بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين - 00:00:04
اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين اما بعد فقد اخذنا في الدرس الماظي آآ مقدمة كتاب الطهارة وودي يعني من باب قبل كل درس ناخذ دقائق اسأل اسئلة عشوائية - 00:00:27
للمشايخ الكرام نشوف اه اه مدى الانتباه والاستفادة والمراجعة آآ في الدرس الماظي قلنا انه يفضل استبدال لفظ رفع بارتفاع فمن يذكر لي لماذا طاش يا عبد الله ارتفاع اه لازم ايوة - 00:00:49
طيب اما نرفع فمتعدي لان الطهارة بحد ذاتها انما هو وصف نعم فلما يقال يعني مثلا فلان يتطهر نعم وصف لازم. احسنت. طيب ها ابو الحسن. يطابق المعرف المعرف ويطابق المفسر. نعم. المفسر. في اللزوم يعني. اللزوم والتعديات. احسنت - 00:01:15
فالرفع آآ متعد والطهارة لازم ويحسن ان يكون المعرف مطابقا للمعرف في اللزوم والتعديل طيب عرفنا الحدث هو ارتفاع الحدث وما في معناه فمن هو يذكرني بتعريف الحدث؟ تفضل شيخ - 00:01:34
وصف الاعتذار المقام عن صحة الصلاة ونحوها. مما يشترط له؟ له الطهارة احسنت احسنت طيب اه قلنا ان من انواع الطهور هو الماء الذي خلت به المرأة المكلفة. ما هو ضابط الخلوة - 00:01:55
الذي آآ اذا خلت به المرأة اه لا يرفع حدث الرجل ها تفضل يا شيخ اذا كان الماء اه اه قليلا. لا ليست قيود وليست قيود المسألة وانما ضابط الخلوة فقط. خلوة النكاح التي هي دكتور محمد - 00:02:15
مميز ايوة فيقطع الخلوة مميز ايش وامرأة ورجل طبعا نعم طيب اذا نبدأ اليوم بمشيئة الله تعالى تفضل يا يوسف بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه - 00:02:38
اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله الثاني طاهر يجوز استعماله في غير ركن الحدث وزوال الخالة وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء ظاهر - 00:03:02
فان زاد تغيره بنفسه عاد الى ظهوريته. طبعا حنا وقفنا عفوا وقفنا عند ماء يكره استعماله وما يكره استعماله ايه نحن توقفنا عنده ما يكره استعماله. نعم ما شاء الله - 00:03:17
وما هم يقرأ استعماله مع عدم الاحتياج اليه وهو ما وجدهم بمقبرة وماء اشتد حظه بنجاسة او سخرية او استعمل بطهارة لم تجد او في غسل كافر او تغير بملح مائي او بما لا يمازجه - 00:03:47
كتغيره بالعود القمري وقطع الكافور. ولا يذكره ماء زمزم الا في ازالة الارض الا في ازالة الفقر ونار لا يكره كماء البحر والابار والعيون والانهار والحمام والمسخن بالشمس والمتغير بطول الوقت - 00:04:07
او بالريح من نحو مجدة او بما يشق صون الماء عنه كحلي من رواق شجر ما لم يوضعه. نعم. النوع الثالث من انواع المياه آآ هو الماء المكروه. سبق ان عرفنا - 00:04:28
آآ ان الماء الطهور اربعة انواع النوع الاول هو الطهور غير المكروه عفوا الطهور الذي يحرم استعماله والنوع الثاني طهور يرفع حدث الانثى لا الرجل البالغ والخنثى وقد انتهينا اه منهما - 00:04:46
النوع الثالث هو الطهور المكروه والذي اشار اليه بقوله وماء يكره استعماله. وفي نسخة وما يكره استعماله وكلاهما يعني صحيح ان شاء الله يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه مفهومه - 00:05:12
انه اذا احتيج اليه فانه لا يكره استعماله وهذه قاعدة اخواني الكرام في المكروهات عموما ان ان الحاجات تبيح المكروهات قاعدة المكروه ترتفع كراهته مع الحاجة فهنا يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه - 00:05:35
اي بان لم يوجد غيره مثلا اردت ان تتوضأ ما وجدت الا ماء مكروها تتوضأ به دون كراهة لانك احتجت اليه. هذا معنى ما عدم الاحتياج اليه طيب قال وهو ماء بئر بمقبرة. ذكر هنا تسعة انواع - 00:06:01
تسعة انواع من المياه المكروهة التي يكره الوضوء بها. نعددها واحد واحد اولها ماء بئر بمقبرة مقبرة مقبرة كله صحيح مثلثة الباء وماء بئر بمقبرة يعني آآ مقبرة مسورة فيها قبور يحفر فيها بئر - 00:06:23
اذا اخذ هذا الماء من البئر يصبح هذا الماء مكروه. لماذا لان الابار كما تعلمون يصبح فيها انتقال الماء جوفيا بشكل افقي فقد يصل قد يعني يكون جاء مع الماء شيء من من بقايا الموتى ونحو ذلك - 00:06:44
وماء اشتد حره او برده وهذان نوعان ماء اشتد حره نوع وهذا رقم اثنين او اشتد برده رقم ثلاثة وعلة كراهته امران الامر الاول لانه مؤذي وقد يحرق الجلد ويؤذيك. النوع الثاني لانه يمنع الاسباغ - 00:07:03
الحرارة الشديدة اه تمنعك من اسباغ الوضوء وكذلك البرودة الشديدة طبعا تذكر انه اذا احتيج اليه زالت الكراهة وحصل لك الاجر الوارد في الحديث اللي هو اسباغ الوضوء على المكاره - 00:07:31
قال او سخن بنجاسة وهذا الرابع من انواع المكروهات اي استعمل استعملت النجاسة وقودا في تسخينه وعلة كراهته احتمالية تسرب شيء من النجاسة الموقودة داخل الماء علته مظنة النجاسة او سخن بمغصوب - 00:07:49
يعني الفحم او الحطب الذي وضع تحت الماء مغصوب يكره استعماله لاحتمال ان يتسرب شيء من هذا المقصود داخل هذا الماء هذا خمسة ستة او استعمل في طهارة لم تجد - 00:08:19
استعمل في طهارة لم تجب كتشديد وضوء آآ كتجديد وضوء صلى به لان التجديد اخواني الكرام آآ لا يسن الا اذا ادي بالوضوء عبادة فاذا توضأت وصليت الظهر وبقيت على وضوئك الى صلاة العصر - 00:08:41
يستحب لك ان تتوضأ للعصر اما لو مثلا توظأت الساعة احدعش الضحى ولم تصلي بهذا الوضوء شيئا واذن الظهر هل يستحب الوضوء؟ لا لا يستحب التجديد هنا واضح؟ اذا آآ استعمل في طهارة لم تجب اي طهارة مستحبة - 00:09:07
كتجديد وضوء وآآ وآآ غسلة آآ آآ ثانية وثالثة الى اخره مع العلم ان الكراهة هنا محل خلاف بين الاقناع والمنتهى فالمنتهى على الكراهة والاقناع على عدمها. طيب قال او في غسل كافر - 00:09:31
لماذا آآ المستعمل في غسل الكافر مكروه وليس آآ طاهرا؟ كما سيأتي في المستعمل من النواع المستعمل لان الكافر لا نية له كافر لا نية له اشبه ما لو اغتسل للتبرد - 00:09:52
فلو اغتسل الكافر بالماء فانه آآ لا يرفع حدثا وبالتالي لا يعتبر مستعملا يرتفع به اه طهوريته ولا يسلبه الطهورية وانما يعتبر طاهرا او تغير بملح مائي والملح المائي هو المعقود من الماء - 00:10:07
بخلاف الملح الصخري الذي يستخرج من الجبال ونحوها فهذا الملح الصخري اذا غير كثيرا من الماء يعتبر طاهرا اما الملح المائل يعتبر طهورا مكروها لان اصله من الماء فلا يسلبه الطهورية - 00:10:29
هذا ثمانية تسعة او بما لا يمازجه. يعني تغير بما لا يمازجه اه اي اي تغير بما لا يمازج الماء كتغيره بالعود القماري وهو نوع من انواع الاعواد نسب الى مدينة او بلد يسمى قمار - 00:10:47
اه وقطع الكافور والدهن. هذه الاشياء اذا خالطت الماء فانها آآ لا تمازجه نعم هي تغيره يمكن ولكنها لا تمازجه فاذا تركته قليلا انفصل الماء عن عن هذه المادة ولا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبث - 00:11:08
يعني ان الوضوء بماء زمزم ليس بمكروه وانما يكره فقط ازالة الخبث به وعلة كراهته اكرامه اكرام الماء ماء هذا الماء الشريف ينزه عنان يباشر النجاسات اه لفزال. اما رفع الحدث فليس فيه اهانة - 00:11:30
لهذا الماء لذلك لا كراهة فيه آآ طيب وعفوا آآ ولا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبث آآ نعم آآ لا يكرهون نص عليه لان فيه خلاف في المذهب - 00:11:55
وفي خلاف قوي في حتى في المذاهب الاخرى بعضهم كره رفع الحدث به آآ بل حتى نظم المفردات نص على الكراهة واكره لرفع حدث من زمزم والمذهب على خلافه انه لا كراهة في رفع الحدث - 00:12:13
نعم تفضل قرأت هذا ولا وماء لا يكره طيب النوع الرابع هو الماء غير المكروه الماء الطهور غير المكروه قال وما لا يكره او ماء لا يكره كماء البحر والابار والعيون والانهار وهذي كلها واظحة لا اشكال فيها معروفة - 00:12:32
والحمام طبعا الحمام المقصود به الماء الحار الذي يستعمل قديما في في مكان يسمى الحمام سمي الحمام نسبة الى الحميم. وهو الماء الحار وهو الذي لا زال موجودا الى هذا اليوم في بعض البلدان كبلاد الشام وتركيا اللي هو العمومي هذا وليس الذي نسميه اليوم نحن - 00:12:54
الحمام لا الحمام هو المياه التي تأتي حارة تسخن في مكان خارج ثم تنقل بانابيب الى مكان داخلي يغتسلون بشكل جماعي بطريقة معينة فهذا لا يكره لماذا لا يكره قال لان الصحابة دخلوا الحمام - 00:13:17
ولم ينكروه يعني دخلوه واغتسلوا به ولم ينكروه قال ولا يكره المسخن بالشمس نص على عدم الكراهة هنا لبيان مخالفة الشافعية الذين يكرهون المسخن بالشمس وعندهم المسخن بالشمس مكروه ويروى فيه حديث لكنه حديث موضوع - 00:13:36
انه يورث البرص قال والمتغير بطول المكثر ايش يسمى المتغير بطول المكث؟ العاجل هذا غير مكروه وان كان قد تغير ومع ولكنه مع ذلك لا يكره او بالريح يعني متغير بالريح يعني سفت - 00:13:58
عليه الريح اشياء من الغبار مثلا او الاتربة او اوراق الشجر ونحو ذلك فهذا لا يكره لانه في الاصل باق على خلقته قال او بالريح من نحو ميتة وهذا يسمى التغير بالمجاورة - 00:14:17
تغير بالمجاورة. يعني ان تكون هناك ميتة بجانب الماء لا تخالطه وتأتي سبحان الله تجد احيانا وان لم يخالطها الماء لكن الماء الذي يجاور هذه الميتة يكتسب شيئا من ريحها - 00:14:36
وقها ما يضر واضح؟ فاذا تبين عندنا اخواني الكرام ان المياه المتغيرة ام ثلاثة انواع متغير بممازج مخالط ممازج ومتغير بمخالط غير ممازج ومتغير بالمجاورة صح نعم فهذا متغير بالمجاورة - 00:14:53
اللي هو من نحو ميتة او بما يشق صون الماء عنه يعني متغير بما يشق صون الماء عنه كطحلب لا يمكن يشق علينا ان نصون المياه على الطحالب التي تنبت فيها من تحت - 00:15:17
فلذلك لو تغير بالطحالب لا لا يرفع ذلك اه طهوريته بل يتوضأ به. وورق شجر ما لم يوضعا قوله ما لم يوضعا عائد على ورق الشجر والطحلب فاذا نبت الطحلب - 00:15:31
اوسفت الرياح ورق الشجر او سقط ورق الشجر على الماء فغيره فلا يرفع عنه الطهورية ولا يصبح مكروها كذلك اما لو وظع بفعل فاعل لو اتيت بطحالب ووضعتها في الماء فغيرته او اوراق شجر وضعتها في الماء فغيرته - 00:15:49
ارتفعت عنه سلب عنه سلبت الطهورية. لماذا لان هنا ايش؟ ها تغير لادمي لان اللادمي هو الذي غيره يعني ليس على خلقته الان تدخل احد في تغييره نعم تفضل شيخنا - 00:16:10
الثاني طاهر يجوز استعماله بغير الحسن وزواج الخبر وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء ظاهر. فان زالك وجهه بنفسه عاد الى حضوريته. ومن الظاهر ما - 00:16:28
كان قليلا واستعمل في رفع حاجة او انغمست فيه كل يد المسلم المكلف ان هذه ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بلية وتسمية وذلك واجب. نعم. النوع الثاني من انواع المياه - 00:16:43
بعد ان انتهينا من الماء الطهور الماء الطاهر والماء الطاهر هو الذي يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث او لك ان تقول هو الذي يجوز استعماله في المباحات - 00:16:59
في المباحات يعني من الاكل والشرب والغسيل للتبرد ونحو ذلك لكن لا يستعمل في العبادات بمعنى رفع الحدث و اه زوال الخبث قال آآ يجوز استعماله في في غير رفع الحدث وزوال الخبث. وهو انواع - 00:17:17
الطاهر هذا انواع. النوع الاول اشار اليه بقوله وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر في قوله هنا تغير كثير مفهومه اما التغير اليسير لا يرفع ايش - 00:17:41
لا يسلبه الطهورية وما ضابط التغير اليسير تغير يسير هو تغير في صفة من من الصفات يسير في صفة من الصفات اما الطعم او الريح او اللون يعني لو تغير لونه - 00:18:04
فقط طبعا التغير يجب ان يكون يسيرا. يعني الان عندنا اه خل نقول تغير كمي وتغير كيفي تمام آآ التغير الكمي اللي هو بالنسبة لعدد الصفات تغير الكيفي بالنسبة لنوعية التغير - 00:18:27
فاذا كان التغير الكي في هذا كثيرا ولو في صفة واحدة سلبت طهرية كأن يتغير لونه مثلا بحبر هنا تغير اللون فقط يمكن ما في ريحة ولا يمكن الطعن في تغير - 00:18:49
سلبه الطاغية لانه كثير كيفنا واضح؟ او له رائحة يمكن اللون ما تغير ويمكن الطعم ما تغير بس له رائحة نفاثة قوية هذا تغير كثير وقل مثل ذلك في الطعام - 00:19:05
اما لو كان التغير يسيرا يعني يعني مثل ان مثل يعني لما تفتح احيانا الحنفية ينزل الماي فيه شوية صدأ شيء بسيط صح؟ يكون في صدى هذا تغير يسير يسير يعني يكون الماء شوي فيه حمرة - 00:19:23
فهذا التغير اليسير كما عفوا كيفا اذا كان في صفة واحدة لا يسلبه الطهوية اذا متى يكون يسيرا؟ اذا كان اه تغير قليل كيفا وفي صفة واحدة من الصفات الثلاث - 00:19:46
اما لو كان قليل كيفا في صفتين او ثلاث صار ايش كثيرة واضح يا اخوان ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ من قصعة بها اثر عجيب توضأ من قصع بها اثر العجيب - 00:20:08
ولا يخفى عليكم ان العجين اذا كان به اثر يعني يعني قصعة مثل انية فيها بقايا عجين. فاذا صبيت عليها ماي طبيعة الحال ان الماي هذا ايش راح يصير فيه - 00:20:27
يا اخي شوي تغير لونه ومع ذلك توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخواني قوله كثير المقصود به اما ان يكون كثيرا كيفا في ان يكون تغير اللون شديد واضح او الريحة والطعام. وهذا يسلبه الطهورية ولو كان بصفة - 00:20:40
واحدة من الصفات النوع الثاني التغير اليسير كيفا يعني تغير بسيط في الرائحة ريحة خفيفة او او لون خفيف فهذا لا يعتبر كثيرا الا اذا كان فيه صفتين او اكثر - 00:21:01
واضح طيب وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر يعني كحبر او مرق او نحو ذلك ففي هذه الحالة زال اسم الماء المطلق عنه بل حتى لو حلفت انك لا تشرب الماء - 00:21:16
ثم شربته لا تحنث لا تحلق يعني لو ما اتيت به اتيت وعليه حبر تغير صار اسود وانت حالف انك ما تشرب ماي وشربت هذا الماء متغير عليك كفارة؟ لا - 00:21:39
لانه ليس ماء مطلقا قال ونص على ذلك الشيخ مرعي في الوقاية قال آآ فانزال تغيره بنفسه عاد الى طهوريته. هذا اللون راح او الريح او الطعم وعاد كما كان - 00:21:56
زال عنه هذا وعاد الى طهوريته هذا النوع الاول. النوع الثاني من الطاهر قال ومن الطاهرين ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث النوع الثاني من الطاهر القليل المستعمل اذا خرج به ايش - 00:22:13
الكثير آآ كأن يتوضأ انسان من بحر او او يتوضأ من آآ طبعا لا ليس ليتوضأ من البحر. هنا يا اخوان يجب ان نفرق بين المستعمل وبين ما خلت به المرأة - 00:22:38
اللي هو المتبقي. هناك فرق فالمستعمل ما هو المتساقط من اعضاء الوضوء هذا هو المستعمل ويصبح طاهرا بمجرد الانفصال. لا قبله لا قبله فما دام مترددا على الماء على العضو - 00:22:57
الان مثلا تريد ان تغسل يدك وانت وانت تتوضأ تأخذ الماء تضع الماء. الماء هنا يظل على اليد ثواني صح يروح من يمين الى يسار خصوصا اذا دلكته فالماء موجود - 00:23:17
طول ما هو موجود على العضو لا زال طهورا لانه في محل التطهير بمجرد سقوطه بمجرد سقوطه على العضو وتجمع مثلا صار الماء هذا ايش؟ طاهرا غير طهور واضح؟ ويسمى مستعملا - 00:23:33
واضح طيب لو اتيت من عضو الى عضو سقطت لو مثلا فرضنا ان رجل سلت الماء من يدي من يده اليمنى وجمعه ووضعه على يده اليسرى هل يصبح طاهرا بس المستعمل ما يجوز - 00:23:54
لا يجوز ذلك واضح؟ يصبح هذا لا يرفع الحدث ماء مستعمل لكن طول ما هو على الذراع او على العضو بشكل عام فهو في محل التطهير فانه لا يرفع آآ لا لا يسلبه الطهورية - 00:24:15
طيب قالوا ما كان قليلا واستعمل في في رفع حدث طيب طبعا في هذا في درسنا هذا لن نركز كثيرا على الادلة لانها كثيرة جدا لكن ربما نحاول ان يعني في بعض المواضع - 00:24:31
اه يعني نتذاكر الادلة فما الدليل على ان هذا الماء المستعمل آآ فيها بهذا الشكل لا يصح الوضوء به يعتبر آآ طاهرا غير طهور هناك ادلة كثيرة منها ان الصحابة - 00:24:48
الكرام رضي الله عنهم مع شدة حاجتهم الى الماء لم يجمعوا الماء المستعمل المتساقط من وضوئهم وغسلهم في حالات كانوا ربما محتاجين فيها للماء لو كان الماء المستعمل يصح الوضوء به لتواصوا يا اخوان اللي يتوضأ بس يجمع الماي مرة ثانية - 00:25:09
علشان يتوظى فيه هذا دليل الدليل الاخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه لها ان ايش نهى الجنب ان ينغمس بالماء نهى النبي صلى الله عليه وسلم الجرم ان ينغمس في الماء - 00:25:36
ونهي النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من افادة واثر يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام الجنب ان ينغمس في الماء اذا قلت ان انغماسه في الماء لو خالف هذا النهي وانغمس - 00:25:58
لن يتأثر الماء بشيء معناته اخليت الحديث من ايش؟ من فائدة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزه عنان يخلو من فائدة ويخلو من اثر الدليل الثالث القياس القياس على - 00:26:15
على ايش ازالة الخبث قالوا ان رفع الحدث هو ازالة وصف حكمي في في العضو يقاس او يشبه ازالة الخبث وكما ان ازالة الخبث تؤثر في الماء فكذلك رفع الحدث يؤثر - 00:26:32
يؤثر في الماء واضح طيب هناك ادلة اخرى وتعليلات اخرى آآ مذكورة في المطولات طيب قال ثم قال رحمه الله او انغمست وهذا النوع الثالث من انواع الماء الطاهر غير الطهور او انغمست فيه - 00:26:52
كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب هذا النوع الثالث له قيود. القيد الاول انغمست فيه النوع الاول ان يكون فيه انغماس خرج به - 00:27:12
ماله صب بقى الفرق بين الانضماص يعني يكون اناء فيه ماء وغمست فيه اليد غير لما الماي ايش؟ يصب منه مثل احنا الان في الحنفيات صح ولا لا؟ اذا القيد الاول ان يكون هناك انغماس. القيد الثاني - 00:27:34
ان تنغمس فيه كل اليد لا بعض اليد لو غمست بس الاصابع ما يؤثر لازم كل اليد وكل اليد المقصود بها الى الى الرسغ ليست كل اليد الى الكتف اليد - 00:27:52
هذي الى الى الرسغ هنا ثلاثة ان ان تكون يد مسلم خرج به الكافر لان الكافر لا نية له لا نية له اربعة ان يكون مكلفا. فلو غمس المجنون او الصبي - 00:28:07
آآ يده فانها لا تسلبه الطهورية خمسة ان يكون مستيقظا من نوم مستيقظا من نوم ستة ان يكون هذا النوم نوما ينقض الوضوء خرج به النوم الذي لا ينقض الوضوء. سبعة ان يكون النوم في الليل - 00:28:28
دليل هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم من استيقظ من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده شروط النوم ناقض للوضوء وان يكون ليلا اخذ من باتت يده - 00:28:53
لان البيتوتة لا تكون الا بالليل. طيب وش درانا انه اه ما وجه الدلالة من هذا الحديث على انه يسلبه الطهورية ان ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم يجب الا يخلو من اثره - 00:29:19
يعني لما ينهاك النبي عليه الصلاة والسلام عن غمس يدك اه ويكون هذا النهي لا اثر له فانت يعني كأنك تنسب الى النبي عليه الصلاة والسلام قولا فيه نؤمن شيء من العبث - 00:29:32
طيب قال الفقهاء ولو كانت يده في جراب او نحوه هنا سؤال نبي ننشطكم شوية اذا استوثق الانسان من يده بحيث انه ربطها مثلا خرق او ووضع نفس وضع كاميرا على نفسه وتأكد ان يده لم - 00:29:47
تصب مكانا نجسا تأكد بطريقة ما فهل يستمر هذا الحكم ام يزوله اه شيخ يستمر لماذا طيب الم يشر النبي صلى الله عليه وسلم الى العلة بانه قال فانه لا يدري - 00:30:14
اين باتت يده يعني في الحديث اشار النبي عليه الصلاة والسلام الى العلة ها وقال فانه لا يدري اين باتت يده فاذا درينا اين باتت اليد لماذا لا نغير الحكم - 00:30:35
ها من باب الحكمة ومش من باب العنان. تمام؟ من باب الحكمة وهذا باعتباره الاغاني وليس يعني يعني لا يوصف بها المضطرب يعني قد قد يحصل قد لا يحصل. نعم. غير موافق. نعم. اذا هو - 00:30:54
حكمة وليس بعلة نعم وهنا هنا اخواني الكرام بان العلة الحكمة او او الذي يسميه العلماء الذي اثار الحكم او الذي آآ يعني آآ لهم عبارة في ذلك الذي انتج الحكم او اثار الحكم في البداية - 00:31:09
لو زال لا يزول به الحكم مثل وهذه الحكمة مثل الاضطباع الان الاطباع شرع في الاسلام لحكمة معروفة اه لما اتهمت اه اتهم المسلمون بانهم اصابتهم حمى يثرب وانهم وهنوا - 00:31:35
فامرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالاطباع فلو زالت هذه العلة ما يزول الحكم قل مثل ذلك في هذه المسألة واضح؟ لان لانه لا يدري اين باتت يده هذا من قبيل الحكمة لا من قبيل العلة مثل المشقة في السفر لو زالت المشقة في السفر - 00:31:51
لا يزول الحكم واضح؟ في ذلك نعم اه قال قبل غسلها ثلاثا قبل غسلها ثلاثا آآ يعني انه لو غسلها ثلاثا وغمسها لا لا يؤثر في الماء بنية وتسمية يعني الغسل الثلاث ان هذا - 00:32:09
لا يصبح مشروعا الا اذا نويت به الغسل وسميت تسمية غير تسمية الوضوء وهذي نقطة قد لا ينتبه لها البعض غسل اليدين للمستيقظ من نوم الليل الناقض للوضوء يحتاج الى نية مستقلة - 00:32:34
والى تسمية مستقلة غير نية الوضوء وتسمية الوضوء ولا يصبح لو غمست يدك في الاناء بعد غسلهما ثلاثا بدون نية يسلبه الطاغورية واضح فاذا لا يعتبر الماء المغموس ما ان غير مسلوب الطهورية - 00:32:56
الا اذا كنت نويت من قسم ثلاثا وسميت ثم قال وذلك واجب وهذا استطراد ليش؟ لان الان حكم مسألتنا في ايش؟ انه هذا طهور طاهر ولا لا. بعدين استطرد فقال يعني واعلم ان غسل اليدين ثلاثا هذا تراه ايش - 00:33:23
ثرواتكم يجب عليك يعني لو تعمدت عدم غسل يديك من الاستيقاظ بعد الاستيقاظ من النوم اثمت اتمت نعم الاسئلة خليها بعد الدرس معليش نعم تفضل يا شيخ الثابتون واستعماله الا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث - 00:33:42
ومن مواقع فيه نجاسة وهو قليل او كان كبيرا وتغير بها احد اوقافه فان غابك غيره بنفسه او باضافة ضرور اليه او بنزع منه ويبقى بعده كثير طهرا. والكثير قلة - 00:34:06
تقريبا وليسير ما دونهما وهما خمسمئة رطل في العراق وثمانون رقرا وسبعان ونصف كل فطر بقسي ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. فاذا كان الماء طهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع مقاهي ما فيه. وان شك في كثرته فهو نجس. وان اشتبه ما تجوز به الطهارة - 00:34:23
بما لا تجوز لم يتحرى ويتيمم بلا اراقة ويلزم ممن علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمله. نعم. النوع الثالث من النجسة نجس اه مثلث الجيم مع السكون يعني فيه اربعة انواع من الضغط نجس ونجس ونجس ونجس - 00:34:53
وكلها صحيحة طيب يا اخوان فاذا نجس ونجس ونجس واه نجس النوع الثالث هذا النجس يحرم استعماله الا لضرورة يحرم استعماله مطلقا يعني لا في المباحات ولا في العبادات بيحرم يعني يحرم علينا - 00:35:19
مباشرة النجاسات يحكم اذا في نجاسة تباشرها. ومنه الماء المتنجس طيب في حرم استعماله لا في طهارة في عبادة ولا في اكل ولا في شرب ولا في تمظخ او تظمخ به ابدا - 00:35:46
الا لضرورة الضرورة كهلاك ليموت من العطش ولم يجد الا ماء نجسا يشربه طيب لان لانها ضرورة تحافظ على روحه اه دفع لقمة غص بها ونحو ذلك وذكروا من انواع الضرورات ان يطفئ به نارا - 00:36:08
واعشق يعني مكان احترق طفيه بماء نجس الى اخره قال ولا يرفع الحدث ونتكلم عن الحكم التكليفي انه يحرم استعماله ثم تكلم عن الحكم الوضعي انه ايضا لو استعملت لن يرفع الحدث - 00:36:33
ولا يزيل الخبث انه اصلا نجس هو نجس اصلا ثم بدأ ببيانه وهو نوعان النجس الماء النجس نوعان النوع الاول وهو ما اشار اليه هنا بقوله وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل - 00:36:50
هذا النوع الاول اي الماء القليل الملاقي للنجاسة ينجس بمجرد الملاقاة وسيأتي بعد قليل بيان ما هو القليل من الكثير طيب هذا النوع الاول فلو سقطت نجاسة ولو قطرة صغيرة - 00:37:13
في ماء قليل نجسته ولو لم يتغير لونه او طعمه او ريحه النوع الثاني قال او كان كثيرا وتغير بها احد اوصافه هنا بعض المتون لعل الصياغة فيها انسب وان كان هنا الصيغة ليست خطأ ولكن - 00:37:33
يشعر كلام المصنف هنا ان التغير لا يؤثر الا في الكثير والصواب ان التغير من من باب اولى ان يؤثر في القليل. لكن ظاهر عبارته او كان كثيرا وتغير كانها ايش؟ حصلها بالكثير لكن هذا غير مراد - 00:37:55
غير مراد وانما لو قال مثلا الماء النجس النوع الاول المتغير بالنجاسة ثم قال النوع الثاني القليل الذي ناق نجاسة لكان ايش؟ ادق واوضح هنا ليس خطأ ولكن حتى لا يتوهم متوهم ان التغير بالنجاسة خاص بالكثير - 00:38:16
لا هو في الكثير والقليل طيب او كان كثيرا وتغير بها احد اوصافه لاحظوا هنا ما قال تغيرا كثيرا بخلاف الطاهر لا هنا التغير مطلقا ولو كان يسيرا كما وكيفا - 00:38:39
او تغير يسير لو عندك ماء وتغير شيء بسيط في رائحته بسبب النجاسة نجس. هذا الماء او طعمه او ريحه طيب او كان كثيرا وتغير بها احد اوصافه. فان زال التغير بنفسه او باضافة طهور اليه - 00:39:02
او بنزح منه ويبقى بعده كثير طهور خلاصة ذلك اخواني الكرام ان تطهير الماء بحسب نومه فان كان كثيرا يختلف عن كونه قليل وخلاصة ذلك بالتالي اولا الماء القليل يطهر بطريقة واحدة فقط - 00:39:25
الماء القليل يطهر بطريقة واحدة سواء كان متغيرا بالنجاسة او كان ملاقيا للنجاسة وهي طريقة الاظافة بان يضاف اليه ماء وهذا القيد الاول طهور وهذا القيد الثاني كثير وهذا القيد الثالث - 00:39:55
مع زوال تغيره ان كان متغيرا وهذا القيد الرابع طهور لاحظوا معاي مرة اخرى الماء القليل النجس سواء كان متنجسا بالملاقاة او المتنجسا بالتغير يطهر بطريقة واحدة فقط وهي الاضافة - 00:40:19
بان يضاف اليه ماء واحد فلو اضيف اليه سائل اخر ما هي ظاهرة مع اثنين طهور ماء طهور فلوظيف اليه ماء طاهر ما يؤثر كثير فلو اضيف اليه ماء قليل - 00:40:42
اربعة ويزول تغيره طبعا اربعة مختصة بالماء القليل المتغير بالنجاسة اما اذا ما كان متغير ما ما يحتاج الشرط الرابع ما يحتاج لانه اصلا غير متغير طه واضح اما الكثير - 00:41:00
المتنجس وقد علمنا انه لا يمكن ان يكون نجسا الا بايش؟ بالتغير فانه يطهر باحد ثلاثة طرق اما الاضافة او النزح او زوال تغيره بنفسه اما الاضافة وهو الاول نفس شروط - 00:41:22
القليل ان يضاف اليه كثير اخر غير الكثير هو نفسه يؤتى المضاف يكون كثيرا ما طهور كثير مع زوال تغيره يطهر فاذا اضيف اليه قليل لا يطهره ولو ولو زال تغيره - 00:41:48
او اضيف اليه طاهر لا يطهر نعم النوع الثاني من طرق تطهير الماء الكثير النزح. ما معنى النزح النزح اللي هو الاخراج ان تغرف من الماء وتخرج مثل يكون عندك حمام سباحة مثلا فيه نجاسة كيف تريد ان تطهر - 00:42:11
تنزح يعني تأخذ الماء وتسكب برا وشروط التطهير بالنزح ان ينزح واحد ان ينزح الماء المتغير هذا واحد اثنين ان يبقى بعد النزح ماء كثير غير متغير طهر يعني عندنا - 00:42:30
حمام سباحة مثلا اعزكم الله وقعت فيه نجاسة غيرت لونه واردت ان تطهره. تنزح منه تنزح تأتي بمغاريف كبار او شفط ضيف شفط ايضا يسمى هذا نزح ها فاذا نزحت هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان يبقى - 00:42:56
بعد النزح ماء كثير. اما وانت تنزح نزل الماي فصار قليل ما يطهر حتى لو زال التغير فلابد ان تنزح ويبقى كثير غير متغير النوع الثالث من انواع التطهير ماء الكثير - 00:43:20
ان ليرتفع تغيره بنفسه. يعني تصبح الصبح حمامة سباحة ما في شي لا لونه ولا طعمه ولا ريحه. شلون؟ ما ندري طهور خلاص العلة زالت واضح اخواني واضح خلاصة باب التطهير. فهنا لما قال - 00:43:38
فان زال تغيره بنفسه هذا خاص بايش والكثير او باضافة طهور اليه وهذا يشمل القليل والكثير او بنزح منه وهذا خاص بالكثير ويبقى بعده كثير طهور تمام ثم بدأ بتعريف الكثير ما هو الضابط؟ قال والكثير قلتان - 00:43:58
تقريبا لماذا قال تقريبا لانه لا نص عندنا لا نص عندنا بتحديد ظابط القلة آآ وطبعا نصف القلة والموجود. قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلتان لم يحمل الخبث. لكن مقدار القلتين ليس فيه نصب - 00:44:25
لذلك اختلفوا هل القلال هجر وما هي هجر هجر اللي هي الاحساء؟ ام هجر هي قرية بين مكة والمدينة؟ على كل حال قدروها تقديرا فوجدوا ان القلتان آآ تساوي خمسمئة رطل عراقي - 00:44:47
او كما ذكر هنا وهما خمسمئة رطل بالعراق وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدس يعني برطل القدس وطبعا اربع مئة وستة واربعين وثلاثة اسباع رطل بالمصري مئة مئة وسبعة وسبع بالدمشقي - 00:45:09
طيب الان اللي يهمنا اه وبالمساحة ايضا المكعب المتر المكعب على قولتهم هنا قال اه ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا تأتي بمكعب كيف تقيس هذا؟ اذا كان عندك مكعب - 00:45:33
طوله ذراع وربع فيه ذراع وربع فيه ذراع وربع هذا هو القلتان طبعا المسلم المعاصر يقول لي عقب هالكلام هذا كله تشم يعني انما نعرفها لا عراقي ولا نعرف مصري ولا نعرف الكلام هذا كله - 00:45:55
اه حسبوها بحسبة بسيطة هم حتى الفقهاء نفسهم القدماء حسبوه بالدرهم الاسلامي بالدرهم الاسلامي ووجدوا ان الدرهم ان مقدار القلتين في الدرهم اربعة وستين الف ومئتين وخمسة وثمانين وخمسة اصباع درهم اسلامي - 00:46:13
نص عليه صاحب المطالب. مطالب اولى ابنوها اربعة وستين الف ومئتين وخمسة وثمانين وخمسة اسباع اه درهم اسلامي ونحن نعلم ان الدرهم الاسلامي لقوا دراهم اسلامية والمتاحف وغيرها وزنوها لقوا وزنها كم - 00:46:37
جرامين فاصلة تسعة تسع مئة وخمسة وسبعين يعني ثلاثة جرام الا ربع الا شيء بسيط زين آآ لو بحسبة بسيطة ظربنا جرامين فاصلة تسعة ضرب اربعة وستين الف ومئتين وخمسة وثمانين - 00:47:02
تشان يطلع مية واحد تسعين لتر مية واحد وتسعين لتر كيلو والكيلو يساوي اللتر طبعا كما تعلمون. فتلخص من ذلك ان القلتين يقارب المئة وواحد وتسعين لتر واللوتر معروف اذا اذا عندك اناء - 00:47:25
فيه من الماء اكثر من مية وواحد وتسعين لتر فهو ماء ايش كثير. فاذا وقعت فيه نجاسة لا ينجس الا بالتغير. اذا كان اقل من مئة وواحد وتسعين فانه ايش - 00:47:51
فانه ينجس بالملاقاة واضح يا اخوان طيب ثم قال فاذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه يعني ممكن تسقط نجاسة فيما ما تشوفه تغير - 00:48:06
ما ما يؤثر لان الماء يدفع عن نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ففيه صفة الدفع عن نفسه ثم قال وان شك في كثرته - 00:48:29
فهو نجس يعني ايش؟ عندك ماء انت مو متأكد يعني هو في كمية كبيرة من الماء بس ما تدري وصل قلتين ولا ما وصل وتيقنت من وقوع نجاسة طبعا اذا غيرته النجاسة - 00:48:47
واضح انه نجس لكن اذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فشكيت هل هو طهور؟ عفوا هل هو كثير ام قليل نعتبره ايش؟ نجس. ليش لماذا؟ من يقول لي اوا نبني على اليقين - 00:49:02
والاصل ايش الاصل القلة ولا الكثرة؟ الاصل القلة. لان هذا الاناء قلت قلته قبل كثرته صح؟ الحين هذا البطل اللي فيه الثلاث مئة وثلاثين جرام اذا شكيت انا هو مئتين ولا ثلاث مئة وثلاثين انا اقول هو جزما فيه مئتين - 00:49:23
وانا شاك بالزيادة صح كذلك القليل والكثير هو جزما فيه كمية القلة وانا شاك بالزيادة. فالاصل عندي هو القلة ولا الكثرة اذا يتنجس بالملاقاة طالما ان الاصل قلة وقد وقعت فيه نجاسة فهو نجس - 00:49:46
واضح وهذا بخلاف ما لو شككت في طهارة ماء او نجاسته في الاصل فالاصل الطهارة ولا النجاسة؟ طهارة طاعة ففرقوا بين المسألتين وباب الفروق الفقهية مهم جدا للطالب والفقيه بل لا يكاد يكون فقيها الا المميز بين المسائل المختلفة - 00:50:03
في الفروق المتشابهة في الاحكام متشابهة يعني هنا طهور ونجس لكن هنا جعلناه طهورا وهنا جعلناه نجسا. ليش تعرف العلة وقد اهتم جمع من اصحابنا بذلك في كتب نفيسة من اشهرها كتاب الفروق للسامري - 00:50:29
وكتاب في غاية النفاسة طبع منه اظن مجلد او مجلدين ما كمل ما ادري اذا طبع منه الكامل او لا واختصره الزريران في مجلد آآ هو مختصر الفرق للسامري طبع مطبوع كامل في مجلد بتحقيق الشيخ عمر بن سبير رحمه الله اللي كان امام الحرم - 00:50:50
هو الذي حققه رحمه الله هو كتاب نفيس اوصي طلبة العلم بالعناية به لانه يميز لك بين المسائل هذي اللي تتشابه بس تختلف في الاحكام طيب طيب فاذا كان فهو طهور ولو مع بقائها وان شك في كثرته فهو نجس. وان اشتبه - 00:51:13
ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحرى ما معنى هذا الكلام؟ عندنا مآن ماء طهور وماء لا يجوز لا يجوز الوضوء به ها مع محرم وقبل ان اذكر المثال هنا في عبارة المصنف رحمه الله تجوز - 00:51:35
وهو في قوله بما لا يجوز بعبارتهم والتسامح وكان الاولى به ان يقول كما قال هو نفسه في الغاية في الغاية جاب لها جابها مظبوط فشنو قال في الغاية؟ قال - 00:52:06
اه فان اشتبه طهور مباح بمحرم او نجس لا يمكن تطهير به ولا طهور مباح لم يتحرى. شو الفرق بين عبارته في الغاية وبين عبارته في الدليل من يقول لي - 00:52:22
ها ابو الحسن الدليل يدخل ويانا الطاهر. الدليل عبارته في الدليل شنو قال؟ قال وان اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز كلمة ماء لا تجوز به الطهارة لا تمنع - 00:52:43
من دخول الطاهر لان هل يجوز نتوضأ بالطاهر هل هنا الطاهر مقصود في الحكم؟ لا ومن هنا المسامحة فلذلك نقول كان ينبغي ان يقال وان اشتبه طهور بمحرم مثلا او كما قال في الغاية الشيخ وان اشتبه طهور مباح بمحرم او نجس - 00:52:59
لا يمكن بعد لاحظ القيد اذا كان يمكن ان الطهور هذا يطهر النجس لأ يطهر النجس وجوبا شنو معنى هذا الكلام؟ يعني معنى عندك انت اه حوضين من الماء. هذا حوض فيه مئتين لتر - 00:53:21
وهذا حوض فيه مئتين لتر واحد منهم نجس او اه يعني غير مباح ان تتوضأ به نجس طيب مشتبه عندك النجس ما تدري هل يمكن ان تطهره يمكن ولا لا يمكن؟ نعم - 00:53:40
تأخذ الهذا وتصبه على هذا بانطباق الشروط اللي قلناها قبل شوي اضافة ماء طهور كثير مع زوال تغيره طهر خلاص خرج من المسألة فلذلك في الغاية ظبطها مو نفس المؤلف رحمه الله - 00:54:02
فلذلك هنا يقول فهو اه وان اشتبه ما تجوزه الطارة بما لا تجوز لم يتحرر يعني ان اشتبه طهور بمحرم لا يجوز الوضوء به مع عدم امكان تطهيره تركهما ولم يتحرى - 00:54:16
وتيمم طيب السؤال هنا لماذا لا يتحرى ويتركهما ويتيمم اليس في ذلك مخالفة؟ لقول الله عز وجل فان لم تجدوا ماء فتيمموا وهذا قد وجد ماء ما رأيكم نبي نشغل شوية - 00:54:34
الاذهان ليش؟ يتركهما ولا يتحرى اه يكون الدكتوراه في يقين على ضروريته. طيب. لكن الماء يبقى فيه شك. والاصل انه يترك الشك الى اليدين. جميل نعم طبعا هو الجواب يا اخوان - 00:54:55
ذكرها السامري في الفروق او السامري قال لانه محدث بيقين وهذا اليقين لا يزول بظن التحري لان ترى اذا تبي تتحرى وقال لك اغلب الظن ان هذا هو الطهور يلا خل توظفي بسم الله - 00:55:17
فانت توضأت بماء مشكوك فيه المشكوك لا يرفع اليقين اللي هو يقين الحدث واضح هذا هذا وجه او دليل. الدليل الثاني ان فيه مباشرة او احتمالية مباشرة المحرم اليس احدهما محرما - 00:55:40
بنجاسة واحنا عندنا حرمة النجاسة فعندنا يحرم علينا ان نباشر النجاسة فهذا التحري قد يوقعك فيه بايش في ذلك الاسئلة طيب لذلك تتركان يترك الماء طبعا مع قيد عدم وجود غيره طبعا اذا في ماء غيره انتهى الاشكال يتركهما ويذهب للماء - 00:56:03
الطهور الواضح ويتوظى به لكن المسألة مفترضة في عدم وجود غيرهما هنا يتركهما يتيمم واضح يا مشايخ طيب قال هنا لم يتحرى اما في المباحات فانه يجب عليه ان يتحرى - 00:56:28
يعني اذا بيشرب في ماء هو بيشرب الرجل وقالوا له ترى واحد منهم نجس هنا لا نقول يتركهما لا هنا يتحرك واذا غلب على ظنه الطاهر منهما شربه اه ولا اشكال في ذلك. طيب قام - 00:56:49
بما لا يجوز لم يتحرى ويتيمم بلا اراقة هنا هنا يشير الى قول في المذهب وهو انه يجب ان يراق المائان وتتيمم على اعتبار انك في حالة اراقتهما لم تجد ماء - 00:57:08
فبالتالي تتيمم حتى تدخل في الاية فان لم تجدوا ماء فتيمموا لكن المذهب عدم الاراقة لسببين الاول ان عدم وجود الماء نوعان عدم وجود حسي وعدم وجود شرعي فهنا انت لم تجد ماء - 00:57:31
شرعيا فانت انطبق عليك انك لم تجد الماء ولن تخالف الاية فلا تحتاج للاراقة هذا واحد اثنين ان في اراقتهما اتلاف للمال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتلاف الاموال. لانك ممكن يستعمل في شرب - 00:57:56
بطبخ في غيره واضح يا اخوان؟ فالمذهب ان تتيمم تتيمم وتتركهما بلا اراقة ما يحتاج انك تريق الماء ويلزم من علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمله. يعني اذا جاء رجل الى ماء - 00:58:16
ليتوضأ وانت تعلم ان هذا الماء نجس. وهذا الرجل لا يعلم هل تقول خله يتوظأ لان لان اذا افترضنا انها انا ما ادري توضيت اني اظن ان هذا الماء اه اه طهور - 00:58:37
وهو في حقيقته عند الله نجس وما دريت وتوضيت وصليت صلاتي صحيحة ولا باطلة صحيح لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فهل لي ان اقول اترك هذا الرجل يتوضأ بهذا الماء فاعلم انه لا يدري انه نجس خله يتوضأ على فاله - 00:58:53
اقول لا يجب ان انبهه لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده والمنكر الذي يجب تغييره لا يشترط فيه قصد فاعله ما يشترط - 00:59:11
لو رأيت رجل يفعل منكرا دون قصد هل تقول والله الرجل مو قصده خلى ولا تنكر انكر صح ولا لا لان القصد ازالة المنكر لا بيان ان فاعله مذنب او غير مذنب - 00:59:35
واضح يا اخوان من رأى منكم منكرا فليغيره بغض النظر عن كون فاعله معذورا او غير وغير معذور والوضوء بماء محرم منكر ولا مو منكر؟ منكر فيجب عليك ان تزيله. نظير ذلك في باب الصيام - 00:59:52
اذا رأيت صائما يشرب ناسيا ها يجب عليك ان تنبهها وما تقول خله انما اطعمه الله وسقاه خله ياخذ راحته بعظهم اذا نبهته يزعل شلون خليته يكمل الماي نقول لا ما يجوز. ليش؟ لان الشرب - 01:00:09
للصائم في نهار رمضان منكر. بغض النظر عن كونه معذور ومنكر قد يكون صاحبه معذور لكن انت مطالب بازالة ايش المنكر ورفعه فلذلك يلزم من علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمله - 01:00:31
واضح يا اخوان طيب ونقف هنا اكملنا الساعة - 01:00:51
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين - 00:00:04
اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين اما بعد فقد اخذنا في الدرس الماظي آآ مقدمة كتاب الطهارة وودي يعني من باب قبل كل درس ناخذ دقائق اسأل اسئلة عشوائية - 00:00:27
للمشايخ الكرام نشوف اه اه مدى الانتباه والاستفادة والمراجعة آآ في الدرس الماظي قلنا انه يفضل استبدال لفظ رفع بارتفاع فمن يذكر لي لماذا طاش يا عبد الله ارتفاع اه لازم ايوة - 00:00:49
طيب اما نرفع فمتعدي لان الطهارة بحد ذاتها انما هو وصف نعم فلما يقال يعني مثلا فلان يتطهر نعم وصف لازم. احسنت. طيب ها ابو الحسن. يطابق المعرف المعرف ويطابق المفسر. نعم. المفسر. في اللزوم يعني. اللزوم والتعديات. احسنت - 00:01:15
فالرفع آآ متعد والطهارة لازم ويحسن ان يكون المعرف مطابقا للمعرف في اللزوم والتعديل طيب عرفنا الحدث هو ارتفاع الحدث وما في معناه فمن هو يذكرني بتعريف الحدث؟ تفضل شيخ - 00:01:34
وصف الاعتذار المقام عن صحة الصلاة ونحوها. مما يشترط له؟ له الطهارة احسنت احسنت طيب اه قلنا ان من انواع الطهور هو الماء الذي خلت به المرأة المكلفة. ما هو ضابط الخلوة - 00:01:55
الذي آآ اذا خلت به المرأة اه لا يرفع حدث الرجل ها تفضل يا شيخ اذا كان الماء اه اه قليلا. لا ليست قيود وليست قيود المسألة وانما ضابط الخلوة فقط. خلوة النكاح التي هي دكتور محمد - 00:02:15
مميز ايوة فيقطع الخلوة مميز ايش وامرأة ورجل طبعا نعم طيب اذا نبدأ اليوم بمشيئة الله تعالى تفضل يا يوسف بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه - 00:02:38
اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله الثاني طاهر يجوز استعماله في غير ركن الحدث وزوال الخالة وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء ظاهر - 00:03:02
فان زاد تغيره بنفسه عاد الى ظهوريته. طبعا حنا وقفنا عفوا وقفنا عند ماء يكره استعماله وما يكره استعماله ايه نحن توقفنا عنده ما يكره استعماله. نعم ما شاء الله - 00:03:17
وما هم يقرأ استعماله مع عدم الاحتياج اليه وهو ما وجدهم بمقبرة وماء اشتد حظه بنجاسة او سخرية او استعمل بطهارة لم تجد او في غسل كافر او تغير بملح مائي او بما لا يمازجه - 00:03:47
كتغيره بالعود القمري وقطع الكافور. ولا يذكره ماء زمزم الا في ازالة الارض الا في ازالة الفقر ونار لا يكره كماء البحر والابار والعيون والانهار والحمام والمسخن بالشمس والمتغير بطول الوقت - 00:04:07
او بالريح من نحو مجدة او بما يشق صون الماء عنه كحلي من رواق شجر ما لم يوضعه. نعم. النوع الثالث من انواع المياه آآ هو الماء المكروه. سبق ان عرفنا - 00:04:28
آآ ان الماء الطهور اربعة انواع النوع الاول هو الطهور غير المكروه عفوا الطهور الذي يحرم استعماله والنوع الثاني طهور يرفع حدث الانثى لا الرجل البالغ والخنثى وقد انتهينا اه منهما - 00:04:46
النوع الثالث هو الطهور المكروه والذي اشار اليه بقوله وماء يكره استعماله. وفي نسخة وما يكره استعماله وكلاهما يعني صحيح ان شاء الله يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه مفهومه - 00:05:12
انه اذا احتيج اليه فانه لا يكره استعماله وهذه قاعدة اخواني الكرام في المكروهات عموما ان ان الحاجات تبيح المكروهات قاعدة المكروه ترتفع كراهته مع الحاجة فهنا يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه - 00:05:35
اي بان لم يوجد غيره مثلا اردت ان تتوضأ ما وجدت الا ماء مكروها تتوضأ به دون كراهة لانك احتجت اليه. هذا معنى ما عدم الاحتياج اليه طيب قال وهو ماء بئر بمقبرة. ذكر هنا تسعة انواع - 00:06:01
تسعة انواع من المياه المكروهة التي يكره الوضوء بها. نعددها واحد واحد اولها ماء بئر بمقبرة مقبرة مقبرة كله صحيح مثلثة الباء وماء بئر بمقبرة يعني آآ مقبرة مسورة فيها قبور يحفر فيها بئر - 00:06:23
اذا اخذ هذا الماء من البئر يصبح هذا الماء مكروه. لماذا لان الابار كما تعلمون يصبح فيها انتقال الماء جوفيا بشكل افقي فقد يصل قد يعني يكون جاء مع الماء شيء من من بقايا الموتى ونحو ذلك - 00:06:44
وماء اشتد حره او برده وهذان نوعان ماء اشتد حره نوع وهذا رقم اثنين او اشتد برده رقم ثلاثة وعلة كراهته امران الامر الاول لانه مؤذي وقد يحرق الجلد ويؤذيك. النوع الثاني لانه يمنع الاسباغ - 00:07:03
الحرارة الشديدة اه تمنعك من اسباغ الوضوء وكذلك البرودة الشديدة طبعا تذكر انه اذا احتيج اليه زالت الكراهة وحصل لك الاجر الوارد في الحديث اللي هو اسباغ الوضوء على المكاره - 00:07:31
قال او سخن بنجاسة وهذا الرابع من انواع المكروهات اي استعمل استعملت النجاسة وقودا في تسخينه وعلة كراهته احتمالية تسرب شيء من النجاسة الموقودة داخل الماء علته مظنة النجاسة او سخن بمغصوب - 00:07:49
يعني الفحم او الحطب الذي وضع تحت الماء مغصوب يكره استعماله لاحتمال ان يتسرب شيء من هذا المقصود داخل هذا الماء هذا خمسة ستة او استعمل في طهارة لم تجد - 00:08:19
استعمل في طهارة لم تجب كتشديد وضوء آآ كتجديد وضوء صلى به لان التجديد اخواني الكرام آآ لا يسن الا اذا ادي بالوضوء عبادة فاذا توضأت وصليت الظهر وبقيت على وضوئك الى صلاة العصر - 00:08:41
يستحب لك ان تتوضأ للعصر اما لو مثلا توظأت الساعة احدعش الضحى ولم تصلي بهذا الوضوء شيئا واذن الظهر هل يستحب الوضوء؟ لا لا يستحب التجديد هنا واضح؟ اذا آآ استعمل في طهارة لم تجب اي طهارة مستحبة - 00:09:07
كتجديد وضوء وآآ وآآ غسلة آآ آآ ثانية وثالثة الى اخره مع العلم ان الكراهة هنا محل خلاف بين الاقناع والمنتهى فالمنتهى على الكراهة والاقناع على عدمها. طيب قال او في غسل كافر - 00:09:31
لماذا آآ المستعمل في غسل الكافر مكروه وليس آآ طاهرا؟ كما سيأتي في المستعمل من النواع المستعمل لان الكافر لا نية له كافر لا نية له اشبه ما لو اغتسل للتبرد - 00:09:52
فلو اغتسل الكافر بالماء فانه آآ لا يرفع حدثا وبالتالي لا يعتبر مستعملا يرتفع به اه طهوريته ولا يسلبه الطهورية وانما يعتبر طاهرا او تغير بملح مائي والملح المائي هو المعقود من الماء - 00:10:07
بخلاف الملح الصخري الذي يستخرج من الجبال ونحوها فهذا الملح الصخري اذا غير كثيرا من الماء يعتبر طاهرا اما الملح المائل يعتبر طهورا مكروها لان اصله من الماء فلا يسلبه الطهورية - 00:10:29
هذا ثمانية تسعة او بما لا يمازجه. يعني تغير بما لا يمازجه اه اي اي تغير بما لا يمازج الماء كتغيره بالعود القماري وهو نوع من انواع الاعواد نسب الى مدينة او بلد يسمى قمار - 00:10:47
اه وقطع الكافور والدهن. هذه الاشياء اذا خالطت الماء فانها آآ لا تمازجه نعم هي تغيره يمكن ولكنها لا تمازجه فاذا تركته قليلا انفصل الماء عن عن هذه المادة ولا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبث - 00:11:08
يعني ان الوضوء بماء زمزم ليس بمكروه وانما يكره فقط ازالة الخبث به وعلة كراهته اكرامه اكرام الماء ماء هذا الماء الشريف ينزه عنان يباشر النجاسات اه لفزال. اما رفع الحدث فليس فيه اهانة - 00:11:30
لهذا الماء لذلك لا كراهة فيه آآ طيب وعفوا آآ ولا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبث آآ نعم آآ لا يكرهون نص عليه لان فيه خلاف في المذهب - 00:11:55
وفي خلاف قوي في حتى في المذاهب الاخرى بعضهم كره رفع الحدث به آآ بل حتى نظم المفردات نص على الكراهة واكره لرفع حدث من زمزم والمذهب على خلافه انه لا كراهة في رفع الحدث - 00:12:13
نعم تفضل قرأت هذا ولا وماء لا يكره طيب النوع الرابع هو الماء غير المكروه الماء الطهور غير المكروه قال وما لا يكره او ماء لا يكره كماء البحر والابار والعيون والانهار وهذي كلها واظحة لا اشكال فيها معروفة - 00:12:32
والحمام طبعا الحمام المقصود به الماء الحار الذي يستعمل قديما في في مكان يسمى الحمام سمي الحمام نسبة الى الحميم. وهو الماء الحار وهو الذي لا زال موجودا الى هذا اليوم في بعض البلدان كبلاد الشام وتركيا اللي هو العمومي هذا وليس الذي نسميه اليوم نحن - 00:12:54
الحمام لا الحمام هو المياه التي تأتي حارة تسخن في مكان خارج ثم تنقل بانابيب الى مكان داخلي يغتسلون بشكل جماعي بطريقة معينة فهذا لا يكره لماذا لا يكره قال لان الصحابة دخلوا الحمام - 00:13:17
ولم ينكروه يعني دخلوه واغتسلوا به ولم ينكروه قال ولا يكره المسخن بالشمس نص على عدم الكراهة هنا لبيان مخالفة الشافعية الذين يكرهون المسخن بالشمس وعندهم المسخن بالشمس مكروه ويروى فيه حديث لكنه حديث موضوع - 00:13:36
انه يورث البرص قال والمتغير بطول المكثر ايش يسمى المتغير بطول المكث؟ العاجل هذا غير مكروه وان كان قد تغير ومع ولكنه مع ذلك لا يكره او بالريح يعني متغير بالريح يعني سفت - 00:13:58
عليه الريح اشياء من الغبار مثلا او الاتربة او اوراق الشجر ونحو ذلك فهذا لا يكره لانه في الاصل باق على خلقته قال او بالريح من نحو ميتة وهذا يسمى التغير بالمجاورة - 00:14:17
تغير بالمجاورة. يعني ان تكون هناك ميتة بجانب الماء لا تخالطه وتأتي سبحان الله تجد احيانا وان لم يخالطها الماء لكن الماء الذي يجاور هذه الميتة يكتسب شيئا من ريحها - 00:14:36
وقها ما يضر واضح؟ فاذا تبين عندنا اخواني الكرام ان المياه المتغيرة ام ثلاثة انواع متغير بممازج مخالط ممازج ومتغير بمخالط غير ممازج ومتغير بالمجاورة صح نعم فهذا متغير بالمجاورة - 00:14:53
اللي هو من نحو ميتة او بما يشق صون الماء عنه يعني متغير بما يشق صون الماء عنه كطحلب لا يمكن يشق علينا ان نصون المياه على الطحالب التي تنبت فيها من تحت - 00:15:17
فلذلك لو تغير بالطحالب لا لا يرفع ذلك اه طهوريته بل يتوضأ به. وورق شجر ما لم يوضعا قوله ما لم يوضعا عائد على ورق الشجر والطحلب فاذا نبت الطحلب - 00:15:31
اوسفت الرياح ورق الشجر او سقط ورق الشجر على الماء فغيره فلا يرفع عنه الطهورية ولا يصبح مكروها كذلك اما لو وظع بفعل فاعل لو اتيت بطحالب ووضعتها في الماء فغيرته او اوراق شجر وضعتها في الماء فغيرته - 00:15:49
ارتفعت عنه سلب عنه سلبت الطهورية. لماذا لان هنا ايش؟ ها تغير لادمي لان اللادمي هو الذي غيره يعني ليس على خلقته الان تدخل احد في تغييره نعم تفضل شيخنا - 00:16:10
الثاني طاهر يجوز استعماله بغير الحسن وزواج الخبر وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء ظاهر. فان زالك وجهه بنفسه عاد الى حضوريته. ومن الظاهر ما - 00:16:28
كان قليلا واستعمل في رفع حاجة او انغمست فيه كل يد المسلم المكلف ان هذه ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بلية وتسمية وذلك واجب. نعم. النوع الثاني من انواع المياه - 00:16:43
بعد ان انتهينا من الماء الطهور الماء الطاهر والماء الطاهر هو الذي يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث او لك ان تقول هو الذي يجوز استعماله في المباحات - 00:16:59
في المباحات يعني من الاكل والشرب والغسيل للتبرد ونحو ذلك لكن لا يستعمل في العبادات بمعنى رفع الحدث و اه زوال الخبث قال آآ يجوز استعماله في في غير رفع الحدث وزوال الخبث. وهو انواع - 00:17:17
الطاهر هذا انواع. النوع الاول اشار اليه بقوله وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر في قوله هنا تغير كثير مفهومه اما التغير اليسير لا يرفع ايش - 00:17:41
لا يسلبه الطهورية وما ضابط التغير اليسير تغير يسير هو تغير في صفة من من الصفات يسير في صفة من الصفات اما الطعم او الريح او اللون يعني لو تغير لونه - 00:18:04
فقط طبعا التغير يجب ان يكون يسيرا. يعني الان عندنا اه خل نقول تغير كمي وتغير كيفي تمام آآ التغير الكمي اللي هو بالنسبة لعدد الصفات تغير الكيفي بالنسبة لنوعية التغير - 00:18:27
فاذا كان التغير الكي في هذا كثيرا ولو في صفة واحدة سلبت طهرية كأن يتغير لونه مثلا بحبر هنا تغير اللون فقط يمكن ما في ريحة ولا يمكن الطعن في تغير - 00:18:49
سلبه الطاغية لانه كثير كيفنا واضح؟ او له رائحة يمكن اللون ما تغير ويمكن الطعم ما تغير بس له رائحة نفاثة قوية هذا تغير كثير وقل مثل ذلك في الطعام - 00:19:05
اما لو كان التغير يسيرا يعني يعني مثل ان مثل يعني لما تفتح احيانا الحنفية ينزل الماي فيه شوية صدأ شيء بسيط صح؟ يكون في صدى هذا تغير يسير يسير يعني يكون الماء شوي فيه حمرة - 00:19:23
فهذا التغير اليسير كما عفوا كيفا اذا كان في صفة واحدة لا يسلبه الطهوية اذا متى يكون يسيرا؟ اذا كان اه تغير قليل كيفا وفي صفة واحدة من الصفات الثلاث - 00:19:46
اما لو كان قليل كيفا في صفتين او ثلاث صار ايش كثيرة واضح يا اخوان ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ من قصعة بها اثر عجيب توضأ من قصع بها اثر العجيب - 00:20:08
ولا يخفى عليكم ان العجين اذا كان به اثر يعني يعني قصعة مثل انية فيها بقايا عجين. فاذا صبيت عليها ماي طبيعة الحال ان الماي هذا ايش راح يصير فيه - 00:20:27
يا اخي شوي تغير لونه ومع ذلك توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخواني قوله كثير المقصود به اما ان يكون كثيرا كيفا في ان يكون تغير اللون شديد واضح او الريحة والطعام. وهذا يسلبه الطهورية ولو كان بصفة - 00:20:40
واحدة من الصفات النوع الثاني التغير اليسير كيفا يعني تغير بسيط في الرائحة ريحة خفيفة او او لون خفيف فهذا لا يعتبر كثيرا الا اذا كان فيه صفتين او اكثر - 00:21:01
واضح طيب وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر يعني كحبر او مرق او نحو ذلك ففي هذه الحالة زال اسم الماء المطلق عنه بل حتى لو حلفت انك لا تشرب الماء - 00:21:16
ثم شربته لا تحنث لا تحلق يعني لو ما اتيت به اتيت وعليه حبر تغير صار اسود وانت حالف انك ما تشرب ماي وشربت هذا الماء متغير عليك كفارة؟ لا - 00:21:39
لانه ليس ماء مطلقا قال ونص على ذلك الشيخ مرعي في الوقاية قال آآ فانزال تغيره بنفسه عاد الى طهوريته. هذا اللون راح او الريح او الطعم وعاد كما كان - 00:21:56
زال عنه هذا وعاد الى طهوريته هذا النوع الاول. النوع الثاني من الطاهر قال ومن الطاهرين ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث النوع الثاني من الطاهر القليل المستعمل اذا خرج به ايش - 00:22:13
الكثير آآ كأن يتوضأ انسان من بحر او او يتوضأ من آآ طبعا لا ليس ليتوضأ من البحر. هنا يا اخوان يجب ان نفرق بين المستعمل وبين ما خلت به المرأة - 00:22:38
اللي هو المتبقي. هناك فرق فالمستعمل ما هو المتساقط من اعضاء الوضوء هذا هو المستعمل ويصبح طاهرا بمجرد الانفصال. لا قبله لا قبله فما دام مترددا على الماء على العضو - 00:22:57
الان مثلا تريد ان تغسل يدك وانت وانت تتوضأ تأخذ الماء تضع الماء. الماء هنا يظل على اليد ثواني صح يروح من يمين الى يسار خصوصا اذا دلكته فالماء موجود - 00:23:17
طول ما هو موجود على العضو لا زال طهورا لانه في محل التطهير بمجرد سقوطه بمجرد سقوطه على العضو وتجمع مثلا صار الماء هذا ايش؟ طاهرا غير طهور واضح؟ ويسمى مستعملا - 00:23:33
واضح طيب لو اتيت من عضو الى عضو سقطت لو مثلا فرضنا ان رجل سلت الماء من يدي من يده اليمنى وجمعه ووضعه على يده اليسرى هل يصبح طاهرا بس المستعمل ما يجوز - 00:23:54
لا يجوز ذلك واضح؟ يصبح هذا لا يرفع الحدث ماء مستعمل لكن طول ما هو على الذراع او على العضو بشكل عام فهو في محل التطهير فانه لا يرفع آآ لا لا يسلبه الطهورية - 00:24:15
طيب قالوا ما كان قليلا واستعمل في في رفع حدث طيب طبعا في هذا في درسنا هذا لن نركز كثيرا على الادلة لانها كثيرة جدا لكن ربما نحاول ان يعني في بعض المواضع - 00:24:31
اه يعني نتذاكر الادلة فما الدليل على ان هذا الماء المستعمل آآ فيها بهذا الشكل لا يصح الوضوء به يعتبر آآ طاهرا غير طهور هناك ادلة كثيرة منها ان الصحابة - 00:24:48
الكرام رضي الله عنهم مع شدة حاجتهم الى الماء لم يجمعوا الماء المستعمل المتساقط من وضوئهم وغسلهم في حالات كانوا ربما محتاجين فيها للماء لو كان الماء المستعمل يصح الوضوء به لتواصوا يا اخوان اللي يتوضأ بس يجمع الماي مرة ثانية - 00:25:09
علشان يتوظى فيه هذا دليل الدليل الاخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه لها ان ايش نهى الجنب ان ينغمس بالماء نهى النبي صلى الله عليه وسلم الجرم ان ينغمس في الماء - 00:25:36
ونهي النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من افادة واثر يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام الجنب ان ينغمس في الماء اذا قلت ان انغماسه في الماء لو خالف هذا النهي وانغمس - 00:25:58
لن يتأثر الماء بشيء معناته اخليت الحديث من ايش؟ من فائدة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزه عنان يخلو من فائدة ويخلو من اثر الدليل الثالث القياس القياس على - 00:26:15
على ايش ازالة الخبث قالوا ان رفع الحدث هو ازالة وصف حكمي في في العضو يقاس او يشبه ازالة الخبث وكما ان ازالة الخبث تؤثر في الماء فكذلك رفع الحدث يؤثر - 00:26:32
يؤثر في الماء واضح طيب هناك ادلة اخرى وتعليلات اخرى آآ مذكورة في المطولات طيب قال ثم قال رحمه الله او انغمست وهذا النوع الثالث من انواع الماء الطاهر غير الطهور او انغمست فيه - 00:26:52
كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب هذا النوع الثالث له قيود. القيد الاول انغمست فيه النوع الاول ان يكون فيه انغماس خرج به - 00:27:12
ماله صب بقى الفرق بين الانضماص يعني يكون اناء فيه ماء وغمست فيه اليد غير لما الماي ايش؟ يصب منه مثل احنا الان في الحنفيات صح ولا لا؟ اذا القيد الاول ان يكون هناك انغماس. القيد الثاني - 00:27:34
ان تنغمس فيه كل اليد لا بعض اليد لو غمست بس الاصابع ما يؤثر لازم كل اليد وكل اليد المقصود بها الى الى الرسغ ليست كل اليد الى الكتف اليد - 00:27:52
هذي الى الى الرسغ هنا ثلاثة ان ان تكون يد مسلم خرج به الكافر لان الكافر لا نية له لا نية له اربعة ان يكون مكلفا. فلو غمس المجنون او الصبي - 00:28:07
آآ يده فانها لا تسلبه الطهورية خمسة ان يكون مستيقظا من نوم مستيقظا من نوم ستة ان يكون هذا النوم نوما ينقض الوضوء خرج به النوم الذي لا ينقض الوضوء. سبعة ان يكون النوم في الليل - 00:28:28
دليل هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم من استيقظ من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده شروط النوم ناقض للوضوء وان يكون ليلا اخذ من باتت يده - 00:28:53
لان البيتوتة لا تكون الا بالليل. طيب وش درانا انه اه ما وجه الدلالة من هذا الحديث على انه يسلبه الطهورية ان ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم يجب الا يخلو من اثره - 00:29:19
يعني لما ينهاك النبي عليه الصلاة والسلام عن غمس يدك اه ويكون هذا النهي لا اثر له فانت يعني كأنك تنسب الى النبي عليه الصلاة والسلام قولا فيه نؤمن شيء من العبث - 00:29:32
طيب قال الفقهاء ولو كانت يده في جراب او نحوه هنا سؤال نبي ننشطكم شوية اذا استوثق الانسان من يده بحيث انه ربطها مثلا خرق او ووضع نفس وضع كاميرا على نفسه وتأكد ان يده لم - 00:29:47
تصب مكانا نجسا تأكد بطريقة ما فهل يستمر هذا الحكم ام يزوله اه شيخ يستمر لماذا طيب الم يشر النبي صلى الله عليه وسلم الى العلة بانه قال فانه لا يدري - 00:30:14
اين باتت يده يعني في الحديث اشار النبي عليه الصلاة والسلام الى العلة ها وقال فانه لا يدري اين باتت يده فاذا درينا اين باتت اليد لماذا لا نغير الحكم - 00:30:35
ها من باب الحكمة ومش من باب العنان. تمام؟ من باب الحكمة وهذا باعتباره الاغاني وليس يعني يعني لا يوصف بها المضطرب يعني قد قد يحصل قد لا يحصل. نعم. غير موافق. نعم. اذا هو - 00:30:54
حكمة وليس بعلة نعم وهنا هنا اخواني الكرام بان العلة الحكمة او او الذي يسميه العلماء الذي اثار الحكم او الذي آآ يعني آآ لهم عبارة في ذلك الذي انتج الحكم او اثار الحكم في البداية - 00:31:09
لو زال لا يزول به الحكم مثل وهذه الحكمة مثل الاضطباع الان الاطباع شرع في الاسلام لحكمة معروفة اه لما اتهمت اه اتهم المسلمون بانهم اصابتهم حمى يثرب وانهم وهنوا - 00:31:35
فامرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالاطباع فلو زالت هذه العلة ما يزول الحكم قل مثل ذلك في هذه المسألة واضح؟ لان لانه لا يدري اين باتت يده هذا من قبيل الحكمة لا من قبيل العلة مثل المشقة في السفر لو زالت المشقة في السفر - 00:31:51
لا يزول الحكم واضح؟ في ذلك نعم اه قال قبل غسلها ثلاثا قبل غسلها ثلاثا آآ يعني انه لو غسلها ثلاثا وغمسها لا لا يؤثر في الماء بنية وتسمية يعني الغسل الثلاث ان هذا - 00:32:09
لا يصبح مشروعا الا اذا نويت به الغسل وسميت تسمية غير تسمية الوضوء وهذي نقطة قد لا ينتبه لها البعض غسل اليدين للمستيقظ من نوم الليل الناقض للوضوء يحتاج الى نية مستقلة - 00:32:34
والى تسمية مستقلة غير نية الوضوء وتسمية الوضوء ولا يصبح لو غمست يدك في الاناء بعد غسلهما ثلاثا بدون نية يسلبه الطاغورية واضح فاذا لا يعتبر الماء المغموس ما ان غير مسلوب الطهورية - 00:32:56
الا اذا كنت نويت من قسم ثلاثا وسميت ثم قال وذلك واجب وهذا استطراد ليش؟ لان الان حكم مسألتنا في ايش؟ انه هذا طهور طاهر ولا لا. بعدين استطرد فقال يعني واعلم ان غسل اليدين ثلاثا هذا تراه ايش - 00:33:23
ثرواتكم يجب عليك يعني لو تعمدت عدم غسل يديك من الاستيقاظ بعد الاستيقاظ من النوم اثمت اتمت نعم الاسئلة خليها بعد الدرس معليش نعم تفضل يا شيخ الثابتون واستعماله الا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث - 00:33:42
ومن مواقع فيه نجاسة وهو قليل او كان كبيرا وتغير بها احد اوقافه فان غابك غيره بنفسه او باضافة ضرور اليه او بنزع منه ويبقى بعده كثير طهرا. والكثير قلة - 00:34:06
تقريبا وليسير ما دونهما وهما خمسمئة رطل في العراق وثمانون رقرا وسبعان ونصف كل فطر بقسي ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. فاذا كان الماء طهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع مقاهي ما فيه. وان شك في كثرته فهو نجس. وان اشتبه ما تجوز به الطهارة - 00:34:23
بما لا تجوز لم يتحرى ويتيمم بلا اراقة ويلزم ممن علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمله. نعم. النوع الثالث من النجسة نجس اه مثلث الجيم مع السكون يعني فيه اربعة انواع من الضغط نجس ونجس ونجس ونجس - 00:34:53
وكلها صحيحة طيب يا اخوان فاذا نجس ونجس ونجس واه نجس النوع الثالث هذا النجس يحرم استعماله الا لضرورة يحرم استعماله مطلقا يعني لا في المباحات ولا في العبادات بيحرم يعني يحرم علينا - 00:35:19
مباشرة النجاسات يحكم اذا في نجاسة تباشرها. ومنه الماء المتنجس طيب في حرم استعماله لا في طهارة في عبادة ولا في اكل ولا في شرب ولا في تمظخ او تظمخ به ابدا - 00:35:46
الا لضرورة الضرورة كهلاك ليموت من العطش ولم يجد الا ماء نجسا يشربه طيب لان لانها ضرورة تحافظ على روحه اه دفع لقمة غص بها ونحو ذلك وذكروا من انواع الضرورات ان يطفئ به نارا - 00:36:08
واعشق يعني مكان احترق طفيه بماء نجس الى اخره قال ولا يرفع الحدث ونتكلم عن الحكم التكليفي انه يحرم استعماله ثم تكلم عن الحكم الوضعي انه ايضا لو استعملت لن يرفع الحدث - 00:36:33
ولا يزيل الخبث انه اصلا نجس هو نجس اصلا ثم بدأ ببيانه وهو نوعان النجس الماء النجس نوعان النوع الاول وهو ما اشار اليه هنا بقوله وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل - 00:36:50
هذا النوع الاول اي الماء القليل الملاقي للنجاسة ينجس بمجرد الملاقاة وسيأتي بعد قليل بيان ما هو القليل من الكثير طيب هذا النوع الاول فلو سقطت نجاسة ولو قطرة صغيرة - 00:37:13
في ماء قليل نجسته ولو لم يتغير لونه او طعمه او ريحه النوع الثاني قال او كان كثيرا وتغير بها احد اوصافه هنا بعض المتون لعل الصياغة فيها انسب وان كان هنا الصيغة ليست خطأ ولكن - 00:37:33
يشعر كلام المصنف هنا ان التغير لا يؤثر الا في الكثير والصواب ان التغير من من باب اولى ان يؤثر في القليل. لكن ظاهر عبارته او كان كثيرا وتغير كانها ايش؟ حصلها بالكثير لكن هذا غير مراد - 00:37:55
غير مراد وانما لو قال مثلا الماء النجس النوع الاول المتغير بالنجاسة ثم قال النوع الثاني القليل الذي ناق نجاسة لكان ايش؟ ادق واوضح هنا ليس خطأ ولكن حتى لا يتوهم متوهم ان التغير بالنجاسة خاص بالكثير - 00:38:16
لا هو في الكثير والقليل طيب او كان كثيرا وتغير بها احد اوصافه لاحظوا هنا ما قال تغيرا كثيرا بخلاف الطاهر لا هنا التغير مطلقا ولو كان يسيرا كما وكيفا - 00:38:39
او تغير يسير لو عندك ماء وتغير شيء بسيط في رائحته بسبب النجاسة نجس. هذا الماء او طعمه او ريحه طيب او كان كثيرا وتغير بها احد اوصافه. فان زال التغير بنفسه او باضافة طهور اليه - 00:39:02
او بنزح منه ويبقى بعده كثير طهور خلاصة ذلك اخواني الكرام ان تطهير الماء بحسب نومه فان كان كثيرا يختلف عن كونه قليل وخلاصة ذلك بالتالي اولا الماء القليل يطهر بطريقة واحدة فقط - 00:39:25
الماء القليل يطهر بطريقة واحدة سواء كان متغيرا بالنجاسة او كان ملاقيا للنجاسة وهي طريقة الاظافة بان يضاف اليه ماء وهذا القيد الاول طهور وهذا القيد الثاني كثير وهذا القيد الثالث - 00:39:55
مع زوال تغيره ان كان متغيرا وهذا القيد الرابع طهور لاحظوا معاي مرة اخرى الماء القليل النجس سواء كان متنجسا بالملاقاة او المتنجسا بالتغير يطهر بطريقة واحدة فقط وهي الاضافة - 00:40:19
بان يضاف اليه ماء واحد فلو اضيف اليه سائل اخر ما هي ظاهرة مع اثنين طهور ماء طهور فلوظيف اليه ماء طاهر ما يؤثر كثير فلو اضيف اليه ماء قليل - 00:40:42
اربعة ويزول تغيره طبعا اربعة مختصة بالماء القليل المتغير بالنجاسة اما اذا ما كان متغير ما ما يحتاج الشرط الرابع ما يحتاج لانه اصلا غير متغير طه واضح اما الكثير - 00:41:00
المتنجس وقد علمنا انه لا يمكن ان يكون نجسا الا بايش؟ بالتغير فانه يطهر باحد ثلاثة طرق اما الاضافة او النزح او زوال تغيره بنفسه اما الاضافة وهو الاول نفس شروط - 00:41:22
القليل ان يضاف اليه كثير اخر غير الكثير هو نفسه يؤتى المضاف يكون كثيرا ما طهور كثير مع زوال تغيره يطهر فاذا اضيف اليه قليل لا يطهره ولو ولو زال تغيره - 00:41:48
او اضيف اليه طاهر لا يطهر نعم النوع الثاني من طرق تطهير الماء الكثير النزح. ما معنى النزح النزح اللي هو الاخراج ان تغرف من الماء وتخرج مثل يكون عندك حمام سباحة مثلا فيه نجاسة كيف تريد ان تطهر - 00:42:11
تنزح يعني تأخذ الماء وتسكب برا وشروط التطهير بالنزح ان ينزح واحد ان ينزح الماء المتغير هذا واحد اثنين ان يبقى بعد النزح ماء كثير غير متغير طهر يعني عندنا - 00:42:30
حمام سباحة مثلا اعزكم الله وقعت فيه نجاسة غيرت لونه واردت ان تطهره. تنزح منه تنزح تأتي بمغاريف كبار او شفط ضيف شفط ايضا يسمى هذا نزح ها فاذا نزحت هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان يبقى - 00:42:56
بعد النزح ماء كثير. اما وانت تنزح نزل الماي فصار قليل ما يطهر حتى لو زال التغير فلابد ان تنزح ويبقى كثير غير متغير النوع الثالث من انواع التطهير ماء الكثير - 00:43:20
ان ليرتفع تغيره بنفسه. يعني تصبح الصبح حمامة سباحة ما في شي لا لونه ولا طعمه ولا ريحه. شلون؟ ما ندري طهور خلاص العلة زالت واضح اخواني واضح خلاصة باب التطهير. فهنا لما قال - 00:43:38
فان زال تغيره بنفسه هذا خاص بايش والكثير او باضافة طهور اليه وهذا يشمل القليل والكثير او بنزح منه وهذا خاص بالكثير ويبقى بعده كثير طهور تمام ثم بدأ بتعريف الكثير ما هو الضابط؟ قال والكثير قلتان - 00:43:58
تقريبا لماذا قال تقريبا لانه لا نص عندنا لا نص عندنا بتحديد ظابط القلة آآ وطبعا نصف القلة والموجود. قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلتان لم يحمل الخبث. لكن مقدار القلتين ليس فيه نصب - 00:44:25
لذلك اختلفوا هل القلال هجر وما هي هجر هجر اللي هي الاحساء؟ ام هجر هي قرية بين مكة والمدينة؟ على كل حال قدروها تقديرا فوجدوا ان القلتان آآ تساوي خمسمئة رطل عراقي - 00:44:47
او كما ذكر هنا وهما خمسمئة رطل بالعراق وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدس يعني برطل القدس وطبعا اربع مئة وستة واربعين وثلاثة اسباع رطل بالمصري مئة مئة وسبعة وسبع بالدمشقي - 00:45:09
طيب الان اللي يهمنا اه وبالمساحة ايضا المكعب المتر المكعب على قولتهم هنا قال اه ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا تأتي بمكعب كيف تقيس هذا؟ اذا كان عندك مكعب - 00:45:33
طوله ذراع وربع فيه ذراع وربع فيه ذراع وربع هذا هو القلتان طبعا المسلم المعاصر يقول لي عقب هالكلام هذا كله تشم يعني انما نعرفها لا عراقي ولا نعرف مصري ولا نعرف الكلام هذا كله - 00:45:55
اه حسبوها بحسبة بسيطة هم حتى الفقهاء نفسهم القدماء حسبوه بالدرهم الاسلامي بالدرهم الاسلامي ووجدوا ان الدرهم ان مقدار القلتين في الدرهم اربعة وستين الف ومئتين وخمسة وثمانين وخمسة اصباع درهم اسلامي - 00:46:13
نص عليه صاحب المطالب. مطالب اولى ابنوها اربعة وستين الف ومئتين وخمسة وثمانين وخمسة اسباع اه درهم اسلامي ونحن نعلم ان الدرهم الاسلامي لقوا دراهم اسلامية والمتاحف وغيرها وزنوها لقوا وزنها كم - 00:46:37
جرامين فاصلة تسعة تسع مئة وخمسة وسبعين يعني ثلاثة جرام الا ربع الا شيء بسيط زين آآ لو بحسبة بسيطة ظربنا جرامين فاصلة تسعة ضرب اربعة وستين الف ومئتين وخمسة وثمانين - 00:47:02
تشان يطلع مية واحد تسعين لتر مية واحد وتسعين لتر كيلو والكيلو يساوي اللتر طبعا كما تعلمون. فتلخص من ذلك ان القلتين يقارب المئة وواحد وتسعين لتر واللوتر معروف اذا اذا عندك اناء - 00:47:25
فيه من الماء اكثر من مية وواحد وتسعين لتر فهو ماء ايش كثير. فاذا وقعت فيه نجاسة لا ينجس الا بالتغير. اذا كان اقل من مئة وواحد وتسعين فانه ايش - 00:47:51
فانه ينجس بالملاقاة واضح يا اخوان طيب ثم قال فاذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه يعني ممكن تسقط نجاسة فيما ما تشوفه تغير - 00:48:06
ما ما يؤثر لان الماء يدفع عن نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ففيه صفة الدفع عن نفسه ثم قال وان شك في كثرته - 00:48:29
فهو نجس يعني ايش؟ عندك ماء انت مو متأكد يعني هو في كمية كبيرة من الماء بس ما تدري وصل قلتين ولا ما وصل وتيقنت من وقوع نجاسة طبعا اذا غيرته النجاسة - 00:48:47
واضح انه نجس لكن اذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فشكيت هل هو طهور؟ عفوا هل هو كثير ام قليل نعتبره ايش؟ نجس. ليش لماذا؟ من يقول لي اوا نبني على اليقين - 00:49:02
والاصل ايش الاصل القلة ولا الكثرة؟ الاصل القلة. لان هذا الاناء قلت قلته قبل كثرته صح؟ الحين هذا البطل اللي فيه الثلاث مئة وثلاثين جرام اذا شكيت انا هو مئتين ولا ثلاث مئة وثلاثين انا اقول هو جزما فيه مئتين - 00:49:23
وانا شاك بالزيادة صح كذلك القليل والكثير هو جزما فيه كمية القلة وانا شاك بالزيادة. فالاصل عندي هو القلة ولا الكثرة اذا يتنجس بالملاقاة طالما ان الاصل قلة وقد وقعت فيه نجاسة فهو نجس - 00:49:46
واضح وهذا بخلاف ما لو شككت في طهارة ماء او نجاسته في الاصل فالاصل الطهارة ولا النجاسة؟ طهارة طاعة ففرقوا بين المسألتين وباب الفروق الفقهية مهم جدا للطالب والفقيه بل لا يكاد يكون فقيها الا المميز بين المسائل المختلفة - 00:50:03
في الفروق المتشابهة في الاحكام متشابهة يعني هنا طهور ونجس لكن هنا جعلناه طهورا وهنا جعلناه نجسا. ليش تعرف العلة وقد اهتم جمع من اصحابنا بذلك في كتب نفيسة من اشهرها كتاب الفروق للسامري - 00:50:29
وكتاب في غاية النفاسة طبع منه اظن مجلد او مجلدين ما كمل ما ادري اذا طبع منه الكامل او لا واختصره الزريران في مجلد آآ هو مختصر الفرق للسامري طبع مطبوع كامل في مجلد بتحقيق الشيخ عمر بن سبير رحمه الله اللي كان امام الحرم - 00:50:50
هو الذي حققه رحمه الله هو كتاب نفيس اوصي طلبة العلم بالعناية به لانه يميز لك بين المسائل هذي اللي تتشابه بس تختلف في الاحكام طيب طيب فاذا كان فهو طهور ولو مع بقائها وان شك في كثرته فهو نجس. وان اشتبه - 00:51:13
ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحرى ما معنى هذا الكلام؟ عندنا مآن ماء طهور وماء لا يجوز لا يجوز الوضوء به ها مع محرم وقبل ان اذكر المثال هنا في عبارة المصنف رحمه الله تجوز - 00:51:35
وهو في قوله بما لا يجوز بعبارتهم والتسامح وكان الاولى به ان يقول كما قال هو نفسه في الغاية في الغاية جاب لها جابها مظبوط فشنو قال في الغاية؟ قال - 00:52:06
اه فان اشتبه طهور مباح بمحرم او نجس لا يمكن تطهير به ولا طهور مباح لم يتحرى. شو الفرق بين عبارته في الغاية وبين عبارته في الدليل من يقول لي - 00:52:22
ها ابو الحسن الدليل يدخل ويانا الطاهر. الدليل عبارته في الدليل شنو قال؟ قال وان اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز كلمة ماء لا تجوز به الطهارة لا تمنع - 00:52:43
من دخول الطاهر لان هل يجوز نتوضأ بالطاهر هل هنا الطاهر مقصود في الحكم؟ لا ومن هنا المسامحة فلذلك نقول كان ينبغي ان يقال وان اشتبه طهور بمحرم مثلا او كما قال في الغاية الشيخ وان اشتبه طهور مباح بمحرم او نجس - 00:52:59
لا يمكن بعد لاحظ القيد اذا كان يمكن ان الطهور هذا يطهر النجس لأ يطهر النجس وجوبا شنو معنى هذا الكلام؟ يعني معنى عندك انت اه حوضين من الماء. هذا حوض فيه مئتين لتر - 00:53:21
وهذا حوض فيه مئتين لتر واحد منهم نجس او اه يعني غير مباح ان تتوضأ به نجس طيب مشتبه عندك النجس ما تدري هل يمكن ان تطهره يمكن ولا لا يمكن؟ نعم - 00:53:40
تأخذ الهذا وتصبه على هذا بانطباق الشروط اللي قلناها قبل شوي اضافة ماء طهور كثير مع زوال تغيره طهر خلاص خرج من المسألة فلذلك في الغاية ظبطها مو نفس المؤلف رحمه الله - 00:54:02
فلذلك هنا يقول فهو اه وان اشتبه ما تجوزه الطارة بما لا تجوز لم يتحرر يعني ان اشتبه طهور بمحرم لا يجوز الوضوء به مع عدم امكان تطهيره تركهما ولم يتحرى - 00:54:16
وتيمم طيب السؤال هنا لماذا لا يتحرى ويتركهما ويتيمم اليس في ذلك مخالفة؟ لقول الله عز وجل فان لم تجدوا ماء فتيمموا وهذا قد وجد ماء ما رأيكم نبي نشغل شوية - 00:54:34
الاذهان ليش؟ يتركهما ولا يتحرى اه يكون الدكتوراه في يقين على ضروريته. طيب. لكن الماء يبقى فيه شك. والاصل انه يترك الشك الى اليدين. جميل نعم طبعا هو الجواب يا اخوان - 00:54:55
ذكرها السامري في الفروق او السامري قال لانه محدث بيقين وهذا اليقين لا يزول بظن التحري لان ترى اذا تبي تتحرى وقال لك اغلب الظن ان هذا هو الطهور يلا خل توظفي بسم الله - 00:55:17
فانت توضأت بماء مشكوك فيه المشكوك لا يرفع اليقين اللي هو يقين الحدث واضح هذا هذا وجه او دليل. الدليل الثاني ان فيه مباشرة او احتمالية مباشرة المحرم اليس احدهما محرما - 00:55:40
بنجاسة واحنا عندنا حرمة النجاسة فعندنا يحرم علينا ان نباشر النجاسة فهذا التحري قد يوقعك فيه بايش في ذلك الاسئلة طيب لذلك تتركان يترك الماء طبعا مع قيد عدم وجود غيره طبعا اذا في ماء غيره انتهى الاشكال يتركهما ويذهب للماء - 00:56:03
الطهور الواضح ويتوظى به لكن المسألة مفترضة في عدم وجود غيرهما هنا يتركهما يتيمم واضح يا مشايخ طيب قال هنا لم يتحرى اما في المباحات فانه يجب عليه ان يتحرى - 00:56:28
يعني اذا بيشرب في ماء هو بيشرب الرجل وقالوا له ترى واحد منهم نجس هنا لا نقول يتركهما لا هنا يتحرك واذا غلب على ظنه الطاهر منهما شربه اه ولا اشكال في ذلك. طيب قام - 00:56:49
بما لا يجوز لم يتحرى ويتيمم بلا اراقة هنا هنا يشير الى قول في المذهب وهو انه يجب ان يراق المائان وتتيمم على اعتبار انك في حالة اراقتهما لم تجد ماء - 00:57:08
فبالتالي تتيمم حتى تدخل في الاية فان لم تجدوا ماء فتيمموا لكن المذهب عدم الاراقة لسببين الاول ان عدم وجود الماء نوعان عدم وجود حسي وعدم وجود شرعي فهنا انت لم تجد ماء - 00:57:31
شرعيا فانت انطبق عليك انك لم تجد الماء ولن تخالف الاية فلا تحتاج للاراقة هذا واحد اثنين ان في اراقتهما اتلاف للمال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتلاف الاموال. لانك ممكن يستعمل في شرب - 00:57:56
بطبخ في غيره واضح يا اخوان؟ فالمذهب ان تتيمم تتيمم وتتركهما بلا اراقة ما يحتاج انك تريق الماء ويلزم من علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمله. يعني اذا جاء رجل الى ماء - 00:58:16
ليتوضأ وانت تعلم ان هذا الماء نجس. وهذا الرجل لا يعلم هل تقول خله يتوظأ لان لان اذا افترضنا انها انا ما ادري توضيت اني اظن ان هذا الماء اه اه طهور - 00:58:37
وهو في حقيقته عند الله نجس وما دريت وتوضيت وصليت صلاتي صحيحة ولا باطلة صحيح لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فهل لي ان اقول اترك هذا الرجل يتوضأ بهذا الماء فاعلم انه لا يدري انه نجس خله يتوضأ على فاله - 00:58:53
اقول لا يجب ان انبهه لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده والمنكر الذي يجب تغييره لا يشترط فيه قصد فاعله ما يشترط - 00:59:11
لو رأيت رجل يفعل منكرا دون قصد هل تقول والله الرجل مو قصده خلى ولا تنكر انكر صح ولا لا لان القصد ازالة المنكر لا بيان ان فاعله مذنب او غير مذنب - 00:59:35
واضح يا اخوان من رأى منكم منكرا فليغيره بغض النظر عن كون فاعله معذورا او غير وغير معذور والوضوء بماء محرم منكر ولا مو منكر؟ منكر فيجب عليك ان تزيله. نظير ذلك في باب الصيام - 00:59:52
اذا رأيت صائما يشرب ناسيا ها يجب عليك ان تنبهها وما تقول خله انما اطعمه الله وسقاه خله ياخذ راحته بعظهم اذا نبهته يزعل شلون خليته يكمل الماي نقول لا ما يجوز. ليش؟ لان الشرب - 01:00:09
للصائم في نهار رمضان منكر. بغض النظر عن كونه معذور ومنكر قد يكون صاحبه معذور لكن انت مطالب بازالة ايش المنكر ورفعه فلذلك يلزم من علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمله - 01:00:31
واضح يا اخوان طيب ونقف هنا اكملنا الساعة - 01:00:51