درس جدة

دروس الأحاديث المختارة في الأحكام رقم الدرس (٧) فضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله تعالى عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من ال بني الازرق عن المغيرة بن ابي بردة وهو من بني عبد الدار - 00:00:00ضَ

انه اخبره انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ من ماء البحر - 00:00:25ضَ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والطهور ماؤه الحل ميتته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين - 00:00:47ضَ

وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه توسلنا بسنته الى يوم الدين ما بعد وقد تقدم معنا في المجلس الماظي حكم الشرع في الطهارة وبعد ان بينا ان الطهارة لازمة - 00:01:11ضَ

ولزومها بدليل الكتاب واجماع العلماء ورد السؤال عن الشيء الذي يتطهر به فاذا علم المكلف ان الطهارة فرض عليه فانه سيسأل باي شيء تكون الطهارة وجواب هذا السؤال ان الشرع جعل في الطهارة اصلا - 00:01:37ضَ

وبدلا عن هذا الاصل وجعل الطهارة بالماء يتوضأ المسلم ويغتسل من الجنابة بالماء وجعل بدلا عن هذا الماء في احوال الظرورة والعذر كما سيأتي ان شاء الله بيانه في موضعه - 00:02:05ضَ

نظرا لكون مسألة الماء مهمة في مهمة في الشرع لكون مسألة الماء مهمة في الشرع اعتنى العلماء والائمة في كتاب الطهارة ببيان احكام المياه وافردوها بباب مستقل سواء كان ذلك من ائمة الحديث في كتبهم في روايتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:02:27ضَ

وكان هذا من ائمة الفقه عند بيانهم لاحكام الشريعة لان الطهارة تقوم على ثلاثة اركان شخص يتطهر وشيء يتطهر به وصفة تتم بها الطهارة فهذه الثلاث اذا وجدت وتحققت فانه تحصل الطهارة - 00:02:55ضَ

وبناء على ذلك الذي يتطهر به مهم لبيان احكام الطهارة والعلماء رحمهم الله عند بيانهم باحكام المياه فانهم يتكلمون على الاصل وهو الماء الباقي على الخلقة على اصل خلقته مياه الامطار - 00:03:18ضَ

ومياه الابار ونحوها يتكلمون عن المياه التي تغيرت هل يجوز للمسلم ان يتطهر بها او لا وكل هذا بينه العلماء سواء من جهة الحديث الذي هو اصل الفقه ومبناه مع كتاب الله عز وجل - 00:03:43ضَ

لو كان ذلك في كتب الفقه واخترنا هذا الحديث هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه لان ائمة الحديث رحمهم الله اعتنوا بذكره في باب المياه قد اشتمل هذا الحديث على مسائل عظيمة - 00:04:04ضَ

وعظم العلماء والائمة شأن هذا الحديث حتى قال الامام الشافعي رحمه الله ان فيه ثلثي علم الطهارة وهذا الحديث يرويه الصحابي البر ابو هريرة عبدالرحمن بن صخر وقد رغب كثير من طلبة العلم - 00:04:29ضَ

ان نعتني بذكر شيء في ترجمة الصحابي الذي يروي الحديث لما في ذلك من الفوائد اخبار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العطرة حذاء للقلوب والارواح وهذا الصحابي الجليل ابو هريرة - 00:04:53ضَ

رضي الله عنه وارضاه بكنيته وقد جاء في بعض الروايات ان هذه الكنية كانت قبل اسلامه وانه كان يرعى الغنم فاذا اراد ان يذهب الى الغنم اخذ معه هرة ثم اذا رجع وظعها في شجرة - 00:05:15ضَ

فقالوا له فكنوه بهذه الكنية وجاء في بعض الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رآه يحمل هرة فقال ما هذه فقال هرة فقال انت ابو هريرة ورجح الحافظ بن عبدالبر رحمه الله - 00:05:37ضَ

ان هذا هو الاشبه اي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كناه بهذه الكنية اشتهر بكنيته اذا قيل عن قيل ابو هريرة واما اسمه فقد اختلف العلماء رحمهم الله في اسمه - 00:05:59ضَ

باسم ابيه اختلافا كثيرا بعض الائمة رحمهم الله اكثر من عشرين قولا في اسمه رضي الله عنه وارضاه ومنهم الامام الحافظ بن عبد البر في الاستيعاب كذلك ايضا الحافظ ابن رجب وغيرهما رحمة الله على الجميع - 00:06:17ضَ

واشهر هذه الاقوال ان اسمه رضي الله عنه وارضاه عبدالرحمن بن صخر وهو دوسي من قبيلة دوس من الازد قيل انه اسلم حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الطفيل رظي الله عنه وارظاه - 00:06:39ضَ

واسلم على يديه والده يعني والد الطفيل وابو هريرة رضي الله عن الجميع وارضاهم وقيل انه اسلم بعد ذلك خرج رضي الله عنه وارضاه مع امه حتى قدم على المدينة - 00:06:59ضَ

وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج لغزوة تبوك فدخل رضي الله عنه وارضاه المدينة فصلى الفجر ورأى ابن عرجة رضي الله عنه وارضاه وهو الذي استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:16ضَ

على المدينة حينما خرج الى غزوة خيبر وصلى وراءه وقرأ الامام في صلاة الفجر بسورة ويل للمطففين فجعل ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه يتذكر رجلا في قومه كان له صاعان يغش بهما الناس - 00:07:34ضَ

وكان اذا اكتال لنفسه استوفى واذا اعطى الناس نقص وصار يقول في صلاته ويل لفلان له صاعان يعني ان هذه الاية تنطبق عليه ثم لما قضى الصلاة سأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:07:56ضَ

فقالوا له انه خرج الى خيبر ولم ينتظر رضي الله عنه وارضاه رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من خرج الى خيبر وهذا يدل على امور منها عظم همة هذا الصحابي في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:08:16ضَ

وكذلك يدل على شدة حب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يتخلفون عنه في المشاهد وهذا يدل على صدق ايمانهم بصدق عبوديتهم لربهم رضي الله عنهم وارضاهم وجعل اعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم - 00:08:37ضَ

وجزاهم عنا وعن نبينا خير ما جزى صحابيا عن صحبته فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر قدم وقد تم الفتح اصح القولين عند ائمة السير انه لم يشهد غزوة تبوك - 00:09:02ضَ

يا غزوة خيبر وانما حضرها بعد الفتح رضخ له النبي صلى الله عليه وسلم فرجع الى المدينة فصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازمه ملازمة شديدة وكان يصحبه على ملء بطنه - 00:09:20ضَ

يشهد اذا غاب الصحابة لا يضيع شيئا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من حديثه حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما من يبسط لي رداءه حتى احدث الناس - 00:09:41ضَ

ثم يجمعه اليه فلا ينسى شيئا سمعه مني فبسط ابو هريرة رضي الله عنه رداءه حدث النبي صلى الله عليه وسلم بما شاء الله ان يحدث قال فلما قبضته الي ما نسيت شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:09:59ضَ

وكان رضي الله عنه لا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حال شدة الجوع كان يسقط في الروضة من شدة الجوع كانه مصروع ويظن الناس انه مصروع وما به رضي الله عنه وارضاه الا الجوع - 00:10:23ضَ

كان يأتي جعفر رضي الله عنه وارضاه ويأخذه الى بيته ويحسن اليه قال رضي الله عنه ما استودعت قلبي شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسيته وجمع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير الطيب - 00:10:42ضَ

قيل انه لم يكن لاحد من الصحابة مثلما كان له لقبه الائمة والحفاظ ما هو صنيع الحافظ من حجر رحمه الله بحافظ الصحابة من كثرة ما حفظ وجمع جمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تأخر اسلامه - 00:11:06ضَ

ولذلك يعد من المكثرين في الرواية كما اشار الى ذلك صاحب الطلعة رحمه الله بقوله والمكثرون بحرهم وانسوا عائشة وجابر مقدس صاحب دوس وكذا ابن عمر ربي قني والمكثرين الضرر - 00:11:29ضَ

كان من المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع وعائين كما حدث عن نفسه اما احدهما فبثه الى الناس واما الثاني فقال لو بثثته لقطع مني هذا - 00:11:50ضَ

اشير الى احاديث الفتن التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاه امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وعن الصحابة اجمعين البحرين ما زال واليا عليها في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 00:12:08ضَ

ومع ولايته فعرف بالتواضع وتوطئة الكنف حتى انه كان يحمل متاعه على ظهره ويحمل حاجته على ظهره ثم يدخل السوق ويقول طرقوا للامير طرقوا للامير كل هذا من تواضعه رضي الله عنه وارضاه - 00:12:29ضَ

وتمخط ذات يوم في المنديل قال بخن بخن ابو هريرة يتمخط في الكتان فهؤلاء هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جهدا وورعا لم تغرهم الدنيا ولم تغير من احوالهم - 00:12:49ضَ

فثبتوا على ما عهد منهم رضي الله عنهم وارضاهم من الزهد فيها والطمع فيما عند الله توفي رضي الله عنه وارضاه سنة سبع سنة تسع وخمسين من الهجرة في اصح اقوالي ائمة السير رحمهم الله - 00:13:08ضَ

وقيل في سنة ثمان وخمسين وقيل سبع وخمسين رضي الله عنه وارضاه وجزاه عنا وعن نبينا وعن المسلمين خير ما ما جزى صحابيا عن صحبته يقول رضي الله عنه وارضاه نعم - 00:13:27ضَ

قال رضي الله عنه جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل رجل مبهم لم يبين من هو هذا الرجل وهذا النوع من الابهام لا يضر وهو لا يؤثر في الرواية - 00:13:47ضَ

ان العبرة بسؤاله وجواب النبي صلى الله عليه وسلم له الكشف عن اسمه وحقيقته ليس بلازم اه في هذا المقصود يتحقق بدون بيان اسمه ومن هو وفي بعض الروايات ان الذين جاؤوا جماعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصيدون في البحر - 00:14:07ضَ

فجاءوا وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم من بني مدلج في بعض الروايات هنا قال جاء رجل وفي بعض الروايات انهم جماعة ولا وليس هذا اضطراب او شيء فيه تناقض او تعارض - 00:14:36ضَ

اه لان الجماعة اذا اتت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الذي يتولى غالبا السؤال عنهم هو شخص واحد فلذلك جاءت الرواية بالافراد وجاءت الرواية بالجماعة ولذلك قال السائل انا نركب البحر فعبر بصيغة الجماعة - 00:14:56ضَ

وهنا فائدة وهي ان بعض العلماء رحمهم الله هم الجمهور من الجمهور حينما احتجوا بالحديث على تقسيم الماء الى الثلاثة الاقسام قالوا ان هذا السؤال وقع من الصحابة ليس من واحد وانما هم من الصحابة من جماعة من الصحابة - 00:15:20ضَ

دل على انه كان معروفا عندهم ان الماء اذا تغير باوصافه طعما او لونا او رائحة انه ليس لا يجوز استعماله في الطهارة على الاصل ولذلك لما كان ماء البحر متغيرا في طعمه بالملوحة - 00:15:42ضَ

سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على ان هناك فرقا بين الطهور والطاهر ولذلك كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هو الطهور ماؤه وشكك بعض المتأخرين - 00:16:05ضَ

ويقولون اثناء المناظرة والترجيح ان نسبة هذا الى الصحابي لا تقبل وان السائل هو رجل واحد فيرد عليهم بهذا في رواية الجماعة ويرد عليه بان هذا الرجل ما سأل الا والامر - 00:16:20ضَ

معروف ان الصحابة يفرقون ويحصل عندهم هذا اللبس عند تغير اوصاف الماء ولذلك الاصل ان يتطهر المسلم بالماء الباقي على اصل الخلقة ما خرج عن هذا الاصل بتغير في لون او طعم او رائحة التي هي احد - 00:16:35ضَ

التي هي اوصاف الماء المؤثرة فانه حينئذ يكون خارجا عن الاصل ان تغير بطاهر فهو طاهر وان تغير بنجس فهو نجس هؤلاء الجماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل ان هذا الرجل هو عبد الله المدلجي - 00:16:56ضَ

بني مدلج وقيل اه انه ابن زمعة البلوي وقيل غير ذلك كانوا يخرجون الى البحر انهم يصيدون في البحر ايا ما كان فقد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم - 00:17:17ضَ

قال يا رسول الله انا نركب البحر فقال يا رسول الله انا نركب البحر ان التعبير بصيغة الجماعة كما ذكرنا نركب البحر البحر قيل انه في الاصل يعبر عن الشيء الواسع - 00:17:40ضَ

الشيء الكثير لذلك يعبر به ان البحر لسعته وكثرة مائه ويقال للعالم الواسع في علمه ومعرفته انه بحر يقال لمن وسع الله عليهم في الرزق كثرة المال انه بحر هذا - 00:18:04ضَ

الاصل في اللغة ومن هنا اه اختلف في اطلاق البحر هل المعنى فيه السعة الكثرة والانبساط المراد به لان البحر للشيء شقه والاصل في الماء الكثير انه اذا جرى في الارض شقها - 00:18:27ضَ

كما هو الحال في البحار الكبيرة فمن العلماء من ائمة اللغة من رده الى السعة ومنهم من رده الى الشق وقوى غير واحد من المحققين ان الاصل فيه الشق وانه لا يشق الا اذا كان كثيرا واسعا - 00:18:50ضَ

ومن هنا سمي البحر بحرا جمعة جمعه آآ بحور وابحر وبحار والبحر قيل انه يشمل العذب ويشمل المالح وقيل انه خاص بالمالح ويطلق على العذب تغليبا وهذا كله الوارد في القرآن انه اطلق على الاثنين وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج - 00:19:08ضَ

لكن بعض العلماء يرى ان الاصل اطلاقه على المالح وانه يطلق على العذب اذا كان كثيرا مثل البحاء الانهر الكبيرة كالفرات ودجلة والنيل ونحوها هذي توصف بكونها بحارا لكثرة مائها - 00:19:41ضَ

وسعتها قوله انا نركب البحر ركوب البحر فصل العلماء فيه الاصل جوازه ان الله امتن على عباده تسخير البحر تسخير الفلك يجري على البحر بقدرته وعزته بلطفه ورحمته سبحانه وتعالى - 00:20:05ضَ

هذا الاصل قد تعترضه العوارض التي تمنع توجب الحكم بالتحريم او الكراهة البحر من العلماء من فصل فيه من جهة الصلاة والعبادة كما اثر عن بعض السلف ومنهم الامام مالك رحمه الله - 00:20:30ضَ

وانه شدد في ركوبه اذا كان الانسان لا يستطيع ان يستقيم في الوقوف على متن المركوب سواء كانت سفينة كبيرة او صغيرة اذا كان لا يستطيع ان يقف في صلاته - 00:20:52ضَ

يراها ان هذا من تضييع الصلاة ويؤثر في العبادة ومن اهل العلم من فصل فيه من جهة النجاة والهلاك وهذا التفصيل الاخير هو الاقوى وتفصيل الامام مالك رحمه الله معتبر - 00:21:09ضَ

لكنه يعتبر في احوال خاصة في الزوارق الصغيرة ونحوها اذا كان الانسان يريد ان يركبها في اماكن قد تؤدي يمكنه ان يصلي على البر اه دون ان يضيع ركن القيام في الصلاة - 00:21:27ضَ

في احوال لا يمكنه يفصل فيه ويكون كلام الامام مالك واردا من هذا الوجه ما اذا كان الانسان يريد ان يسافر ويقضي مصالحه فلا اشكال ان الاصل دال على الجواز - 00:21:45ضَ

وجاء حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تركب البحر الا غازيا او حاجا او معتمرا - 00:22:01ضَ

فان تحت البحر نارا وتحت النار بحرا وهذا الحديث ضعيف الاسناد ولذلك لا يدل على تحريم ركوب البحار والسفر فيها آآ في السفن ونحوها مما سخره الله عز وجل يجري على البحر - 00:22:15ضَ

ومن اهل العلم من فصل كما ذكرنا من جهة النجاة والهلاك وهذا التفصيل صحيح معتبر باصول الشريعة فقالوا اذا كان ركوب البحر الغالب فيه السلامة فهو جائز اذا كان يغلب على ظنه انه لو ركب البحر لسافر فيه - 00:22:37ضَ

لو ركب البحر للصيد او ركب البحر للنزهة او نحو ذلك والغالب السلامة جاز له ذلك واما اذا كان الغالب الهلاك كما عبر بعض العلماء رحمهم الله بركوب البحر حال هيجانه - 00:22:57ضَ

فانه في الغالب اه قد يهلك الانسان وهو نوع من المخاطرة خاصة اذا كان المركوب صغيرا او ظعيفا حينئذ يكون الغالب الهلاك فاذا كان الغالب الهلاك منع منه وحرم انه من الالقاء بالنفس على التهلكة - 00:23:15ضَ

الاصل تحريم تعاطي الاسباب المفضية الى الهلاك. ما دام الانسان في سعة منها لا يجوز للمسلم ان يركب اذا غلب على ما غلب على ظنه انه يهلك وهذا التقرير الذي ذكره العلماء - 00:23:37ضَ

صحيح من جهة اصول الشريعة فان اصول الشريعة تعتبر الغالب ولا تلتفت الى النادر سواء كانت الوسيلة التي يسافر فيها الانسان او يركبها في البر او في البحر او بين السماء والارض كالطائرات في زماننا - 00:23:51ضَ

اذا غلب على الظن السلامة بمعنى ان يكون غالب اسفار الناس فيها السلامة جاز ذلك تكلم الامام العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه النفيس قواعد الاحكام ومصالح الانام - 00:24:11ضَ

في مسألة الظنون الراجحة وان الشريعة تبني الحكم على الظنون الراجحة ولا تعتبر الظنون الفاسدة الظنون الفاسدة هي الاحتمالات الظعيفة يقول يحتمل ان تغرق بي السفينة. فنقول اذا كان هذا الاحتمال ضعيفا او نادرا فانه لا عبرة به - 00:24:26ضَ

ولا تبنى الاحكام الشرعية على هذه الظنون الفاسدة قال رضي الله عنه انا نركب البحر ومعنا القليل من الماء نعم انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا ونحمل معنا - 00:24:49ضَ

القليل من الماء مراد الماء العذب نحمل من اقامة الموصوف وحذف الصفة ونحمل معنا من الماء اي العذب الماء العذب لا شك انه في الاصل لمصالحهم سواء كانوا يشربونه او كانوا يستعملونه في طعام في اصلاح طعام ونحوه مما يرتفقون به - 00:25:10ضَ

ومعنا القليل من الماء توضأنا به اي بهذا القليل عطشنا انه لا يكفي الطهارة مع المصالح افنتوضأ بماء البحر هل يجوز لنا ان نتوضأ بماء البحر هذا السؤال ولذلك جاء في بعض الروايات سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر - 00:25:39ضَ

الرواية التي فيها سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما البحر اجمالها مبين في هذه الرواية. وهو قوله انا نركب البحر ومعنا ونحمل معنا القليل من الماء توضأنا به عطشنا - 00:26:10ضَ

فنتوضأ بماء البحر كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه عليه الصلاة والسلام بقوله نعم اذ لو قال له نعم لفهم من هذا انه يجوز الوضوء بماء البحر - 00:26:26ضَ

ما دامت الصفة والحاء ما دام الحال كما ذكر في السؤال في احوال الحاجة انه قال ان توضأنا به عطشنا معناه انهم يجوز ان نتوضأ بماء البحر اذا كان الماء العذب الذي معنا قليل - 00:26:46ضَ

وكأن حالة ضرورة او حاجة كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم عاما شاملا حكم فيه على ماء البحر بصلاحيته للطهارة وهذا يشمل ما اذا كان الانسان يجد العذب او لا يجد العبد - 00:27:04ضَ

وهو قوله بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه هو الطهور ماؤه ميتته الطهور فعول من طهور الشيء يطول طهارة فهو طاهر وطهور الطهور بالفتح اسم لما يتطهر به يوصف به الشيء - 00:27:22ضَ

الذي يتطهر به الوجور والسحور والصعود يفرق بينه وبين الفعل بالفتح والظم فيكون لما يتطهر به والطهور فعل الطهارة نفسها والسحور اسم لما يتسحر به السحور هو فعل ذلك وهو اكلة السحر ان يأكل في السحر - 00:27:42ضَ

ما في قوله عليه الصلاة والسلام تسحروا فان في السحور بركة وهي اكلة السحر فهذا ما يفرق في ما بين الذي يتطهر به وفعل الطهارة قوله عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه - 00:28:08ضَ

به جمهور العلماء على ان الماء ينقسم الى ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس وان الطهور الماء الطهور هو الماء الباقي على اصل خلقته والماء الباقي على اصل خلقته اصل الماء من السماء - 00:28:29ضَ

كما قال تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا هذا الماء الذي نزل من السماء على اصل خلقته هو الطهور الذي تصح به الطهارة سواء كانت طهارة حدث او طهارة خبث - 00:28:53ضَ

وصف الله عز وجل الماء الباقي على اصل خلقته بكونه طهورا قال وانزلنا من السماء ماء طهورا عبر العلماء في تعريفه بقولهم هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره اخذوا هذا التعريف من قوله وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به - 00:29:09ضَ

وقال سبحانه ماء ليطهركم به فوصف الماء الذي نزل من السماء وهو الماء الباقي على اصل خلقته بانه مطهر واذا كان مطهرا فمعناه انه طاهر لانه لا يطهر الا الطاهر - 00:29:36ضَ

وهذا يستلزم ان يكون طاهرا من هنا قال العلماء في تعريفه هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره وقد اجمع العلماء والائمة رحمهم الله على ان هذا الماء اذا بقي على اصل خلقته انه تجوز به الطهارة - 00:29:51ضَ

وتصح به الطهارة وتحصل به الطهارة يكون هذا الماء نازلا من السماء ويستقر في الارض مياه الابار ومياه العيون سواء كانت مستقرة او كانت جارية انزل الله من السماء الماء بقدر - 00:30:09ضَ

واسكنه في الارض كما في اية المؤمنون واسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون. فاسكن الله الماء الطهور الارض اصبحت مياه الابار طهور ماء البئر ماء طهور وماء العين ماء طهور لان الله اسكنه في الارض وهو ماء باق على اصل خلقته - 00:30:32ضَ

واكدت هذا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي سعيد الخدري عند احمد وابي داود وصححه الامام احمد رحمه الله عند ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بئر بضاعة - 00:30:56ضَ

ان الماء طهور ووصف الماء خارج من البئر او الماء المستقر في البئر بكونه طهورا فدل على ان الماء اذا بقي على اصل الخلقة انه ماء طهور كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو الطهور ولم يقل هو الطاهر ماؤه - 00:31:14ضَ

قيادة المبنى تدل على زيادة المعنى وهذا يدل على ان هناك فرقا بين الطاهر والطهور وانه لا يتطهر الا بالماء الباقي على اصل خلقته يوم خرج عن هذا الاصل بتغير - 00:31:34ضَ

يتغير بطاهر مثلا لو سقط في هذا الماء شيء طاهر الاسمنت او الجبس او النورة اصبح لون الماء بلون الجبس او النورا او طعمه او او سقط فيه ورد فيه رائحة الورد - 00:31:52ضَ

سقط فيه زعفران فتغير لونه وطعمه ريحه لون الزعفران وطعمه وريحه فحين اذ هو ماء طاهر وليس بماء طهور الاصل في الماء الذي يتطهر به وتكون به الطهارة بانواعها طهارة الحدث والخبث - 00:32:10ضَ

ان يكون بماء طهور لذلك قال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه ضمير عائد الى البحر دل على ان الاصل الماء الذي يتطهر به ان يكون ماء طهورا قال قال رضي الله عنه فان توضأنا به عطشنا - 00:32:30ضَ

سوف نتوضأ من ماء البحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته لما قال عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر هو الطهور ماؤه الصحابي سأل عن ماء البحر - 00:32:55ضَ

ماء البحر في الاصل ما على اصل خلقتي لكنه تغير البحار تكون فيها الشعاب يرد السؤال اه عن ذلك فسأل الصحابي رضي الله عنه وقال بعض العلماء ان هذا اصل فيما ذكروه ان الماء اذا تغير - 00:33:12ضَ

بطول المكث لو تغير بالمكان الذي هو فيه تغير لونه او طعمه او رائحه او رائحته هذا لا يخرجه عن اصله. من كونه ماء طهورا فمثلا ماء السماء اذا نزل الماء في الامطار - 00:33:38ضَ

وجرى وتغير بالطين والطمي فان هذا لا يظره لانه يشق صون الماء عنه ما شق صون الماء عنه فانه يعذر لذلك في زماننا حينما يكون الماء خزانات ونحوها ما يجري - 00:33:55ضَ

في الحافظات فيتغير برائحته او يتغير طعمه بشيء من رائحة هذه الخزانات او الحديد آآ الذي يكون في ما يسمى بالمواسير ونحية تمديدات هذا لا يؤثر ولا يضر اذا شق صوم الماء عنه - 00:34:15ضَ

وهكذا اذا كان نابتا في الماء مثل ان يكون في المستنقعات ونحوها فانها اذا نبت فيها الطحالب نبتت فيها الطحالب او الشعاب المرجانية ونحوها فغيرت لون الماء او طعمه ان هذا مما يعفى عنه - 00:34:38ضَ

يشق صون الماء عنه وهكذا لو كان كانت هناك بركة وهذه البركة تتساقط فيها اوراق الشجر كانت في غابة او نحو او بحيرة في غابة ونحوها تساقطت فيها اوراق الشجر - 00:34:59ضَ

اصبحت متغيرة اصبح الماء متغيرا بطعم هذه الاوراق فهذا كله مما يشق صون الماء عنه ولا يؤثر في جواز استعمال هذا الماء فاذا كان التغير الذي يقع للماء لما يشق صون الماء عنه فانه لا يسلبه الطهورية - 00:35:16ضَ

وهذا كما ذكره العلماء والائمة اه في متون الفقه ونحوها الاصل عندهم وهو من سماحة الشريعة ويسرها والامر اذا ضاق اتسع الله سبحانه وتعالى وسع على عباده وايا ما كان فان البحر سواء كان عذبا او - 00:35:38ضَ

يا نافراتا فانه يجوز الوضوء والاغتسال منه وكذلك ايضا ازالة الخبث ان يغسل ثوبه النجاسة من ثوبه او بدنه او المكان الذي يصلي فيه الماء الباقي على اصل الخلقة هو الذي يستعمل في الطهارة سواء كانت طهارة صغرى - 00:35:56ضَ

وكانت طهارة كبرى او كانت طهارة من الحدث يزيل بها الخبث بدنه وثوبه والمكان الذي يصلي فيه قال صلى الله عليه وسلم والطهور ماؤها الحل ميتته سؤال الصحابي وقع عن الماء - 00:36:20ضَ

هل يجوز ماء البحر؟ هل يجوز الوضوء به او لا وجواب النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور كما قلنا ان جوابه عام في الحال كذلك هو عام الطهارة نفسها - 00:36:39ضَ

لان الصحابي قال افنتوضأ فهو يدل على انه يجوز الوضوء كما يجوز الغسل وتجوز الطهارة بجميع انواعها ولا يختص الامر بالطهارة الصغرى المسؤول عنها وهي طهارة الوضوء الحل ميتته الحل اي الحلال - 00:36:56ضَ

والميتة ما هلك حتف نفسه بغير زكاة شرعية الميتة الحيوان الذي هلك اتف نفسي بدون زكاة شرعية لم يذكى الذكاة الشرعية الشرعية تنقسم الى اصل وهي التي تكون في المقدور على امساكه - 00:37:15ضَ

كالبهائم الابل والبقر والغنم يذكيها الانسان اما بالذبح او النحر يقطع الحلقوم والمريء واحد الوجهين فاذا قطعها وسال منها الدم تطهرت هذه الذبيحة. ولذلك سميت ذكاة التذكية هي التزكية ويطيب بها اللحم - 00:37:40ضَ

ويصبح حلالا اما لو ان هذه البهيمة ماتت حتف نفسها انها ميتة وهي نجسة ولا يجوز اكلها ولا يحل اكلها قال تعالى حرمت عليكم الميتة فاذا ذكى الذكاء الاصلية كما ذكرنا بالذبح او النحر. النحر في الابل - 00:38:07ضَ

والبقر هناك البقر مكانان الذبح والنحر كما سيأتي ان شاء الله تفصيله في كتاب الذكاة هذي ذكاة الاصل اما ذكاة البدن فهي زكاة الصيد المعجوز عن امساكه ترميه بالسهم او ترميه بالجارح اذا اصابه في اي موضع من - 00:38:27ضَ

بدنه وانهر الدم تلك البهيمة وحلت اه تلك ذلك الصيد لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل النبي صلى الله عليه وسلم في البحر - 00:38:47ضَ

بين ان ميتة البحر حلال فاذا مات الذي لا يعيش الا في البحر مات حتف نفسه فانه يحل اكله ولا تشترط الذكاة السمك والحوت فانه اذا امسكه بيده واخرجه من البحر - 00:39:06ضَ

فهو ميتة انه لم يذكه او رمى الصنارة فصاده واخرجه من البحر وهو ميتة ولم تعمل فيه الذكاة بشيء فهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم انه حلال ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ميتته - 00:39:31ضَ

بين الميتة بالصيد وبين الميتة التي تكون اه التي يتلف فيها ذلك الحيوان حتف نفسه السمك الطافئ اذا مات السمك وطفى على الماء فجمهور العلماء على انه داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام - 00:39:53ضَ

الحل ميتته وبناء على ذلك يجوز اكله وخالف في ذلك رحمهم الله استدلوا بحديث ضعيف ولا شك ان عموم قوله عليه الصلاة والسلام الحل ميتته يدل على انه حلال انه يجوز اكل ميتة البحر - 00:40:15ضَ

لكن ميتة البحر تختص بالحيوان الذي لا يعيش الا في البحر ولا تشمل الحيوان البرمائي حيوان البرمائي هو الذي يعيش في البر ويعيش في البحر الا اذا كان هذا البر مائي - 00:40:36ضَ

تكاثره واغلب وجوده في الماء فانه يعطى حكم الماء ويعطى حكم حكم حيوان البحر يجوز اكل ميتته وهذا كله توسعة من الله سبحانه وتعالى ورحمة بعباده وسيأتي ان شاء الله - 00:40:54ضَ

في باب الذكاة والاطعمة باذن الله تعالى تفصيل المسائل المتعلقة في الذكاء والنساء المتعلقة بالصيد المتعلقة ميتة البحر في قوله عليه الصلاة والسلام الحل ميتته زيادة في الجواب من هنا اخذ - 00:41:15ضَ

طائفة من العلماء دليلا على انه يجوز العالم والمفتي ان يزيد في جوابه وترجم له بعض العلماء في هذا الحديث وامثاله من باب من اجاب السائل باكثر من سؤاله من اجاب السائل باكثر من سؤاله - 00:41:36ضَ

هذا اه منهج لاهل العلم رحمهم الله اخذوه من هذه السنة اما ان يجيب باكثر من قال لعلمه بحاجة السائل من السائل هنا ممن يتعاطى الصيد في البحر كانوا يصيدون في البحر كما اشارت الي بعض الروايات اي الصحابة الذين سألوا - 00:42:01ضَ

ما داموا يصيدون في البحر فهم بحاجة الى معرفة الاحكام المتعلقة في البحر النبي صلى الله عليه وسلم كان كريما في كل شيء ومن كرمه انه كان كريما في العلم - 00:42:23ضَ

الناس ونفع الامة صلوات الله وسلامه عليه ومن كرمه انه كان يجيب السائل في بعض الاحيان باكثر مما سأل وفي هذا التوسعة من الله سبحانه وتعالى على عباده قوله عليه الصلاة والسلام الحل ميتته - 00:42:38ضَ

ضمير عائد الى البحر ويأخذ حكم البحر الانهار وما عاش في الانهار فانه يأخذ حكم البحر يجوز اكل ميتته السمك الذي يكون في وهكذا الحيوانات التي لا تعيش الا في البحر اذا كانت في الانهار سواء كانت الانهار كبيرة - 00:42:58ضَ

لو كانت صغيرة ان كان هناك قول شاذ وظعيف تفريق بين المياه الصغيرة والبرك الصغيرة اذا وجد فيها بعض حيوانات البحر ولكن ظاهر السنة العموم ان ميتة البحر حلال سواء كان بحرا - 00:43:24ضَ

لو كان الماء قليلا الشريعة حكمت لهذا النوع من الميتات وهذا كله من توسعة على عباده اشتمل هذا الحديث على بيان حكم النوع الاول من انواع المياه وهو الماء الطهور - 00:43:43ضَ

هذا الماء الطهور يشمل مياه البحر وغيرها مما هو باق اصل الخلقة يشمل ذلك مياه السماء واذا قلنا انه يشمل ماء السماء فيشمل ماء السماء بائعا كما في ذرات المطر - 00:44:03ضَ

او جامدا كما في الثلج والبرد اذا سخن الثلج او سخن البرد وسال منه الماء لو نزلت الشمس واصابت الشمس قمم الجبال وعليها الماء منها انه يأخذ حكم الاصل وقال بعض العلماء لو اخذ الثلج - 00:44:20ضَ

فمره على يده مره على اعضاء الوضوء حتى سال الماء انه يصح تصح يجزيه في الطهارة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من كما في صحيح - 00:44:42ضَ

حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه واغسله بماء وثلج وبرد ووصف غسل بالماء بالثلج والبرد وقرنه بالماء فدل على انه اخذ حكمه وانه اذا ساح الماء او سال الماء وكان اصله ثلجا او كان - 00:45:00ضَ

فانه آآ يحكم بالطهارة وهذا كله من توسعة الله عز وجل على عباده فالحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وقد جاءت ربنا بالحق - 00:45:20ضَ