شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم ولا يجلس على تكريم على تكرماته تكريمه بكسرة تاء ولا يجلس على تكرمته الا باذنه هي هو الفراش الذي يبسط - 00:00:00
صاحب المنزل ويختص بالجلوس عليه يفعله بعض الناس في بعض البلدان فلا يأتي احد ويجلس في مكان صاحب البيت الذي وضع له هذا الفراش او هيئ له هذا المكان هذي كلها مراعاة للاداب العامة. ينبغي للمسلم ان - 00:00:31
يكون لديه الادب والخلق الكريم وخاصة طالب العلم ولهذا يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا - 00:00:50
اكمل الاية يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات طيب ما علاقة رفعة الذين اوتوا العلم بالتفسح في المجالس من ارتباط ما وجه الارتباط بين اول الاية واخرها - 00:01:10
من يبين يذكر لنا الاجابة؟ نعم ارفع الصوت لو تقف نعم اي نعم يعني نعم نعم يعني في الاية اشارة الى ان من لوازم العلم الادب من لوازم العلم الادب. فالذي يتفسح في المجالس ويتأدب بالاداب - 00:01:31
هذا من ثمرة العلم النافع الذي يرفع صاحبه فعندما امر الله تعالى بالتفسح والمجالس كأنه في هذا اشارة الى ان الذي سوف يستجيب لهذا الادب الذي اوتوا العلم. ولذلك رفعهم الله تعالى درجات - 00:02:00
يرفع الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم منكم درجات يرفع الله الذين امنوا منكم الذين اوتوا العلم درجات فمن لوازم العلم الادب ولذلك يعني ينبغي لطالب العلم ان ان يكون مؤدبا خلوقا - 00:02:18
فان حسن الخلق اثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة فهذه من الاداب التي ارشد اليها النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا اتى في منزل انسان يتأدب معه وهو صاحب السلطان في بيته لا يتقدم عليه حتى في الامامة في الصلاة. لا يجلس على تكرمته - 00:02:38
والاشياء التي يختص بها فيتأدب بهذه الاداب قال وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه اذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكما ولامكما اكبركما. هذا الحديث اذ اخرجه البخاري ومسلم قال وكانت قراءتهما متقاربة - 00:03:04
المؤلف كانه يجيب عن سؤال كيف نوفق بين حديث مالك بن حويرث ولامكما اكبركما وبين حديث ابي مسعود يؤم القوم اقرأوهم من كتاب الله فالمؤلف اجاب عن هذا التساؤل قال كانت قراءته متقاربة - 00:03:27
وهما متقاربان في كل شيء في القراءة في العلم لانهما حضر عند النبي عليه الصلاة والسلام قرابة عشرين ليلة فهما متقاربان في كل شيء قراءة في العلم لكن متفاوتان في السن - 00:03:46
فقال يؤمكما اكبركما وهذا فيه اشارة الى انه عند التساوي في جميع الاعتبارات السابقة يكون المرجح هو السن ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة كأن يصلي مثلا بغير وضوء ناسيا - 00:04:00
او ان تنتقد طهارته وهو في الصلاة الا من لم يعلم حدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم هذا امام اتى وصلى بالناس وعليه جنابة او نسي ان يتوضأ كان يظن انه متوظأ ونسي الوضوء - 00:04:24
واستمر النسيان الى ان فرغ من صلاته ثم علم فلم يعلم بان هذا الامام على جنابة لم يعلمه المأموم والامام كان ناسيا فصلاة المأموم صحيحة واما الامام فانه يعيد الصلاة بعدما يعيد الوضوء او او يغتسل ان كان عن جنابة - 00:04:47
ويفهم من كلام المؤلف ان المأموم اذا كان يعلم حدث الامام هل تصح صلاته؟ لا تصح فاذا كان يعلم لا تصح طيب ماذا لو ان الامام احدث اثناء الصلاة اثناء الصلاة شعر مثلا بانتقاظ الطهارة خروج ريح او بول او نحو ذلك - 00:05:18
نعم هنا لا يجوز له ان يستمر في الصلاة يقطع صلاته وهل يستخلف احد المأمومين او انهم يعيدون صلاتهم قولان لاهل العلم. والقول الراجح هو انه يستخلف يستخلف احدا من المأمومين خلفه ويكمل بهم الصلاة - 00:05:45
وهذا قد وقع للصحابة في زمن عمر فان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يؤم الناس فاماهم ذات مرة لصلاة الفجر فاتى ابو لؤلؤة المجوسي وطعنه وهو يصلي طعنه في السجود - 00:06:08
فسبح الناس سبح الناس انقطع الصوت فعمر اخذ بيد عبدالرحمن بن عوف عمر لم يستطع ان يكمل الصلاة اخذ بيد عبدالرحمن بن عوف وقدمه خنجر سكين لها حدان مسمومة وطعن بضعة عشر رجلا وهو يسير - 00:06:31
قيل انا احد الصحابة شيء مثل عباءة ترس وضعها فوقه فامسكوا به ثم حمل عمر رضي الله عنه اتم بهم عبد الرحمن بن عوف اتم بالمسلمين الصلاة خفيفة خصصها وانظر الى حرص الصحابة على الصلاة لم يقطعوا الصلاة مع ان الحدث عظيم. طعن امير المؤمنين - 00:06:55
ومع ذلك اكملوا صلاته ثم حمل عمر رضي الله عنه قد اغمي عليه ثم لما افاق سأل فاخبروه فدعا بوضوء فصلى وسأل عن الناس فاخبروا بانه قد اتموا صلاتهم فقال انه لا حظ في الاسلام لمن ضيع الصلاة - 00:07:26
ثم بعد ذلك لما سقوه لبنا فرأوا انه يخرج مع الجرح علموا بدنو منيته ثم مات رضي الله تعالى عنه وارضاه شعر بهذه القصة ان عمر استخلف عبد الرحمن بن عوف - 00:07:54
فاتم بهم الصلاة فدل ذلك على مشروعية الاستخلاف ولهذا ينبغي ان يكون من يصلي خلف الامام ممن يصلح للامامة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ليليني منكم اولو الاحلام والنهى ينبغي ان يكون خلف الامام القراء ومن واولي الاحلام والنهى. لانه ربما يعرض للامام عارض فيستخلف احد المصلين خلفه - 00:08:12
وقد وردت لي بعض الاسئلة وبعض الفتاوى من بعض الناس انه يقول كنت اماما فاحدثت في الصلاة فاستحييت واكملت الصلاة بالناس هذا عمل منكر لا يجوز مثل هذا العمل وما الذي يضيره لو قطع الصلاة - 00:08:45
وبعض الفقهاء يقول انه اذا خشي من الاحراج يضع يده على فيه هكذا كأنه خرج من انفه دم فهذا من المخارج لكن من ام الناس فليتحمل اذا احدث في الصلاة يجب عليه ان يقطع الصلاة ولا يجوز له ان يستمر - 00:09:07
فهذا الذي يقول انه استحى واكمل الصلاة اثم بذلك قلت له افترض انك لا تؤم الناس اذا كنت لو عرظ لك مثل هذا العارظ سوف تخجل وتستحي اذا لا تؤم الناس اعتذر عن الامامة ابتداء اما ان تؤمهم - 00:09:27
ثم اذا احدثت تستمر بالصلاة فيهم هذا لا يجوز لا يجوز هذا العمل قال ولا تصح خلف تارك لركن يعني تارك لركن من اركان الصلاة عجزا كالقيام مثلا او الركوع او السجود - 00:09:43
وعلى ذلك من كان مثلا يصلي على كرسي على كلام المؤلف انه لا تصح امامته لمن هم اصحاء يصلون قياما الا ان المؤلف استثنى من هذه المسألة الا امام الحي اذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه فانهم يصلون وراءه جلوسا - 00:10:05
فامام الحي يستثنونه من ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه فاذا كبر فكبروا الى قوله واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون - 00:10:34
متفق عليه قال الا ان يبتدأها قائما ثم يعتل فيجلس فانهم يهتمون وراءه قياما وذلك لفعل الصحابة رضي الله عنهم في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم فانه قد كان يصلي بهم ابو بكر ثم اقبل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجع ابو بكر القهقرة - 00:10:53
فاشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم ان اكمل صلاتك لكنه اصر لانه رأى انه لا ينبغي له ان يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس قاعدا وابو بكر خلفه قائم والصحابة خلفه قياما - 00:11:20
فالمؤلف جمع بين هذا وبين قوله واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون. قال ان الامام اذا صلى اول الصلاة قاعدا فالمأمومون يصلون خلفه قعودا اما اذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل فجلس فيكملون الصلاة وراءه قياما - 00:11:42
وهذا جمع حسن تجتمع به الاحاديث الواردة. وعلى هذا نقول ان الامام اذا ابتدأ الصلاة بالمصلين قاعدا فالسنة وان يصلوا خلفه قعودا واذا ابتدى بهم قائما ثم اعتل فجلس فانهم يصلون خلفه قياما - 00:12:07
يصلون خلفه قياما فيفرق بين الابتداء وبين ان يكون الاعتلال اثناء الصلاة قال نعم ننتقل بعد ذلك لايظا آآ لمن لا تصح امامتهم؟ نعم قال المؤلف رحمه الله ولا تصح امامة المرأة ومن به سلس ومن به سلس البول - 00:12:30
والامي الذي لا يحسن الفاتحة او يخل بحرف منها الا بمثلهم. ويجوز ويجوز طيب طيب آآ لما ذكر المؤلف من لا تصح امامتهم ذكر العاجز ايضا ذكر المرأة ثانيا لا تصح - 00:13:05
امامة المرأة والمقصود يعني امامة المرأة للرجال اما امامتها للنساء فانها تصح وهذا قد رويت فيه بعض الاثار عن عائشة وام سلمة امامة المرأة للنساء لا بأس بها واما امامة المرأة للرجال فانها لا تصح - 00:13:25
وقد حكي اجماع العلماء على ذلك وفيها خلاف لكنه خلاف شاذ وعامة علماء الامة على ان المرأة لا تصح ان تكون اماما للرجال واذا نظرنا للادلة الدالة على ان المرأة - 00:13:52
مطلوب منها الستر والاحتشام والبعد عن مخالطة الرجال وانها ليست من اهل الجمعة والجماعة هذا كله مما يؤكد هذا الحكم. ويقرره فالمرأة مطلوب منها ان تبتعد عن مخالطة الرجال ما استطاعت - 00:14:14
ولذلك قال الله تعالى واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. وكان الله غفورا رحيما - 00:14:40
وقال حتى في شأن العجائز العجائز اللاتي لا يرغب في نكاحين. قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن. لكن لاحظ القيود. القيد الاول غير متبرجات بزينة - 00:15:00
غير متبرجات وبزينة لا تتزين لا في لباسها ولا في هيئتها ولا في وجهها ومع ذلك ايضا وان يستعففن خير لهن. وهن قواعد عجائز ومع ذلك كونهن لا يضعن الحجاب - 00:15:21
ايضا خير لهم هذا يدل على عناية الشريعة بمسألة الستر للمرأة وحجاب المرأة وحشمتها واذا تأملت هذه المسألة وجدت ان الشرارة الاولى للفتنة بالمرأة تكون من التبرج من تبرج المرأة مخالطتها للرجال. ولذلك المرأة العفيفة المحتشمة - 00:15:45
تجد ان انه لا احد يتعرض لها بل الكل يحترمها الجميع كما قال الله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذن. يعرفن - 00:16:11
لماذا؟ عرفنا بالعفة يعرفن بالعفة. وفي قول يعرفن انهن حرائر لكن مآله لهذا القول. يعني عرفنا بالعفة المرأة اذا عرفت بالعفة لا احد يتعرض لها ولا يؤذيها الا الفساق اذا رؤية المرأة بسترها وحشمتها - 00:16:33
محتجبة هذي لا احد يتعرظ لها انما يتعرظ الفساق وما في قلوبهم مرض يتعرظون للمرة المتبرجة. المرأة المتبرجة لانها تبعث رسالة لهؤلاء بمعاكستها وتحرص بها فاذا نظرنا الى عناية الشريعة بمسألة الحشمة والستر للمرأة وبعدها عن مخالطة الرجال الاجانب. هذا يقرر هذا الحكم. وهو ان - 00:16:57
انه لا تصح امامة المرأة للرجال وقيمة تصح والمرأة تكون امام الرجال. وربما تبرز شيء من مفاتنها. خاصة عند الركوع وعند السجود فظاهر الادلة والقواعد الشرعية يدل على عدم صحة امامة المرأة للرجال - 00:17:25
لكن هل تصح امامة المرأة لزوجها نعم لا تصح ايضا ظاهر الادلة العموم ظاهر الادلة العموم ولم يرد شيء يقتضي التخصيص وان كان بعض العلماء استثنى ذلك لكن لا دليل على هذا الاستثناء - 00:17:46
امور المرأة يعني غير امور الرجل الرجل من اهل الجمع والجماعات مطلوب ان يصلي مع الجماعة في المسجد المرأة صلاتها في بيتها افضل اليست من اهل الجمع وليست من اهل الجماعات - 00:18:15
قال ومن به سلس البول يعني لا تصح امامة من به سلس البول. ما معنى سلس البول نعم خروج البول من الانسان بصفة مستمرة بغير اختياره بغير اختياره هذا يسميه يسمى سلس البول وهو الحدث الدائم - 00:18:29
هذا يخرج من بعض الناس وهذا من ابتلي به فحكمه الشريعة واضح وهو ان صاحب السلس يتوضأ ولا يضره خروج البول بعد ذلك. ولا ينتقض وضوءه الا اذا خرج منه ناقض اخر - 00:18:58
لكن هل يجب عليه اذا دخل وقت الصلاة الاخرى؟ هل يجب عليه يتوضأ مرة اخرى ام لا؟ يعني مثلا توضأ لصلاة المغرب. وهو صاحب سلس يخرج منها البول بصورة مستمرة - 00:19:19
ثم اذن العشاء هل يجب عليه ان يتوضأ؟ ولم تخوضوه بشيء اخر. لم ينتقض بريح ولا ببول وانما مجرد السلس من اهل العلم من قال انه يجب عليه يتوضأ ومنهم من قال يستحب ولا يجب. وسبب الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في رواية - 00:19:31
ثم توظأي لكل صلاة هذه الرواية جاءت في حديث عائشة وجاءت في صحيح البخاري والامام مسلم اشار في صحيحه الى انه تعمد ترك هذه الزيادة عمدا. قال وحرف في هذا الحديث - 00:19:52
له عمدا وهذه الزيادة عند التحقيق لا تصح مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم. وانما هي مدرجة من قول عروة ابن الزبير كما حقق ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه فتح الباري - 00:20:12
وعلى ذلك فالقول الراجح ان صاحب سلس البول يستحب له ان يتوضأ عند دخول وقت الصلاة ولا يجب. لانه ليس هناك دليل الظاهر يدل على الوجوب. واما هذا هذا اما حديث توضأ لكل صلاة فهو مدرج من قول عروة وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه - 00:20:34
وسلم لكن هنا المؤلف يقول ان صاحب السلس لا تصح امامته وعلى هذا القول لو كان المبتلى بهذا السلس عالم كبير وكان معه عامي لا يحسن الا قراءة الفاتحة وبعض قصار السور - 00:20:54
وعلى كلام المؤلف ايهما اولى بالامامة هذا العام وهل هذا يستقيم مع الاصول والقواعد الشرعية هذا مبتلى بالسلس ابتلي هذا بغير اختياره ولهذا القول الراجح في هذه المسألة انه تصح امامة صاحب السلس لغيره - 00:21:16
ولا دليل يدل على ان صاحب السلس لا يؤم غيره ليس هناك دليل ظاهر القول الراجح اذا ان صاحب السلس وصاحب الحدث الدائم عموما يصح ان يكون اماما لغيره قال ولا الامي الذي لا يحسن الفاتحة او يخل بحرف منها الا بمثله - 00:21:41
من لا يحسن الفاتحة لا يصح ان يكون اماما لغيره الا في حالة واحدة الا ان يكون اماما لمن هو مثله او اقل منه اما ان يؤم غيره وهو يلحم في الفاتحة لحنا جليا يغير المعنى فلا تصح امامته - 00:22:06
وعلى ذلك لو انك مثلا صليت خلف امام يلحن في الفاتحة هل تقطع صلاتك ام لا نعم من يجيب عن هذا السؤال افترض مثلا انها كان في ذاهب في الطريق او في اي مكان دخلت مع جماعة وجدت ان امامه يلحن في الفاتحة - 00:22:31
هل تقطع صلاتك؟ نعم طيب نعم لا تقطع قل تقطع ما في تفصيل نعم نعم اذا كان اللحن احسنت الصواب في هذه المسألة هو التفصيل. اذا كان اللحن يغير المعنى - 00:22:54
فانه لا لا تصح الصلاة خلفه وتقطع صلاتك ترد عليه فان لم يستجب تقطع صلاته اما اذا كان اللحن لا يغير المعنى فلا تقطع صلاتك. والصلاة خلفه صحيحة طيب نريد مثالا للحن الذي يغير المعنى في الفاتحة. نعم - 00:23:17
نعم بدل صراط الذين انعمت عليهم قل انعمت هذا لا شك انه يغير المعنى طيب نريد مثالا اخر لاحد الذي يغير المعنى؟ نعم لا هذي هذه المستثناة سنتكلم عنها. مثال اخر نعم - 00:23:40
اياك نعبد وقل اياك نعبد مثلا هذا يغير المعنى طيب نريد مثال اللحن الذي لا يغير المعنى. نعم نعم الحمد لله رب العالمين. يقول الحمد لله رب العالمين. يعني هذا لا يغير المعنى. رب العالمين ورب العالمين معناها واحد. لكنه قد لحن - 00:24:05
اذا قال رب العالمين لحن لكن هذا اللحن لا يغير المعنى فتصح الصلاة خلفه واما ولا الضالين فهذه المسألة استثناها الفقهاء كثير من العامة عندما يقرأ سورة الفاتحة عندما يصل غير المغضوب عليهم يقرأها ولا الظالين - 00:24:26
والظالين يختلف عن الضالين. ما الفرق بين الضالين والظالين؟ نعم احسنت الضالين من من الضلال اما الظالين من الظلم. الظل مستظلين بظل لكن لكن قال الفقهاء انه نظرا لتقارب المخرجين - 00:24:49
فيعفى في هذه المسألة فتصح الصلاة خلفه لاننا لو شددنا في هذه المسألة ابطلنا امامة كثير من العامة. كثير من العامة ما يفرق بين الضالين والظالين فلتقارب المخرج يقول الفقهاء ان هذه الصورة مستثناة - 00:25:15
هذه الحالة مستثناة كذلك هذا لا يغير المعنى فاذا القاعدة في هذا ان اللحن اذا كان يغير المعنى لا تصح الصلاة خلفه اما اذا كان لا يغير المعنى فتصح الصلاة خلفه - 00:25:36
واستثنينا مسألة ولا الضالين قلنا لو قرأها ولا الظالين هذه مستثناة نظرا لتقارب المخرجين ولكن ايضا حتى لو كان اللحن يغير المعنى ايشقى ان هذا الامام هو اخوك المسلم ينبغي ان ترد عليه تفتح عليه - 00:25:53
تفتح عليه فاذا قال اهدنا قال اهدنا ترد عليه تقول اهدنا لكن لو اصر هنا تنصرف ولا تصلي خلفه نعم اكمل بقية الباب نعم قال المؤمن واتقان قال المؤلف رحمه الله والامي الذي لا يحسن الفاتحة اقرأ - 00:26:13
ويجوز ائتمامه ويجوز ائتمام المتوضي بالمتيمم والمفترض بالمتنفل. واذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الامام فان وقف عن يساره او قدامه او وحده لم تصح. الا ان تكون امرأة - 00:26:42
تقف وحدها خلفه وان كانوا جماعة وقفوا خلفه. فان وقفوا عن يمينه او عن جانبيه صح نعم فين وقفوا؟ نعم. فان وقفوا قدامه فان وقفوا قدامه وان صلت وان صلت ما عندك فين وقف قدامه عن يساره ان تصح؟ هذا في بعض النسخ طيب اكمل وان صلت وان صلت امرأة بنساء قامت مع - 00:27:02
في الصف وسطهن. وكذلك امام وكذلك امام الرجال العراة. يقوم وسطه وان اجتمع رجال وصبيان وخلافة ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء ومن كبر قبل سلام الامام فقد ادرك الجماعة ومن ادرك الركوع فقد ادرك الركعة والا فلا. قال يجوز - 00:27:32
المتوضئ بالمتيمم. يعني يجوز ان يصلي متوضأ خلف امام متيمم ويدل لهذا قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه لما اجنب يعني وقع له جنابة وخشي على نفسه ان اغتسل - 00:28:02
خشي على نفس الهلاك من شدة البرد فتيمم واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع ان من خلفه كانوا متوضئين ولذلك لو وجد لو كان الاقرأ لكتاب الله متيمم. ومعه من هو متوظأ ايهما اولى بالامامة - 00:28:22
ان اقرأ كتاب الله بغض النظر عن كونه متوضئا او متيمما قال والمفترض بالمتنفل يعني يجوز ائتمام المفترض بالمتنفل. وذلك لقصة معاذ رضي الله عنه. فان معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء - 00:28:45
ثم يرجع ويصلي بقومه. صلاة العشاء وهي في حقه نافلة وفي حقهم فريضة. القصة في الصحيحين كان وقد اقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فلا بأس بان يأتم المفترض بالمتنفل - 00:29:08
مثال ذلك لو اتيت مثلا في رمضان والامام يصلي صلاة التراويح. وانت لم تصلي صلاة العشاء فلا بأس ان تدخل مع الامام فاذا سلم تقوم وتقضي ركعتين. والامام متنفل وانت مفترض - 00:29:25
ولا بأس بذلك قال واذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الامام هذه هي السنة ولما وقف ابن عباس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم اخذه واخذه برأسه فاداره عن يمينه. فالسنة اذا - 00:29:42
ان يقف عن يمين الامام وليس عن يساره فان وقف عن يساره لم تصح على كلام المؤلف لم تصح وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد ابن عباس الى ان يقف عن يمينه - 00:30:04
وكذلك لما صلى معه ابن مسعود وحذيفة انما وقفوا عن يمينه والقول الثاني في المسألة والقول الاول انها لا تصح صلاة من وقف عن يساره هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات - 00:30:25
ما معنى هذا المصطلح من المفردات؟ نعم يعني فرد به الحنابل عن بقية المذاهب القول الثاني في المسألة انه انها تصح صلاة من وقف عن يساره وهذا هو قول جمهور الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة - 00:30:42
وقال ابن مفلح صاحب الفروع عن هذه الرواية انها هي الاظهر وصوبها صاحب الانصاف قال وهذا هو القول الصواب اختاره لسعدي وغيره من اهل العلم وهذا القول الثاني هو القول الراجح - 00:31:04
لان لانه لم يرد نهي عن ان يقف المأموم عن يسار الامام. غاية ما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لما اخذ ابن عباس من فعل ولما صلى عن يمينه ابن مسعود حذيفة كل ما ورد انما هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومجرد الفعل انما يدل على - 00:31:20
ولا يدل على الوجوب وعلى ذلك ثم ايضا لو لو كان ذلك واجبا لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وقال لا تعود لمثل هذا كما قال لابي بكرة زادك الله حرصا ولا تعود - 00:31:41
فالقول الراجح ان صلاة من صلى عن يسار الامام انها صحيحة لكنها خلاف الافضل خلاف الافضل قال اوقدامه اي لا تصح صلاة من صلى قدام الامام. انتبه لهذه المسألة. هذه تحصل هنا في المسجد الحرام - 00:32:00
وتحصل في المسجد النبوي تجد ان الامام يصلي والناس في الصحن في المطاف يصلون امامه وعلى كلام المؤلف ان صلاة من صلى قدام الامام لا تصح والقول الثاني في المسألة - 00:32:19
انها لا تصح الا اذا لم يجد المأموم مكانا الا قدام الامام فتصح وهذا هو القول الراجح وهو رواية عن الامام احمد اختاره ابن عباس ابن تيمية وجمع محققين اهل العلم. وذلك لان الصلاة خلف الامام صلاة المأموم خلف الامام - 00:32:38
غاية ما يمكن ان يقال فيها انها واجبة واذا كانت الاركان والشروط تسقط بالعجز عنها فلا ان يسقط هذا الواجب من باب اولى فالقول الراجح اذا انه اذا لم يجد المأموم مكانا خلف الامام جاز له ان يصلي قدام الامام - 00:32:57
وعلى ذلك فصلاة الذين يصلون قدام الامام هنا في المسجد الحرام صحيحة. وهكذا ايضا في المسجد النبوي ايضا صلاتهم صحيحة. وهكذا ايضا ما نراه في الحد وصلاة الذين يصلون قدام الامام في مسجد الخيف وفي مسجد نمرة بعرفات مسجد مزدلفة نقول صلاتهم صحيحة وبعض الناس يشدد - 00:33:20
في هذه المسألة لكن الذي ارى ان الامر فيها واسع في الحج وفي الحرمين. لان هؤلاء الذين يصلون قدام الامام لا لا يجدون مكانا خلفه فهم معذورون بذلك ولذلك نقول ان الامر فيه سعة ولله الحمد - 00:33:40
بالنسبة لصلاة المأمومين قدام الامام في الحرمين وفي الحج الامر في هذا واسع. اما اذا وجد اما اذا وجد وجد الانسان مكانا خلف فهذا الذي نقوله لا يصح لا تصح صلاته قدام الامام - 00:33:59
لماذا تصلي قدام الامام وانت تجد مكانا خلف الامام فالصلاة لا تصح اما اذا كان لا يجد مكان من شدة الزحام لا يجد الا قدام الامام فصلاته صحيحة على القول الراجح - 00:34:15
قال او وحده لم تصح. اي صلاة المأموم وحده خلف الصف يعني منفردا خلف الصف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف والحديث وابس بن معبد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده امره ان يعيد الصلاة - 00:34:29
وهذا القول الذي قره المؤلف هو الراجح في المسألة وهو ايضا من المفردات والجمهور يرون صحة صلاة المنفرد خلف الصف بقصة ابي بكر رضي الله عنه لما ركع دون الصف - 00:34:56
فقاله النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعم ولكن الاستدلال بقصة ابي بكر محل نظر اذ ان ابا بكرة لم يستمر منفردا. انما انفرد شيئا يسيرا ثم التحق بالصف. فلا يستقيم الاستدلال - 00:35:12
بقصة ابي بكرة على صحة صلاة المنفرد خلف الصف وحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو صريح وصحيح فالقول الراجح اذا انه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف - 00:35:30
لكن قال بعض اهل العلم انه اذا اتى المأموم ولم يجد فرجة داخل الصف واجتهد ولم يجد جاز له ان يصلي خلف الصف وحده واختار هذا القول ابن عباس ابن تيمية وجمع من اهل العلم وهو القول الراجح. وذلك لان - 00:35:48
كون المأموم لا يصلي خلف الصف وحده غاية ما فيه انه واجب. انه يجب عليه ان يكون معه احد. والا يكون منفردا واذا كانت الاركان والشروط تسقط بالعجز عنها فهذا الواجب يسقط بالعجز عنه. فنقول اذا الاصل انه لا تصح - 00:36:10
المنفرد خلف الصف الا اذا لم يجد هذا المنفرد فرجة داخل الصف فيجوز له ان يصلي خلف الصف وحده قال الا ان تكون امرأة فتقف وحدها خلفهم. يعني لو كانت امرأة تصلي خلف رجال وهي واحدة فيجوز لها ان تصلي منفردة ولا - 00:36:31
تقف مع صف الرجال وان كانوا جماعة وقفوا خلفه هذا هو الاصل ان الجماعة يقفون خلف الامام وهذا هو الذي عليه عمل المسلمين عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعمل المسلمين بعده. فان وقفوا عن يمينه فان وقفوا عن يمينه يعني وقف اكثر من - 00:36:51
شخص عن يمينه وقف اثنان او ثلاثة عن يمينه صحة صح ذلك او عن جانبيه واحد عن يمينه وواحد عن يساره صح لان ابن مسعود صلى وعن يمينه وعن يساره - 00:37:18
عن يمينه رجل وعن يساره رجل اذا ما هي السورة الوحيدة التي لا تصح على رأي المؤلف على يسار ان يصلي عن يساره وليس عن يمينه احد وقلنا ايضا حتى هذه الحالة الراجح ان ان انها تصح - 00:37:32
الراجح انها تصح فان وقفوا قدامه او عن يساره لم تصح وناقشنا هذه المسألة قلنا اذا وقفوا قدامه ان كان لغير عذر لم تصح وان كان لعذر كأن يكون ولم يجد مكانه صحت على القول الراجح. وعن يساره ايضا ذكرنا الخلاف في المسألة ان القول الراجح انها تصح - 00:37:55
وان صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن. وذلك لفعل عائشة رضي الله عنها وام سلمة رضي الله عنها فالمرأة اذا امت نساء فانها تقف وسطهن ولا تتقدم امامهن - 00:38:15
وكذلك امام الرجال العراة يقوم وسطه لان ذلك استر لو افترضنا ان رجال العراة اعتدى عليهم لصوص فسلبوا كل ما عندهم هذا موجود كان قديما موجودا ويفعله بعض قطاع الطريق - 00:38:34
يأتون للقافلة فيذهبون كل شيء معهم. حتى ملابسهم ينهبونها فيبقى هؤلاء عراة ما عليهم شيء فكيف يصلون؟ نقول يقفوا امامهم وسطهم لان ذلك استر وان اجتمع رجال وصبيان وخناثة ونساء طيب الخلافة ما معنى خلافة - 00:38:53
نعم نعم ليس بذكر ولا انثى هل احد منكم رأى خمسا هل في احد رأى خنثى نعم. كان الفقهاء السابقون يعرفون الخمس هو من اجتمع عنده الة الذكر والة الانثى - 00:39:16
ولكن هذا التعريف في الوقت الحاضر مع تقدم الطب اصبح غير دقيق لانه احيانا قد يظهر ان هذا الانسان عنده الة ذكر والة انثى لكنه في الحقيقة ذكر لكن لكن الته فيها ظمور حتى اصبحت تشبه الة الانثى. او ان الة الانثى فيها تضخم حتى اصبحت تشبه الة الذكاء - 00:39:36
مع تقدم الطب في الوقت الحاضر واصبحت توجد الاشعة التي تصور حتى الخلايا الدقيقة الاشعة بانواعها اصبح بالامكان معرفة الذكر من الانثى لكن مع ذلك يبقى الخنث موجودة في حالات اندر من النادر - 00:40:04
ونستطيع ان نعرف الخبث الان بتعريف معاصر يتفق الان مع التقدم الطبي الذي يعيشه الناس الان بتعريف اخر غير تعريف السابقين بان نقول الخنث هو من اجتمع عنده الخصية والمبيظ - 00:40:26
من اجتمع عنده الخصية والمبيض هذا فعلا هو الخنثى اما مجرد الالة ليست بدليل لما ذكرنا الخنز من اجتمع عنده الخصية والمبيض وهذه حالات اندر من النادر يعني لا يكاد يوجد يمكن في مئة مليون يعني واحد من مئة مليون - 00:40:43
او حتى اقل من هذه النسبة انذر من الناس لكنها وجدت لكن هذه الحالات وجدت على ندرتها. فنستطيع ان نعرف الخنث اذا من وجد عنده الخصية والمبيظ معه فاذا اجتمع هؤلاء الرجال والصبيان والنساء فيقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء لما تقدم - 00:41:02
قال ومن كبر قبل سلام الامام فقد ادرك الجماعة. هذه مسألة مهمة بما تدرك الجماعة. المؤلف يرى ان الجماعة انما تدرك بادراك جزء من الصلاة. ولو ادركت لحظة قبل سلام الامام - 00:41:26
والقول الثاني في المسألة ان الجماعة انما تدرك بادراك ركعة وهذا هو القول الراجح وهو رواية عن الامام احمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة - 00:41:42
اخرجه البخاري ومسلم فان مفهومه ان من لم يدرك ركعة لا يكون مدركا للصلاة. واذا لم يكن مدركا للصلاة فلا يكون مدركا للجماعة ولذلك اذا لم تدرك ركعة من صلاة الجمعة يعني اتيت يوم الجمعة والخطيب قد رفع من الركوع من الركعة الثانية - 00:41:57
تقضيها كم ركعة؟ اربع ركعات ولا فرق بين الجمعة والجماعة فاذا القول الراجح ان الجماعة والجمعة انما تدركان بادراك ركعة وعلى ذلك اذا اتيت والامام قد رفع من الركوع من الركعة الاخيرة - 00:42:18
ووجدت جماعة اخرى فهل الاحسن ان تدخل مع الجماعة الاولى او تنتظر وتدخل مع الجماعة الجديدة نعم اذا دخلت مع الجماعة الجديدة ظمنت اجر الجماعة اليس كذلك؟ ظمنت سبعا وعشرين درجة. اما اذا دخلت مع الجماعة الاولى فقد فاتك اجر الجماعة - 00:42:38
القول الراجح اذا انك تنتظر وتدخل مع الجماعة الاخرى حتى تظمن اجر الجماعة هذا هو القول الراجح في المسألة اختاره جمع محققين اهل العلم ووجهه ان الجماعة انما تدرك بادراك ركعة لحديث ابي هريرة السابق - 00:43:02
كونك تدرك الجماعة وتضمن اجر الجماعة خير من كونك تدخل مع الجماعة الاولى وقد فاتك اجر الجماعة. قال ومن ادرك الركوع فقد ادرك ركعة والا فلا الركعة انما تدرك بادراك الركوع - 00:43:19
لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جئتم الامام راكع فاركعوا وان كان ساجدا فاسجدوا ولا تعتدوا بالسجود اذا لم كن معه الركوع رواه البيهقي ومجموع طرقه لعله يرتقي الى درجة الحسن - 00:43:36
ويغني عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكرة لما ركع دون الصف زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره باعادة بقضاء تلك الركعة. فاذا الركعة انما تدرك بادراك الركوع. والجماعة انما تدرك بادراك الركعة على القول الراجح. ونكتفي بهذا القدر - 00:43:53
تقف عند باب صلاة المريض العلم قائما بالقسط. لا اله الا هو العزيز الحكيم - 00:44:13
التفريغ
شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم ولا يجلس على تكريم على تكرماته تكريمه بكسرة تاء ولا يجلس على تكرمته الا باذنه هي هو الفراش الذي يبسط - 00:00:00
صاحب المنزل ويختص بالجلوس عليه يفعله بعض الناس في بعض البلدان فلا يأتي احد ويجلس في مكان صاحب البيت الذي وضع له هذا الفراش او هيئ له هذا المكان هذي كلها مراعاة للاداب العامة. ينبغي للمسلم ان - 00:00:31
يكون لديه الادب والخلق الكريم وخاصة طالب العلم ولهذا يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا - 00:00:50
اكمل الاية يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات طيب ما علاقة رفعة الذين اوتوا العلم بالتفسح في المجالس من ارتباط ما وجه الارتباط بين اول الاية واخرها - 00:01:10
من يبين يذكر لنا الاجابة؟ نعم ارفع الصوت لو تقف نعم اي نعم يعني نعم نعم يعني في الاية اشارة الى ان من لوازم العلم الادب من لوازم العلم الادب. فالذي يتفسح في المجالس ويتأدب بالاداب - 00:01:31
هذا من ثمرة العلم النافع الذي يرفع صاحبه فعندما امر الله تعالى بالتفسح والمجالس كأنه في هذا اشارة الى ان الذي سوف يستجيب لهذا الادب الذي اوتوا العلم. ولذلك رفعهم الله تعالى درجات - 00:02:00
يرفع الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم منكم درجات يرفع الله الذين امنوا منكم الذين اوتوا العلم درجات فمن لوازم العلم الادب ولذلك يعني ينبغي لطالب العلم ان ان يكون مؤدبا خلوقا - 00:02:18
فان حسن الخلق اثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة فهذه من الاداب التي ارشد اليها النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا اتى في منزل انسان يتأدب معه وهو صاحب السلطان في بيته لا يتقدم عليه حتى في الامامة في الصلاة. لا يجلس على تكرمته - 00:02:38
والاشياء التي يختص بها فيتأدب بهذه الاداب قال وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه اذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكما ولامكما اكبركما. هذا الحديث اذ اخرجه البخاري ومسلم قال وكانت قراءتهما متقاربة - 00:03:04
المؤلف كانه يجيب عن سؤال كيف نوفق بين حديث مالك بن حويرث ولامكما اكبركما وبين حديث ابي مسعود يؤم القوم اقرأوهم من كتاب الله فالمؤلف اجاب عن هذا التساؤل قال كانت قراءته متقاربة - 00:03:27
وهما متقاربان في كل شيء في القراءة في العلم لانهما حضر عند النبي عليه الصلاة والسلام قرابة عشرين ليلة فهما متقاربان في كل شيء قراءة في العلم لكن متفاوتان في السن - 00:03:46
فقال يؤمكما اكبركما وهذا فيه اشارة الى انه عند التساوي في جميع الاعتبارات السابقة يكون المرجح هو السن ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة كأن يصلي مثلا بغير وضوء ناسيا - 00:04:00
او ان تنتقد طهارته وهو في الصلاة الا من لم يعلم حدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم هذا امام اتى وصلى بالناس وعليه جنابة او نسي ان يتوضأ كان يظن انه متوظأ ونسي الوضوء - 00:04:24
واستمر النسيان الى ان فرغ من صلاته ثم علم فلم يعلم بان هذا الامام على جنابة لم يعلمه المأموم والامام كان ناسيا فصلاة المأموم صحيحة واما الامام فانه يعيد الصلاة بعدما يعيد الوضوء او او يغتسل ان كان عن جنابة - 00:04:47
ويفهم من كلام المؤلف ان المأموم اذا كان يعلم حدث الامام هل تصح صلاته؟ لا تصح فاذا كان يعلم لا تصح طيب ماذا لو ان الامام احدث اثناء الصلاة اثناء الصلاة شعر مثلا بانتقاظ الطهارة خروج ريح او بول او نحو ذلك - 00:05:18
نعم هنا لا يجوز له ان يستمر في الصلاة يقطع صلاته وهل يستخلف احد المأمومين او انهم يعيدون صلاتهم قولان لاهل العلم. والقول الراجح هو انه يستخلف يستخلف احدا من المأمومين خلفه ويكمل بهم الصلاة - 00:05:45
وهذا قد وقع للصحابة في زمن عمر فان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يؤم الناس فاماهم ذات مرة لصلاة الفجر فاتى ابو لؤلؤة المجوسي وطعنه وهو يصلي طعنه في السجود - 00:06:08
فسبح الناس سبح الناس انقطع الصوت فعمر اخذ بيد عبدالرحمن بن عوف عمر لم يستطع ان يكمل الصلاة اخذ بيد عبدالرحمن بن عوف وقدمه خنجر سكين لها حدان مسمومة وطعن بضعة عشر رجلا وهو يسير - 00:06:31
قيل انا احد الصحابة شيء مثل عباءة ترس وضعها فوقه فامسكوا به ثم حمل عمر رضي الله عنه اتم بهم عبد الرحمن بن عوف اتم بالمسلمين الصلاة خفيفة خصصها وانظر الى حرص الصحابة على الصلاة لم يقطعوا الصلاة مع ان الحدث عظيم. طعن امير المؤمنين - 00:06:55
ومع ذلك اكملوا صلاته ثم حمل عمر رضي الله عنه قد اغمي عليه ثم لما افاق سأل فاخبروه فدعا بوضوء فصلى وسأل عن الناس فاخبروا بانه قد اتموا صلاتهم فقال انه لا حظ في الاسلام لمن ضيع الصلاة - 00:07:26
ثم بعد ذلك لما سقوه لبنا فرأوا انه يخرج مع الجرح علموا بدنو منيته ثم مات رضي الله تعالى عنه وارضاه شعر بهذه القصة ان عمر استخلف عبد الرحمن بن عوف - 00:07:54
فاتم بهم الصلاة فدل ذلك على مشروعية الاستخلاف ولهذا ينبغي ان يكون من يصلي خلف الامام ممن يصلح للامامة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ليليني منكم اولو الاحلام والنهى ينبغي ان يكون خلف الامام القراء ومن واولي الاحلام والنهى. لانه ربما يعرض للامام عارض فيستخلف احد المصلين خلفه - 00:08:12
وقد وردت لي بعض الاسئلة وبعض الفتاوى من بعض الناس انه يقول كنت اماما فاحدثت في الصلاة فاستحييت واكملت الصلاة بالناس هذا عمل منكر لا يجوز مثل هذا العمل وما الذي يضيره لو قطع الصلاة - 00:08:45
وبعض الفقهاء يقول انه اذا خشي من الاحراج يضع يده على فيه هكذا كأنه خرج من انفه دم فهذا من المخارج لكن من ام الناس فليتحمل اذا احدث في الصلاة يجب عليه ان يقطع الصلاة ولا يجوز له ان يستمر - 00:09:07
فهذا الذي يقول انه استحى واكمل الصلاة اثم بذلك قلت له افترض انك لا تؤم الناس اذا كنت لو عرظ لك مثل هذا العارظ سوف تخجل وتستحي اذا لا تؤم الناس اعتذر عن الامامة ابتداء اما ان تؤمهم - 00:09:27
ثم اذا احدثت تستمر بالصلاة فيهم هذا لا يجوز لا يجوز هذا العمل قال ولا تصح خلف تارك لركن يعني تارك لركن من اركان الصلاة عجزا كالقيام مثلا او الركوع او السجود - 00:09:43
وعلى ذلك من كان مثلا يصلي على كرسي على كلام المؤلف انه لا تصح امامته لمن هم اصحاء يصلون قياما الا ان المؤلف استثنى من هذه المسألة الا امام الحي اذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه فانهم يصلون وراءه جلوسا - 00:10:05
فامام الحي يستثنونه من ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه فاذا كبر فكبروا الى قوله واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون - 00:10:34
متفق عليه قال الا ان يبتدأها قائما ثم يعتل فيجلس فانهم يهتمون وراءه قياما وذلك لفعل الصحابة رضي الله عنهم في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم فانه قد كان يصلي بهم ابو بكر ثم اقبل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجع ابو بكر القهقرة - 00:10:53
فاشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم ان اكمل صلاتك لكنه اصر لانه رأى انه لا ينبغي له ان يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس قاعدا وابو بكر خلفه قائم والصحابة خلفه قياما - 00:11:20
فالمؤلف جمع بين هذا وبين قوله واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون. قال ان الامام اذا صلى اول الصلاة قاعدا فالمأمومون يصلون خلفه قعودا اما اذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل فجلس فيكملون الصلاة وراءه قياما - 00:11:42
وهذا جمع حسن تجتمع به الاحاديث الواردة. وعلى هذا نقول ان الامام اذا ابتدأ الصلاة بالمصلين قاعدا فالسنة وان يصلوا خلفه قعودا واذا ابتدى بهم قائما ثم اعتل فجلس فانهم يصلون خلفه قياما - 00:12:07
يصلون خلفه قياما فيفرق بين الابتداء وبين ان يكون الاعتلال اثناء الصلاة قال نعم ننتقل بعد ذلك لايظا آآ لمن لا تصح امامتهم؟ نعم قال المؤلف رحمه الله ولا تصح امامة المرأة ومن به سلس ومن به سلس البول - 00:12:30
والامي الذي لا يحسن الفاتحة او يخل بحرف منها الا بمثلهم. ويجوز ويجوز طيب طيب آآ لما ذكر المؤلف من لا تصح امامتهم ذكر العاجز ايضا ذكر المرأة ثانيا لا تصح - 00:13:05
امامة المرأة والمقصود يعني امامة المرأة للرجال اما امامتها للنساء فانها تصح وهذا قد رويت فيه بعض الاثار عن عائشة وام سلمة امامة المرأة للنساء لا بأس بها واما امامة المرأة للرجال فانها لا تصح - 00:13:25
وقد حكي اجماع العلماء على ذلك وفيها خلاف لكنه خلاف شاذ وعامة علماء الامة على ان المرأة لا تصح ان تكون اماما للرجال واذا نظرنا للادلة الدالة على ان المرأة - 00:13:52
مطلوب منها الستر والاحتشام والبعد عن مخالطة الرجال وانها ليست من اهل الجمعة والجماعة هذا كله مما يؤكد هذا الحكم. ويقرره فالمرأة مطلوب منها ان تبتعد عن مخالطة الرجال ما استطاعت - 00:14:14
ولذلك قال الله تعالى واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. وكان الله غفورا رحيما - 00:14:40
وقال حتى في شأن العجائز العجائز اللاتي لا يرغب في نكاحين. قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن. لكن لاحظ القيود. القيد الاول غير متبرجات بزينة - 00:15:00
غير متبرجات وبزينة لا تتزين لا في لباسها ولا في هيئتها ولا في وجهها ومع ذلك ايضا وان يستعففن خير لهن. وهن قواعد عجائز ومع ذلك كونهن لا يضعن الحجاب - 00:15:21
ايضا خير لهم هذا يدل على عناية الشريعة بمسألة الستر للمرأة وحجاب المرأة وحشمتها واذا تأملت هذه المسألة وجدت ان الشرارة الاولى للفتنة بالمرأة تكون من التبرج من تبرج المرأة مخالطتها للرجال. ولذلك المرأة العفيفة المحتشمة - 00:15:45
تجد ان انه لا احد يتعرض لها بل الكل يحترمها الجميع كما قال الله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذن. يعرفن - 00:16:11
لماذا؟ عرفنا بالعفة يعرفن بالعفة. وفي قول يعرفن انهن حرائر لكن مآله لهذا القول. يعني عرفنا بالعفة المرأة اذا عرفت بالعفة لا احد يتعرض لها ولا يؤذيها الا الفساق اذا رؤية المرأة بسترها وحشمتها - 00:16:33
محتجبة هذي لا احد يتعرظ لها انما يتعرظ الفساق وما في قلوبهم مرض يتعرظون للمرة المتبرجة. المرأة المتبرجة لانها تبعث رسالة لهؤلاء بمعاكستها وتحرص بها فاذا نظرنا الى عناية الشريعة بمسألة الحشمة والستر للمرأة وبعدها عن مخالطة الرجال الاجانب. هذا يقرر هذا الحكم. وهو ان - 00:16:57
انه لا تصح امامة المرأة للرجال وقيمة تصح والمرأة تكون امام الرجال. وربما تبرز شيء من مفاتنها. خاصة عند الركوع وعند السجود فظاهر الادلة والقواعد الشرعية يدل على عدم صحة امامة المرأة للرجال - 00:17:25
لكن هل تصح امامة المرأة لزوجها نعم لا تصح ايضا ظاهر الادلة العموم ظاهر الادلة العموم ولم يرد شيء يقتضي التخصيص وان كان بعض العلماء استثنى ذلك لكن لا دليل على هذا الاستثناء - 00:17:46
امور المرأة يعني غير امور الرجل الرجل من اهل الجمع والجماعات مطلوب ان يصلي مع الجماعة في المسجد المرأة صلاتها في بيتها افضل اليست من اهل الجمع وليست من اهل الجماعات - 00:18:15
قال ومن به سلس البول يعني لا تصح امامة من به سلس البول. ما معنى سلس البول نعم خروج البول من الانسان بصفة مستمرة بغير اختياره بغير اختياره هذا يسميه يسمى سلس البول وهو الحدث الدائم - 00:18:29
هذا يخرج من بعض الناس وهذا من ابتلي به فحكمه الشريعة واضح وهو ان صاحب السلس يتوضأ ولا يضره خروج البول بعد ذلك. ولا ينتقض وضوءه الا اذا خرج منه ناقض اخر - 00:18:58
لكن هل يجب عليه اذا دخل وقت الصلاة الاخرى؟ هل يجب عليه يتوضأ مرة اخرى ام لا؟ يعني مثلا توضأ لصلاة المغرب. وهو صاحب سلس يخرج منها البول بصورة مستمرة - 00:19:19
ثم اذن العشاء هل يجب عليه ان يتوضأ؟ ولم تخوضوه بشيء اخر. لم ينتقض بريح ولا ببول وانما مجرد السلس من اهل العلم من قال انه يجب عليه يتوضأ ومنهم من قال يستحب ولا يجب. وسبب الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في رواية - 00:19:31
ثم توظأي لكل صلاة هذه الرواية جاءت في حديث عائشة وجاءت في صحيح البخاري والامام مسلم اشار في صحيحه الى انه تعمد ترك هذه الزيادة عمدا. قال وحرف في هذا الحديث - 00:19:52
له عمدا وهذه الزيادة عند التحقيق لا تصح مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم. وانما هي مدرجة من قول عروة ابن الزبير كما حقق ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه فتح الباري - 00:20:12
وعلى ذلك فالقول الراجح ان صاحب سلس البول يستحب له ان يتوضأ عند دخول وقت الصلاة ولا يجب. لانه ليس هناك دليل الظاهر يدل على الوجوب. واما هذا هذا اما حديث توضأ لكل صلاة فهو مدرج من قول عروة وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه - 00:20:34
وسلم لكن هنا المؤلف يقول ان صاحب السلس لا تصح امامته وعلى هذا القول لو كان المبتلى بهذا السلس عالم كبير وكان معه عامي لا يحسن الا قراءة الفاتحة وبعض قصار السور - 00:20:54
وعلى كلام المؤلف ايهما اولى بالامامة هذا العام وهل هذا يستقيم مع الاصول والقواعد الشرعية هذا مبتلى بالسلس ابتلي هذا بغير اختياره ولهذا القول الراجح في هذه المسألة انه تصح امامة صاحب السلس لغيره - 00:21:16
ولا دليل يدل على ان صاحب السلس لا يؤم غيره ليس هناك دليل ظاهر القول الراجح اذا ان صاحب السلس وصاحب الحدث الدائم عموما يصح ان يكون اماما لغيره قال ولا الامي الذي لا يحسن الفاتحة او يخل بحرف منها الا بمثله - 00:21:41
من لا يحسن الفاتحة لا يصح ان يكون اماما لغيره الا في حالة واحدة الا ان يكون اماما لمن هو مثله او اقل منه اما ان يؤم غيره وهو يلحم في الفاتحة لحنا جليا يغير المعنى فلا تصح امامته - 00:22:06
وعلى ذلك لو انك مثلا صليت خلف امام يلحن في الفاتحة هل تقطع صلاتك ام لا نعم من يجيب عن هذا السؤال افترض مثلا انها كان في ذاهب في الطريق او في اي مكان دخلت مع جماعة وجدت ان امامه يلحن في الفاتحة - 00:22:31
هل تقطع صلاتك؟ نعم طيب نعم لا تقطع قل تقطع ما في تفصيل نعم نعم اذا كان اللحن احسنت الصواب في هذه المسألة هو التفصيل. اذا كان اللحن يغير المعنى - 00:22:54
فانه لا لا تصح الصلاة خلفه وتقطع صلاتك ترد عليه فان لم يستجب تقطع صلاته اما اذا كان اللحن لا يغير المعنى فلا تقطع صلاتك. والصلاة خلفه صحيحة طيب نريد مثالا للحن الذي يغير المعنى في الفاتحة. نعم - 00:23:17
نعم بدل صراط الذين انعمت عليهم قل انعمت هذا لا شك انه يغير المعنى طيب نريد مثالا اخر لاحد الذي يغير المعنى؟ نعم لا هذي هذه المستثناة سنتكلم عنها. مثال اخر نعم - 00:23:40
اياك نعبد وقل اياك نعبد مثلا هذا يغير المعنى طيب نريد مثال اللحن الذي لا يغير المعنى. نعم نعم الحمد لله رب العالمين. يقول الحمد لله رب العالمين. يعني هذا لا يغير المعنى. رب العالمين ورب العالمين معناها واحد. لكنه قد لحن - 00:24:05
اذا قال رب العالمين لحن لكن هذا اللحن لا يغير المعنى فتصح الصلاة خلفه واما ولا الضالين فهذه المسألة استثناها الفقهاء كثير من العامة عندما يقرأ سورة الفاتحة عندما يصل غير المغضوب عليهم يقرأها ولا الظالين - 00:24:26
والظالين يختلف عن الضالين. ما الفرق بين الضالين والظالين؟ نعم احسنت الضالين من من الضلال اما الظالين من الظلم. الظل مستظلين بظل لكن لكن قال الفقهاء انه نظرا لتقارب المخرجين - 00:24:49
فيعفى في هذه المسألة فتصح الصلاة خلفه لاننا لو شددنا في هذه المسألة ابطلنا امامة كثير من العامة. كثير من العامة ما يفرق بين الضالين والظالين فلتقارب المخرج يقول الفقهاء ان هذه الصورة مستثناة - 00:25:15
هذه الحالة مستثناة كذلك هذا لا يغير المعنى فاذا القاعدة في هذا ان اللحن اذا كان يغير المعنى لا تصح الصلاة خلفه اما اذا كان لا يغير المعنى فتصح الصلاة خلفه - 00:25:36
واستثنينا مسألة ولا الضالين قلنا لو قرأها ولا الظالين هذه مستثناة نظرا لتقارب المخرجين ولكن ايضا حتى لو كان اللحن يغير المعنى ايشقى ان هذا الامام هو اخوك المسلم ينبغي ان ترد عليه تفتح عليه - 00:25:53
تفتح عليه فاذا قال اهدنا قال اهدنا ترد عليه تقول اهدنا لكن لو اصر هنا تنصرف ولا تصلي خلفه نعم اكمل بقية الباب نعم قال المؤمن واتقان قال المؤلف رحمه الله والامي الذي لا يحسن الفاتحة اقرأ - 00:26:13
ويجوز ائتمامه ويجوز ائتمام المتوضي بالمتيمم والمفترض بالمتنفل. واذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الامام فان وقف عن يساره او قدامه او وحده لم تصح. الا ان تكون امرأة - 00:26:42
تقف وحدها خلفه وان كانوا جماعة وقفوا خلفه. فان وقفوا عن يمينه او عن جانبيه صح نعم فين وقفوا؟ نعم. فان وقفوا قدامه فان وقفوا قدامه وان صلت وان صلت ما عندك فين وقف قدامه عن يساره ان تصح؟ هذا في بعض النسخ طيب اكمل وان صلت وان صلت امرأة بنساء قامت مع - 00:27:02
في الصف وسطهن. وكذلك امام وكذلك امام الرجال العراة. يقوم وسطه وان اجتمع رجال وصبيان وخلافة ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء ومن كبر قبل سلام الامام فقد ادرك الجماعة ومن ادرك الركوع فقد ادرك الركعة والا فلا. قال يجوز - 00:27:32
المتوضئ بالمتيمم. يعني يجوز ان يصلي متوضأ خلف امام متيمم ويدل لهذا قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه لما اجنب يعني وقع له جنابة وخشي على نفسه ان اغتسل - 00:28:02
خشي على نفس الهلاك من شدة البرد فتيمم واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع ان من خلفه كانوا متوضئين ولذلك لو وجد لو كان الاقرأ لكتاب الله متيمم. ومعه من هو متوظأ ايهما اولى بالامامة - 00:28:22
ان اقرأ كتاب الله بغض النظر عن كونه متوضئا او متيمما قال والمفترض بالمتنفل يعني يجوز ائتمام المفترض بالمتنفل. وذلك لقصة معاذ رضي الله عنه. فان معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء - 00:28:45
ثم يرجع ويصلي بقومه. صلاة العشاء وهي في حقه نافلة وفي حقهم فريضة. القصة في الصحيحين كان وقد اقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فلا بأس بان يأتم المفترض بالمتنفل - 00:29:08
مثال ذلك لو اتيت مثلا في رمضان والامام يصلي صلاة التراويح. وانت لم تصلي صلاة العشاء فلا بأس ان تدخل مع الامام فاذا سلم تقوم وتقضي ركعتين. والامام متنفل وانت مفترض - 00:29:25
ولا بأس بذلك قال واذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الامام هذه هي السنة ولما وقف ابن عباس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم اخذه واخذه برأسه فاداره عن يمينه. فالسنة اذا - 00:29:42
ان يقف عن يمين الامام وليس عن يساره فان وقف عن يساره لم تصح على كلام المؤلف لم تصح وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد ابن عباس الى ان يقف عن يمينه - 00:30:04
وكذلك لما صلى معه ابن مسعود وحذيفة انما وقفوا عن يمينه والقول الثاني في المسألة والقول الاول انها لا تصح صلاة من وقف عن يساره هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات - 00:30:25
ما معنى هذا المصطلح من المفردات؟ نعم يعني فرد به الحنابل عن بقية المذاهب القول الثاني في المسألة انه انها تصح صلاة من وقف عن يساره وهذا هو قول جمهور الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة - 00:30:42
وقال ابن مفلح صاحب الفروع عن هذه الرواية انها هي الاظهر وصوبها صاحب الانصاف قال وهذا هو القول الصواب اختاره لسعدي وغيره من اهل العلم وهذا القول الثاني هو القول الراجح - 00:31:04
لان لانه لم يرد نهي عن ان يقف المأموم عن يسار الامام. غاية ما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لما اخذ ابن عباس من فعل ولما صلى عن يمينه ابن مسعود حذيفة كل ما ورد انما هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومجرد الفعل انما يدل على - 00:31:20
ولا يدل على الوجوب وعلى ذلك ثم ايضا لو لو كان ذلك واجبا لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وقال لا تعود لمثل هذا كما قال لابي بكرة زادك الله حرصا ولا تعود - 00:31:41
فالقول الراجح ان صلاة من صلى عن يسار الامام انها صحيحة لكنها خلاف الافضل خلاف الافضل قال اوقدامه اي لا تصح صلاة من صلى قدام الامام. انتبه لهذه المسألة. هذه تحصل هنا في المسجد الحرام - 00:32:00
وتحصل في المسجد النبوي تجد ان الامام يصلي والناس في الصحن في المطاف يصلون امامه وعلى كلام المؤلف ان صلاة من صلى قدام الامام لا تصح والقول الثاني في المسألة - 00:32:19
انها لا تصح الا اذا لم يجد المأموم مكانا الا قدام الامام فتصح وهذا هو القول الراجح وهو رواية عن الامام احمد اختاره ابن عباس ابن تيمية وجمع محققين اهل العلم. وذلك لان الصلاة خلف الامام صلاة المأموم خلف الامام - 00:32:38
غاية ما يمكن ان يقال فيها انها واجبة واذا كانت الاركان والشروط تسقط بالعجز عنها فلا ان يسقط هذا الواجب من باب اولى فالقول الراجح اذا انه اذا لم يجد المأموم مكانا خلف الامام جاز له ان يصلي قدام الامام - 00:32:57
وعلى ذلك فصلاة الذين يصلون قدام الامام هنا في المسجد الحرام صحيحة. وهكذا ايضا في المسجد النبوي ايضا صلاتهم صحيحة. وهكذا ايضا ما نراه في الحد وصلاة الذين يصلون قدام الامام في مسجد الخيف وفي مسجد نمرة بعرفات مسجد مزدلفة نقول صلاتهم صحيحة وبعض الناس يشدد - 00:33:20
في هذه المسألة لكن الذي ارى ان الامر فيها واسع في الحج وفي الحرمين. لان هؤلاء الذين يصلون قدام الامام لا لا يجدون مكانا خلفه فهم معذورون بذلك ولذلك نقول ان الامر فيه سعة ولله الحمد - 00:33:40
بالنسبة لصلاة المأمومين قدام الامام في الحرمين وفي الحج الامر في هذا واسع. اما اذا وجد اما اذا وجد وجد الانسان مكانا خلف فهذا الذي نقوله لا يصح لا تصح صلاته قدام الامام - 00:33:59
لماذا تصلي قدام الامام وانت تجد مكانا خلف الامام فالصلاة لا تصح اما اذا كان لا يجد مكان من شدة الزحام لا يجد الا قدام الامام فصلاته صحيحة على القول الراجح - 00:34:15
قال او وحده لم تصح. اي صلاة المأموم وحده خلف الصف يعني منفردا خلف الصف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف والحديث وابس بن معبد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده امره ان يعيد الصلاة - 00:34:29
وهذا القول الذي قره المؤلف هو الراجح في المسألة وهو ايضا من المفردات والجمهور يرون صحة صلاة المنفرد خلف الصف بقصة ابي بكر رضي الله عنه لما ركع دون الصف - 00:34:56
فقاله النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعم ولكن الاستدلال بقصة ابي بكر محل نظر اذ ان ابا بكرة لم يستمر منفردا. انما انفرد شيئا يسيرا ثم التحق بالصف. فلا يستقيم الاستدلال - 00:35:12
بقصة ابي بكرة على صحة صلاة المنفرد خلف الصف وحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو صريح وصحيح فالقول الراجح اذا انه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف - 00:35:30
لكن قال بعض اهل العلم انه اذا اتى المأموم ولم يجد فرجة داخل الصف واجتهد ولم يجد جاز له ان يصلي خلف الصف وحده واختار هذا القول ابن عباس ابن تيمية وجمع من اهل العلم وهو القول الراجح. وذلك لان - 00:35:48
كون المأموم لا يصلي خلف الصف وحده غاية ما فيه انه واجب. انه يجب عليه ان يكون معه احد. والا يكون منفردا واذا كانت الاركان والشروط تسقط بالعجز عنها فهذا الواجب يسقط بالعجز عنه. فنقول اذا الاصل انه لا تصح - 00:36:10
المنفرد خلف الصف الا اذا لم يجد هذا المنفرد فرجة داخل الصف فيجوز له ان يصلي خلف الصف وحده قال الا ان تكون امرأة فتقف وحدها خلفهم. يعني لو كانت امرأة تصلي خلف رجال وهي واحدة فيجوز لها ان تصلي منفردة ولا - 00:36:31
تقف مع صف الرجال وان كانوا جماعة وقفوا خلفه هذا هو الاصل ان الجماعة يقفون خلف الامام وهذا هو الذي عليه عمل المسلمين عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعمل المسلمين بعده. فان وقفوا عن يمينه فان وقفوا عن يمينه يعني وقف اكثر من - 00:36:51
شخص عن يمينه وقف اثنان او ثلاثة عن يمينه صحة صح ذلك او عن جانبيه واحد عن يمينه وواحد عن يساره صح لان ابن مسعود صلى وعن يمينه وعن يساره - 00:37:18
عن يمينه رجل وعن يساره رجل اذا ما هي السورة الوحيدة التي لا تصح على رأي المؤلف على يسار ان يصلي عن يساره وليس عن يمينه احد وقلنا ايضا حتى هذه الحالة الراجح ان ان انها تصح - 00:37:32
الراجح انها تصح فان وقفوا قدامه او عن يساره لم تصح وناقشنا هذه المسألة قلنا اذا وقفوا قدامه ان كان لغير عذر لم تصح وان كان لعذر كأن يكون ولم يجد مكانه صحت على القول الراجح. وعن يساره ايضا ذكرنا الخلاف في المسألة ان القول الراجح انها تصح - 00:37:55
وان صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن. وذلك لفعل عائشة رضي الله عنها وام سلمة رضي الله عنها فالمرأة اذا امت نساء فانها تقف وسطهن ولا تتقدم امامهن - 00:38:15
وكذلك امام الرجال العراة يقوم وسطه لان ذلك استر لو افترضنا ان رجال العراة اعتدى عليهم لصوص فسلبوا كل ما عندهم هذا موجود كان قديما موجودا ويفعله بعض قطاع الطريق - 00:38:34
يأتون للقافلة فيذهبون كل شيء معهم. حتى ملابسهم ينهبونها فيبقى هؤلاء عراة ما عليهم شيء فكيف يصلون؟ نقول يقفوا امامهم وسطهم لان ذلك استر وان اجتمع رجال وصبيان وخناثة ونساء طيب الخلافة ما معنى خلافة - 00:38:53
نعم نعم ليس بذكر ولا انثى هل احد منكم رأى خمسا هل في احد رأى خنثى نعم. كان الفقهاء السابقون يعرفون الخمس هو من اجتمع عنده الة الذكر والة الانثى - 00:39:16
ولكن هذا التعريف في الوقت الحاضر مع تقدم الطب اصبح غير دقيق لانه احيانا قد يظهر ان هذا الانسان عنده الة ذكر والة انثى لكنه في الحقيقة ذكر لكن لكن الته فيها ظمور حتى اصبحت تشبه الة الانثى. او ان الة الانثى فيها تضخم حتى اصبحت تشبه الة الذكاء - 00:39:36
مع تقدم الطب في الوقت الحاضر واصبحت توجد الاشعة التي تصور حتى الخلايا الدقيقة الاشعة بانواعها اصبح بالامكان معرفة الذكر من الانثى لكن مع ذلك يبقى الخنث موجودة في حالات اندر من النادر - 00:40:04
ونستطيع ان نعرف الخبث الان بتعريف معاصر يتفق الان مع التقدم الطبي الذي يعيشه الناس الان بتعريف اخر غير تعريف السابقين بان نقول الخنث هو من اجتمع عنده الخصية والمبيظ - 00:40:26
من اجتمع عنده الخصية والمبيض هذا فعلا هو الخنثى اما مجرد الالة ليست بدليل لما ذكرنا الخنز من اجتمع عنده الخصية والمبيض وهذه حالات اندر من النادر يعني لا يكاد يوجد يمكن في مئة مليون يعني واحد من مئة مليون - 00:40:43
او حتى اقل من هذه النسبة انذر من الناس لكنها وجدت لكن هذه الحالات وجدت على ندرتها. فنستطيع ان نعرف الخنث اذا من وجد عنده الخصية والمبيظ معه فاذا اجتمع هؤلاء الرجال والصبيان والنساء فيقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء لما تقدم - 00:41:02
قال ومن كبر قبل سلام الامام فقد ادرك الجماعة. هذه مسألة مهمة بما تدرك الجماعة. المؤلف يرى ان الجماعة انما تدرك بادراك جزء من الصلاة. ولو ادركت لحظة قبل سلام الامام - 00:41:26
والقول الثاني في المسألة ان الجماعة انما تدرك بادراك ركعة وهذا هو القول الراجح وهو رواية عن الامام احمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة - 00:41:42
اخرجه البخاري ومسلم فان مفهومه ان من لم يدرك ركعة لا يكون مدركا للصلاة. واذا لم يكن مدركا للصلاة فلا يكون مدركا للجماعة ولذلك اذا لم تدرك ركعة من صلاة الجمعة يعني اتيت يوم الجمعة والخطيب قد رفع من الركوع من الركعة الثانية - 00:41:57
تقضيها كم ركعة؟ اربع ركعات ولا فرق بين الجمعة والجماعة فاذا القول الراجح ان الجماعة والجمعة انما تدركان بادراك ركعة وعلى ذلك اذا اتيت والامام قد رفع من الركوع من الركعة الاخيرة - 00:42:18
ووجدت جماعة اخرى فهل الاحسن ان تدخل مع الجماعة الاولى او تنتظر وتدخل مع الجماعة الجديدة نعم اذا دخلت مع الجماعة الجديدة ظمنت اجر الجماعة اليس كذلك؟ ظمنت سبعا وعشرين درجة. اما اذا دخلت مع الجماعة الاولى فقد فاتك اجر الجماعة - 00:42:38
القول الراجح اذا انك تنتظر وتدخل مع الجماعة الاخرى حتى تظمن اجر الجماعة هذا هو القول الراجح في المسألة اختاره جمع محققين اهل العلم ووجهه ان الجماعة انما تدرك بادراك ركعة لحديث ابي هريرة السابق - 00:43:02
كونك تدرك الجماعة وتضمن اجر الجماعة خير من كونك تدخل مع الجماعة الاولى وقد فاتك اجر الجماعة. قال ومن ادرك الركوع فقد ادرك ركعة والا فلا الركعة انما تدرك بادراك الركوع - 00:43:19
لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جئتم الامام راكع فاركعوا وان كان ساجدا فاسجدوا ولا تعتدوا بالسجود اذا لم كن معه الركوع رواه البيهقي ومجموع طرقه لعله يرتقي الى درجة الحسن - 00:43:36
ويغني عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكرة لما ركع دون الصف زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره باعادة بقضاء تلك الركعة. فاذا الركعة انما تدرك بادراك الركوع. والجماعة انما تدرك بادراك الركعة على القول الراجح. ونكتفي بهذا القدر - 00:43:53
تقف عند باب صلاة المريض العلم قائما بالقسط. لا اله الا هو العزيز الحكيم - 00:44:13