التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد الله جل وعلا الذي من علينا بهذا الاجتماع ونرجو الله ان يجعله اجتماعا - 00:00:00ضَ
مبارك مرحوما سببا للفوز والسعادة في الدنيا والاخرة انه سميع مجيب ايها الاخوة موضوع بحثنا الان وفي خلال هذا اسبوع في باب التعزير. باب التعزير الى الايمان. جمع يمين. وما - 00:00:30ضَ
ونأخذه ان شاء الله في هذه الفترة نشير الى بعض الامور الهامة واما يا عزيزي موجودة في الشرح او في الكتاب فهي واضحة بحمد الله. فنقول ان ان التعزير والحدود في الشريعة الاسلامية من محاسنها - 00:01:10ضَ
عظمى حيث انها تمنع الفساد في المجتمع الاسلامي وتزكيه وتطهره وفيها مصالح عامة وخاصة فيها مصالح لعموم المسلمين لدرء الفساد ومنع الفساد عنهم ومصالح خاصة للفساق. حيث انها تمنعهم من الاستمرار في الفسق - 00:01:40ضَ
وعلى المسلمين فيعتبر التعزير وان جرح بعض الفسقة فهو فيه مصلحة لهم هم قبل غيرهم. لان من توفيق الله لعبده ان لا يقدر على المعصية. اي ما علينا منكم انتم - 00:02:20ضَ
حنا مقرر لنا باب التعزيق وان اتسع الوقت فالرجوع الى المسكر وغيره من النوافل. ممكن نأتي بها لكن اذا لم يتسع فلا علينا الا من الواجب اي نعم يقول نحن عند باب السكر حد السكر يقول عارف هذا لكننا محددا لي باب التعزير - 00:02:50ضَ
فان تمكنت من الفريضة والنافلة فحسن وان لم اتمكن فيكفينا الفرض والتعزير مرادف للحدود. وقاية لها من الوقوع فيها. وسميت تعزير بهذا الاسم لانه بمنع بمعنى المنع. بمعنى معنى المنع يمنع من الوقوع في الاثم التعزير منع يمنع ماذا؟ الوقوع في الاثم - 00:03:20ضَ
قد يقول قائل اذا تعذيره صلى الله عليه وسلم تعزروه وتوقروه. وش معنى هذا؟ نقول نعم في هذا المعنى لان تعزروه تمنعوا غيره من ان يناله بسوء تعزيره منع غيره من ان يذع ناله بسوء. هذا هو التعزير. فالتعزير معناه المنع يعني - 00:04:10ضَ
امنع الاثم ويمنع الوقوع في الجريمة ويمنع الوقوع في الفسق. فعلى سبيل المثال اذا قال رجل قل يا فاسق نظرنا هذه ما هي بكلمة فيها حد اذا نقول الرحمة مع السلامة لا - 00:04:40ضَ
يقول لا تعودنا والا لا قلنا هذه المرة للاخر يا فاسق وسكتنا عنه قال المرة الثانية يا كافر يا فاجر يا كذا وانتشر الفجور والكذب والافتراء في المجتمع الاسلامي. فنؤدبه حتى لا يعود لمثل هذا الفعل مرة اخرى - 00:05:00ضَ
نعم سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب التعذير يجب في كل معصية - 00:05:20ضَ
لا حد فيها ولا كفارة. يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. يجب يعني يجب على الامام ان يقيم التعزير في كل معصية لا حد فيها. اما المعاصي التي فيها حد مثلا - 00:05:50ضَ
السرقة معصية فيها حد قطع اليد. شرب الخمر معصية فيها حد وهو جلد ثمانين جلدة واربعين جلدة شعر الخلاف وهكذا. او كفارة مثل قتل الخطأ. قتل الخطأ معصية. ما يقال يؤدب - 00:06:10ضَ
في جلد في الجلد او نحو ذلك يعزر وانما فيها الكفارة. والكفارة هي عتق رقبة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين وهكذا. فشيء من المعاصي والخطأ فيه الحج وشيء فيه الكفارة البينة. فاذا لم يكن هذا ولا هذا وهي خطأ وفيها التعزير - 00:06:30ضَ
حتى يمتنع من هذا القول ومن هذا الكلام او هذا الاجراء. نعم وهو من حقوق الله تعالى لا يحتاج في اقامته الى مطالبة من حقوق الله تعالى لا يحتاج في اقامته الى مطالبة. في حقوق الادبيين - 00:07:00ضَ
والقصاص حق الخلف حق ادمي قال واحد واحد اخر قالوا يا زاني مثلا تعال ثبت ما ثبت. كذا كذا لا. ان اتانا الماء المقذوف اخذنا حقه وان تركناه تركناه. لانه حق لادمي ليس حقا لله القذف. لكن التعزير حق لله جل وعلا - 00:07:30ضَ
واحد مر باخر وقال يا فاشق يا فاجر يا ديوث يا كذا يا كذا ما ننتظر حتى يأتينا حرام عليك هذا اخوك المسلم. كيف تقول له هذا القول؟ قال اصلح انا واياه نقول له ما تصلح انت واياه. حنا نحمي - 00:08:00ضَ
المجتمع من الفساد وامتنا نحمي المجتمع من الفساد والفسق فما نرضى ان تقول له ثم نؤدبه ما يرى الامام والمراد بالامام الامام الاعظم او نائبه القاضي او من جعل له - 00:08:20ضَ
هذا الامر احيانا يجعل لهيئات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لاهل الحسبة ونحو ذلك. هذا هو الذي يتولى ولا يتوقف على اقامة تعزير بمطالبة من المجني عليه. لان هذا وقل لله جل وعلا وحق الله جل وعلا يجب ان يؤخذ به. ثم هو يتفاوت ثم هو - 00:08:40ضَ
تفاوت احيانا يقال له لا تعد لمدى هذا الكلام. تب الى ربك واستغفر واستسمح من اخيك المسلم وخلاص واحيانا نقول نرجمه نجلده. واحيانا نحبسه واحيانا كذا على حسب حاله. لان التعزير - 00:09:10ضَ
وارجعه الى الامام. واحيانا نقول له كم عن المجلس قم قم عن الرجال لا تجلس معهم اسأل على روحك. حرام عليك هذا الكلام ولا يليق بك ان تجلس مع الرجال انت وانت تقول هذا القول بس يكفي يكفي يوبخه ويمتنع من هذا القول باذن الله - 00:09:30ضَ
فيجب اقامته على ولي الامر او من ينيبه ولي الامر نعم لا يحتاج في اقامته الى مطالبة الا اذا شتم الولد والده فلا يعذر الا بمطالبة والده. الا اذا شتم الولد والده - 00:09:50ضَ
انه بضعة منه. ان ارادنا نؤدبه له ادبناه. وان قال لا انصح انا وولدي هذا بضعة من هي وهذا انا اعرفه هو الولد يستهتر بالكلام وكذا وانا ما واخذه. فمن حقه ما ما عليه حرج في هذا لانه ابنه وجزء منه - 00:10:20ضَ
ربما يكون قد تعود مما يشفى من ابيه. ربما يكون الاب هو الجاني قبل. لانه كما قال القائل وينشأ ناشئ الفتيان منا كما على ما كان عوده ابوه. فبعض الاباء هداهم الله يقول فاسق فلان - 00:10:40ضَ
فلان منافق فلان فاجر. فلان ديوث. وما يدري عنهم. ثم الولد ينشأ على هذا. واحيانا الولد رجل صالح ويعلم اولاده الخير والصلاة والتقى والاستغفار والحمدلله والشكر له فينشأ الولد فقال العلماء رحمهم الله اذا قذف او شتم الولد والده فلا نعزره - 00:11:00ضَ
نقول انت ولك تصلحون وربما انك تكون انت السبب. انت اللي علمته على هذا. وكما انه لا يقام حق الولد بالنسبة لوالده كذلك. الوالد لو شتم ابنه او سبه او نحو ذلك فلا يؤاخذ الوالد بما يقوله نحو ولده. لانه بضعة منه وانت ومالك - 00:11:30ضَ
لابيك نعم. ولا يعذر الوالد بحقوق ولده ما يعذر بحقوق ولده يعني لو قال له كلام سيء او ضربه او كذا بدون مبرر مثلا ولا له تأديبه بدون مبرر ما نعزل الوالد. نقول له تعال لا تقول لولدك هكذا. نعم. ولا يزاد في جلد - 00:12:00ضَ
على عشرة اسواق الا اذا وطئ امة ولا يزاد في الجلد التعزير على عشرة اسواق. هذا حديث صحيح متفق عليه. لكن الناس والازمنة تتفاوت. اهل العصور يتفاوتون الحجاج جاء الى المدينة فسأل كيف يعزر فيكم عمر ابن - 00:12:30ضَ
عبد العزيز وكان امير على المدينة قال قالوا ما يزيد على عشرة وكيف محبتهم له. قالوا نحبه كما نحب ابائنا وابناءنا. قال الله اكبر هذا تعذيره وهذه هي محبة الناس له وخوفهم منه وانا يعني مثل ايقول انا اجلد واقتل وكذا والناس - 00:13:10ضَ
يبغضونني ويكرهونني يقولون هذا هو السبب. هذا هو السبب. فالتعزير يتفاوت. فلذا جاء في الحديث الصحيح لا يعزر لا يجلد في التعزير اكثر من عشرة اسواط. الصحابة رضي الله عنهم اخذوا بهذا الحديث لكن منهم من تجاوز التعزير لانه لتعليلهم والله اعلم ان الزمن - 00:13:40ضَ
سلف عن الصحابة الصحابة رضي الله عنهم كانوا مؤدبين مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يخافون الله اكثر واذا وقع الواحد منهم في الجريمة جاء معتذرا الى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجحد فكونه يأتي معتذر - 00:14:10ضَ
دليل على توبته وصدقه في توبته. كالرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني اصبت امرأة فعلت معها كل شيء الا اني لم اولج في الفرج. ما ما جمعتها ما زنيت بها - 00:14:30ضَ
وقال له النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم احظرت الصلاة معنا؟ قال نعم. قال ان الحسنات يذهبن السيئات فعفا عنه صلى الله عليه وسلم ولم يؤدبه. واحيانا اذا جاء صاحب التعزير يؤدبه عليه الصلاة والسلام - 00:14:50ضَ
فعمر رضي الله عنه كما يروى ان معن ابن زائدة نقش خاتم على خاتم سلمان مع ان بعض العلماء يعني انكر هذا قال ان معنا ابن زائدة من اجاويد العرب ومن خيار العرب - 00:15:10ضَ
فكيف يجرؤ على هذا والله على كل شيء قدير وممكن ان يكون هذا ما هو مستحيل. فنقش على ختم بيت المال وذهب الى مدير بيت المال وسحب منه اشياء. بهذا الخاتم. فاتى مسؤول - 00:15:30ضَ
المال الى عمر واخبره. فتبين له ان هذا الخاتم مزور. فجلد معنا ابن زائدة مئة جلدة وكل ما في ذلك فجلده مئة ثانية. وكل ما في ذلك فجلده مئة ثالثة. ثلاث مئة - 00:15:50ضَ
متفرقات لهذا لان هذا يجمع عدة جرائم قالوا. يجعل الاستخفاف في بيت المال يمكن الناس من التزوير. يسهل عليهم امر السرقة من بيت المال وبيت المال محفوظ وهكذا فجلده رضي الله عنه وجيء له لعلي رضي الله عنه برجل - 00:16:10ضَ
شرب الخمر في نهار رمضان. فجلده الحد وعشرين جلدة لفطره في رمضان افطر بالخمر ففعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على ان التعزير لا بأس زيادة عليه لان مرجعه الى الامام. نعم - 00:16:40ضَ
الا اذا وطئ امة له فيها شرك فيعذر بمائة سوط الا سوطا ان لا اله فيها شرك. فيعزر بمائة سوط الا سوطا من المعلوم ان الاشتراك في الارقة والايمان سائق. يعني يشتركون في رقيق - 00:17:10ضَ
رجل او امرأة يشتركون في الرجل يملكون يشترونه ويجعلونه سواق عندهم وهكذا خادم. يشتركون في الامة تخدمهم وتخدم لكن هل يسوغ لواحد ان يستمتع بها وهي ليست ملكا له خاصة؟ لا يحرم عليه ذلك - 00:17:40ضَ
لا تحل له لانه ما يجوز للرجل ان يستمتع بامراة ما يملكها ملكا كاملا. فقالوا اذا الرجل على امرأة له فيها شرك. يعني شراكة. فيعزر بمئة سوط الا سوط لان الحد - 00:18:00ضَ
فينقص عن الحد صوتا واحدا. ومثله لو وطأ امة لزوجته قد ابى له لانها لا تواه. اباحتها له. ووطأ امة لزوجته قد اباحتها له. فيجلس مئة جلدة الا سوطا واحدا. بخلاف ما اذا لم تكن اباحتها له فانه يجلد الحد لان - 00:18:20ضَ
حرام عليه ولكن اذا كانت قالت خذها استمتع بها. فجامعها بدون ان تملكه اياها فيحرم عليه ثالث ويؤدب ويعزر بمائة سوط الا سغوط. هذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم - 00:18:50ضَ
واذا شرب مسكرا نهار رمضان فيعذر بعشرين مع الحد. هذا الامام روي عن علي رضي الله عنه انه اوتي بالنجاشي قد شرب خمرا في رمضان فجلده الحد وعشرين سوطا لفطره في - 00:19:10ضَ
رمظان تعزيرا له. وقالوا هذه التعزيرات الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم يؤخذ بها. ولا ان توقف دونها نعم ولا بأس وجه من يستحق التعذير والمناداة عليه بذنب ولا بأس بتسويد الوجه. يعني اذا كان المعزر رأى - 00:19:30ضَ
انه يسود وجهه. رأى الامام انه ينادي عليه يأخذ بيده ويكلف واحد يأخذ بيده في مجامع الناس. يقول هذا الفاسق فلان هذا حصل منه كذا هذا حصل منه كذا حتى يرتدع الناس. والمناداة عليه بذنبه - 00:20:00ضَ
نعم ويحرم ويحرم حلق لحيته واخذ ماله. ويحرم حلق لحيته. يحرم حلق لحيته لان حلق اللحية محرم. فلا نعينه على ذلك وانما لا نحلق لحيته وانما نعزره يجوز لنا ذلك. ويحرم كذلك تجريحه. او قطع يده - 00:20:20ضَ
من ايديه او نحو ذلك او اصابته بشيء ما واذكر حينما كنا في محكمة مكة الكبرى اتانا واحد من الظباط قال ان بعض الذين نسفرهم لتعديهم وعدم التزامهم بالنظام علينا بعد اسبوع عشرة ايام ولا ندري عنهم. لو تكرمتم القضاة اخذتم منه اصبع. او جرحتموه - 00:20:50ضَ
هم في شيء ما علشان اذا جا عرفناه. قلنا لا هذا ما يسوغ لنا ولا لكم. انا نمشي كما رسم لنا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فما يشغل لنا ان نجرأ؟ قال خذ اصبعه خذه ظفره. اجرحه حطبه وان شارت جبهته. نعرفه اذا اقبل انه شارد ونحو ذلك - 00:21:20ضَ
هذا ليس لنا ولا لكم. وانما انتم تولوا ما يسوغ لكم واحذروا ما لا يسوء نعم. وهو قصدها حسن يعني فيما يظهر لكن ما ما كل مجتهد مصيب. كما جاء رجل - 00:21:40ضَ
الى امير امير ولاية جاء الى عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قال يا امير المؤمنين ان بيت المال نفد ما هو شيء بيت المال فقير. فلو ابقيت الجزية على من اسلم. لان كان من قبله - 00:22:00ضَ
اذا اسلم الرجل قالوا ايه هذا اسلم فرارا من الجزية. فتبقى عليه الجزية ولو اسلم. فنفذ بيت المال ما في شي الشرع للاسلام والاسلام ما ياخذ منهم شيء. لو ابقيت الجزية على من اسلم وكتب لعاليه اليه عمر رضي الله عنه - 00:22:20ضَ
ان امير المؤمنين عمر الى فلان قبح الله رأيك. فان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هادي ولم يبعثه جابيا. ويا ليت الناس اسلموا هنا وذهبت اموالنا كلها او كما قال رضي الله عنه وارضاه. يقول ما نبي المال نبي الاسلام اننا نراقبهم في الاسلام ولا ناخذ منهم شيء - 00:22:40ضَ
رضي الله عنه فبعض الاراء يأتي بها صاحبها بقص حسن لكنه ما يوفق في رأيه نعم. فصل ومن الالفاظ الموجبة للتعذير قوله غيره يا كافر يا فاسق يا فاجر يا كلب يا شقي يا حمار - 00:23:10ضَ
يا تيس يا رافظي يا خبيث يا كذاب يا خائن يا قرنان يا قواد يا ديوث يا علق او علق. هذه امثلة رحمه الله يمثل في هذه الامثلة يقول هذي اذا قالها شخص لاخر ما فيها حد. ولا تعتبر قذف لكن فيها التعزير. فيها التعزير - 00:23:40ضَ
لانها تسيء الى الرجل. ومن الفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيرها كافر. اذا قال يا كافر نؤدبه علشان ما يعود لمثل هذا الان مرة اخرى يا فاسق كذلك نؤدب يا فاجر كذلك نعذبه يا شقي نؤدبه يا كلب - 00:24:10ضَ
يقول ما هو كلب هذا ما يحرم عليك ذلك ونعذبه. يا حمار يا تيس وهو ذكر المعز. يا رافع بان الرافظي مخالف للسنة والجماعة. فهو رماه بشيء لا يليق. يا خبيث كذلك مثلها. يا كذاب يا - 00:24:30ضَ
خائن يا قرنان. القرنان بمعنى الديوث. القرنان الذي يقره السوء في اهله او يدخل الرجال على زوجته. يا قواد القواد هو الذي يجمع بين الزاني والزانية من رجل او قال هذا قواد وهذه قوادة. يعني يقود عليها. يا ديوث والذي يقر السوء في اهله. وقد جاء - 00:24:50ضَ
الديوث على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. الديوث الذي يرى اهله وقرابته على الفجور على الفسق ولا يبالي. يا علق كذلك علقة يعني هذا توبيخ له آآ تدنيس له فيؤدب ولا يترك على لسانه هذا كذا. نعم. من قال للذمي - 00:25:20ضَ
احد او لعنه بغير موجب. ويعذر من قال لذمية حاج. يقول للكافر الذمي اليهودي تعال حاج حاج يقول هذا يعزر ما نتركه لانه شبه توجه هذا الى الكنيسة ان يتوجه الى بيت الله الحرام فهذا رفعة اليهود شيء لا يستحقه. ومثله بالعكس لو لعنه لو لعنه نقول له - 00:25:50ضَ
ما يجوز ان تلعنه حتى وان كان كافر لا تلعنه فنعذبه اذا رفعه عن منزلته ونؤدبه اذا شتمه وخفضه او لعنه بغير موجب. اما اذا فعل ما يجب اللعن فيلعن ولا حرج - 00:26:20ضَ
نعم. باب القطع في السرقة. ويجب بثمانية شروط القطع في السرقة. هذا حد من حدود الله جل وعلا السرقة. والاسلام فيها حفظ الاموال كما حفظ الاعراض في الحدود السابقة. حفظ الاموال. حفظت الاموال باقامة - 00:26:40ضَ
حد الله جل وعلا وما سرقت الاموال الا حينما تساهل الناس في اقامة الحدود وتجد الاموال قال تسرق بكثرة في البلدان التي لا تقيم الحدود. والمملكة ولله الحمد حيث انها تقيم حد السرقة اذا وجد وتوفرت فيه شروطه - 00:27:10ضَ
تجد الاموال ما ما هي مصانة ولا محفوظة ومع ذلك ما احد يمتد تمتد اليها يده تجب بثمانية شروط والاسلام يتحفظ على اهذا ادعوا الحدود بالشبهات ولا يأخذ بالشبهة ما يعني انظر من زمن بعيد يمضي - 00:27:30ضَ
عشرات السنين او عشرين سنة او ثلاثين سنة ما قطعت يد. يعني ما حصل سرقة مستكملة للشروط الموجبات بسبب ان الحدود تدرى بالشبهات اي شبهة تعلم يدرى بها الحد كما قال عليه - 00:28:00ضَ
الصلاة والسلام. اذرعوا الحدود بالشبهات. نعم وتجب. قال تجب. ما قال تجوز. يعني اذا توفرت هذه الشروط اربعة الثمانية وجب ان تقطع يده. نعم. الاول. احدها السرقة وهي اخذ مال الغير من مالكه او نائبه على وجه الاختفاء - 00:28:20ضَ
ما قطع على منتهب ومختطف وخائن في وديعة لكن يقطع جاحد العارية. هذا الشرط الاول السرقة ان السرقة هي اخذ المال من حرزه على وجه الاختفاء بخلاف الناهب والغاصب وكذا وكذا اشياء كثيرة هذي ما فيها قطع - 00:28:50ضَ
مثل اللي ينهبون الان بالحرم ما تقطع ايديهم لكن يعزرون اذا وجد واحد منهم فلا قطع على منتهب وهو الذي ينتهب المال الشيء الانية ويغضب ولا مختطف مثله مثلا يخطف الشيء بكذا وكأنه ما اخذ شيء. وخائن - 00:29:20ضَ
يكون مؤتمن على شيء ما فيخون فيه. وخائن في وديعة. لكن يقطع جاحد العارية لوجود النص العارية امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع. فاذا اعجبها المتاع جحدته قالت ما ابد تنكر ورفع امرها الى النبي صلى الله عليه وسلم واعترفت فامر بقطع يدها فاخذ - 00:29:50ضَ
الناس ما قربوا وما بعد واهتمت قريش بذلك. قالوا كيف تقطع يده مخزومية؟ قرشية من بني مخزوم. فجاء الى عدد من الصحابة يشفعون لهم. قالوا ابدا ما نشفع. ابو بكر رضي الله عنه وغيره ما شفى. قال ما اشفى. ان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:30:20ضَ
فجاءوا الى اسامة ابن زيد رضي الله عنه. وكان شاب صغير. قال واشفع لنا عند رسول الله الله يحبك. انت حب رسول الله ومن حبه. ما يرد لك طلب. شف لها عقوبة غير قطع يديها. فذهب اسامة - 00:30:40ضَ
الى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه فتغير وجهه عليه الصلاة والسلام وقال يا اسامة اتشفع في حد من حدود الله والذي نفسي بيده لو ان فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. فندم اسامة رضي الله - 00:31:00ضَ
وعنه كيف يشفع في هذا الحد ما توقع ان الرسول سيغضب هذا الغضب. لان في هذا رد لحدود. وقال عليه الصلاة والسلام اذا بلغت السلطان فعلى الله الشافع والمشفع. اذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله - 00:31:20ضَ
هذا هو المشفع. وكما سيأتيني في قصة لا اله الا الله. الذي سرق ردا اسوان رضي الله عنه كان نائم في المسجد متوسل رداؤه. فجا واحد واخذوه فمسكه ورضي الله عنه وذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم. فاعترف الرجل فقال اذهبوا به واقطعوه. قال لا لا يا رسول الله. ما اردت ان يقطع. تقطع - 00:31:40ضَ
عن شر داعي. قال نعم. قال انا مسامحه. قال هلا قبل ان تأتيني به. لو سمحت له قبل ان تأتيني ما دورناكم لكن ما دام بلغنا لازم نقيم حد الله جل وعلا وهكذا. جاحد العريان - 00:32:10ضَ
تقطع يده لقصة المخزومية. نعم. الثاني. الثاني كون ما لا لكن لا قطع بسرقة المال الماء ولا باناء فيه خمر او ماء ولابس سرقة مصحف او ولا بما عليه من الثاني كون الشارق مكلفا - 00:32:30ضَ
الحدود التاجرة تقام على المكلف وغير المكلف. حتى الصبي اذا فعل شيئا لا يجوز يؤدب التعزيرات لكن الحدود ما تقام الا على المكلف. والمكلف من هو؟ هو والعاقل البالغ ليدرك - 00:33:00ضَ
ان يكون السارق مكلفا لان غير المكلف مرفوع عنه القلم. مختارا اما اذا كان مغصوب قيل له تسرق هذا ولا تأخذ هذا ولا قتلناك فهو غير فلا يقام عليه حج. عالما بانما سبقه يساوي نصابا. سرق شيئا يظن ان - 00:33:20ضَ
قيمته اقل من ثلاثة دراهم. يقول ما ظننت انه يبلغ هذا انا احسبه يساوي الا درهم. فلا يقام عليه الا اذا علم انه يساوي نصاب. والنصاب ثلاثة دراهم او ربع دينار. وثلاثة دراهم - 00:33:50ضَ
اقل من ثلاثة ارباع ريال. في حدود هذا الشيء ثلاثة اربعة ريال تقطع فيها اليد لان ثلاثة الدراهم بالنسبة الزكاة النصاب ستة وخمسين ريال بريال السعودي الفضة ستة والخمسين ريال تساوي مئتي درهم. مئتي درهم - 00:34:10ضَ
فاذا سرق تقريبا ثلاثة ارباع ريال اقل من الريال بقليل تقطع يده. اذا كان عالما بان هذا المال يساوي ثلاثة يساوي النصاب او ربع دينار. الدراهم من الفضة والدينار من - 00:34:40ضَ
وكان ذهبوا في ذلك الوقت الجنيه اثنا عشر درهم المثقال اثنا عشر درهم فثلاثة دراهم تساوي ربع دينار. فبحسب القيمة اذا كان ثلاثة دراهم او ربع دينار تقطع او بها اليد وما ذاك الا لصيانة وحفظ الاموال - 00:35:00ضَ
واذا كان لا يعلم ان هذا الشيء يساوي ذلك فيدرأ عنه الحد. بشرط ان يكون يعلم ان هذا هذا المبلغ. نعم الثالث. الثالث كون المسروق ماد لكن لا قطع بسرقة الماء ولا باناء فيه خمر او ماء ولا بسرقة مصحف - 00:35:30ضَ
ولا بما عليه من ولا بكتب بدع وتخاوير ولا بالة لهو لا بصليب او صنم. هذه الاشياء لا قطع فيها. منها ما هو اعلى مستوا من المال ليس مال. ومنها ما هو لا قيمة له. احتقارا له. وقوله مثلا - 00:36:00ضَ
كون المسروق مالا يعني متمول. بخلاف مثلا المصحف فليس بمال. وانما هو كتاب الله جل وعلا للهداية والتوفيق به. لكن لا قطع من سرقة مال المال المال ليس بمال الا فيما جعل في القوارير هذي قد يكون يلزم فيه القطع لانه يباع ويشترى. بخلاف - 00:36:30ضَ
الماء العادي فالناس فيه يعني يتساهل فيه وليس مالا خاصا بصاحبه. ولا باناء فيه خمر امر او ماء سرق الحنا يريد الخمر او يريد الماء فلا قطع عليه. حتى لو كان الاناء يساوي اكثر من - 00:37:00ضَ
ثلاثة دراهم نظرا لكون ما فيه لا قيمة له. ولا بسرقة مصحف. اذا سرق المصحف لان المصحف لا يتقوم بالمال ولا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه نهانا العلماء عن ذلك تعظيما - 00:37:20ضَ
وانما يهدى او يعطى لكن قال العلماء اذا لم يجد الانسان المصحف الا بيعا فله ان يشتريه لكن يحرم على من يتاجر به للتجارة. ولا بما عليه من حلي لانه تابع له - 00:37:40ضَ
لانه قد يكون المصحف في القطاع منه وفيها ذهب فيها شيء واخذوه ما به لان هذا الذهب تابع للمصحف وليس مستقلا. ولا بكتب بدعة وتصاوير. لو سرق كتب من كتب البدعة - 00:38:00ضَ
فلا قطع فيها لانها ليس لها قيمة لا ليست مال. وكذلك تصاوير او الة تصاوير او زنبور او من الاشياء التي هي الات لهو فلا قطع فيها لانها غير محترمة - 00:38:20ضَ
ولا بصليب او صنم لو سرق صليب من ذهب او من نحاس او من خشب فما قطع يده لان الصليب لا قيمة له. او صنم مما يعبده المشركون مثلا لا قيمة - 00:38:40ضَ
وان كان غالي الثمن عندهم. لان هذا شيء محرم فلا يجوز اقتناء نعم الرابع كون المسروق نصابا وهو ثلاثة دراهم او ربع دينار او ما يساوي احدهما وتعتبر حال اخرى وهو ثلاثة - 00:39:00ضَ
دراهم او ربعة دينار كما تقدم ثلاثة دراهم او ربع دينار تقطع بها اليد. وما ذاك الا لصيانة الاموال نعم. الخامس او ما يساوي احدهما سرق قلم قال كم يساوي هذا القلم؟ اقل من ربع ريال مثلا ما تقطع اليد فيه. اذا كان يساوي - 00:39:30ضَ
مثلا هذا القلم فتقطع به اليد. لانه مال يساوي نصاب. اكثر من ثلاثة دراهم نعم. الخامس اخراجه من حرظ. وتعتبر القيمة حال الاخراج انتبه. تعتبر القيمة حال الاخراج. هذا القلم مثلا - 00:40:00ضَ
بغلاف كرتون يساوي اربعة ريال اذا سرقه واخذه واخرجه تقطع يده. اذا ازيل عنه الكرتون والاشياء اللي تستجلب الزباين له اخرج القلم وحده كم يساوي القلم نصف ريال؟ يقول ما تقطع الا في وان كان هو هو لانه - 00:40:30ضَ
في الحرز نصاب لكن حينما اخرجه اصبح اقل من نصاب فلا قطع فيه وتعتبر القيمة حال الاخراج حينما اخرجها. فمثلا مثل ما مسلت قلم واحد سرق القلم بغطائه وكامله. كرتونه. اخرجه - 00:41:00ضَ
يقول كم يساوي؟ قالوا يساوي ثلاثة ريال. يقول تقطع به اليد. واحد اراد القلم. على ما يقولون انا ويا القلم والكراتين ذي ما لها قيمة. فسخ الكراتين ونزلها في مكانه وسرق القلم. يوم طلع القلم الى وكم يساوي - 00:41:30ضَ
نصف ريال ما يشرى الا معه لانه ما فيه ما فيه مراقبات. تقطع يده؟ لا وهكذا وتعتبر القيمة حال الاخراج ان اخرجه وهكذا. فاذا اخرجه وفيه كراتينه مثلا ثم سلخها بعد ذلك فهل فيه قطع؟ نعم. لانه حال اخراجه يساوي ثلاثة دراهم - 00:41:50ضَ
نعم. الخامس اخراجه من حرز. فلو سرق من غير حرد فلا الخامس اخراجه من حرز. الحرز ما هو؟ وما يحفظ الشيء ايا كان كل بحسبه واحد دخل البيت ووجد سجادة مفروشة في المجلس تساوي عشرين ريال. فسرقها. انتبه اتوقع عيني ولا لا - 00:42:20ضَ
فتح دالوب خشب ووجد به عشرين الف ريال. عشرين الف ريال فيقالوب خشب اخر جاء الى حظيرة غنم وفتح الباب مكون من خشب وطلع وحدة او ثنتين من الذي تقطع يده من هؤلاء - 00:43:00ضَ
صاحب السجادة في المجلس تقطع يده. نعم. تقطع يده لان هذا حرزها. صاحب العشرين اللي اخذها من دلوخ خشب تقطع يده؟ لا ما تقطع. صاحب الغنم اللي اخرجها من الحظيرة تقطع يده - 00:43:30ضَ
نعم اخر جاء الى عمامة رجل جالس فاخذ اقامته وذهب. ما هو حرزها وجوده في الراس. تقطع يده. اخذ العمامة سرقة سرقها على وجه الاختفاء. تقطع يده. نعم. لانها حرز مثلها. اخر جاء الى اخر واخذ نعليه - 00:43:50ضَ
من رجليه وسرقها. تقطع يده لان هذا هو حرزها. فالاحراج تتفاوت. لو وجد او في الرف في المجلس مئة الف فاخذها فلا تقطع يده لان هذا ليس بحرزها وجد درز الملاعق بالمطبخ فاخذها وهرب تقطع يده لان هذا - 00:44:20ضَ
ما تصك عليها بالدواليب ولا بالرفوف ولا بالصناديق الحديد. وهكذا فالاحراز تتفاوت الحرز لكل ما الغنم صك عليها بالدواليب كذا لا حظيرة. حظيرة خوص اذا سرق منها تقطع يده. وهكذا - 00:44:50ضَ
الخامس اخراجه من حرز. الحرز هو الذي يمنع اخذ الشيء وكل بحسبه. نعم. وحرص كل ما سرق من غير حرز فلا قطع وسرق من غير حرز واضح الفرق؟ سجادة وجدها في المجلس يساوي عشرة ريال. تقطع يده - 00:45:10ضَ
مئة الف وجدها على المخدة. سرقها ما تقطع يده. لان ما هو هذا مكانه. هكذا وحرز كل مال ما حفظ به عادة يعني حسب عادة الناس الدراهم يحفظونه يحطها بالرف لا وزن لها بحرز لكن - 00:45:40ضَ
الكتب يضعها في الرفع. اذا جاء واحد وسرق من المكتبة مثلا كتاب اي كتاب تقطع يده من كتاب اهل السنة والجماعة كتاب الفقه كتاب الشريعة كتاب التوحيد. كتاب البدعة والتصاوير لا. نعم. وحرص كل - 00:46:10ضَ
كل مال ما حفظ فيه عادة فنعل برجل وعمامة على رأس حرز ويختلف الحرز وعمامة على رأس حرز. ويختلف الحرز بالبلدان والسلاطين. يعني كلما كان السلطان اقوى فالحرز يكون اسهل - 00:46:30ضَ
وكل ما كان السلطان اضعف فالحرز يجب ان يعتنى به ويكون اقوى. وهكذا والمدان مثلا البلد المدين يجب ان يكون الحرز فيها اقوى لان السرقة تكثر فيها. والقرية الصغيرة يكون الحجز اسهل لانه تقل السرقة - 00:47:00ضَ
فيها وهكذا. نعم. لو اشتركا. ولو اشترك جماعة في هدك الحرز واخراج النصاب قطعوا جميعا. اشترك جماعة في هتك الحرز واخراج النصاب قطعوا جميعا. دخلوا المكتبة ووجدوا كتاب دليل الطالب فاخذوه عشرة ولا عشرين اشتركوا في اخذه واخرجوه وذهبوا به تقطع - 00:47:20ضَ
ايديهم جميعا. ان شركوا فيه. لكن اذا تقاسموا العملية واحد فتح باب المكتبة وخلاه مفتوح الاخر جاء وجد الكتاب واخذوه هل فيه قطع؟ لا لانه اخذ الكتاب هذا من غير حرز مثله. ما قفلت المكتبة مفتوحة. فمثلا - 00:48:00ضَ
اخرج شيء من المال. واحد دخل وكسر باب الغرفة. والاخر جاء وجد الذهب على السرير فاخذه. هل فيه قطع؟ لا لا على واحد منهما. لان اللي كسرنا واللي اخذ ما كسب. فلابد ان يكون اخذه من حرز مثله. وهتك - 00:48:30ضَ
جزء. نعم. وان هتك الحرز احدهما ودخل الاخر فاخرج المال فلا قطع عليهما ولو تواطأا. ولو تواطأ والرواية الثانية انهم لا تواطؤوا على هذا. قال يا اخي هذولا فقهاء. فقهاء سراق - 00:49:00ضَ
قال مثلا هذي الغرفة فيها شي. هذي الغرفة فيها شي. مسكرة لكن لو دخلناه انا وانت قطعت ايدينا. لكن انا بكسر الباب واروح. وانت تعال وخذ هل عليهم قطع؟ لا ما عليهم قطع. الراجح من هذا. لان الاول كسر ولم يأخذ. والثاني اخذ - 00:49:20ضَ
ولم يكسر. يقول ولو تواطؤوا نصروا فقهاؤه في مسوي تسذا انتفاء الشبهة فلا قطع بسرقته من مال فروعه الشبهة انتفاع الشبهة ازرعوا الحدود بالشبهات. انتفاع الشبهة لا شبهة في هذا يعني مثلا - 00:49:50ضَ
من سرق من مال ابيه هل يخطأ؟ لا سرق الاب من ما لولده ما يخطأ سرق الماء لامه ما يقطع. سرق من مال اخيه. الاخ ما له محرز انتفاع الشبهة. فاذا وجد ادنى شبهة فقد قال عليه الصلاة والسلام ادرؤوا الحدود يعني ادفعوا - 00:50:20ضَ
لا تقيموا الحد من اجل الشبهة. فلقد عمل سرقتي من مال فروعه. ما المراد فروعه؟ ابناؤه وبناته سواء كانوا وارثين او غير وارثين. واصوله الاباء والامهات سواء كانوا وارثين او غير وارثين. وزوجته - 00:50:50ضَ
كذلك اذا سرق الرجل من مال زوجته او سرقت الزوجة من مال زوجها فلا قطع عليهما نعم. ولا بسرقته من مال له فيه شرك. ولا بسرقة من مال فيها شرك او لاحد ممن ذكر. نعم. الاب جاء الى مال مشترك بين ولده - 00:51:10ضَ
واخر واخذ منه هل يقطع؟ لان الولد فيه شراكة. الولد جاء واخذ من ما لابيه وشريكه وجاء الشريك يطالب يقول اخذ مالنا والشريك اجنبي هل يقطع؟ لا لان الاب له في شراكة - 00:51:40ضَ
واحد او شركة مثلا اهل زوجته فيما خلفه لها فيها نصيب. فسرق من اهل زوجته شيء ينظر. ان كان لزوجته في هذا الشيء نصيب فلا قطع وان لم يكن للزوجة فهي نصيب قطعت يده. نعم. السابع ثبوتها اما - 00:52:00ضَ
شهادة عدلين ويصفانها ولا تسمع قبل الدعوى او باقرار مرتين تابع من شروط القطع. ثبوتها باحد امرين. لماذا تثبت؟ حد السرقة بشهادة عدلين ما يقبل فيه النساء. السرقة ما تقبل فيها النساء وانما شهادة رجال فقط - 00:52:30ضَ
او باقرار مرتين. وقد جاء انه جيء بسارق الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسرقت؟ ما يخالف قال لا ما سرق قال رح واخر جيء به وقال ما سرقت؟ قال لا سرقت - 00:53:00ضَ
جاء اطفال شربت ثم كرر مرة اخر ثانية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به واقطعوه. او اقرار مرتين ولا يرجع حتى يقطع ان رجع فيدرى بالشبهة. اذا كان نتيجة اقرار اما اذا كان نتيجة شهادة - 00:53:20ضَ
فيقطع. اما اقرار اوجب القطع ثم انكر فيذرأ الحد بهذه الشبهة نعم الثامنة مطالبة المسروق منه بمال الثامن مطالبة المسروق منه بماله. هذا المسروق لحد السرقة فيه حق لادمي فلا يلزم اقامته الا بمطالبة المسروق منه. لو مثلا - 00:53:40ضَ
بدعة صفوان ما طالب صفوان ما ما تقطع يده. المسروق منه مثلا جاء اهل السرقة لو السارق مثلا وذهبوا الى صاحبه اسمه سرقة المسروقة منه قالوا يا اخي لا تفضحنا نعطيك كذا وكذا - 00:54:20ضَ
واتركه قال ما يخالف. فاخذ فلا قطع حين اذن. اما اذا بلغت السلطان فلا يصلح بها المساومة ما دامت القضية عند الشرطة فقط. وتصالحوا فلا بأس فلا قطع. اذا فوصلت القاضي القاضي هو نائب السلطان في هذا فلا ينسوه. فلا يسوغ ذلك. حصل عندنا من هذا النوع - 00:54:40ضَ
فيأتون فنقول اذهبوا تصالحوا انتم شوفوا لكم بطريقة شوفوا طريقة اذا ما جانا صاحب المال ما ندوره حنا ما ندوركم. فيذهبون اليه مثلا ويتصالحون معه. هم ما يجون احد. يبقى الملف عندنا في المحكمة - 00:55:10ضَ
شهر شهرين ثلاثة اشهر ارسلوا عدم المراجعة. لان هذا حق شخصي متى ما طالب وجب ان ينظر فيه ما يضيع حقه لكن بدون مطالبة ما نلزمه نقول تعال لكن لو جاءنا يطالب قال تعال - 00:55:30ضَ
سامح نقول لا ما يصلح مسامح ما يصلح الا قبل ان تأتينا به الثامن مطالبة المسروق منه بماله. ولا قطع عام مجاعة غلاء ولا قطع عام مجاعة وغلا. ظروف احوال المسلمين تختلف - 00:55:50ضَ
اذا وجد مجاعة شديدة فسرقوا شاة او بعير او كذا او كذا واكلوه فلا قطع عليهم نتيجة الجوع وجد هذا في عصر الصحابة رضي الله عنه في عصر عمر اللي يسمى عمر رمادة الجوع ما كان يقطع عليه - 00:56:20ضَ
الصلاة والسلام لان الانسان يسرق من اجل ان يأكل. ميت من الجوع. وغلا اذا كان الشيخ وما عنده قيمة ما يستطيع ان يشتري هذا الشيء وشوف التمر وهو ميت من الجوع. فيذهب الصلاة ويحط الستارة على - 00:56:40ضَ
تمر يروح ياخذ له شوية فلا يقطع نظرا للمجاعة لانه مجاعة ولا عنده دراهم يشتري فيعفى عن هذا لان هذا شبهة من الشبه آآ جاء آآ شخص يشتكي غلام واغلمة لحاطب - 00:57:00ضَ
الله عنه فاحضرهم عمر فسألهم قالوا والله يا أمير المؤمنين جوعنا حاطن نموت من الجوع ما يعطينا اكل فاضطرينا بعير هذا وذبحناه واكلناه. فعفا عنهم رضي الله عنه لم يقطع ايديهم مع انه بعيد. قد يغرمهم اياه المال يغرهم - 00:57:20ضَ
لكن السرقة القطع ما يقام الحد اذا كان له شبهة. قال انا ميت من الجوع. ما عندي شي. ولا اقدر اشتري وانا اشوف التمر مثلا اشوف الطعام موجود لازم ادخل يدي من تحت واسرق واكل. نعم - 00:57:40ضَ
فمن توفرت الشروط قطعت يده اليمنى من مفصل كمه وغمست وجوبا في بيت مغلي وسنة تعليقها في عنقه في ثلاثة ايام ان رآه الامام. نعم. كيفية القطع؟ ما هي كيفية؟ يقطع - 00:58:00ضَ
يروح الدم يسيل من يده. كذا يموت. لان الدم باذن الله لم انه بعض العروق يستمر معها الدم ما ينزف حتى يموت الرجل. واحيانا الدم يصير في بين عرقا سيئا مثلا - 00:58:30ضَ
يقطع ثم ييبس. لكن اذا قطعت يده اليمنى منين تقطع؟ من هذا من المفصل. من المفصل. مفصل كف عن الذراع تقطر ثم لا تترك بل تغمس في زيت مقلي حار يؤلم - 00:58:50ضَ
هذا لكن لمصلحته لاجل ان يقف الدم باذن الله تسدد العروق اللي تسيل من هذا الزيت المقلي ويقف الدم ولا يتضرر بها بالقدر. هذا اول. لكن مثل الان يمكن يحط بها اشياء مطهرة وكذا وكذا - 00:59:10ضَ
الزيت المقلي ممكن جائز. لانه مهوب لازم الزيت. انما القطع لازم لكن يحسم تحسم العروق هذي عن باي وسيلة مثلا لو جعل فيها نوع من البنج من شيء من الدم يكفي. قطعت يده اليمنى من - 00:59:30ضَ
كفه تقطع اليمنى اول ما تقطع اليسرى فاقطعوا ايديهما وفي قراءة ابن مسعود فاقطعوا ايمانهم اليمين هي التي تقطع. وغمست وجوبا في زيت مغلي. يكون الزيت يغلي فاذا غمست في اليد باذن الله يعني يخفف الدم. ويسن تعليقها في - 00:59:50ضَ
عنقه ثلاثة ايام ان رآه الامام. اذا كان الامام يرى ان من المصلحة اعلان هذا الشيء عشان ينزجر الاخرون توضع وتعلق في رقبته. تعلق في رقبته علشان يشوفونه الناس يقول وراه هذا معلقة بيده - 01:00:20ضَ
علشان يتجنبونها. فان عاد فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفسد كعبه بترك عقبه. فان عاد لم تقطع وحبس حتى يموت او يتوب. فان عاد قطعت رجله اليسرى. اذا عاد الى السرقة مرة اخرى - 01:00:40ضَ
ما يترك تقطع رجله اليسرى. لان بعض الناس والعياذ بالله كما يأتينا في المحكمة احيانا كان واحد مقطوعة يده وسارقا السيارة كلها برمتها ذهب بها. راح وشلحها بالطايف وباعه. باعه بالطايف. ومقطوعة يدوي - 01:01:10ضَ
ابن حلال وشلون تشتغل؟ قال والله عاد. هذا اللي قسمه الله. تعود السرقة والعياذ بالله وراعى وجهه عند الصيدلية قال ما يمديني اطفيه واذا الاقصر ذا وارسل له بالباب قطع السيارة وراح. طلعت لفت ما لقى السيارة. بعد فترة طويلة وجدوها مشلحة بالطايف. اخذها من مكة من صيدلية - 01:01:30ضَ
بمكة وراح به للطايف وشلحها وباعها. ومقطوعة اليد وما معه الا يد. واحدة. بس عاد تصرف. فاذا قطعت يده فسرق ثانية تقطع رجله. الرجل من اين تقطع؟ من مفصل العرش عرش الرجل ويترك العقب علشان يطأ عليه - 01:02:00ضَ
يترك العقد يعني ما تقطع من عند ما زال احسن اوظح اكثر. يعني تقطع من هنا ترجع هذا باقي. قطع علي. وهذا يقطع. لو قطعت هذي انا ما استطاع يمشي. حنا ما - 01:02:20ضَ
والحكمة والله اعلم في كونه تقطع رجله اليسرى ما تقطع رجله اليمنى لاجل ان يمشي على خشبة او عصا او نحوها. لانها لو صارت مقطوعة رجله اليمنى ايتها اليمنى ما يزداد التكييف فاذا قطعت يده اليمنى بقيت يده اليسرى يتكئ من يمسك بها العصا ويطأ على - 01:02:40ضَ
عقبه فان عاد فمن مفصل كعب بترك العقبة الذي يقع على الارض. فان عاد لم يقطع. ان عاد لم يقطع. رفع دعاء رجل الى علي رضي الله عنه قد سرق مرتين فقال اقطع يده اليمنى يده اليسرى - 01:03:10ضَ
منين ياكل؟ باي شي ياكل؟ باي شي يتوضأ؟ اي شي ينام؟ اي شي يغسل جنابته؟ باي شي يغسل عورته؟ ما فحبسه رظي الله عنه حتى اظهر توبته او مات. وقالوا اذا سرق الثانية الثالثة ما يقطع وانما يحبس حتى - 01:03:40ضَ
او يموت. وحبس حتى يموت او يتوب. نعم تجتمع القطع والضمان فيرد فيرد ما اخذ بمالك ويعيد ما خرب من فيرد ما اخذه لمالكه. السرقة فيها حقان. حق لله جل وعلا وهو القطع - 01:04:00ضَ
وحق للمسروق وهو المال. فيجتمع الاثنان على المسروق. تقطع يده حق الله جل وعلا المال الذي سرقه لصاحبه. فيرد ما اخذه لمالكه ويعيد ما خرب من الحرص. اذا كان كسر - 01:04:30ضَ
او كسر باب او نقظ جدار او نحو ذلك قلتها ابنيه على حسابك عليه هجرة القاطع وثمن الزيت. لانه هو الجاني. يقال له ان اقطع يدك. اذهب جيب لنا زيت مغلي - 01:04:50ضَ
خلوا عندنا لو قطعنا يدك خمس نواع. يجيب الزيت هو. واذا كان القاطع باجرة. نشوف واحد يقطع يد في وجهه وعليه ان يواجه قاطع اليد لانه هذي جنايته فهو المسؤول عنها. احيانا يعني كما هو الحال الان يقوم بها الامام - 01:05:10ضَ
ولي الامر يحظر الزيت ولي الامر مثلا يحظر قاطع اليد كذا لكن اذا ما وجد عند الامام احد فيقال له لنا من يقطع يدك وادفع له الاجرة. هذه جنايتك. واحضر لنا الزيت اشتره واحضر لنا من يحميه ويجعله يغلي - 01:05:30ضَ
عشان نغمس في يدك بعد القطع الى جنتك. وعليه اجرة القاطع وثمن الزيت والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الطريق غدا ان شاء الله - 01:05:50ضَ