درس جدة

دروس الأحاديث المختارة في الأحكام رقم الدرس (١١) فضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد عن حذيفة بن اليماني رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:00:00ضَ

لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في انية الذهب والفضة متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:00:20ضَ

وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه بسنته الى يوم الدين. اما بعد وقد تقدم معنا في المجلس الماظي بيان جملة من المسائل والاحكام - 00:00:42ضَ

التي اشتمل عليها هذا الحديث الشريف وفي قوله عليه الصلاة والسلام ولا تشربوا في انية الذهب والفضة تقدم معنا انه يدل على حرمة استعمال اواني الذهب والفضة في الاكل والشرب - 00:01:04ضَ

وان هذا التحريم عام شامل للرجال والنساء وبينا بعض المسائل المتعلقة في هذه الجملة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نهيه عليه الصلاة والسلام عن استعمال اواني الذهب والفضة في هذا الحديث عموم - 00:01:25ضَ

يشمل استعمالها بالشرب بالمباشرة مثل ان يضع فمه على الاناء من الذهب او الفضة ويشمل كذلك ما اذا كان بدون مباشرة كأن يرفع الاناء من الذهب والفضة فوق فمه ولا يمسه بفمه - 00:01:55ضَ

فيصب الماء في فمه عن بعد سواء كان قليلا او كثيرا فاذا رفع الاناء من الذهب او الفضة ولم يباشر فمه فانه قد استعمل اناء الذهب والفضة ويحكم بكونه شاربا - 00:02:21ضَ

من ذهب وفضة ولذلك نص طائفة من اهل العلم رحمهم الله الا انه لا فرق بين الصورتين وفي زماننا لو فتح صنبور الماء ما يسمى بالصنبور او المحبس ثم خرج الماء منه - 00:02:42ضَ

فتوضأ دون ان يمس فحكمه حكم مستعمل لاناء الذهب والفضة اذا كان ذلك الصنبور من احدهما والحكم هنا عام بالمباشرة بالجسد او مع وجود الفاصل وهكذا بالنسبة لنهيه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث - 00:03:02ضَ

فيه عموم من جهة شرب الانسان بنفسه او كون الغير يصب الماء في فمه او يلقمه من اناء الذهب والفضة الحكم في جميع هذه الصور انه مستعمل لاناء الذهب والفضة - 00:03:29ضَ

واخذوا ذلك من عموم النهي يستوي ان يكون مباشرة من الانسان بنفسه او بواسطة من الغير ثانيا ان هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الاكل والشرب في اواني الذهب والفضة - 00:03:49ضَ

هو نهي عن شيء يحتاجه الانسان ومتعلق بالضروري بالضروريات الاكل والشرب يعتبر من الامور الضرورية التي لو حيل بين الانسان وبينها لمات وهلك اذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم استعمال اواني الذهب والفضة - 00:04:12ضَ

الامور الضرورية فمن باب اولى ان يكون محرما في الامور التكميلية التحسينية ومن ذلك اتخاذ اواني الذهب والفضة ان يقول الانسان انا لا اكل في اناء هذا الاناء من الذهب والفظة - 00:04:37ضَ

وساشتريه واجعله عندي كزينة ونحوها هذا ما يسمى بالاتخاذ فاذا كان قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمالها فان التحريم يسري الى هذه الصورة بدليلين الدليل الاول انه من باب قياس الاولى والاحرى - 00:04:58ضَ

لانه اذا منع منه في الضروريات فمن باب اولى التكميليات والتحسينيات اما الوجه الثاني وهو ان الاتخاذ وسيلة للاستعمال ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم باراقة الخمر وجرت بها سكك المدينة - 00:05:24ضَ

وكان بالامكان حبسها واتخاذها حتى تصير خلا قالوا ان هذا النهي من الشرع سببه انها لو بقيت لربما افضت الى استعمالها سيتسلط الانسان الشيطان على الانسان فيوقعه في المحظور ولذلك النهي - 00:05:49ضَ

ان الاتخاذ مبني على هذا الوجه وعلي فانه لا يجوز اتخاذ اواني الذهب والفضة ولا استعمالها في المأكل والمشرب كذلك ثالثا ينبني على الحكم بعدم جواز استعمال اواني الذهب والفضة ما قدمنا - 00:06:10ضَ

من انه لا يجوز استعمالها في الطهارة وهذا هو موضع الشاهد من ايراد الحديث في هذا الموضع وهو باب الانية فلا يجوز استعمال او اني الذهب والفضة في الوضوء ولا في الغسل من الجنابة - 00:06:34ضَ

ولا في غصن النجاسة من او البدن او المكان فلو كان الابريق من الذهب او كان من الفضة واراد ان يطهر ثوبه او بدنه او المكان الذي يصلي فيه قلنا له - 00:06:53ضَ

غير هذا الوعاء والاناء فانه لا يجوز لك استعماله في طهارة ولا في غيرها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم وبينا انه لو كان الحوض مطليا بالذهب والفضة مثل ما يقع الان فيما يسمى بالبانيو او المغتسل او المستحم - 00:07:10ضَ

الذي يكون في دورات المياه ونحوها لو تلي بالذهب او كان من الاسمنت او نحوه من البناء ثم طلي بالذهب فانه لا يجوز ان يدخله الانسان لطهارة ولا ان يغتسل للنظافة ولا ان يغتسل للتبريد فيه - 00:07:34ضَ

لان الاصل حرمة استعمال الذهب والفضة الطهارة بعمومها وكذلك في حكم الطهارة النظافة والتبريد وهنا يرد السؤال لو انه اخذ اناء من الذهب او اناء من الفضة فتوضأ به او اغتسل من الجنابة - 00:07:55ضَ

فهل وضوءه صحيح وهل غسله من الجنابة الصحيح؟ جمهور اهل العلم رحمهم الله على ان من توضأ من اناء ذهب او فضة او اغتسل منه ان طهارته صحيحة ولكنه اثم شرعا باستعمال هذا الوعاء والاناء - 00:08:20ضَ

وانما قلنا بصحة طهارته لان النهي لم يعد الى ذات المنهي عنه الماء المستعمل مأذون به شرعا والطهارة التي وقعت به مأذون بها شرعا وموافقة للشرع حكم بصحة العبادة وكون الوعاء والظرف منهيا عنه فان هذا ليس من ذات ما استعمل في الطهارة وانما هو ظرف - 00:08:43ضَ

وعاء وعليهم فكت الجهة سيكون اثما بالاستعمال وطهارته صحيحة كما لو صلى في الدار المغصوبة والارض المغصوبة وهي المسألة المشهورة عند علماء الاصول هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه او لا - 00:09:12ضَ

وعليه فانه اذا رجع الى ذات المنهي عنه اقتضى الفساد واما اذا انفك عن ذاته بان كان في ظرفه او زمانه او مكانه فان هذا لا يقتضي الفساد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاكل والشرب في اواني الذهب والفضة - 00:09:34ضَ

ونفهم من هذا ان غيرها يجوز استعماله الحديد والنحاس والرصاص واقداح الخشب ونحوها حتى ولو كانت غالية الثمن فلو انه استعمل اناء نفيس وغال جاز ان يتوضأ منه ولكن يبقى النظر فيما يسمى او يوصف صاحبه بكونه مسرفا - 00:09:58ضَ

ولا يجوز له ان يصل الى حد الاسراف والبذخ المنهي عنه شرعا او يكون في حكم المكروه على التفصيل في مثل هذه المسائل اما من حيث الاصل فانه يجوز استعمال جميع الاواني - 00:10:27ضَ

اما الدليل على جواز استعمال جميع الاواني من غير الذهب والفضة عموم قوله سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه امتن الله سبحانه وتعالى على عباده - 00:10:43ضَ

بتسخير ما خلق في ارضه وهذا يدل على جواز الانتفاع به ولان الاصل الجواز حتى يدل الدليل على التحريم. الاصل الاباحة والجواز حتى يدل الدليل على التحريم البراءة الاصلية تجيز استعمال مثل هذه الاواني - 00:11:02ضَ

وانه لا حرج فيها ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نوع خاص وهو الذهب والفضة وقد جاء بيان سبب النهي تعليله بقوله في تمام الحديث بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه - 00:11:26ضَ

فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة اي ان هذه هذه فانها لهم في الدنيا اي للكفار يتمتعون بها ويرتفقون بها وليس قوله فانها لهم على سبيل الاباحة والجواز انما هو على سبيل الاخبار - 00:11:46ضَ

انهم لا يحكمهم دين ولا شرع. ولا يتقيدون بالدين والشرع وهم يأكلون ويتمتعون كما تأكل الانعام والنار مثوى لهم واما المؤمن فان الله تعبد بان بان يمتنع عن هذه الاشياء - 00:12:08ضَ

اما لكونها بكونهم لكون النهي لا تعقل علته وحينئذ يكون نهيا تعبديا واما لكوني هذا المنهي عن استعماله يكسر قلوب الفقراء والضعفاء واما لكونه من السرف واما لكونه من الخيلاء - 00:12:27ضَ

واما لكونه اذا يعطل منافع الناس من الالتفاف بالنقدين ووجه هذه العلة الاخيرة ان الذهب والفضة يضرب منهما النقد والنقد فيه مصالح العباد في البيع والشراء وهذا على اغلب العصور - 00:12:52ضَ

وان كان في زماننا استبدل عنه بالورق لكن في الاصل كان التعامل بعين الذهب وعين الفضة وجعلهم الله قيما للاشياء وثمنا للاشياء وقيما للمتلفات واذا صنع منها اواني الطعام فان هذا يظيق ظربها ويظيق ظرب السكة - 00:13:12ضَ

والعملة التي تصنع منها وحينئذ يتضرر الناس فتقل العملة وهذا يؤدي الى ظيق لهم في عيشهم اما بغلائها وارتفاع اثمانها او تعطل مصالحهم فيها لان بيع المقايضة كثيرا ما يقع فيه الخلل في حصول التماثل - 00:13:37ضَ

ومن هنا جعل الله في الذهب والفضة ما لم يجعله في غيرهما وبناء على هذه العلل كلها الامر محتمل ونهيه عليه الصلاة والسلام عن هذين نوعين آآ بلغ اعلى درجات النهي كما قدمنا - 00:13:58ضَ

وهو من كبائر الذنوب والمسلم الموفق يعلم ان الله ما نهاه عن شيء الا وجعل له الخير في تركه واجتنابه والبعد عنه ولذلك ما احل الله لنا من الاواني واباح لنا من الاواني اكثر مما حرم علينا - 00:14:21ضَ

والمسلم يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره على رحمة الله به في شرعه وحكمه سبحانه وتعالى هذا الحديث حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وارضاه حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وارضاه كما قدمنا - 00:14:46ضَ

من العلماء من اعتنى ببيان مسائله في باب الطهارة في كتاب الطهارة ومنهم من اورده في كتاب اللباس اشتماله على نهي النبي صلى الله عليه وسلم اللبس الحرير والديباج الفقهاء رحمهم الله والائمة - 00:15:08ضَ

اعتنوا ببيان مسائله واحكامه المتعلقة بالجزئية الاخيرة وهي النهي عن الشرب في انية الذهب والفضة في باب الطهارة يرد السؤال اذا كان هذا هو الاصل وهو النهي والتحريم فهل هناك ما يستثنى - 00:15:31ضَ

او يعتبر مرخصا فيه لوجود حاجة والجواب ان هناك مسألة رخص فيها طائفة من اهل العلم من السلف والخلف رحمهم الله وهي اذا انكسر الاناء لو انكسر القدح مسلسله او شعب - 00:15:50ضَ

اه سلسله بالفظة وكان الكسر يسيرا فانه لا بأس بذلك ولا حرج وهذا ما يسمى بالضبة اليسيرة التي يسلسل بها اناء الطهارة او الاناء الذي يؤكل فيه او يشرب منه - 00:16:12ضَ

وفي القديم لا يتيسر ما ما يجمع اه شعب الاناء او كسرة فكان يعز عليهم ذلك فيحتاجون الى الفضة توضع الفضة اه في الشعب والكسر فتلحمه وهذا بشروط ذكرها الائمة رحمهم الله - 00:16:32ضَ

الشرط الاول ان توجد حاجة مثل انكسار القدح او الوعاء المحتاج اليه في مأكل ومشرب ونحوه الشرط الثاني ان تكون يسيرة. ان تكون الضب من الفضة يسيرة وليست كثيرة والشرط الثالث - 00:16:56ضَ

الا يجد غير الفضة مما يمكنه ان يحصل به المقصود اذا وجد البديل عن الفضة فانه لا يجوز له ان يشعب الكسر بالفضة ولانه غير مضطر اليها والاصل في ذلك ما روى البخاري في صحيحه - 00:17:17ضَ

عن انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر تسلسله بفضة هذا اصل عند العلماء وذهب الى الرخصة فيه طائفة من ائمة السلف - 00:17:38ضَ

فرخص فيه سعيد بن جبير الطاووس بن كيسان تلامذة ابن عباس رضي الله عنه رحمهم الله جميعا وكذلك رخص فيه عمر بن عبدالعزيز واسحاق نراهويه وهو مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم ووافقهم - 00:18:01ضَ

غيرهم من الجمهور على تفصيل عندهم عند المالكية عند الشافعية الحنفية والشافعية رحمة الله على الجميع نعم عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:18:24ضَ

فقلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم وفي ارض صيد اصيد بقوس وبكلب وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم فما يصلح قال اما ما ذكرت يعني من انية اهل الكتاب فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها - 00:18:43ضَ

وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فادركت زكاته فكل هذا الحديث الشريف حديث ابي ثعلبة الخشني - 00:19:12ضَ

رضي الله عنه وارضاه اشتمل على جملة من المسائل والاحكام سألها هذا الصحابي الجليل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاجابه عنها وهذه المسائل منها ما يتعلق باحكام الاواني ومنها ما يتعلق - 00:19:36ضَ

احكام الصيد والذبائح والاطعمة ولذلك في هذا الحديث نوعان من المسائل نوع يتعلق بكتاب الطهارة وهو المشتمل على جزئية اهل الكتاب ونوع يتعلق باحكام الاطعمة هي الجزئية المتعلقة سؤال عن الصيد واحكام الصيد - 00:20:05ضَ

واذا قلنا ان باب الصيد والذبائح مندرج تحت الاطعمة واما اذا كانا مستقلين فلا اشكال فهو خاص بالصيد والعلماء رحمهم الله من المحدثين ذكروا المساء ذكروا هذا الحديث واعتنوا بايراده - 00:20:37ضَ

لانه من احاديث الاحكام ومنهم من اختاره في كتاب الطهارة كالحافظ بن دقيق في الامام في كتابه الالمام باحاديث الاحكام اختاره ووضعه في كتاب الطهارة ومنهم من اختاره في احاديث الاحكام فاورده في باب الصيد - 00:20:58ضَ

الامام الحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي رحمة الله على الجميع. وكل له وجهه هذا الصحابي الجليل ابو ثعلبة وهي كنيته التي اشتهر بها رضي الله عنه وارضاه وهو من الصحابة - 00:21:23ضَ

الذين اشتهروا بالكنية الصديق ابي بكر وابي الحارث ابن بلدمة وقيل ابن بلدة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من الانصار وكذلك ابي موسى الاشعري وابي سعيد الخدري وابي هريرة رضي الله عن الجميع وارضاهم - 00:21:47ضَ

وتارة يشتهر الصحابي بكنيته اسمه اختلف فيه وقيل انه جرثوم ابن لاشر قيل جرثوم بن عمرو وقيل جرثومة وقيل ابن ناشر وقيل ابن ناشم وهو من في نسبته الخشني نسبة الى جده - 00:22:14ضَ

الاعلى وهو خشين ابن وائل ابن النمر ابن وبرة من قضاعة قبيلة من قبائل العرب المشهورة وسكنوا في تخوم الشام في شمال الجزيرة العربية وهم من القبائل العربية التي كانت فم وكانت تدين بدين النصرانية في الجاهلية - 00:22:47ضَ

وهو من الاديان السماوية انتشرت النصرانية في شمال الجزيرة العربية وتنصرت قبائل منها هذه الفخوذ الخشنيين والغساسنة وبنو لخم وجذام وغيرهم ممن كان مجاورا لهم. لانهم بجوار الشام هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه - 00:23:18ضَ

ممن شهد بيعة الشجرة بيعة الرضوان التي قال الله فيها لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا وشهد الله له من فوق سبع سماوات - 00:23:49ضَ

هو والمؤمنون بهذه الشهادة العظيمة انه اطلع على قلوبهم فوجد فيها الايمان وصدق اليقين في الرحمن والبيعة على الموت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال - 00:24:15ضَ

لن يلج النار احد بايع تحت الشجرة وفاز بهذه المنقبة العظيمة وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح خيبر وقسم له النبي صلى الله عليه وسلم من غنائمها - 00:24:40ضَ

وشهد حنينا وغيرها من المشاهد ثم انه رضي الله عنه اعتزل القتال فلم يقاتل في عهد علي رضي الله عنه وعن الجميع اعتزل فلم يقاتل مع احد وكان يقول يدعو ربه ويرجوه - 00:25:00ضَ

حقق الله له رجاءه كان يقول اني لارجو الله اني لارجو الله الا اخنق عند الموت كما تخنقون فكان يصلي في جوف الليل وخر ساجدا بين يدي ربه فقبضت روحه - 00:25:24ضَ

واسلمها لباريه وكانت بنته نائمة قرأت في النوم ان اباها مات استيقظت فزعة وهي تقول اين ابي فجاءت امها فقالت لامها اين ابي قالت ان اباك في مصلاه ان يتهجد - 00:25:46ضَ

ومضت اليه فوجدته ساجدا فلما حركته سقط رضي الله عنه وارضاه وعلموا انه قد اسلم روحه لربه وكان ذلك في عام سبع وخمسين في اصح اقوال اهل السير رضي الله عنه وارضاه - 00:26:09ضَ

وجعل اعالي الفردوس مسكنه ومثواه وجزاه عنا وعن نبينا خير ما جزى صحابيا عن صحبته سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسائل وهذا يدل على فضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:26:31ضَ

وحبهم للخير وحبهم للعلم والموفق من عباد الله من رزق محبة الوحي ومحبة السؤال والانتفاع ولذلك كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرب الناس الى ذلك واحرصهم على ذلك - 00:26:53ضَ

كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل انظر رحمك الله كيف سأل عن امور دينه حتى في مطعمه ومشربه وفي صيده ومأكله وكيف حرص على معرفة حكم الشريعة حتى في الاناء الذي يأكل فيه - 00:27:15ضَ

وهذا كله يدل على عظمة هذا الدين وان المسلم الصادق لا يبالي بما يزعق به الزاعقون وينعق به الناعقون ان لا يتدخل الدين في كل شيء الدين اذا ورد به النص في كتاب الله - 00:27:38ضَ

وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تعلقت به ارواح المؤمنين وحرصت على معرفة حكم الله وتعلمه والعمل به سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رضي الله عنه قال رضي الله عنه اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله - 00:27:57ضَ

اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقع المسألة من الصحابي على صور ستارة يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث المسألة فيسأل وتارة يخرج من بيته ويخرج من رحله واهله - 00:28:22ضَ

ليتفقه في دين ربه فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا الناس في كل زمان ومكان اما ان يصحبوا اهل العلم فيسألوهم اثناء الصحبة ويتذكر المسائل واما ان يشدوا الرحال اليهم - 00:28:43ضَ

مستقل ومستكثر فمن بعدت منه النجعة فالاجر له اعظم والثواب عند الله عند الله له اتم واكمل فقال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم اي انه قصده وجاءه من اجل ان يسأل هذه المسائل - 00:29:06ضَ

وحينئذ اذا خرجت من بيتك تريد ان تتعلم العلم او تسأل عن المسائل فانت تخوض في رحمة الله وانت تسلك طريقا ينتهي بك الى الجنة من سلك طريقا يلتمس فيه علما - 00:29:30ضَ

سهل الله له به طريقا الى الجنة ما ورد التسهيل للوصول الى الجنة مثل ما ورد في طلب العلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما وانظر الى قوله علما نكرة - 00:29:49ضَ

علما قليلا او كثيرا وهذا العلم سواء كان في صلاتك وعبادتك او بيعك او شرائك ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله يخرجون الى العلم يمضون الى العلم ولا ولا ترتاح النفس - 00:30:08ضَ

ولا تستجم الارواح الا بالعلم وسؤال العلماء ومذاكرة اهل العلم لان لان امثال هؤلاء من الخلف هم اشبه الناس بالسلف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم باحسان. نسأل الله ان يجعل لنا ولكم من ذلك - 00:30:27ضَ

اوفر الحظ والنصيب وكان العلماء والائمة يكرمون من تعنى للعلم. فاعظم الناس اجرا في مسائل العلم من ارتحل وجاء عن بعد او سافر ولذلك كان ابو موسى الاشعري حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير الطيب - 00:30:47ضَ

وحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلبة العلم والنبي صلى الله عليه وسلم وصى الصحابة انهم سيأتيهم اوزاع من الناس يطلبون العلم قال لهم فقوهم وعلموهم كان رظي الله عنه وارضاه اذا جاءه احد من خارج المدينة رفع رداءه وبسطه على الارظ وقال - 00:31:10ضَ

بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخرج لطلب العلم اعظم عند الله شأنا واعظم عند الله اجرا. فالصحابة كانوا يذهبون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمسون منه الجواب عما اشكل. والفتوى عما حصل ونزل من المسائل. يقول اتيت رسول الله صلى الله عليه - 00:31:41ضَ

سلم نعم فقلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل فقلت يا رسول الله انا بارظ اهل كتاب فقلت يا رسول الله ادب في الخطاب ان الله ادب اصحابه اصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام - 00:32:06ضَ

في مجلسهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطابهم له وقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وكانوا يقولون يا محمد فاصبحوا يقولون يا رسول الله ويا نبي الله - 00:32:28ضَ

وهكذا العالم لا ينادى باسمه لان العلماء ورثة الانبياء فاجلالهم اجلال للدين واكرامهم قربة لرب العالمين ولذلك يقال ينادى بما يليق به لانه حقه في ضبطه للعلم واتقانه للعلم وما شرفه الله به من ذلك الفضل - 00:32:48ضَ

وقال يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب ان بارض قوم اهل كتاب ارض قوم اهل كتاب اهل الكتاب هم اليهود والنصارى فقط وهم طائفتان فقط وغيرهم لا يوصف بهذا الوصف - 00:33:11ضَ

وهذا هو اصح قولي العلماء لقوله تعالى ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين وبين سبحانه وتعالى ان اهل الكتاب هم اليهود والنصارى - 00:33:36ضَ

وهاتان الطائفتان الوصف عام فيهما فيشمل جميع طوائف اليهود وطوائف النصارى. فهم اهل كتاب وفائدة ضبط اهل الكتاب بهذا الضابط تترتب عليه مسائل في العبادات والمعاملات ومنها مسائل العبادات في الطهارة - 00:33:59ضَ

الصلاة ونحوها وكذلك ايضا في المعاملات كالانكحة والجزية ونحو ذلك من المسائل الشرعية المترتبة على هذا الوصف ولا يدخل فيه غيرهم لظاهر القرآن كما ذكرنا. فيشمل اليهود بجميع طوائفهم ومنهم السامرة - 00:34:18ضَ

ويشمل النصارى في جميع طوائفهم ومنهم الصابئة على خلاف وقيل للنصابئة اه كانوا يتعبدون على ملة الخليل ثم دخلتهم الدواخل واما غيرهم من الوثنيين كالمجوس فهؤلاء لا يقال لهم اهل كتاب وان كان قد زعم بعضهم ان لهم كتابا - 00:34:43ضَ

ولكن هذا الكتاب آآ على ملة مكذوبة ملفقة وهم اتباع زرادشت وليسوا باهل كتاب الا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث عبدالرحمن بن عوف - 00:35:08ضَ

رضي الله عنه وارضاه قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب غير نكحي نسائهم ولا اكلي ذبائحهم فقال يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب. انهم كانوا على النصرانية نعم - 00:35:27ضَ

افنأكل في انيتهم هذه مسألة لما يقال ارض اهل كتاب هذه مسألة فقهية فيها فائدة فقهية وهي ما يسمى العمل على ظاهر الدار وتارة يقال دار اسلام ودار اه اهل كتاب على حسب الدين الموجود فيها - 00:35:44ضَ

ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اقر ابا ثعلبة على ذلك بل مضت سنته على ذلك ولذلك قال لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه في اخر حياته قال له انك تأتي قوما اهل كتاب - 00:36:04ضَ

اه هذا يسمى على الظهر فائدة وصفك لهذه الارض بهذا الوصف اننا لو وجدنا صبيا لقيطا او ضائعا فهل نقول حكم حكم المسلمين نعمل على ظاهر الدار فان كانت دار اسلام اخذ حكم - 00:36:21ضَ

ما يكون في دار الاسلام من اللقطاء. وان كانت دار كفر اخذ حكم دار الكفر. مما يسمى عند اهل العلم العمل على ظاهر الدار العمل على ظاهر الدار اذا وجدت طعاما او وجدت شيئا - 00:36:42ضَ

حكمت على هذا الظاهر هذا العمل بالظاهر هذا من صور العمل بالظاهر نعم افنأكل في انيتهم افنأكل في انيتهم هذه الرواية في الصحيحين لم تبين شيئا من لم تفصل وجاءت رواية ابي داود - 00:36:58ضَ

سبب سؤاله عن الاكل في انيته قال يا رسول الله انهم يأكلون يطبخون فيها الخنزير ويضعون فيها الخمر تبين ان اواني الاكل يوضع فيها الخنزير وهو محرم ونجس واواني الشرب يوضع فيها الخمر وهي محرمة ونجسة - 00:37:19ضَ

فهذا هو السبب الباعث للسؤال وقال افنأكل في انيتهم اي من انيتهم نعم. وفي ارض صيد اذا قلنا بهذا باعتبار رواية ابي داوود سيكون سؤال ابي ثعلبة عن الاواني التي استعملوها - 00:37:43ضَ

المستعملة من اهل الكتاب وهذا هو ظاهر السؤال. انهن ما يسأل عن المستعمل وبناء على ذلك لو كانت هذه الاواني جديدة او صنعوها ثم ارسلوها يبيعونها على المسلمين لا تأخذوا هذا الحكم. لانها باقية على الاصل من الطهارة وجواز الانتفاع به - 00:38:06ضَ

لكن الكلام في الاواني التي يستعملونها والاواني التي يستعملونها لها صورتان. الصورة الاولى ان تكون كما جاء في رواية ابي داوود من مسألة ابي ثعلبة رضي الله عنه قد استعملوها في النجاسات والمحرمات - 00:38:28ضَ

فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من استعمالها الا بشرطين الشرط الاول الا يجدوا غيرها الشرط الثاني اذا لم يجدوا غيرها غسلوها ثم اكلوا فيها وشربوا هذان الشرطان اذا كانت مستعملة - 00:38:45ضَ

في هذه الامور المحرمة لكن لو ان يهوديا جاء باناء فيه ماء يسقي او قربة او مزادة او صنع للمسلم طعاما لو جاء المسلم في في مطاعم اه هي فيها طعام حلال - 00:39:05ضَ

فان هذا لا يدخل في المسؤول عنه ما الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح انه استضافته المرأة اليهودية فاكل من الشاة المسمومة فكونه عليه الصلاة والسلام يأكل - 00:39:25ضَ

يدخل في ضيافتها ويقبل دعوتها ويصيب من طعامها يدل على ان المسؤول عن هنا غير الذي اصاب منه النبي صلى الله عليه وسلم لان الذي يقدم للضيف يراعى فيه حال الضيف وينظف وينظر حالهم - 00:39:43ضَ

كان لا يأكل هذا الشيء لا يأتيه بشيء لا يأكله وهذا معروف باكرام الضيف ولذلك ثبت في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم استضافه يهودي على خبز واهالة سلخة - 00:40:00ضَ

فاجاب دعوته النبي صلى الله عليه وسلم واكل من طعامه بل اننا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل اواني المشركين. الذين هم اشد من اليهود والنصارى لان اليهود والنصارى لهم دين - 00:40:16ضَ

هم اهل دين واهل كتاب والمشرك ليس من اهل الديانة من اهل الدين وثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام انه توضأ من مزادة مشركة القصة المشهورة في وادي القرى حينما قفل عليه الصلاة والسلام راجعا من الغزو ووجدوا هذه المرأة ومعها القربة - 00:40:31ضَ

فتحت فتحت مزادتها وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم اثار الماء من بين اصابعه بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه ورجعت الى قومها وقالت جئتكم من اسحر الخلق صلوات الله وسلامه عليه. المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة - 00:40:59ضَ

كونه يتوضأ يدل على طهارة الماء والماء اذا كان طاهرا فمعناه ان الوعاء الذي وضع فيه طاهر اذا نفس في اواني المشركين واهل الكتاب كالتالي ان كانت جديدة لم يستعملوها فالاصل طهارتها وحل الانتفاع بها - 00:41:19ضَ

وما جاءنا جديدا اه فاننا نحكم بالظاهر من طهارته الحارة الثانية ان تستعمل ويكون استعمالها في الطاهرات مثل ان يدعوك الى ضيافته فيقدم لك اناء لانه غالب اذا جاء في ضيافة الكافر او الكتابي - 00:41:39ضَ

انه يعتني بنظافة الاناء وما فيه فحينئذ تعمل على الظاهر وتعمل على بالغالب وعليه فهذا طاهر لا بأس به. الحالة الثالثة ان تكون من اوانيهم التي يأكلون فيها ويستخدمونها لخاصة انفسهم - 00:42:01ضَ

فهذه هي التي اشترط فيها النبي صلى الله عليه وسلم الشرطين وقال كما سيأتي لا اي لا تأكلوا ولا تشربوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها. ثم اغسلوها وكلوا فيها. نعم. وفي - 00:42:19ضَ

في ارض الصيد وفي ارض الصيد الصيد هو منحاش اذا قيل انحاش بمعنى يفر الدواب سواء كانت من الحيوانات سواء كانت من الدواب التي تدب على وجه الارض او التي تطير - 00:42:34ضَ

كالطير بجناحها الطيور ونحوها هذه كلها تنقسم الى قسمين اما ان تكون مستأنسة مع الانسان كالابل والبقر والغنم ونحوها من الداجن والمستأنس يسمى بالمستأنس يسمى بالاهل هذا الذي يألف الانسان ويكون في القرى والمدن - 00:42:57ضَ

والامصار واما الذي اذا رأى الانسان حاش منه وفر فهذا يسمى بالصيد والوحش وحش من التوحش انه اذا رأى الانسان انحاش منه الصيد من طبع في الاصل فيما ينحاش سواء انحاش - 00:43:20ضَ

بقوائمه مثل الظبي والوعل والثيكل والريم والغزال هذي كلها صيود تنحاش بقوائمها لو انحاش بجناحيه العصافير والحمام والحباري والقماري ونحو ذلك هذه كلها صيود قال انا بارض صيد فهذه الاشياء التي تتوحش وتنحاش - 00:43:37ضَ

قد يوجد من الشيء شيئين عندك مثلا يقال بقر اهلي وبقر وحش وحمار اهلي وحمار وحش ونحو ذلك وتيس الجبل ونحو ذلك والتيس الاهلي هذا موجود في خلقة الله عز وجل - 00:44:03ضَ

فهذه كلها صيود. فاذا قال انا بارض صيد اي ارض اي انها ارض يكثر فيها الصيد والمراد هنا بصيد البر لان الصيد يكون صيد بر ويكون صيد بحر اما صيد بحر فالوجدة اعلم به ما ما نتدخل لهم به - 00:44:19ضَ

اما صيد البر المراد به مثل ما ذكرنا انه يكون من القوائم ويكون من من ذي الجناح المتوحش هذا اذا قيل ارظ صيد معناه انها ارض يكثر فيها الصيد رضي الله عنه - 00:44:38ضَ

ان الله رزقهم لان هذه نعمة من الله في بعض الاحيان اه توفر الصيد لا شك انه رزق ونعمة من الله على الارض التي يكون فيها الصيد وعنيفة هو ذكر هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:44:59ضَ

ومن اجل ان يعرف الحكم ليس السؤال هنا اذا جاءت مسائل الصيد اما ان تتعلق بالصائد الرجل الذي يصيد واما ان تتعلق بالة الصيد الوسيلة ما بين الصائد والصيد واما ان تتعلق بالصيد نفسه. هذه ثلاثة ثلاث جهات - 00:45:17ضَ

احكام الشريعة ومسائلها في الصيد اما ان تتعلق بالشيء الذي يصطاد سواء كان من صيد البر او من صيد البحر فيسأل ما هل هذا حلال او حرام واما ان تتعلق المسائل - 00:45:40ضَ

الشخص الصائد نفسه متى يحله ان يصيد؟ ومتى يحرم عليه ان يصيد؟ فبعض الاحيان تكون الحرمة بسبب الزمان وبعض الاحيان تكون بسبب المكان مثل الصيد تحريمها بسبب المكان مثل مكة والمدينة - 00:45:56ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم ان ينفر صيدها او يختلى خلاها فهذا من حرمة المكان وتارة التعلق بالشخص نفسه مثل ان يكون محرما وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة فهذه حرمة متعلقة بالنسك والعبادة بالشخص نفسه - 00:46:12ضَ

وتارة تكون احكام الصيد متعلقة بالوسيلة الواسطة ما بين الصائب والشيء المصيد فهذا الذي يستخدم اما ان يكون من الحيوان مثل الجارح والجارح ينقسم الى قسمين اما ان يكون من ذوات القوائم وهو الكلب المعلم كل ما له كلب من السباع - 00:46:32ضَ

كالفهود والسباع العادية فهود مثل الكلاب الصيد ونحوها فهذه من الحيوانات التي يصطاد بها وتكون من ذوات القوائم وتارة تكون من ذوات الاجنحة وهي جوارح الطير مثل النسر مثل الصقر والباز والشواهين والبواشق - 00:46:56ضَ

ونحيا مما هو من من من طيور الجارحة التي تستعمل وتعلم الصيد سيكون السؤال عن هذه الوسائل من الحيوانات والقرآن بين هذا وبين هذا ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله - 00:47:22ضَ

فكلوا مما امسكنا عليكم اي امسكنا لكم فهذا ما يتعلق بالحيوان. اما الالة التي يصاد بها فكان في القديم يصاب بالقوس وبالرماح وبنحوها من الات الحادة لاحظ ان الصيد ترمي فيه وتكون فيه واسطة بينك وبين - 00:47:42ضَ

الصيد ومن هنا ليس كالحيوان الاهلي الذي تمسكه وتذكيه هذا السبب ان مسائل الصيد تحتاج الى معرفة احكام الالة التي يصاد بها لان الحيوان الاهلي الذي هو الداجن يجب عليك لا يحل لك اكل لحمه الا باحدى طريقتين - 00:48:06ضَ

ثم ذبحه او نحره النحر مثل الابل تطعنها الوهدة وهي الحفرة الموجودة في اسفل العنق عند عظام الترقوة ثم تدير السلاح فينهر الدم وحينئذ يحل اكلها اذا وجبت واما ان تذبح فتقطع الحلقوم المريء واحد الوجهين على الصفة المعتبرة في الذكاء. هذه تسمى تذكية - 00:48:30ضَ

التذكية اما الذبح او النحر بالنسبة للصيد عفي عن هذا اذا اذا ادركته وعقر مثلا لو ان ارنب اردت ان تصيده فامسكته. حينئذ ننتقل الى حكم المستأنس ولا يبحث فيه في مسائل الصيد - 00:48:54ضَ

ولو ان هذا الارنب ارسلت عليه كلبا فعقره فجئت فادركته وهو حي يجب عليك ان تعامله معاملة الاهلي لا معاملة المتوحش والعكس لو ان بعيرا شرد وفر ومد فحينئذ تمسك السلاح وتطلقه على اي موضع في البعير ينهر الدم منه فحينئذ تقع الذكاة - 00:49:13ضَ

ولذلك ثبت في حديث رافع ابن خديجة رضي الله عنه في الصحيح انهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فند بعير شرد وفر وطلبه القوم فاعياهم فاهوى رجل بسهم فعقره يعني قتله - 00:49:36ضَ

وقال عليه الصلاة والسلام ان لهذه الحيوانات المستأنسة اوابد كاوابد الوحش فما ند منها يعني فر فاصنعوا به هكذا فامر ان نعامله معاملة الصيد المتوحش. وهكذا البقرة او الغنم لو انها سقطت من طرف البئر - 00:49:55ضَ

فاذا سقطت في داخل البئر ستموت غرقا او تموت بفعل الارتطام فهي اما منخنقة ميتة منخنقة واما متردية وكلاهما محرم فانت ماذا تفعل ترمي السلاح؟ ترميها بالسلاح في اي جزء من اجزاء بدنها ويكون جارحا - 00:50:16ضَ

فاذا انهرت الدم قبل ان تصل الى القاع وضربتها في مقتل فحينئذ يحل لك اكلها وليست بميتة واما لو انها سقطت من علو وارتطمت بالارض فهذه متردية واذا انها نزلت في ضربها بالسلاح فنزلت في النهر وغرقت فهذه منخنقة - 00:50:35ضَ

ولا يحل اكل المتردي ولا المنخنقة على ظاهر ايات المحرمات في سورة المائدة وعلي في الصيد مسائله اما ان تتعلق بهذا او هذا او هذا. وهي الثلاثة الاجزاء حديثنا هنا يتعلق عن الواسطة. يتعلق بالواسطة - 00:51:00ضَ

وهي التي بين الصائد والصيد متى تكون معتبرة شرعا ولماذا سأل؟ لانه لا اشكال في الشيء المستأنس يمسكه ويذبحه. بالخنجر او بالسكين ونحوه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما - 00:51:19ضَ

تنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ما انهر الدم لان الدم اذا خرج من الذبيحة التي تريد ان تأكلها طابت حتى ان بعض الاطباء في العصر الحديث وجد اشياء عجيبة - 00:51:35ضَ

خروج الدم وان كثير من الامراظ الموجودة في اللحوم تذهب بسبب بفظل الله ثم بانهار بخروج الدم ولذلك تسمى تذكية من الزكاة انها تزكي وتطيب وتزكي اللحم وتطيبه والرائحة الذكية هي الطيبة - 00:51:53ضَ

فهذه التذكية الشرعية تطيب اللحم ومن هنا سأل رضي الله عنه عن هذه المسائل وقال رضي الله عنه اصيدوا بقوس اصيدوا بقوس وهذا الرمي القوس الرمي بالنبل نعم وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم. انظروا وهذا شيء عجيب يعني بالنسبة للذي يصاب به - 00:52:16ضَ

اما ان يكون حيوانا او يكون الة. والقسمة العقلية تقتضي احد نوعين اما ان يكون من الحيوان او من غير الحيوان فذكر قال اصيدوا بكلبي المعلم وكلبي غير المعلم. واصيد بقوسي. القوس هو ماذا؟ الالة - 00:52:41ضَ

وهذا القوس ينقسم طبعا الرماح التي يرمى بها تارة يرمى بالرماح الطويلة يرمى بها الصيد ويعقر به مثل ان يكون غزال او وعل او ويرميه في بطنه فيعقره وهذا يكون بالنبل - 00:53:01ضَ

الرماح ويكون ايضا النبل القوس فاذا كان بالقوس ينقسم القوس الى قسمين اما ان يكون القوس آآ مدببا ويصيد فيخزق وينهر الدم اشكال واما ان يترنح لان السهام وضع فيها الزج وهو الحديد الذي في اصل السهم - 00:53:21ضَ

له فائدتان الفائدة الاولى انه يحدد مسار السهم فاذا هدف على شيء لا ينحرف عنه ميزة هذا الحديد باذن الله عز وجل انه يحدد مسار السام وذكر هذا العلماء في كتب الادب كنهاية العرب الاعشى القوقشندي - 00:53:50ضَ

ونحوها من الكتب التي ذكرت طبائع العرب في الصيد فهذا الزج الذي هو الحديد في المثلث في رأس الخشب يعين على تحديد المروة وثانيا انه اذا اصاب العدو اذا كان في الحرب - 00:54:12ضَ

اصاب العدو ونزع قطع العروق اهلك صاحبه هذا في الحروب واما بالنسبة للفريسة فانه يدميها. وينهر منها الدم فاذا كان الصيد بما فيه زج من الرماح يعني بقوس ونبل في - 00:54:28ضَ

السهام فيها زج فلا اشكال واما اذا كانت بدون زد فانها تترنح واذا ترنحت تارة تصيب وتخزق وتارة تضرب الفريسة بقوة بفعل شدة الضربة فتسقط الفريسة فيموت بالضرب ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ان اصاب فخزق يعني نفس الذي تطلقه ومنه الصيد بالمعراج - 00:54:46ضَ

المعراج بين النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا الذي يصيب بعرضه فاذا كان يخزق اجاز واحل جاز واحل والا حرم. ولذلك الصيد بما يسمى بالفشك والبنادق الان هو في الحقيقة يصيب الفريسة فتارة يقتل ذو قوة الارتطام دون انهار للدم - 00:55:14ضَ

الثقيل منه وتارة يخزق فاذا خزق فانه يحل اكل الصيد وحينئذ يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكله ما لو اخذ حجرا ورمى به الصيد فهذا وقيد حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وماؤه الا لغير الله به والمنخنقة - 00:55:37ضَ

الموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيته هذه الاشياء التي مثلا يأخذ حجرا كبيرا ويرمي به الفريسة ثم تدوخ ثم تموت فهذا وقيد تأملوا ان هذا الحجر اصاب بحده - 00:56:02ضَ

خزق انهر الدم وخرج الدم فحينئذ يجوز ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نهى عن السن والظفر قال وانا انبئك اما السن الحبشة واما السن فعظم واما الظفر فمضي الحبشة - 00:56:21ضَ

ثم بين عليه الصلاة والسلام ان العبرة بما انهر الدم وذكر اسم الله عليه. نعم وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم. هذا بالنسبة للصيد بالجوارح. الجوارح تنقسم الى قسمين اما ان تكون من الطير - 00:56:41ضَ

واذا كانت من الطير فالمراد بها سباع الطير العادية التي لها كلب لمخلب من الطير ويشمل هذا الصقر والباز والبواشق والشواهين والنسور هذي اذا علمت الصيد وارسلت تعلمت وارسلت جاز اكل ما صادت اذا لم تدرك زكاته - 00:56:58ضَ

قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين نعم فما يصلح لي فما يصلح لي اذا السؤال ليس عن الصيد النصيب الشيل نصيب وليس عن الشخص الصائط انما السؤال عن ماذا - 00:57:20ضَ

عن الواسطة بينهما وهي ما يستخدم في الصيد قال عليه الصلاة والسلام فما يصلح لي ادب مع النبي صلى الله عليه وسلم ادب في السؤال ادب مع الشرع الانسان ما انطلق بهواه - 00:57:39ضَ

يحلل لنفسه ويأتي يقول ما ارى بهذا بأسا والله ماني شايف في شي والله هذا ما في حاجة ايش حرام ايش حرام؟ لماذا تحرموا علينا؟ ابدا اولا ماذا احل الله لي فاحله؟ وما الذي حرمه الله عليه؟ فاحرمه - 00:57:55ضَ

ادركت اقواما لا يشتري الواحد منهم شيئا في تجارة الا وجاء يسأل العلماء في المدينة وكان عمري في العاشرة واعرف بعضهم كان عنده محلات تجارية ما جاءت بضاعة جديدة الا وهو يأتي ويستأذن الوالد رحمة الله عليه ويسأله - 00:58:12ضَ

حتى انه بعد وفاة الوالد رحمة الله عليه وعلى جميع اموات المسلمين استفدت بعض المسائل من هذا الرجل لانه كان يسأل عن كل صغيرة وكبيرة وهذا هو الذي ينفع الانسان ان الانسان يتعلم ما يرضي الله عز وجل لذلك يقول العلماء ان من ابتلي بالتجارة فواجب عليه ان يسأل عما احل الله له - 00:58:34ضَ

في تجارته فيحله وعما حرم الله عليه في تجارته في حرمه. ما يأتي مباشرة من عنده وكل شيء يقول الاصل حل ثم يحلل لنفسه ثم بعد ان تحدث مشكلة يأتي ويسأل ويقول هل هذا حلال او حرام - 00:58:58ضَ

انما يسأل قبل ان يتلبس بالشيء. هل احله الله عليها او حرمه؟ نعم قال اما ما ذكرت يعني من انية اهل الكتاب وان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. هذه طريقة - 00:59:14ضَ

اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في اجابة السائل يسأل عن مسألة ويفصل النبي صلى الله عليه وسلم يكون تفصيل في المسألة وتارة يسأل عن اكثر من مسألة يبين عليه الصلاة والسلام هذه المسائل - 00:59:31ضَ

ثم تأمل كل شيء ورد في السنة تعلم منه واستفد منه وانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم ترك السائل حتى انتهى من جميع المسائل ثم بدأ يفصل اما ما ذكرت - 00:59:50ضَ

واما ما ذكرت فاخذ المسؤول عنه شيئا فشيئا وينقسم العلماء الى قسمين القسم الاول من رزق قوة الحافظة والذاكرة ويمكنه بفضل الله عز وجل وحده لا شريك له ان يستوعب ولو طرحت عليه المسائل الكثيرة - 01:00:03ضَ

وهذا فضل من الله الشيخ ابن حميد عبد الله بن حميد سماحة الامام الحقيقة الفقيه المبرز المجدد نعتبره مجددا لهذا القرن رحمه الله برحمته الواسعة اه حدث احد العلماء الاجلاء انه جاءه رجل وكيلا على ايتام - 01:00:24ضَ

في اموالهم وقال له توفي ابوهم ما ادري هل هو عمهم او قريبهم؟ المهم انه وصي او قائم على اموالهم فترك كذا وكذا من الابل وترك كذا وكذا من الغنم. ترك كذا وكذا - 01:00:44ضَ

من الحلال ومن المال ومن النقد وترك كذا وكذا من الدور ثم جلس يفصل له عن عشر سنوات تقريبا فيما يبيع ويشتري من اموال اليتامى. والشيخ ساكت حتى انتهى فقال له اذا بقي عندك من الاموال كذا وكذا - 01:01:02ضَ

وبقي عندك من الابل كذا وكذا وبقي عندك من البقر كذا وكذا ما كل احد يستطيع رزق رحمه الله حافظة عجيبة مع ما اوتي من الفقه والحقيقة ليس كل الناس يعلم قدره - 01:01:22ضَ

كان والدنا رحمه الله التقى به حينما زار المدينة في مؤتمر الدعوة والدعاء في قصر الرحاب بجوار الحرم الوالد رحمه الله تزكيته قليلة في الرجال ولا يملأ عينه في العلم الا قليل ويعد العلماء - 01:01:36ضَ

قال الشيخ عبد الله امام وفقيه وكلمة فقيه ليست بالهينة ان يوصف الانسان بكونه فقيه وهو معروف ومشهور رحمة الله عليه في جمع الله له في الفقه بين الرواية والدراية بين القضاء والفتوى - 01:01:53ضَ

فيها رحمه الله برحمته الواسعة نسأل الله بعزته وجلاله ان يجزيه عنا وعن المسلمين خير ما جزى عالما عن علمه والحقيقة اوصي طلبة العلم خاصة المشتغلين بالفقه ان يستفيدوا من فتاويه وخاصة المعاصرة فيها تخريجات - 01:02:10ضَ

جيدة لا يشك ان الله جعل فيه خيرا للمسلمين وجدد الحقيقة الفقه لان فقهه رحمه الله فقه مأصل يوجد كثير من العلماء يجيبون في مسائل الفقه لكن الشيخ سماحة الشيخ رحمه الله عبد الله بن حميد - 01:02:28ضَ

له منهج خاص يلتزم فيه بمناهج العلماء والائمة ويتقيد به بطريقة دقيقة جدا يذكر بجهابذة اهل العلم من السلف رحمهم الله جميعا جزاهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء النبي صلى الله عليه وسلم جمع هذا كله - 01:02:44ضَ

هناك نوع اخر آآ من العلما والمشايخ يريد الحيطة والحذر وهو مسلك الورع والحذر انه ما يدع السائل يذكر اكثر من مسألة وهذا منهج مقبول بمعنى اذا جاء السائل وقال عندي كذا وكذا وفرغ من المسألة الاولى واراد يشرع في المسألة الثانية يقول حسبك - 01:03:01ضَ

او يتركه يأتي بالمسائل كاملة ثم يقول له ائتني بالمسألة الاولى فيأخذها مسألة مسألة الحقيقة هذا في شيء كبير من الورع وفي دقة وفي احتياط ان انسان بشر ربما ينسى وربما ان السائل يسهو عن شيء. فلذلك يدعه يعيد المسائل كاملة حتى يجيبه عنها. فالنبي صلى الله عليه - 01:03:25ضَ

وسلم هذا مما يدل ما حباه الله عز وجل من الفطنة للسائل وحفظ ما يقوله السائل والعلم به رد له مسألته مسألة مسألة نعم وقال اما ما ذكرت يعني من انية اهل الكتاب - 01:03:49ضَ

فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها اذا الشرط الاول ان لا يجد غيره لان قوله ان وجدتم غيره فلا تأكلوا فيها هذا نهي الاكل فيها اذا وجدوا غيرها معناه مفهوم هذا الشرط انهم اذا وجدوا - 01:04:06ضَ

اذا لم يجدوا غيره فانهم يأكلون فيها هذا الشرط الاول نعم وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وان لم تجدوا هذا مفهوم ما تقدم بينه النبي صلى الله عليه وسلم بالمنطوق ان لم تجده فاغسلوها ثم كلوا فيها وهذا مثل ما ذكرنا انه في الاواني - 01:04:29ضَ

التي يستعملونها وفيها النجاسة اما من المأكول الخنزير واما من المشروب وهو الخمر ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابي داوود وذكر هذين النوعين من النجاح الجامدة والمائعة الجامدة - 01:04:49ضَ

اللي هي الخنزير والمائعة التي هي الخمر ولذلك قال الشيخ الاسلام رحمه الله الخمر نجسة باتفاق الائمة الاربعة قوله تعالى آآ فوصفها تعالى بكونها ريتسا ولذلك الاصل انها نجس محرم شربها - 01:05:08ضَ

وايضا اذا كانت في الاناء يجب غسله وتطهيره منها. فقال عليه الصلاة والسلام فاغسلوها وهذا يدل على نجاسة الخمر لانه امر بغسل الانية التي يشرب فيها الخمر. نعم وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله قائل لو قال قائل ان هذا لا يدل على نجاسة الخمر امره بالغسل - 01:05:31ضَ

لماذا لانه قلنا ان الاناء اذا كان فيه خمر فانه في هذه الحالة لو صب عليه شيئا يتقذر الخمر آآ يتلبس بالمحرم اللي هو مادة الخمر قلنا في الجواب انه معلوم بداهة انه اذا صبت الخمر انه سينظف الاناء بالطبع والجبلة بالطبع والجبلة لكن ان يرد امر - 01:05:53ضَ

كن زائدا من الشرع لا يؤمر بالغسل الا بما فيه نجاسة لان هذا المعهود التطهير التطهير الشرعي هو التطهير من النجاسة فلما امر بتطهيرها كالخنزير ما امر بغسل الاناء منه - 01:06:18ضَ

قد يقال نفس الشي بالخنزير ولذلك ما امر لما امر بالخنزير نبه على نجاسته ولما امر بالخبر نجس. ولذلك الدليل على طهارة الخمر ضعيف جدا. يعني هذا الدليل اقوى من قوله ان انها جرت بها سكك المدينة ولما جرت بها سكك المدينة كان الصحابة يصلون في احذيتهم. قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم - 01:06:31ضَ

ثبتت عنه السنة ان من وجد الاذى في حذاءه واراد ان يصلي به فلا يدخل المسجد حتى يدلكه كما ثبت في الحديث عنها عليه الصلاة والسلام ولان المشي بالحذاء على الارض - 01:06:54ضَ

اليابسة بعد النجاسة يطهره كثوب المرأة اذا مرت على الارض اليابسة طهرها. ولذلك يبعد ان الصحابة يأتون ويطاؤون على الخمر. ثم يأتون الى المسجد ويدعون وهم يسجدون على الارض الا وقد دلكوا احذية - 01:07:07ضَ

فمثل هذا الدليل اضعف بكثير من من ظاهر الاية والقول به جماهير السلف والخلف رحمهم الله فهذا هو اقوى واولى بالاعتبار نعم وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل - 01:07:22ضَ

قوله عليه الصلاة والسلام وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكن هذا سيأتي بيانه وتفصيله في مسائل اشتراط التسمية في الصيد واحكامها نعم. وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل. الكلب المعلم الكلب اذا قيل هو الكلب كل ما له - 01:07:37ضَ

يشمل ما ذكرنا من السباع العادية ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فجاء الاسد وافترسه من بين اصحابه في عتبة ابن ابي - 01:07:57ضَ

لهب هذا يعني اصل عند العلماء انه عام شامل لجميع السباع العادي مما له كلب نعم وما صدت بكلبك غير المعلم فادركت ذكاته فكل. ما صدت بكلبك غير المعلم. فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين - 01:08:13ضَ

تعليم الكلب وتعليم الجوارح اشترط فيه ثلاثة شروط ان تشليه فينشدي وان تزجره فينزجر ان تشليه الاشلاء هو قيل الاشلاء يطلق بمعنيين الاشلاء بمعنى التحريش والاشلاء بمعنى الدعاء الدعوة تدعوه فيجيب - 01:08:32ضَ

الاشلاء بمعنى التحريش منه قول الشاعر اتينا ابا عمرو علينا كلابه بين بيتيه نؤكل هذا رجل بخيل وجاءه ضيوفه فاشلى عليهم الكلاب يقول انا ما لي شغل يعني انا انت من اللي ما جيتونا - 01:08:54ضَ

عليهم الكلاب فهاجت عليهم الكلاب قال كدنا بين بيتهم واكلوا يا اولياء كلوا فخشي ان يؤكلوا اما الوجهة الثانية الاشلاء بمعنى الدعوة منه قول الشاعر اشليت عنزي ومسحت قعبي ثم انثنيت فشربت قأبي - 01:09:12ضَ

اسليت عنزي يعني ناديت تعالي تعالي يريد ان يحلبها فجاءت فمسحت قعبي الاناء وحلب ثم قال ثم انثنيتم فشربت قابي. قبوا ما ابقى فيه شيئا فهذا من معنى الاشلاء بمعنى الدعاء هذا معروف في لغة العرب - 01:09:30ضَ

فهذان شرطان اذا كان الكلب آآ يأمره فيستجيب وهو صوت معين معروف عند آآ اهل الصيد يجعله عادة بينه وبين الكب. مثلا يقول له صه اذا قال له صه ينبعث - 01:09:50ضَ

واذا قال مثلا حاء جاءه يناديه بصوت بينه وبينه اذا استمر طبعا لهم طريقة يرمي له اللحمة ثم يقول له حاء فينطلق اليها ثم المرة الثانية المرة الثالثة على اصح قول العلماء. اذا انطلق بهذا الصوت ثلاث مرات وفي المرة الرابعة رأى الفريسة فارسل - 01:10:04ضَ

فهو معلم لكن لو ارسلوه المرة الاولى ثم رؤية الفريسة فارسله فهذا غير معلم. اذا ماتت ما يحل اكله واما الدعوة فهي ثلاث مرات يناديه فيجيب ويستجيب له في دعائه. هذا شرط هذا شرط التعليم - 01:10:24ضَ

هذا شرط التعليم للكلب وللصيد اللي هو بالجارحة للجارح مثل الصقر ابو الباز نعم ادركت زكاته فكن. فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المعلم وغير المعلم. فاذا كان الكلب غير معلم - 01:10:44ضَ

ننطلق حتى ولو اشلاه. يعني قال له صوت معين وانشلى قبل التعليم الجماهير السلف والخلف على انهم ميتة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فما ادركت زكاته فكل بمعنى ادركت ان تزكي - 01:11:00ضَ

فاذا جاءه وجده قد قضى على الفريسة فالفريسة ميتة. وحينئذ لا يحل اكلها. نعم باذن الله ان شاء الله باذن الله تعالى سيكون الدرس القادم في جدة ايظا من جدة الحقيقة يعذروننا الاخوة - 01:11:18ضَ

ان جدة هي المدينة الوحيدة التي ليس فيها درس بعد العصر اودنا ان نعوض لان تنقل الاخوة في ايام الحج في صعوبة من السفر الى مكة الطريق فرأينا ان تكون دروس في جدة - 01:11:39ضَ

الاسبوع القادم ان شاء الله سيكون درس عن احكام الاضحية مناسبة وقد نختار احاديث ومسائل نسأل الله ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يجعلنا هداة مهتدين واخر دعوانا ان الحمد لله رب - 01:11:55ضَ