التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام - 00:00:00ضَ
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وفائدة الحج لي اربع وفائدة الحج احكام اربعة. قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل في اسار الحجر. تقدم لنا ان الحجر نوعان. حجر - 00:00:20ضَ
لحظ الغيب وحجر لحظ المحجور نفسه لحظه نفسه فالحجر لحظ الغير هو حجر الفلس. وحجر المريض وحجر المرتد وحجر اه المشتري مشتري الشقص وغير ذلك من الانواع حجر عليه لحظ غيره - 00:00:50ضَ
لاجل لا يضيع المال على غيره. وحجر لحظ نفسه الحجر لمصلحته. وهو الحجر على السفيه. والحجر على الصغير والحجر على المجنون. هؤلاء يحجر عليهم لحفظ اموالهم. لان لا تضيع عليهم اموالهم. ما هي ما الذي يترتب على الحجر؟ اذا قلنا الحجر - 00:01:30ضَ
هجر نوعان ما الذي يترتب على الحجر؟ ما هو الشيء الذي يترتب على هذا الحجر قال فائدة الحجر احكام اربعة. ما هذه الاحكام الاربعة الاول تعلق حق الغرماء بالمال. يعني قبل الحجر - 00:02:10ضَ
للمرء ان يبيع ويشتري ويتصرف ما يمنع ما دام ما حجر عليه هو حر. لكن اذا حجر عليه تعلق حق حق الغرماء والغرباء من هم؟ هم الدائنون. تعلق بالمال. فمعناه انه لا يجوز - 00:02:40ضَ
له ولا يصوغ له ان يبيع داره. ولا يبيع ارضه. ولا يبيع لباسه ولا يبيع مشلحة الا على ظهره. ما يبيع شي. ما له حق يبيع لان هذا الذي بين يديه - 00:03:10ضَ
علق به حق الغير. مثل هل يسوغ للانسان ان يبيع سيارة جاره؟ لا فكذلك هذا المحجور عليه لا يبيع سيارته ولا ارضه ولا داره ولا ثياب ولا امتعة ولا شيء من ذلك. لم؟ لان حق الدائنين تعلق - 00:03:30ضَ
بهذا المال فهو كأنه مال غيره فلا يسوغ له ان يتصرف فيه لانه يباع في ديونهم فكانت حقوقهم متعلقة به كالرحم. الرهن حق المرتهن متعلق بالرحم ما يسوغ لمالك الرهن ان يبيعه ويتصرف فيه - 00:04:00ضَ
ان حق المرتهن تعلق به. فلا يصح تصرفه فيه بشيء المفلس لا يصح تصرفه في شيء من ملكه. لا ابي بيع ما يملك ان يبيع سيارته ولا ارضه. ولا ثيابه ولا يبيع شيء. ولا هي - 00:04:30ضَ
يهب حجر عليه فهل يسوغ له ان يهب لزوجته؟ او يهب لولده او يهب في ايه؟ لا. لان هذا المال الموهوب تعلق به حق الغير. لانه لو ساغ له لاستطاع - 00:05:00ضَ
استطاع ان يولد ويخفي امواله ويهربها مثلا. يقول مثلا انا كتبت هذه الارض زوجتي يقول له الارض هذي تعلق بها حق الغرماء. يقول كتبت هذه السيارة لولدي. نقول لا ما هي يجوز لك ذلك؟ لان هذه السيارة تعلق بها حق الغرماء. ووقفه - 00:05:20ضَ
اذا كان عنده ارض قال انا اوقف هذه الارض مسجد. توقفها قبل ان يحجر عليك. لكن اذا حجر عليك فلا لك ان توقفها لانك تزيلها عن ملكك وانت ما تملك هذا الشيء فهي ملك الغير. تعلق بها حق - 00:05:50ضَ
الغرماء مثل هل يسوغ للانسان ان يوقف ارض جاره مسجد؟ لا. فكذلك ارضه الذي بها حق الغرماء لا يسوغ لها ان يهونه ان يوقفها. لانه حجر ثبت بالحاكم افهمونا عن تصرفه كالحجر للسفه مثل المحجور عليه من سفه ما يسوغ له ان يبيع ولا ان يشتري - 00:06:10ضَ
ولا ان يتصرف في شيء من ماله. قال ولو بالعتق لو هذه اشارة للخلاف يأتي بها الفقهاء يعني بعض الفقهاء رحمهم الله يقول يجوز له العزة لانه ما لك وهذا ملكه ويعتقه لوجه الله والعتق قربة فكذلك - 00:06:40ضَ
ادعو له ان يعتق ما له. يعتق رقيقة. نقول لا. هذا الرقيق ذا تعلق به حق الغرماء. يباع في السوق الرقيق ويستوفي الغرماء حقهم من قيمة هذا الرخيخ. قال ثوب العتق شرة للخلاف لان بعض العلماء يقول الرق العتق يسوغ للمحجور عليه - 00:07:10ضَ
فلو بالعتق فلا ينفذ لان حق الغرماء تعلق بماله فمنع صحة عتقه. قال في الشرح وبه قال ما لك الشافعي وهذا اصح ان شاء الله انتهى. وعنه رواية عن الامام احمد رحمه الله يصح عتقه لانه - 00:07:40ضَ
عتق من مالك رشيد صحيح اشبه عتق الراهن وعتق الراهن كذلك محل خلاف. هل الراهن يملك عتق الرهينة ما يملك لانه تعلق به حق الغير وانما اذا يقال له ائت بقيمة الرقيق هذا واجعلها رهنا مكانه. نعم وان تصرفا - 00:08:00ضَ
وان تصرف في ذمته بشراء او اقرار صح وان في ذمته بشراء او اقرار صح وطول به بعد فك الحجر عنه. وان تصرف. يعني اشترى او باع او اقر شيء في الذمة غير المال - 00:08:30ضَ
الذي بين يديه باع شيئا في ذمته. نقول يصح بيعه وشراؤه لكن هذا المال ما لا يقربه. فرق بين البيع في الذمة والبيع لعين موجودة. شخص عندهم مستودع مملوء بالرز والسكر والاطعمة. وهو محجور - 00:09:10ضَ
عليه. هل يسوغ له ان يبيع هذه الاعيان؟ لا. يقول لا يسوغ له ذلك. طيب في الذمة يأتيه واحد تاجر يأتي لهذا المفلس الذي حجر عليه. ويقول المفلس ابيع مئة كيس سكر اسلمك اياها بعد ستة اشهر - 00:09:40ضَ
انا اطلبها من جهاته وبعد ستة اشهر اسلمك اياه. هذا يجوز. في الذمة هذا في الذمة مع هذا عين بينة هذا السلم. هذا السلم الذي يباع في الذمة مثل ما - 00:10:10ضَ
عمل الفلاحون مثلا الفلاح بحاجة الى دراهم. يبي يزرع في حاجة الى دراهم ما عنده شيء تعطل من الزراعة جعل الله له السلم يأتي الى زيد فيقول ابي عليه مئة كيس قمح الكيس مثلا مئة ريال. لو كان الكيس حاضر كان يباع - 00:10:30ضَ
عن مئة وخمسين لكن لكونه بعد ستة اشهر يقول ابيعه عليك مئة ريال. عطن دراهم قيمة هذا القمح من اجل اني ازرع هذا السلم هذا بيع في الذمة. وهو سلف جائز اقره النبي صلى الله عليه وسلم. لما - 00:11:00ضَ
المدينة وجدهم المسلمون في الثمار السنة والسنتين وقال من اسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم وازل الى اجل معلوم او كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل المفلس باع في ذمته ما باع شيء حاضر - 00:11:20ضَ
باع في ذمته. قال انا ابيع عليك مئة كيس قمح مئة كيس رز مئة قيس سكر اسلمك اياها بعد شهرين. نقول البيع صحيح ويلزمه ذلك. لكن ما يتعرض ما له حتى يفك الحجر - 00:11:40ضَ
ما دام انه محجور عليه ما يبيع. قال وان تصرف في ذمته بشراء او اقرار. قال انا عندي لزوجتي مئة الف ريال الاقرار هذا صحيح؟ نعم صحيح. لا غبار عليه. لكن هل يعطي زوجته من هذا المال الذي بين يديه؟ وهو محجور عليه - 00:12:00ضَ
لان هذا المال الذي بين يديه تعلق به حق الغرماء. وانما اقرار لزوجته نشهد عليه ونقره. لكن ما يسلمها ولا ريال حتى يسدد الغرماء. بشراء او اقرار صح لانه اهل للتصرف. والحجر انما تعلق بماله دون ذمته. يعني ما نحجر عليه في - 00:12:30ضَ
وان ما نحجر عليه في ماله نقول مالك هذا لا تبيعه. ما عليك لا تصرف فيه. وطالب به بعد فك الحجر عن تقول الزوجة مثلا ما دام اعترف لي بمئة الف عطوني مئة الف من هذا المال الذي بعتم نقول لا - 00:13:00ضَ
هذا الاعتراف بعد الحجر وبعد الحجر ما نعطيك ولا ريال واحد وانما نسجل لك في ذمته بعد فك في الحجر عن تطالبينه بمئة الف او نحو ذلك. وطولب به متى؟ بعد فك الحجر عنه - 00:13:20ضَ
هذا الامر الاول الذي يتعلق بالحجم يتعلق بالحجر قلنا اربعة احكام الحكم الاول ما هو؟ الا يتصرف في شيء من الاعيان؟ وهل له التصرف في ذمته؟ نعم. له التصرف في - 00:13:40ضَ
لكن ما يسدد منه شيء حتى يوفيه الغرماء حقهم. الحق الاول ما هو؟ والحكم الاول تعلق حق الغرماء بهذا المال الموجود. فلا يتصرف فيه ببيع ولا هبة ولا اهداء ولا وقف ولا غير ذلك - 00:14:00ضَ
الثاني الحكم الثاني الذي يتعلق بالحجر. وجد عين ما له بحالها له ان يأخذها. هذا الرجل يداين ويشتري مشتروات. اشترى من زيد شيء. فجاء زيد ودخل المستودع ووجد عين بضاعته هل له ان يأخذها قبل ان يحجر عليه؟ لا. ليس له ذلك. قبل ان يحجر عليه ليس له ذلك. لان هذه - 00:14:30ضَ
ملك الفقيه ملك مفلس هذا. لكن اذا حجر عليه ودخل زيد المستودع او الدار ووجد عين بضاعته بحالها. نقول الرجل محجور عليه ويقول هذا مالي هذا مالي هذي شي بعته انا عليه ولا قبظت من قيمته ولا ريال نقول انت احق به - 00:15:10ضَ
الثاني ان من وجد عين ما باعه او اقرظه فهو احق به. روي ذلك عن عثمان وعلي وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ما له - 00:15:40ضَ
بعينه عند رجل قد افلس او انسان قد افلس فهو احق به من غير اه رواه الجماعة. لقد رواه الجماعة وقد رواه البخاري ومسلم اه اهل السنن والامام احمد الجماعة يشمل الجميع. والحديث صحيح كما - 00:16:00ضَ
الالباني رحمه الله. من وجد عين ما باعه او اقرظه فهو لكنه بالشروط انتبه لهذه الشروط. كونه لا يعلم بالحجر. اذا باعه او بعد علمه بالحجر فلا يأخذ عين ما له. ان يكون المفلس حي فان كان المفلس قد - 00:16:30ضَ
فلا يأخذها لانها انتقلت منه المفلس الى الورثة. وان يكون عوض العين كله باقيا في ذمته. ما السلام من قيمة شيء. اما اذا كان قد استلم من قيمته شيء فلا يأخذه - 00:17:00ضَ
لقوله صلى الله عليه وسلم ايما رجل باع متاعا فافلس الذي متاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو احق به. وان مات المشتري وصاحب المتاع اسوة الغرماء. رواه ما لك وابو داوود. ويقول الامام الالباني رحمه الله صحيح - 00:17:20ضَ
وهو مرسل وقد اسنده ابو داوود من وجه ضعيف وفي حديث ابي هريرة ايما رجل فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ثمانه شيئا فهو له. رواه احمد وفي لفظ ابي هريرة ابي داود فان كان قبض من زمنها شيئا فهو اسوة الغرماء - 00:17:50ضَ
الحكم الثاني مما يتعلق بالحجر ان من وجد عين ما له عند ثان قد افلس بهذه الشروط بانه حي. ولم يقبل من ثمنه شيء. ولم تتغير السلعة والبضاعة فهو احق بها. وان تكون كلها في ملكه. اذا كان اشترى وباع - 00:18:20ضَ
فلا يملك صاحب السلعة ان يستعيد بعضها وانما يستعيد اذا كانت باقية كلها في ملكه وان تكون بحالها اذا كانت تغيرت فلا يملك استرجاعها. البضاعة هذه بقيت في ملكه ولم تتغير فهو يستعيذها. وان تكون بحالها لم يتلف منها شيء - 00:18:50ضَ
وبه قال اسحاق لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك متاعه بعينه لانه كلمت بعينه تدل على انها لم تتغير وهذا لم يجده بعينه. ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها - 00:19:20ضَ
ان تغيرت صفته فلا يملك استرجاعه. مثلا باع فيه قمح فطحنه فيقول ما يخالف اعطوني اياه ولا هو طحين نقول لا ما تملك استرجاعه لانه تغير من كونه قمح اذا اصبح دقيق مثلا قماش مثلا قال هذي الطاقة انا بعتها عليه وهو فصل ثياب عطونا - 00:19:40ضَ
ما يخالف نقول نعطيها الثياب لا لانها تغيرت صفته. قال مثلا انا بعت عليه حديد المصنع وهو صنع هالحديد ابواب. عطوني اياه ابواب. هذا حديثي معروف. نقول ما تملك لانها تغيرت - 00:20:10ضَ
صفاتها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها باع عليه صوف. فغزل فجاء صاحب الصوف يقول عطوني اياه ولو غزل. نقول ما تملك. وهكذا لم يرجع لانه لم يجده بعينه تغير اسمه وصفته قال في الشرح وللشافعي فيه قولان احدهما به اقول يأخذ عين ماله - 00:20:30ضَ
تعطي قيمة عمل المفلس. قول اخر انه اذا لم يتغير الا بالعمل فهو يأخذ عين ماله ويدفع قيمة متى التصنيع؟ مثلا قماش حاطه يدفع قيمة الخياطة. اه ابواب سمعها يدفع قيمة التصنيع. اه - 00:21:00ضَ
اه طحين كان باعوه حب وطحنه يدفع قيمته قيمة الطحن وهكذا. هذا قول اخر والقول الاول هو المعتمد لانه بتغير صفته ما يملك استرجاعه. ولم تزد سادة متصلة هذا شرط ثاني اما اذا كانت هذه البضاعة التي باعها - 00:21:20ضَ
زادت زيادة متصلة فلا يملك الا استرجاعها. مثال ذلك باع عليه بقرة. بقرة حاء ليس فيها حمل. باعها عليه بخمسة الاف ريال. افلس الرجل جاء الرجل الذي باع البقرة يقول عطوه بقرتي هذه بقرتي هي هيئة. انا بعتها عليه بخمسة الاف ريال اعطوني اياها. نقول ننظر في - 00:21:50ضَ
بقرة ان كانت تغيرت بزيادة متصلة فلا نعطيك اياها. نظرنا في البقرة فاذا هي حامل اذا هي حامل الزيادة هذي متصلة ولا منفصلة؟ متصلة ما يملك استرجاعها. قال اصبر عليكم. صبر علينا خمسة اشهر ولدت البقرة. قال اعطوهم بقرتي - 00:22:20ضَ
نقول نعم الان نعطيك اياه لانها انفصلت الزيادة وبقيت بدون زيادة لك البقرة وللمفلس الولد الولد لانه نشأ في ملكه. ولم تزد زيادة متصلة. اما اذا كانت زيادتها متصلة بحمل اوسمن مثلا باعه بقرة ضعيفة هزيلة بخمسة الاف ريال ثم - 00:22:50ضَ
سمنت وزانت حالها وصارت تساوي سبعة الاف. وجاء قال اعطوني بقرتي. نقول لا. تغيرت حينما بعتها عليه وهي زينة وهذه الان سمينة ما نعطيك اياها لان فيه ظرر على المفلس - 00:23:20ضَ
ولم تزد زيادة متصلة كالسمن والكبر فان وجد ذلك منع الرجوع. اذا وجد السمن والكبر والزيادة المتصلة يمنع الرجوع. اما اذا كان الزيادة متصلة فلا تمنع. ذكره الخراقي وعنه له الرجوع للخمر - 00:23:40ضَ
وهو مذهب مالك الا انه يخير الغرماء بين ان يعطوه السلعة او ثمنها الذي باعها بها هذا قول القول الاخر نقول له استرجاعه لكن الحظ ولا حق للغرباء. نقول للغرباء وش رايك - 00:24:00ضَ
هذا الرجل باع هذه البقرة بخمسة الاف. والان مثل ما ترون سمنت وزادت وصارت تساوي سبعة الاف تعطونها اياه بحالها او تعطونه خمسة الاف اللي هو باع البقرة به الخيار لمن؟ للغرماء - 00:24:20ضَ
قد يقول الغرماء لا ما نعطيها اياه ونساوي سبعة نعطيها اياه مقابل خمسة. وانما نعطيه الخمسة. نعطيه الخمسة ويخرج عنها الا انه يخير غرماء بين ان يعطوه السلعة او ثمنها الذي باعها به - 00:24:40ضَ
اما الزيادة المنفصلة والنقص بهزال فلا تمنع الرجوع. اذا نقصت ما يمنع الرجوع ما عليها البقرة مثلا بخمسة الاف ريال. ضيعها ما الفها. فنقصت. فافلس الرجل فجاء صاحب البقرة نظرنا الى البقرة بدل ما تساوي خمسة الاف صارت تساوي اربعة الاف نقصت وظعفت - 00:25:00ضَ
فنقول نعم ان كنت تريدها خذها قل لا ما اريدها اريدها وتعطوني معه الف يقول لا ما نعطيك شي تأخذ بنقصها فانت بالخيار. تتركها فانت اسوة الغرماء. فاما قيادة والنقص والهزال فلا يمنع الرجوع. قال في المغني بغير خلاف بين اصحابنا لانه يمكن الرجوع في العين دون زيادتها - 00:25:30ضَ
الزيادة المنفصلة يمكن الرجوع بالعين المباعة دون الزيادة مثل الولد. الولد زيادة منفصلة. يرجع في المرأة او الناقة دون ولدها ولدها يبقى تبع الغرماء. والزيادة مفلس في ظاهر المذهب نص عليه في رواية حنبل لحديث الخراج بالظمان. يعني الفائدة تكون - 00:26:00ضَ
لمن يضمن هذه السلعة. فمثلا اذا باع باع شيئا باع شيء وزاد زيادة منفصلة ثم حصل ترجيع للسلعة هذا فهل يرجعها بزيادتها لا الزيادة تبقى للذي اشتراها لانها لو تلفت صارت من ظمانة - 00:26:30ضَ
فزيادتها تكون له. الخراب بالظمان. وهذا يدل على ان النماء والغلة للمشتري لكون الظمان ولم تختلط بغير متميز. الاختلاط قد يكون بمتميز وقد يكون بغير متميز. ما هو المتميز الذي يمكن فصل واحد عن الاخر؟ مثلا - 00:27:00ضَ
هذا ما يمنع الرجوع. لكن اختلاطا بدون تميز ما يمنع. يمنع الرجوع. ايضاح هذا شرى منه بر حنطة مثلا وخلطه بشعير. نقول هذا اختلاط متميز ممكن يزال الشعير عن الحنطة. لان حبة الشعير غير وحبة الحنطة غير ممكن فرزها. لكن - 00:27:30ضَ
اذا كان زيت زيت مثلا او عسل او كذا خلط بغيره فعل يمكن تمييز الطيب من هالوسط او يمكن تمييز الزيت من الزيت الاخر؟ لا اختلط ولم تختلط بغير متميز. اما اذا اختلطت بمتميز فلا يمنع الرجوع. ولم يتعلق بها - 00:28:00ضَ
ها حق للغير. اذا كان قد تعلق بها حق للغير. فحينئذ ما يمكن الرجوع ان يكون باع بعضها او اعطاها او وهبها قبل الحجر عليه فلا يرجع فيها لانه تعلق بها حق الغير - 00:28:30ضَ
او رهنها فلا يمكن الرجوع فيها لانها اصبحت مرهونة فان خرجت عن ملكي ببيع او غيره لم يرجع لانه لم يجدها عنده فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع لما تقدم؟ اذا وجد شيء من هذه القيود وجدت - 00:28:50ضَ
في اهل هذه القيود فلا يمكن الرجوع. لان الرجوع اذا كانت بحالها لم تتغير. اذا تغيرت صفتها او عاوزها او اي شيء حصل فيها غير النقص فانه يمنع الرجوع. الثالث - 00:29:20ضَ
الثالث يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم ولا يلزمهم بيان. الثالث يلزم الحاكم فيما قسم ما له الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه - 00:29:40ضَ
على الغرماء بقدر ديونهم. هذا الحكم الثالث يجب على الامام والمراد الامام الحاكم مثلا الذي يحكم بهذا يجب عليه ان يقسم هذا المال على الغرماء. يجب عليه ان يقسم على الغرماء. قبل الحجر على - 00:30:10ضَ
ما يجب على الامام ان يقسم. لكن اذا حجر عليه وش الفائدة من الحجر؟ لاجل ان يقسم ما له فمثلا اذا حجر عليه اتينا الى القاضي وقلنا اقسم لنا نحن اصحاب حقوق - 00:30:40ضَ
قال مال كثير الان فيه نقد وفيه امتعة وفيه اطعمة وفيه حيوانات وفي اراضي نقول يا اخي اقسم لنا ما كان من نوع ديننا ديننا دراهم اقسم علينا وضع الاشياء العينية الاخرى بعها واقسم علينا. هذا الحكم الثالث - 00:31:00ضَ
يلزم الحاكم قسو ماله الذي من جنس الدين. جنس الدين الدين دراهم مثلا وعنده في الصندوق دراهم وعندهم البنك دراهم يقول اقسم لنا الدراهم هذي لا تروح. تضيع علينا تروح اقسمها. بيع الاراضي - 00:31:30ضَ
والعقارات والحيوانات والاطعمة والامتعة بعها وسددنا حقوقنا ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. وش معنى بقدر ديونهم؟ اللي له مثلا عشرة الاف واللي له الف يعطيهم على حد سواء على مئتين لا يعطيهم النسبة - 00:31:50ضَ
لديهم بالنسبة خمسة بالمئة عشرة بالمئة. ثلاثين بالمئة وهكذا. يعني اللي له عشرة تسعة الاف اذا اعطيناهم خمسين بالمئة كم نعطيه؟ خمسة الاف. اللي له خمس مئة دينه كم نعطيه؟ مئتين وخمسين. اللي له مئة مئة ريال فقط. نعطيه؟ خمسين ريال. وهكذا. ما نعطيه - 00:32:20ضَ
على حد سواء وانما نعطيهم بالنسبة. نسبة متساوية حتى لا نظلم واحد على حساب الاخر انا اقول صاحب العشرات الالاف نعطيه ثمانية الاف وصاحب المئتين نأجره بعدين خذها شيئا قسمه حق نصيبه قليل نصبر عليه نقول لا - 00:32:50ضَ
كل واحد نعطيه نسبته. نعم ولا يلزمهم ولا يلزمهم بيان ان ان لا غريم سواهم ولا يلزمهم بيان الا غريم سواهم. يأتي الغرماء للقاضي ويقول انت حجرت على فلان فاقسم بيننا. بارك الله فيك. يقول ما استطيع افصل بينكم - 00:33:10ضَ
لان يمكن في غيركم الان. حضروا لي شهود يأتوني ببيان ان ما في غيركم نقول ما يلزم ما يلزمنا نقسم بيننا ما دام نحن نطالب اعطنا حقنا والساكت ساكت بكيفه - 00:33:40ضَ
ان جاء خذ له حقه منا وان لم يأتي فالمال اقسمه بيننا. ولا يلزمهم كانوا الا غريم سواهم. يقول القاضي مثلا ثبتوا لي ان ما في احد يطالبه غيركم يلزمنا نثبت؟ لا. نقول ادم على ذريته. نحن لنا مطالبة لنا حق. اعطنا حقنا يا اخي. اقسم - 00:34:00ضَ
وان جاء احد عطه. ثم ان ظهر دين حال رجع على كل شيء غريم بقشطة اذا قسم القاضي بين الغرماء ثم جاء غريم له دين حاد فيأخذ منا كل واحد منه يأخذ نسبة ويعطي الغنيمة الثالثة الذي جاء متأخر. يعطيه - 00:34:30ضَ
يأخذ منه الغرماء الذين اعطاهم. بشرط ان يكون دينه حال. اما اذا كان دينه مؤجل وقال اصبر لما يحل دينك. يمكن يا سيدي الله رزق ونعطيك منه. لانه لو كان حاضرا قاسمهم فكذلك اذا ظهر. واما - 00:35:00ضَ
المعجل فلا يحل بالفلس. الدين المؤجل ما يحل من اجل الفلس. يقال اصبر له ما يحل وينظر في طلبك هذا. قال القاضي رواية واحدة لان التاج الى قل له فلم يبطل بفلسه كسائر حقوقه فعليها يختص اصحاب الديون الحالة بماله دونه. لانه لا يستحق الشفاء حقه - 00:35:20ضَ
في قبل اجله وان حل دينه قبل القسمة شاركه لمساواته اياهم باستيفائه وقال ابو الخطاب في رواية اخرى انه يحل بفلسه لان الفلس يمنع مع من يوجب تعلق حسين بن مالك فاسقط لاجل الموت. يقول مثلا الفلس القول الاخر ان الفلس يحلل يجعل الدين يحل - 00:35:50ضَ
لان لو قلنا لا يحل بالفلس ضاع حق هذا الذي له حق مؤجل. هذه رواية اخرى هذا المفلس نبيع كل ما بين يديه من عقار ومنقول و سكن ودكان وغير ذلك؟ ام فيه تفصيل؟ اقرأ ويجب - 00:36:20ضَ
ويجب ان يترك لهما مزاجه ويجب ان يترك له ما يحتاجه من مسكن وخادم وما يتاجر به والة حرفة ويجب له ولعياله ادنى نفقة امثالهم مثلهم انتبه هذه من حق - 00:37:00ضَ
من حق المدين حماية لحقه. لا نضيعه. قال ويجب ان يترك له ما يحتاج من مسكن هذا المدين حجرنا عليه ما يتصرف نظرنا في امواله وجدنا عند او ارض وجدنا عنده بيت سكن وجدنا عنده دكان وجدنا عنده سيارات ما هي - 00:37:20ضَ
هي الاشياء التي نبيعها ونستلمها نبيع الارض الفاضية؟ نعم. ونسدد نبيع البيت المعد للايجار؟ نعم لانه يستغني عنه. بيت ساكن فيه هو واولاده على قدرهم نروح له ونبيعه البيت لا لان وين نسكنه؟ يسكن بالشارع هذا اظرار. نتركه في بيته - 00:37:50ضَ
عنده سيارة واحدة يركبها ذهاب وايام. يقول ناخذ السيارة ونبيعها. يجلس في الدار وما يتعداها لا هذا اضرار به. خلي له سيارته لمحتاج اليها تؤدي الى نفقة اكل وشرب مثلا ناخذ كل ما بين يديه ولا نترك له ولا ريال؟ لا نخلي له نفر - 00:38:20ضَ
الظرورية خليها الظروري عنده دكان يسترزق الله في هذا الدكان مثلا نقول ارحل عن كان من بيعه؟ لا الدكان هذا سبب رزق. خليه له يسترزق الله فيه حتى يسدد ديونه - 00:38:50ضَ
فنترك له ما يحتاج اليه ضرورة ولا ننبأ. نستولي عليه. ويجب ان يترك له ما يحتاجه من مسكن فلا تباع داره التي لا غنى له عنها قال مالك رحمه الله تباع ويقترى له بدلها. الامام مالك رحمه الله يقول تبى لانها تحلق بها - 00:39:10ضَ
والغرباء ويكترى له بدلها. الدار تسوى مليون ونكتري له داره بعشرين الف. والمليون يسدد به الغرماء هذا قول الامام مالك رحمه الله. والمذهب على انها لا تباع داره التي هو ساكن فيها - 00:39:40ضَ
وخادم كان في الصدر الاول وعصور الوسطى كان الكثير من ما يستغني عن خادم. ما يستغني عن خادم. مثل وقت الحاضر الان بالنسبة الموقد السواق والخادم وكذا وكذا الناس في امس الحاجة اليهم مثلا. فكذلك كان في الصدر الاول ما في استقدام. وانما في - 00:40:00ضَ
يشتراه ويباع بالرقيق يقول هذا رقيقي هذا يوديه للمسجد هذا يروح به للسوق هذا يروح في كذا ما نستغني عنه يقول ناخذه ونبيعه؟ لا. يترك له. وخادم وما يتجر به ان كان تاجرا - 00:40:30ضَ
الدكان مثلا نبيع الدكان ونسدد الغرماء لا نترك الدكان له يسلط الله من ورائه والة حرفة الة حرفة يعني اواني اشياء مثلا مصنع مكاين لصناعة كذا الة مثلا صلح المفاتيح وهذي صقلته صنع الاواني وهذي شغلته اله مثلا يصلح - 00:40:50ضَ
فيها الابواب وهذي شغلته مصنع مخلي له هالاشياء هذي اله يصنع فيها الطوب والطابوق مثلا ما نبيه خليها له لاجنبي يسترزق الله من ورائها. يعني المحجور عليه يترك له ما هو في حاجة اليه - 00:41:20ضَ
ويجب له ولعياله ادنى نفقة مثله من مأكل ومشرب وكسوة. جمعنا الاموال عندنا وجدناها خمسة ملايين مثلا. بينما هو مطالب بعشرة ملايين. يقول انا فقير منين اكل يقول نقرر له راتب من هذا المبلغ الذي جمعناه. نفقة له ولاولاده - 00:41:40ضَ
ويجب له ولعياله ادنى نفقة مثلهم. ما نعطيهم على حالهم السابقة حينما كان غنعي. انما نعطيه قدر النفقة الكفاف. ما نعطيه اكثر من الكفاف. مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة انا في الشرح وينفق عليه بالمعروف من ما له الى ان يقسم الا ان كان ذا كسب. اذا كان له راتب يستلمه - 00:42:10ضَ
ونستولي على جميع امواله. لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول وممن اوجب الانفاق عليه وزوجته واولاده ما لك والشافعي ولا نعلم فيه خلافا. يعني قالوا ما يضيع وانما ينفق عليه من هذا المال الذي جمعناه له - 00:42:40ضَ
ويترك له قدر ما يقوم به معاشه ويباع الباقي. يعني ما نبيع كل ما وجدناه عند الشيء له نتركه له ولا نبيعه ونبيع اجزاء. هذا الثالث انه يلزم الحاكم رأس ماله بين الغرماء ويترك - 00:43:10ضَ
له ما هو في ضرورة اليه. الحكم الرابع قلنا يتعلق بالحج اربعة احكام الحلقة الرابع انقطاع المطالبة عنه. اذا حجر حجر الفلس. وآآ واعلن الحجر عليه هل يطالبه الغرماء؟ كل واحد يحضر - 00:43:40ضَ
واحد يوم من المحكمة تعال يا ولد تعال للمحكمة تعال للمحكمة سدد لي خلاص ما دام حجر عليه فليس لاحد ان يطالبه. وانما مرجعهم الى الحاكم يقول اقسم بيننا. اقسم بيننا - 00:44:10ضَ
الحكم الرابع نعم يا عبد الرحيم اقرأ الرابع الرابع انقطاع الطلب عنه فمن باعه او اقرضه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره. انقطاع الطلب عنه. لا بالنسبة للغرباء الاولين ولا - 00:44:30ضَ
بالنسبة للغرباء الاخيرين. واحد بعدما حجر عليه راح الى اخر وقال مثلا انتبه علي دارك هذي؟ قال نعم. قال بكم؟ قال نظرا لكونك فقير ويمكن ما تسدد ولا ما تسدد؟ ابي عليك بمليون. بينما هي ما تساوي في الحقيقة الا خمس مئة الف. قال - 00:44:50ضَ
الفقير هذا يقول شريته بمليون ما يخالف. يأتي صاحب المليون يقول افرضوا لي مع الغرماء افرض له؟ لا. يقول انت بعت عليه معترفا بفلسه. وانه محجور عليه فليس من حقك ان - 00:45:20ضَ
طالب حتى يفك الحجر عنه. ما تطالب لا انت ولا غيرك حتى يفك الحجر عنه. فهذا هو الحكم الرابع من احكام الحجر انقطاع الطلب عنه ما يطالب لان الله جل وعلا يقول وان كان ذو عسرة فنظر - 00:45:40ضَ
الى ميسرة. وعندنا كذلك الان العمل في المحاكم انه اذا اثبت الاعسار ما يطالب ذكرت لكم انه مثلا ان الغرماء يطالبون. يطالبون بحقوقهم اه يقال سدد قال ما عندي. نحبسه. حتى يتبين لنا. تبين لنا ان ما عنده شيء - 00:46:00ضَ
قلنا اثبت اعصارك جامعوا ثلاثة يثبتونها اعصارا شهدوا يقول الاخر مثلا صاحب الحق يقول له ما يطلع من السجن حتى يعطيني. نقول ثمة اعشاره يقول لا وان كان ثبت اعصاره ما يطلع. لا طلع ما يعطي - 00:46:30ضَ
هل نستمر في حبسه؟ ما دام ثبت اعشاره لا نخرجه لان اذا ثبت اعشاره فالله جل وعلا يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ينظر حتى يسر الله له السداد. ما يمكن بالسجن يسجن حتى يتبين هل خلفه اموال؟ يعني - 00:46:50ضَ
يسجن والسجن لازم يكون منكل يعني مؤدب ما يسجن يومين او ثلاثة ويطلع لا يشين وقت طويل حتى يتبين ان كان عنده مال مخفيه او شيء له يسدد. لكن سيناه وشي طويل - 00:47:20ضَ
ثم ثبت اعشاره يأتي بعض الغرماء يقول ابد ما يطلع من السجن حتى يعطيني حقي. نقول لا ما دام ثبت اعصاره فان توقف عن مطالبته حتى ييسر الله له سداد. لقوله تعالى وان كان ذو - 00:47:40ضَ
عسرة فنظرة الى ميسرة. والعمل في المحاكم عندنا والحمد لله على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيقال للمدين المساجين اثبت اعسارك. فيسعى في ثبوت الاعسار فاذا - 00:48:00ضَ
طلعناه قلنا ما اهلنا عليه سبيل حتى تعلمون انه صار له مال سبعين وسدد ولا اسحبه لكن ما عنده شي ما يشيل. فمن اقربه او باعه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره. مثل ما ذكرنا في صاحب الدار. هو اشترى هذه الدار - 00:48:20ضَ
لانه يعرف انه ما عنده شيء. بينما الدار ما تساوي الا خمس مئة الف. وهذا اقطمها الطمع عطب والهلاك. يؤتى المرء عند طمعه. قال بشتري منك الدار بمليون؟ قال نعم هذي غنيمة ما تسوى - 00:48:50ضَ
خمس مئة الف ابيع عليهم مليون. باعه عليه بمليون جاءني طالب يقول له ما تطالب بشهيد حتى يفك الحجر عنه. طيب سجلوني مع يقول ولا ان سجلت مع الغرماء. انت بعت عليه بعد الحجر عليه فلا تملك. حبسه - 00:49:10ضَ
ولا المطالبة حتى يفك الحجر عنه. لان الغالب انه ماذا عليه هذا الا طمع. وجشا ما دام قال له بشتري منك الدار بمليون وهي ما تسوى الا نصف هذه القيمة فنقول الطمع عطب وهلاك - 00:49:30ضَ
فلا تملك شيء من قيمة ذلك حتى يسدد الغرماء. وقد تباع الدار هذه التي اشتراها هو بخمس مئة الف ويبقى لك مليون عليه متى ما سددت. تباع ويسدد الى الغرماء الاخرين لانك انت - 00:49:50ضَ
بعث عليه بعد علمك بالحجر عليه هذه الاحكام الاربعة التي تتعلق بالحجر لان المرء قد يقول ما قاعدة الحجر اذا قلنا يحجر على السفيه هذا هو المفلس ما هي فائدة الحجر على المفلس؟ هذه فوائد - 00:50:10ضَ
قائدها والاحكام المترتبة عليها اربعة. نعم فصل في الحجر على السفيه الصغير والمجنون. هؤلاء غير الاول. الاول هذا الحجر على المفلس قد يكون مفلس والا ليس بسفيه. ولا صغير ولا مجنون - 00:50:40ضَ
ذكي وجيد ومتصرف لكن كتب الله عليه خسارة. خسر وفلس الا في عقله ولا في دينه حتى قد يكون ما في عليه قاصر لا في عقله ولا في دينه ولا في مروءته ويعزم ويذبح ويكرم وكذا - 00:51:10ضَ
ما عنده شيء. هذا المفلس. لكن هؤلاء الذين عندنا الان الحجر على السفيه والصغير والمجنون. الصغير من دون الحلم. وقد يكون ذكي ولا عليه قاسم لكنه وقد يكون مجنون ما يحسن التصرف ابد. والسفيه بينهما - 00:51:30ضَ
اني ما هو بمجنون ولا هو صغير لكنه ما يبالي. يشتري اللي يساوي عشرة يشتريه بعشرين اللي يساوي عشرين خمسة. ستة. هذا يعتبر سفيه جاهل. هذا يحجر عليه. يعني بعض الاولاد يرغبون ان يحجروا على ابيهم. قالوا نحجر على ابيهم لانه يتصرف باع عقارنا عنده عقار مثلا - 00:52:00ضَ
يساوي مليون بيعوا مئتين الف ياخذهن يتصرفهن ويخلي ويبيع العقارب اللي يساوي مليون ومئتين الف احجر عليه فقبلنا دعواهم هذه بعدما تبين لنا انه هذا تصرفه. هذا يعتبر سفيه. يعني ما يعتبر مجنون - 00:52:30ضَ
عنده زوجة واولاد ويطلع يشتري عزم وكذا لكنهم ما يبالي بالديون وكذا. وليس صغير بل هو جد مثلا كبير. لكنه سفيه. عنده مثلا بيت يساوي مليون يجيه واحد يقول خذ مئتين الف حق البعير يقول عطني اياه انا عطني اياها خلاص ياخذ المئتين الف يتصرف ذيله ويعطيه البيت ويساوي مليون - 00:52:50ضَ
هذا يعتبر سفه. في الحجر على السفيه والصغير والمجنون. نعم ومن دفع ومن اخذ من احدهم مالا ومن دفع ماله الى صغير او مجنون او فاتلفه لم يضمنه. ومن دفع ما له الى صغير او - 00:53:20ضَ
او سفيه فاتلفه لم يضمن. لم يضمنه هذا في تظمين السفيه والصغير والمجنون. واحد مثلا او ولد جيرانه اثنعشر سنة قال يا عم عطنا سيارة ابى اروح اشتري حاجة الاهلي قال خذ السيارة اعطوها السيارة وطلع فيها وصدم. هل يطالب اهله - 00:53:50ضَ
يقول ولكم صدم سيارتي وانا محسن اعطيته سيارة يقضي عليها لزوم وصدم به. اغرموه علي؟ لا. يقول انت المفرط كيف تعطيه؟ وانت تعرف انه ما يسوق. وانه صغير. ما عنده رخصة. معناه انت المفرط. فما لك يضيع عليك - 00:54:30ضَ
صغير او مجنون مثل كذلك. لو عطاه سيارة وهو يعرف انه مجنون. يغرم اهله لا او سفيه او سفيه يعني ما يحسن التصرف كبير عمره عشرين سنة ثلاث لكنه ضعيف العقل موب عاقل واعطاه السيارة او اعطاه مال له كذا واتلفه هل - 00:54:50ضَ
يلزمهم يلزم اهله غرمة. يلزم اهله ان يغرموه؟ لا ما يلزم. لان من اعطى او الصغير او المجنون فهو المفرط. ما يلزمه. لانه سلطه عليه برضاه علم بالحجر اولى لتفريطه واما ما اخذه بغير اختيار المالك كالغصب. لو جاء الى السيارة ولد الجيران - 00:55:20ضَ
مثلا وحلحل فيها ونقز المفتاح وفتح السيارة وركبها وراح. وقضى عليه لزوم وصدم به. يلزم اهله ان يدفع تلزمه لانه ما اعطاه ايام انا موقفه عند الباب لكن هو جاء وتعدى عليها لكن اذا اعطاه المفتاح قال خذ رح فيها - 00:55:50ضَ
مهما يغرم شيء. واما ما اخذه بغير اختيار المالك كالغصب والجناية فعليه ضمانه لانه لا من المالك والاتلاف يستوي فيه الاهل وغيره. ومن اخذ من احدهم مالا ظمناه اخذ من السفيه او المجنون او الصغير مال ضمينه - 00:56:10ضَ
لانهم غير اهل للاخ والعطاء. وجد ولد صغير عمره اثنعشر سنة عشر سنوات معه ساعة. ساعة لا تقيمه تسعة وعشرين الف. مثلا قال تبيعها علي؟ قال نعم سم يا ربيع قال هذي غنيمة اخذها منوه بالف ريال - 00:56:40ضَ
وعشرين علموا اهله جوا الى الرجل قالوا نبي الساعة. قال والله الساعة ضاعت من عندي. الساعة اضاعت الساعة هنا طليت في بير او في كذا وسقطت مني وراحت. يقول يلزمك قيمتها - 00:57:10ضَ
الجنة اخذتها من شخص غير اهل. ما هم اهل للبيع والشراء. فيلزمك قيمتها يلزمك قيمتها. صورة اخرى وجد ولد الجيران معه ساعة تساوي عشرين الف تعال تعال والليبي تعال تعال وش هي الساعة؟ قال هذي ساعة امي ساعة ابوي كذا قال عطه هاتها عطني اياه ولدي وخله - 00:57:30ضَ
مثلا فاعطاه عشرة اريل واخذ الساعة بنية حفظها ناوي حفظها لاهلها ضاعت منه ساعة بعشرين الف هل يغرقها؟ لا ما يغرمها لانه اخذها من باب الاحسان. من بادل بالمعروف واعطى من كيس عشرة ريال او عشرين ريال يطيب خاطر الولد هذا - 00:58:00ضَ
لكن اراد الله ضاعت الساعة فما هي اغرمها بخلاف الاول لانه اخذها لحظ نفسه اخذها بيع وشراء بالف ريال ويساوي عشرين ومن اخذ من احدهم مالا ضمنه حتى يأخذه وليه حتى يسلمه لوليه - 00:58:30ضَ
الا ان اخذه ليحفظه لا ان اخذه ليحفظه مثل اللي عطاه عشرة ريال وقال عطني الساعة ولدي اخذها بنية انه يرجعها لاهله. فاخذ واعطاه العشرة فتلفت الساعة ما يلزم ظمانها لانه محسن - 00:58:50ضَ
وما على المحسنين من سبيل. ليحفظه وتلف ولم يفرط كمن اخذ مالا مغصوبا ليحفظه لربه. مثل بمن وجد مثلا وجد واحد قوي امامه شخص ضعيف غصبوه ساعة يساوي عشرين الف مثلا - 00:59:10ضَ
فجاء هذا القوي الاخر وقال تعال الغاصب تعال يا اخي اصبت الطفل هذا اخذت الساعة اللي معه خذ هذي عشرة اريل وعطاني اياها يبي يرد على صاحبه فاخذها وردها على بنية ردها على صاحبها تلفت الساعة ضاعت وهو ما - 00:59:30ضَ
اخذها الا ليرد على صاحبها. هل يطالب؟ لا. لانه محسن وما على المحسنين مني سبيل. كمن اخذ اهلا مغصوبا ليحفظه لربه. ومن بلغ رشيدا او بلغ مجنونا ثم عقل. ورشد انفك - 00:59:50ضَ
الحجر عن الحاكم الشرعي المحاكم اذا اثبت حصر الورثة قال مثلا خلف فلان زوجته واولاده فلان وفلان وفلان البالغين. وفلان وفلان وفلان القاصرين عن سن الرشد. واحد عمره عشر سنوات. واحد عمره ثمان سنوات. واحد عمره ست سنوات. مثلا - 01:00:10ضَ
هذولا محجور عليهم قاصرين عن سن الرشد هذا محجور عليه. ابوه عشر سنوات بلغ سطعشر سنة. يستمر اجر عليه؟ لا. قد ان بلغ خلاص. اذا بلغ رشيدا يرتفع الحجر عنه. بلغ سفيه ما يرتفع الحجر عنه. بلى - 01:00:40ضَ
مجنون ما يرتفع الحجر عنه. بلغ رشيدا ينفك الحجر عنه ولو لم يحكم الحاكم ومن بلغ رشيدا وبلغ مجنونا ثم عقل ورشد. انفك الحجر عنه ودفع اليه ماله. ماذا انبلغ رشيد؟ ما يجوز ان يحجر على ماله يعطى ايام - 01:01:00ضَ
قال بعض العلماء الفتاة البنت ما تعطى مالها الا اذا تزوجت. وقال اخرون ما تعطى ما له الا اذا وانجبت اذا ولدت او بعد زواجها بسنة تعطى المال لانها لا تزال ضعيفة يخشى على مالها - 01:01:30ضَ
سبحان الله يا ما هي علامات البلوغ؟ وبلوغ الذكر بثلاثة اشياء ما هي؟ اولها بلوغ خمس عشرة سنة او الانزال المني يحتلم. يحتلم فينزل. او بلوغ او نبات الشعر الخشن حول القبل. هذه علامات بلوغ الولد. الولد الذكر اثبت بلوغه - 01:01:50ضَ
اذا بلغ خمس عشرة سنة اذا احتلم الاحتلام يعني يورى له في النوم انه وانزل المني فانزال المني دليل الاحتلام دليل البلوغ. نبات الشعر الخشن حول الخبل هذي علامة من علامات الملوك. يعني الشعر حول القبل ذكرا كان او انثى مثلا تجد - 01:02:30ضَ
الشعر املس. قبل البلوغ. فاذا تغير هذا الشعر الاملس بشعر خشن. دل هذا على البلوغ دل هذا على بلوغ هذا الرجل. الشعر الخشن. لان الشعر حول القبل موجود. لكنه في حال - 01:03:00ضَ
صغري يكون املس مثل الشعرة اللي بالذراعين وكذا. هذا ما هو بدليل بلوغ. لكن اذا صار خشم اللي حوله القبل صار علامة من علامات البلوغ وهذه اخذها سعد ابن معاذ رضي الله عنه في في - 01:03:20ضَ
بالنسبة ذراري بني قريظة لما حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله الله عنه في بني قريظة قال احكم فيهم لما اتحزبوا مع الاحزاب قال احكموا فيهم ان تقتل مقاتلتهم - 01:03:40ضَ
ان تسبى ذريتهم. تقتل المقاتلة يقتلون. الذراري يركونون الارقاء الاولاد ما الفرق بين الذراري يجينا ابو عشرين سنة يقولون هذا ولد صغير توه يجينا ابو ثمنطعشر سنة يقولون هذا ولد - 01:04:00ضَ
صغير توه تشم عمره؟ عمره اثنعشر سنة يهود. فرأى سعد رضي الله عنه ان يكشف عن مآزره عن سراويلهم ويناظرون الشعر حول القبول. ان كان خشن قال اقتلوه. هذا مقاتل - 01:04:20ضَ
ان كان املس قال خلوا هذا من الذرية. احد الشباب اليهود رضي الله عنه يقول كشف عن مئزري فوجدت لم انبت فقل لي يا سبيلي وكان من رواة الحديث عنه صحابي اصبح صحابي بدل ما هو يهودي يبون يقتلونه كشفوا عن مئزره وجدوه صغير توه اثنعشر سنة تقريبا - 01:04:40ضَ
شعره ما بعده خشوشة فقالوا اعزلوا هذا. هذا من الذرية. فيكون رقيق يباع ويشترى ما يخالف ما يهمه. يباع ويشترى ولا يقتل معه الى النار فيقول كشف عن مئزري فوجدت لن انبت لم انبت فجعل من الذرية فاسلم - 01:05:10ضَ
رضي الله عنه وصحب النبي صلى الله عليه وسلم وروى الحديث رضي الله عنه اول الابناء يعني الاحتلام. ثانيا تمام خمس عشرة سنة. لقول ابن عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد ونبني اربع عشرة سنة فلم يجزني. وعرضت عليهم الخندق وانا ابن خمسة عشرة سنة فاجازني - 01:05:30ضَ
يعني من خمسة عشر سنة رجل ابن اربعطعشر سنة توه شاب صغير غير مكلف يقول ابن عمر رضي الله عنه حرصه على الجهاد في سبيل الله والقتال. طلب ان يخرج للجهاد في موقعة احد - 01:06:00ضَ
ردها النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا صغير. كم عمره؟ اربعة عشرة سنة رده فلما كان السنة التي بعدها عرض مرة اخرى حرصه على الجهاد واذا هو ابن خمسة عشر سنة - 01:06:20ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المعركة. فدخل وهو من خمس عشرة سنة. والكشف عن المآزر هذه سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة ارض - 01:06:40ضَ
فوق سبع سماوات هذا حكم الله جل وعلا. وفق الله جل وعلا سعد رظي الله عنه للحكم فيهم. لان طائفتين طائفة مع الاوس وطائفة مع الخزرج. فسعد بن معاذ رضي الله عنه رئيس الاوس - 01:07:00ضَ
وهؤلاء اليهود بنو قريظة مع الاوس. فهم الذين خانوا يوم الاحزاب فجاء بعض الاوس رضي الله عنهم يشفعون في اليهود يا رسول الله ارفق بهم ارفق بهم خونة صحيح لكن ارفق بهم. قال الا ترضون ان نحكم فيهم واحدا منكم؟ قالوا رظينا والزيادة - 01:07:20ضَ
وقال نحكم سعد بن معاذ رضي الله عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ان سعد ابن معاذ لا تأخذه في الله لومة لائم فرح الاوس رظي الله عنهم وفرح اليهود لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم سعد ابن معاذ فجاء سعد بن معاذ - 01:07:50ضَ
الله عنه وقد اصيب بجرح وجاء على حمار ليحضر يجلس مجلس المحاكمة والحكم فالتفت الى اليهود ومن يمثلهم قال حكمي فيكم نافذ؟ قالوا نعم نعم. مبسوطين انه واحد من المواليين لهم - 01:08:10ضَ
والتفت الى الجهة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وطأطأ رأسه حياء من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحكمي فيكم نافلة؟ قال الرسول عليه والصلاة والسلام نعم. فتشهد رضي الله عنه واعلن الحكم الذي وفق له - 01:08:30ضَ
بحكم الله جل وعلا. فقال احكم ان تقتل مقاتلتهم. وان تسبى ذراريهم واموالهم. ونساءهم النساء والزراري والاموال تكون للمسلمين ملك. والرجال اللي يقاتلون يقتلون بالسيف وقتل منهم وذلك اليوم خلق عظيم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم وقال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق - 01:08:50ضَ
رضي الله عنه وارضاه يقول وهو رضي الله عنه جريح مريض يقول قد ان لسعد ان لا تأخذه في الله وانا اجامل اليهود وانا مريض. روح ميت. اجامل اليهود لا لا ابرأ الى الله رضي الله عنه وارضاه - 01:09:20ضَ
وحكم فيهم بهذا الحكم الصارم رضي الله عنه. وقال بعدها بعد هذا قال قالوا كيف نميز البالغ من غير البالغ البالغ من غير البالغ اللي بلغ خمسطعشر سنة ما بلغ يجحدون اهله. عمره ستطعش سبعطعش يقول ابوه هذا عمره اثنعش. مثلا لكن - 01:09:40ضَ
شبابه زين جسمه زين كذا ما ما يصدقون لانهم يحبون تصغيرهم من اجل ما يقتلون رضي الله عنه ان يكشف عن مآزرهم. ينظر يلمس عورته. يعني كشف العورة للحاجة والضرورة لا بأس - 01:10:00ضَ
هذي حاجة وحكم شرعي. فكشف ويلمس شعره. ان كان خشن فيقول السيف. وان كان املس قال اعدلوه هذا من الذرية. فكعب القرظي رظي الله عنه هذا الصحابي يقول كشف عن مئزري - 01:10:20ضَ
فوجدت لم انبت فخل لي سبيلي. فصار صحابي رضي الله عنه وارضاه. وبلوغ بذلك مع الحيض تزيد المرأة علامة من علامات البلوغ وهي الحيض لان الحيض ما الا عند بلوغها لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. يعني امرأة بالغة - 01:10:40ضَ
ويرشد خمسطعشر سنة او الانزال المني او الشعر الخشن حول القبل وتزيد البنت بالحيض اذا حاضت عرف انها بالغ. طيب الرشد ما هو الرشد حسن اصلاح المال. قد يكون المرء رشيد في ماله لكنه سفيه في دينه. يسلم - 01:11:10ضَ
ما علينا منه. قد يكون مثلا مقترف لبعض المعاصي مثلا. يقول عطوني حقي. وتظيعه يقول ما اظيعه عرفنا انه ما يضيعه يعني ماله يحفظه. يعطيه اياه وان كان عليه نقص في دينه. فالرشد في رفع الولاية - 01:11:40ضَ
يكون بحسن التصرف في المال. ولهذا يختبر قبل ان يسلم جميع ما له قال يرخص له بيع واشتر في حدود خمسين الف. اذا باع وشرا وان كان شرا وبيع والزين اعطيناهم والا - 01:12:00ضَ
استمر الحجر عليه حتى يثبت رشده. يثبت رشده بحسن التصرف - 01:12:20ضَ