دروس الحرم 1443-1444-1445-1446 هـ | مختصر صحيح البخاري | لمعالي الشيخ أ.د. سعد بن ناصر الشثري
دروس الحرم | البث المباشر | مختصر صحيح البخاري | لمعالي الشيخ أ.د. سعد بن ناصر الشثري
التفريغ
الحمد لله رب العالمين انعم بالنعم الكثيرة بالفظائل العديدة له الحمد وله الثناء وله الشكر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:01:00ضَ
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه تسليما كثيرا. اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. امين. ان يبارك لنا في هذه الايام الفظيلة. هم. وان - 00:01:23ضَ
يجعلنا واياكم ممن حصل رضا الله سعد في دنياه واخراه وبعد نواصل وكنا ابتدأنا به من قراءة مختصر الامام البخاري مختصر صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجزاه خير الجزاء فلنستمع لعدد من الاحاديث - 00:01:45ضَ
اقرؤها القارئ بارك الله فيه الحمد لله رب العالمين اصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم قنا شر انفسنا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الحرث والمزارعة عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:02:15ضَ
اوي يزرع زرعا فيأكل منه طير او انسان او بهيمة او دابة الا كان له به صدقة قول المؤلف الحرث المراد به تقليب الأرض من اجل زراعتها وكانوا في السابق - 00:02:45ضَ
يقلبونها بي المحراث بالالة يحركون الدواب من اجل ذلك المراد بالمزارعة اخذ الارظ البيظاء من اجل وضع شيء من الزروع القمح عويس درة او الشعير من انواع الزراعة لا من الاشجار - 00:03:09ضَ
وعقود المزارعة على اربعة انواع النوع الاول ان يزارعه الارض باجرة معلومة كما لو قال ازرع ارضي على الصفة الفلانية الف ريال فهذا جائز وهو نوع من انواع العقود الايجارة ايجارة على عمل - 00:03:38ضَ
الثاني من انواع عقد المزارعة ان يقول له ازرع الارض كما انتج جزؤها الفلاني وهو لمالك الارض وما انتج باقي الارض فهو للعامل وهذا النوع الانواع المزارعة ممنوع منه غير جائز - 00:04:08ضَ
ذلك هذا ينبني على جهالة وقد يسلم بعض انواع الارض ولا يسلم بعضها الاخر قد يكون سببا من اسباب عناية العامل في ما له من الارض دون ما لصاحب الارض - 00:04:32ضَ
النوع الثالث ليزارعه مزارعة تابعة المغارسة المساقات وهذه جمهور اهل العلم اجازها بان يسلم له ارضا فيها اشجار يقول ساقي هذي ساقي اشجار هذه الارض وازرع ما بين هذه الاشجار - 00:04:55ضَ
على ان تكون الثمرة بيني وبينك بالنسبة مشاعة الربع او مناصفة وهذا جماهير اهل العلم اجازوه خلافا لطائفة العقد الرابع والنوع الرابع من عقود المزارعة ان يسلم له الارض على ان يزرعها وتكون الثمرة وتكون - 00:05:23ضَ
الحبوب التي تستقى وتؤخذ على نسبة معينة لكل منهما. كما لو قال ازرع الارض ولك ربع بها ولثلاثة الاربع فهذه منع منها طائفة من اهل العلم لما ورد في حديث رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:53ضَ
نهى عن المزارعة وجازها احمد وطائفة لما ورد في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على اشجارها وزروعها بالشطر من ثمارها وحبوبها ولعل قول احمد ارجح في هذا - 00:06:22ضَ
لورود هذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف في هذا حديث انس رضي الله عنه فيه فضيلة ان يغرس الانسان او يزرع ذلك ان الشريعة تتطلع الى ان يعمل الناس وينتج ومن ذلك ما يتعلق - 00:06:50ضَ
في غرس الاشجار او زراعة النباتات. فانه بذلك يكون سببا من اسباب الحركة والنماء والتجارة وتوفر السلع ووجود الاغذية بين ايدي الناس ولذا اثنى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما من مسلم - 00:07:17ضَ
يغرس غرسا اي يبدأ بشجرة من الاشجار. فيقوم بوضعها في الارض ثبت تنفيها ويتعاهدها حتى تنمو او يزرع زرعاه يجعل فيها شيء من انواع الزروع كالقمح او الشعير او الذرة - 00:07:43ضَ
قال فيأكل منه طير او انسان او بهيمة المراد بها الحيوانات التي لا تتحدث لانها سميت بهذا الاسم بهيمة لانه تبهم ما تريده ولا تستطيع ان تتكلم به او دابة الاصل فيها - 00:08:09ضَ
كل ما يدب على الارض من انواع الحيوانات والحشرات وادي يصدق على ذوات الاربع الا كان له له يعني للغارس به يعني بهذا الغرس صدقة اي انه يؤجر عليها ففي هذا فظل الزرع والغرس - 00:08:36ضَ
وفيه ايضا الترغيب في ان يمكن الانسان من زروعه وغراسه. من يأكل منه من من الاخرين او من بهيمة الانعام وانه يؤجر على ذلك وفيه ايضا مشروعية ان يتقرب الانسان الى الله عز وجل برحمة الاخرين من خلق الله - 00:09:03ضَ
سواء من الناس او من الطيور او من بقية الحيوانات وفي هذا ان كل ان كل غذاء يدفع بهذه المخلوقات فان الانسان يؤجر به وفي هذا الحديث اشكال عند بعض اهل العلم - 00:09:31ضَ
كذلك ان ظاهر هذا الحديث ان الانسان يثاب بمجرد الزرع او الغرس بينما ورد في نصوص اخر انه لا يثاب الا اذا نوى الاجر الثواب كما في حديث كما في حديث عمر رظي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما - 00:09:57ضَ
الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى. فدل هذا على ان من لم ينوي الاجر فلا يكون له ثواب ابواب ولا اجر والجواب في هذا ان حديث الباب مطلق واحاديث النية مقيدة. فيحمل المطلق على المقيد. وبالتالي نقول يشترط للحصول - 00:10:23ضَ
على الاجر في هذه الامور ان يكون الانسان ناويا الاجر والثواب او قاصدا المقصد الشرعي من هذا العمل احسن الله اليكم. قال عن عن محمد بن زياد الالهني عن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال - 00:10:51ضَ
ورأى سكة وشيئا من الة الحرث فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم الا ادخله الله الذل قوله هنا وراء سكة وشيئا من الة الحرث هذا شيء من - 00:11:12ضَ
الادوات التي تستعمل في الزراعة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم ادخله الله الذل المراد بهذا ان من اشتغل بذلك وترك مقاتلة الاعداء ومجاهدتهم كان سببا من اسباب تسليط الاعداء عليهم - 00:11:34ضَ
وبالتالي يكون هذا من اسباب دخول الذل عليهم وذلك ان ذلك ان اهل الايمان يحتاجون الى مدافعة من يريد بهم الشر والسوء ومن ثم لا بد ان يكون عندهم من يقف في وجوه هؤلاء الاعداء - 00:12:02ضَ
وحينئذ نعلم ان المراد بهذا ان يشتغل الناس كلهم بالزرع وان يتركوا مقاتلة الاعداء ومصاولتهم ولكن ليس المراد منه ذنب الزراعة باطلاقه. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث اصحابه على العمل - 00:12:28ضَ
كان عدد من اهل المدينة يشتغلون بالزراعة وبالتالي فليس المراد الذنب وانما المراد بيان سوء عاقبة احوال الناس متى كان همهم بمجرد الامور الدنيوية كالزراعة مع تركهم امر الاخرة او - 00:12:54ضَ
تركهم مصاولة اعدائهم احسن الله اليكم. قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من امسك فانه ينقص كل يوم من عمله قيراط الا كالبحرث او كلب ماشية - 00:13:24ضَ
قوله من امسك كلبا هاي ابقاه عنده. واقتناه قد وردت النصوص بالنهي عن اقتناء الكلاب ذلك ان الكلاب نجسة وقد امر بغسل الاناء من وقد امر بغسل الاناء الاناء الذي ولغ في - 00:13:47ضَ
كلب سبع مرات الحين نهي عن اقتناء الكلاب. وبين انه ينقص من اجر من اقتناها كل يوم قيراطا قد اختلف في مقدار القيراط وجاء في حديث الصلاة على الجنازة كل قيراط مثل جبل احد - 00:14:11ضَ
وقد قال طائفة ان بان القيراط جزء من اربع وجزء من اربع وعشرين وقوله فانه ينقص كل يوم من عمله قيراط في هذا دلالة على تحريم اقتناء الكلاب تربيتها في البيوت - 00:14:38ضَ
ان ذلك من الامور المحرمة واستثنى من ذلك الحرث وكلب الماشية. فالاستثناء يفيد جواز اقتناء هذه الانواع من الكلاب وانه لا يحرم اقتناؤها. كلب الحرث وكلب الماشية وهذا هو الشاهد - 00:15:02ضَ
الذي جعل المؤلف يورد هذا الحديث في هذا الكتاب في قوله الا كلب حرث وفي هذا بيان جواز اقتناء الكلاب من اجل الحرث استدل بهذا الحديث على منع بيع الكلاب - 00:15:28ضَ
تحريم واخذ اثمانها المالكية وجماعة في هذا الحديث على جواز بيع الكلاب المعلمة التي كونوا للصيد او للحرث او حراسة الماشية احسن الله اليكم قال رحمه الله عن السائب ابن يزيد رضي الله عنه انه سمع سفيان بن ابي زهير رضي الله عنه رجل من ازدشنوءة وكان من اصحاب - 00:15:52ضَ
النبي صلى الله عليه واله وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا درعا نقص كل يوم من عمله قيراط - 00:16:24ضَ
قلت انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورب هذا المسجد قوله هنا سفيان ابن ابي زهير كان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سايب بن يزيد صحابي - 00:16:39ضَ
شهد لسفيان بن ابي زهير لانه من الصحابة شهادة الصحابي لاحد لانه من الصحابة يثبت كونه منهم الحديث تحريم اقتناء الكلاب كذلك من الامور المحرمة وانه من اسباب نقص اجر الانسان - 00:16:59ضَ
في الحديث قال لا يغني عنه زرعا جواز اقتناء الكلاب التي تكون للزراعة وذلك ان بعض هذه الكلاب يحرص الزرع مما قد يأتيه. من انواع الحيوانات وبعضها قد يستعمل في بعض الاعمال المتعلقة - 00:17:25ضَ
الزراعة قوله ولا ظرعا يريد الكلاب التي تستعمل لحراسة الحيوانات التي يؤخذ منها كالاغنام والماعز ونحوها في الحديث التأكد الانسان مما سمعه وتوثقه مما نقل اليه من احاديث رسول الله صلى الله عليه - 00:17:48ضَ
وسلمت الله اليكم قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صلاة الصبح. ثم اقبل على الناس سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول بينما رجل راع في غنمه اذ عدا عليه الذئب فاخذ - 00:18:18ضَ
منها شاة فطلبه الراعي حتى كأنه استنقذها منه فالتفت اليه الذئب فقال هذا استنقذتها مني فمن لها السبع ليس لها راع غيري. فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم. فقال اني اؤمن بهذا انا وابو بكر - 00:18:44ضَ
وعمر وما هما ثما. وبينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها اذ ركبها فضربها. فالتفتت اليه فكلا وقالت اني لم اخلق لهذا ولكني خلقت للحرث وقال الناس سبحان الله بقرة تكلم. قال للنبي قال النبي صلى الله عليه واله وسلم فاني اؤمن بذلك انا - 00:19:05ضَ
ابو بكر وعمر بن الخطاب فقال ابو سلمة وما هما يومئذ في القوم قوله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح - 00:19:30ضَ
المراد بها صلاة الفجر وذلك ان الصبح يدخل من اول طلوع الفجر وليس وقت الصبح متقيدا بطلوع الشمس قوله ثم اقبل على الناس فيه مشروعية ان يلتفت الامام بعد فراغه من صلاة الفريضة للمأمومين - 00:19:47ضَ
لذلك معنى هو ان من دخل علم ان الصلاة قد قضيت وفيه ايضا ان الناس يعرفون ان الصلاة قد انقضت قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مشروعية التذكير - 00:20:14ضَ
بعد الصلوات المفروضة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله بينما رجل راع في غنمه ان يرعاها وينتقل بها من مكان الى مكان من اجل البحث عن الحشائش التي تأكلها - 00:20:35ضَ
اه وفيه وعي الاغنام جواز ذلك قال اذا عدا عليه الذئب. اي جاء الذئب وتمكن من الوثوب على بعض غنمه فاخذ منها يعني من الغنم طلبه الراعي اي ذهب الراعي خلف الذئب - 00:20:55ضَ
حتى تمكن من تخليص هذه الشاة من الذئب حتى كأنه استنقذها منه. اي تمكن من اخذ الشاة من الذئب. وجعلها وفكها من الذئب قال فالتفت الذئب الى الرجل فقال هذا يعني تمكنت الان من فك الشاة من - 00:21:22ضَ
هندي لكن قال هذا استنقذتها مني يعني انك اليوم تمكنت من اخذ هذه الشاة مني فمن لها يوم السبع يعني انه في يوم السبع لن تتمكن من استنقاذ الشاة في ذلكم اليوم ليس لها راع غيري - 00:21:53ضَ
وقال الناس سبحان الله يعني ان هذا امر مستغرب كيف ذئب يتكلم وقوله سبحان الله فيه قول هذه اللفظة عند وجود ما يستغرب منه من الكلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني اؤمن بهذا ايصدق به واجزم بوقوعه - 00:22:21ضَ
انا وابو بكر وعمر النبي صلى الله عليه وسلم علم من ايمان ابي بكر وعمر انهم يصدقون ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبعد ان يكون في اخر الزمان - 00:22:50ضَ
يتوصل اليه من اجهزة تنقل اصوات الحيوانات على ما يفهمه الناس قال وما هما ثمة يعني يعني اشار اليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما ليسا في القوم لعلمه - 00:23:10ضَ
وتصديقهما التام لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا فضيلة ابي بكر وعمر رضي الله عنهما. وهذا من اسباب تقدمهما وكونهما ما افضل الامة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم - 00:23:32ضَ
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه الذي يذكر فيه بعد صلاة الفجر وبينما رجل يسوق بقرة يعني يجعلها تسير امامه. قد حمل عليها اي وضع متاعه على ظهر - 00:23:59ضَ
تلك البقرة او انه اراد ان يركبها اذ ركبها فظربها وذلك ان البقرة لا تركب عادة. وانما الذي يركب الناقة وانما تستعمل البقرة من اجل الحرث ونحو ذلك قال فالتفتت الي يعني ان البقرة التفتت الى صاحبها فكلمته فقالت - 00:24:20ضَ
البقرة اني لم اخلق لهذا. يعني ليست وظيفتي ان يركب علي ولكني خلقت للحرث. فهذه هي المهمة التي توكل الي وقال الناس على جهة الاستغراب سبحان الله. يعني كيف تكون هذه البقرة مما يتكلم؟ ولذا قالوا بقرة تكلم - 00:24:53ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني اؤمن بذلك انا وابو بكر وعمر ابن الخطاب وفي هذا وجوب التصديق بكل اخبار الله عز وجل. واخبار رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:25:24ضَ
المنع من التردد في تصديقها او الشك فيها قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاني اؤمن بذلك انا وابو بكر وعمر بن الخطاب في فضيلة الشيخين ابي بكر وعمر رضي الله عنهما - 00:25:44ضَ
هلا ابو سلمة وابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف علماء التابعين وليس من الصحابة وما هما يعني لم يكن ابو بكر وعمر رضي الله عنهما يومئذ يعني يوم تكلم بتلك المقالة في القوم بل كانا غائبين - 00:26:06ضَ
بيني عنه صلى الله عليه وسلم الله اليكم. قال عنه رضي الله عنه قال قالت الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل. قال فقالوا تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا سمعنا واطعنا - 00:26:30ضَ
هذا الحديث يا بعد هجرة الصحابة من المدينة من مكة الى المدينة ذلك ان اهل المدينة كان عندهم نخيل عندهم زراعة فلما قدم عليهم اهل مكة قال اهل المدينة ما رأيكم - 00:26:54ضَ
نشارككم في املاكنا. بحيث يقسم الانسان ملكه قسمين. له نصف ولصاحبه واخيه المهاجري النصف الاخر وما ذاك الا لما طبع عليه الانصار رضوان الله عليهم من البذل في سبيل الله. ومن سعيهم بان يحققوا ما - 00:27:18ضَ
ترضي الله جل وعلا وقال قالت الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل فنأخذ نصف وهم يأخذون نصف النخيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اي لن اقسم بينكم وبين المهاجرين - 00:27:46ضَ
النخيل والمزارع حينئذ توصلوا الى اتفاق اخر فقالوا قال الانصار تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة يكفوننا المؤنة اي تقومون بعمل المزارعة والمساقاة ونشرككم في الثمرة اي تكون الثمرة مناصفة بيننا وبينكم. وفي هذا اشارة الى - 00:28:14ضَ
عقد المزارعة اذا كان بنسبة مشاعة من الثمرة التي تخرج من الارض بهذا دلالة على جواز ان يشترك اثنان بالارض والاخر بي الزرع. ثم اذا زرعت في الارض فان الثمرة تكون بينهما - 00:28:51ضَ
بنسبة مشاعة في هذا التذكير بفضل اخوة الاسلام انها من اسباب صلاح الانسان اقامة اموره وفي هذا ايضا نماذج من العقود التي كانت تعمل فيما بينهم. فانهم قالوا لهم تكفوننا المؤونة - 00:29:19ضَ
ونشرككم بالثمرة في الحديث جواز رد الهبة وبيان انها غير لازمة ان الانصار وهبوا ما يملكون او نصف ما يملكونه لاخوانهم المهاجرين ولكن لما كانت هذه الهبة لم تقبل ردت - 00:29:45ضَ
في هذا الحديث ايضا ان العقود لابد ان تكون واضحة يعرف الانسان ما له وما عليه وفي الحديث فظل السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تكفوننا المؤنة يعني العمل والمشقة الحاصلة فيه - 00:30:12ضَ
ونشرككم في الثمرة ان يكون بيننا وبينكم بالنسبة معينة اتفقوا ان تكون على آآ على النصف بارك الله فيكم. وفقكم لكل خير. وجعلني الله واياكم من الهداة المهتدين. واصلح الله احوال الامة - 00:30:39ضَ
وردهم الى دينه ردا حميدا. وكفاهم الله شر اعدائهم. رد الله كيد هؤلاء الاعداء في بفضله واحسانه. كما نسأله جل وعلا ان يوفق ولاة امرنا لكل خير. وان يبارك فيهم - 00:31:03ضَ
وان يجعلهم من اسباب الخير والهدى والتقى والصلاح. هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين - 00:31:23ضَ