درس جدة

دروس الأحاديث المختارة في الأحكام رقم الدرس (١٠) فضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا - 00:00:00ضَ

اتشربوا في انية الذهب والفضة. متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه - 00:00:23ضَ

بسنته الى يوم الدين اما بعد فهذا الحديث الشريف حديث الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن ابيه والذي اشتمل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم على على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في انية الذهب والفضة - 00:00:52ضَ

والاكل في صحافهما وقد اعتنى العلماء والائمة رحمهم الله بذكر هذا الحديث في كتاب الطهارة وفي ابواب المياه نظرا لاشتماله على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال اواني الذهب والفضة - 00:01:21ضَ

والنصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن استعمال الاواني محدودة مقصورة ولذلك الذي احله الله لعباده من يستعملوه وان ينتفعوا به من الاواني لا يحصى كثرة - 00:01:46ضَ

وهذا كله من سماحة الدين ويسر الشريعة الاسلامية ولكن هناك انواع مخصوصة خصها الشرع ببعض الاحكام اما ان يكون ذلك على سبيل التعبد والابتلاء للخلق والامتحان لهم واما ان يكون لعلة ظاهرة - 00:02:08ضَ

وبينها العلماء راح اعتنى العلماء رحمهم الله ببيانها وهذا الحديث يرد في كتب العلماء والائمة من المحدثين والفقهاء رحمة الله على الجميع في موضعين فمنهم من يورده في باب المياه - 00:02:32ضَ

ومنهم من يريده في باب اللباس لان هذا الحديث فيه مقطعان المقتطع الاول منه متعلق بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج والمقطع الثاني مشتمل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال اواني الذهب والفضة والاكل فيهما - 00:02:54ضَ

وبناء على ذلك يمكن ايراده في موضع الاواني وممكن يمكن ايراده في المواضع المتعلقة باللباس ولذلك اخترناه ضمن احاديث الاحكام لان ائمة الاسلام رحمهم الله اعتنوا به وببيان احكامه ومسائله - 00:03:23ضَ

ولذلك يعتبر حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه اصلا عند اهل العلم في باب المنهيات من الاواني هذا الصحابي الجليل من اكابر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم كبير رضي الله عنهم وارضاهم - 00:03:46ضَ

وجعل اعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم ابو عبد الله حذيفة بن اليمان واليمان اسمه حسيل وقيل حسن بالكسر وانما سمي باليمان لانه في الاصل من بني عبس واصاب جده دما في قومه - 00:04:09ضَ

فلجأ الى الانصار الى بني عبد الاشهل فاجاروه ودخل في حلفهم في حلف معهم فنسبه قومه الى الانصار فقالوا ابن اليمان لان الانصار من اليمن والنسبة هنا على غير القياس لان النسبة يمني - 00:04:36ضَ

ويقال يمان عوضا عن ياء النسبة ويماني على غير القياس. والاصل يمني ياء النسبة عنها عوض عنها بالالف فقيل اليمان وهذا الصحابي الجليل رظي الله عنه وارظاه اراد شهود بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم هو وابوه - 00:04:58ضَ

وقد جمع الله له بين صحبة الوالد والوالدة فابوه الصحابي وامه صحابية رضي الله عنهم وارضاهم وهو من الصحابة الذين جمع لهم بين الصحبة اه في صحبة اه في الصحبة بين الاب والام - 00:05:27ضَ

ومنهم الصديق رضي الله عنه وارضاه وعبد الله بن مالك ابن بحينة ونحوهم من الصحابة الذين جمع الله لهم بين اسلام الاب والام خرج رضي الله عنه مع ابيه لكي يشهد بدرا فاخذه المشركون بالطريق واخذوا عليهما العهد - 00:05:51ضَ

الا يقاتلا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما فلما كان فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم اخبراه بالعهد الذي بينهما وبين المشركين واراد ان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:15ضَ

وقال عليه الصلاة والسلام بل نفي لهم ونستعين الله عليهم فمنعهم من نقض العهد وفي هذا عبرة ودرس يبين عظمة هذا الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع شدة حاجته خاصة يوم بدر - 00:06:38ضَ

الى العدد والعدة ومع هذا لم ينقض العهود ولم يغفر الذمم بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه وهذا يدل على ان دين الاسلام لا يقوم على نقض العهود والمواثيق وانما على الوفاء بها كما هو ظاهر من نصوص الكتاب والسنة - 00:07:01ضَ

فلما كان يوم بدر قتل الصحابة رضوان الله عليهم ابا حذيفة على سبيل الخطأ وكانوا يظنونه من المشركين وصاح بهم بعد ان قتلوه رضي الله عن الجميع. واراد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:07:25ضَ

ان يديه فامتنع حذيفة رضي الله عنه عن قبول الدية وتصدق بها على المسلمين عاش رضي الله عنه وارضاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد المشاهد وحفظ الاحاديث والاخبار - 00:07:48ضَ

حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير الطيب من سنته بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه وفضله الله وكانت له منقبة من المناقب ما فاز بها احد غيره - 00:08:08ضَ

فكان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وكان حذيفة يسأله عن الفتن والشرور والمحن حتى اخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون منها قبل قيام الساعة - 00:08:27ضَ

وبين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبره بها حتى ما يكون في اخر الزمان من خروج اهل المدينة من المدينة وعن الذي يخرجهم منها كما في الحديث الصحيح عنه - 00:08:50ضَ

وكان رضي الله عنه وارضاه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين تبين له النبي صلى الله عليه وسلم اهل النفاق فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:09ضَ

اذا اوتي بالجنازة نظر الى حذيفة فان وجده يصلي على الجنازة صلى عليها وان وجده لا يصلي عليها لم يصلي رظي الله عنه وارضاه وعلم ان هذه الجنازة صاحبها من المنافقين - 00:09:31ضَ

وكان عمر رضي الله عنه يشهد له بهذا الفضل الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم به حتى قال له ذات يوم اناشدك الله هل كنت في من سمى لك رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:09:52ضَ

كان عمر يخشى على نفسه النفاق مع ما اوتي من علو الدرجة والمنزلة والهجرة والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان يخشى على نفسه النفاق فقال له اناشدك الله - 00:10:12ضَ

هل كنت في من سمى لك رسول الله صلى الله عليه وسلم اي من المنافقين قال لا ولا ازكي بعدك احدا اي لن اجيب احدا يسألني عن هذا السؤال وخص عمر - 00:10:31ضَ

امر بهذا الجواب رضي الله عن الجميع وفي ذات يوم اراد عمر رضي الله عنه ان يبين للصحابة رضوان الله عليهم ما كان عليه هذا الصحابي وما خصه به النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المنقبة - 00:10:48ضَ

وقال والصحابة جلوس من يحدثنا حديث الفتن وقال حذيفة رضي الله عنه انا يا امير المؤمنين قال والله انك عليها لجريء اي انت الاهل بان تتحدث عنها وتبينها فقال رضي الله عنه كما في الصحيح - 00:11:08ضَ

فتنة الرجل في اهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصدقة فقال عمر رضي الله عنه لست عن هذا اسأل قال يا امير المؤمنين اعني التي تموج موج البحار هل تسألني عن الفتن العظيمة - 00:11:32ضَ

التي تموج موج البحار. قال نعم. قال ان بينك وبينها بابا قال ايفتح الباب ام يكسر قال بل يكسر والمقصود ان الباب هو عمر رضي الله عنه وارضاه وان كسره موته شهيدا مقتولا - 00:11:54ضَ

وهذا اطلب من الله تعالى اختص فضل من الله سبحانه وتعالى ناله الفاروق رضي الله عنه وارضاه قال قال الصحابة لحذيفة بعد موت عمر اكان يعلم عمر انه هو الباب؟ قال نعم كما يعلم ان بعد اليوم غد - 00:12:16ضَ

وعمر وهو المحدث الملهم قال نعم كما يعلم ان بعد اليوم غد عاش رضي الله عنه وارضاه توفي سنة ست وثلاثين وقيل في غيرها رضي الله عنه وارضاه وجعل اعالي الفردوس مسكة - 00:12:39ضَ

ومثواه وجزاه عن نبينا وعنا وعن امته خير ما جزى صحابيا عن صحبته يقول رضي الله عنه وارضاه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج - 00:12:59ضَ

لا تلبسوا نهي لا ناهية والاصل في النهي انه يدل على التحريم اذا ورد في دليل الكتاب والسنة فانه محمول على ظاهره وظاهره يدل على تحريم المنهي عنه وقد ذهب جماهير السلف والخلف والائمة رحمهم الله - 00:13:19ضَ

الى ان لبس الحرير والديباج محرم على الذكور لاجل هذا النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وذهب بعض العلماء ويحكى قولا في مذهب الشافعي رحمه الله وانكره بعض اصحابه - 00:13:44ضَ

والمستقر في مذهبه على انه على ان الحرير والديباج محرم ولكن حكي عنه القول بالجواز ولذلك رده المحققون من اصحابه يحكى عن اصحابه العراقيين الا المراوزة فكانوا ينكرون هذا القول ولا يقولوا ولا يحكمه عن امامهم - 00:14:07ضَ

ولذلك لما كان هذا القول ضعيفا حكي الاجماع على تحريم لبس الرجل للحرير والديباج وهذا التحريم الذي دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا الحرير هو في اعلى درجات التحريم - 00:14:30ضَ

وهو اعتبار المنهي عنه كبيرة من كبائر الذنوب لان هناك شيئا منهيا عنه هو من صغائر الذنوب وهناك شيء منهي عنه هو من كبائر الذنوب وكبائر الذنوب والعياذ بالله امرها عظيم - 00:14:51ضَ

ولذلك لو لم يكن في بلائها والعياذ بالله الا حرمان العبد من مغفرة الصغائر باجتناب الكبائر ولذلك قال تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. نكفر عنكم سيئاتكم الصائب تكفر باجتناب الكبائر فمن ابتلي بالكبائر بالكبائر حرم هذا - 00:15:11ضَ

الفضل العظيم وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الصلوات الخمس ورمظان الى رمظان مكفرات ما بينهن ما اجتنب ما اجتنبت الكبائر وبين عليه الصلاة والسلام فظل اجتناب الكبائر - 00:15:37ضَ

فاذا وقع الانسان في الكبيرة والعياذ بالله حرم هذا الخير العظيم والدليل على كون لبس الحرير من الكبائر ان ضابط الكبيرة عند العلماء والائمة رحمهم الله ان الكبيرة هي كل ما سماه الله - 00:16:00ضَ

ورسوله عليه الصلاة والسلام كبيرة كقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث ابي بكرة رفيع بن الحارث رضي الله عنه وارضاه الا انبئكم باكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين - 00:16:21ضَ

وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور الا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت فهذا يدل على ان المذكور من الكبائر ومن اكبر الكبائر وان الكبائر فيها كبائر وفيها ما هو اكبر - 00:16:43ضَ

وعليه فان الكبيرة كل ما سماه الله ورسوله كبيرة. هذا هذا الوصف الاول الوصف الثاني او وردت عليه عقوبة في الدنيا كعقوبة الجلد على الزنا والرجم على الزنا من المحصن - 00:17:07ضَ

على جلد البكر وعلى رجم المحصن فهذا يدل على ان الفعل كبيرة وكذلك عقوبة الاخرة كنفي آآ كنفي النظر وكقوله ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم - 00:17:28ضَ

فلما توعد بنفي النظر ونفي الكلام ونفي التزكية دل على ان هذه الافعال من كبائر الذنوب او جاء الوعيد عليه بنفي الايمان كل ما اشتمل على العقوبة على الفعل في الدنيا او الاخرة او فيهما معا فانه يدل على انه من المنهيات الكبيرة - 00:17:50ضَ

فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير للرجال ورد الوعيد ان من لبسها يحرم لبسها في الجنة كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من لبس الحرير والديباج في الدنيا - 00:18:15ضَ

لم يلبسه في الاخرة ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الاخرة فهذا الحديث الصحيح يدل على ان من لبس الحرير والديباج ومات ولم يتب فانه يحرم من لبسه - 00:18:35ضَ

في الاخرة على ظاهر ما ورد في هذا النص الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الرواية الثانية وفي الحديث الثاني بلفظ انما يلبس الحرير والديباج يعني من الرجال - 00:18:55ضَ

من لا يرجو لبسه في الجنة اي في الاخرة وهذا كان الحسن البصري رحمه الله يقول ما بال اقوام يسمعون نبيهم ينهى عن هذا ثم يلبسونه وعليه قرر العلماء والائمة رحمهم الله ان لبس الحرير والديباج من كبائر الذنوب - 00:19:12ضَ

والحرير معروف وهو من دودة القز يتخذ من دودة القز واما الديباج فهو نوع من الحرير ولذلك نهيه عليه الصلاة والسلام عن الديباج في قوله ولا الديباج من باب عطف الخاص على العام - 00:19:38ضَ

وهو نوع من انواع الحرير النبي صلى الله عليه وسلم بين بهذه الجملة حرمة لبس الحرير على الرجال اما تخصيص الحكم بالرجال وقد دلت عليه الاحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:57ضَ

بين ان تحريم الحرير خاص بالرجال وانه حلال على النساء كما في حديث انس رضي الله عن حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الحرير بيمينه - 00:20:18ضَ

والذهب بشماله ثم رفع يديه وقال هذان حل لاناث امتي حرام على ذكورهم فدل على تحريم الحرير على على الرجال واما النساء فانه يحل لهن لبس الحرير ولا حرج عليهن في ذلك - 00:20:36ضَ

وقوله عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا اللبس في لغة العرب هو في الاصل دخول الشيء في الشيء ويطلق ولذلك يطلق على الشيء المختلط يولي منه قولهم التبس الامر اذا دخل بعضه في بعض - 00:21:01ضَ

ولذلك من لبس الثوب دخل فيه الامر الملتبس هو الذي دخل بعضه في بعض ولما كان لبس الثوب يقوم على ادخاله ادخال البدن فيه وصف بذلك ولذلك في في محظورات الاحرام كما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر - 00:21:21ضَ

رضي الله عنهما وارضاهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم قال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات فهذه كلها مدخول فيها ولذلك اذا وضع المحرم الثوب على بدنه ولم يدخل فيه لم تلزمه الفدية. لانه لم يلبس. والنبي صلى الله - 00:21:43ضَ

عليه وسلم نهى عن اللبس ولو كان مثلا كالقباء مثل ما يسمى بالعباءة هذه وضعها على كتفيه ولم يدخل يديه فيها لم يلزمه لم تلزمه الفدية لانه لم يلبس حقيقة - 00:22:08ضَ

ومن هنا هذه الاحرامات المفصلة كالفوط فانه يدخل فيها فتكون داخلة في النهي في نهي عليه الصلاة والسلام للمحرم اللبس واذا قال شخص ما الدليل على ذلك تقول لان اصل اللبس الدخول في الشيء - 00:22:25ضَ

فهو لما كان مفصلا على اسفل البدن ما يوجد من الاحرامات الجديدة كالفوط نقول هذا داخل في نهي عليه الصلاة والسلام بقوله لا تلبسوا واما لو انه وظع الازار وظمه ثم شده فانه لم يلبس فهذا الفرق بين الملبوسين وقوله بين - 00:22:41ضَ

نوعين هذين النوعين وقوله عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا الحرير ولا الديباج يشمل القليل والكثير ويشمل ما كان لباسا لعضو او اعضاء ويشمل ما كان لباسا لاعلى البدن واسفل البدن - 00:23:02ضَ

فلو كان فهذا عموم في قوله لا تلبسوا ومن هنا لو كان الحرير يسيرا كان يكون في القلنسوة التي تسمى بالطاقية فلو كان طاقيته من الحرير تقول داخل في عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز له ان يلبسها - 00:23:21ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك ليشمل غطاء الرأس كالقلنسوة والعمامة وكذلك ايضا غطاء اعلى البدن القميص وما يسمى في زماننا بالفانلة ونحو ذلك. كل ما كان لباسا لاعلى البدن فانه داخل في هذا العموم - 00:23:44ضَ

ويشمل لباس اسفل البدن كالسراويلات وكذلك ما يكون من الجوارب. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين ملبوس وملبوس. وقال لا تلبسوا ومن ادخل رجله في الجورب او فيما يسمى بالشراب من الحرير فقد عصى لانه لبس وعليه فانه ينبغي - 00:24:05ضَ

الاخذ بهذا العموم على ظاهره. كما ورد عن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم هنا سؤال اذا كان الحرير محرما على الرجل ان يلبس فهل اذا كان الحرير فراشا - 00:24:30ضَ

كالسجادة ونحوها هل يمنع من الجواب انه قد ورد في زيادة في رواية البخاري في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تجلسوا عليه فنهى عن الجلوس على الحرير - 00:24:48ضَ

واكد هذا نهيه عليه الصلاة والسلام عن المياثر كما في الصحيحين من حديث البراء ابن عازب رظي الله عنه فلا يجوز الجلوس على الحرير. كأن يكون فراشا او يكون بساطا - 00:25:08ضَ

ولان الجلوس نوع من اللبس الجلوس على الفراش فرشه نوع من اللبس ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى الى جدته مليكة - 00:25:27ضَ

وقد صنعت له طعاما بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه فقال لانس واليتيم وللمرأة قوموا فلأصلي لكم قال انس رضي الله عنه فقمت الى حصير قد اسود من طول ما لبس - 00:25:45ضَ

فقمت الى حصير قد اسود من طول ما لبس اي فرش فدل على ان المفروش يوصف بكونه ملبوسا من هذا الوجه والا قد جاءت السنة دالة على ذلك في صريح نهي عليه الصلاة والسلام - 00:26:06ضَ

عن الجلوس على الحرير ثم هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم شامل للحرير الخالص وللحرير المخلوط بغيره وعند العلماء تفصيل فمنهم من يقول العبرة بالاكثر فاذا خلط الحرير مع غيره - 00:26:26ضَ

فاننا ننظر الى الاكثر فان كان الاكثر من غير الحرير جاز اللبس وان كان الاكثر الحرير حرم اللبس ومنهم من اجاز مطلقا سواء كان قليلا او كثيرا. ومنهم من نظر الى سدة الثوب - 00:26:47ضَ

فان كانت من الحرير حرم كما هو في مذهب الحنفية. والاول التفصيل في مذهب المالكية والشافعية والحنابلة وهم جمهور رحمة الله على الجميع ثم هذا النهي يستثنى منه ما بينته السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وجود العذر - 00:27:05ضَ

فمن كانت به حكة في جسده واحتاج الى لبس الحرير فانه يرخص له في ذلك قيل لان مادة الحرير تمنع الهيجان وقيل لانه ارفق بظاهر البدن فلا يحركه ذلك الا الحكة - 00:27:29ضَ

والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير بن العوام وعبد الرحمن ابن عوف ان يلبس الحرير لحكة فيهما والحديث في صحيح مسلم فدل على انه اذا وجد العذر - 00:27:48ضَ

من وجود الحكة وما يسمى بحساسية وكان الحرير يمنع ذلك يخفف تخفيفا يذهب الحرج فلا بأس بذلك ولا حرج لان الرخصة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك - 00:28:08ضَ

وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على انه يجوز ان يكون الحرير في الثوب اصبعا واصبعين وثلاثة واربع كما في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب - 00:28:28ضَ

رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير الا موضع اصبعين او ثلاثة او اربعة وقوله او اربع او هنا للتنويع يعني ان كان اصبعا او كان اصبعين او كان ثلاثة او اربعة فلا بأس بذلك ولا حرج - 00:28:45ضَ

مثل ان يكون على طرف الثوب بعرض الاصبعين او عرظ الثلاثة او عرظ الاربعة اصابع وما زاد عن ذلك فانه باق على الاصل الموجب للتحريم في مهي الرجال عن لبس الحرير - 00:29:09ضَ

حكمة لان الرجل الاصل فيه ان يكون على الخشونة والحرير فيه نوع من النعومة والرقة لا تناسب خشونة الرجل وهذا الحقيقة من وسطية الشرع لان الشرع لم يجعل المباحات على سبيل الاسراف والتفريط - 00:29:28ضَ

ولم يضيق ليمنع الناس من الطيبات والمباحات وانما جاء بالوسط فهذه الملبوسات اذا كانت ناعمة وزادت في نعومتها فان اللائق بالرجل ان يتقيها ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم اللباس - 00:29:52ضَ

الاملس قال عليه الصلاة والسلام انما يلبس هذا من لا خلاق له في الاخرة انما يلبس هذا من لا خلاق له في الاخرة فيحرص المسلم من الرجال على ان تكون فيه خشونة - 00:30:14ضَ

وان يكون في الوسط والعدل الذي فيه الخير له لانه اذا كان لباسه وسطا كان معتدلا واللباس يدل على شخصية الانسان الذي يلبس من كان حريصا على المبالغة في الترفه - 00:30:35ضَ

اه دل ذلك على ترفهه واسرافه والعكس الوسط هو العدل الذي فيه الخير وفيه القوام مظاهر نهي النبي صلى الله عليه وسلم اه العموم حيث يشمل الذكر سواء كان صغيرا او كبيرا - 00:30:52ضَ

ورخص بعض العلماء والائمة في لبس الحرير للصبيان واكدوا هذا بانهم غير مكلفين ولكن ورد من اثر جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ما يدل على ان الصحابة فهموا من هذا الحديث العموم - 00:31:13ضَ

ولذلك اه قال جابر رضي الله عنه كما صح عنه في الاثر اه انهم كانوا ينزعون ذلك من الغلمان ويعطونه الجواري اي الحرير. فاذا وجدوا الغلام قد لبس الحرير نزعوا منه ذلك واعطوه للجارية - 00:31:35ضَ

وهذا كما ذكرنا يدل على ان الاصل في الرجل ان يكون مخشوشنا والصبي وان كان غير مكلف لكن يكلف مكلف بغير مكلف ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع - 00:31:57ضَ

واضربوهم عليها لعشر فكلف المكلف بغير المكلف وعند الشافعية تفصيل بين ان يكون الصبي مميزا وهو في سن السابعة فاكثر وبين ان يكون دون التمييز. وايا ما كان فجمهور العلماء رحمهم الله - 00:32:13ضَ

على منع الصغير والكبير من الرجال من الحرير والديباج واستدلوا بعموم هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا الحرير ولا الديباج وكذلك ايضا غيره من الاحاديث الاخرى التي وردت في الدلالة على تحريم - 00:32:34ضَ

الحرير لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ان يكون للصغير او يكون للكبير وهذا اقوى وهو مذهب جمهور العلماء والائمة رحمهم الله يقول عليه الصلاة والسلام نعم قال صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير ولا الديباج - 00:32:56ضَ

ولا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تشربوا لا ناهية ودلك ما تقدم معنا على تحريم الشرب في اواني الذهب والفضة وهذا النهي محمول على ظاهره لان الاصل كما هو مقرر في الاصول ان النهي محمول على ظاهره الموجب للتحريم - 00:33:21ضَ

حتى يدل الدليل على الكراهة سواء كان الدليل بقرينة في النص لو كان الدليل من خارج النص تأويلا وعليه فان هذا النهي يدل على تحريم الشرب في انية الذهب والفضة - 00:33:54ضَ

الشرب في انية الذهب كأن تكون من الكيزان والكؤوس ونحوها حتى ولو كانت من الاواني الكبيرة وهذا المقطع في نهيه عليه الصلاة والسلام عن الشرب في انية الذهب والفضة هو الذي يعنينا - 00:34:13ضَ

من ايراد الحديث في هذا الباب لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاكل والشرب في انية الذهب والفضة فاذا كان الاكل والشرب من الضروريات الاشياء التي يحتاجها الانسان حاجة ماسة فلا يمكن ان - 00:34:36ضَ

بدون طعام وشراب ومع ذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستعمال ان ينهى عن استعمال الاواني فيما دونها من باب اولى واحرى مثل الوضوء ومثل ان يغتسل من اواني الذهب والفضة - 00:34:58ضَ

فكونه عليه الصلاة والسلام يحرم على المسلم ان يأكل في في صحاف في اواني الذهب والفظة وفي صحافهما وينهى عن الشرب بانية الذهب والفضة فان هذا يدل على انه من باب اولى واحرى - 00:35:18ضَ

الا تستعمل هذه الاواني في الوضوء والغسل اه سواء كان الغسل واجبا او او مستحبا او كان غسل نظافة او نحو ذلك او للتبريد ونحو ذلك فجميع هذا محرم فلا يجوز للمسلم ان يتوضأ من ابريق مصنوع من الذهب - 00:35:38ضَ

ولا من ابريق مصنوع من الفضة ولا يجوز له ان يتوضأ من قصعة او من اه من اه كأس كوز اه من ذهب او فضة بل عليه ان يتقي ذلك ويجتنبه لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:36:01ضَ

بين ذلك في حديثنا عن الاصل وكذلك ايضا في حكم الاواني ان تكون صنابير الماء كأن تكون نفس الصنابير او التي المجاري التي يجري فيها الماء مثل مواصير ونحوها كما هو موجود في زماننا تكون من الذهب او الفضة - 00:36:21ضَ

ونهي عليه الصلاة والسلام على هذا الوجه يشمل ما اذا كان الاناء في الاصل من الذهب والفضة او كان مطليا بالذهب والفضة فحكم المطلي بالذهب والفضة حكم ما كان من الذهب والفضة - 00:36:45ضَ

وهكذا سواء كان من الصنابير او كان من غيرها وهكذا الاحواض اذا طليت احواض الماء مثل البرك والمسابح اذا طلي داخلها بالذهب او طلي بالفضة حرم استعمالها والاغتسال فيها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى - 00:37:03ضَ

عن استعمال جعل هذا الحديث اصلا في النهي عن استعمال اواني الذهب ومادة الذهب والفضة على هذه الوجوه وهذا النهي اذا كانت اذا كان الاناء من الذهب او الفظة واستعمله الانسان في مأكل او مشرب فانه اثم - 00:37:27ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى وهذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الاكل والشرب هو في اعلى درجات التحريم اي ان الاكل والشرب من اواني الذهب والفضة - 00:37:51ضَ

يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب والدليل على ذلك حديث ام سلمة رضي الله عنها وارضاها في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في انية الذهب الذي يشرب في انية الفضة - 00:38:07ضَ

انما يجرجر في بطنه نار جهنم نسأل الله السلامة والعافية الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم ولذلك قال العلماء هذا الحديث يدل على ان استعمال هذه الاواني على هذا الوجه المحرم يعتبر كبيرة - 00:38:26ضَ

من كبائر الذنوب ولا يشترط في قوله عليه الصلاة والسلام ولا تأكلوا في صحافهما الصحاف جمع الصحفة الصحفة في ثلاثة اشخاص واربعة اشخاص وتكون مثل ما يسمى في زماننا بالتبس الصغير - 00:38:51ضَ

الذي يأكل منه الثلاثة والاربعة ليس الامر خاص بالاواني التي يوضع فيها الاكل والشرب. بل يشمل ذلك الملاعق ونحوها. لانه في معنى ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وبينه - 00:39:10ضَ

وعليه فانه يتقي الاكل والشرب من اواني الذهب والفضة سواء كانت في الاصل من الذهب والفضة او كانت مطلية بالذهب والفضة وسواء كانت اذا طليت الاكثر من غير الذهب والفضة كالنحاس - 00:39:25ضَ

لو كان الاكثر من الذهب والفضة للعموم وفي نهي عليه الصلاة والسلام بقوله ولا تأكلوا في صحافها المراد في صحافهما اي صحاف الذهب والفضة وافرد في قوله صحافها وهذا معروف في لسان العرب انهم يعيدون المفرد الى المثنى - 00:39:46ضَ

لقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله والاصل ولا ينفقونهما في سبيل الله فافرد وقال ولا ينفقونها. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا ولا تأكلوا - 00:40:09ضَ

في صحافها اي صحاف الذهب وصحاف الفظة وفي الحديث جملة من المسائل ان شاء الله سنكملها في الدرس القادم نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والله تعالى اعلم - 00:40:27ضَ