَ
كان هذا الفاصل يعني كفرع عن الباب الاول شروط البيئة لكن القادح هنا ليس في في في شروط البيع القادة بامر خارج القادح هنا في في عدم الصحة امر خارج عن شروط البيع - 00:30:05ضَ
شروط البيع كل عام متوفرة للبيع بعد النداء الثاني هنا معلوم بينما كذا كذا من من جائز التصرف عن تراضي كل الشروط متوفرة. لكن جاءت الخلل من من امر خارج عن اركان البيع وعن شروط البيع - 00:30:44ضَ
ومن ذلك البيع يوم الجمعة بعد النداء الثاني يقول لا يصح البيع يوم الجمعة بعد النداء النداء الثاني هو النداء الذي يكون بين يدي الامام اذا خرج الامام وقعد على المنبر - 00:31:10ضَ
اذن المؤذن هذا هو وقت النهي. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله واجروا البيع وذروا اتركوا. وهذا امر بما يوجبه النهي. اذا فهو النهي ماذا يوجب - 00:31:32ضَ
ان يوجب الترك وقد امر الله بالترك فامر بما هو معنى النهي. دار البيع يتضمن لا تبيعوه وادروا البيع اتركوا البيع لا تبيعوا هذا هو الدليل على عدم صحة البيع في هذا الوقت - 00:31:59ضَ
ممن ممن تجب عليه الجمعة. اما من من لا تجب عليه الجمعة فهو كغيره يعني كسائر الزمان بالنسبة له لا تجب عليه مسافر دخل بلد واشترى سلعة بعد النداء الثاني - 00:32:30ضَ
لا تلزموا جمعكم. عبد لا تجب عليه الجمعة امرأة لا تجب عليها الجمعة الى اخره اما اذا كان حرا مستوطنا في في في بلده الذي تقام فيه الجمعة هذا هو الذي يتعلق به هذا الحكم. ولهذا قال المؤلف ولا يصح ممن تجب عليهم الجمعة وتلزمه الجمعة - 00:32:51ضَ
بعد ندائها الثاني هذا النداء للصلاة النداء الثاني والدليل على هذا الاية الكريمة وقلت انما ان هذا الامر ما هو معنى النهي لان الامر بالترك يتضمن معنى النهي لا تبيعه. والنهي من من القواعد الاصولية - 00:33:28ضَ
ان النهي يقتضي الفساد اذا فهذا البيع فاسد لا يصح والعلة يعني الملائم المناسبة ظاهرة. انه يعني يؤدي الى يؤدي وسيلة وسيلة الى يعني ترك الجمعة لانه يمكن ينشغل بالبيع ويمكن يصير - 00:34:02ضَ
وان كان هذا هذه الوسيلة ليست يعني مطردة في كل شيء لكن العلة هي هذه والله قد امرنا امر بترك البيع ولر البيع يقول المؤلف ايش ويصح سائر ويصح النكاح وسائر العقود. يرتاح النكاح وسائر العقود عقد النكاح معروف - 00:34:42ضَ
وسائر العقود ما ادري الاجارة الاجارة بيع الاجارة بيع سائر العقود هذه فيها ابهام. فيها اجمال الاجابة عقد بيع لعله لعله اشد واكثر اشغالا عن الجمعة. فخلاف من مر ورايح للجمعة ورأى إنسان باسط يبيع يبيع من ساويك - 00:35:11ضَ
وتأثيره سهل ما يعود وسائل العقود واما عقد النكاح فقد يكون قد يكون كذلك اشد في الحقيقة يعني على هذا المذهب صاروا رحمهم الله يعني نزعة صار عندهم نزعة ظاهرية - 00:35:44ضَ
نزعة ظاهرية. اذ قصروا هذا الحكم على عقد البيع فقط لقوله تعالى ولروا البيع. ولم ينظروا الى العلة ويعمموا مقتضاها في العقود فيقال لا يصح البيع ولا اي عقد يؤدي الى تفويت - 00:36:17ضَ
صلاة الجمعة والله اعلم اقروا كلام الشيخ قوله موضوع يعني مهم نعم. قوله ويصح النكاح يصح عقد النكاح؟ لا من الاول. احسن الله اليكم فصل قوله فصل المؤلف رحمه الله فلما ذكر شروط صحة البيع ذكر بعد ذلك موانع البيع - 00:36:44ضَ
وانما صنع ذلك لان الاشياء موانع جيد. موانع لان الشيء يتخلف اما لفوات شرط او وجود مانع وهناك الان وتخلف الشرط هو يؤدي الى معنى الماني لما ذكر الشيخ عادل لما ذكر شروط صحة البيع ذكر بعد ذلك موانع البيع - 00:37:11ضَ
وانما صنع ذلك لان الاشياء لا تتم الا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. لانه اذا تمت الشروط ولم تنتف الموانع لم تصح العبادة ولا وكذلك لو عدمت الموانع ولم تتم الشروط لا تصح. ارأيت الرجل يكون ابا للانسان او ابنا له فانه يرث. ولكن اذا - 00:37:46ضَ
وجد فيه مانع من موانع الارث لم يرث. لانه لا يتم الشيء الا بوجود شروطه وانتفاء موانعه. وهذه القاعدة نافعة في باب وفي باب الاخبار. قوله ولا يصح البيع. يعني ولا الشراء. قوله ممن يعني ولا شيء - 00:38:06ضَ
لان الشرع هو شق البيئة نعم المشتري هو الطرف الاخر قوله ممن تلزمه الجمعة احترازا ممن لا تلزمه. فيجوز له البيع والشراء كالنساء والاولاد الصغار فيما يتبايعونه بينهم. لان من لا - 00:38:24ضَ
الجمعة لا يلزمه السعي اليها. واذا لم يلزمه السعي اليها صار البيع والشراء في حقه حلالا. اذا اذ ان اذ ان الذي لا يصح البيع هو الذي يوجه اليه الخطاب في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. فامر بالسعي الى - 00:38:42ضَ
الله وهي وهي الخطبة والصلاة. والمراد بالسعي هنا مجرد الانطلاق وليس المراد به السعي الاسراع يعني ليس نعم وليس المراد به السعي الذي هو الركض لان النهي لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاسراع فيما فيمن اتى الى الصلاة ونحن قلنا - 00:39:02ضَ
لا يصح البيع ولا الشراء. افلا يقول قائل ان البيع والشراء متلازمان. قلنا مراده بالشراء هنا القبول لان لانه قد يوجب البائع البيع فيقول بعت عليك هذا بعشرة وبعد ذلك يقول المؤذن الله اكبر. فيقول الثاني قبلت فالذي وقع بعد النداء - 00:39:23ضَ
هو الشراء. والا فمن المعلوم انه لا بيع الا بشراء ولا شراء الا ببيع. لكن قد يقع القبول بعد النداء والايجاب قبل النداء فنقول ان البيع لا يصح وقوله ممن تلزمه الجمعة يشمل من تلزمه بنفسه ومن تلزمه بغيره. فالذي تلزمه بنفسه من اجتمعت فيه شروط الوجوب. واما من - 00:39:43ضَ
تلزمه بغيره فهو من لم تجتمع فيه الشروط. ولكن اذا اقيمت الجمعة وجبت عليه من ذلك المسافر الذي يلزمه الاتمام وهو على المذهب من نوى اقامة اكثر من اربعة ايام وتفصيل ذلك يوجب علينا ان نرجع الى شروط من تجب عليه - 00:40:10ضَ
الجمعة وهي مذكورة في باب صلاة الجمعة. اي نعم اختصرها الشيخ يختصر القول في هذا الموضع. نعم. قوله بعد نداءه الثاني. افادنا المؤلف رحمه الله بان نداءين اولا وثانيا. فاما الثاني فهو الموجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حين يجيء الامام فيؤذن المؤذن فحملت الاية على - 00:40:27ضَ
لانها نزلت في وقت لا يوجد فيه الا اذان واحد وهو الثاني. فلذلك نقول ان الحكم معلق به. اما الاذان الاول فانما حدث في زمن امير المؤمنين عثمان بن عفان عفان رضي الله عنه. حين اتسعت المدينة وبعد الناس جعل للجمعة نداءين من اجل ان يتهيأ الناس الى - 00:40:47ضَ
فيمكنهم الحضور حين حضور الامام. فان قال قائل احداث ذلك بدعة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع الا اذان واحدة والاذان عبادة لا يمكن شرعها الا باذن الا باذن من الشارع. فالجواب على ذلك من وجهين. الاول ان هذا من سنة - 00:41:07ضَ
الخلفاء الراشدين لان عثمان رضي الله عنه منهم وللخلفاء الراشدين سنة متبعة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم. الثاني ان عثمان رضي الله عنه لم يسنه لم يسنه الا لسبب لم يكن موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:41:27ضَ
وهو ساعة المدينة وتباعد الناس فلا يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرعه لانه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك سعة سعة يحتاج الناس معها الى ان ينادوا للصلاة. وقد علم ان الرسول صلى الله عليه وسلم شرع اذانا في اخر الليل ليس لصلاة - 00:41:47ضَ
بل من اجل ايقاظ النائم وارجاع القائم فقد قال صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم قائمكم. نعم. ويرجع قائمكم. احسن الله اليكم. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. اذا فقد شرع النبي صلى الله عليه - 00:42:07ضَ
وسلم اذانا في اخر الليل لا من اجل وقت صلاة ولكن من اجل ان يستعد الناس للسحور قد يكون الداعي الى مشروعية الاذان اول يوم الجمعة اقوى من ذلك. فعلى هذا تكون هذه السنة التي سنها امير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه سنة شرعية. نحن مأمورون باتباع - 00:42:27ضَ
وقد وقد مضى المسلمون على هذه السنة عمليا جرى عمل المسلمين عليها ولله الحمد مجال للمنازعة. نعم وبهذا يعرف غرور بعض الاغرار الصغار من طلاب العلم الذين ينتسبون الى علم الحديث. فيضللون امير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه ويقولون انه مبتدع - 00:42:47ضَ
اسأل الله العافية. وهم اذا قالوا ان عثمان بن عفان رضي الله عنه مبتدع لزم من ذلك ان يكون جميع الصحابة الذين ادركوا عهدهم مبتدعة لانهم اقر البدعة وهذا مبدأ خطير. ينبئ عن غرور واعجاب بالنفس والعياذ بالله. وعدم اكتراث بما كان عليه السلف الصالح. فوالله ان - 00:43:11ضَ
ان علم السلف الصالح اقرب الى الصواب من علم من علم المتأخرين. واهدى سبيلا وهذا شيء معلوم. حتى ان ابن مسعود رضي الله عنه كان يأمر باتباع هدي الصحابة رضي الله عنهم ويقول وهو منهم. نعم نعم رضي الله عنه. ويقول انهم اعمق علوما وابر قلوبا فاذا اجتمعوا بر القلب - 00:43:31ضَ
وعمق العلم تبين ان من بعدهم خلف وليسوا نعم. رحمهم الله. نعم قوله ولا يصح البيع. اذا قال قائل ما الدليل على الفساد؟ قلنا الدليل نهى الله عز وجل نهي الله عز وجل لان قوله وذروا - 00:43:51ضَ
بيع يعني لا تبيع والنهي يقتضي الفساد. هذه القاعدة التي دلت عليها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل ليس عليه امرنا فهو رد. وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مئة شرط. ولاننا لو صححنا ما نهى - 00:44:10ضَ
لعنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لكان في ذلك مضادة لله ورسوله. اذ ان النهي يقتضي البعد عنه وعدم ممارسة والتصحيح يستلزم ممارسة هذا الشيء. ونفاذه وهذا مضادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم - 00:44:30ضَ
فان قال قائل لم لا تقولون هو حرام؟ ولكنه صحيح كما قلتم في تلقي في تلقي الجلب. الجلب الجلب احسن الله اليك. نعم. فالجواب الفرق بينهما ظاهر. اولا لان حديث التلقي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اتى سيده السوء فهو بالخيار. فثبوت الخيار فرع عن - 00:44:50ضَ
صحة العقل فيكون في الحديث دليل على ان العقد صحيح. ثانيا ان النهي عن عن التلقي. ليس نهيا عن العقد لذاته ولكن نهيا عن العقد لحق الغير حيث انه ربما يكون فيه خديعة للقادم فيشتريه المتلقي باقل. ولهذا جعل الحق الحق له في - 00:45:10ضَ
نعم الحق له في امضاء البيع او فسخه. اما مسألتنا فان النهي عن البيع بعينه. وما نهي عنه بعينه لا يمكن ان نقول انه صحيح سواء في العبادات او في المعاملات. لان تصحيحنا لما جاء فيه النهي بعينه. امضاء لهذا الشيء الذي نهى الشارع عنه. لان الذي نهى الشارع عنه يريد - 00:45:30ضَ
منا ان نتركه ونتجنبه. فاذا حكمنا بصحته فهذا من باب المضادة لامر الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا نقول ان البيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام وباطل ايضا وعليه فلا يترتب عليه اثار البيع فلا يجوز للمشتري التصرف في المبيع لانه لم - 00:45:50ضَ
ولا للبائع ان يتصرف في الثمن المعين لانه لم يملك وهذه مسألة خطيرة لان بعض الناس ربما هنا بعد بعد نداء الجمعة الثاني ثم يأخذونه على انه ملك لهم. وظاهر كلام المؤلف ان هذا الحكم شامل حتى فيما يتعلق بنفس - 00:46:10ضَ
صلاة الجمعة. مثل وظاهر كلام المؤلف. ايه. ان هذا الحكم شامل حتى فيما يتعلق بنفس صلاة الجمعة. مثل لو ان انسانا اشترى ماء للوضوء بعد نداء الجمعة الثاني فهل يصح او لا؟ ظاهر كلام المؤلف انه لا يصح لانه - 00:46:30ضَ
لم يستثني. والعلماء لابد ان نأخذ بظاهر كلامهم ثم نبين الصحيح. فهل من الظاهر مراد للمؤلف ومقصود له هل هذا الظاهر مراد للمؤلف ومقصود له؟ او انه حذف الاستثناء اختصارا. مثل هذا ينظر فيها. اذا كانت مسألة اجماعية - 00:46:50ضَ
من اهل العلم فان المؤلف حذفه اختصارا لا شك لانه لا يخرج عن الاجماع. واذا كانت واذا كانت المسألة خلافية فمعنى ذلك ان المؤلف القول الثاني الذي ليس فيه استثناء لكن الواقع انه يستثني من ذلك ما يتعلق بالصلاة فاذا لم يكن على وضوء وجد مع انسان غير مكلف - 00:47:10ضَ
او لا اذا لم يكن على وضوء اين لا تصح صلاته؟ اذا فلابد ان فوجوب الوضوء ووجوب شراء الماء هذا سابق لامر لعقد البيع. هذا واجب عليه من قبل شراء هذا يعني يعني معلوم بدعي ما يخطر ببال احد ان قول المؤلف لا يصح البيع انه شامل الا من - 00:47:30ضَ
الاطلاق والظاهر لكنه كما قال الشيخ لابد انه حذف الاستثناء بالتفصيل اختصارا يعني وكأنه قال لا يصح البيع الا لما يلزم لصلاة الجمعة. كأنه قال هكذا. نعم. فاذا لم كن على وضوء وجد مع انسان غير مكلف او لا تجب عليه الجمعة فانه يجوز لهذا ان يشتري الماء ليتوضأ به. لان ذلك مما يتعلق بهذه الصلاة - 00:48:00ضَ
فان قيل ان الاية عامة ودور البيع فالجواب نعم الاية عامة. ولكننا نقول ما الحكمة من النهي عن البيع؟ من اجل المحافظة على الصلاة. ولهذا قال فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ومن المحافظة عليها ان نأتي بواجباتها. وهذا قادر على ان يأخذ ماء ويتوضأ - 00:48:31ضَ
قوله ويصح النكاح اي يصح عقد النكاح بعد اذان الجمعة الثاني لان الله انما نهى عن البيع. واما النكاح فلم ينهى عنه. ولان البيع عقد معاوضة يكثر تناوله بين الناس بخلاف النكاح. قوله وسائر العقود ظاهر كلامه انه يصح الرهن والظمان والقرظ والايجارة - 00:48:51ضَ
امضاء بيع الخيار والاقالة وغير ذلك. وكل العقود تصح. ولكن الصحيح خلاف كلام المؤلف خلاف كلام المؤلف. رحمه وان سائر العقود منهي عنها كالبيع. وانما ذكر الله البيع بحسب الواقع. لان هذا هو الذي حصل. فالصحابة رضي الله عنهم لما وردت - 00:49:11ضَ
من الشام خرجوا وبدأوا يتبايعون فيها. هذا النص عليه يقتضيه سبب النزول سبب نزول هذه الايات هو ما حصل من انفضاض جماعة من الصحابة عندما رأوا التجارة واذا رأوا كما في اخر السورة واذا رأوا تجارة او - 00:49:31ضَ
الاول انفضوا اليها وتركوك قائما. قل ما عند الله. اذا فالنص على البيع ليس لاختصاص الحكم به بل النص عليه اقتضاه سبب النزول والعبرة كما يقال لعموم تارة بعموم اللفظ وتارة بعموم المعنى. هناك عموما عموم اللفظ - 00:49:56ضَ
وعموم المعنى. فعندنا الان ليس عندنا عموم لفظ يعني وذروا التجارة او وزروا العقود او ما اشبه ذلك. عندنا عموم المعنى فالنصر على البيع ولكن المعنى عام. نعم. فتقييد الحكم بالبيع انما هو باعتبار الواقع فقط. والا فكل ما - 00:50:24ضَ
عن حضور الجمعة فهو كالبيع ولا فرق. والمؤلف في هذه المسألة اخذ بمذهب اهل الظاهر. وهو الاقتصار على لفظ النص فقط وهو قوله وذروا البيع مذهب اهل الظاهر تمام. فالصواب ان جميع العقود لا تصح وانها حرام لا يستثنى من ذلك النكاح ولا القرظ ولا الرهن ولا - 00:50:50ضَ
نعم ربما يقول قائل ان عقود التبرعات كالهبة لا تضر. لانها لا تلهي ولا تشغل فمثلا لو ان رجلين اقبلا على وفي حال اقبالهما اذن لصلاة الجمعة فوهب احدهما طفل تصدق انه مسكين وتصدق عليه - 00:51:10ضَ
فوهب احدهما الاخر شيئا فهنا قد يقال انه يصح لانه لم يحصل بذلك اشغال ولا الهاء لكن شيئا يحتاج الى معالجة ونقول انه يصح مع ان الله نهى عن البيع هذا فيه نظر. ايش؟ نعم هذا - 00:51:30ضَ
ونقول انه يصح مع ان الله نهى عن البيع هذا فيه نظر يعني كلامه وسائر العقول نعم نعم نعم كلام الشيخ واظح الشيخ وضعه هو جيد لان القصر الحكم على البيع قلنا من من البداية انا نزعة ظاهرية صارت - 00:51:50ضَ
الفقهاء في اغلب المسائل ما هم بهم ان يعمموا يعني هذا النهي معلل ولا ما هو معلل؟ معلل والعلة تقتضي يعني ان ثبوت الحكم في كل ما وجدت فيه في كل في كل عقد وجدت في هذه العلة فالحكم ثابت فيه - 00:52:29ضَ
نعم الحاشية قال لكن الظاهر ان ان كان التراب للتكسب فهي محرمة معناه وان كانت هل تعليق اللهو هذه المسألة التي كان فيها اشغال ها؟ اذا كان في اشغال عن الصلاة ممكن - 00:52:53ضَ
كلمة تبرع حتى لكن انا فرضتها في شخص جاي يصلي وعرضنا مسكين عطوه ريال نرجو انها تلتحق تبرع يبي له يعني اتفاق ويعطيه يهب له البيت الثاني ولا يعطيه يعني من من هذا النوع - 00:53:19ضَ
لكن صدقة وانت اه وهو ماشي يعني فالتبرع اذا كان يؤدي الى الى التأخر عن صلاة الجمعة ولو شيئا يسيرا ولو شي يزين نقول لا ممنوع. اما اذا كان لا يؤدي - 00:53:43ضَ
طلعته من جيبك رميته على المسكين وبهذا نعلم ان بيع المساويك لا يجوز اذا نادى المنادى خلاص وهذا يقع من بعض المفتونين المساكين اللي يبيعون في ابواب المساجد لا لا تشتري منه - 00:54:04ضَ
اذا ان المؤذن لا تشتري ويجب الانكار عليه. اذا بقي يعرض يعرض المساويك نعم المصنف رحمه الله تعالى ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. وش هالوقت؟ باقي اربع دقايق - 00:54:32ضَ
محمد نعم يا محمد احسن الله اليكم يقول السائل ما العلاقة بين المسألتين الاصوليتين؟ النهي يقتضي او لا يقتضي الفساد ومسألة انفكاك الجهة لا اله الا الله لا اله لانه قد يكون انفكاك الجهة يمكن الشيء مثل مثل الصلاة في الارض المغصوبة. هذا اللي بينفك هذي الجهة - 00:54:56ضَ
النهي النهي عن اغتصاب الارض والاقامة في الارض ليست متعلقة بالصلاة ارأيت من صلى في ارض مغصوبة او لم يصلي اذا لم يصلي معناه انه يعني برأت ذمته واذا صلى آآ - 00:55:45ضَ
اه يعني اه يكون غاصبا او يزيد غصبه للارض؟ لا الارض مغصوبة ومغصوبة وصلاة فيها لا اثر له في في زيادة الغصب ولا نقصه اذا ترك الصلاة اذا ترك الصلاة غاصب غاصب وظالم ظالم هو ظالم ولو صلى صلى في الارظ ولا خارج الارظ - 00:56:13ضَ
فالجهة منفكة. نعم احسن الله اليكم. بخلاف ما اذا نهي عن الصلاة نهي عن الصلاة. ولهذا اختلف العلماء في حكم الصلاة في الارض المغصوبة والصحيح انها صحيحة. وهو اثم بغصبه - 00:56:43ضَ
نعم الله اليكم يقول السائل اه هل يحل عقد عمل بين صاحب الشركة وعامل بعد نداء صلاة الجمعة لا اذا كان العامل تجب على الجوال لا هذا هو ما تقدم وقلنا انه - 00:57:03ضَ
هذا عقد بيع ما يجوز. نعم هذا في نفس فما وجه السؤال عنه سواء كان العقد مع الشركة ولا مع ولا مع فرض شخص معين احسن الله اليكم يقول السائل المؤذن عمر نعم - 00:57:26ضَ
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله - 00:57:49ضَ
اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر - 00:58:22ضَ
لا اله الا الله نعم يا محمد الله اليكم يقول السائل هل يحرم استخدام المشري مثل مثل السواك وغيره لا حول نعم الله اليكم يقول السائل ما الصحيح قولنا كتاب البيوع ام كتاب البيع - 00:59:07ضَ
هذا واحد كله البيع اسم جنسي لكل البيوع والبيع انواع باعتباره انواعه والافراد باعتباره الجنس. نعم احسن الله اليكم يقول السائل اه لماذا نقول ان من طلق طلاقا بدعيا يقع طلاقه مع النهي عن عن الطلاق البدعي - 01:00:08ضَ
ونقول البيع لا يصح بعد النداء الثاني للنهي عن ذلك ولا نقول يصح مع الاثم هذا فيه مسألة خلاف من اهل العلم من يقول انه لا يقع وهذا السؤال يرد على الموقعين - 01:00:34ضَ
هذا السؤال يرد على الموقعين لكن جمهور العلماء على انه واقع ولهم في هذا وجوه من الاستدلال موجود في موضع الكلام على هذه المسألة نعم احسن الله اليكم. يقول السائل ما الفرق - 01:00:59ضَ
بين قول مستحب ومسنون المسنون هو الذي ثبتت سنيته من قول الرسول او فعله وكأن المستحب هو الذي تدل يعني مقاصد الشريعة على فظله نعم احسن الله اليكم يقول السائل - 01:01:17ضَ
سمعت بعض طلبة العلم يقول ان سادات الصحابة لم يخرجوا من المسجد عندما كان النبي صلى الله عليه يقول ان ان سادات الصحابة لم يخرجوا من المسجد عندما كان النبي خرجا فيما جاء به الا عدد معروف - 01:01:41ضَ
خرج للجماعة وكانوا كم ما ندري كم كان الصحابة وقالوا انه جاء في الروايات انه لم يبقى الا اثنى عشر والله اعلم يعني غلط وقع فيه بعض والله تعالى انكر عليهم ذلك - 01:02:04ضَ
وعرض بهم واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من الله انه من التجارة خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين وهم بشر رضوان الله عليهم ليسوا بمعصومين - 01:02:22ضَ
ثم نلاحظ ان الله يعني لم يغلظ عليهم في اولا مهد لهذه القصة بالامر بالسعي الى الجمعة وثم بالنهي عن البيع ثم امر ارشدهم الى آآ تأخير اه يعني طلب اه الربح والكسب - 01:02:45ضَ
الى بعض الى بعض الصلاة فاذا قبلت الصلاة فانتشروا اباحة تباعا لمن كان محظورا. فكان البيع قبل الصلاة محظورا وبعد الصلاة جائزا او او مستحبا واذكروا الله كثيرا ثم جاء اشير للقصة بعد ذلك. واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله - 01:03:12ضَ
فالكلام فيه فيه رفق وفيه لطف وفيه توجيه يعني كما يقال هادئ ليس فيه تشنيع وتشديد ووعيد الله اكبر كل ما عند الله خير من التجارة والله خير الرازقين احسن الله اليكم. يقول السائل اذا اشترى الماء من مكلف بعد الاذان - 01:03:42ضَ
فهل يصح للوضوء تقدم انه يصح نعم لان المقصود منه الصلاة نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم السفر يوم الجمعة بعد النداء لا يجوز احسن الله اليكم يقول السائل احد ائمة المساجد - 01:04:09ضَ
في ليلة الجمعة في صلاة العشاء يقرأ اخر سورة الجمعة وفعله هذا دائما. لا غلط هذا غلط هذا غلط الجمعة تقرأ في صلاة الجمعة وفي الفجر السجدة والانسان اما صلاة العشا ليلة الجمعة فليس فيها سنة - 01:04:39ضَ
نعم احسن الله اليكم. يقول السائل من الشبكة القول الراجح في بيع والمنازل بالتقسيط المنتهي بالتمليك. هذي فيها خلاف وانا لا وانا لا ارى بالايجار اه بالايجار المنتهي بالتمليك. هذه مسألة الخلاف وفيها تفصيل لاهل العلم - 01:05:02ضَ
وانا في الجملة ارى انه عقد مضطرب تأجيل ولا هو بيع وكأنه جاء عقد فيه تردد وطوروه حتى قالوا انه اه التأجير مع الوعد بالتمليك منتهي بالتمليك. منتهي بالوعد يعني كانت بداياته - 01:05:34ضَ
انهم يؤجرون السيارة او المنزل كذا سنة وبعدها اذا انقضت المدة يصير ملكا للمستأجر نعم بعده احسن الله اليكم يقول السائل من الشبكة الصلاة بين الاذان او آآ نعم يقول الصلاة بين الاذان الاول والثاني من يوم الجمعة - 01:06:01ضَ
نعم هل يدخل في حديث بين كل اذانين صلاة يكمل يقول حيث ان ان الاذان الاول لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يظهر انه لا يدخل نعم لان المقصود من الاذانين هو - 01:06:33ضَ
اذا والاقامة نعم المراد من الاذانين في الحديث هو الاذان والاقامة. نعم احسن الله اليكم يقول السائل من الشبكة فتاة تضرعت بكاميرا اشترطت عدم تصوير ارواح بها هل عليها شيء بعد ذلك - 01:07:00ضَ
اذا كانت واثقة بمن باعت او اهدت عليها هذه الكاميرا لا حرج وان كانت لا تأمن وتظن انه قد لا لا يلتزم شرطها لا معنى له ما دامت انها غير واثقة - 01:07:32ضَ
نعم اخر شي بس انتهى احسن الله اليكم يقول السائل اه امرأة اه طلقها زوجها بعد مدة يسيرة من زواجها بعلة انه لم لم يرتاح لها ولا يحبها يقول فتقول احسست انه ظلمني وقد دعيت الله ان ينتقم منه - 01:07:54ضَ
لكي يشفي صدري من الالم فهل فعلي صحيح او علي ام علي التوبة عليك التوبة لان الطلاق يعني وان كان مكروها يعني ما فعله هو مكروه وليس بحرام استغفري الله وتوبي اليه واسألي ان الله يعوضك خيرا منه - 01:08:22ضَ
هذه مصيبة نعم هو طلاقه لك مصيبة عليك. ولكنه لم يظلمك لان له ان له ان يطلق وهو طلقها لانه ما وجد يعني آآ آآ الفة ولا في قلبه مودة - 01:08:47ضَ
ولعل هذا خير من لو امسكها على كره ولكن كان الاولى به ان يمسكها لعل لعلها تتجدد المودة وان كرهتموهن فعسى وعاشروهن بالمعروف فان كان يهتمون فعسى ان فيه خيرا كثيرا كما قال - 01:09:09ضَ
نعم. نعم كما في الاية عزاء ان تدعوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا - 01:09:38ضَ