درس جدة

دروس الأحاديث المختارة في الأحكام رقم الدرس (٨) فضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:00:00ضَ

لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو وجنب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:00:19ضَ

وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه وسن بسنته الى يوم الدين. اما بعد قد تقدم معنا في المجلس الماظي الحديث بيان المسائل والاحكام المتعلقة بحديث - 00:00:46ضَ

ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه الوضوء من ماء البحر وبينا ما يتعلق بالحديث من مسائل واحكام وبقي ما يتعلق بالتخريج حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الرواية السابقة - 00:01:12ضَ

اخرجها الامام مالك في موطئه وعن طريقه رواها الامام الشافعي في مسنده والامام احمد في المسند واخرجها ابو داوود الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي والدار قطني - 00:01:35ضَ

والحاكم في المستدرك وهذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه صححه غير واحد من ائمة العلم وقد صححه الامام البخاري رحمه الله حيث سأله الامام الترمذي كما في كتابه العلل - 00:01:59ضَ

عن هذا الحديث حديث ابي هريرة فقال رحمه الله هو حديث صحيح وكذلك صححه الامام الترمذي فقال رحمه الله بعد روايته هذا حديث حسن صحيح وصحح هذا الحديث جمع من الائمة والحفاظ - 00:02:20ضَ

وصححه البيهقي وكذلك ايضا صححه ابن حبان وابن خزيمة وكذلك صححه الامام ابن المنذر وصححه الامام الخطابي والطحاوي والنووي والبغوي وصححه ابن العربي في القبس وصححه الحافظ ابن الملقن في تخريج كتاب الرافعي الكبير - 00:02:44ضَ

وكذلك ايضا صححه الامام الحافظ ابن حجر وغيرهم رحمهم الله العمل عند اهل العلم رحمهم الله على ثبوته ولذلك ذكر الامام الحافظ ابن عبد البر في التمهيد ان هذا الحديث تلقته الامة بالقبول - 00:03:18ضَ

وان العمل بمتنه عند اهل العلم والفقهاء لا يختلف لا خلاف بينهم فيه ولذلك صححه من جهة المتن وتلقي الامة له بالقبول وهو ما يغني عند من يقول بهذا القول عن طلب اسناده - 00:03:39ضَ

واما حديثنا اليوم فهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان نشتمل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد ومثله حديث جابر ابن عبد الله - 00:04:03ضَ

رضي الله عنه وعن ابيه وهذا الحديث حديث جابر ايضا اشتمل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد وهذا الحديث سواء برواية ابي هريرة او برواية جابر - 00:04:20ضَ

مهم في باب المياه والمسلم يحتاج الى معرفة الاحكام التي اشتمل عليها هذا الحديث للحكم بطهارة الماء ونجاسته اذا وقعت فيه النجاسة على التفصيل الذي سنذكره لاهل العلم رحمهم الله - 00:04:42ضَ

كما ان هذا الحديث اشتمل على مسألة من مسائل المياه وهي انك لو توضأت بالماء لو اغتسلت به من الجنابة وبقي الماء لم تتغير اوصافه فهل يجوز لك ان تتوضأ به مرة ثانية - 00:05:03ضَ

وهي المسألة المعروفة بالماء المستعمل في رفع الحدث هل استعماله في رفع الحدث يسلبه الطهورية او لا وهي مسألة مشهورة عند اهل العلم رحمهم الله وهذا الحديث متعلق بها كذلك ايضا من مسائل هذا الحديث المتعلقة بالمياه - 00:05:24ضَ

دخول النجاسة على الماء متى يكون مؤثرا لان النجاسة تختلف احوالها وتارة تكون ممازجة تخالط الماء البول والدم ونحوهما وتارة تكون النجاسة مخالطة غير مازجة للماء سواء كانت من المائعات كما في الزيت المتنجس - 00:05:53ضَ

في الزيت النجس وكذلك السمن النجس ونحوهما من الادهان النجسة اذا وقعت في الماء فانها لا تمتزج مع الماء وانما تجاور الماء وكذلك ايضا العذرة اذا وقعت في الماء فانها لا تتحلل مباشرة - 00:06:23ضَ

المسلم قد يبتلى بهذه المسائل ويرد السؤال هل يجوز له ان يتوضأ بالماء بعد اذ وقعت فيه هذه النجاسة او لا ولاهمية ذلك اعتنى العلماء رحمهم الله باختيار حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:06:45ضَ

وفي حكمه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع في هذا الباب اعني باب المياه وقل ان تجد احدا من ائمة العلم اختار الاحاديث احاديث الاحكام او تكلم عن الاحاديث المتعلقة باحكام المياه - 00:07:06ضَ

الا ذكر حديث ابي هريرة هذا الذي معنا واذا كان حديث جابر على شرطه ايضا ذكره عندنا حديثان حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن امرين - 00:07:29ضَ

الامر الاول البولي في الماء الراكد والماء البول في الماء الدائم الذي لا يجري والامر الثاني الاغتسال الماء الدائم الذي لا يجري واما حديث جابر بن عبدالله بن حرام رضي الله عنه وابيه وعن ابيه - 00:07:50ضَ

وقد اشتمل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد والماء الدائم يختلف عن الماء الراكد وقد يكون الماء راكدا دائما وقد يكون راكدا غير دائم - 00:08:12ضَ

الماء الراكد الدائم هو الذي له نبع يغذيه بمعنى انه يدوم لان الدائن مأخوذ من قولهم دوم الطائر بجناحيه اذا صفهما في الجو ولم يحركهما فهو الماء الذي هو مستقر في في الموضع - 00:08:31ضَ

كامياء كمياه البحيرات والمستنقعات والبرك ونحوها فاذا كان هذا الماء له نبع يغذيه كماء البئر فانه ماء مستنقع في مكان لكن له نبع يغذيه فاذا نزح منه عاد وتجدد فهو دائم باق في المكان - 00:08:54ضَ

الذي هو فيه وكذلك ماء العين هذه مياه دائمة راكدة لها نبع يغذيها واما بالنسبة للماء الراكد الذي لا غيره الذي هو غير دائم من امثلته المستنقعات ومياه البحيرات صغيرة - 00:09:17ضَ

فهذه مياه راكدة وفي حكمها مياه البرك اذا كانت هذه البرك لا تفتح ويستقر الماء فيها فمدة استقرار الماء فيها دون وجود فائض يضاف اليها فهي في حكم الماء الراكد - 00:09:43ضَ

واما بالنسبة للماء ستارة من حيث الاصل تارة يكون جاريا وتارة يكون راكدا الماء الراكد ضد الجاري وكذلك الماء الدائم قال عنه عليه الصلاة والسلام في الماء الدائم الذي لا يجري - 00:10:03ضَ

لا يغتسل احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري وهناك ماء يجري كمياه الانهار ومياه السيول والعيون اذا جريت وهكذا مياه القناطر اذا جرت فانها في حكم الماء الجاري ومياه الصنابير اذا جرت في الصنابير اذا جرت في المواسير ونحوها - 00:10:23ضَ

التي تنقل الماء تعتبر مياه جارية فهذه كلها انواع للمياه. ولذلك اختلف لفظ الحديثين بسبب اختلاف هذه الاحوال فهذان الحديثان اشتملا على حكم الماء حكم البول في الماء الدائم الذي لا يجري - 00:10:47ضَ

وكذلك اشتملا على حكم البول في الدائم الراكد المستقر في المكان حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيهما راوي الحديث اما الحديث الاول وراوي الحديث احدهما ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه - 00:11:09ضَ

قد تقدمت معنا ترجمته في الحديث السابق واما الثاني فهو جابر بن عبدالله جابر ابن عبد الله ابو عبد الله قيل ابو عبدالرحمن وقيل ابو محمد جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة - 00:11:33ضَ

السلمي الخزرجي الانصاري رضي الله عنه وارضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد المشاهد كلها ولم يشهد بدرا ولا احد كما في صحيح مسلم عنه رضي الله عنه وارضاه - 00:11:56ضَ

انه قال لم اشهد بدرا ولا احدا منعني ابي فلما قتل ابوه يوم احد طالما تخلفت عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وابوه عبدالله ابن عمرو ابن حرام ابن ثعلبة - 00:12:22ضَ

الصحابي الجليل احد السبعين الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة بمكة قبل الهجرة فهو احد النقباء بل احد السعداء الذين كتبت لهم السعادة وهم في بطون امهاتهم - 00:12:48ضَ

كيف وقد شهد بدر وقد نادى منادي الله على اهل بدر يا اهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم هذا الصحابي الجليل دعا ابنه جابرا رضي الله عنه وارضاه ليلة احد - 00:13:12ضَ

وقال يا بني كما في الصحيح عنه رضي الله عنه قال يا بني ما اراني الا مقتولا غدا فاذا انا مت فاقض عني ديوني واستوصي باخواتك خيرا ونهاه ان يشهد الوقعة - 00:13:33ضَ

وقال والله ليس هناك احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم احب ولا اعز علي منك ولولا ان لك اخوات لاخذتك واحتسبتك اي ان تقتل بين يدي شهيدا رضي الله عنه وارضاه - 00:13:55ضَ

فلما كان يوم احد خرج رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خلف الدنيا وراء ظهره فلما كانت الوقعة وحمي الوطيس اقبل على الموت مجاهدا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:14:20ضَ

حتى انكب عن فرسه رضي الله عنه وارضاه وقتل جدع انفه وقطعت اذناه وهل انت الا اصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت رسالة منه على سهل احد الدماء وفاضت روحه - 00:14:44ضَ

مع ارواح الشهداء السعداء يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان جنات لهم فيها نعيم مقيم حمل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى الصحابة رضوان الله عليهم ما فيه من المثلى - 00:15:10ضَ

سجوه بالثوب استصرخ الناس خرج جابر رضي الله عنه وعمته حتى اتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابوه مسجا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فاقبل حتى جلس عند رأسه - 00:15:33ضَ

فهم ان يكشف وجهه ومنعه قومه لاجل المثلى التي كانت بابيه فنظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يمنعه وكشف الثوب عن وجهه وصاحت المرأة فقيل ابنة عمرو - 00:15:57ضَ

او اخت عمرو ثم بكى جابر رضي الله عنه وارضاه وقال صلى الله عليه وسلم تبكي اولى تبكيه ما زالت الملائكة تظله حتى رفعته فسمي بظليل الملائكة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:18ضَ

ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الا يغسل احد من الشهداء والا يكفن وان يزملوا في ثيابهم وقال زملوهم في ثيابهم فاني شهيد لهم بين يدي ربهم الثرى - 00:16:43ضَ

وجمع النبي صلى الله عليه وسلم في القبر بين اكثر من صحابي لكثرة القتلى يوم احد وقال اجعلوه مع عمرو ابن الجموح انهما كانا متحابين متصادقين رضي الله عنه الثرى - 00:17:07ضَ

فلما اجرى معاوية الماء من عند احد وخدت الاخاديد تلامست قبور الشهداء بعد اربعين سنة استصرخ جابر واهل الشهداء خرجوا الى قراباتهم ووجدوهم كأنهم دفنوا من ساعتهم وكان بعضهم مطعونا - 00:17:32ضَ

قد وضع يده على مكان الطعنة فاذا حركت سالت دمك انه قتل من ساعته يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم اللهم الحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين - 00:17:56ضَ

ثم عاش جابر رضي الله عنه وارضاه لكي ينفذ عهد ابيه وينفذ وصيته فتزوج امرأة كبيرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك قال يا رسول الله - 00:18:18ضَ

ان ابي ترك لي اخوات وكان له تسعة من الاخوات اخترت ان اتزوج امرأة كبيرة عاقلة حتى تقوم على شأنهم ثم انه رضي الله عنه وارضاه قام على دين ابيه - 00:18:40ضَ

وكان بغرس النخل وامره النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يغرس النخل ان يؤذنه وكان غرس النخل بين الحياة والموت وكان الدين ان يكون النخل حيا واذا غرس النخل - 00:19:00ضَ

منه ما يعيش ومنه ما يموت فابى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يشهد بنفسه سداد دين عمرو عمرو بن الحرام رضي الله عنه وارضاه فجاء بنفسه عليه الصلاة والسلام - 00:19:21ضَ

وغرس الشجيرات فما ماتت منهن شجرة وسدد دين عبد الله توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه احياء وامواتا وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه وارضاه انه حمل على بعير قد اعيا - 00:19:40ضَ

وكان يسير في اخر القوم لانه كان قليل اليد وليس عنده مال فكان بعيره ضعيفا وكان صلى الله عليه وسلم اذا سار في الغزو او مع اصحابه تسير في اخر القوم - 00:20:03ضَ

يعين الضعيف ويحمل الكل بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه رأى جابرا على بعيره متأخرا عن القوم وضرب عليه الصلاة والسلام البعير ضربة فسار البعير سيرا لم يسر مثله قط - 00:20:21ضَ

كما في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه فقال يا جابر بعنيه قال يا رسول الله هو لك قال بعنيه فباعه واشترط حملانه الى المدينة قال جابر فلما قدم المدينة - 00:20:40ضَ

جاء جابر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه البعير بعد ان نقده الثمن يريد ان يعطي البعير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:59ضَ

اتراني ما كستك وانا اريده هو لك يا جابر صلوات الله وسلامه عليه ما ابره وارحمه عاش جابر رضي الله عنه وارضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يفارقه سفرا ولا حظرا - 00:21:18ضَ

شهد المشاهد وحفظ الاثار حفظ الاخبار وجمع الكثير الطيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك يعد من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة حديثه الذي حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:38ضَ

وهو من المكثرين كما قال صاحب الطلعة والمكثرون بحرهم وانسوا عائشة وجابر المقدس صاحب دوس وكذا ابن عمر ربي قني والمكثرين الضرر فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:22:04ضَ

وانتقل الى الرفيق الاعلى بقي جابر يعلم الناس الاثار والسنن وعقد حلقة له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما زال يبين الاحكام والاثار والاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:22:25ضَ

حتى كانت سنة ثلاث وسبعين من الهجرة وقيل سبع وسبعين وقيل ثمان وسبعين منيته وهو ابن اربع وتسعين عاما وصلى عليه ابان ابن عثمان امير المدينة في ذلك الوقت كان جابر رضي الله عنه - 00:22:46ضَ

اخر الصحابة موتا في المدينة واخرهم دفنا في بقيعها غابت شمسه بدره وبين قبور للشموس مضاجع ومثوى بدور مستقر ومرجعا. هوى قمر نحو المغيب بنفقه. وابقى انعكاسا من شعاع تشع - 00:23:11ضَ

جزاه الله عنا وعن نبينا خير ما جزى صاحبا عن صحبته هذا الحديث اشتمل على مسائل لقوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن احدكم في الماء الدائم لا ناهية ويبولن بصيغة التوكيد - 00:23:35ضَ

والنهي يدل على التحريم لان القاعدة ان الاصل في النهي انه محمول على التحريم حتى يدل الدليل على الكراهة فلما جاءت صيغة النهي وجاءت مؤكدة بهذا المؤكد دل على ان النهي في هذا الحديث للتحريم - 00:24:01ضَ

وانه لا يجوز البول في الماء الدائم والبول هو فضلة الانسان والحيوان المائع التي تخرج من القبل هذه الفضلة نجسة باجماع العلماء رحمهم الله قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن - 00:24:24ضَ

يشمل البول المباشر والبول غير المباشر ولو ان شخصا بال في اناء او بال في وعاء ثم صبه في الماء الدائم لوقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:49ضَ

وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله خلافا للظاهرية او بعض الظاهرية حيث قالوا انما نهي عن البول المباشر والبول مادته تمتزج مع الماء فهي مادة نجسة ممازجة واذا كانت النجاسة ممازجة - 00:25:08ضَ

فهي في اعلى درجات التأثير في الماء لكن هذه النجاسة اذا وقعت في الماء لا تسلبه الطهورية الا اذا غيرت لونه او طعمه او رائحته ما اذا لم تغير اللون - 00:25:34ضَ

الطعم والرائحة فانه يبقى الماء على الاصل اي انه طهور وهذا هو اصح قولي العلماء والعلم عند الله وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء - 00:25:54ضَ

فدل هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة بئر بضاعة والذي اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي واحمد وحسنه غير واحد من الائمة دل على ان الماء - 00:26:18ضَ

اذا وقعت فيه النجاسة ولم تغير احد اوصافه اننا نحكم بكون الماء باقيا على الاصل وهو الطهورية وذهب بعض العلماء رحمهم الله الى ان النجاسة اذا وقعت في الماء فانها اذا كانت ممازجة كالبول ونحوه - 00:26:37ضَ

ولم تغير احد اوصافه وكان الماء قليلا حكمنا بنجاسة الماء ولو لم تتغير الاوصاف وهذا القول هو مذهب الشافعية والحنابل اذا كان الماء دون القلتين وهو القليل عندهم ومذهب الحنفية - 00:27:03ضَ

اذا كان الماء قليلا بحيث لو انك حركت طرفه الحركة الى الطرف الاخر فهذا هو الفرق عندهم وضابط الضابط الذي يضبطون به القليل من الماء انه اذا تحرك طرفه سرت الحركة الى الطرف الثاني - 00:27:25ضَ

وعكسه بعكسه كثير لا يتأثر ولا يحكم بسلب طهوريته بوقوع النجاسة فيه اذا لم يتغير والمذهب الاول قائم على الاصل ومذهب القلتين قائم على حديث ابي سعيد رضي الله عنه وارضاه - 00:27:47ضَ

عند اصحاب السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ووجه الدلالة منه ان منطوق الحديث دل على ان الماء اذا بلغ قلتين - 00:28:08ضَ

ووقعت فيه نجاسة لم تغيره انه طهور ومفهوم الحديث انه اذا كان دون القلتين انه يحمل الخبث ونوقش هذا الحديث من جهة السند ونوقش من جهة المتن واما من جهة السند - 00:28:27ضَ

العمل عند اهل العلم على ثبوته وتحسينه. فالمناقشة فيه غير مسلمة. واما من جهة المتن فالمناقشة فيه قوية لانه قد قد عارض المنطوق في قوله عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا ينجسه شيء - 00:28:50ضَ

واذا تعارض المنطوق والمفهوم فاننا نقدم المنطوق على المفهوم وهذه القاعدة قاعدة تقديم المنطوق على المفهوم قد يفصل البعض وقد لا يسلم باعمالها في هذا الموضع خاصة اذا نظر الى عموم المفهوم هنا - 00:29:13ضَ

ويرونه من باب تعارض العمومين لكن يجاب بان المفهوم هنا من اضعف انواع المفاهيم مفهوم العدد ومن هنا يترجح القول الذي يقول ان العبرة بالتغير وانه اذا وقعت النجاسة في الماء - 00:29:33ضَ

فانك تلتفت الى شيء واحد وهو هل تغيرت اوصاف الماء او لم تتغير فان تغيرت اوصاف الماء حكمنا بكونه قد سلبت طهورية واما اذا بقيت لم تتغير اوصاف الماء بذلك الذي وقع فيه من نجاسة او غيرها فاننا نبقى على الاصل وهو الطهورية - 00:29:54ضَ

قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن النجاسة اذا وقعت تنقسم الى الى قسمين اذا وقعت في الماء اذا وقعت في الماء اما ان تكون ممازجة واما ان تكون غير ممازجة - 00:30:21ضَ

الممازجة كالبول والدم ودم الحيض نجس باتفاق العلماء رحمهم الله لو ان هذا الدم وقع في سطل ماء ووقعت قطرات من دم الحيض في سطل الماء فاصبح لون الماء متغيرا تقول تنجس الماء - 00:30:38ضَ

ولو وقعت قطرات منه ووجدت طعم الدم في الماء لو وجدت رائحة الدم في الماء حكمت بكونه متنجسا اما لو وقعت قطرة في سطل او في حوض من الماء قطرة من الدم او قطرة من البول - 00:31:02ضَ

جئنا الى الماء فلم نجد اي اثر لهذا البول او الدم فلون الماء صاف ولم يتغير تغيرا مؤثرا وذقنا طعم الماء فلم نجد اثرا للبول والدم ولم نجد رائحة الدم ولا البول فان الماء طهور - 00:31:22ضَ

فهذه النجاسة النجاسة الممازجة يمتزج تمتزج المادة مادة البول ومادة الدم بالماء وهي في المائعات غالبا فاذا وقعت هذه النجاسات الماء امتزجت وخالطت اما النوع الثاني فهي نجاسة المجاورة وهي تخالط الماء تارة تخالط الماء وتارة تجاوره - 00:31:44ضَ

نجاسة المخالطة اما ان تتحلل مادة النجس مثل العذرة وفضلت الادمي ونحوها من النجاسات الجامدة اذا وقعت هذه الفضلة العذرة النجس في الماء فانها لا تتحلل مباشرة ولا تمتزج وتختلط بالماء - 00:32:12ضَ

وتستهلك وتستنفذ مادتها وانما تأخذ وقتا ومن هنا تكون نجاستها نجاسة مجاورة اه مخالطة غير ممازجة تكون نجاستها نجاسة غير ممازجة وهكذا في الطاهر فلو ان قطعة من العود او قطعة من الكافور - 00:32:37ضَ

وضعت في الماء او وقع الصابون في الماء فلما فاذا وقع الماء او وقع الكافور او وقع الطيب الذي له جرم في الماء فانه لا يتحلل مباشرة وانما يأخذ وقتا - 00:33:02ضَ

فهذا النوع لا يحكم بالتنجس وانا بسلب الطهورية بمجرد وقوعه في الماء وانما ينتظر الى تأثيره وتحلله وتأثر الماء به في لونه وطعمه ورائحته هناك نوع ثالث وهو نجاسة المجاورة - 00:33:17ضَ

والمجاور ينقسم الى قسمين اما ان يلتصق بالماء واما ان يكون غير ملتصق فلو ان حريقا من مادة نجسة اشتعل في موضع وبجواره خزانات من الماء ووجدنا رائحة هذا النجس في الخزانات - 00:33:42ضَ

وفي الماء او في البرك ونحو ذلك فحينئذ تكون نجاسة غير ممازجة لان المادة انت قلت بالرائحة والنجس ليس ممتزجا بالماء الطهور فاذا وجدت هذه الرائحة فمن اهل العلم من يقول انها لا تؤثر - 00:34:01ضَ

وهو اقوى قولي العلماء رحمهم الله في هذه المسألة فلا يؤثر هذا النوع من النجاسات اذا انتقل بالريح الا اذا كان ملتصقا بالماء واذا كان ملتصقا بالماء فصل فيه بعض العلماء واشار بعض العلماء الى ذلك بقوله ليس المجاور اذا لم يلتصق - 00:34:24ضَ

يضر مطلقا وذر الا صق اللون والطعميب لاتفاق كالريح في معتمد الشقاق اللون والطعم من النجاسات مؤثر والرائحة هي اضعف الاوصاف تأثيرا فاذا كان النجس لا يلتصق بالماء ولا يلتصق بالبركة ولا يلتصق بالمستنقع - 00:34:50ضَ

مثل ان يسألك رجل ويقول ماتت دابة او بقرة او بعير بجوار مستنقع وجئنا الى هذا مستنقع من اجل ان نتوضأ منه ووجدنا رائحة المستنقع قد تأثرت برائحة هذا البعير الميت - 00:35:14ضَ

ولكن هذا البعير لم يلتصق بالمستنقع يقال هذه نجاسة مجاورة ونجاسة المجاورة لغير الملتصق لا لا تضر ولا تؤثر لكن لو ان هذا البعير التصق والتصقت مادته بالبحيرة وبالمستنقع او بطرف - 00:35:35ضَ

البركة والمكان الذي فيه الماء ووجدنا طعم النجاسة او لونها او رائحتها حكمنا بكونه مؤثرا اللون والطعم بالاتفاق والريح على خلاف والراجح انها مؤثرة ما دام انه ملتصق اذا فلنجس - 00:35:59ضَ

اه اذا ورد على الماء مثل ما ورد في حديثنا بالبول فاما ان يكون ممازجا واما ان يكون غير ممازج واذا كان ممازجا اما ان تكون مادته متحللة في الماء - 00:36:23ضَ

واما ان تكون غير متحللة. هناك نوع من الماء من المائعات النجسة يخالط الماء ولكنه لا يمتزج معه السمن النجس والزيت النجس فهذا لا تأثير له اذا لم يتغير لون الماء به او طعمه او ريحه - 00:36:41ضَ

وهذا النوع من النجاسة نجاسة مجاورة مخالطة لكن ليس فيها ممازجة وهذه المخالطة آآ لا تؤثر الا على مذهب القلتين وقلنا انه مرجوح فيفصلون في احكامه. على حسب قدر الماء من حيث بلوغه للقلتين - 00:37:02ضَ

ان يكون قد بلغ القلتين او لم يبلغ القلتين يقول عليه الصلاة والسلام لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ادب من اداب النبوة حيث نزه المياه التي يحتاجها الناس - 00:37:25ضَ

لشرابهم وطعامهم وغسل ثيابهم ومصالحهم الاخرى في دوابهم ومعيشتهم نزهها رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يؤذيها ويؤثر فيها من القاذورات النجسة وهذا من نعم الله عز وجل على المسلمين ان يحفظوا هذه النعمة وهي نعمة الماء - 00:37:44ضَ

والناس في هذا الزمان قد لا يدرك كثير منهم شأن الماء وعظم امره وقد كان للماء ولا يزال وان كان البعض لا يحس له شأن عظيم وكانت العرب في الجاهلية والاسلام الى عهد قريب. قد تقع بينهم الحروب - 00:38:13ضَ

ويقع بينهم القتال بسبب بئر من الماء لان الماء قوام الحياة باذن الله كما قال الله سبحانه وجعلنا من الماء كل شيء حي فهذا الماء امر النبي صلى الله عليه وسلم بصيانته عن القاذورات ولذلك قوله ثم يغتسل فيه - 00:38:34ضَ

انه يبين عليه الصلاة والسلام كيف يبول في الماء ثم يحتاج اليه فلعله ان يحتاج اليه من اجل الغسل ولذلك قوله ثم يغتسل بالرفع وليس المراد به العطف المقتضي التشريك في الحكم - 00:38:58ضَ

اليس ثم هنا بمعنى الواو وان كان بعض اصحاب الامام ابي حنيفة كما هو مذهب القاضي ابو يوسف ابراهيم يعقوب الانصاري رحمه الله واختاره بعض اصحاب الامام بن حنيفة وهو رواية عنه - 00:39:18ضَ

ان الماء المستعمل في رفع الحدث يصير نجسا بالاستعمال. باستعماله في رفع الحدث لان النبي صلى الله عليه وسلم اه عطف الغسل على البول في الماء فدل على ان حكمهما واحد - 00:39:35ضَ

وانه يحكم بنجاسة الماء المستعمل في رفع الحدث كما يحكم بنجاسة الماء الذي بال فيه اه الذي وقع البول فيه قوله عليه الصلاة والسلام ثم يغتسل في المراد به ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول - 00:39:52ضَ

ان يبول الانسان في الماء فلعله ان يحتاج اليه من اجل الغسل وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح لا يضرب احدكم امرأته ضرب الامة ثم هو يضاجعها - 00:40:13ضَ

ثم لعله ان يضاجعها اه بين اهل العلم رحمهم الله الا ان المراد به انه لا يضربها ويحتاج بعد ذلك الى مظاجعتها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم - 00:40:32ضَ

ان الاغتسال في الماء الدائم يفسده كما ان البول يفسده بالنجاسة الاغتسال يفسده بالقذر ووسخ البدن وما يكون عالقا في البدن ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال عن البول في الماء الدائم - 00:40:53ضَ

بين ان الانسان قد يحتاج الى هذا الماء الذي بال فيه من اجل الغسل ولذلك فرق بعض العلماء بين الماء القليل والكثير وقالوا ان البول في الماء الدائم يجوز اذا كان كالماء كثيرا لا يتظرر بالبول - 00:41:16ضَ

ويكون على الكراهة يكون النهي عندهم في هذه الحالة على الكراهة وظاهر الحديث العموم حيث لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم الماء بالقليل - 00:41:40ضَ

ولم يفصل في الحكم فيبقى الحديث على الاطلاق الدال على على ان الحكم بالتحريم يشمل الماء القليل والماء الكثير فلا يبول في الماء سواء الماء الدائم سواء كان كثيرا او قليلا - 00:41:54ضَ

وقوله عليه الصلاة والسلام الماء الدائن الذي لا يدري هناك ما دائم يجري مثل مياه العيون الجارية الماء الجاري يختلف عن الماء الراكد والشريعة فرقت في حكمها في الحكم بينهما - 00:42:13ضَ

لان الماء الجاري اذا وقعت فيه النجاسة فانها لا تؤثر فيه ولذلك جريان الماء يضعف تأثير النجاسة ولكن عند العلماء اشكال هل الماء الجاري يعتبر كله كالماء الراكد او تعتبر كل جرية منه - 00:42:36ضَ

مستقلة واشار الى هذه القاعدة الامام ابن رجب لقوله الماء الجاري هل هو كالراكد او كل جرية منه تعتبر مستقلة وجهان لاهل العلم ومن فوائد هذه القاعدة اننا اذا قلنا ان الماء الجاري - 00:43:00ضَ

تعتبر كل جرية منه مستقلة فلو انه وضع اناء ولغى فيه الكلب وجرت سبع جريات كانت سبع غسلات وان قلنا انه كالراكب تكون السبع الجريات والجرية هي الدفعة من الماء التي يتقطعها موج الماء اذا جرى - 00:43:23ضَ

فاذا قلنا انه كل جرية منه تعتبر مستقلة فاذا جرى جرت سبع جريات فانه حينئذ آآ يصدق عليه انه قد غسل سبع مرات لو وقع وظع التراب فيه ثم ادناه وجرت السبع جريات فانه يحكم بطهارته - 00:43:44ضَ

بالجرية بعد الجرية السابعة ومن فوائد هذه المسألة اننا اذا قلنا كل جرية تعتبر مستقلة وكان الماء كله قلتين فاكثر مثل ماء بركة وفتحت هذه البركة وجرى الماء منها ان قلنا ان هذا الماء الذي جرى في هذه القنطرة كلها - 00:44:05ضَ

يعتبر جرية واحدة اي كالماء الراكد فانه اذا وقعت فيه نجاسة لم تضر لانه قد بلغ القلتين واما اذا قلنا ان كل جرية منه تعتبر مستقلة حكمنا بنجاسة الجرية التي وقعت فيها النجاسة. وقس على هذا من المسائل - 00:44:28ضَ

فوائد بين النبي صلى الله عليه وسلم تحريم البول الماء الدائم الذي لا يجري وفي حديث جابر نهيه عليه الصلاة والسلام عن عن البول في الماء الراكد وكل منهما كما ذكرنا اراد منه النبي صلى الله عليه اراد بنهيه عليه الصلاة والسلام صون الماء - 00:44:48ضَ

عما يفسده سواء كان من الجهة الشرعية كما في النجاسة او من جهة الجبلية الطبيعية كما في حال منه وقوله عليه الصلاة والسلام ثم يغتسل فيه بالرفع ويجوز فيه الجزم كما حكاه ابن مالك - 00:45:14ضَ

على تقديري ان ثم بمعنى الواو العاطفة الموجبة للتشريك بالحكم واخذ من هذا بعض اصحاب الامام ابي حنيفة رحمه الله ان الماء اذا استعمل في رفع حدث انه يكون ماء نجسا. متنجسا - 00:45:35ضَ

وهذا هو احدى الروايات عن الامام ابي حنيفة رحمه الله وقال بها القاضي ابوه وهو قول القاضي ابي يوسف كما قدمنا القاضي ابو يوسف ابراهيم بن يعقوب الانصاري من اصحاب الامام ابي حنيفة - 00:45:56ضَ

رحمة الله على الجميع وعن الامام ابي حنيفة رواية اخرى توافق الجمهور ان الماء لا يحكم بنجاسته والذين قالوا ان الماء يحكم بنجاسته استدلوا برواية ابي داوود في السنن عن محمد ابن عجلان عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:46:11ضَ

وفيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ولا يغتسل فيه ولا يغتسل فيه وقالوا ان هذا يدل على ان الغسل الاغتسال في الماء الدائم - 00:46:35ضَ

يأخذ حكم البول في الماء الدائم لان النبي صلى الله عليه وسلم عطف الثاني على الاول وهذا ما يسمى بدلالة الاقتران فقرنهما بالحكم في الحكم سيكون من اغتسل في ماء دائم - 00:46:56ضَ

قد نجس هذا الماء الدائم اذا كان قليلا ولو ان شخصا دخل في بركة صغيرة واغتسل من الجنابة او اغتسلت المرأة من الحيض قال يحكم بتنجس هذا الماء وذهب جمهور العلماء - 00:47:14ضَ

الى انك لو توضأت بماء وحفظ هذا الماء او تساقطت قطرات الماء على البركة او على سطل تتوضأ منه فانها لا لا توجب تنجيس ذلك السطل ولا انتقالهم من الطهورية الى النجاسة - 00:47:33ضَ

واستدلوا الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها قوله عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا ينجسه شيء ووجه الدلالة منه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:47:56ضَ

بين ان الماء الاصل فيه الطهورية وكذلك استدلوا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دخل على جابر كما في الصحيح وهو مريض يعوده فتوضأ عليه الصلاة والسلام ثم صب وضوءه على جابر - 00:48:14ضَ

فلو كان الماء المستعمل في الطهارة آآ نجسا لما صب النبي صلى الله عليه وسلم ماء طهوره ماء وضوئه ماء وضوئه على جابر رضي الله عنه وكذلك ايضا استدلوا وبما ثبت - 00:48:35ضَ

الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغتسل مع ام المؤمنين من اناء واحد ومن المعروف ان ما يتقاطر اثناء الاغتسال هو محل الخلاف لانه اخذ حكم الماء المستعمل - 00:48:55ضَ

نظرا لهذه الاحاديث قالوا ان الماء طهور واستعماله في رفع الحدث لا يوجب الحكم بنجاسته. وهذا هو اصح قولي العلماء رحمهم الله في هذه المسألة نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقنا العلم النافع - 00:49:12ضَ

والعمل الصالح والله تعالى اعلم - 00:49:33ضَ