التفريغ
في فصل في المسح على الجبيرة على الجبيرة وصاحب الجبيرة ان وضعها على مهارة ولم تجاوز محل الحاجة قول رحمه الله اصل في المسح على الجبيرة المسألة الجميلة المسألة اولا الكبيرة ما هي - 00:00:00ضَ
الجبيرة هي ما توقع على الجرح الاعواد او اي شيء فيه دواء ليمونة هذه الجبيرة يعني انها وضعت في قبر هذا الكسر ومثله الجرح وهي من نعم الله جل وعلا على عباده - 00:00:32ضَ
شرع لهم المسألة الكبيرة انسان يصاب في محل عضو من اعضاء جسمه وشيء ما يضره الماء اذا استعمل الماء الوضوء واحد يشجع في احد المقاصد مع بعض الصحابة رضي الله عنهم - 00:01:09ضَ
انه اذا جاء هذه الشجرة في الرأس جعل الماء من غير مسألة اصيب بشجة وسأل اصحابه ماذا ترونني؟ ماذا اعمل اريد الاغتسال تشجع هذه ماذا ترون عندهم علم في هذا رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:38ضَ
فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلهم الله اذا سألوا ان لم يعلموا فانما شفاء اي السؤال الجهل كما يهدينا كثير من الاخوان مثلا والمعتمرين صاحب الفندق شيئا ما او احد صبيان او نحو ذلك - 00:02:17ضَ
بسبب انه جاء حماية صاحب الفندق اخر قالوا يا اخي الان روح احرم من جديد انت الحين وجامع زوجته وعمل ما عمل وكذا للتنعيم على ذبيحة النساء يلزمه جميع ينبغي للمسلم الا يتعجل الصحابة رضي الله عنهم كانوا - 00:03:00ضَ
ونحن كما قال بعض العلماء رحمهم الله الصحابة تجده يطحن نفسه في شيء هو منهم بالعافية ما سئل ولا يلزمه ان يفتي فيه اشياء الناس فما ينبغي للانسان ان يسرع احيانا الصحابة رضي الله عنهم ويسأل من يحله اعلمه - 00:03:49ضَ
اذهب الى فلان فيذهب الى فلان حتى يرد الى الاول والليل جاء يرون ان هذا هو الاولى لكنهم يعني هو نفسه يدفعها الى غيره يحب ان يتولاه غيره يتولاها غيره عنه - 00:04:21ضَ
ان نفتي على وعودة غير علم صلى الله عليه وسلم قتلوه قتله الله هذه من باب التنفير والله اعلم من هذا الفعل الذي هو قول صلى الله عليه وسلم عن الصحابة يا معاذ - 00:04:41ضَ
الصحابة هل فيها ما تكون مقصودة ان يدعى عليه بالشرق وانما اثار انجرت على السنة ونحو ذلك قال صلى الله عليه وسلم المسألة الجبيرة نعمة من نعم الله جل وعلا على عباده - 00:05:07ضَ
انفسكم في احوال واحيانا يكون على غير وضوء. لانها كبيرة امرها يا من تكون الجبيرة على رجل الحاجة واحيانا تكون الجبيرة على فوق قدر الحاجة يا لها احوال اذا كانت الجبيرة وضعها على وضوء - 00:05:35ضَ
فهذه لا يلقى فيها الا على الجميع الصحيح ثم اذا كانت الجبيرة موضوعها لاكثر من حاجة مثل ما يوضع احيانا مساحات طويلة علاج علاج لها لو كان على طريقة الاعواد او كما تجاوزوا عن التجاوز - 00:06:11ضَ
هنا يلزم فيه التيمم والتيمم عما ليس مكسورا بستر مع غسل العضو البارز هذا والوضوء وضوء الصحيح اصل الصحيح الصحيح ومسح عليها بالماء واجزاء. وسعه ذلك فان وجب مع القبل ان - 00:06:37ضَ
المؤلف انه اذا وضع على غير الوضوء الصحيح ويمسح ويتيمم خروجا من الخلاف. وان احمد رحمه الله وهذا هو الاولى والله اعلم لان المقصود ينبغي المبالغة في وضع كبيرة مثلا احيانا تكون في اختيار - 00:07:12ضَ
لا حرج احيانا يده لماذا ولهذا قالوا عن احمد لا يشرع فتنة طهارة لها في حديث صاحب السنة بانه لم يذكر اطعارا عند العجز عن الطهارة لان فيه انما يكفيه ان يتيمم ويأخذ على جرحه ثم يمسح عليها - 00:07:48ضَ
خروجا من الى كان وضعها على غير طهارة الحاجة ومثلها يعني مثل الكبيرة نحو ثقافة من نزعه عن ابن عمر انه سرح لابهامه صراحة مرارة وكان يتوضأ عليها. مرارة يعني - 00:08:21ضَ
نوع من العلوم يعني اذا انصت بانه يمنع الماء مثل الاصبع تقريبا عليه في ثلاثة اشياء يلزم يمسح اليد من اعلى واسفل وكلا جبيرا وكون مسها لا يوقف ثلاثة ايام في ليالي هذه المسافر. لكن الجبيرة يصح عليها شهر. شهرين - 00:08:54ضَ
موضوعة ليس عليه ولا حرج. وجوازه في الطهارة الكبرى. لا يجوز. الحدث الاكبر وانما هو الجزيرة يمشي عليها مع الحلل الاكبر والاصغر وتمسى عليها مثلا وهكذا ومثل ذلك ان الجبير - 00:09:41ضَ
بخلاف والجبيرة لا ينفخ منها صدر محل قط نلزم الاشتراك وحلله نعم الوضوء ثمانية باب نواقض الوضوء الوضوء وضوء الانسان بفعل مدرج الحلة وبعضهم المدرج العلة مثلا شروط تمهيد تثاؤب ونحو ذلك - 00:10:07ضَ
خروج الريح من الجمر الانسان قلق خروج الريح وبعد خروجها ولا شيء من هذا لكن هذه جعل الله جل وعلا وخروج الريح من الخياشيم او من الفهم من البول خروج الدم - 00:10:58ضَ
ذراع او من اذا كان يسيران المعنى ومنها غير المعنى وانما هو لله تبارك وتعالى النوافل وهي ثمانية الخارج من السبيلين كان او كبيرا ظاهرا كان او نجسا. والثاني خروج النجاسة انظر - 00:11:34ضَ
فرق بين الاول والثاني الاول خروج شيء من السبيلين بينما خروج شيء من سائر البدن اذا كان طاهر فلا اشكال فيه والا كان نجس فانه لا ينقض الوضوء ويفرق بين الخالق من السبيلين والخائف من حرية البدن - 00:12:05ضَ
مثلا قليل من الموت قليل من البذل قليل من المني مثلا من المخاص كثير من المخاط او كثير من المخابرات كثير من الذنب والكثير من الذنب ونفرق بين الخارج بين السبيلين كان او كبر - 00:12:37ضَ
وهو ظاهر الملك فضل من الفرح لكنه موجب الحصار او مسمار مثلا ثم خرج سواء كان الخارج طاهر او نبيس او كثير فانه ناقل للوضوء الثاني خروج النجاة فان كان مولا او ساقطا شرقا - 00:13:16ضَ
البول والغائط يعني كان قليل او كثير من نفس المخرج او من غير نفي المخرج انه ينقض الوضوء قليلا كان او كثيرا وان كان غيره خرج اذا كان ان كان فاحش - 00:14:05ضَ
كيف نعم بالقليل قال المعتبر في هذا والله اعلم ان سطى النفس يكون عنده لو خرج منه قامة وبعض الناس قد يخرج من كثير نقول هذا بسيط المؤتمر والله اعلم - 00:14:41ضَ
جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عن رضي الله عنه قال ثوبان هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه كان اصببت عليه الماء. ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:08ضَ
شارع ابو فاهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب الوضوء ان الاعانة في الوضوء حيث ان ثوبان كان على النبي صلى الله عليه وسلم في رؤى الثالث زوال العقل - 00:15:40ضَ
الازمة زوال عصر ما يوجد معها الانسان هذه من نوافذ الوضوء العلماء رحمهم الله الصين اما زوال العقل بالنوم احيانا يقول يسيرا واحيانا يكون كثيرا احيانا يكون جاهز او باطل. احيانا يكون نائما - 00:16:10ضَ
احيانا يكون معتمد العمود. واحيانا جالس فيه تفصيل في هذه الاحوال ولو اذا كان النوم مستغرق فانه ينقض الوضوء وان كان النوم بل استمراره فلا ينقض الوضوء. كيف يكون النوم بغير استقام - 00:16:56ضَ
قال جالس متربى في مجالس المتربع على عمود وكذلك اذا كان ذكرا مع ناس يتحدثون يسمع حديثهم يعالج النوم ويحط رأسه على ما يقولون والنوم لكنه يسمعنا هذا يسمى غير - 00:17:15ضَ
لا يأتي ولا يذهب. وهذا يعتبر مستغربا. فالنوم بحق ذاته لكنه مضمة لان النوم ما يعتبر هو نفسه لانه ما حصل على الانسان شيء لكنه مظنة لنقظ الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان مساء السهم - 00:17:55ضَ
في حلقة والعين يعني اذا كانت العين وما حصل منه شيء عندما سئل ابو هريرة رضي الله عنه عن واقع نفسه والبساء ما ليس له صوت ما ما نقول النبي صلى الله عليه وسلم الحدث بان يسمع صوتا او يجد ريحا - 00:18:27ضَ
كون العين اذا نامت العين انطلاق الوسادة وعرضة لان ينتقض وضوءه هذا جعل النوم ناقضا للوضوء النوم الخبيث من جالس والمتربع ولا ينقض الوضوء لانه شاء ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء - 00:19:18ضَ
ثم يقومون ويصلون ولا وحرب وزرع يعملون طول النهار لصلاة العشاء تأخر عليه النبي صلى الله عليه وسلم احيانا لا بالتشريع عليه الصلاة والسلام يتأخر عنهم من النوم في الارض وانما تخفق الرؤوس - 00:19:44ضَ
فاذا جاء ليصلي بهم فلهم العقل او نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس كما جاء كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. انه نائم على اذنه - 00:20:14ضَ
النوم من النائم من الرابع مسه بيده الى ظفره مرة الادمي المتصل بها حائل او حلقة دمعة مسه بيده اولا سنة او دبرا فان مسه لان المسك باليد لو كان هل ينقض الوضوء؟ لا - 00:20:47ضَ
الى حائط تتمسح من وراء السروال لانه من راعي الحائل لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره هذا دليل على ان تستمعها حرمة احد حرمة نخلع الوضوء في هذا - 00:21:31ضَ
لا ينقض الوضوء ولا مسمحا للفرج الباقي محل البشر منه او من بينه لا نقضى من وضوءه حينئذ الخامس لمس لمسة الانثى او الانثى للذكر في شهوة مثل غير الحائل - 00:22:38ضَ
لو كان الملموس ميتا او الم ت من دون سبع سنين ولا لم سن وطفن وشعر بذلك ولا ينقض وضوء ممسوح الخامس انسوا بشرة ذكر الانثى او الانثى الذكرى الاول الثاني - 00:23:08ضَ
من عموم الجسم واحد ثم مسك اي جهة اي ناحية من انواع الجسم بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله سئل عن المرأة يعني المرأة تغسل زوجها قال رحمه الله بما ان الرجل تعرى شهوته عند مسه - 00:23:32ضَ
للمرأة كذلك المرأة شهوتها الى مشهد ليس هذا زوجها صار لها ان تتركه للمرأة ومس المرأة للرجل يا حائر هذا بحد ذاته ناقة من الوضوء لكنهم مظنة نقض الوضوء لانه - 00:24:21ضَ
خروج المني الى انه هو نافع مس الجسم اذا مشى جسمه غثت المرأة جسم بلد صغير دون مثل هذا ليس محل ان شاء الله الصغيرة والولد صغير المرأة فليس من كان دون الشرع لا يؤثر يعني لا ينقذ الامور - 00:24:53ضَ
ولا انس في سن وظفر وشعر والمس بذلك يعني اذا لمس شعر الزوجة الان لحية زوجها شعر جوزها مثلا حتى لو كان بشهوة هي من الشعر في حكم المفسد يدها ولا مسها بيده بينما مسها في شعرها - 00:25:37ضَ
تدل على بشهوة فله وجه الشهوة الممسوس لو ان الرجل توضأ زوجته حشمة بيدها وحتى ارجع وهو النصوص لا ينتقد عدم تناول على التعبد ان من غسل عيدا ومن يأس - 00:26:10ضَ
او نحو ذلك الذي يصب الماء من الابل الرجل الذي قتل عليه الغاسل هو من يقلب الميت نباشره السابع من نواقض الامور اكل لحم جنوح قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اية - 00:27:31ضَ
والتعبد يعبر عنه امرنا بها غير معقولة العزة وانما تعبدنا الله جل وعلا بهذا ونسمع ونطيع ولولا بعض العلماء رحمهم الله يتأمل في العلة لان هناك فرق بين الابل بسبب مصاحبة الشياطين لها - 00:28:14ضَ
الانقياد والشعوذة الا ما من نبي والانبياء ما رأوا الجميع بخلاف رعاية الغنم والرحمة والدين وقالوا ان أكل اللحم يقسم الانسان شيء والانسان يتأثر كثيرا بما يأكله ان اهل الغرب تأثروا من اكل نحب الخنزير - 00:29:04ضَ
معدومة عندهم كثير من الكفار المسلم يئن دون البنات خوفا من العار فيا ايها يقتلها وهي حية خوفا من العار مسلم مأمور بالغيرة. واذا لم يكن عنده غيرة اصبح ديوث - 00:29:58ضَ
على العلماء والله اعلم هذا بسبب حفل ان الحيوانات كلها ما يغار على انسان يريد ان كل الحيوانات قالوا العلة والله اعلم في منعنا من اكل لحم الخمسين شرعا من قتله تلهب الغيرة منه ولا يقضيها - 00:30:28ضَ
فاكل لحم الابل قالوا في شيء من غلظة والقسوة هذا الوعد استعمال القلوب كونه يتعبد لحم الخنزير. ايها الافاضل لحم الفطير ما حد قال انه يباح لك ان تأكل الخنزير او الرئة او العصان - 00:31:21ضَ
اللحم ما حد قال بهذا لانه يعمه جميل الصلاة لحم الابل على كثير من العلماء يقول لك هل تلتفت النصران او الرئة او او المرض كل هذا ليس فقط الوضوء لان الوضوء في - 00:31:50ضَ
واللحظ واللحم غالبا ما يطلق على اللحم الاخضر. الذي هو لحم بخلاف الاشياء الثانية التي لا تسمى لحم والرئة والرئة لا نقبل بقية اجساد وهو الائمة الثلاثة ولسان ومرق لحم - 00:32:13ضَ
لا يحمد بذلك من حلف لا يأكل لحما. لو حلف الثامن من نواقض الوضوء الردة عن الاسلام والعياذ بالله لان الله جل وعلا يقول وان اخرجت الوضوء عمل صالح عن الاسلام - 00:32:55ضَ
رجع للاسلام ان له عمله او يزحم ويسأل من جديد العلماء رحمهم الله في من حج ثم ركعت عن الاسلام ثم عاد الى الاسلام دولة الحج مرة ثانية لان اول حدث انه عاد الى الاسلام هؤلاء من العلماء رحمهم الله - 00:33:33ضَ
الثامن عن الاسلام في قوله جل وعلا ومن يكفر به منه رحمه الله وكلنا اوجب الغسل او جبل رؤى ان الموت ما اوشق الغسل كما سيأتي مع الوضوء قال ان الموت - 00:33:58ضَ
الموت يموت بالغسل يعني الميت حسن لو غسل كل واحدة ما يلزم ان يوضح قال المؤلف اسم من تيقن الصلاة وشك للحدث عمل بما تيقن وفيما يحرم على المحدث ومن تيقظ الطهارة وشك بالحبس او تيقن الحدث او شكارة عمل بما تيقن - 00:34:33ضَ
الى عرب انه توضأ ما حكم هذا؟ وهو على الارض اذا تيقن الحدث وشتم الطعارة. تعرف انه نقض الوضوء لكن ما يدري لانه توضأ بعد هذا النقي او لا لانه سيقن الحدث وشك في الطهارة - 00:35:13ضَ
على هذا قوله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه وان خرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد في بطنه حركة خرج منه ريح ولا - 00:36:04ضَ
ولا يلتفت بالشكل الذي هو طهارة يحرم على المؤمن صلاة هي انه والخيول هو الاخ المال او وكذلك بعض العلماء رحمهم الله الحائض عليها الجلوس والتأخر عن رفقتها وتغتسل وتتوضأ - 00:36:26ضَ
بعض العلماء يفرق بين القريب والبعيد اذا كانت تريد الى اندونيسيا الى باكستان الى الهند الى مصر الى الشام على العودة مرة ثانية الوقاية تم نزول الدم تتوضأ وتقوم وتسعى وتكمل عمرتها او تطوف الى الحجة اذا كان عليها - 00:37:34ضَ
عليها شيء لا تصلي بهذا الاغتسال يعني ما يلزمها ان تصلي حتى صلاة وكذلك مس المصحف يعني المصحف ما يحسن ان يحمله بيده او نحو ذلك محل خلاف بين العلماء يجمل من على لا يمسه الاحرار الاخرون المسلم لا يجوز - 00:38:15ضَ
المصحف الاية في قوله تعالى واللوح المحفوظ الشياطين قراءة القرآن نوع منها والحائض والنفساء نعم. ممنوع من هذا لانه من رفع جنابات ما تشاء لكن الحائض ان تصل الى خمسة عشر يوما - 00:38:56ضَ
اربعين يوما في القرآن هذه الفترة قال بعض العلماء اقرأوا القرآن اينما تصعد على الكرسي من ورائها هنا هذا هو ان شاء الله قراءة القرآن اربعين يوما او اكثر او عشرة ايام في حيض او سبعة ايام وكان انساها - 00:39:46ضَ
تقرأ القرآن في المسجد بلا وضوء. يعني من عليه حلف اكبر لا يلبس المسجد الا اذا توظى لانه جاء عن الصحابة رضي الله عنهم انه عليهم الجنابة ويجلسون في المسجد بدون اغتسال وانما اذا اردت الصلاة اغتسلوا - 00:40:21ضَ
وسبعة انتقال النبي فحبسه فلم يخرج له ثم خرج من لذة يعيد الغش ان يكون بلذة. ما لم يكن نائما ونحوه يقول القائل ان سبعة هذه الاول والثاني انتقال الميت والمرء - 00:40:51ضَ
زوجته ونحو ذلك واحيانا يشعر انه يريد ان ينزل يتحرك المن لكن ما ينزل يحبسه او يمنعه الثاني خروجه خروجه موجب للغسل. انتقال شعور بانحطام النبي وان لم يحرج موجب للغسل كذلك. فان خرج بعد هذا فلا يلزم ان يغتسل له كفرة اخرى - 00:41:38ضَ
الانتقال الملك من مكانه الى الثاني خروجه من مخرجه من غير مخرج فلا يكون حينئذ خرج من مخرجه وكان على شأن دم فهو موجب للغسل وخروجه ازمن يكون من الله - 00:42:13ضَ
واحيانا يكون الانسان في حالة سحر خرج منه شيء يشبه المجد يشبه القص يشبه الحنيذ الشباب مثلا توقع ان هذا من هذا ليس لان البني خرج الارهاب ان الخارج من الفقر - 00:42:49ضَ
والمذي البول نجس وموجب الوضوء مثل الموت نجس للوضوء وليس بموجب الاغتسال الوزن علمني طاهر عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا واما علي رضي الله عنه باول انه يوجب الاغتسال - 00:43:20ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اسمع دليل للوضوء ولا يوجب الثاني خروجه من مخرج البني ولو ما لم يكن نائما ونحوه. كن يخرج - 00:44:34ضَ
تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل اذا هي كلمات قال عليه الصلاة والسلام نعم اذا رأت الماء على سيادها وعلى الثالث تغلب الحسنة كلها او قدرها - 00:45:10ضَ
الى حائل في فرج بحي او ميت او بهيمة او صيد المراد بها اما اذا لامست الفرج بدون الدخول. لو دخل شيء منها ولم تدخل الحسنات كلها فليس الحشرة كلها او قدرها بلا حائر في - 00:45:34ضَ
لكن لا يجب الغسل الا على ابن عسر يجب على الغسل النبي صلى الله عليه قال العلماء رحمهم الله لا حيظا قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة عن ام تسع من تسع سنين - 00:46:07ضَ
يقول الامام الشافعي رحمه الله ارأيت الجريمة اثنى عشرون سنة وعشرون سنة وحملت وولده بنت عشر الام لها تسعة الف سنة وانجمت احدى وعشرون سنة لان الحيض فاذا حاضت وان كانت - 00:46:45ضَ
لكن لا يجب الغسل الا على السنة ما اسلم الفاخر الحكمة والله اعلم انه الشهادتين ولقوله صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عاص لما اسلم - 00:47:33ضَ
ما امره ان يغتسل دليل على وجوه للاسلام الخامس بموجبات الغسل خروج دم الحيض المرأة وجب عليها الحزن ما يصح من الاغتسال الا بعد انقطاع الدم السادس خروج الولادة ليس تموت مثلا للغسل - 00:48:11ضَ
موجبة لكن اذا خرج منها دم فالدم هذا موجب يجب الاغتسال مع خروج دم اللباس قال العلماء لو ولدت ولدا بلا ذنب والنفاس الذي تخرجه مع الولادة او قبلها بقليل - 00:48:44ضَ
لان هذا الانسان لا يرفع حدثا ولا يزل حدثا. والغسل لا ينجس لكن الله جل وعلا امرنا بقوله يجب بارك الله فيك رحمه الله اصل شروط صحة الغسل وواجباته وسننه - 00:49:14ضَ
كورونا سبعة منها انقطاع والنية والاسلام والعقل الماء الطهور المباح وازالة يمنع وصوله الى البشرة قل اعوذ موجب موجب الغش المرأة تريد ان تغتسل عن الحل المرأة تريد ان تغتسل عن النفاس - 00:49:59ضَ
تعرف مثلا انها ينتهي هذا شعر اريد ان اغتسل من قال هل يصح لابد ان يكون الاغتسال بالطعام بعد انقطاع الدم حيضا او نفاس مثلا كرمك الاخ قال اولياؤه الان هو الحل - 00:50:38ضَ
صلاة الجماعة الان ونحب ان نصلي عليه الان والنبي عليه الصلاة والسلام نريد ان نؤخره الان لانه نرج ان يكون بعد الموت من انقطاع الحيض بعد انقطاع الناس وهكذا فمن شروط صحة الغسل الاسلام - 00:51:17ضَ
ما صح غفل ولا نصح لو ان واحد يعني تهيأ للاسلام ولم يسلم قلنا له اغتسل. واغتسل ثم جاء وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. يعني يسلم - 00:51:47ضَ
كذلك العقل واغتسال المجنون ما يفيده شيء ولا يعفى عنه احد والتمييز التمييز يختلف اختلاف السن يختلف حال الولاة من الاولاد من يكون ميت ست سنوات ومن الاولاد ومن الاناس من يكون لهج ويميز همس واربع - 00:52:07ضَ
وهذا الاختلاف اختلاف العلم علماء الطهور المباح لو تطهر بماء مغسول فلا يصح امتساله ان يكون اخوه نعم لو تطهر بماء طاهر هل الحق لسانه ام لا يصح رسالة ما يمنع وصول الماء. لو اغتسل على جسمه موية. هذا عجين - 00:52:37ضَ
جامدة على الجسم لابد من ازالتها حتى يصح اغتساله واجبات الاغتسال قال التسمية وتسقط سهوا يعني يجب على الانسان عندنا امتثال كما يجب عليه عند وضوء لكن اذا صحى عنها ونسيها انها تسقط والحمد لله - 00:53:09ضَ
ان يعمم جميع الاغتسال منه منشأ ومنه الكامل بعد النية والتسمية وارشدنا الفرجين مثلا يعمم جميع جسده في الماء مرة واحدة يكفيه هذا مجزىء بعد التسمية وغسل اليدين والاستنجاء ان يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا - 00:53:34ضَ
ثلاث مرات هذا هو الكامل ما يجب غسله المضمضة والاستنشاق وحتى نص على ما يظهر من فرط المرأة عند القعود بحاجتها المرأة ان تدخل الماء الى داخل فركها وانما ما يظهر منه القعود للحاجة للمرأة - 00:54:07ضَ
الذي ينهى بهذه الحال يجب نسله عند الابتسامة وحتى بطن شعارها. المرأة تغسل وصار لها عند الاختبال ولا يكفي ان تقتل ظاهر الشعر للحيض والنفاس لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:54:36ضَ
آآ لما سأله ام سلمة رضي الله عنها هل تنصره؟ قال لا الجنابة ويكفي الظن الانسان لا يلزم ان يتحسس الغسل الماء او لا يفي ظن ان الماء انفخ سهو - 00:54:58ضَ
الحمد لله الكثير سؤال وكثير جواب وما يحتاج هل النظر الى الكعبة بالمسجد الحرام هي اجر رحمهم الله قالوا ان الله فيه اجر تحريت ما وجدت نصا على قدر في النظر - 00:55:20ضَ
هل شعر الكلب وجلده نجد لا يجوز مسه ولو كان كالحراسة اذا كان يعيش فليس من اجله. نفسه ليس بنجس واذا كان رطبا فهو يقل النجاسة فيه نجاسة. فلا يجوز لنا التنجيس رائحة بين رائحته - 00:55:53ضَ
يقول الا يجوز لنا تمييز رائحة برائحة نعم هذا هو الغاب لكن ليس اضراب هذا ولذلك النظر الصلاة في صحن الحرم هل يجوز لنا السجود؟ الافضل النظر الى موضع السجود في - 00:56:13ضَ
من المسجد الحرام او غيره يدخل في الكبد سمعت انه له قوة القلب والله اعلم انا ذكرت ان الوضوء من لحم الابل امام رحمه الله وبعض الحنابلة استثنوا الكذب والاشياء التي ما يصدق عليها انها لحم ولا نقول عنها لحم - 00:56:34ضَ
والرئة والكليتين ونحو ذلك فلا اذا جاء على الجسم غرر شديد. استخدم كل ما يمكن غيره ولم يزل ذلك الغار الا بنزعه مع الجن وانما يغسل اه يمكن غسله وينام بل اذا تنا هذا الحال يمنع وصول الماء لان احيانا يكون - 00:57:07ضَ
من نوع الحنة احيانا يكون من نوع الموية الزيتية ومن نوع يسأله بعض النساء يمنع وصول الماء الى البشرة لان له فاذا عجز عن ذلك يتيقم عنه ولا يكلف الله حسا - 00:57:41ضَ
ما وسعها هل المرء في لحم اجر رطب؟ الصحيح انه لا يناقض للوضوء فسألوا بعد الجماع بعد الغسل بخروج الذي فما الحب يكون مجرد شعور ان النبي صلى الله عليه وسلم كان - 00:58:01ضَ
واحيانا يكون واذا كان يقين هل يلزم ان يخجله؟ الا ان كان من الشيء المستعمر في حكم سلس البول فهذا ينوي عند وضوءه بعد الصلاة يخرج لو خرج منه شيء - 00:58:32ضَ
يقول بعضهم بعض الناس يقوم باجابة لا اله الا الله محمد رسول الله على جمعة الميت عن العود هل يجوز هذا ان ما سمعته الا الان لان هذا من ما ينبغي العمل مع الميت الذي ينعم. لكن كونه يصرف عليك تعبان او نحو ذلك او كما يفعل بعض الناس دائما - 00:58:48ضَ
يكسون يده اليمنى حتى لا يمدها باخيه صحيفته يغسلون يده اليسرى حتى لا يمدها باخي صحيفته وياخذ اذا وصل ماء نشر عادة في تغسيل الميت وهي وضع الميت عند حسنه - 00:59:13ضَ
ينظر اليه جميعا ميت الرجل او المرأة فهل يجوز ذلك بالنسبة للنظر او نحو هذا كله صحيح ليش؟ لان ابا بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال رضي الله عنه بابي وامي - 00:59:38ضَ
ايا وميتا. ما كان له رائحة عليه السلام حيا ومجلسا. تقبيل الميت او النظر اليه لكن اذا كانت المرأة من اه عاجل ان ينظر اليها الرجال الاجلب ولا صراخ او عويل او نحو ذلك - 01:00:02ضَ
اذا خبر الرجل امرأته او على او خلق يعود للوضوء. يجب له الغضروف والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 01:00:30ضَ
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. واما امس بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وسننه الوضوء قبله وازالة ما لوثه من اذى وافراغه الماء - 01:00:50ضَ
الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا فاعلها فهو اذا كان واذا لم يفعلها فلا عن وقوع على مستوى صلى الله عليه وسلم او هذا يعني اقول حتى الشعر - 01:01:24ضَ
يعني المعاناة بالاحتشاد فلا حرج. لو ما وجد من الماء الا ما يسمع الاعلى فغسل. واسفل الاسفل وعسى. ثم اجترس او ساعتين او اكثر. فلا يلزم فيها المواعات يعني الاسئلة او - 01:02:40ضَ
فالوضوء واحد يعني تحديد حتى يبلغ البشر لا يبلغ عنه بسبب ما يعني هذا يروه ويجتمع تحت اسميه او يقتسم في يكون قليلا هذه يقول السائل لحديث عائشة ومن رؤية امهات المؤمنين رضي الله عنهم في صلة - 01:03:20ضَ
مصر النبي صلى الله عليه وسلم. وحديثهما متفق عليه. وفي حديث حديث مجنونة عن مكانه الذي هو فيه وغسل نعم ومن نوى رسلا مسنونا او او واجبا اجزأ عن الاخر. وان نوى وضع الحدثين او الحدث واطلق او تمرا لا يباح الا بوضوء. وغسل - 01:04:40ضَ
عنهما مسنونا ستأتينا ان شاء الله وهي الموضوع الذي بعد هذا الاقسام المستحبة وهي ستة عشر نوعا نوى حسنا مسنونا. احدهما عن الاخر. يعني كان يستحق لها الغسل وعليه جلادة فيجب عليه اسس. من وراء احدهما او - 01:05:20ضَ
والله ما معك. هو نوى الصلاة. شب الاثنين. ومن بخلاف ما لو ثم اراد ان يكتفي به عن الغسل الواجب لا يصح. لو اغتسل ثم بعد اغتساله انه احتل او ان عليه جنابة فقال الحمد لله - 01:06:00ضَ
نقول لا ما دام غسلك الاول غزني تبرد فليس مسنون فهو غسل تبرج ونظافة ما يجري عن الواجب. لكن لو نسي اختلافه مثلا انه احتسب ثم استيقظ ثم قام ليذهب لصلاة الجمعة. اليوم يوم جمعة - 01:06:40ضَ
بنية الغسل المستحب. ونسي وسع الاحتلال. فلما وصل المسجد تذكر انه وسنن الاحتلام واجب مثلا فغسل الجمعة يكفي عن غسل الاحتلال لان غسل الائتلاف واجب وغسل الجمعة مسنون على الصحيح فيأتي احدهما عن الاخر - 01:07:10ضَ
بهذا الاحتجاج نوى رفع الحدث الاصغر ونوى رفع الحدث عند نوى ان يضع احدنا ما قال الحدث الاكبر ولا الحدث الاصغر والاكبر الا انه يريد ان يعني لكنه نوى ان يصلي فقد كسل - 01:07:40ضَ
هذا لكونه نظر الصلاة المغتسل اذا عم بدنه وليتوضأ فقد لان الله تعالى قال اني انما السراء عليه الغسل وهذا اجماع لا خلاف به يعني هذا يبين ابن عبد البر رحمه الله الاغتسال وان المرأة اذا افاضت - 01:08:20ضَ
وانما وكيف تسأل او تسأل عن من؟ فقد اذهب بسم الله انه اجمع على استحباب الوضوء قبله. تأسيا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاجماع على ان لكن الافضل ان يتوضأ قبل هذا الغسل - 01:09:00ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم نعم هل يصح يسن الوضوء بمد او العراقي واوقيتاني واقنعة اتباع بالمقدسيين والاغتسال بصاع وهو خمسة ارقان وثلث للعراقيين وعشرة اواق وسبعان للمقدسي واربعة اسماعيل القدس - 01:09:38ضَ
والاغتسال المستحب ان لا لا في الوضوء ولا في الغسل. فيكون الوضوء هو ربع الصاع هو ملك كفي الرجل مجتمعتين متوسطا اقل من المتوسط ليس يديه كبيرتان ولا صغيرتان والصاع اربعة انباء يعني اربع حفلات ويديه هذا صح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتسب - 01:10:15ضَ
وقد يتوضأ باقل المدة عليه الصلاة والسلام. وقد يحتسب باقل مزهب عليه الصلاة والسلام. وامرنا بالتقليد باستعمال ماء الوضوء عليه الصلاة والسلام ويكره الاسراف لا الاسباغ بدون مال. النبي صلى الله عليه - 01:11:15ضَ
فقال له يصرف من الماء اكثر قال ما هذا شرف؟ وقال رضي الله عنه اخي الوضوء اسراف يا رسول الله ماء وهو ايضا يكون على او على حافة النفق او على حافة البهر رضي الله عنه عند الاسراف في الاكل - 01:11:55ضَ
والشرب والاسراف ببذل النفقة ونحو ذلك. قال اهل الماء بوضوع اسراء؟ قال نعم. وان كنت يعني لو انت على نهر يجري فلا تسرف. قال الحي يقول لكن بدون ما لا يكره لو اسبغ الوضوء بدون الود واسبى الاغتسال - 01:12:25ضَ
بدون الصاع ازكى والحمد لله. وهذا من او اكثر اهل العلم. قال شرح من عائشة رضي الله عنها كانت هي والنبي صلى الله عليه وسلم منها ان واحد يسعه ابدا هذه - 01:13:05ضَ
يعني كانوا يقللون الماء ولهذا جاء عن انها تقول ثابتة ويقول عليه الصلاة والسلام دعيني الى عيني ويتسابقون عليه ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذيه. وفي المسجد ما لم يؤذي به - 01:13:25ضَ
او داخل المسجد فلا حرج ما لم يكن الماء مثلا يغني المصلين او يتصرف مثل المعتكف. يعتزل داخل المسجد فلا حرج عليه. عند المراد انه دخل بين الناس محيط تابع للمسلم. بشرط ان لا يكون فيها - 01:13:55ضَ
وفي الحمام ان امن الوقوع في المحرم فان ان الوقوع في محرم. ما هو المحرم؟ كشف العورة امام الاخرين. او ملامسة بين المغتسلين لان الحمام كما ذكرت سابقا بيوت حارة - 01:14:25ضَ
مظلمة يدخل فيها الانسان الذين يمتثلون فيها يدخل في ازار صغير مثلا يستر الفرجين مثلا ويدخل يمشي ممشى طويل حار في منطقة حارة يسلط عليها الحرارة حتى يتصبب عرق العرب فاذا وصل الى الماء اغتسل فنزل العرق منه مع العرق اول ثم الاغتسال مباشرة - 01:14:55ضَ
البعض يقول ينزل هذا الوسخ الذي تعلق على جسمه فهو اثنى عليه بعض الصحابة وسبهم بعض الصحابة رضي الله عنه وكل على حق. لا اله الا الله عن عباس رضي الله عنهما دخل الحمام والجحرة - 01:15:25ضَ
نعم البيت الحمام يذهب الدرج ويذكر النار. بيت حرب. تذكر ايستعد الانسان باسباب النجاة من النار. يعني انه تزيد منهم الكرم الوسخ اللي على الجسم يغسله فان كيف الوقوع في محرم او الاطلاع على عورات الاخرين - 01:15:55ضَ
عن علي وابن عمر رضي الله عنهما بئس البيت الحمام ويذهب الحياة. يعني له محزن وله مساوئ. اذا قلت بسأل الحمام لان مظهر العورة امام الاخرين الغالب ان الناس الذي يدخلونه يقولون ينظر بعضهم الى بعض والا انا لا اعرفه ولا يشوفه لكن كما وصفه - 01:16:25ضَ
رحمه الله. هذه الحمامات توجد في الشام وبعض البلاد الاسلامية معروفة يدخلها الانسان لاجل يسبت ما عليه من العرق والغسق ونحو ذلك. وهي تحتاج الى خلفة ما تكون في كل بيت. وليس - 01:16:55ضَ
الحمامات التي في بيوتنا نسميها الحمامات ما هي الحمامات بالمعنى اللغوي لان الحمام من الحارة الماء يكون حار وان علمت حق لعلم انه لابد قال مثلا الا ترى عورته وترى عورة الاخرين لابد من هذا. يقول اذا هذا دخول الحمام يعود. اذا علم انه لا رجع - 01:17:15ضَ
في شيء حرام فهو يحرم لان الوسائل لها احكام من المقاصد ومعناه انه ما كان سببا للحرام فانه محرم فنقول دخول الحمام حرام لانه يلزم من كشف العورة. واذا كان لا يلزم منه كشف العورات فهو طغا - 01:17:45ضَ
نعم فصل في الاغسال المستحبة. فصل بالاقسام مستحبة من الاغسال التي قدمت لنا وجبات الغسل هي الجماع والانسان وغيره والغير المرأة هذه الموجبات لكن شيء يستحب لها الغسل وليس بواجب. قال هي ستة عشر - 01:18:05ضَ
رحمه الله ستة عشر كلها اغسال مستحبة يعني يستحب للانسان ان يغتسل وموطن احباب الاغتسال في الاجتماعات غالبا. لانه المفروض المسلم ان يكون على احسن حال واطيب ريح فلا يكون في عرق وروائح كريهة تؤذي من معه من اخوانه المسلمين - 01:18:45ضَ
ولذا استحب الاغتسال في كل اجتماع مناسب. اذا فيه اجتماع فيحصل فيحصل هم ستة عشر اكلها لصلاة الجمعة هذا واحد في يومها لو اغتسل يوم الخميس في الجمعة هيك فيه؟ قال اتى السنة؟ لا - 01:19:15ضَ
وانما السنة تكون عند الذهاب للجمعة. في يوم حضرها المرأة تقول انا ما احضر الجمعة هل يستحب للغسل يوم الجمعة؟ قلنا لان الهدف من الاغتسال هذا هو اذهاب الرائحة حتى لا يؤذي الاخرين. والموت في بيته - 01:19:45ضَ
والرجل المريض الذي والمشغول المعذور عن صلاة الجمعة ما يستحب له الاغتسال في العلم ثم اوعى قال بعض العلماء قال اكلها غسل يوم الجمعة لان بعض العلماء رحمهم الله والقانون بوجوب واسمع يوم الجمعة. اخذوا هذا من قوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم - 01:20:05ضَ
لكن ورد في احاديث اخر تدل على الاصطفاف وفعل الصحابة رضي الله عنهم الذين سمعوا واذا النبي صلى الله عليه وسلم فهموا منه الاستحلال. من الادلة ان عمر رضي الله عنه كان يكتب - 01:20:35ضَ
في يوم جمعة فدخل عثمان في اثناء الخطبة. فتوقف عمر رضي الله عنه عن خطبته ليعاتب هذا الداخل وقت الخطبة ما تقدم فقال له اي ساعة هذه؟ فاجاب عثمان رضي الله عنه ما - 01:20:55ضَ
على ان سمعت النداء توضأت فجئت قال والوضوء ايضا يعني تأخر ولا اغتسلت توضأت هذا يدل على انه ليس بواجب لان لو كان عمر يرى انه واجب لاخرجه من المسجد اغتسل يرى انه - 01:21:15ضَ
مستحب فقال تأخرت من بديه وتركت المستحب الذي هو الاغتسال وجئت متأخرا هذا يفهم منه ان عمر وعثمان رضي الله عنهما يريان ان الاختزال يوم الجمعة ليس بواجب وانما هو مستحب - 01:21:35ضَ
ولهذا عثمان رضي الله عنه لما صار الامر له استدرك هذا النقص الذي حصل عنده العراق بالنداء الثاني الاول الذي هو يوم الجمعة لانه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر. كان النداء - 01:21:55ضَ
وجمعة واحدة الى خلا الامام وسلم على المأمومين وقال المؤذن يؤذن بين يديه فيأتي الناس او الناس جاءوا من قبل عثمان رضي الله عنه ذكر القصة التي حصلت معه مع عمر رضي الله عنه وذلك - 01:22:15ضَ
انه كان حريص على التقدم للجمعة لكن انشغل انشغل وما سمع اذان وما سمع نداء حتى سمع الاذان الاذان اللي بين يدي الخطبة جاء مسرعا رضي الله عنه فامر بالنداء الاول حتى يتهيأ الناس لصلاة الجمعة قبل. ثم - 01:22:35ضَ
يقول النبي اتاني فيقال اهو بدعة؟ قالوا لا ليس ببدعة وانما هو سنة. النداء الاول. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين من بعدي. عثمان - 01:22:55ضَ
رضي الله عنه وثالث الخلفاء الراشدين. ما امر به فيعتبر سنة رضي الله عنه وارضاه ثم الثاني لتقسيم الميت غسيل الميت ليس الميت وانما تغسيل من غسل اغتسال من غسل المجلس - 01:23:15ضَ
يستحب له الغسل. غسل الميت يستحب له الغسل. هذا سهل ثم في عيد الذئب في يومها. الاغتسال ليوم العيد. الاضحى والفطر. لانه فيه اجتماع عند الناس فيكون كانوا على احسن حال. هذا الثالث الرابع للكسوف. الخامس للاستسقاء - 01:23:37ضَ
لان في هذا الاجتماعات ووقف وعند الاجتماع يحصل الانفصال لازالته يعني اذا يستحق واذا اثار من اغماءه يستحب له ان يغتسل. مع آآ كثرة الحركة والاغماء بالنوم الا انه يقوم غالبا ويوقظ - 01:24:07ضَ
خلاف النائم فانه اذا استيقظ وجنون وابناء ستة وسبعة جاء النبي صلى الله عليه وسلم اتى من الاهمال متفق عليه. ولا يجد. باستحقاق كل صلاة يستحب الصحابة لكل صلاة والمستحارة هي من يأتيها الذنب باستمرار - 01:24:50ضَ
غاية للحي - 01:25:20ضَ