فقه الطهارة والصلاة ( كل المقاطع)
#درس_منهج_السالكين - الطهارة - 3 / 4 د. - عبدالله بن منصور الغفيلي
التفريغ
انه لا اله الا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فهذا هو المجلس الثالث من كتاب للامام السعدي. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال فصل في المسح على الخفين والجبيرة. فان كان عليه خفان ونحوهما - 00:00:00ضَ
مسح عليهما ان شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن للمسافر. بشرط ان يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما الا في الحدث الاصغر. عن انس مرفوعا اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما. ولا - 00:00:46ضَ
اخلعهما ان شاء الا من جنابة. رواه الحاكم وصححه. احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. هذا فصل هو فصل في المسح على الخفين - 00:01:06ضَ
وقد ذكره المؤلف هنا بعد صفة الوضوء لكونه جزءا منها فهو يتعلق باحد اعضاء الوضوء وهي اه اه الرجلان وهي الرجلان وهي حالة من حالات الطهارة اه المتعلقة بهذين العضوين - 00:01:26ضَ
وهي حالة المزح. اذ ان للرجلين او للقدمين حالتان ان للرجلين او للقدمين حالتين. الحالة الاولى الغسل هي الاصل والحالة الثانية المسح وهي في حالة لبس الخف وهذا ثابت وهو المسح على - 00:01:46ضَ
من الكتاب ومن السنة فاما من الكتاب فاية الوضوء وفيها اه وامسحوا برؤوسكم الله ارجلكم بقراءة الجر وهي قراءة سبعية فيكون العطف على الممسوح وهو الرأس فيكون الرجل عندئذ هو المسح. فيكون حق الرجل عندئذ هو المسح. هذا هو الدليل من القرآن اما في قراءتنا السبعية - 00:02:06ضَ
فهي على النصب وامسحوا برؤوسكم وارجلكم آآ وهذا فيه عطف على المغسولات فاغسلوه وايديكم وهو دليل كما قلنا على الترتيب اذ آآ اوجد الممسوح بين الموصولات وهو الرأس ثم عاد مرة اخرى وعطف على مكان مغسولا وقد جاء الخبر عن - 00:02:36ضَ
او في المسح عن الخفين كما قال الامام احمد عن سبع وثلاثين وفي رواية له عن اربعين من الصحابة بل قال الحسن هذا عن سبعين صحابيا. ولذلك يصح ان يقال ان المسح على الخفين مما تواتر كما قال الناظم من - 00:03:06ضَ
ما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذي بعظ. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة ومسح خفين وهذي بعظ ولذلك يمكن ان يقال ان عامة اهل السنة على القول بمشروعية المسح - 00:03:26ضَ
على الخفين وانما خالف في ذلك الرافضة والخوارج ان كان من قول فهو شاب عند اهل السنة والجماعة ولعل هذا وهو مخالفة الرافضة والخوارج في هذه المسألة لعل هذا هو - 00:03:56ضَ
سبب عرض هذه المسألة في كتب العقيدة. حيث جاء ان من اعتقاد اهل السنة والجماعة القول بمشروعية المسح على الخفين مع كونها مسألة من مسائل الفروع بينما مسائل العقيدة تدور على على الاصول - 00:04:16ضَ
قال المؤلف هنا فان كان عليه خفان ونحوهما فان كان عليه خفان ونحوه هذا هو الظابط الاول من ظوابط المسح على الخفين. وهو ظابط بل هو اهم ضوابط المسح على الخفين ان يكون الملموس مما يصدق عليه مسمى الخف - 00:04:36ضَ
مما يصدق عليه مسمى الخف ولذلك قال المؤلف فان كان عليه خفان ونحوهما ويراد بالخفين النعل المراد بالخفين النعل المصنوع من الجلد وهو يغطي ظهر القدم الى الساق واما قوله ونحوهما فاراد منه ادخال ما يشبه الخفين - 00:05:06ضَ
مما هو في حكمهما في تغطية القدم الى الساق كالشراب مثلا عندنا الان والجوارب والكنادر التي تقول فتغطي الكعب وقول المؤلف فان كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما فيه اشارة الى ان المراد او الشرط او الضابط - 00:05:37ضَ
هو كون الملموس مما يصدق عليه انه خف. سواء او ما في حكمه سواء كان صفيقا او لم يكن وسواء كان مخرقا او لم يكن وذلك لان النص انما جاء باثبات الحكم فيما يسمى خفا - 00:06:11ضَ
حيث مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه ولم يقيد هذا بصيد ازيد من وصف الملموس بكونه خفا. فيكون المسح فيكون المسح مشروعا فيما كان خفا وفيما كان في حكمه قال مسح عليهما ان شاء يوما وليلة للمقيم - 00:06:48ضَ
هذا هو الضابط الثاني او شئت ان تقول الشرط الثاني من شروط المسح على الخفين وهو ان يكون ذلك في المدة المشروعة. وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر - 00:07:18ضَ
وحالة ثالثة وهي لا تأقيت في المسح وذلك عند الضرورة. هذه ثلاث حالات لمدة المسح لا رابع لها. اليوم والليلة للمقيم وذلك لما جاء في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام وليالي - 00:07:36ضَ
هن للمقيم للمسافر ويوما وليلة للمقيم وهذا يعني ان المدة تقوم في المسح على الخفين بالزمن لا الصلاة فنحسب اليوم والليلة باربع وعشرين ساعة. الالات الحديثة الثلاثة ايام بلياليهن باثنين وسبعين ساعة. ولذلك يمكن ان يمسح المرء على - 00:08:06ضَ
الخف اذا كان مقيما سبع حروف مثل ما لو مسح لصلاة العصر اليوم ثم امتد به المسح الى صلاة العصر من الغد وجمعها الى الظهر. فاحسب من عصر هذا اليوم الى عصر الغد كم يكون - 00:08:50ضَ
سبع صلوات وهل يبدأ المسح من الحدث؟ كما هو المذهب عندنا او من المسح كما هو ظاهر النص. المترجح هو الثاني وهو ان المدة تبدأ من حين المسح لانها هي الرخصة المسح التي تعلق الحكم بها فتبتدأ المدة منها - 00:09:23ضَ
ولاثر عمر يمسح عليهما الى مثل ساعته من يومه وليلته. الى مثل ساعته يمسح عليهما علق الحكم به جاء المدة بالمسح نفسه الى مثل ساعته وهذا مؤكد لما ذكرنا من قضية تحسب بالمدة الزمنية ليس كما يفهم البعض - 00:09:59ضَ
وهذا القول هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو اختيار المؤلف وتلميذه ابن عثيمين رحمهم الله اجمعين قال بشرط ان يلبسهما على طهارة وهنا عفوا اشرنا الى الحالة الثالثة وهي حالة ظرورة - 00:10:29ضَ
فلا يكون ثم تأقيت عندئذ للمسح. تكون المدة موسعة الاصل في حديث عقبة بن عامر لما جاء من الشام الى المدينة فسأله عمر عن لبسه للخفين فقال من جمعته وقد كان ذلك في يوم الجمعة يعني مضى عليه اسبوع وهو قد لبس الخفين لم يخلعهما - 00:11:03ضَ
فقال له عمر وهذا الشاهد اصبت السنة والجمع بين هذا والادلة الاخرى في حديث علي التي قيدت المدة للمسافر والمقيم ان هذا في حالة الظرورة او الحاجة المتأكدة التي يشق معها النزع - 00:11:41ضَ
سيكون عندئذ المسح على الخف اولى من التيمم ونحوها وهذا هو اختيار ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية. خلافا لمن اخذ بهذا الدليل فجعله دليلا المطلقة في المس وهو مذهب الامام مالك. قال بعد ذلك بشرط ان يلبسهما على طهارة - 00:12:01ضَ
هذا الشرط يراد به ان يكون الماسح على الخف قد ادخل قدميه فيهما وهو متطهر من الحدث الاصغر والاكبر ولذلك قال بشرط ان يلبسهما يعني الخفين على طهارة فيكون متطهرا متوضئا - 00:12:29ضَ
ليس المقصود متطهرا آآ او المقصود على طهارة يعني ان الخف طاهر هذا ايضا ولكن ان يكون قد تطهر لصلاته. والاصل فيه حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال - 00:12:58ضَ
مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاغويت لانزع خفيه. فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين المغيرة اهوى لينزع الخفين لاجل ان يغسل النبي صلى الله عليه وسلم رجليه. فقال دعهما يعني دع الخفين فاني ادخلت - 00:13:18ضَ
يعني ادخلت القدمين. وش الخفين ادخلت القدمين في الخفين وهما طاهران وفيه هنا ان المشروع في حق المرء ان يمسح اذا كان ذلك ارفق ارفق وان يغسل اذا كان ذلك ارفق به فلم يكن عليه الصلاة والسلام يتكلف لاجل الغسل ولا لاجل المسح - 00:13:40ضَ
هذا الحديث حديث المغيرة اصل في المسألة والمتفقه اللذيذ يحفظ الاصل جيدا لانه عليه مسائل. كما ان حديث علي اصل في التأكيد في المسح على الخفين انت اذا نظرت تجد ان هذا الباب ربما ليس فيه من الاصول سوى ثلاثة او اربعة من الاحاديث. فاذا احاط بها الطالب - 00:14:12ضَ
آآ مكنه هذا من الاستدلال كما مكنه من جمع المسائل المتناثرة في حديث او في الباب قال ولا يمسحهما الا في الحدث الاصغر هذا وهو الشرط الثالث او الرابع الرابع. من شروط المسح على الخفين ان يكون ذلك في الحدث - 00:14:42ضَ
الاصغر فان كان عليه حدث اكبر من جنابة ونحوها فانه يلزمه عندئذ ان يغتسل ولا يجوز له في الغسل ان يمسح على خفيه. بل يجب عليه ان يخلع الخفين. ولذلك - 00:15:13ضَ
تأتينا في صفة اه اه الغسل ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه او قدميه وهذا تخصيصا على الاستحباب. لكن تعميما يعني غسل القدمين مع عموم الجسد على الايجاب. ان شاء الله تعالى يأتي - 00:15:35ضَ
هذا مبينا. قال عن انس مرفوعا اذا توضأ احدكم فليمسح على خفيه وليصلي فيهما. ولا اخلعهما ان شاء الا من الجنابة. ايش وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ ما وجه استدلال الحدث الاكبر. ها؟ احسنت. قوله ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة دال عليك - 00:15:55ضَ
الا ان الجنابة لا يشرع فيها المسح على الخفين. بل يجب خلع الخف اذا المسح انما يكون في الطهارة عن الحدث الاصغر هذه الاربعة شروط اعرفها جيدا فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين سواها. وما عداها مما يذكره - 00:16:25ضَ
الفقهاء فانه وان كان له وجه من معقول او استنباط من من قول الا انه مرجوح بقيت لدينا مسألة وهي هل ينتقض الوضوء اذا مسح المرء على خفيه ثم خلعهما - 00:16:54ضَ
بمجرد الخلع ام لا المؤلف لم يشير الى هذه المسألة. لكن اختياره كما في المختارات الجلية هو كما اختار شيخه شيخ الاسلام ثم تبعه في ذلك تلميذه ابن عثيمين رحم الله الجميع. وكله خلاف للجمهور - 00:17:31ضَ
يقول ان من خلع الخف الذي مسح عليه فقد ثبت له حكم لا ينتقض بمجرد الخلع وانما ينتقض بنواقض الوضوء الثابتة فلذلك يرون ان الطهارة قد ثبتت بيقين. وان خلع الخف لم يرد - 00:18:03ضَ
فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل يثبت كونه ناقضا الطهارة التي ثبتت بيقين قائمة وحتى قال المؤلف ابن سعدي الله في كتابه الجميل الارشاد الى معرفة احكام العباد. وفي الحقيقة آآ قواعد نافعة وفروق ما - 00:18:37ضَ
سعة فقهية واراء اه يعني محققة للمؤلف نفسه ذكر وذكر في المختار ان هذا لا يفترق عن من مسح على رأسه ثم حلق شعره. ولا قائلا بان الوضوء ينتقض بحلق الشعر. فليكن ذلك كذلك في من مسح على خفيه. ثم - 00:19:07ضَ
وخلعهما فان الوضوء يكون كذلك ثابتا من غير ناقظ حديد صفوان بن عسال وهو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سقيا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم - 00:19:37ضَ
ايضا احد الاصول الدالة على نواقض الوضوء ولكن من غائط وبول ونوم وهي نواقض ايضا للمسح على الخفين سواء بسواء. لان المسح على الخفين احد انواع الطهارة. فيثبت فيه من الاحكام كما يثبت في طهارة الغسل تماما - 00:20:11ضَ
بتمام والفرق انما هو في الصفة. وبناء عليه لو مسح للظهر فانه يصلي بها العصر والمغرب والعشاء الى ان تنتهي المدة المقيدة. بمعنى ان ما جاء من قيد في صفة المسح فيلتزم. ومن ذلك - 00:20:41ضَ
المدة ومن ذلك صفة المسح نفسها ومن ذلك ما يتعلق كونها في طهارة صغرى لا في طهارة كبرى واما ما لم يرد فيه نص فيبقى على الاصل كالوضوء تماما بتمام واصل يا شيخ. فان كان على - 00:21:01ضَ
وضوءه جبيرة على كسر او دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الاكبر والاصغر حتى يبرأ. الكلام على الجبيرة كلم المؤلف هنا عنها في باب المسح على الخفين لاتفاقها معها في المسح فقط - 00:21:21ضَ
والا فالفروق بين الجبيرة وبين المسح على الخفين ربما اكثر من اه اه اوجه الاتفاق ومن هذه الفروق فروق في الصفة فروق في المدة الجبيرة ليست مؤقتة المسح على الخفين بل هي حالة ضرورة حتى يتم خلعها. ايضا هناك في فروق في الشروط نفسها - 00:21:40ضَ
انما يشترط في الجبيرة ان تكون جبيرة ملبوسة في حال ضرورة. يعني يتضرر بخلعها بينما في المسعى الخفين يشترط ان يلبسهما على طهارة. اما الجبيرة فلو كان الكسر لمن لم - 00:22:10ضَ
يتطهر ثم تجبر وهو يعني غير متوضئ قبل ذلك فيمسح لاحظ انه كل شروط المسح على الخفين ما تنطبق بل لو كان حتى على جنابة. فلا يلزم بكسر الجبيرة والغسل ثم - 00:22:30ضَ
كبيرة اخرى لانه لم يتطهر من حجر اكبر اذا اراد المؤلف من هنا او هنا اثبات الجامع بينهما وهو المسح فقال ان كان على اعضاء وضوءه جبيرة على كسر او دواء على جرح ويضره بالغسل وهذا هو - 00:22:50ضَ
لانه ان لم يكن عليه ضرر فيجب ان يخلع. قال مسحه بالماء في الحدث الاكبر والاصغر حتى وهذا له ادلة منها حديث صاحب الشجة حديث جابر قال خرجنا في سفر فاصاب رجلا من - 00:23:13ضَ
ان حجروا فشجهوا في رأسه ثم احتلم الآن هو جنب في حدث اكبر. فسأل اصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم سألوه فقال - 00:23:36ضَ
قتلوه قتلهم الله. وهذا من اثر الجهل قال الا سألوا اذ لم يعلموا. وهذا حقيقة توجيه نبوي عظيم ان الفتوى لها شأن كبير. ولذلك كان تعنيف النبي صلى الله عليه - 00:24:01ضَ
وسلم شديدا. وقد يترتب على الفتوى من الحاق الظرر بالناس ما لا يسلم منه المفتي في الدنيا والاخرة. اذا كانت فتواه من غير علم. ولذلك لا ايسر من ان تسأل المرء عما تردد فيه او شك كما قال تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون - 00:24:21ضَ
وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه انما شفاء العي. السؤال انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل دائرة جسده اذا يتيمم يعصد على جرحه خرقة يمسح عليها هذا المسح على الجبائر وما كان في حكمها. ثم يغسل سائر - 00:24:51ضَ
جسده وهو قائم على القاعدة الشرعية آآ فاتقوا الله وما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهذا الحديث كما قال البيهقي هو اصح حديث في الباب وان كان في آآ آآ اسناده - 00:25:24ضَ
هذه اختلاف ولكن العمل عليه. قال المؤلف نعم وصفة مسح الخفين ان يمسح اكثر ظاهرا واما الجبيرة فيمسحا فيمسح على جميعها. احسنت. هذه هي صفة المسح على الخفين ان يمسح اكثر الظاهر - 00:25:44ضَ
وهذا يعني ان المسح يكون على ظاهر القدم ويعني انه لو بقي من القدم شيء يسير غير لا يؤثر كما هو الحال في مسح الرأس وهذا من الفروق بين المسح على الخفين ومسح الرأس. الرأس يمسح كل - 00:26:03ضَ
كله بدأ بمقدم رأسه تذكرون حديث عبدالله بن زايد بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه اذا ظاهر الرأس وخلفه مقدمه ومؤخره يمسح ويمسح كامل الرأس وامسحه - 00:26:23ضَ
الباء هنا هي ايش؟ للانصاف وليست للتبعيض كما هو مذهب بعض الفقهاء وهذا يعني التعميم بينما في المسح على الخفين لم يجد شيء من ذلك وانما اثبتت صفة المسح فيصدقها - 00:26:43ضَ
على تعميم اكثر ظاهر القدم. ويقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخلق في اولى بالمسح من ظاهره. ليش؟ لان باطن الخف هو الذي يباشر الارض - 00:27:03ضَ
يتعلق به القدر بينما الظاهر ليس كذلك اذا المسألة مسألة تعبد وتيسير. مسألة تعبد وتيسير. وهذا مما يؤيد ما ذكرناه من انه لا يشترط في الخفاف وما كان في حكمها الان من الجوارب ونحوها لا يشترط فيها ان تكون غير مخرقة كما هو مذهب - 00:27:23ضَ
وكثير من الفقهاء لان المقصود من المسح على الخفين هو الترخيص. والترخيص هو نوع من التيسير والتيسير انما يكون في ايقاع حكم المسح على ما يصدق عليه في انه خف ولو اشترطنا الشروط التي يذكرها بعض الفقهاء ومنها الا يكون الخف مخرقا - 00:27:53ضَ
للزم من هذا نوع من المشقة. لماذا؟ لان كثيرا من الناس هم من الفقراء وخفاف الفقراء ومنهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم فاكثرهم من هؤلاء خفافهم لا تسلم من الخروج. وانما جاء الترخيص كما ذكرنا للتيسير لا لا للتعسير. وحديث علي - 00:28:23ضَ
فيه اشارة الى مثل هذا. اذا يبول يديه بالماء لاحظ يبل مجرد بلل كما هو الحال عند المسح مسح الرأس وهذا يعني ان لا يكون في اليدين ماء جاري. وانما يكون - 00:28:53ضَ
وفيهما اثر للماء وبقاء للبلد. بعض الناس تجد انه كما يقول عندنا العوام يربص الخفين يعني يضع فيهما من الماء ما يجعلهما رطبتين. وهذا غلط ومثله ايضا في الرأس بل هذا - 00:29:13ضَ
للسنة بل التزامه نوع من البدعة. بخلاف اللحية وهي شعر فان المشروع فيها الغسل تأخذ الماء الجاري وتدلكها لماذا؟ لان المرء مأمور بغسل الوجه واللحية مما كما تقدم يحصل بها المواجهة. فاذا كانت المواجهة تحصل بها فهي جزء من الوجه يجب غسله. بخلاف ما يجب - 00:29:33ضَ
مسكو كالرأس وكالخفين بالنسبة لمن اختار المسح. قال واما الجبير فيمسح على جميعها. الجبيرة يمسح على جميعها لماذا؟ لانها حالة غرور وهو الاصل في حق هذا العضو ان يغسل. فلما تعذر الغسل كان لابد ان يقع - 00:30:03ضَ
مسح موافقا لصفة الغسل من حيث العضو. من حيث يعني اه شمول اه اه العضو نفسه المجبر بخلاف الحال في المسح فان الطهارة انتقلت من غسل الى مسح وليست طارت ظرورة هذي طهارة رخصة - 00:30:33ضَ
وبالتالي تكون بحسب ما ورد في شأن هذه الرخصة. لكن الجبير لما كانت ظرورة يكون الشأن فيها فاتقوا الله ما استطعتم المسح الاستطاعة فيه مع الجبيرة كائنة بتعميم المسح على الجبيرة اذا كان - 00:30:53ضَ
كذلك ضمن محيط العضو الذي يجب غسله بمعنى لو كانت الجبيرة داخلة على العضد ما يعني هذا انه يمسح حتى العضد لا وانما يمسح ما وافق العضو المغسول كاملا. هذه هي صفة المسح على الجبين - 00:31:13ضَ
هذا كما ذكرنا يتبين معه الفرق بين المسح على الخف وعلى الجبيرة فالجبيرة يجب مسحها كلها يجب مسحها يجب مسحها كلها والخف انما يمسح اكثر ظاهر القدم والجبيرة لا تتأقت بمدة والخف يتأقت بمدة والجبيرة يجوز المسح عليها في الحدث الاكبر - 00:31:33ضَ
اصغر الخف انما يكون في الحدث الاصغر والجبيرة لا يشترط فيها ان تكون اه على طهارة يعني مجبرة على طهارة بخلاف الخف. وهذه الفروق تكشف لك آآ ايضا آآ يعني تكشف لك المسألة الفقهية بمعرفة نظيرها - 00:32:03ضَ
لذلك كان من اكثر ما ينتفع به طالب العلم لا سيما المتقدم ان يعرف الاشباه والنظائر والفروق والمختلفات وفي هذا الف اهل العلم فمن الاول الاشباه والنظائر للسيوطي وابن نجيم ومن الثاني كتاب الفروع - 00:32:33ضَ
الشهير وهو من انفع الكتب التي جمعت بين الفقه والاصول للامام القرافي. تفضل نعم احسنت هذا سؤال جيد من الاخ هل ينتقض الوضوء انتهاء مدة المسح؟ ام آآ يبقى الحكم - 00:32:53ضَ
وهو الطهارة ثابتا حتى يكون ناقض من نواقض الوضوء. يكون هنا تام يعني حتى يحصل ناقض من نواقض الوضوء. كما في قوله وان كان ذو عسرة يعني وان وجد ذو عسرة. نعم - 00:33:16ضَ
سم يا شيخ لا ينتقض طيب والتوقيت هنا اذا ما فائدته؟ تقيت مدة هو هذا هو. احسنت. اذا الشيخ الان يقول انه التأكيد او انه المس على الخوف ليس من نواقضه انتهاء المدة المقررة شرعا. سألناه قلنا - 00:33:36ضَ
وما فائدة المدة اذا؟ قال المدة يراد بها الظرف الزمني لمشروعية في المسح لا للطهارة نفسها يعني له ان يمسح خلال الاربعة وعشرين ساعة على الخف. لكن اذا خلصت الاربعة وعشرين ساعة ليس له ان يمسح. هذا معنى اليوم واللي - 00:34:08ضَ
والثلاثة ايام بلياليهن. هذا القول الذي تذكر هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية خيار المؤلف واختيار تلميذه الشيخ اختيار تلميذه الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله اجمعين خلافا اهلي العلم. وهذا الاختيار يقوم على ما سبق ان ذكرناه من ان المسح - 00:34:33ضَ
طهارة ثابتة اصلية وليست طهارة مرورا وبالتالي فانه يثبت فيها ما يثبت في حكم الطهارة بالماء. فهذه طهارة بالمس وتلك طهارة بالغسل فلا ينتقض الحكم حكم الطهارة الذي ثبت بيقينه - 00:35:03ضَ
الا بيقين وليس من نواقض الوضوء انتهاء المدة فالوضوء انما ينتقض بالبول والغائط والنوم ونواقض الوضوء المشهورة التي سنعرضها ليس من هذه النواقظ انتهاء المدة ولا خلع الخف. بل يبقى الحكم ثابتا وهذا يعيدنا الى القاعدة - 00:35:33ضَ
الكبرى ان اليقين لا يزول بالشك. فاليقين هو ثبات الطهارة والشك هو الحكم لانتهاء مدة المسح. لان انتهاء مدة المسح انتهاء المدة دال على انقضاء المسح بيقين لكنه دال على انتقاض الطهارة بشك. فلا ينتقل عن اليقين الا بيقين - 00:36:03ضَ
مثله او في حكمه وهو الظن الغالب الذي تتنزل عليه الاحكام الشرعية والاصل بقاء ما كان على على مكة طيب باب نواقض الوضوء؟ باب نواقض الوضوء وهي الخارج من السبيلين - 00:36:33ضَ
والدم الكثير ونحوه وزوال العقل بنوم او غيره واكل لحم الجزور. ومس المرأة بشهوة ومس الفرج وتغسيل الميت والردة وهي تحبط الاعمال كلها. لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء. وسئل النبي - 00:36:53ضَ
صلى الله عليه وسلم انتوضأ من لحوم الابل؟ فقال نعم. رواه مسلم. وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم رواه النسائي الترمذي وصححه. احسنت. المؤلف رحمه الله تعالى معني جدا كما ذكرنا بالأدلة. فهو في - 00:37:13ضَ
مواضع يجعل المسألة هي الدليل. اذا كان الدليل يمكن ان يدل على باختصار ووضوح. ثم في مواضع اخرى اذا اراد ان يقرب للطالب او القارئ يقوم بصيام المادة الحكم من الدليل يقوم بصياغته هو وتنظيمه ثم - 00:37:33ضَ
من تعلقه وعنايته بالدليل يذكر الادلة بعد الاحكام. مع كون هذا الكتاب مختصرا جدا اذا قورن بغيره من المختصرات. وهذا الحقيقة يا اخوة له اثر وفيه بركة. في علم المرء وفي كتابه. ولذلك ينبغي - 00:38:03ضَ
دوما ان يكون المتعلم قريبا من الدليل والاستدلال. والله جل وعلا يقول ماذا اجبتم المرسلين لن نسأل عن المتون الفقهية ولا عن المقررات الاكاديمية سنسأل عن النصوص الشرعية ولذلك عناية المرء بها واستظلاله بظلها ومعرفة اصولها وظوابطها وقواعدها من - 00:38:23ضَ
اكثر ما ينتفع به المتعلم. وهذا كما ذكرت في فاتحة الدروس لا يعني التهوين من والفقهية لان المتون الفقهية انما تصدر عن الادلة الشرعية. يعني الفقهاء لما صاغوا لك هذه المقررات وقاموا - 00:38:53ضَ
تنظيم تلك المختصرات انما اخذوها من مجاميع تلك الادلة. ولكن المشكلة اذا اشتغلنا بالجداول عن الانهار وبالانهار عن البحار وظللنا في تلك يعني الطرق ونسينا الطريق الاعظم وهو النص الشرعي الذي يوصل الى حكم الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني ان المرء لابد له ان يجمع - 00:39:13ضَ
بين المتن الفقهي وبين الدليل الشرعي. ولذلك يعني لست مع من يهون او يؤخر او ومرحلة الاستدلال. ويقول انه على الطالب الان ان يعنى فقط بدراسة الاحكام وتصورها. نقول نعم يعنى بدراسة الاحكام - 00:39:43ضَ
جمهورها ولا بأس حتى ان يكون هذا على مذهب من المذاهب كما هو الحال في كثير من الدروس التي اقيمت ومن ذلك الدروس ايضا رعاها المركز وهذا الشرح او هذا الكتاب ليس ظربا وتهوينا من تلك - 00:40:03ضَ
اه البرامج المذهبية او الكتب كما ذكرنا اه يعني المتعلقة بمذهب من المذاهب ولكنه في الوقت نفسه ومخاطبة لشريحة اوسع شريحة تشاهد وشريحة تسمع وشريحة في غير هذا البلد ثم انه ايضا هو نوع من العناية بالنص - 00:40:23ضَ
هذا الكتاب يعنى بالنص كأحسن ما تكون المختصرات عناية. اضافة الى كونه يعنى بابرز المسائل وهذا اقل ما يكون في المختصرات اذ يجتمع فيها المهم وغير المهم. بينما هذا الكتاب يكاد يقتصر على الاهم - 00:40:43ضَ
فضلا عن ما فيه من مهم. اذا ينبغي ان نتصور انه طرائق التأصيل كثيرة. وانه كما ان التدرب او التأصل على التأصيل على كتاب مذهبي طريق يعني مسلوق وجادة يعني جادة اصيلة فانه - 00:41:03ضَ
ايضا العناية بالمختصرات المحررة التي تعنى بالدليل والترجيح والتحقيق هو طريق اخر لمن لم يشأ ان يسلك الطريق الاول اخوة لا نقصر طرق التأصيل على اتجاه او اتجاهين. فنحرم كثيرا من الناس من مثل هذا الخير - 00:41:23ضَ
النواقض هنا اه اه المؤلف اوردها ايرادا اه منطقيا لانه بعدما فرغ من صفة الوضوء وما يتصل من المسح على الخفين انتقل الى ما تنتقل به الطهارة سواء كانت طهارة غسل في حدث اصغر وهي - 00:41:43ضَ
طهارة آآ الوضوء المعروفة او كانت آآ طهارة وضوء مع مسح كما هو الحال في ولذلك قدم المسح على الخفين فقال باب نواقض الوضوء وهي نواقض الوضوء مفسداته اقرأ النواقض ثمانية وهي التي نص عليها المؤلف هنا - 00:42:03ضَ
وان كان من نواقض غيرها فهي محل خلاف قال وهي الخارج من السبيلين مطلقا. اي كل ما خرج من السبيلين كل ما خرج من السبيلين فان انه ينقض الوضوء مطلقا يعني جميع انواع هذا الخارج بول - 00:42:32ضَ
من وذي دم هذه ابرز بل اضف على هذا اكرمكم الله صديد هذه سبعة انواع وهناك ربما انواع اخرى ليست ضمن هذه المسميات كلها اتفق الفقهاء على كونها ناقضة للوضوء - 00:42:55ضَ
مع كونهم لم يتفقوا على نجاستها كلها. فالمني مثلا كما تقدم الارجح كونه وان كان ناقضا بل انه ينقض الطهارة الصغرى والكبرى. يجلب المرء اذا امن. اذا الخارج من السبيلين مطلقا. الخارج من السبيلين مطلقا - 00:43:21ضَ
ويمكن اه اه ان نقول انه الاصل في الخارج من السبيلين ان يكون نجسا. هذا الاصل والاستثناء كما ذكرنا يكون بحسب آآ النص او المعنى. ومن ذلك نجاستي المني ومنه الكلام ايضا على رطوبة فرج المرأة - 00:43:48ضَ
وان كان يعني هذا قد لا يصدق عليه كونه خارجا منه ومن كل وجه. آآ الخارج من السبيلين مطلقا هذا هو الناقض الاول وهو محل اتفاق ومن ادلته قوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط وقوله ايضا صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث - 00:44:21ضَ
حتى يتوضأ وحديد صفوان الذي تقدم قبل قليل ولكن من غائط وبول ونوم وقد جاء ايضا في المذي من حديث علي يغسل ذكره ويتوضأ مما يدل على انه ناقض وجاء في قصة مستحاضة - 00:44:50ضَ
ثم توضئي لكل صلاة هذه انواع من الخارج اثبت النص الشرعي والحكم الفقهي انها لها قظاء الكثير ونحوه الدم الكثير هذا هو النقض الثاني من نواقض الوضوء قوله الكثير يخرج الدم القليل او اليسير فانه لا لا ينقض - 00:45:09ضَ
وقد ذكرت لكم سابقا ما نقله من قدامى عن عدد من الصحابة وكان يخرج شيء من الدم عنهم او منهم ولم يكونوا يتوضأون وهذا يقودنا الى على حالات النقض بالدم. يمكن ان نقول ان النقض بالدم الكثير عندهم - 00:45:42ضَ
نجاسته يقودنا هذا الى الكلام عفوا عن الخارج بشكل عام سواء كان دما او لم يكن من الجسم. فنقول ان هذا اما ان يكون من السبيلين وقد تقدم. فهو ناقض مطلقا - 00:46:23ضَ
والاصل نجاسة او يكون من غير السبيلين فيمكن ان نقسمه ثلاثة اقسام. الخارج من غير السبيلين يمكن ان ثلاثة اقسام القسم الاول ان يكون هذا الخارج من غير السبيلين طاهرا - 00:46:48ضَ
كالعرب والمخاط والدمع ونحوها. فهذا لا ينقض الوضوء بالاتفاق الثاني الخارج من السبيلين ان كان بولا او غائطا لكنه خرج موضعه مثل في بعض الحالات عافانا الله واياكم ترون ان البعض يعني يتصل به انبوب معين يخرج منه. الانبوب هذا - 00:47:08ضَ
عادة من جنبه فلا يخرج من السبيلين. اذا البول والغائط وما كان معتادا خروجه من السبيل اذا خرج من غير موضعه يعني خرج من غير السبيلين الراجح ثم خلاف الراجح كونه ناقظا والراجح - 00:47:47ضَ
لان النص جاء بتسمية الخارج نفسه. فيسمى بولا ولو كان قد خرج من غير السبيلين. النوع ثالث الخارج النجس من غير السبيلين سوى البول والغائط خارج نجس من غير السبيلين سوى البول والغط وهذا يصدق على ما نحن بصدده وهو الدم - 00:48:07ضَ
ومثل الصديد والحق بعضهم به القيء والقيء الحقيقة ان القول بنجاسته محل خلاف ومثله والقول بكونه ناقضا استدلالا بحديث قاح فتوضأ لان الحديث ضعيف. سيبقى الاصل وهو عدم انتقاض الطهارة ويبقى الاصل وهو كونه - 00:48:43ضَ
نجس اذا الحالة الثالثة هذي اذا كان الخارج نجسا وخروجه من غير السبيلين. وليس بولا او غائطا لانه قلنا ان البول الغاطي يمكن ان تخرج من غير السبيلين من غير - 00:49:06ضَ
في موضعهما المعتاد فهذا قد اختلفوا فيه فان كان دما ونحوه فالمذهب كما ذكر المؤلف هنا انه ناقض. نجس وناقض بشرط ايش الشرط؟ ان يكون كثيرا بشرط ان يكون كثيرا - 00:49:25ضَ
ويستدلون على هذا بادلة منها ما ذكرنا قبل قليل انه آآ النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فتوضأ وقالوا انه ان كان اه هذا الخارج كثيرا من دم او صديد او طئ فانه ينقض الوضوء - 00:49:52ضَ
النقظ الدم نفسه لم يثبت فيه حديث لم يثبت فيه حديث وقد اشار ابن الجوزي في التحقيق الى ستة احاديث في الوضوء من الدعاء ثم جميعا. ومما يستدل له هذا من اللطائف. مما يستدل - 00:50:16ضَ
في شأن النقض بالدم قوله صلى الله عليه وسلم اذا احدث احدكم في الصلاة فليمسك بانفه ثم ليخرج. وش وجه الاستدلال يقول اذا احدى احدكم في الصلاة فليمسك بانفه ثم ليخرج. انه يريد اخفاء ها؟ ما خرج الذنب - 00:50:53ضَ
اها يعني الحديث دال على ان الرعاة من يعني طبعا هذا لطيف دال على ان الرعاة ناقظ ولذلك اجاز له ان يقطع الصلاة لو كان قد ارعف اما الحدث فمتفق عليه لكنه تصويره بهذه الصورة انه امسك بانفه لاجل الرعاة وخروج الدم - 00:51:24ضَ
قطعه للصلاة وقطعه للصلاة امام الناس بهذه الحال لم يكن لولا ان الرعاف موجب لذلك واضح؟ وهذا طبعا اه ربما الحديث يذكر في غير مظنته او قل ما يستدل به على هذه - 00:51:56ضَ
المسألة لكن عدم وجود دليل لكن عدم وجود دليل على النقض بالدم الكثيف فضلا عن القليل لان القليل اكثر لانه لا ينقض عدم وجود الدليل كان سببا في نشوء قول اخر وهو رواية في المذهب - 00:52:15ضَ
وهو ان الدم لا ينتقض به الوضوء كثيرا كان او قليلا. ابشر وهذا القول وهو ان الدم لا ينتقض به الوضوء قليلا كان او كثيرا يقوم على الاصل. يقوم على الاصل وهو ان الاصل ثبوت الطهارة - 00:52:35ضَ
الاصل ثبوت الطهارة. فلا ينتقل عن هذا الاصل الا بيقين. قلنا ان اليقين لا يزول بالشك والاصل بقاء ما كان على ما كان وهذا الاصل تأكد ايضا ما جاء ما جاء عن احد الصحابة كما روى البخاري - 00:53:04ضَ
لما اصابه سهم واستمر في صلاته. واستمر في صلاته وقد جاء هذا في قصة عمر لما طعن فأتم ولو كان الدم ناقضا لما كان لهذا الصحابي ولا لعمر رضي الله تعالى عنهما - 00:53:29ضَ
ان يتم الصلاة وقد خرج الدم والظن ان الذي يطعن رضي الله تعالى عن عمر و يصاب بسهم الا تخرج من القطرات. وانما يخرج منه دم كثير. ثم ان مثل هذا مما تشتد الحاجة اليه - 00:53:49ضَ
سيروا الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخوضون المعارك. ويحتاجون للصلاة اثناءها ولو كان خروج الدم ناقضا لبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز - 00:54:09ضَ
فاذا كان ثم حاجة الى بيان حكم في حال ولم يبين فهذا دال على ان هذا غير ثابت كما يقرر الاصوليون. وهذا هذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. اختيار - 00:54:29ضَ
المؤلف هنا السعدي طيب كيف يختار المؤلف هذا ثم يثبت هذا في كتابه هذا هو الان يختار ان الدم ومع ذلك هنا في المنهج بين يدينا يقول والدو الكثير ونحوه. ايوا - 00:54:49ضَ
جميل هذا مما يحسب وينبغي لمن يعني يقع في منهج السالكين ان يحسب هذا للمنهج سيكون عندئذ في صف التأصيل. المؤلف اذا لم يكن في المذهب كما قال ابن قدامة ليس في المذهب الا هذا الا هذا - 00:55:09ضَ
اللي هو النقب بالدم. اذا لم يكن في المذهب الا قول واحد فانه غالبا يكون عليه. يكون عليه وعموم اختياراته رحمه الله التي يوافق فيها شيخ الاسلام تكون على رواية في المذهب. فلما لم يجد - 00:55:29ضَ
رواية يعتمد عليها في المذهب تقول بالنقض من الدم الكثير صار على الرواية المشتهرة التي لا يكاد كما يقول ابن قدامة يوجد غيرها. لا يكاد يوجد غيرها. وهذا مما يحسب كما ذكرنا للمؤلف هنا وهو - 00:55:49ضَ
ايضا فيه اشارة الى انه يعنى بالتأصيل ويهتم بطبقة الطالب المبتدأ حتى لا يتشتت. طيب انا عند الاخ سؤال ها نعم الحجامة. الحجامة يترتب عليها ما نقوله في الدم الكثير. ان قلنا ان الدم الكثير ناقظ كما هو قول - 00:56:09ضَ
وجمهور اهل العلم فخروجها عندئذ هي من قبيل الدم الكثير. وليست قليلا ليست قليلة اه يعني القليل اذا اردنا ان نطربه عرفي لانه لم يضبط شرعا. هو عرفي لكنه يكون فيما هو اشبه بالقطرات - 00:56:32ضَ
يعني ان تتكلم عن آآ فنجان القهوة لو امتلأ ربما خرج عن القليل فصار كثيرا في عرظ فعفوا الناس انت الان لو تشاهد شخص خرج منه مقدار مثلا آآ بيالة شاي او فنجان قهوة او نصف كاس ماء - 00:56:53ضَ
يعتبره كثير تعتبر هذا كثيرا. اذا هي القضية عرفية في الحجامة من المعلوم انه الدم الخارج منها كثير ولذلك ايضا الجمهور آآ يعني آآ يفسدون بها الصوم. فضلا عن نقل الطهارة - 00:57:13ضَ
ننتهي من النواقظ وناخذ الاسئلة ابشر. حتى بس ما يختل اه التنظيم. اه واصل يا شيخ طبعا نحو الدم القيء والقيح والصديد نحوها. نعم. باب ما يوجب الغسل وصفته. اللجنة الدائمة - 00:57:33ضَ
لها فتوى مفيدة في هذا الباب. قالت ما يلي لا نعلم دليلا شرعيا على ان خروج الدم من غير السبيلين ناقض للوضوء. والاصل عدم النقض. والاصل عدم النقض يمكن هنا ان اشير الى قاعدة تأملتها - 00:57:53ضَ
وهي ان كل خارج من غير السبيل لا ينقض الا البول والغائط اذا قررنا كما ذكرنا قبل قليل من ان الدم الكثير غير ناقض بناء على اختيار شيخ الاسلام والمؤلف والشيخ ابن عثيمين رحمه الله - 00:58:25ضَ
اجمعين فان هذا يتحصل منه قاعدة ان كل خارج من غير السبيل لا ينقض الا اذا كان او غائطا خرج من غير موضعه. هنا اقول ينبغي للمرء ان يحتاط. خاصة في مسألة - 00:58:45ضَ
الدم يعني مسألة الدم يا اخوة اكثر اهل العلم على كونه ناقضا فاذا كان قول الجمهور كذلك وقول الجمهور كما يردد شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله قول الجمهور له هيبة - 00:59:05ضَ
انه هيبة وظاع هذا في قلبك انه لا ينبغي ان تستهين بقول جمهوره اما علامة يذهبون الى قول لا تظن ان يرجحون بالقشة. ولا انهم يتمسكون بالمحشة لا. وانما يأخذون او يقولون بما تدل عليه - 00:59:21ضَ
ان لم يكن الادلة نصية قواعد شرعية نعم قول الجمهور كما يقول شيخ الاسلام عن كل قول لاي فقيه يستدل له ولا يستدل به احنا ما نقول نقول الجمهور دليل من الادلة - 00:59:41ضَ
ولكن نقول للجمهور يعني كونه منسوبا للجمهور قرينة على قوته وصدقه. ولذلك يحتاط الماء في هذا. نعم باب ما يوجب الغسل وصفته. ويجب الغسل من الجنابة عفوا انت اه انا ظنيتك ما نعم ما قرأت المتبقي وزوال - 00:59:55ضَ
عقلي بنوم او غيره زوال العقل هو من نواقض الوضوء هل الناقظ هو ذات الزوال يعني مجرد الزوال يعد ناقظا او ان الناقظ وهو مظنة الحدث بحصول الزوال. احسنتم. هذا هو الراجح - 01:00:20ضَ
النمل الناقض هو في الحقيقة المظنة التي تكون بزوال العقل بنوم او غيره ليس مجرد زوال العقل بالنوم ونحوه. بدليل انه جاءت احاديث متعددة منها ان كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون. ومنها ايضا ما جاء - 01:00:50ضَ
عن رجل انه ما زال يناجي ربه حتى آآ عفوا ما زال ينادي النبي صلى الله عليه وسلم حتى نام ثم قام صلى ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء عند الحديث في الصحيحين. اذا هذا يدل على ان الناقد ايش؟ مضلة. هو - 01:01:20ضَ
الحدث. وهنا قاعدة فقهية جميلة. وهي ان المظنة تنزل منزلة المئنة المظنة يعني ما يغلب على الظن ينزل منزلة المتيقن. فاذا كان يغلبه على الظن طول الحدث بالنوم المستغرق فانه عندئذ يتنزل الحكم كما لو وقع الحدث فيثبت - 01:01:40ضَ
عندئذ النقض وهذا آآ يقودنا الى الحديث عن حالات النوم. فنقول انه بناء على هذه القاعدة ان المظنة تنزل منزلة المئنة من النوم لا يخلو اما ان يكون مستغرقا. ايا كان طاعة - 01:02:10ضَ
اذا اوس تلقيا لان البعض يفرق بين هذا وهذا. فانه والحالة هذه اذا كان مستغرقا لا يشعر ما حوله ولا يدري عما يحدث له فعندئذ يثبت به حكم النقض. وعليه تحمل - 01:02:32ضَ
الدالة على النقض الوضوء بالنوم. ومنه حديث العين وكاء السهم. العين وكاء السهم والسهي والسه هي حلقة الدبر والوكاء هو ما يربط به القربة ورقوها فجعل العين هي التي تربط على المرء فاذا ما نامت العينان اذا نامت العينان استطلق النكاح - 01:02:52ضَ
فتح الوكاء فكأنه عندئذ معرض وهو الغالب لخروج ما فيه. ولذلك قال العين بكاء الساء فمن نام فليتوضأ والحديث عند ابي داود وهو كما قال احمد آآ اثبتوا من معاوية لانه روي ايضا عن معاوية وحسنه المنذري وابن الصلاح والنووي - 01:03:22ضَ
اما النوم اليسير فقد تبين قبل قليل وطبعا ترى حديث صفوان عفوا عشان ما انسى دال على هذا ولكن من غائط وبول ونوم. امرنا الا ننزع خفافنا. ثم بين ان نزع الخفة وانتقام الطهارة يكون بهذه النواقض ومنها النوم فيحمل - 01:03:51ضَ
على هذه الحالة اذا كان مستغرقا. اذا كان النمو يسيرا فانه عندئذ يغلب على الظن شعور المرء بما يحصل او يحدث منه وبالتالي اما ولم يشعر يعني ما درى بما خرج منه فانه عندئذ يكون على الاصل وهو - 01:04:11ضَ
طهارة لان الاصل هو الطهارة لا الحدث لمن كان متطهرا. وعليه تحمل الحديث كما في قصة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والرجل الذي كان يناجي ايضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في شأن النوم اما اذا كان زوال العقل - 01:04:31ضَ
غيره كالجنون والاغماء والسكر فينتقر اجماعا كما قال ابن قدامة بالقليل والكثير. ينتقد اجماعا بالقليل والكثير لان هذه الاشياء الجنون والاغماء والنوم يسيرها في الكثير. فهي لا يمكن للمرء ان - 01:04:51ضَ
اه يتبين اه ما يعني وقع عليه عندئذ. قال واكل لحم الجزور هذا هو الناقظ الرابع هذا هو المذهب لحديث جابر بن سمرة الذي ذكره المؤلف بعد ذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم - 01:05:11ضَ
عن الوضوء من لحوم الابل نتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. قال نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت. والحديث في مسلم المذهب اخذ بظاهر هذا الحديث وهو ما رجحه المؤلف هنا - 01:05:31ضَ
وهذا من مفردات الحنابلة. واذا قيل من مفردات الحنابلة فيراد به انهم والائمة الثلاثة خالفوا الائمة الثلاثة. بل ان في المذهب رواية اختارها شيخ الاسلام في احد قوليه لان لشيخ الاسلام في المسألة ايضا قولين - 01:05:49ضَ
انه لا يوقف اكل لحم الجزور وخصوه في المذهب اه اللحم ويريدون باللحم اللحم الأحمر. ونقصد باللحم الأحمر ما عدا الشحم والمصران والكبد والرئة ونحوها لانها قد تسمى لحما لكنها ليست من - 01:06:13ضَ
الاحمر الذي اذا اطلق آآ انصرف الاطلاق اليه وخصها الحنابلة باللحم دون ما عداه من الاجزاء. قالوا لانه الاصل كما ذكرنا في الاطلاق وما عداه يعني وما عدا هذا اللحم من الانواع المذكورة انفا كالشحم والكرش آآ نحوها قالوا هذه - 01:06:45ضَ
كوكا لا نستطيع ادخالها في مسمى اللحم بيقين فما دام هذا اللحم الاحمر داخل بيقين نثبت هذا ويبقى ما عداه على الاصل وهو عدم النقض. شوف الفقهاء للقواعد عجيب يعني هم لما يقولون مثلا اليقين لا يزول بالشك يطردون. يطردون وليسوا كغيرهم من اصحاب وربما يعني بعض العلوم خاصة العلوم غير الشرعية - 01:07:13ضَ
تجد انه ربما يقرر قاعدة معينة قانونية او غيرها ثم ثم لا يضطرد فاذا خصوا هذا الناقظ بما ورد به النص وقيدوه على اضيق ما يتيقن معه وقوع الحكم وهذا هو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. ان النقظ يكون باللحم خاصة. يعني لو واحد اكل مثلا - 01:07:46ضَ
بعير او اكل من الكلية او شرب من المرقة او اكل من الشحم او لعق من العظم لا ينتقم الرواية الثانية في المذهب انه المراد باللحم هنا اه اللحم الذي يشمل جميع الاجزاء - 01:08:16ضَ
فيشمل الشحم والكرش والمصران والكبد والكلية والرئة وغيرها. وقالوا انه هذا هو المعهود شرعا. كما في قوله تعالى ولحم خنزير. في التحرير من المحرمات لحم الخنزير ومن المعلوم ان المراد باللحم هنا جميع اجزاءه. وهذا هو اختيار المؤلف ايضا. لاحظوا - 01:08:46ضَ
اذا المؤلف هنا قال واكل لحم الجزور. وكأنه يوافق المذهب وهو في اختياراته يشير الى ان المقصود باللحم الجميع الاجزاء. قال رحمه الله لانه داخل في حكمها ولفظها ومعناها والتفريق بين اجزائها لا دليل عليه ولا تعنيه. يعني هذه - 01:09:18ضَ
آآ الاجزاء الاخرى داخلة في اطلاق اللحم في التفريق لا دليل عليه. والشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى ايضا تعليقا يدل على فقه وتقعيد. وانا اؤكد دائما على هذا المعنى لاني يا اخوة ارى له اثر كبير الحقيقة آآ - 01:09:48ضَ
في في حق طلاب العلم الذين اعتنوا به وفي حق علمائنا كذلك. والعناية بالقواعد والمقاصد. قال لا نعلم في الشريعة حيوان يختلف حكمه بالنسبة لاجزائه فهو اما حلال او حرام. او موجب او غير آآ موجب - 01:10:08ضَ
يعني ناقض او غير ناقض وهذا ايضا رجحه الشيخ بن جبريل. رحم الله الجميع. ولابن القيم كلام جميل في الحكمة من النقض بلحم الجزور. حيث اشار الى ما فيها من القوة - 01:10:28ضَ
فقد جاء في النص كونها خلقت من جن كما جاء ان على كل ذروة بعير شيء كما جاء ايضا في ان مرابضها مرابط للشياطين. ولذلك قالوا حرم اكل كل دينار - 01:10:48ضَ
لما فيها من القوة الشيطانية ثم قال قاعدة جميلة. هذه القاعدة تصلح لك في الفقه وغيره. قال والغادي شبيه بالمغتدى. ايش معنى الكلام هذا؟ احسنت سبحان الله هذه عجيبة الغالي يعني المتغذي شبيه يعني يتأثر بما يأكل. فلذلك الحيوانات السبعية - 01:11:08ضَ
والابن لما كانت فيه قوة شيطانية آآ فيما هو مغلوط طبعا كان الوضوء من اكل لحمه مطفئا لتلك القوة. وكان اكل تلك الحيوانات السبعية ممنوعا وانت تشاهد الان آآ مثلا آآ اهل السواحل الذين يأكلون الاسماك. كيف يؤثر هذا في رقة طبعهم - 01:11:35ضَ
واهل على سبيل المثال البراني اللي يأكلون يعني من الابل. كيف يؤثر هذا في قوتهم ويورثهم شيئا ايضا من ربما الجفاء وهكذا الغالي شبيه بالمقتدى نعم نعم نعم نعم. نعم - 01:12:07ضَ
لقوله تعالى نعم ثم جميل. هذا جيد ومشاركة من الاخ جزاه الله خيرا لبيان انه اطلاق اللحم هنا يقصد به اللحم آآ يعني آآ يقصد به اللحم نفسه ولا يقصد به جميع الاجزاء لانه اذا اراد التفصيل بين كما يشمل كما في الاية - 01:12:46ضَ
او الحوايا لا هو هذا الدليل عليك ليش؟ لانه لما على الشحوم دل على انه لو كانت محرمة لذكرها. فلما لم يذكرها وانما ذكر اللحم فقط تبين انه اللحم اي نعم. صحيح. نعم. كله حرام. نعم. جميع الجسم. هو - 01:13:26ضَ
ولما نص عليها كلها دل على ان التحريم فيها لابد عندئذ من النص عليه. اقصد ممكن يناقش وهذا هذا ما ناقش به اصحاب هذا الخول لم يفوتهم مثل هذا الاستدلال. جزاك الله خير مشاركة طيبة. اه قال بعد ذلك ومس المرأة بشهوة. مس المرأة بشهوة - 01:13:56ضَ
وهذا من النواقظ ويراد به طبعا المس هنا من غير حائل. وذلك لقوله تعالى او لامستم النساء او لامستم خلونا نكمل هذي وابشر سنأخذ آآ كل مشاركاتكم او لامستم النساء هذا بناء على القول بان - 01:14:16ضَ
مراد بالملامسة هنا ما دون الجماع والا فان القول بان المقصود بالملامسة الجماع كما هو مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يصح معه الاستدلال على ان اللمس لمس المرأة ناقض من نواقض الوضوء - 01:14:37ضَ
وقد قيده المؤلف هنا بالشهوة وذلك لانه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمس عائشة وهو يصلي من غير من غير ان ينتقض وضوءه ولا يقطع صلاته كما قالت رضي الله تعالى عنها والحديث في الصحيحين كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه - 01:15:02ضَ
رجلاي في قبلته فاذا سجد غمزاني فقبضت رجليه. واذا قام بسطتهما. هذا يدل على ان المس اذا الاقوال في مس المرأة بشهوة اظعفها ولا يكاد تقوم به حجة ان يقال ان المس مطلقا ينقص - 01:15:22ضَ
وثم قولان وهذا اشار لشيخ الاسلام في وثم قولان وهو ان المس لا ينقض مطلقا بشهوة بدون شهوة وانه ينقض اذا كان بشهوة كما بينه المؤلف اه اه هنا والحق انه الاستدلال بالاية كما - 01:15:42ضَ
هي في اصلها انما يراد بها الجماع لكن هم عللوا بان هذا يثير الشهوة. فيكون عندئذ المس قائما على القاعدة التي ذكرناها قبل قليل. وهي ايش؟ المظنة. المظنة تنزل منزلة المئنة فلما كان ذلك مظنة لخروج - 01:16:02ضَ
خروج الحدث منه كالمذي ونحوه وهو ناقض دل ذلك على كونه على كونه ناقضا. قال بعد ذلك ومس الفرج وهذا من النواقظ واستدلوا عليه في حديث اسرة رظي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوظأ - 01:16:22ضَ
من مس ذكره فليتوضأ والحديث في السنن وقد صحح الائمة وقفه وفي كلام كثير ورجح ابن القيم اه رجحه ابن القيم على حديث قل من سبعة اوجه اذ ان حديث طلق مما استدل به على ان المس غير ناق وهو لما سأل النبي صلى الله - 01:16:42ضَ
وسلم عن الوضوء من مسجد ذكر قال ايش؟ انما هو بضعة منك. منك. قال انما هو بضعة منك جمع بينهما شيخ الاسلام بان حديث طلق يصرف الامر في حديث اسرة من وجوب الوضوء الى استحبابه. وهذه احد الصوارف. احد الصوارف ان يأتي امر - 01:17:12ضَ
ثم يأتي ما يدل على عدم ايقاع هذا الامر على حقيقته فيكون الامر على غير الالزام والصواريخ طبعا اه كثيرة عند الفقهاء وساذكر لكم صارفا اخر. وهو تغسيل الميت تغسيل الميت الان ذكره المؤلف هنا على انه ناقة. والاصل فيه الاصل فيه - 01:17:42ضَ
من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ من اخذ بهذا الحديث قال انه امر فيجب عندئذ على المرء ان يغتسل ومن نظر الى هذا الحديث قال ان هذا الحديث اولا فيه ضعف - 01:18:12ضَ
ثم انه ثانيا تغسيل يعني لم يثبت في تغسيل الميت او لم يرد في تغسيل الميت الا هذا الحديث قد جاء عن ابن عمر وابن عباس في امرهما من من غسل الميت بالوضوء - 01:18:34ضَ
لا بالغسل ما لا يتعين معه الحمل على الوجوب ولا يزيل الاصل الثابت وهو الطهارة. حيث لم يحصل ناقظ. اذا ما جاء من الامر بتغسيل الميت كما في هذا الحديث حديث ابي هريرة وما ورد عن ايضا ابن عمر وابن عباس في امرهما من غسل الميت بالوضوء - 01:18:58ضَ
كله لا يدل كما يشير السعدي في مختاراته على الانتقال ولو اثبتنا الامر لا يدل على الانتقال الى النقض والايجاب بمجرد التغسيل. لكن لا شك ان القول بالنقض قول قوي وهو الذي كما جاء عن ابي هريرة في الحديث وفي قصة ابن عمر و - 01:19:28ضَ
ايضا ابن عباس آآ يؤيد القول آآ بالتغسيل. او الغسل عند اه عند التغسيل. بقيت مسألة اسلام الكافر. هذه المسألة مسألة اسلام كافر جاء فيها الامر بالغسل. لكن الفقهاء صرفوا هذا الامر وهذا الذي اردت وليست مسألته - 01:19:58ضَ
الحقيقة تغسيل الميت الذي اردت الاشارة فيه الى صارف الاخر. جاء الامر كما في حديث قيس الامر بالوضوء او عند الاسلام ولكن لم يكن هذا الامر مشتهرا ولا منتشرا مع ما ورد فيه من - 01:20:28ضَ
ضعف في الاسناد مما يدل على انه لو كان على سبيل الايجاب لانتشر وذاع لا سيما وقد بعث النبي الله عليه وسلم الدعاة الى اليمن والى غير اليمن وكان الناس يسلمون. وما كان مثل هذا الحديث ثابتا ومشتهرا حتى يقال بوجوب - 01:20:48ضَ
الامر او بوجوب الغسل عند اسلام الكافر ولذلك صرفه الفقهاء الى الاستحباب فانظر الى المؤلف لم يذكره من ضمن النواة. وقال والردة وهي تحبط الاعمال كلها والدليل على هذا واظح - 01:21:08ضَ
قوله تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله ثم ذكر الادلة على النقض كما ذكر آآ ذلك في الفصل الماضي واعاد له رحمه الله تعالى باب ما يوجب الغسل يا شيخ - 01:21:28ضَ
باب ما يوجب الغسل وصفته. ويجب الغسل من الجنابة وهي انزال المني بوطء او غيره او بالتقاء الختانين. وخروج دم الحيض وموت غير الشهيد واسلام الكافر. قال تعالى هذا ما يوجب الغسل ذكر المؤلف الغسل هنا وجعلها من نواقض - 01:21:42ضَ
ومنها الخارج من السبيلين موجبات الغسل هي في حقيقة الامر مذكورة في نواقض الوضوء لان نواقض الوضوء آآ منها الخارج من السبيلين كالمني على سبيل المثال منها مس المرأة آآ مس المرأة بشهوة ابلغه الجماع كما في الاية او لمستم النساء فهذا ايضا موجبات - 01:22:02ضَ
الغسل. طيب لماذا خص الغسل بباب؟ لانه احكام اه تختص به ويحتاج الى ان يفردها. قال ويجب الغسل من الجنابة ويراد الجنابة انزال المني كما تقدم ذكره انزال المني من مخرجه دفق بلذة. وذلك لحديث علي رضي الله تعالى عنه اذا فضحت - 01:22:22ضَ
الماء فاغتسل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث السنة اذا فرقت الماء فاغتسل وان لم تكن فاضخا فلا تغتسل الفظخ هو اخراج او دفق بلذة وفي رواية اذا اذا حذفت. قال بعد ذلك او بالتقاء الختانين او بالتقاء الختانين - 01:22:42ضَ
طبعا الاستدلال على الجنابة وكونها مما يوجب الغسل مشهور كما في قوله تعالى ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا ايضا في حديث ام سليم لما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق على المرأة من غسل اذا هي اعتلمت؟ قال نعم. اذا هي رأت الماء اذا هي رأت - 01:23:02ضَ
الماء. قال او بالتقاء الختانين او بالتقاء الختانين. وفيه اشارة الى ان مجرد الالتقاء بين الختام نعم. موجب للغسل ولو لم يكن انزال. ولو لم يكن انساه. لانه لما ذكر الانزال اراد ان - 01:23:22ضَ
ان الانزال احد النواقظ كما ان التقاء الختانين ولو لم يكن انزال هو ناقظ والمراد للختانين موظع بالنسبة للرجل وكذلك بالنسبة المرأة فاذا غابت الحشفة في الفرج فقد التقى كنان والمراد تحاذيا وهذا دل عليه ايضا حديث ابي هريرة في الصحيح اذا جلس عفوا حديث عائشة اذا جلس بين شعبها الاربع - 01:23:42ضَ
ثم جاهدها فقد وجب الغسل او وجب الغسل بمجرد ذلك وان لم وان لم ينزل كما جاء في آآ رواية والمذهب يشترطون الا يكون في المحائم عند التقاء الختانين ولذلك قالوا لا يصدق الالتقاء - 01:24:12ضَ
الا فلو لف خرقة او كيسا لا يجب الغسل عندهم بالالتقاء بين الرجل وآآ زوجته وقيل وهو رواية في المذهب يجب وهو الصحيح وهو الصحيح انه يجب اذا التقى الختانان ولو كان ثم - 01:24:32ضَ
كمثلا ما يستخدم من واق ونحوه لان المقصود هو الايلاج اما المماسة فانما تثير الشهوة والحكم قد تعلق بالايلاج لا لا بالشهوة. قال بعد ذلك وخروج دم الحيض والنفاس فيجب عند - 01:24:52ضَ
خروج دم الحيض الغسل وذلك لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى طهرن في حق الحافل يتطهرن فاتوهن من حيث امركم الله المراد بالتطهر هنا الاغتسال وكذلك ايضا حديث ام حبيبة قدر ما كانت تحبسك حيضته كيف الى آآ - 01:25:12ضَ
ثم اغتسلي وصلي ثم اغتسلي وصلي وهذا محل اجماع. ومثله ايضا النفاس. قال بعد ذلك وموت غيري الشهيد الموت يوجب الغسل وذلك لحديث ام عطية دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنا ثلاثا او خمسة او اكثر من ذلك ان رأيتن - 01:25:32ضَ
كذلك آآ بماء وسدر وجعلنا في الاخرة كافورا. والحديث في الصحيح واستثنوا الشهيد وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر وبدفن الشهداء كما في قتلى احد ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. والحديث في البخاري وفي البخاري ايضا انه امر - 01:25:52ضَ
في دمائهم قال ادخلوهم في في دمائهم. وهذا يعني ان للشهيد خصوصية. قال بعد ذلك هو اسلام الكافر اسلام الكافر هذا من موجبات الغسل من موجبات الغسل عندهم فاذا اسلم فانه يؤمر بالاغتسال فانه - 01:26:12ضَ
تؤمر بالاغتسال والاصل في حديث قيس بن عاصم وهذا مثالنا الذي قدمناه قبل قليل لانه لما اسلم امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر في السنن عند ابي داوود والترمذي ورواية في المذهب وهو قول جمهور اهل العلم ان اسلام الكافر غير موجب للغسل - 01:26:32ضَ
لماذا؟ لماذا ذكرناه قبل قليل؟ قالوا ان الصارف ان هذا يتكرر فعله مع عدم تكرر نقله حديث قيس فيه ضعف وفي الصحيحين آآ جاء اصل هذا من غير امر بالاغتسال ومنه تعرف كيف يصل - 01:26:52ضَ
الفقهاء احيانا الامر من غير دليل نصين على الصرف كما في الحالة الاولى فصرف الامر من الايجاب الى الاستحباب ثم ذكر المؤلف بعد ذلك الادلة قال وان كنتم جنبا فاطهروا واعطنا الادلة يا شيخ. قال تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا - 01:27:12ضَ
وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله اي اذا اغتسلنا وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل تغسيل الميت وامر من اسلم ان يغتسل. واما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه اولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا. اذا هذه - 01:27:32ضَ
الصفة الان يذكر صفة الغسل من الجنابة. والاصل في الصفة حديثان حديثان لو حفظت احدهما كان ذلك نافعا. والاخر يعني ابرز ما فيه زيادة. زيادة غسل الرجلين في حديث ميمونة وكلاهما في الصحيح. الاصل في حديث عائشة وكذا حديث ميمونة لكن حديث عائشة يكفي - 01:27:52ضَ
وتضيف اليه ما يتعلق بغسل آآ الرجلين تفضل فكان يغسل فرجه اولا ثم يتوضأ وضوءه كاملا ثم يحتي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك. ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل رجليه بمحل اخر. والفرظ من هذا غسل - 01:28:12ضَ
البدني وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة والله اعلم. حديث عائشة في الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبني فيفرغ آآ يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله. يبدأ فيغسل يديه - 01:28:32ضَ
ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. وضوء المعتاد غسل الفروض ستة التي سبق بيان صفتها. ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر. في اصول - 01:28:52ضَ
الشعب ثم قال حتى اذا رأى ان قد استبرأ يعني اروى قصور الشعر حثن على رأس ثلاث حفلات. اذا هذا التثليث الوحيد في الغسل. غسل الجنابة كله مرة من غير تثليث الا في - 01:29:12ضَ
الرأس فقط يثلث. بخلاف ايش؟ بخلاف الوضوء. فهو على التثليث كله الا في مسح الرأس فمرة واحدة ثم افاض على سائر جسده ثم غسل ثم غسل آآ رجليه حديث عائشة الحقيقة اجمع الاحاديث - 01:29:32ضَ
الصفة من يعيد لي الصفة؟ من يستطيع اعادة الصفة لي سمي شيخ اولا يغسل يديه اظبطوها يا اخوان لانه انا لاحظت ان اكثر الناس حتى من بعظ الاخوة طلاب العلم تجد - 01:29:52ضَ
واذا اغتسل يأخذ الفرض. ايش الفرض؟ تعميم البدن. يجلس تحت المروش فيعمم بدنه ثم يخرج. وانا اقول يعني لماذا لا السنة فتنال الاجر لان هذا فرض فتنال الاجر والجهد واحد وربما كان ها؟ خاصة لا شك نعم - 01:30:08ضَ
يوم الجمعة والمؤلف ترى هنا ما ذكر غسل الجمعة لانه يرى كالجمهور وهو المذهب وغسل الجمعة مستحب وليس واجب نعم طيب اذا غسل يديه الان ثم يفرغ بيمينه على شماله ثم يغسل فرجه - 01:30:28ضَ
ثم ثم يتوضأ وضوءه للصلاة سهل يا اخوان ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم احسنت يحثي على رأسه نعم آآ ثلاثا يروي رأسه او اصول آآ يعني رأسه ثم ثم يفيض الماء على سائر جسده. الصفة الاخيرة لفظة الماء على سائر الجسد هي الواجب. ما عدا اه مقدمة واضحة - 01:30:51ضَ
هي تعتبر مستحبة. المقدمة هذه تدور على غسل اليدين واحد غسل الفرج اثنين غسل ثلاثا ثلاثة ثم بعد ذلك ايش ؟ الوضوء. الوضوء للصلاة اربعة. المرحلة الخامسة وهي تعميم الجسد هي الفرض - 01:31:20ضَ
نعم. والفرظ من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة كثيفة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ميمونة اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحاد ثم غسل - 01:31:42ضَ
ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ غسل رجليه. غسل رجليه. وقوله هنا وما تحت الشعور الخفي والكثيفة يعني يجب ايصال الشعر الى جميع الى جميع البدن وبالتالي من كانت له لحية او كان له - 01:32:02ضَ
شعر رأس فانه يدلك حتى يصل الى آآ ما يمكن الوصول اليه من آآ جسده يلتحق بهذا يتصل بالمغابن ونحوه اما اذا كانت اللحية خفيفة فيجب عليه ان يصل الى البشرة نفسها ويغسلها. لهذا الحقيقة احنا كنا - 01:32:22ضَ
نريد ان ان نأخذ التيمم وكنت اشق عليكم فنأخذ باب الحيض فيما لو كنتم تريدون المناسك لكن الان الله جل وعلا يسر واوسع علينا فسيكون معنا التيمم والحيض وان شاء الله تعالى مقدمة - 01:32:42ضَ
الاسبوع القادم وهو الاسبوع الاخير بالقسط - 01:33:02ضَ