الفيوضات الرمضانية من الفتاوى الفقهية
دفع الزكاة لترميم المدارس الإسلامية في الغرب//الخميـس(4-4-2024م)٢٥رمضـان ١٤٤٥هـ
السؤال الاول في هذه الحلقة يقول الكوليسترول يعني السائل اه يقول اه هل يمكن استعمال الصدقة العامة تمويل يعني بناء او اعادة اصلاح المدارس هناك فرق انشاء مدارس جديدة فهو قائم - 00:00:01
الجواب عن هذا ان الصدقات العامة لكن يبقى الضطر لان مصاريفها محددة في الفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل وارى ان يؤخذ هذا مدارس او اعادة ترميمها - 00:00:57
ليكون مصرف لا يسار اليه ما لا يتم الواجب الا به فقط الذرائع هذا بخلاف المنح التعليمية المنح التعليمية كونها من مصائب امر وبالمناسبة الانفاق على بناء المسجد او تسوقه للاستئناس - 00:01:34
التقارب بين المسألتين جماهير اهل العلم على ان مصرف في سبيل الله مقصور على المجاهدين الذين يتقاضون راتبا من الدين او رواتبهم لا تكفي نفقة وزاد الحنابلة فاضافوا اليهم من يحجوا حجة - 00:02:16
ولا يجدن ولا يجدن آآ نفقته وبناء على ان الاحوط التطوع ولا تستعمل اموال الزكاة ولما كان مفهوم الجهاد التسع ليشمل جهاد الكلمة انه يشرع صرف الزكاة اعمال الدعوة ومن يعين عليه - 00:02:39
ويدعم اعمالها دخولها في معنى وفي سبيل الله الوالد اية مصارف الزكاة وبه صدر قرار اجمع الفقه الاسلامي تابع لرابطة ويشمل مصرف الديون التي تكون على ويمكن قضاؤها من اموال - 00:03:09
اما الديون المقصرة يتحملها المسجد رأيي ارضي او بنائها او الانفاق على براميه الدعوية فلا يدفع منها ختم القرار قائلا زخرفة المسيح ولا ينبغي صرف اموال الصدقة لو صدقة التطوع لها - 00:03:35
الا بالشيء ولا اصرار - 00:04:02
التفريغ
السؤال الاول في هذه الحلقة يقول الكوليسترول يعني السائل اه يقول اه هل يمكن استعمال الصدقة العامة تمويل يعني بناء او اعادة اصلاح المدارس هناك فرق انشاء مدارس جديدة فهو قائم - 00:00:01
الجواب عن هذا ان الصدقات العامة لكن يبقى الضطر لان مصاريفها محددة في الفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل وارى ان يؤخذ هذا مدارس او اعادة ترميمها - 00:00:57
ليكون مصرف لا يسار اليه ما لا يتم الواجب الا به فقط الذرائع هذا بخلاف المنح التعليمية المنح التعليمية كونها من مصائب امر وبالمناسبة الانفاق على بناء المسجد او تسوقه للاستئناس - 00:01:34
التقارب بين المسألتين جماهير اهل العلم على ان مصرف في سبيل الله مقصور على المجاهدين الذين يتقاضون راتبا من الدين او رواتبهم لا تكفي نفقة وزاد الحنابلة فاضافوا اليهم من يحجوا حجة - 00:02:16
ولا يجدن ولا يجدن آآ نفقته وبناء على ان الاحوط التطوع ولا تستعمل اموال الزكاة ولما كان مفهوم الجهاد التسع ليشمل جهاد الكلمة انه يشرع صرف الزكاة اعمال الدعوة ومن يعين عليه - 00:02:39
ويدعم اعمالها دخولها في معنى وفي سبيل الله الوالد اية مصارف الزكاة وبه صدر قرار اجمع الفقه الاسلامي تابع لرابطة ويشمل مصرف الديون التي تكون على ويمكن قضاؤها من اموال - 00:03:09
اما الديون المقصرة يتحملها المسجد رأيي ارضي او بنائها او الانفاق على براميه الدعوية فلا يدفع منها ختم القرار قائلا زخرفة المسيح ولا ينبغي صرف اموال الصدقة لو صدقة التطوع لها - 00:03:35
الا بالشيء ولا اصرار - 00:04:02
الفيوضات الرمضانية من الفتاوى الفقهية
دفع الزكاة لترميم المدارس الإسلامية في الغرب//الخميـس(4-4-2024م)٢٥رمضـان ١٤٤٥هـ