التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى - 00:00:00ضَ
رحمه الله تعالى قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل في احكام الهدي والاضحية الهدي كما تقدم لنا هو ما يهدى لبيت الله الحرام والاضحية ما يضحى به يوم العيد وثلاثة ايام بعده. في سائر الامصار في مكة وغيرها - 00:00:20ضَ
الذي يكون لبيت الله الحرام والاضحية في سائر البخار. والكل تقرب الى الله جل وعلا. يقول ويسن نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى. السنة في سحر الابل لان عندنا شيء ينحر وشيء يذبح. فالنحر للابل والذبح - 00:01:00ضَ
للبقر والغنم. ما الفرق بين النحر وبين الذبح؟ النحر هي التي تنحر مع المنحر وهو اسفل الرقبة. مما يلي الصدر. هذا النحو. والذبح اعلى الرقبة ما يلي الرأس. هذا الذبح. فالنحر للابل. والذبح - 00:01:30ضَ
للبقر والغنم. ويجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر. لابد ذبح البعير والناقة ذبحا فلا حرج. او نحر العنز والبقرة فلا حرج لكن الافضل في هذه النحر وفي هذه الذبح. وتنحر الابل قائمة - 00:02:00ضَ
افضل من نحرها وهي مقيدة مربوطة ما واقعة على الارض وانما تكون واقفة وتنحر معقولة يدها اليسرى حتى لا تهرب كثير لانها تنحر اضربها بالسكين مثلا ضربة قوية فتختبر قليلا ثم - 00:02:30ضَ
ما تقع والحكمة والله اعلم لاجل يتحرك دمها الذي فيها فيخرج لان الدم الذي يخرج مع النحر والذبح دم نجس. وهو ضار وكذلك ما يخرج مع المذبح بالنسبة للتشاة والبقر. للشاة والبقر نعم - 00:03:00ضَ
فكونها مثلا تنحر وهي معقولة يدها اليسرى قائمة. اذا نحرت مرة قوية اه اختبطت وباختباطها هذا يتحرك دمها ثم تسقط ويخرج دمها. لكن قليل الان من الناس الا يمكن في البادية. والا اكثر من يذبحون الان يذبحون - 00:03:30ضَ
معطلة مجودة ورابطة في الارض. والسنة ان تذبح وهي قائمة. لقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف. صواف يعني قائمة معقولة يدها اليسرى اي قياما حكاه البخاري عن ابن عباس وعن ابن عمر انه اتى على رجل قد اناخ بدنته - 00:04:00ضَ
وقال ابعثها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم. مر عبد الله ابن عمر رضي الله عنه على الجار يذبح ناقته وهو قد ربطها منوخة على الارض معقولة يديها او يديها - 00:04:30ضَ
رجليها وهو يحاول نحرها. فقال له عبدالله بن عمر رضي الله عنه ابعثها. قياما محمد صلى الله عليه وسلم. فلو نحرها وهي مناخة مربوطة فلا حرج والحمد لله. صحيح النحو - 00:04:50ضَ
لكن الافضل ان تنحر وهي قائمة معقولة يدعها اليسرى. وذبحه نعم لا تكتب انت خليك معي اذا ابت رحت وذبح البقر والغنم على جنبها الايسر موجهة الى بالله هذا السنة السنة في ذبح البقر والغنم ان تكون على - 00:05:10ضَ
آآ احد بجنبيها والافضل على جنبها الايسر. موجهة الى القبلة. لانها اذا كانت على جنبها الايسر قالوا فهو ايسر واسهل لخروج الدم باذن الله. موجهة الى القبلة استحبابا لا وجوبا. والافضل ان توجه الى القبلة فان ذبحها وهي موجهة الى غير القبلة فلا حرج في هذا - 00:05:50ضَ
الحمد لله. استحبه مالك الشافعي لقوله تعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. قال ولم يقل ان تنحروا لان فرق بين الذبح والنحر قال تذبح فالبقرة تذبح والشاة تذبح والبدنة تنحر - 00:06:20ضَ
نعم. ويسمي حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول اللهم هذا منك ولك. السنة ان يسمي متى عند تحريك يده بالسكين. ليكون التسوية مقارنة للذبح. ويكبر يقول بسم الله والله اكبر. يجمع - 00:06:50ضَ
ويقول اللهم هذا منك ولك. منك يعني انت الذي تفضلت به علينا. ما نستطيع نحن ان نملك شيئا بدون تفضل منك. فانت الذي ملكتنا اياه فهذا منك. ونهديه ونوجهه نتقرب به اليك فهو منك عطاء. واليك تقربا منا اليك - 00:07:20ضَ
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد كبشين ولم قد ذبح الكبش يذبح. وفيه ثم قال بسم الله والله اكبر اللهم هذا - 00:07:50ضَ
منك ولك. رواه ابو داوود. نعم. واول وهو الذبح من بعد يسرق واول وقت الذبح من بعدي اسبق صلاة العيد في البلد صلاة العيد السنة ان يبادر في صلاة العيد يوم عيد الاضحى. بخلاف عيد الفطر فالسنة تأخير الصلاة - 00:08:10ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطعم شيئا اذا خرج لصلاة عيد الاضحى حتى يعود فكل من اضحيته. بخلاف عيد الفطر فكان قبل ان يخرج يأكل تمرات وترا. يعني - 00:08:50ضَ
او خمس او سبع. او اكثر من ذلك وترا. واما في الاظحى فكان لا يأكل شيئا حتى ويأكل من اضحيته عليه الصلاة والسلام. اول وقت للذبح من بعد صلاة الفجر - 00:09:10ضَ
قيل بهذا قال بعض العلماء رحمهم الله من طلوع الفجر الثاني يبدأ الذبح لكن هذا خلاف السنة لانه ثابت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ذبح قبل الصلاة فهي ذبيحة عادية. ذبيحته لحم. فاول وقت الذبح على الصحيح - 00:09:30ضَ
هو من بعد صلاة عيد اول مصل في البلد. يعني اذا كان البلد فيه مجموعة يصلون العيد سبعة مساجد او سبعة امكنة او ثلاثة امكنة اول واحد يصلي ينتهي من الصلاة يحين وقت الذبح - 00:09:50ضَ
ما في صلاة عيد مثلا انسان في البرية او مجموعة كاشتين مثلا يحبون ان يضحوا بالبر مثلا مخيمين ما عندهم صلاة عيد لان صلاة العيد للمستوطنين مثل صلاة الجمعة. بمقدار ما تنتهي - 00:10:10ضَ
صلاة العيد يحين وقت الذبح ذبح الاضحية. ولا يسوغ لهم ان يذبحوا بعد صلاة الفجر او قبل طلوع الشمس او بعد طلوع الشمس بقليل قبل ان تتم صلاة العيد. اذا تمت صلاة العيد حان وقت الذبح. والمراد الصلاة دون - 00:10:30ضَ
خطبة لان الامام يصلي صلاة العيد ثم يقوم يخطب. فلا يشترط ان ينتظره حتى ينتهي من الخطبة وانما اذا اه من الصلاة حالا للرحم. او قدرها لمن لم يصلي فلا تجزئ قبل ذلك - 00:10:50ضَ
ما تدروا صلاة الذبيحة الاضحية الا بعد صلاة العيد لقوله صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. متفق عليه وللبخاري من ذبح بعد الصلاة وقد تم نسكه واصاب سنة المسلمين. ويستمر وقت الذبح - 00:11:10ضَ
وليلا على الصحيح. يستمر نهارا وليلا. يقول المعلم رحمه الله تعالى الى اخر ثاني ايام التشريق. القول اقوال العلماء رحمهم الله في ذبح الاضحية في اي بيوم العيد اقوال عدة من - 00:11:40ضَ
ثمن قال وقت الذبح يوم العيد فقط. فاذا انتهى يوم العيد خلاص ما في اضحية. هذا قول ضعيف قال به بما نقل ابن سيرين وغيره من بعض التابعين. القول الثاني - 00:12:10ضَ
يومان بعد العيد. وهذا قال به جمع من العلماء كثير. القول الثالث ثلاثة ايام بعد يوم العيد. يعني وقت الذبح اربعة ايام وهذا هو المشهور. وهو الذي عليه العمل عندنا في - 00:12:30ضَ
بلادنا ان الذبح ثلاثة ايام ثلاثة ايام التشريق مع يوم العيد اليوم الرابع وقيل وقت الذبح يمتد الى اخر شهر ذي الحجة. قال به بعض العلماء رحمهم الله وكانوا يشترون بعضهم نقل عن بعضهم يشتري الاضحية في اول ايام ذي الحجة ثم - 00:12:50ضَ
منها فاذا كان اخر يوم من ايام ذي الحجة ذبحها. وهذا قول ضعيف لانه خرج عن الوقت المحدد الذي جاءت به السنة. الى اخر ويستمر وقت الذبح نهارا لا ليلا. وقال بعض العلماء اه نهارا وقال الخرقي لا يجوز ليلى - 00:13:20ضَ
اه قال بعضهم ما يجوز الذبح ليلا لان الذبح ليلا قد يخفي الموضوع على الفقراء فلا من هذا الذبح شيء. فيكون الذبح نهارا. والصحيح والله اعلم انه يصح الذبح نهارا وليلا - 00:13:50ضَ
والذين قالوا نهارا فقط قال تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايامه قالوا ايام دون الليالي ما تدخل الليالي. والصحيح والله اعلم انه اذا قيل ايام ايام عشر ذي الحجة ايام - 00:14:10ضَ
العشر الاواخر من رمضان شمل ايامها ولياليها. الى اخر ثاني ايام تشريق يكون يوم العيد ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر الى غروب الشمس. هذا قال به جمع من العلماء - 00:14:30ضَ
والقول الاخر انها ثلاثة ايام يوم العيد وثلاثة ايام التشريق فيكون المجموع اربعة ايام ايام الذبح وهو المعمول به عندنا. قال الامام احمد رحمه الله ايام النحر ثلاثة عن خمسة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عمر وابنه وابن عباس - 00:14:50ضَ
ابي هريرة وانس ولا مخالف لهم الا الا رواية عن علي عن علي رضي الله عنه وجامع من التابعين قالوا ايام الذبح اربعة ثلاثة ايام التشريق ويوم العيد هذا تعليل يعني في حجرهم فيها في في يومين بعد يوم العيد قالوا لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخول ادخار - 00:15:20ضَ
لحوم الاضاحي فوق ثلاث هذا صحيح الحديث. متفق عليه. لكن الادخار شيء والذبح شيء اخر. الذبح والادخار حتى يعطوا منها الفقراء. قال فلا يجوز الذبح في وقت لا يجوز فيه الادخار متفق عليه. فان فات الوقت كان يكون مسافر - 00:15:50ضَ
او ما عنده شيء وما وجد الا بعد هذا ونحو ذلك. قال فان فات فالواجب يذبحه. والمسجد ان شاء ذبحه وان شاء تركه. كيف الواجب؟ وكيف المسنون؟ الواجب مثل وصية - 00:16:20ضَ
بها انسان انها تذبح. وهذه واجبة الذبح مثلا. او نذر نذر ان يضحي هذه السنة لكنه فاته اليوم الاول واليوم الثاني فيذبح في اليوم الثالث من ايام التشريق. واما المسنون - 00:16:40ضَ
يعني اضحية تطوع من الانسان من نفسه هذا بالخيار ان شاء ذبح بعد فوات الايام وانشأ ترك لانه لا يلزمه وليست بالهزيمة عليه. وسقط التطوع قالوا لانه اتى محله. التطوع اذا فات محله يسقط ولا يلزم الا ما جاءت السنة باستحباب - 00:17:00ضَ
كصلاة سنة الفجر مثلا بعدها اذا فاتته فيستحب ان يقضيها فيها ضحى او بعد الصلاة. والوتر يستحب ان يقضيه اذا فاته شفعا لا وترا وسن له الاكل من هديه التطوع - 00:17:30ضَ
هل يأكل من كل هدي؟ نقول لا. يأكل من هديه التطوع. ويأكل من هديه الواجب هدي التمتع والقران. ولا يأكل من هديه الواجب لفعل محظور او هذا ما نأكل منه لان هذا منصوص عليه للفقراء. ويسن له الاكل من هديه التطوع - 00:18:00ضَ
لقوله تعالى فكلوا منها. واقل احوال الامر الاستحباب وقال جابر كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث ورخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فاكلنا وتزودنا رواه البخاري. والمستحب - 00:18:30ضَ
اكل اليسير. يعني ما ينبغي ان يضحي الاضحية ثم يقطعها ويضعها في ثلاجة. ولا يطعم الفقراء منها وانما يدخر منها شيء يسير ويؤثر بكثرة باكثرها للفقراء والمساكين. لانها تقرب الى الله - 00:18:50ضَ
جل وعلا والمستحب اكل اليسير منها يعني ياكل منها شيء يسير ولا يحسر لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اشرك عليا في هديه. قال ثم امر من كل بدنة ببضعة ببضعة - 00:19:10ضَ
فاكل فجعلت في قدر فاكلا منها. الرسول علي رضي الله عنه. فاكلا منها وشرب حسيا من مرقها رواه احمد ومسلم. يعني ينبغي اذا اكل ان لا يستأثر باكلها كلها. وانما ياكل شيء - 00:19:30ضَ
واذا ضحى او اهدى اكثر من واحدة فينبغي الا يكون اكله من واحدة معينة واحدة فقط وانما يأخذ من هذه وهذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اهدى يوم حجة الوداع مائة بدنة - 00:19:50ضَ
نحر منها صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة بعدما رمى الجمار وقبل ان يحلق ثلاثا وستين بدنة. بيده صلى الله عليه وسلم. ووكل عليا رضي الله عنه بنحر ما بقي. مجموع الهدي مائة بدنة. نحر بيده الشريفة ثلاث - 00:20:10ضَ
واعطى عليا ينحر ما بقي. ثم امر صلى الله عليه وسلم بان يؤخذ من كل بدنة بضعة البضعة يعني قطعة لحم بقدر ما تؤكل مثل كبرى البيضة او نحو ذلك. وتطبخ بقدر فاكل منها صلى الله عليه وسلم - 00:20:40ضَ
مراتها فكأنه استطعم واكل من جميع الهدي المئة وهذا من حكمه صلى الله عليه وسلم يعني مئة بدنة لو جمع له مئة قطعة ولو بشيء يسير ما تحملها عليه الصلاة والسلام. وكيف يأكل من بعضها ويدع بعض؟ لا. بل جمع هذه المئة - 00:21:10ضَ
وضع قطعة اللحم الصغيرة وطبخت في قدر وشرب من مرقها فكأنه اكل من هذه كلها وكانه اكل من جميع البدن التي اهداها عليه الصلاة والسلام. انا النبي صلى الله عليه وسلم اشرك عليا في هديه. الرسول عليه الصلاة والسلام ساق هدي علي رضي الله عنه اتى للنبي صلى الله - 00:21:40ضَ
عليه وسلم بهدي من اليمن فكان مجموعة هديه صلى الله عليه وسلم مئة بدنة واشرك عليا رضي الله عنه في هديه فذبح فنحر صلى الله عليه وسلم في هديه مئة بدنة. اخذ منها شيء يسير - 00:22:10ضَ
اباحها للناس يوم النحر يوم العيد. كل يأخذ ما شاء مئة بدنة مهيأة. لانه عليه الصلاة والسلام فنحرها ووكل الى غيره سلخها وتهيئتها. فكل ياتي ويأخذ ما يريد اللي يأخذ الرأس واللي يأخذ منه الرقبة - 00:22:30ضَ
واللي يأخذ منه الفخذ واللي يأخذ منه الكبد واللي يأخذ منه الظهر وهكذا. اباحه صلى الله عليه وسلم لمن اراد واضحيته ولو واجبة يعني يأكل من اضحيته. اذا يأكل المرء من هدي التطوع. ومن الاضحية - 00:22:50ضَ
الواجبة والمستحبة ومن هدي التمتع والقران. ماذا بقي هدي الجبران هدي الجبران لا يأكل منه. لانه وجب عليه لترك واجب او فعل محظور فلا يأكل منه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه هدي جبران. ولا يتصور عليه هدي - 00:23:20ضَ
لانه المشرع صلى الله عليه وسلم للامة. وهدي الجبران نتيجة الخطأ. اما تقصير في واجب او فعل محبوب. وبعض الناس يتصور مثلا انه يحسم بالانسان ان يتهرب من نقول هذه نوعان هدي يحسن ان تتهرب منه ما استطعت الى ذلك سبيلا. ونحن - 00:23:50ضَ
وهدي احرص عليه كل الحرص. قال هذي انواع ها كلهم بعضهم يقول ابي حج ما في هدي في كذا ما في هدي وش اللي يخلص من الهدي؟ اروح لجدة علشان اتخلص من الهدي واحلب من جدة مرة ثانية وكذا وكذا الى اخره يقول الهدي هديان - 00:24:20ضَ
هذي تطوع هذا انت امير نفسك. ان شئت فاهدي وان شئت لم تهدي. هذه هدي التمتع والقران احرص عليه. اذا هذا قربة. وفعله النبي صلى الله عليه وسلم هدي الجبران احرص على التخلص منه ما استطعت الى ذلك سبيلا. وهل النبي - 00:24:40ضَ
صلى الله عليه وسلم اهدى هدي جبران؟ لا لانه وما اخطأ صلى الله عليه وسلم وهو معصوم من الخطأ ان يخطئ في نسكه فهو فما اتى به صلى الله عليه وسلم - 00:25:10ضَ
تشريع لكن نحن ما حل الخطأ مثلا ترك الاحرام من الميقات المعتبر له. نقول عليك هدي جبران ترك رمي الجمار. يقول عليك هذي جبران. ترك طواف الوداع وهو قادر عليه. يقول عليك - 00:25:28ضَ
هذي جبران ترك المبيت بمزدلفة يقول عليك ابي جبران ترك المبيت في منى نقول عليه ان الواجب نقول عليك هذه جبران وهكذا فهدي الجبران هدي واجب لا يجوز للانسان ان يأكل منه شيئا وانما هو هدي جبران للفقراء - 00:25:48ضَ
متى يكون هدي الجبران اذا ترك واجبا كان يكون ترك الاحرام من الميقات المعتبر له ترك المبيت من منى ليالي ايام التشريق تراك المبيت من مزدلفة. ليلة عيد النحر. ترك رمي الجمار. هذي تركوها - 00:26:18ضَ
او فعل محظور. لا يجوز له ان يلبس القميص لبس القميص جهلا او نسيانا ليس عليه شيء والحمد لله. لبس القميص حاجة فعليها هدي. لبس القميص لا لحاجة. ولا لا جهلا ولا نسيانا وانما تعمدا ولا لحاجة فعليه هدي وهو اثم في هذا لانه متلاعب في نسكه كما - 00:26:38ضَ
لكم في درس الشباب وسن اكل من هديه التطوع واظحيته ولو واجبة. متى تكون واجبة الاضحية؟ الى ان اذى قالوا مثلا له ما ضحيت انت الان الماضي. قال اسمعوا اشهدوا علي لله علي ان - 00:27:18ضَ
يضحي هذه السنة ولا اتشهد. فهذا هدي واجب لانه وجب بنزع فن له ان يأكل منه ولو كان واجب. لقول ثوبان ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اضحيته. ثم قال يا - 00:27:48ضَ
اصلح لي لحم هذه فلم ازل اطعمه منه حتى قدم المدينة. رواه احمد ومسلم ولا ويجوز من دم المتعة والقران. دم المتعة يعني دم التمتع. ودم القرى يعني المرء اذا مخير بين ثلاثة امسال. التمتع والقران والافراد. التمتع عليهم ريحته - 00:28:08ضَ
القرآن عليهم اي حديث. الافراد ما عليه فيه هدي. فدم التمتع والقرآن وان كان واجب يأكل منه. ودم التمتع شكر لله جل وعلا. ودم القران شكر لله جل وعلا ما يقال انه دم جبران. لان في دم التمتع الله جل وعلا هيأ لعبده - 00:28:38ضَ
سكين في سفرة واحدة تمتع بينهما بما احل الله له. فسمي تمتع وسمي تمتع لان المتمتع مثلا اذا قدم مكة في اول ذي الحجة او في اخر ذي القعدة مثلا محرم بعمرة. يطوف ويسعى ويقصر من رأسه ثم يتحلل. وهي مس الطيب ويلمس الثياب هذا - 00:29:08ضَ
تمتع ويستمتع بزوجته هذا تمتع. ويلبس ثيابه العادية هذا تمتع ويأخذ ما شاء من شعره المباح اخذه كالعانة والعبط ونحو ذلك هذا تمتع. فوجب عليه هذا تمتع الذي استمتع به هدي. هدي القران ما في تمتع لكن هدي قران. هذه قران - 00:29:38ضَ
قدم الى مكة مثلا محرم بالحج والعمرة ما يتحلل يستمتع حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد لكن ما مناسبة كونه يجب عليه هدي وهو لم يتمتع لكونه قرن يسر الله له نسكين في شفرة واحدة. المفرد مثل - 00:30:08ضَ
ان سواء بسواء في الافعال لكن يعتبر مفرد. ولا يجب عليه هدي. وان التمتع والقران ويجب ان يتصدق باقل ما يقع عليه اسم له. يجب عليه ان تصدق من هذا الهدي ولو بشيء يسير. والافضل ان يقسم الاضحية اثلاثا - 00:30:38ضَ
ثلث لاهل البيت وثلث هدية للجيران وان كانوا اغنياء والاقارب وثلث للفقراء صدقة. وان اكلها كلها الا شيء يشيء تصدق به صح. لكنه خلاف ويجب ان يتصدق باقل ما يقع عليه اسم اللحم. لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا - 00:31:08ضَ
والمعتر. الله جل وعلا يأمرنا ان نطعم القانع والمعتر. من هو القانع؟ القانع السائل الذي يأتي يقول اعطوني من لحمكم جزاكم الله خيرا. نعطي سمي قانع والله اعلم. لانها ان - 00:31:38ضَ
يدين او رجلين قبلهما. وان اعطيناه ربع كيلو قبله. فهو يقنع بما يعطى يكفيه ما يعطى. هذا السائل والمعتر المحتاج الذي يستحي ان يفعل. فنعطي هذا ونعطي هذا القانع والمعتر. وظاهر الامر الوجوب قاله في الشرح - 00:31:58ضَ
ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي اطعامه. يقول مثلا انه يلزم ان تعطي الفقيد قطعة اللحم يأخذها يتملكها ان شاء باعها وان شاء اكلها وان شاء اهداها يتصدق بخلاف ما اذا طبخت الاضحية في قدر ودعوت لها الناس. قال هذا خلاف الاولى لان - 00:32:28ضَ
فكما اطعمته طعاما يتصرف فيه. فالاولى ان تعطي الفقير طعاما ينتفع به ويا له حق التصرف فيه. ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي اطعامه كالواجب في كفارة والسنة ان يأكل من اضحيته ثلثها. السنة ان يأكل ثلث الاضحية - 00:32:58ضَ
ويتصدق بثلثها ويهدي ثلثها. ما الفرق بين الصدقة والهدية؟ الهدية ان تعطي الاخ الجار الغني تعطي القريب منك تعطي الام والاب اذا كان في بيت اخر هذا هدية يعتبر مو صدقة. والصدقة ما تتصدق به للفقراء. ويفرق - 00:33:28ضَ
اهل اللغة بين الهدية والصدقة ان الهدية ما يراد بها التحبب الى المهدى اليه والصدقة ما يراد بها التقرب الى الله تبارك وتعالى. يعني ما تريد ان تتقرب الى هذا الفقير مثلا - 00:33:58ضَ
وانما تريد تتقرب الى الله اطعمت الفقير. لكن هذا غني ما هو في حاجة فانت تريد ان تهدي اليه تتقرب اليه بهذه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا في الاضحية قال - 00:34:18ضَ
اهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السوال بالثلث قال الحافظ ابو موسى هذا حديث حسن وفي ارواء القليل يقول لم اقف على سنده لانظر في ما اطلع على سنده رحمه الله. الشيخ ناصر الدين الالباني - 00:34:38ضَ
ويحرم بيع شيء منها حتى من شعره فيها وجلدها ولا يعطى الجازر باجرته منها شيئا. يحرم ان منها شيء لانها بمثابة القربة لله جل وعلا ولا يجوز ان تبيع صدقتك. فلا تبيع منها شيء حتى شيء - 00:35:08ضَ
الذي لا يؤكل مثل الجلد والشعر ونحو ذلك هذا يهدى لمن ينتفع به. يقال مثلا الفقير عندنا جلد اضحية مثلا ان تنفع به. قال نعم يا اخي جزاك الله خير لقل خذه لك. قال لا ما انتفع به ما ما نعطيه اياه - 00:35:38ضَ
لان نعطيه اياه ويرميه ما يستفيد منه شيء. ولا يجوز ان نقول للجزار تعال يا اخي كم تذبح الضحية هذه ضحية تذبحها برأسها. نعطيك الراس ونعطيك الكرعان. ونعطيك القلب الكبد اجرة لك. هل يجوز هذا؟ لا. يقول بكم تذبحها؟ بعشرة ريالات بخمسين ريال معقول - 00:35:58ضَ
اما ان نعطيه اجرته منها فلا يصح. لقول علي رضي الله عنه امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه. البدن التي نحرها صلى الله عليه وسلم يوم العيد - 00:36:28ضَ
النحر شيء وتهيئتها شيء اخر. لان الرسول عليه الصلاة والسلام نحر بيده الشريفة ثلاث وستين لكن ما سلخها وما اشتغل بها وكل علي قال ات بجزار يسلخها ويهيئها للناس يأكلون ويأخذون منها والجزار نعطيه هجرته من عندنا عليه الصلاة والسلام. انا اقوم على اذنه وان اقسم جنوده - 00:36:48ضَ
وجلالها ولا اعطي الجازر منها شيئا. وقال نحن نعطيه من عندنا. يعني نعطيه اجرة الجزارة من ان متفق عليه وله اعطاؤه صدقة او هدية. نعم الشعب اذا كان فقير نوادر على جزرها وذبحها وتقطيعها وتهيئتها ونعطيه منها صدقة ما نقول ما نعطيه ابد - 00:37:18ضَ
من هو قد يكون احق من غيره لانه باشرها واشتغل بها. وكذلك لو لم يكن فقير مثلا نهديه اله هدية منها لكن ما تدخل في باب الاجرة. نعطيه هدية او صدقة لا بأس - 00:37:48ضَ
يقول رحمه الله واذا دخل العشر حرم على من يضحي او ضحى عنه اخذ شيء من شعره او ظفره الى الدبح. قول كثير من الفقهاء رحمهم الله يحرم عند الكثير من العلماء يكره لانه جاء احاديث ان النبي صلى الله عليه - 00:38:08ضَ
ارسل بهديه الى مكة وكان في المدينة فلم يكن يتوقف عن شيء مما اباح الله له فمعنى هذا انه يكره له ان يأخذ من شعره او بشرته شيء ولا يحرم عليه - 00:38:38ضَ
والمراد باخذ شيء من الشعر المباح اخذه. مثل الشارب ومثل الابط ومثل العانة التي تباح اخذها ينأون لمن لمن دخلت عليه شهر ذي الحجة وهو عازم على الاضحية الا يأخذ شيئا - 00:38:58ضَ
فان اخذ شيئا فليس عليه فدية. ان اخذ شيء من ابطه او من عانته او من اظافره او نحو ذلك فليس فدية في هذا وانما عليه الاستغفار ويسن يستحب الحلق بعده. لان الانسان اذا منع من شيء شرعا. فيستحب - 00:39:18ضَ
له اذا ابيح له ان يبادر لانه كانه يقول انا يا ربي عبدك السامع المطيع تأمرني اعتمر تنهاني انتهي. تمنعني من شيء امتنع. تبيح لي شيء اتقدم ولهذا يستحب للانسان ان يبادر بفطره. عندما اول ما يتأكد من غروب الشمس يبادر - 00:39:48ضَ
ولا يلزمه ذلك لكن من باب الامتثال وسرعة الاستجابة والطاعة لنداء الله جل ولذا يحرم صيام يوم العيد. لان صيام يوم العيد يلي رمظان وكأن العبد يقول يا ربي امرتني ان اصوم فصمت. امرتني ان افطر فافطرت - 00:40:18ضَ
لا اصوم اصوم يوم العيد. انت امرتني بالفطر افطرت. فانا عبدك السامع المطيع. فان يحب الانسان بعد اداء الواجب واباحة الشيء ان يبادر اليه. يبادر اليه امتثالا لامر الله جل وعلا. الحقيقة يلا - 00:40:48ضَ
روح وخليك العقيقة هي التي تذبح عن المولود. من باب شكر لله تبارك وتعالى انت يا ربي رزقتني ولد ذكر اذبح اثنتين رزقتني ولد انثى. الانثى يسمى ولد والذكر يسمى ولد - 00:41:18ضَ
كلهم ولد اوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. رزقتني انثى اذبح واحدة يا ربي شكر لله جل وعلا. وهي سنة في حق الاب سنة في حق الاب شكرا لله تبارك وتعالى. ويستحب للاب وان كان معسرا - 00:41:58ضَ
قال الامام احمد لو استقرض ارجو الله ان يخلف علي. لو ما عنده شيء واستقرض اذا ظن القدرة على السداد فيستقرض ويعق عن ولده. وقيل العقيقة واحدة عن الذكر واحدة وعن انثى واحدة. وهل تستحب في حق الولد اذا كبر واخبره - 00:42:28ضَ
والله يا ولدي انا ما عقيت عنك لاني كنت معسر ولا عندنا شيء في ذلك الزمان. فان احببت ان تعق عن نفسك وعق. هل يعق الولد قولان للعلماء. بعضهم يقول ما يلزم الولد ولا يستحب في حق الولد. لان العقيقة ليست عليه. وانما يستحب - 00:42:58ضَ
ابي فاذا لم يعق الاب فلا يعق الولد. وقال بعضهم يا بل يعق الولد عن نفسه استحبابا انه جاء ان كل مولود مرتهن بعقيقته والولد هذا ما حصل له عقيقة من ابيه فيعق عن نفسه - 00:43:18ضَ
القول الاول اشهر والله اعلم لانها سنة في حق الاب. فما تلزم في حق الولد ان يعق عن نفسه عن الغلام فاتان وعن الجارية تقدم لنا ان الشاة في الشرع هي الواحدة من الغنم - 00:43:38ضَ
ما عاش اوضاع ذكر او انثى. يعني في الهدي وفي الاضحية وكذا يقول ضحيت بشاة. حينما نظرنا وجدناه ضحى بتيس. هل يكون صادق؟ نعم بان التيس يسمى شاة في الشرع. ظحى بعنش صحيح - 00:44:08ضَ
ضحى بذكر الظعن خروف يكون صحيح يسمى شاهد. فالشاة في الشرع هي الواحدة من الظأن او المعز. ذكرا كان او انثى. فلو عن الولد بيتيس او تيس وعنز او خروف ونعجة. او خروف وتيس صحة هذا والحمد - 00:44:38ضَ
لله. وعن الجارية التي هي البنت. الجارية مختصة بالبنت. والغلام مختصة بالولد وعن الجميع يقال لهم ولد. يقال فاطمة ولد محمد صلى الله عليه وسلم. والقاسم ولد محمد صلى الله عليه وسلم - 00:45:08ضَ
لكن ما يقال فاطمة غلام محمد صلى الله عليه وسلم لان غلام خاصة وبنت خاص بالانثى. وولد يشمل الذكر والانثى كما قال صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او - 00:45:38ضَ
ولدا صالح يدعو له. قال ولد صالح يشمل الذكر والانثى ولا تجزئوا بدنة ولا بقرة الا كاملة يعني لو كان الواحد رزقه الله سبعة اولاد. بنين وبنات. في سنوات وجمعهم كلهم في بدنة. هل يصح له ذلك؟ لا. البدء - 00:46:08ضَ
عن واحد والبقرة عن واحد. والشاة عن واحد. هذا في بخلاف الهدي والاضحية فالبدنة عن سبعة. في الهدي والاضحية. لكن في العقيقة ما الا كاملة. لو قال اريد ان اعق عن ولدي هذا ببقرة. ثور - 00:46:48ضَ
له سنة هل يجزي؟ عقيقة؟ لا. ثور له سنتان. يريد ان يعق به عن ولده من اولاده او ثلاثة او اربعة يصح؟ لا. العقيقة ما يصح الا الواحدة كاملة عن الواحد - 00:47:18ضَ
ولا تجزي بدنه ولا بقرة الا كاملة. والسنة ذبحها في سابع يوم سادته السنة ان تذبح العقيقة في اليوم السابع للولادة. هذه سنة رسول الله صلى الله الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة مرفوعا كل غلام - 00:47:38ضَ
رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعة. ويسمى فيه ويحلق رأسه. السنة ان تكون التسمية يوم السابع ويجوز قبل ذلك. ويحلق رأسه يوم سابعه ويتصدق بوزنه فضة ويجوز قبل ذلك. والتسمية الافضل ان يسمى يوم سابعه وان سمي قبل هذا فلا - 00:48:08ضَ
لا حرج ولا بأس. والعقيقة تذبح يوم سابعه ان تيسر. والا فقيل في في اربعة او واحد وعشرين وهذا لضعيفان. يعني اذا فات السابع فهو متى ما تيسر له يذبح هذا هو الاولى - 00:48:38ضَ
ولا تعتبر الاسابيع بعد هذا يعني متى ما جاء ذبح العقيق لو بعد سنة او بعد سنتين. ولكن يشترط انها تكون عقيقة. مقصودا بها العقيقة لا ذبيحة لضيف كما يفعل بعض الناس يقول والله عندنا عقيقة الافلان لكن ننتظر لما يجينا احد علشان نذبحه ونستريح من - 00:48:58ضَ
هلا وهلا جميع. ما تنفع تصير. تصير ذبيحته لحم. لانها ما ذبحت عقيقة حقيقة وكره لطفه بدمها. هذا من فعل الجاهلية. كانوا اذا ذبحوا العقيقة عن الغلام او عن الجارية - 00:49:28ضَ
اخذوا من الدم ولطخوه على راسه. وهذا مكروه والمكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله والحمد لله ويسن الاذان في اذن المولود اليمنى حين يولد والاقامة في اذنه اليسرى - 00:49:48ضَ
الاذان في اذنه اليمنى ما يزعج ميكروفون مثلا او مؤذن او يؤخذ اه مسجل لاذان مؤذن يحط عند اذن الطفل يزعجه ربما يفجر اذانه. وانما يؤتى بالاذان في لفظ مناسب ما الغرض؟ والله اعلم ان يكون اول ما يسمع كلمة التوحيد وشهادة ان لا اله الا - 00:50:18ضَ
الله وان محمدا رسول الله. والدعوة الى الفلاح والى الصلاة وهي التي هي اهم اركان الاسلام. ثم الاقامة في الاذن اليسرى يقال مثلا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله - 00:50:48ضَ
وهكذا الى اخر الاذان في اذنه اليمنى. ويقام تقام الصلاة في اذنه اليسرى فيقال مثلا الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله اكبر الله اكبر - 00:51:08ضَ
لا اله الا الله. وهذا والله اعلم يشمل الذكر والانثى. لانه بخلاف الحلق الحلق للغلام للذكر واما الاذان فهو شامل للذكر والانثى لاجل يكون اول يسمع كلام شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وكلمة التوحيد - 00:51:28ضَ
لقوله ابي رافع رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن في اذن الحسين حين ولدته فاطمة رواه احمد وغيره وروي عن ابن السني عن الحسن ابن علي مرفوعا من ولد له ولد فاذن - 00:51:58ضَ
في اذنه اليمنى واقام في اذنه اليسرى لم تضره ام الصبيان يقول هذا يقول الالباني رحمه الله هذا حديث موضوع وانما الاذان صحيح. واما قول انها لم تضرهم الصبيان بهذا الاذان يقول هذا موضوع ما هو بصحيح - 00:52:18ضَ
وام الصبيان القرينة ويعبر عنها بعض العوام يقولون اخته قتلته او او فعلت به اخته. يعني كأنه يعلقون هذا بالجن. يقولون الجن قتلوه. الجن فعلوا به فاذا اذن في اذنه ابتعدت عنه الجن. ولم يتضره ام الصبيان - 00:52:38ضَ
وسن ان يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوطنه وزنه فضة ويسمى. السنة ان يحلق رأسه حلق خفيف فيؤخذ الشعر الذي عليه. لان الشعر الذي عليه هذا شعر ضعيف. شعر نبت في البحر - 00:53:08ضَ
فيؤخذ حتى يخرج شعر باذن الله قوي. ولو مفيد لجسمه. ويتصدق بوزنه فضة. يعني المستحب ان يتصدق بوزنه فضة لا ذهب. ولا يلزم ان يوزن الانسان اخذه مثلا فوجده يزن ثلاث اغرام او اربعة غرام تصدق بريالين او ثلاثة او خمسة ريال عن وزنه ولا - 00:53:28ضَ
زمن يتعادا في كفة الميزان. لحديث سمرة لان حديث سورة تقدم كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوما سابعا ويسمى ويحلق رأسه وامر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة قال احرقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فظة على المساكين - 00:53:58ضَ
رواه احمد هذا حديث حسن. ثم حضر وقت التسمية ماذا يسمى حمار؟ لا. يستحب ان يتخير له الاسم الحسن. واحب افضل الاسماء احب الاسماء الى الله عبدالله وعبدالرحمن. وكل ما عبد لله تبارك وتعالى - 00:54:28ضَ
ويكره ان يسمى باسم حتى وان كان سهل. في الجاهلية العرب كان يتخير احسن الاسماء يجعلها لغلامه. رقيقة مملوكة. ويتخيل اخبث واشين الاسماء يجعلها لولده. ولم؟ لما سئلوا قيل لهم كيف - 00:54:58ضَ
تجعل لغلامك رابح. ويسار. ونحو ذلك وتجعل لولدك حر وحريق ونار وشقي وغير ذلك. لم؟ قال اسمي غنام انا اقول يا يسار يا يا سهل يا نحو ذلك. واسمي ولدي لعدو - 00:55:28ضَ
فهو حرب على عدوه وهو نار على عدوه. وهو ذئب على عدوي وهكذا وتحرم التسمية بعبد غير عبد غير الله يحرم ان اي ان يسمى الاسم كعبد الكعبة وعبدالرسول وعبد النبي وعبد علي وعبد فاطمة ونحو - 00:55:58ضَ
ذلك يحرم التعبيد لغير الله تبارك وتعالى. وعبد المسيح قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. كعبد عزى وعبد هبل عبدي عمر وعبد الكعبة يقول حاشا عبد المطلب. عبد المطلب ليس من عبودية - 00:56:28ضَ
الرق ليس من عبودية العبودية الخضوع والذل بل هو من عبودية الرق. يقول عبد المطلب ليس فمن هذا الباب عبد المطلب ليس معناه انه عبد للمطلب يسجد له ونحو ذلك وانما - 00:56:58ضَ
هو من عبودية الرق. عبد المطلب هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم. لانه عليه الصلاة اسمه محمد محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. ابن هاشم. والمطلب هو احد اعمام النبي صلى الله عليه وسلم. عبد وآآ عبد - 00:57:18ضَ
المطلب ولدته امه في المدينة. وجدت النبي صلى الله عليه وسلم. وبقي عند اخوانه وعند امه في المدينة. حتى ترعرع وصار ابن ما بين العشر وحولها يزيد شوي او عشر سنين. فتشاور سادة قريش المطلب وغيره - 00:57:48ضَ
نريد شخص تظهر عليه اثر النجابة ليسود في مكة. قالوا فيما بينهم والله يظهر ان من احسنهم هو شيبة ابن هاشم ابن هاشم وينه هذا؟ ترى في المدينة عند امه. فذهب عمه المطلب. المطلب - 00:58:18ضَ
ابن هاشم. ذهب الى المدينة. وجاء الى ام عبدالمطلب. وقال لها سلمينا ولدنا بارك الله انتم بالمدينة الانصار المهاجرين لا اله الا الله الاوس والخزرج ما لهم اسم هناك الاوس والخزرج وهذا قريش - 00:58:48ضَ
اعطينا اياه نذهب به معنا لمكة. قالت لا ولدي ما اسمح روح امه معكم لمكة. مهما قرشي او ايا كان. فقال الا ترضين ان يستلم مركز ابيه وجده يسود قريش قاطبة؟ قالت بلى. ارضى ويعجبني خذه - 00:59:08ضَ
ما دام المسألة مسألة سيادة ورئاسة خذه معك. فسمحت به فاخذه المطلب عمه. فاركبه على بعيره. والولد غلام على يقولون بطيخة ظلال. يعني ما تعود الشمس والهواء والمشقة والنكد. وهو رتب خلف عمه على - 00:59:38ضَ
وسار به عمه من المدينة الى مكة وهو خلفه راشد. حينما قال عبد المطلب الى مكة والمطلب راكب وسط الراحلة. وهدية غليم صغير راكب وراه تغير من الشمس صار من الشمس وكان في الجاهلية والى عهد قريب كله اسود يقولون له - 01:00:08ضَ
وهذا خطأ لان الشوائب لون من البشر لون اسود واحمر وابيض وغير ذلك. لكن لما او غلي مصرية راسمن خلف الرجل السيد. وقد غيرته الشمس بالسواد. قالوا المطلب جاب هذا عبد المطلب هذا عبد المطلب. فاشتهر بذلك من عبودية الرق. يسمى عبد المطلب يظن ان - 01:00:38ضَ
المطلب اشتراه من افريقيا ولا من غيرها واتى به. ما علموا انه ابن اخيه. هذا ظهرت ثم جاب كما توقع اعمامه واهله وصار سيد قريش بكاملها. عبدالمطلب. الذي وجد النبي صلى الله عليه - 01:01:08ضَ
ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا حاشا عبد المطلب يعني ما فيها اشكال تسمية عبد المطلب انها من عبودية الرق لا من عبودية العبادة والتذلل. قال وتكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور. يكره التسمية بنوعين من - 01:01:28ضَ
من الاسمى اسم شين اقشر على ما يقولون واسم الساحل وطيب. كل الاثنين هذي ما يحسن التسوية بها. ولم؟ قال حرب. ما يحصل ان نسمي بحرب. ولا نار ولا كلب ولا ذئب. ولا اسد ما يحسن هذا - 01:01:58ضَ
في هذه اسمى وحوش وليست بطيبة. ولا يسار ولا مفلح ولا سرور. هذه اسماء حسنة لكن ما يسمى بما يحسن ان نسمي بها يقال هل جاء مفلح؟ هل عندكم مفلح؟ قالوا لا. فيتشاءموا - 01:02:28ضَ
هنا بهذا ان ما في فلاح عندهم ما في مفلح. عندكم سرور؟ قالوا لا. اذا عندكم حزن والعياذ بالله نرجع ورا. ما ندخل عليكم اصلا ما في سرور نرجع. فيتشاءم اذا سئل عنه فلم يوجد. فيدخل الشؤب - 01:02:48ضَ
فما ينبغي ان يسمى كذا ولا كذا. وانما احسن الاسماء ان يسمى بعبودية لله جل وعلا. او بصفة من صفات الله تبارك وتعالى عبد عبد الصمد عبد الحميد عبد العزيز عبد الجليل عبد الرؤوف عبد الرحيم - 01:03:08ضَ
وهكذا وتكره بحرب ويسار ومبارك مفلح وخير وسرور ونحو قال القاضي وكل اسم فيه تفخيم او تعظيم ما ينبغي ولا تزكوا انفسكم اعلموا بمن اتقى. تجد من يسمى مثلا نور الدين او عز الدين او كذا او كذا. احيانا يصادف يكون خير ويكون اسمه مطابق - 01:03:28ضَ
مسماه واحيانا يكون بعكس ذلك. يقول عز الدين ونصر الدين لا يصلي ولا يصوم والعياذ بالله. وكيف يسمى بهذا الاسم لا تسمي غلاما يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا افلح فانك تقول اثم هو فلا يكون؟ فيقال لا. يعني ما في مفلح وما في يسار ولا في - 01:03:58ضَ
سرور ونحو ذلك. رواه مسلم ولانه ربما كان طريقا الى التشاؤم. يقول خلاص ما دام ما عندك من سرور عندكم حزن نرجع ولا بأس باسماء الملائكة والانبياء عليهم الصلاة يا سلام ما في حرج والحمد لله. ما يقال ان هذا رفعة له عن منزلته. اذا سمى جبريل او ميكائيل ونحو ذلك - 01:04:28ضَ
وكذلك اذا سمى محمد او ابراهيم او صالح من اسماء الانبياء عليهم الصلاة والسلام فحسن ولا بأس بهذا هذا مباح ما يقال انه مستحب لكن المستحب التعبيد لله تبارك وتعالى - 01:04:58ضَ
قال رحمه الله وان اتفق وقت عقيقة الاضحية اجزأت احداهما عن الاخرى. اذا عقيقة واضحية فنوى بها العقيقة والاضحية تداخلتا مثل ما فلو نوى غسل الجنابة وغسل الجمعة. او نوى صلاة - 01:05:18ضَ
العيد وصلاة الجمعة. او نحو ذلك من الافعال التي تتداخل. وكما قال عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فقد يجمع اربع سنن او اكثر من هذا في ركعتين فقط. كما امثل - 01:05:58ضَ
الاخوان اقول مثلا توضأ سنة الوضوء ودخل المسجد الحرام سنة تحية المسجد. وطاف بالبيت سنة الطواف واذن المؤذن لصلاة الفجر راتبة الفجر اربع صلى ركعتين نوى بها هذه كله لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فيحسن - 01:06:18ضَ
مسلم عند فعل الطاعات ان يتخير ويحرص على ان ينوي مجموعة. ان ينوي مجموعة يتصدق مثلا على القريب ينوي بها الصدقة والصلة. فيثاب على ذلك. يتصدق على المشاحن مثلا ينوي بها التأليف والصدقة. ويثيبه الله جل وعلا على ذلك. وان اتفق وقت عقيقة - 01:06:58ضَ
احداهما عن الاخرى كما لو اتفق يوم عيد ويوم جمعة فاغتسل لاحدهما. وكذا ذبح متمتع او قارن يوم النحر شاب. وكذا ذبح متمتع او قارن يوم النحر شاة فتجزي عن الهدي الواجب والاضحية. مثلا حاج جاء من بلاد بعيدة - 01:07:28ضَ
متمتع او قارن. اليس عليه هدي؟ التمتع والقران؟ نعم. قال هل علي مع هذا اضحية؟ انا السعادة اضحي بلادي بالرياض بالقصيم في الشام في مصر يكون علي اضحية وهدي نقول انو الاثنتين - 01:07:58ضَ
الهدي هذه بحمد الله الاضحية. فالحاج ما يلزمك ان تضحي ولا يستحب في حقك. فاذا نويتها وان رغبت ان تضحي عند اهلك وتهدي في مكة فلا بأس عليه. فهذا حسن. والله اعلم - 01:08:18ضَ
ويستحب ان يفصلها عظاما العقيقة. هل يغفل عنها بعظ الناس قل مثلا هذه عقيقة نكسرها ندققها ويجعلها على قدر اوصال صغيرة ويدخلها في الثلاجة. والافضل ان تنزع جدولا تفاؤلا بالسلامة. يعني يجعل اليد كاملة. بمفاصلها يقطعها ما يخالف التقطيع - 01:08:38ضَ
لكن ما يكسر الذراع او يكسر الساق او نحو ذلك. وانما يجعلها جدولا يعني اعضاء يقطعها قطع فقط بدون ان يكسر عظما تفاؤلا بسلامة هذا المولود. والنبي صلى الله عليه وسلم - 01:09:08ضَ
يعجبه الفأل ويكره الطير. ما تتطير لو واحد الجزار جيته وجدته كسر الذنب قلت خلاص مات الولد ما دام كسرت عظامه ما بقي له شي. لا هذا مكروه ولا يجوز. لكن اذا وجدتها مقطعة او صاد قلت الحمد لله هذا - 01:09:28ضَ
ان شاء الله بسلامة الولد ان الله يسلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم تفاءل لما اقبل سهيل بن عمرو لانه جاؤوا سفراء في صلح الحديبية بينه وبين كفار قريش. كل واحد يجي ويرجع ما يفلح. يرجع ما يفلح. منهم - 01:09:48ضَ
من يرجع لطيبه ومنهم من يرجع لخبزه ولا يفلح. منهم من رجع لطيبه اما اقبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسيروا او كما قال الهدي. اقبلوا الى الهدي موجه اليه هدي عظيم - 01:10:08ضَ
موجه لمكة بكى ورجع قال ما ما يصلح هذا نتفاهم معهم جايبين الهدي معهم من المدينة ونرجعهم هذا من باب تعظيم البيت. واخر اشقها لما جاءوا قال النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا له. تراه شقي. هذا يخشى ان يتخاطف - 01:10:28ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسل سيفه ويضربه ويقتله. شقي انتبهوا له. فحالوا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقرب منه. لما اقبل سهيل ابن عمرو رضي الله عنه في حال كفره كان اقبل للصلح. لما قالوا له يا رسول - 01:10:48ضَ
وهذا سهيل بن عمرو قال سهل امركم تفاءل عليه الصلاة والسلام ولم يتطير فكان يعجبه الفأل عليه الصلاة والسلام قال ولا فرع ولا عتيرة. يعني كان من الذبائح شطرات. الفرع الذبيحة اللي تذبح باول - 01:11:08ضَ
رجب اندرست هذي ولله الحمد ما ادري عاد موجودة في بعظ البقاع. اول رجب يذبحون ذبيحة هذي يسمى فرع. وهذه لا تسن حتى قال بعض العلماء انها ما تكره. لانها ما دامت ذبيحة لله تبارك وتعالى فلا بأس بذبحها. لكن هل هي - 01:11:28ضَ
يقال لا ليست بسنة. اه الفرع اول ولد الناقة والعتيرة ذبيحة رجب هذه غير سنة وان درجت عند بعض الناس. لا فرع ولا عتيرة متفق عليه. لا اله الا الله ولا يحرمان ولا يكرهان والمراد حديث اه - 01:11:48ضَ
الفرائع والعتائر من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء عثر ومن شاء لم يعتز والفرع والعتيرة ذب اول ولد الناقة يسمى فرعة. وذبح العتيرة التي في اول رجب تذبح. والله اعلم وصلى الله - 01:12:18ضَ
وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:12:38ضَ