التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ - 00:00:00ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستن بسنته الى يوم الدين. اما بعد - 00:00:23ضَ
هذا الحديث ورد بالفاظ مختلفة ولكن معناها متفق حيث جاء في الصحيح لا يقبل الله صلاة لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ وكذلك وهذا هو لفظ البخاري ولفظ مسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول - 00:00:50ضَ
ونظرا لاشتمال الحديث على هذين المعنيين الواردين في الصحيحين ان يبين ان نبين ما اشتمل عليه الحديث من احكام على كلا اللفظين والامام البخاري رحمه الله في صحيحه جمع بين رواية مسلم في الترجمة - 00:01:21ضَ
فقال لا تقتل صلاة بغير طهور وذكر في صلب الرواية ما اخرجه على شرطه لا تقبل صلاة لا لا تقبل الصلاة لا لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ فهذا الحديث - 00:01:42ضَ
فيه مسائل منها ما يتعلق بالقبول ومنها ما يتعلق بالحدث ومنها ما يتعلق بشرط الطهارة فهذه ثلاثة اصول في هذا الحديث فاما ما يتعلق بالقبول فقد تقدم الكلام عليه في المجلس الماظي - 00:02:05ضَ
وبينا جملة من المسائل والاحكام المتعلقة بقبول العبادة. نسأل الله بعزته وجلاله اله وعظمته وكماله ان يجعلنا من المقبولين والا يجعلنا من المحرومين والا يحول بيننا وبين فضله بما كان من سوء اعمالنا - 00:02:27ضَ
قوله من احدث حدث الشيء اذا جد وطرأ والحديث هو الجديد والمراد بالحدث هنا امران امر خاص وردت به الرواية حيث سئل راوي الحديث وهو ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه ما الحد - 00:02:52ضَ
فقال رضي الله عنه نساء او ضراط وهذا هو الريح والصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من ائمة العلم اعتنوا بالادب في الالفاظ فاذا تكلموا عن الشيء المستبشع في العادة والعرف - 00:03:16ضَ
فانهم يكنون عنه كما هو هدي الكتاب والسنة ولكن في مجال التعليم وبيان الاحكام الشرعية ينصون على الشيء صراحة حتى لا تلتبسوا الاحكام ولذلك فسره بقوله فساء او ضراط حتى يفهم الناس - 00:03:38ضَ
ويتعلم ولكن هذا التفسير يعتبر عند اهل العلم تفسيرا خاصا لان الحدث الذي يؤثر في الوضوء ليس منحصرا في الريح والذي ينقض الوضوء ليس هو الريح فقط وانما جملة من الاحداث - 00:03:59ضَ
الذي ينقض الريح اما ان يكون حدثا دل الشرع على اعتباره موجبا لنقض الوضوء واما ان يكون اخذا حكم واما ان يكون النقض على وجه تعبدي لا يعقل معناه فهذه ثلاث سور - 00:04:19ضَ
فمثال الاول ان الخارج من السبيلين سواء كان من القبل او من الدبر الخارج منهما من بول او غائط او ريح فهذا كله ناقض للوضوء وهو الاصل في النواقظ وهذه النواقض اعني الاحداث منها ما هو مختص بالقبل ومنها ما هو مختص بالدبر - 00:04:38ضَ
ومنها ما هو مختص بالرجال ومنها ما هو مختص بالنساء ومنها ما هو مشترك بين الرجال والنساء الذي يختص بالقبل البول والودي والمذي ورطوبة فرج المرأة دم الاستحاضة فهذه كلها نواقض تخرج من القبل - 00:05:09ضَ
منها ما هو مشترك وهو البول ومنها ما هو خاص بالرجال كالمذي او بالنساء كرطوبة فرج المرأة ودم الاستحاضة ومنها ما هو خاص بالرجال ايضا كالودي. فالمذي والودي خاص بالرجل - 00:05:41ضَ
والرطوبة فرج المرأة ودم الاستحاضة خاص بالمرأة كذلك ايضا على القول بان الحدث الاكبر يوجب نقض الحدث الاصغر فيكون المني ناقضا للوضوء وكذلك دم الاستحاضة ودم النفاس فهذه كلها نواقض - 00:06:04ضَ
وموجب للحدث لكنها تخرج من القبل وحده منها ما هو من منصوص الكتاب ومنها ما هو من منصوص السنة. ومنها ما دل عليه دليل الكتاب والسنة ومنها ما اجمع العلماء عليه ومنها ما اختلفوا فيه - 00:06:31ضَ
وهذا كله سنبين ادلة والتفصيل فيه باذن الله في باب نواقض الوضوء نسأل الله ان ييسر ذلك وان يرزقنا فيه الصواب والتوفيق واما بالنسبة للخارج من الدبر فهو الغائط والريح - 00:06:50ضَ
ودم البواسير اذا كان من داخل الفرج لا من خارجه فهذه كلها نواقض وتسمى احداثا وقوله لا لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث المراد بها ما خرج من القبل او خرج من الدبر - 00:07:11ضَ
وفي حكم القبل والدبر الفتح البديل فاذا فتح للانسان فتحة او تعذر خروج البول والغائط من المخرج الطبيعي احدثت له فتحة فانها توجب الحكم بانتقاض الوضوء اذا خرج منها البول او الغائط - 00:07:34ضَ
ثم هذا النجس وخارج النجس يستوي بحكم الشرع ان يخرج من اسفل البدن وهذا هو مخرجه المعتاد او يخرج من اعلى البدن كما في القيء فاذا استقاء او ذرعه القيء فخرج منه القيء من فمه - 00:07:55ضَ
وكان قد وصل الى المعدة وتغير لون الطعام وطعمه وريحه فحينئذ يحكم بانتقاض الوضوء اما لو كان بعد اما لو كان الخارج اعني القيء من الفم اذا كان الخارج من الفيء الفم - 00:08:14ضَ
اعني القيء بسبب الشبع اكل واصيب بالتخمة او اكل وشبع ثم رأى ما يزعجه فاستقاء وخرج الطعام كحاله فان هذا لا يوجب نقض الوضوء انه في حكم القلق انما يوجب نقض الوضوء اذا وصل الى المعدة - 00:08:31ضَ
اذا وصل الى المعدة وتغير وحينئذ هو نجس بذلك التغير يستوي ان يخرج من اسفل البدن او يخرج من اعلاه او يخرج من البديل كما في الحالات الجراحية وعمليات الجراحة او الاستطباب الذي يحدثه الاطباء فهذا كله يوجب نقض الوضوء - 00:08:55ضَ
هذا بالنسبة للحدث هناك ناقض دل الشرع على اعتباره وهو في معنى الحدث. وليس بحدث كما في زوال العقل سواء وقع الزوال بسبب الجنون او السكر او التخدير او النوم - 00:09:18ضَ
وزوال العقل بالنوم هو زوال الادراك. المراد به زوال الادراك والشعور فاذا زال عقله بجنون او سكر او اغماء فانه حينئذ يحكم بانتقاض وضوءه لانه مظنة الحدث والشرع اعتبر هذه المظنة - 00:09:37ضَ
وحكم بانتقاض الوضوء وسنبين الادلة على ذلك في مسألة نقض الوضوء بالنوم. فان النبي صلى الله عليه وسلم شرك بين النوم والغائط والبول. كما في حديث اخوان ابن عسال المرادي في السنن عند احمد ايضا بسند صحيح - 00:09:57ضَ
ان النبي انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام للمسافر ويوما وليلة للمقيم من بول او نوم او غائط. لكن من جنابة فشرك بين البول والنوم والغائط - 00:10:19ضَ
وهذا اعتبره العلماء عن النوم جعلوه مظنة الحدث وليس بحدث البول والغائط ولكنه اذا نام فانه لا يدرك خروج الريح منه وحينئذ نزل ذلك منزلة الحدث فهذا كله من الاحداء مما يوجب انتقاض الوضوء. فاما ان يكون حدثا - 00:10:41ضَ
او يكون في معنى الحدث ثم انتقاض الوضوء لا يختص بالحدث فقد يحكم الشرع بانتقاضه تعبديا وقيل انه معلل كما في نقض الوضوء باكل لحم الجزور فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه - 00:11:06ضَ
سئل فقال السائل ااتوضأ من لحوم الغنم اي هل اتوضأ يا رسول الله اذا اكلت لحم غنم فقال ان شئت توضأت وان شئت لم تتوضأ قال يا رسول الله ااتوضأ من لحوم الابل؟ قال توضأ من لحوم الابل - 00:11:29ضَ
وهذا يدل على ان لحم الابل اذا اكله الانسان ان هذا يوجب الحكم بانتقاظ وظوئه ثم هل هذا معلل بالزهومة والشدة في هذا النوع من اللحوم ام انه تعبدي ان الشرع حكم بكونه ناقضا - 00:11:53ضَ
ولا نعقل العلة فيه وجهان لاهل العلم سيأتي بيانهما ان شاء الله في مسألة النواقض فهذا يعتبر موجبا للزيادة للاحداث التي نص الشرغ عليها التي ذكرناها وكذلك ايضا مما صح وثبت انه ينقض الوضوء وهو مظنة الحدث - 00:12:14ضَ
وليس بحدث في ذاته مس الفرج سواء كان ذكرا لو كان الفرج دبرا او كان فرج امرأة فان هذا يوجب انتقاض الوضوء لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام حديث ام المؤمنين ميمونة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:12:39ضَ
من مس فرجه فليتوضأ والفرج من الانفراج فشمل الدبر وفرج المرأة وجاء في فرج الرجل صريحا في قوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح من مس ذكره فليتوضأ تمس الذكر ليس بحدث في ذاته - 00:13:01ضَ
وانما هو مظنة الحدث. اي انه تتحرك شهوته فيخرج منه المذي الموجب لانتقاض الوضوء فهذا مما هو في معنى الحدث ولذلك عندنا ما هو مظنة الحدث الذي هو النوم وكذلك مس الذكر تظاف الى قوله عليه الصلاة والسلام تظاف الى ما ذكرناه من الاحداث - 00:13:22ضَ
التي آآ بينا انواعها واما بالنسبة لما زاده بعض العلماء وهو محل خلاف والدليل فيه اما حسن او ضعيف اه مسألتان المسألة الاولى هل حمل الميت يوجب انتقاض الوضوء فمن حمل ميتا يتوضأ اذا اراد ان يصلي ويحكم بانتقاظ وظوءه بالحمل - 00:13:48ضَ
وهل ينتقض الوضوء بغسل الميت فيه حديث اه تكلم العلماء على سنده وحسنه بعض اهل العلم من حمل ميتا فليغت من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ والامر بالوضوء من حمل الميت اخرجه الامام احمد في مسنده وابي داود في سننه والترمذي وحسنه - 00:14:16ضَ
ولذلك ذهب بعض العلماء الى انه يجب الوضوء من حمل الميت وذهب جمهور العلماء الى انه ليس بحدث ولا في حكم الحدث وان الامر للندب والاستحباب وليس للحتم والايجاب واما الضعيف الذي زاده بعض اهل العلم في كونه ملحقا بالاحداث - 00:14:42ضَ
على وجه التعبد القهقهة في الصلاة والقهقهة في الصلاة ان يضحك ويصدر منه صوت فاذا صدر منه الصوت حكم ببطلان صلاته وبطلان وضوئه عند الحنفية رحمة الله على الجميع الجمهور كلهم متفقون على انه اذا قهقه - 00:15:06ضَ
وصدر منه الصوت رأى شيئا فاضحكه وصدر منه الصوت انه يحكم ببطلان صلاته. لان القهقهة اذا اشتملت على حروف كانت كلاما زائدا موجبا بطلان الصلاة ثم يرد السؤال هل يبطل الوضوء او لا؟ فجمهور العلماء على انه لا يبطل - 00:15:30ضَ
وذهب الامام ابو حنيفة رحمة الله عليه الى القول بانه يبطل الوضوء بالقهقهة في الصلاة واستدل بحديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عند الطبراني بسند ضعيف وان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الاعمى انه دخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:15:52ضَ
يصلي بالصحابة وكان هذا الرجل في بعض الروايات كان باب المسجد في القبلة فدخل منه وكانت ثم حفرة فسقط الاعمى فيها فضحك القوم وقهقهوا فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:17ضَ
ان يعيدوا الصلاة اه ما وجه ان يقول قهق يعني ان الحديث ما صرح انما تضاحك القوم كما في الرواية لكن يقولون ان شعور النبي صلى الله عليه وسلم بهم موقوف على الصوت وهو القهقا - 00:16:36ضَ
وفيه ايضا حديث اه من مراسيل ابي العالية الرياحي رحمه الله ورجاله اه رجال الصحيح هم ثقات لكنه مرسل والحنفية يستدلون بالمرسلات فقالوا ان هذا كله رواه عبد الرزاق في مصنفه - 00:16:52ضَ
قالوا ان هذا كله يدل على ان القهقهة توجب بطلان الصلاة وبطلان الوضوء والذي يترجح في نظري والعم عند الله ان القهقهة في الصلاة توجب بطلان الصلاة وحدها واما الوضوء فانه باق لان القهقه ليست بحدث ولا في حكم الحدث - 00:17:14ضَ
وحينئذ نبقى على الاصل من ان الوضوء صحيح ولا تلزمه الاعادة بحصول القهقهة والضحك في الصلاة اذا كان له صوت قوله عليه الصلاة والسلام اذا احدث حتى يتوضأ اه لا يقبل الله صلاة احدكم صلاة نكرة - 00:17:34ضَ
والقاعدة ان النكرة تفيد العموم. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم معناه جميع الصلوات تشترط لها الصورة وهذا هو الاصل لانها جاءت نكرة والنكرة تفيد العموم - 00:17:59ضَ
لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين صلاة وصلاة تلزم الطهارة الصغرى وهي الوضوء لصلاة الفريضة وصلاة النافلة لا تصح صلاة فرض ولا نافلة الا بوضوء وهناك ما الحق بالصلاة - 00:18:17ضَ
واخذ حكمها والذي الحق بالصلاة نلحقه اما بتسمية الشرع له صلاة فنحن في صلاة الجنازة نحكم بوجوب الوضوء لها وانها لا تصح بدون وضوء لان الشرع سماها صلاة والنبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:18:37ضَ
لا تقبل صلاة بغير طهور لا تقبل صلاة بغير طهور فلما سمى الشرع الصلاة على الجنازة صلاة لان الصلاة في لغة العرب تطلق بمعنى الدعاء وبمعنى الرحمة فاذا جئت تقول ان صلاة الجنازة - 00:18:59ضَ
يجب لها اه يجب لها الوضوء ينازعك من يقول ان الصلاة شفاعة صلاة الجنازة شفاعة للميت ودعاء للميت وتسميتها الصلاة اي انها دعاء وشفاعة لكن نحن نقول على ظاهر الشرع ان الشرع سماها صلاة - 00:19:19ضَ
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان نرى ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بجنازة كان في اول الاسلام - 00:19:40ضَ
اذا كان على رجل دين وارادوا ان يصلوا عليه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه دين؟ فاذا قالوا نعم قال هل ترك وفاء هل ترك سدادا لهذا الدين؟ فان قالوا نعم صلى عليه عليه الصلاة والسلام - 00:19:54ضَ
وان قالوا لا امتنع من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كل هذا ترهيب من النبي صلى الله عليه وسلم من العبث بحقوق الناس واخذ الديون بدون سدادها بدون نية لسدادها. الا من كان محتاجا او مضطرا وعنده امل بسداد - 00:20:13ضَ
وغلبة الظن ورجاء بسدادها وكان صلى الله عليه وسلم يمتنع من الصلاة على المديون الذي لم يترك سدادا لدينه ثم نسخ هذا الحكم فقال عليه الصلاة والسلام من ترك دينا فالي وعليه صلوات الله وسلامه تحمل هذه الديون وصار يصلي - 00:20:35ضَ
لكن هذا في اول الامر صلوات الله وسلامه عليه واتي بهذه الجنازة فلما اتي بها قال عليه الصلاة والسلام هل عليه دين؟ قالوا نعم قال ما دينك؟ قالوا ديناران قال عليه الصلاة والسلام هل ترك وفاء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم - 00:20:55ضَ
صلوا على صاحبكم الصلاة على الجنازة صلاة فقال صلوا فهنا هذا فعل جاء بصيغة الفعل الامر اي صلوا على صاحبكم اي الصلاة المشروعة من التكبير والتسليم فهي في حكم الصلاة - 00:21:15ضَ
تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولذلك يترجح مذهب الجمهور خلافا للشعبي والطبري رحمة الله عليهما الذين قالا بانه لا يشترط الوضوء بصحة الصلاة الجنازة المسألة الثانية الطواف بالبيت الطواف بالبيت سماه الشرع صلاة - 00:21:33ضَ
ما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرفع يروى مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا على حبر الامة وترجمان القرآن رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة - 00:21:56ضَ
الا انه ابيح فيه الكلام فلا يتكلم فيه الا بخير وقوله عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة يدل على ان الطواف يأخذ حكم الصلاة ولذلك تشترط له الطهارة وهي الوضوء - 00:22:14ضَ
ويشترط له استقبال القبلة بحيث تجعل البيت عن يسارك لا عن يمينك ويشترط له ستر العورة ويستفتحوا بالتكبير هذا كله موجود في الطواف بالبيت فالنبي صلى الله عليه وسلم نزله منزلة الصلاة - 00:22:32ضَ
وقال الطواف بالبيت صلاة. فدل على انه اخذ حكم الصلاة فيشترط لصحته الوضوء ومن الادلة على اشتراط الوضوء لصحة الطواف ان النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف بالبيت الا متوضأ متطهرا طهارة كاملة صلوات الله وسلامه عليه - 00:22:51ضَ
وقد قال كما في الحديث الصحيح من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما خذوا عني مناسككم فلم يطف بغير طهارة ومنع المحدث حدثا اكبر وهي المرأة الحائض من الطواف بالبيت كما في الصحيحين من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه - 00:23:14ضَ
وسلم قال لها لما حاظت بسلف عقرح قال عليه الصلاة والسلام ما لك ان نفستي ذاك شيء كتبه الله على بنات ادم اصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي بالبيت - 00:23:37ضَ
ومنعها من الطواف بالبيت لعدم وجود شرط الطهارة وهذا كله يقوي مذهب الجمهور. الذين يقولون ان الطواف بالبيت لا يصح بدون طهارة تامة سواء كان الطواف ركنا كطواف الافاضة وطواف العمرة - 00:23:54ضَ
لو كان واجبا كطواف الوداع او كان مسنونا نافلة كطواف القدوم هذا كله لغير المعتمر فهذا كله لا تجب في لا يصح الا بوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت اي جنس الطواف فشمل جميع انواع الطواف - 00:24:12ضَ
هذا بالنسبة لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ استدل بهذا الحديث طائفة من العلماء على عدم وجوب الوضوء في غير الصلاة كما في - 00:24:36ضَ
آآ وضوء الجنب اذا اراد ان يأكل او يشرب او ينام او يجامع مرة ثانية وقد ثبتت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالامر بالوضوء بامر الجنب بالوضوء - 00:24:55ضَ
كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اينام احدنا وهو جنب؟ وقال عليه الصلاة والسلام توضأ - 00:25:13ضَ
واغسل ذكرك ثم نم توضأ امر والامر للوجوب وقالوا ان هذا يدل على لزوم الوضوء ووجوبه ولكن هذا صرفه صارف. وهو قوله عليه الصلاة والسلام انما امرت بالوضوء عند القيام الى الصلاة - 00:25:30ضَ
ودل على ان الامر امر الجنب بالوضوء انما هو عند النوم مختلف في علته قيل لاجل ان ينشط للغسل فيغتسل قبل ان ينام وهذا افضل وقيل ان هذا شطر الغسل - 00:25:51ضَ
فيحوز الفظل ولا يفوته الفضل فامر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل لان الاعضاء بعد الجنابة والانزال يضعف الانسان فاذا لم يستطع ان يغسل بدنه كاملا يغسل اعضاء الوضوء يعني اما ان يكون معللا او تعبديا فعلى التعليل هذه الاوجه التي ذكروها - 00:26:09ضَ
ولكن الامر بالوضوء عند العود للجماع مرة ثانية فاذا جامع وانزل ثم اراد ان يجامع مرة ثانية فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء فيه كامره الذي تقدم معنا بالوضوء عند النوم - 00:26:31ضَ
ولكن جاءت العلة فقال فانه انشط ودل على انه ليس بالالزام وانما هو للندب والاستحباب المراد به ان يكون انشط للعود كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلزم الوضوء الا عند القيام الى الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم وفي حكم الصلاة ويأخذ حكم الصلاة الصلاة على الجنازة - 00:26:50ضَ
ثم استتبع ذلك ما هو ملحق بالصلاة كسجود التلاوة في قول طائفة من العلماء قالوا انه تشترط له الطهارة والسجود الشكر. قالوا انه تشترط له الطهارة والاقوى في نظري والعلم عند الله - 00:27:17ضَ
ان سجود التلاوة وسجود الشكر لا يشترط لهما الوضوء وانما هو للندب والاستحباب وليس على سبيل الحتم والايجاب - 00:27:35ضَ