شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين - 00:00:00
اللهم ربنا اشرح صدورنا ويسر امورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا ايها الاخوة نواصل هذا الدرس في شرح عمدة في شرح العمدة في الفقه. الموفق ابن قدامة - 00:00:35
المقدسي رحمه الله وكنا قد وصلنا الى باب صلاة الجمعة سيكون هذا الدرس بالنسبة لفترة العصر هو اخر درس غدا العصر ليس فيه درس لكن ان شاء الله سيكون هناك درس بعد صلاة الفجر وبعد صلاة الفجر نكمل ان شاء الله - 00:00:55
المقرر شرحه من العمدة في هذه الدورة. ان شاء الله تعالى. نبدأ اولا بالاستماع الى عبارة المؤلف رحمه الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:01:21
وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لمؤلفي هذا الكتاب ولشيخنا ولجميع الحاضرين. يقول المصنف رحمه الله باب صلاة الجمعة كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة. اذا كان مستوطنا ببناء وبينها فرسهم فما دون ذلك الا المرأة والعبد. والمسافر والمعذور بمرض او مطر او خوف - 00:01:45
وان حضروها اجزأتهم ولم تنعقد بهم. الا المعذور اذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به ومن شرط صحته حسبك. باب صلاة الجمعة صلاة الجمعة مشروعة بالاجماع. وهي اوجبها الله تعالى على الرجال - 00:02:15
واما النساء فليس عليهن جمعة قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون - 00:02:47
فالجمعة تجب على كل من لزمته المكتوبة من الرجال اذا كان مستوطنا ببناء فيشترط لصحة اقامة الجمعة الاستيطان. الاستيطان ببناء يشمله اسم واحد بان يستوطن فيه طيلة ايام السنة. لا يرتحل عنه صيفا ولا شتاء. فيكون هو وطنه وهو بلده - 00:03:04
اما غير المستوطنين فليس لهم ان يقيموا الجمعة ولذلك لو ان جماعة خرجوا الى البرية واقاموا مخيما وحضرتهم الجمعة هل لهم ان يقيموا الجمعة؟ الجواب لا ليس لهم ان يقيموا الجمعة. لماذا؟ لان - 00:03:45
انهم غير مستوطنين. ولو ان جماعة مسافرين قالوا نحن عددنا كبير. نريد ان نقيم الجمعة. ونقول ان هذا غير مشروع. بل هذا عند اهل العلم من البدع فلا يشرع لهم ان يقيموا الجمعة. انما يقيم الجمعة المستوطنون. الذين يقيمون في البلد اقامة - 00:04:11
دائمة ولهذا كان هناك بعض قبائل العرب حول المدينة ولم يكونوا يقيمون الجمعة. بل يقدمون على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون معه قال بينه وبينها فارسخ فما دون ذلك - 00:04:38
افادنا المؤلف بان الجمعة انما تلزم وتجب على من كان داخل البلد. وبينه وبينها يعني بين بيته والمسجد الذي تقام فيه الجمعة مسافة فرسخ والفرسخ ثلاثة اميال يعادل تقريبا خمسة كيلو مترات - 00:05:07
فاذا كان المسجد الجامع اذا كان داخل البلد يجب عليه ان يصلي الجمعة اما اذا كان هو خارج البلد فان كان بينه وبين البلد اقل من فرسخ فيجب عليه ان اصلي الجمعة. اما اذا كان خارج البلد وبينه وبين البلد اكثر من فرصة - 00:05:37
تجب عليه الجمعة ومن خرج في نزهة مثلا او خرج لصيد وبينه وبين البلد اكثر من فرصة اكثر من خمسة كيلو مترات لا تلزمه الجمعة وانما يصليها ظهرا ما لم يتخذ ذلك حيلة لاسقاط الجمعة - 00:06:08
لكن ذكر الفقهاء ان من كان داخل البلد يجب عليه ان يصلي الجمعة حتى لو لم يسمع مع النداء و لعموم قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا هدي بالصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله - 00:06:33
اما من كان خارج البلد فننظر. ان كان بينه وبين البلد اقل من فرسخ وجب عليه لزمته الجمعة وان كان بينه وبين البلد اكثر من فرسخ لم تلزمه الجمعة قال الا المرأة والعبد والمسافر. فلا تجب عليهم الجمعة. حديث طارق بن شهاب رضي الله - 00:06:56
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا اربعة. عبد مملوء او امرأة او صبي او مريظ هذا الحديث اخرجه ابو داوود بسند جيد - 00:07:24
فهؤلاء الاربعة لا تجب عليهم الجمعة. المرأة ليست من اهل الجمعة. وانما تصليها ظهرا وليست كذلك من اهل الجماعة لكنها لو ارادت ان تصلي الجمعة مع الناس لا بأس. فالنساء مثلا هنا في المسجد الحرام لو اتينا وصلينا مع - 00:07:44
هنا في المسجد الحرام فلا بأس لكن لا تجب على المرأة الجمعة لو ارادت ان تصلي في بيتها فلا بأس تصليها ظهرا اربع ركعات وهكذا ايضا العبد المملوك الرقيق والرق عجز الحكم يقوم بالانسان بسبب كفره بالله تعالى - 00:08:13
وقد يكاد الرق الان ان يكون قد انقرض قرض في العالم وممنوعة رسمية في جميع دول العالم فيكاد يكون قد انقرض في الوقت الحاضر والصبي ايضا لا تجب عليه الجمعة لانه مرفوع عنه القلم - 00:08:40
لكن لو صلى الجمعة وكان مميزا صحت منه والمريض كذلك لا تجب عليه الجمعة قال والمعذور بمرض او مطر او خوف كذلك ايضا من كان له عذر فان كان مريضا - 00:09:03
او كان هناك خوف ولو ذهب ليصلي الجمعة ربما لحقه الظرر او كان هناك مطر يلحق الناس معه حرج كبير وقد تكلمنا في الدرس السابق عن حكم الجمع بين الصلاتين لاجل المطر. وذكرنا انه لا يجوز الجمع الا عند وجود الحرج - 00:09:26
وذكرنا ضابطا لهذا الحرج وهو ان يؤثر على دنيا الناس والجمعة اكد من الجماعة فلابد ان يكون الحرج كبيرا يجمع الناس على وجوده قال وان حضروها يعني من سبق من العبد والمرأة المسافر والصبي والمريض اجزأتهم - 00:09:59
اذا حضروها اجزأتهم وصلوها جمعة مع الناس قال ولم تنعقد بهم لم تنعقد بالمرأة والعبد والمسافر اي لا يحسبون في العدد المشترط لصحة صلاة الجمعة الا المعذور بمرض او مطر او خوف فانه اذا حضرها وجبت عليه - 00:10:29
وانعقدت به وهذا المريض نقول لا تجب عليك ان لا يجب عليك ان تصلي الجمعة. لكن لو تحامل على نفسه ووصل المسجد الجامع وجبت عليه لانه اذا حضر زالت عنه المشقة - 00:11:04
وانعقدت به وانعقدت به نعم ننتقل الى شروط الصحة ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية في قرية وان يحضرها من المستوطنين بها اربعون من اهل وجوبها. وان يتقدمها خطبتان في كل خطبة حمد لله تعالى - 00:11:23
صلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقراءة اية والموعظة ويستحب ان يخطب على المنبر. فاذا صعد اقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس. واذن المؤذن ثم يقوم الامام فيخطب ثم يجلس ثم - 00:11:56
يخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. فمن ادرك معه منها ركعة اتمها جمعة. والا اتمها ظهرا. وكذلك ان خرج الوقت او نقص العدد - 00:12:16
وقد صلوا ركعة اتموها جمعة والا اتموها ظهرا. ولا يجوز ان يصلي في المصري اكثر من جمعة واحدة ولا يجوز ان يصلى. نعم. ان يصلى. جزاكم الله خير. ولا يجوز ان يصلى - 00:12:36
في مصر اكثر من جمعة واحدة. الا ان تدعو الحاجة الى اكثر منها الى اكثر منها. الا ان تدعو الحاجة الى اكثر منها. نعم حسبك. اه قال ومن شرط صحتها هذه الشروط صحت - 00:12:56
صلاة الجمعة الشرط الاول فعلها في وقتها كسائر الصلوات سبق الاشارة الى ان شرط الوقت هو اكد شروط الصلاة ووقت الجمعة اختلف العلماء فيه على قولين القول الاول ان وقتها يبتدأ من ابتداء وقت صلاة العيد. وينتهي - 00:13:14
بان يصبح طول ظل كل شيء مثله. يعني الى اذان العصر وهذا هو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني ان وقت الجمعة يبتدأ من زوال الشمس يعني من وقت اذان الظهر - 00:13:46
الى ان يصبح طول ظل كل شيء مثله يعني الى اذان العصر وهذا قول جماهير الفقهاء من الحنفية المالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة والقول الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور - 00:14:04
هو ان وقتها يبتدأ من زوال الشمس وذلك لان هذا هو القول الذي تدل له الادلة الصحيحة ومنها حديث انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس. يعني حين تزول - 00:14:24
وقد بوب عليه البخاري بقوله باب الجمعة اذا زالت الشمس وعلق على هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال ان البخاري ليس من عادته الجزم في المسائل الخلافية لكنه جزم في - 00:14:47
هذه المسألة لضعف الخلاف فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدخل مع الزوال واما الحنابلة قائلون ان وقتها يبتدأ من وقت صلاة العيد فادلتهم اما انها صحيحة غير صريحة - 00:15:04
او صريحة غير صحيحة فمما استدلوا به الاثر عن عبد الله ابن سيدان قال صليت مع ابي بكر قبل الزوال وصليت مع عمر الى ان اقول قد انتصف النهار ولكن هذا الاثر ضعيف لا يصح - 00:15:28
واستدلوا بحديث سلمة بن اكوع في الصحيحين قال كنا ننصرف مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم وليس للحيطان ظل نستظل به. وهذا وان كان صحيحا في الصحيحين لكنه غير صريح - 00:15:48
لان الجدر عندهم كانت قصيرة والخطبة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة وفي اول الوقت فلم يكن هناك ظل طويل يستظلون به وانت الان اذا خرجت من صلاة الجمعة انظر الى ظلال الحيطان تجد انها قصيرة - 00:16:10
تجد انها قصيرة خاصة في الصيف الصيف تكون اقصر ما يكون. اما في الشتاء فيكون لها تكون اطول فهذا الحديث عن السلامة ليس صريحا كما ترون هو صحيح وليس صريح. واثر عبد الله بن سيدان صريح لكنه ليس صحيحا. فهم ادلتهم - 00:16:36
واما صريحة غير صحيحة او صحيحة غير صريحة. واما الجمهور فادلتهم صحيحة وتكاد تكون صريحة ومما يبين ظعف قول الحنابلة في هذه المسألة اللازم الذي يترتب على ذلك فانه يلزم من هذا القول انه - 00:16:58
لو اقيمت الجمعة بعد طلوع الشمس بعشر دقائق انها تصح لانهم قالوا ان وقتها يبتدأ من وقت صلاة العيد. وقت صلاة العيد من طلوع الشمس وارتفاعه قيد رمح. يعني بعد طلوع الشمس بعشر دقائق - 00:17:27
وهذا يبين لنا ضعف هذا القول ولهذا لما ذكر الموفق القدامى رحمه الله هذا القول قال ينبغي ان يقال انها لا تصح قبل الساعة السادسة. لان القول الجمعة يصح بعد طلوع الشمس بنحو عشر دقائق - 00:17:45
شك انه مخالف الادلة والاصول وقواعد الشرعية فاذا القول الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور وهو ان وقت الجمعة يبتدأ بزوال الشمس والخطبة جزء من الصلاة. سماها الله تعالى ذكر الله. فينبغي للخطيب ايضا الا يدخل الا بعد زوال الشمس - 00:18:02
المسجد خطباء المسجد الحرام والمسجد النبوي من قديم الزمان الى يومنا هذا وهم ملتزمون بذلك لا يدخل الخطيب الا بعد الزوال لكن لو قدر ان خطيبا دخل قبل الزوال وصلى قبل الزوال فان صلاتهم غير صحيحة عند اكثر اهل العلم لكونها قد - 00:18:31
وقعت قبل دخول الوقت الشرط الثاني ان تكون في قرية وان يحضرها ان تكون في قرية يعني شرط الاستيطان الذي اشرنا له قبل قليل. شرط الاستيطان تكلمنا عن هذا الشر قبل قليل لا بد من ان يكون المقيمون للجمعة مستوطنين في بلد يشمله اسم واحد لا يرتحلون عنه - 00:18:57
صيف ولا شتاء الشرط الثالث وان يحضرها من المستوطنين بها اربعون من اهل وجوبها وذلك لان اول جمعة اقيمت اقامها اسعد بن زرارة وكان عددهم كان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وكان عددهم اربعين رجلا - 00:19:26
وهذا الاثر اخرجه ابو داوود ولكن هذا العدد حصل اتفاقا فلو كان عددهم ثلاثين وصلوا الجمعة او كان اقل من ذلك فصلوا الجمعة هذا انما وقع اتفاقا ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى ان الجمعة - 00:19:57
تنعقد باثني عشر رجلا قالوا لانه لما قدمت العيد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خرج الناس من المسجد ولم يتبقى الا اثنا عشر عشر رجلا منهم ابو بكر وعمر فانزل الله تعالى قوله واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله - 00:20:22
اجاره الله خير الرازق. ولكن ايضا هذا العدد حصل اتفاقا ربما لو لم يتبقى الا عشرة لصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا ايضا القول الثالث في هذه المسألة - 00:20:49
ان الجمعة تنعقد بثلاثة امام يخطب واثنان يستمعان لان اقل الجمع ثلاثة والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وواو الجماعة - 00:21:06
وهذا القول رواية عن الامام احمد وهو القول الراجح في المسألة ومما يدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان - 00:21:29
اخرجه ابو داوود والنسائي بسند حسن وهذا يشمل صلاة الجمعة والجماعة فما دام ان هؤلاء الثلاثة انهم مستوطنون فيجب عليهم ان يقيموا الجمعة فاذا القول الراجح ان العدد الذي تنعقد به الجمعة وتصح به الجمعة ثلاثة. واحد يخطب واثنان يستمعان - 00:21:48
قد اختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية وجمع من المحققين من اهل العلم اذا عندنا في المسألة ثلاثة اقوال. القول الاول انها لا تنعقد الا باربعين رجلا. القول الثاني باثني عشر رجلا. القول الثالث بثلاثة - 00:22:17
القول الراجح انها تنعقد بثلاثة. واحد يخطب واثنان يستمعان الشرط الرابع ان يتقدمها خطبتان ويشترط لصحتها تقدم خطبتين لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر ما يشترط في هاتين الخطبتين قال في كل خطبة حمد الله تعالى. وهذا يجعلها بعض فقهاء اركان الخطبة - 00:22:34
الركن الاول ان تتضمن حمد الله الركن الثاني والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الركن الثالث قراءة اية قراءة اية من القرآن الرابع الموعظة وعلى هذا لو لم تتضمن هذه الامور فانها لا تصح - 00:23:15
والقول الثاني في المسألة انه لا يشترط ان تتضمن الخطبة هذه الامور وانما يكفي فيها حصول الموعظة والتوجيه والارشاد للناس لانه لا دليل يدل على اشتراط تضمن الخطبة لهذه الامور - 00:23:49
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب كل جمعة لكن لم يرد دليل يدل على ان الخطبة التي لا تتضمن هذه الامور انها لا تصح فتكون هذه الامور من الامور المستحبة ينبغي الخطيب ان يبدأ خطبه بالحمد لله - 00:24:18
كذلك ايضا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي الا تخلو الخطبة من قراءة اية من القرآن. والركن الرابع هنا ذكره ذكر المؤلف انه موعظة لكن بعظ فقهاء قالوا الوصية بتقوى الله. الوصية بتقوى الله - 00:24:37
هذا يستحب ان تتضمنه خطبة ان يقول اتقوا الله او يقول اوصيكم بتقوى الله لكن لو افترضنا ان خطيبا لم تتضمن خطبته هذه الامور او بعضها فانها تصح على القول الراجح - 00:25:01
تصح الخطبة وينبغي للخطيب ان يحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قد كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز فيها على الموعظة واحياء القلوب وغرس محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النفوس - 00:25:23
تعظيم الله وتعظيم رسوله. بحيث يخرج المستمع لهذه الخطبة. وقد انتفع بها ويلاحظ ان بعض الخطباء يجنحون بخطبه حتى كأنك عندما تستمع لبعض الخطباء كأنك تستمع لتحليل سياسي او لكلام الانشائي بعيد عن الادلة. وعن ذكر الايات القرآنية والاحاديث النبوية. هذا - 00:25:53
لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ان تكون الخطبة مليئة بالايات والاحاديث وان يركز فيها على ما ينفع المستمعين هؤلاء الحاضرون لهذه الخطبة امرت الشريعة امرتهم الشريعة بالانصات الانصات التام حتى لو ان احدهم تكلم مع الاخر بكلمة واحدة فقد لغى - 00:26:30
وعدم مناقشة الخطية وعدم الاعتراض عليه. فهذا المقام مقام عظيم. ثمان هذا المقام سماه الله تعالى ذكر الله. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا الى - 00:27:01
ذكر الله ما هو ذكر الله؟ الخطبة. الخطبة الخطبة والصلاة. فسماها الله تعالى ذكر الله. ثم اخبر ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان هذه الخطبة تستمع اليها الملائكة. كما جاء في الصحيحين - 00:27:22
الملائكة تقف يوم الجمعة عند ابواب المساجد عند ابواب الجوامع تكتب الناس الاول فالاول. فاذا دخل الامام طويت الصحف واقبلت الملائكة تستمع الذكر هذا المقام مقام عظيم. تحظره الملائكة تستمع الى هذه الخطبة. ويحضره يحضر هذه الخطبة الناس على مختلف شرائحهم - 00:27:43
الامير والمأمور والوزير والعامي والفلاح والتاجر جميع طبقات المجتمع يحضرون هذه الخطبة. وهو مقام عظيم ينبغي الخطيب ان يعظم شأن هذا المقام وان يحرص على غرس تعظيم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في نفوس الحاضرين - 00:28:12
وعلى ان يذكر ما يقوي ايمانه ويزيد من يقينهم وان يبتعد عن الكلام الانشائي او الكلام في الامور التي لا طائل لها او الامور التي لا يستطيع هؤلاء الحاضرون ان يغيروا منها شيئا - 00:28:34
كالخوض في امور السياسة ونحو ذلك وعندما يأتي الخطيب ويقدم خطبة هي اشهر بالتحليل السياسي ماذا يستفيد هذا المستمع لهذه الخطبة ماذا ينتفع؟ ينبغي ان يعلم الناس ما يهمهم في امور دينهم - 00:28:53
وان يكثر من الاستشهاد بالنصوص من القرآن ومن السنة ومع الاسف تجد بعض الخطباء يخطب خطبة ما قرأ فيها اية واحدة من القرآن. ولا اية من اول خطبة الى اخره ما فيها - 00:29:12
اية واحدة من القرآن وربما ايضا ولا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الخطيب مهما اوتي من الفصاحة والبيان خطبته تعتبر ضعيفة ومخالفة للسنة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد ان بعض الفقهاء يشدد في هذه المسألة - 00:29:36
ويقول ان الخطيب اذا لم يقرأ اية من القرآن انها لا تصح. لا تصح خطبته قال ويستحب ان يخطب على منبر وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبر وكان في اول الامر - 00:29:57
كان في اول الامر يعني الاخوة مسؤولون عن الصوتيات الاخوات النساء يقولون الصوت ضعيف لعلهم يعالجون هذه الاشكالية كان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر يخطب على جذع - 00:30:18
فصنعت له امرأة صحابية من الصحابيات صنعت النبي صلى الله عليه وسلم منبرا فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجذع وصعد المنبر وسبحان الله لما صعد على المنبر يقول الصحابة فوالله اننا لنسمع لهذا الجذع بكاء كبكاء الصبي - 00:30:37
فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر واخذ هذا الجذع وظمه. وجعل يسكنه كما يسكن الصبي وجاء في بعض الروايات انه قال لها اما ترضى ان تكون جذعا في الجنة - 00:31:03
فانظروا الى حنين هذا الجذع للنبي صلى الله عليه وسلم اية من ايات الله عز وجل. كان عليه الصلاة والسلام قبل اتخاذ المنبر كان يعتمد على عصا. ثم لما اتخذ المنبر - 00:31:17
اصبح لا يعتمد على عصا. ولذلك من كان يخطب على المنبر فلا يستحب له الاعتماد على العصا انما من كان يخطب بدون منبر ليس على منبر هذا هو الذي يستحب له ان يعتمد على العصا - 00:31:34
قال فاذا صعد اقبل على الناس فسلم عليهم. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اذا صعد الخطيب يسلم عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويردون عليه السلام ثم يجلس الى فراغ الاذان - 00:31:52
وهنا يجلس ولم يأتي بتحية المسجد وهذا يدل على ان تحية المسجد انها غير واجبة اذ انها لو كانت واجبة لوجب على الخطيب اذا دخل ان يأتي بتحية المسجد فهذا من القرائن التي صرفت الامر - 00:32:13
باداء تحية المسجد من الوجوب الى الاستحباب قال ثم يقوم الامام فيخطب يعني الخطبة الاولى ثم يجلس يعني بين الخطبتين ثم يخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين. وهذا باجماع اهل العلم. يجهر فيهما بالقراءة - 00:32:35
والسنة ان يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الاولى بسورة سبح اسم ربك الاعلى. وفي الثانية بعد الفاتحة بسورة هل اتاك حديث الغاشية او ان يقرأ في الاولى بسورة الجمعة والثانية بسورة المنافقون - 00:33:04
والافضل ان يأتي بهذا تارة وبهذا تارة وان قرأ من غيرهما فلا بأس لكن يجعل الغالب هو قراءة هذه السور الاربع قال فمن ادرك معه منها ركعة اتمها جمعة من ادرك - 00:33:29
من الجمعة ركعة واحدة فقد ادرك الجمعة. فيتمها ركعتين فلو اتى المسبوق والامام يوم الجمعة يقرأ في الركعة الثانية هل هل يكون ادرك الجمعة مسبوق؟ نعم ادرك الجمعة طيب لو اتوا الامام في الركوع من الركعة الثانية - 00:33:54
كذلك ادرك الجمعة لو اتى هذا المسبوق والامام قد رفع من الركوع من الركعة الثانية هنا فاتته الجمعة ماذا يفعل؟ قال والا اتمها ظهرا. يتمها اربع ركعات. وعلى هذا فان المسبوق الذي يأتي يوم الجمعة - 00:34:21
وقد رفع الامام من الركوع من الركعة الثانية يقضيها ويتمها ظهرا اربع ركعات. وليس ركعتين اربع ركعات وتكون قد فاتته الجمعة وكذلك ان خرج الوقت او نقص العدد يعني عن العدد المشترك للجمعة وقد صلوا ركعة اتموها جمعة. لان من ادرك ركعة - 00:34:41
وقد ادرك الجمعة ومن ادرك ايضا من الوقت ركعة فقد ادرك الصلاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ادرك ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر - 00:35:07
والا اتموها ظهرا يعني ان لم يدركوا ركعة اتموها ظهرا ولا يجوز ان يصنف المصري اكثر من جمعة. المصر الاصل انه يقام فيه جمعة واحدة فان مدينة النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يقام فيها جمعة واحدة - 00:35:24
الا ان تدعو الحاجة الى اكثر منها. الا عندما تدعو الحاجة والحاجة الان داعية لكثير من الامصار تعرفون الان كثرة العدد كثرة البشر كان الناس قديما قلة وكان الناس قبل اكثر من مائة وخمسين عاما - 00:35:46
لا يصل عدد سكان الارض الى مليار ثم خلال المئة وخمسين عاما الماضية تضاعف سكان الارض سبع مرات فاصبح عددهم الان يتجاوز سبع مليارات سبعة مليارات فكثر الناس في جميع البلدان وفي جميع الامصار - 00:36:13
ومع كثرة الناس لا بأس بتعدد الجمع لكن اذا كان المسجد الجامع لا يمتلئ لا يجوز اقامة جمعة اخرى حتى يمتلئ هذا الجامع وتقوم الحاجة الى اقامة جمعة اخرى نعم - 00:36:32
ويستحب له ويستحب لمن اتى الجمعة ان يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر اليها فان جاء والامام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز يوجز فيهما ولا يجوز الكلام والامام يخطب الا للامام او من كلمه. نعم. هنا - 00:36:53
انتقل المؤلف للكلام عن سنن الجمعة بعدما تكلم عن شروطها انتقل للكلام عن سننها قالوا يستحب من اتى الجمعة ان يغتسل الاغتسال للجمعة سنة مؤكدة جدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل. متفق عليه - 00:37:28
ولقوله الغسل حق واجب على من اتى الجمعة وهذا قول اكثر اهل العلم ان الاغتسال لصلاة الجمعة سنة مؤكدة. وذهب بعض اهل العلم الى وجوبها استدلوا بالحديث السابق. غسل الجمعة حق واجب - 00:37:53
قالوا فعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحكم بالوجوب والقول الراجح هو قول الجمهور وهو ان الغسل للجمعة مستحب وليس واجبا وقد حكي الاجماع عليه واما ما استدل به من قال بالوجوب فنقول هل من عادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ انه يعبر عن الشيء الواجب بقوله واجب - 00:38:20
ليس من عادته عليه الصلاة والسلام وانما يأمر به لكن ليس من عادة يقول هذا الشيء واجب فاذا كلمة واجب هذه ننظر الى معناها عند العرب فماذا تريد العرب عندما تقول ان هذا الشيء واجب - 00:38:47
نجد ان العرب عندما يقولون حقك علي واجب. يريدون بذلك متأكد فيقصدون بكلمة واجب يعني متأكد فاذا ليس المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب ليس المقصود به الوجوب بالمعنى الاصطلاح. وانما المقصود به الوجوب - 00:39:04
الذي تريد به العرب التأكيد. فيكون معنى قوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني متأكد متأكد على كل محتلم ومما يدل على عدم الوجوب حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوضأ احد يوم الجمعة ويطهر ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن - 00:39:27
من دونه او من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى. وهنا رأى الوضوء ولم يذكر الغسل - 00:39:56
وايضا حديث سمرة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل فاذا غسل الاغتسال ليوم الجمعة نقول انه مستحب استحبابا مؤكدا ينبغي للمسلم الا يدعه ولو ان يفيض الماء على جسده - 00:40:08
ومستحب استحبابا مؤكدا شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم - 00:40:30
التفريغ
شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين - 00:00:00
اللهم ربنا اشرح صدورنا ويسر امورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا ايها الاخوة نواصل هذا الدرس في شرح عمدة في شرح العمدة في الفقه. الموفق ابن قدامة - 00:00:35
المقدسي رحمه الله وكنا قد وصلنا الى باب صلاة الجمعة سيكون هذا الدرس بالنسبة لفترة العصر هو اخر درس غدا العصر ليس فيه درس لكن ان شاء الله سيكون هناك درس بعد صلاة الفجر وبعد صلاة الفجر نكمل ان شاء الله - 00:00:55
المقرر شرحه من العمدة في هذه الدورة. ان شاء الله تعالى. نبدأ اولا بالاستماع الى عبارة المؤلف رحمه الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:01:21
وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لمؤلفي هذا الكتاب ولشيخنا ولجميع الحاضرين. يقول المصنف رحمه الله باب صلاة الجمعة كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة. اذا كان مستوطنا ببناء وبينها فرسهم فما دون ذلك الا المرأة والعبد. والمسافر والمعذور بمرض او مطر او خوف - 00:01:45
وان حضروها اجزأتهم ولم تنعقد بهم. الا المعذور اذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به ومن شرط صحته حسبك. باب صلاة الجمعة صلاة الجمعة مشروعة بالاجماع. وهي اوجبها الله تعالى على الرجال - 00:02:15
واما النساء فليس عليهن جمعة قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون - 00:02:47
فالجمعة تجب على كل من لزمته المكتوبة من الرجال اذا كان مستوطنا ببناء فيشترط لصحة اقامة الجمعة الاستيطان. الاستيطان ببناء يشمله اسم واحد بان يستوطن فيه طيلة ايام السنة. لا يرتحل عنه صيفا ولا شتاء. فيكون هو وطنه وهو بلده - 00:03:04
اما غير المستوطنين فليس لهم ان يقيموا الجمعة ولذلك لو ان جماعة خرجوا الى البرية واقاموا مخيما وحضرتهم الجمعة هل لهم ان يقيموا الجمعة؟ الجواب لا ليس لهم ان يقيموا الجمعة. لماذا؟ لان - 00:03:45
انهم غير مستوطنين. ولو ان جماعة مسافرين قالوا نحن عددنا كبير. نريد ان نقيم الجمعة. ونقول ان هذا غير مشروع. بل هذا عند اهل العلم من البدع فلا يشرع لهم ان يقيموا الجمعة. انما يقيم الجمعة المستوطنون. الذين يقيمون في البلد اقامة - 00:04:11
دائمة ولهذا كان هناك بعض قبائل العرب حول المدينة ولم يكونوا يقيمون الجمعة. بل يقدمون على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون معه قال بينه وبينها فارسخ فما دون ذلك - 00:04:38
افادنا المؤلف بان الجمعة انما تلزم وتجب على من كان داخل البلد. وبينه وبينها يعني بين بيته والمسجد الذي تقام فيه الجمعة مسافة فرسخ والفرسخ ثلاثة اميال يعادل تقريبا خمسة كيلو مترات - 00:05:07
فاذا كان المسجد الجامع اذا كان داخل البلد يجب عليه ان يصلي الجمعة اما اذا كان هو خارج البلد فان كان بينه وبين البلد اقل من فرسخ فيجب عليه ان اصلي الجمعة. اما اذا كان خارج البلد وبينه وبين البلد اكثر من فرصة - 00:05:37
تجب عليه الجمعة ومن خرج في نزهة مثلا او خرج لصيد وبينه وبين البلد اكثر من فرصة اكثر من خمسة كيلو مترات لا تلزمه الجمعة وانما يصليها ظهرا ما لم يتخذ ذلك حيلة لاسقاط الجمعة - 00:06:08
لكن ذكر الفقهاء ان من كان داخل البلد يجب عليه ان يصلي الجمعة حتى لو لم يسمع مع النداء و لعموم قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا هدي بالصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله - 00:06:33
اما من كان خارج البلد فننظر. ان كان بينه وبين البلد اقل من فرسخ وجب عليه لزمته الجمعة وان كان بينه وبين البلد اكثر من فرسخ لم تلزمه الجمعة قال الا المرأة والعبد والمسافر. فلا تجب عليهم الجمعة. حديث طارق بن شهاب رضي الله - 00:06:56
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا اربعة. عبد مملوء او امرأة او صبي او مريظ هذا الحديث اخرجه ابو داوود بسند جيد - 00:07:24
فهؤلاء الاربعة لا تجب عليهم الجمعة. المرأة ليست من اهل الجمعة. وانما تصليها ظهرا وليست كذلك من اهل الجماعة لكنها لو ارادت ان تصلي الجمعة مع الناس لا بأس. فالنساء مثلا هنا في المسجد الحرام لو اتينا وصلينا مع - 00:07:44
هنا في المسجد الحرام فلا بأس لكن لا تجب على المرأة الجمعة لو ارادت ان تصلي في بيتها فلا بأس تصليها ظهرا اربع ركعات وهكذا ايضا العبد المملوك الرقيق والرق عجز الحكم يقوم بالانسان بسبب كفره بالله تعالى - 00:08:13
وقد يكاد الرق الان ان يكون قد انقرض قرض في العالم وممنوعة رسمية في جميع دول العالم فيكاد يكون قد انقرض في الوقت الحاضر والصبي ايضا لا تجب عليه الجمعة لانه مرفوع عنه القلم - 00:08:40
لكن لو صلى الجمعة وكان مميزا صحت منه والمريض كذلك لا تجب عليه الجمعة قال والمعذور بمرض او مطر او خوف كذلك ايضا من كان له عذر فان كان مريضا - 00:09:03
او كان هناك خوف ولو ذهب ليصلي الجمعة ربما لحقه الظرر او كان هناك مطر يلحق الناس معه حرج كبير وقد تكلمنا في الدرس السابق عن حكم الجمع بين الصلاتين لاجل المطر. وذكرنا انه لا يجوز الجمع الا عند وجود الحرج - 00:09:26
وذكرنا ضابطا لهذا الحرج وهو ان يؤثر على دنيا الناس والجمعة اكد من الجماعة فلابد ان يكون الحرج كبيرا يجمع الناس على وجوده قال وان حضروها يعني من سبق من العبد والمرأة المسافر والصبي والمريض اجزأتهم - 00:09:59
اذا حضروها اجزأتهم وصلوها جمعة مع الناس قال ولم تنعقد بهم لم تنعقد بالمرأة والعبد والمسافر اي لا يحسبون في العدد المشترط لصحة صلاة الجمعة الا المعذور بمرض او مطر او خوف فانه اذا حضرها وجبت عليه - 00:10:29
وانعقدت به وهذا المريض نقول لا تجب عليك ان لا يجب عليك ان تصلي الجمعة. لكن لو تحامل على نفسه ووصل المسجد الجامع وجبت عليه لانه اذا حضر زالت عنه المشقة - 00:11:04
وانعقدت به وانعقدت به نعم ننتقل الى شروط الصحة ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية في قرية وان يحضرها من المستوطنين بها اربعون من اهل وجوبها. وان يتقدمها خطبتان في كل خطبة حمد لله تعالى - 00:11:23
صلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقراءة اية والموعظة ويستحب ان يخطب على المنبر. فاذا صعد اقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس. واذن المؤذن ثم يقوم الامام فيخطب ثم يجلس ثم - 00:11:56
يخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. فمن ادرك معه منها ركعة اتمها جمعة. والا اتمها ظهرا. وكذلك ان خرج الوقت او نقص العدد - 00:12:16
وقد صلوا ركعة اتموها جمعة والا اتموها ظهرا. ولا يجوز ان يصلي في المصري اكثر من جمعة واحدة ولا يجوز ان يصلى. نعم. ان يصلى. جزاكم الله خير. ولا يجوز ان يصلى - 00:12:36
في مصر اكثر من جمعة واحدة. الا ان تدعو الحاجة الى اكثر منها الى اكثر منها. الا ان تدعو الحاجة الى اكثر منها. نعم حسبك. اه قال ومن شرط صحتها هذه الشروط صحت - 00:12:56
صلاة الجمعة الشرط الاول فعلها في وقتها كسائر الصلوات سبق الاشارة الى ان شرط الوقت هو اكد شروط الصلاة ووقت الجمعة اختلف العلماء فيه على قولين القول الاول ان وقتها يبتدأ من ابتداء وقت صلاة العيد. وينتهي - 00:13:14
بان يصبح طول ظل كل شيء مثله. يعني الى اذان العصر وهذا هو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني ان وقت الجمعة يبتدأ من زوال الشمس يعني من وقت اذان الظهر - 00:13:46
الى ان يصبح طول ظل كل شيء مثله يعني الى اذان العصر وهذا قول جماهير الفقهاء من الحنفية المالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة والقول الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور - 00:14:04
هو ان وقتها يبتدأ من زوال الشمس وذلك لان هذا هو القول الذي تدل له الادلة الصحيحة ومنها حديث انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس. يعني حين تزول - 00:14:24
وقد بوب عليه البخاري بقوله باب الجمعة اذا زالت الشمس وعلق على هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال ان البخاري ليس من عادته الجزم في المسائل الخلافية لكنه جزم في - 00:14:47
هذه المسألة لضعف الخلاف فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدخل مع الزوال واما الحنابلة قائلون ان وقتها يبتدأ من وقت صلاة العيد فادلتهم اما انها صحيحة غير صريحة - 00:15:04
او صريحة غير صحيحة فمما استدلوا به الاثر عن عبد الله ابن سيدان قال صليت مع ابي بكر قبل الزوال وصليت مع عمر الى ان اقول قد انتصف النهار ولكن هذا الاثر ضعيف لا يصح - 00:15:28
واستدلوا بحديث سلمة بن اكوع في الصحيحين قال كنا ننصرف مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم وليس للحيطان ظل نستظل به. وهذا وان كان صحيحا في الصحيحين لكنه غير صريح - 00:15:48
لان الجدر عندهم كانت قصيرة والخطبة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة وفي اول الوقت فلم يكن هناك ظل طويل يستظلون به وانت الان اذا خرجت من صلاة الجمعة انظر الى ظلال الحيطان تجد انها قصيرة - 00:16:10
تجد انها قصيرة خاصة في الصيف الصيف تكون اقصر ما يكون. اما في الشتاء فيكون لها تكون اطول فهذا الحديث عن السلامة ليس صريحا كما ترون هو صحيح وليس صريح. واثر عبد الله بن سيدان صريح لكنه ليس صحيحا. فهم ادلتهم - 00:16:36
واما صريحة غير صحيحة او صحيحة غير صريحة. واما الجمهور فادلتهم صحيحة وتكاد تكون صريحة ومما يبين ظعف قول الحنابلة في هذه المسألة اللازم الذي يترتب على ذلك فانه يلزم من هذا القول انه - 00:16:58
لو اقيمت الجمعة بعد طلوع الشمس بعشر دقائق انها تصح لانهم قالوا ان وقتها يبتدأ من وقت صلاة العيد. وقت صلاة العيد من طلوع الشمس وارتفاعه قيد رمح. يعني بعد طلوع الشمس بعشر دقائق - 00:17:27
وهذا يبين لنا ضعف هذا القول ولهذا لما ذكر الموفق القدامى رحمه الله هذا القول قال ينبغي ان يقال انها لا تصح قبل الساعة السادسة. لان القول الجمعة يصح بعد طلوع الشمس بنحو عشر دقائق - 00:17:45
شك انه مخالف الادلة والاصول وقواعد الشرعية فاذا القول الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور وهو ان وقت الجمعة يبتدأ بزوال الشمس والخطبة جزء من الصلاة. سماها الله تعالى ذكر الله. فينبغي للخطيب ايضا الا يدخل الا بعد زوال الشمس - 00:18:02
المسجد خطباء المسجد الحرام والمسجد النبوي من قديم الزمان الى يومنا هذا وهم ملتزمون بذلك لا يدخل الخطيب الا بعد الزوال لكن لو قدر ان خطيبا دخل قبل الزوال وصلى قبل الزوال فان صلاتهم غير صحيحة عند اكثر اهل العلم لكونها قد - 00:18:31
وقعت قبل دخول الوقت الشرط الثاني ان تكون في قرية وان يحضرها ان تكون في قرية يعني شرط الاستيطان الذي اشرنا له قبل قليل. شرط الاستيطان تكلمنا عن هذا الشر قبل قليل لا بد من ان يكون المقيمون للجمعة مستوطنين في بلد يشمله اسم واحد لا يرتحلون عنه - 00:18:57
صيف ولا شتاء الشرط الثالث وان يحضرها من المستوطنين بها اربعون من اهل وجوبها وذلك لان اول جمعة اقيمت اقامها اسعد بن زرارة وكان عددهم كان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وكان عددهم اربعين رجلا - 00:19:26
وهذا الاثر اخرجه ابو داوود ولكن هذا العدد حصل اتفاقا فلو كان عددهم ثلاثين وصلوا الجمعة او كان اقل من ذلك فصلوا الجمعة هذا انما وقع اتفاقا ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى ان الجمعة - 00:19:57
تنعقد باثني عشر رجلا قالوا لانه لما قدمت العيد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خرج الناس من المسجد ولم يتبقى الا اثنا عشر عشر رجلا منهم ابو بكر وعمر فانزل الله تعالى قوله واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله - 00:20:22
اجاره الله خير الرازق. ولكن ايضا هذا العدد حصل اتفاقا ربما لو لم يتبقى الا عشرة لصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا ايضا القول الثالث في هذه المسألة - 00:20:49
ان الجمعة تنعقد بثلاثة امام يخطب واثنان يستمعان لان اقل الجمع ثلاثة والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وواو الجماعة - 00:21:06
وهذا القول رواية عن الامام احمد وهو القول الراجح في المسألة ومما يدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان - 00:21:29
اخرجه ابو داوود والنسائي بسند حسن وهذا يشمل صلاة الجمعة والجماعة فما دام ان هؤلاء الثلاثة انهم مستوطنون فيجب عليهم ان يقيموا الجمعة فاذا القول الراجح ان العدد الذي تنعقد به الجمعة وتصح به الجمعة ثلاثة. واحد يخطب واثنان يستمعان - 00:21:48
قد اختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية وجمع من المحققين من اهل العلم اذا عندنا في المسألة ثلاثة اقوال. القول الاول انها لا تنعقد الا باربعين رجلا. القول الثاني باثني عشر رجلا. القول الثالث بثلاثة - 00:22:17
القول الراجح انها تنعقد بثلاثة. واحد يخطب واثنان يستمعان الشرط الرابع ان يتقدمها خطبتان ويشترط لصحتها تقدم خطبتين لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر ما يشترط في هاتين الخطبتين قال في كل خطبة حمد الله تعالى. وهذا يجعلها بعض فقهاء اركان الخطبة - 00:22:34
الركن الاول ان تتضمن حمد الله الركن الثاني والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الركن الثالث قراءة اية قراءة اية من القرآن الرابع الموعظة وعلى هذا لو لم تتضمن هذه الامور فانها لا تصح - 00:23:15
والقول الثاني في المسألة انه لا يشترط ان تتضمن الخطبة هذه الامور وانما يكفي فيها حصول الموعظة والتوجيه والارشاد للناس لانه لا دليل يدل على اشتراط تضمن الخطبة لهذه الامور - 00:23:49
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب كل جمعة لكن لم يرد دليل يدل على ان الخطبة التي لا تتضمن هذه الامور انها لا تصح فتكون هذه الامور من الامور المستحبة ينبغي الخطيب ان يبدأ خطبه بالحمد لله - 00:24:18
كذلك ايضا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي الا تخلو الخطبة من قراءة اية من القرآن. والركن الرابع هنا ذكره ذكر المؤلف انه موعظة لكن بعظ فقهاء قالوا الوصية بتقوى الله. الوصية بتقوى الله - 00:24:37
هذا يستحب ان تتضمنه خطبة ان يقول اتقوا الله او يقول اوصيكم بتقوى الله لكن لو افترضنا ان خطيبا لم تتضمن خطبته هذه الامور او بعضها فانها تصح على القول الراجح - 00:25:01
تصح الخطبة وينبغي للخطيب ان يحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قد كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز فيها على الموعظة واحياء القلوب وغرس محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النفوس - 00:25:23
تعظيم الله وتعظيم رسوله. بحيث يخرج المستمع لهذه الخطبة. وقد انتفع بها ويلاحظ ان بعض الخطباء يجنحون بخطبه حتى كأنك عندما تستمع لبعض الخطباء كأنك تستمع لتحليل سياسي او لكلام الانشائي بعيد عن الادلة. وعن ذكر الايات القرآنية والاحاديث النبوية. هذا - 00:25:53
لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ان تكون الخطبة مليئة بالايات والاحاديث وان يركز فيها على ما ينفع المستمعين هؤلاء الحاضرون لهذه الخطبة امرت الشريعة امرتهم الشريعة بالانصات الانصات التام حتى لو ان احدهم تكلم مع الاخر بكلمة واحدة فقد لغى - 00:26:30
وعدم مناقشة الخطية وعدم الاعتراض عليه. فهذا المقام مقام عظيم. ثمان هذا المقام سماه الله تعالى ذكر الله. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا الى - 00:27:01
ذكر الله ما هو ذكر الله؟ الخطبة. الخطبة الخطبة والصلاة. فسماها الله تعالى ذكر الله. ثم اخبر ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان هذه الخطبة تستمع اليها الملائكة. كما جاء في الصحيحين - 00:27:22
الملائكة تقف يوم الجمعة عند ابواب المساجد عند ابواب الجوامع تكتب الناس الاول فالاول. فاذا دخل الامام طويت الصحف واقبلت الملائكة تستمع الذكر هذا المقام مقام عظيم. تحظره الملائكة تستمع الى هذه الخطبة. ويحضره يحضر هذه الخطبة الناس على مختلف شرائحهم - 00:27:43
الامير والمأمور والوزير والعامي والفلاح والتاجر جميع طبقات المجتمع يحضرون هذه الخطبة. وهو مقام عظيم ينبغي الخطيب ان يعظم شأن هذا المقام وان يحرص على غرس تعظيم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في نفوس الحاضرين - 00:28:12
وعلى ان يذكر ما يقوي ايمانه ويزيد من يقينهم وان يبتعد عن الكلام الانشائي او الكلام في الامور التي لا طائل لها او الامور التي لا يستطيع هؤلاء الحاضرون ان يغيروا منها شيئا - 00:28:34
كالخوض في امور السياسة ونحو ذلك وعندما يأتي الخطيب ويقدم خطبة هي اشهر بالتحليل السياسي ماذا يستفيد هذا المستمع لهذه الخطبة ماذا ينتفع؟ ينبغي ان يعلم الناس ما يهمهم في امور دينهم - 00:28:53
وان يكثر من الاستشهاد بالنصوص من القرآن ومن السنة ومع الاسف تجد بعض الخطباء يخطب خطبة ما قرأ فيها اية واحدة من القرآن. ولا اية من اول خطبة الى اخره ما فيها - 00:29:12
اية واحدة من القرآن وربما ايضا ولا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الخطيب مهما اوتي من الفصاحة والبيان خطبته تعتبر ضعيفة ومخالفة للسنة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد ان بعض الفقهاء يشدد في هذه المسألة - 00:29:36
ويقول ان الخطيب اذا لم يقرأ اية من القرآن انها لا تصح. لا تصح خطبته قال ويستحب ان يخطب على منبر وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبر وكان في اول الامر - 00:29:57
كان في اول الامر يعني الاخوة مسؤولون عن الصوتيات الاخوات النساء يقولون الصوت ضعيف لعلهم يعالجون هذه الاشكالية كان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر يخطب على جذع - 00:30:18
فصنعت له امرأة صحابية من الصحابيات صنعت النبي صلى الله عليه وسلم منبرا فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجذع وصعد المنبر وسبحان الله لما صعد على المنبر يقول الصحابة فوالله اننا لنسمع لهذا الجذع بكاء كبكاء الصبي - 00:30:37
فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر واخذ هذا الجذع وظمه. وجعل يسكنه كما يسكن الصبي وجاء في بعض الروايات انه قال لها اما ترضى ان تكون جذعا في الجنة - 00:31:03
فانظروا الى حنين هذا الجذع للنبي صلى الله عليه وسلم اية من ايات الله عز وجل. كان عليه الصلاة والسلام قبل اتخاذ المنبر كان يعتمد على عصا. ثم لما اتخذ المنبر - 00:31:17
اصبح لا يعتمد على عصا. ولذلك من كان يخطب على المنبر فلا يستحب له الاعتماد على العصا انما من كان يخطب بدون منبر ليس على منبر هذا هو الذي يستحب له ان يعتمد على العصا - 00:31:34
قال فاذا صعد اقبل على الناس فسلم عليهم. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اذا صعد الخطيب يسلم عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويردون عليه السلام ثم يجلس الى فراغ الاذان - 00:31:52
وهنا يجلس ولم يأتي بتحية المسجد وهذا يدل على ان تحية المسجد انها غير واجبة اذ انها لو كانت واجبة لوجب على الخطيب اذا دخل ان يأتي بتحية المسجد فهذا من القرائن التي صرفت الامر - 00:32:13
باداء تحية المسجد من الوجوب الى الاستحباب قال ثم يقوم الامام فيخطب يعني الخطبة الاولى ثم يجلس يعني بين الخطبتين ثم يخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين. وهذا باجماع اهل العلم. يجهر فيهما بالقراءة - 00:32:35
والسنة ان يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الاولى بسورة سبح اسم ربك الاعلى. وفي الثانية بعد الفاتحة بسورة هل اتاك حديث الغاشية او ان يقرأ في الاولى بسورة الجمعة والثانية بسورة المنافقون - 00:33:04
والافضل ان يأتي بهذا تارة وبهذا تارة وان قرأ من غيرهما فلا بأس لكن يجعل الغالب هو قراءة هذه السور الاربع قال فمن ادرك معه منها ركعة اتمها جمعة من ادرك - 00:33:29
من الجمعة ركعة واحدة فقد ادرك الجمعة. فيتمها ركعتين فلو اتى المسبوق والامام يوم الجمعة يقرأ في الركعة الثانية هل هل يكون ادرك الجمعة مسبوق؟ نعم ادرك الجمعة طيب لو اتوا الامام في الركوع من الركعة الثانية - 00:33:54
كذلك ادرك الجمعة لو اتى هذا المسبوق والامام قد رفع من الركوع من الركعة الثانية هنا فاتته الجمعة ماذا يفعل؟ قال والا اتمها ظهرا. يتمها اربع ركعات. وعلى هذا فان المسبوق الذي يأتي يوم الجمعة - 00:34:21
وقد رفع الامام من الركوع من الركعة الثانية يقضيها ويتمها ظهرا اربع ركعات. وليس ركعتين اربع ركعات وتكون قد فاتته الجمعة وكذلك ان خرج الوقت او نقص العدد يعني عن العدد المشترك للجمعة وقد صلوا ركعة اتموها جمعة. لان من ادرك ركعة - 00:34:41
وقد ادرك الجمعة ومن ادرك ايضا من الوقت ركعة فقد ادرك الصلاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ادرك ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر - 00:35:07
والا اتموها ظهرا يعني ان لم يدركوا ركعة اتموها ظهرا ولا يجوز ان يصنف المصري اكثر من جمعة. المصر الاصل انه يقام فيه جمعة واحدة فان مدينة النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يقام فيها جمعة واحدة - 00:35:24
الا ان تدعو الحاجة الى اكثر منها. الا عندما تدعو الحاجة والحاجة الان داعية لكثير من الامصار تعرفون الان كثرة العدد كثرة البشر كان الناس قديما قلة وكان الناس قبل اكثر من مائة وخمسين عاما - 00:35:46
لا يصل عدد سكان الارض الى مليار ثم خلال المئة وخمسين عاما الماضية تضاعف سكان الارض سبع مرات فاصبح عددهم الان يتجاوز سبع مليارات سبعة مليارات فكثر الناس في جميع البلدان وفي جميع الامصار - 00:36:13
ومع كثرة الناس لا بأس بتعدد الجمع لكن اذا كان المسجد الجامع لا يمتلئ لا يجوز اقامة جمعة اخرى حتى يمتلئ هذا الجامع وتقوم الحاجة الى اقامة جمعة اخرى نعم - 00:36:32
ويستحب له ويستحب لمن اتى الجمعة ان يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر اليها فان جاء والامام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز يوجز فيهما ولا يجوز الكلام والامام يخطب الا للامام او من كلمه. نعم. هنا - 00:36:53
انتقل المؤلف للكلام عن سنن الجمعة بعدما تكلم عن شروطها انتقل للكلام عن سننها قالوا يستحب من اتى الجمعة ان يغتسل الاغتسال للجمعة سنة مؤكدة جدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل. متفق عليه - 00:37:28
ولقوله الغسل حق واجب على من اتى الجمعة وهذا قول اكثر اهل العلم ان الاغتسال لصلاة الجمعة سنة مؤكدة. وذهب بعض اهل العلم الى وجوبها استدلوا بالحديث السابق. غسل الجمعة حق واجب - 00:37:53
قالوا فعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحكم بالوجوب والقول الراجح هو قول الجمهور وهو ان الغسل للجمعة مستحب وليس واجبا وقد حكي الاجماع عليه واما ما استدل به من قال بالوجوب فنقول هل من عادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ انه يعبر عن الشيء الواجب بقوله واجب - 00:38:20
ليس من عادته عليه الصلاة والسلام وانما يأمر به لكن ليس من عادة يقول هذا الشيء واجب فاذا كلمة واجب هذه ننظر الى معناها عند العرب فماذا تريد العرب عندما تقول ان هذا الشيء واجب - 00:38:47
نجد ان العرب عندما يقولون حقك علي واجب. يريدون بذلك متأكد فيقصدون بكلمة واجب يعني متأكد فاذا ليس المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب ليس المقصود به الوجوب بالمعنى الاصطلاح. وانما المقصود به الوجوب - 00:39:04
الذي تريد به العرب التأكيد. فيكون معنى قوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني متأكد متأكد على كل محتلم ومما يدل على عدم الوجوب حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوضأ احد يوم الجمعة ويطهر ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن - 00:39:27
من دونه او من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى. وهنا رأى الوضوء ولم يذكر الغسل - 00:39:56
وايضا حديث سمرة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل فاذا غسل الاغتسال ليوم الجمعة نقول انه مستحب استحبابا مؤكدا ينبغي للمسلم الا يدعه ولو ان يفيض الماء على جسده - 00:40:08
ومستحب استحبابا مؤكدا شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم - 00:40:30