بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله في كتاب دليل الطالب فصل في الجمع. نعم - 00:00:00
نعم قال المصنف الشيخ العلامة مرعي بن يوسف كرمي الحنبلي رحمه الله تعالى فصل في الجمع. يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين احداهما ويباح لمقيم لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة. ولمرضعة لمشقة كثرة - 00:00:19
النجاسة ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة ولعذر او شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة. ويختص بجواز مع العشائين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة. ومطر يبل الثياب يوجد معه مشقة والافضل فعل الارفق من تقديم الجمع او تأخيره. فان جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند - 00:00:43
احرام الاولى والا يفرق بينهما بنحو نافلة. بل بقدر اقامة ووضوء خفيف. وان يوجد العذر عند افتتاحهما وان يستمر الى فراغ الثانية. وان جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت الاولى قبل ان يضيق وقت الثانية عنها - 00:01:13
وبقاء العذر الى دخول وقت الثانية لا غير. ولا يشترط للصحة اتحاد الامام والمأموم. فلو صلاهما خلف امامين او بمأموم الاولى او بمأموم الاولى وباخر الثانية وباخر الثانية او خلف من لم يجمع او احداهما منفردا - 00:01:33
اخرى جماعة او صلى بمن لم يجمع صح. نعم اه بعد ان انتهينا من الباب السابق باب صلاة اهل الاعذار الفصل الذي تكلم فيه المصنف رحمه الله عن القصر قصر الصلاة اتبع ذلك بفصل - 00:01:53
باحكام الجمع والجمع آآ يشرع في السفر وفي غيره بخلاف القصر الذي لا يشرع الا في السفر ولا يشرع في غيره لذلك قال هنا رحمه الله فصل في الجمع يباح بسفر - 00:02:13
وقد سبق معنا ان القصر يسن في السفر فحكم القصر في السفر انه سنة اما الجمع بالسفر فهو مباح يعني لا يستحب ولا يكره لا يستحب ولا يكره فهو مباح - 00:02:35
قال وهو رخصة مباحة وكما تعلمون ان الرخصة قد تكون مستحبة وقد تكون مباحة وقد تكون غير ذلك قال يباح بسفر القصر يعني يستحضر الشروط التي تكلمنا عنها في الفصل السابق - 00:02:56
في جواز القصر فبدل ان يسرد لك شروط قال سفر القصر فخرج به السفر القصير الذي لم يستكمل شروط القصر التي سبق ان تناولناها في الفصل السابق بقى اذا آآ استكمل شروط القصر - 00:03:14
اه السابق بيانها جاز له الجمع بين الظهر والعصر والعشائين بوقت احداهما ويباح لمقيم مريظ. اذا هذا المسافر الذي ايظا يباح له الجمع كذلك المريض لذلك قال ويباح لمقيم مريظ - 00:03:38
وقوله لمقيم مريض لا يعني ان المسافر المريض لا يباح له ولكن يعني اه حتى يدفع توهم ان الجمع هنا للمريض خاص بالمسافر فنص على المقيم حتى يبين ان هذا العذر الذي يبيح الجمع - 00:04:05
حتى المقيم يشمله لذلك لو قال ويباح ولو لمقيم لكان ادق بالبيان مريض يلحقه بتركه مشقة يعني يلحقه هذا المريظ بترك الجمع بين الصلوات مشقة ان يكون مثلا لا يستطيع ان ينهض للصلاة الا بمشقة شديدة - 00:04:24
مثل بعظ آآ المرظى الذين في المستشفيات او آآ يكون طريح الفراش ونحو ذلك فهذا يباح له والحنابلة من اوسع المذاهب اه في الجمع يستندون في ذلك على حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:56
جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر من غير خوف ولا مطر فاستدل بهذا الحديث ان المعهود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في الخوف والمطر تمام؟ من ادلة الجمع في المطر التي ستأتي هذا الحديث - 00:05:17
آآ وقوله من غير خوف ولا مطر يعني ان هناك اعذار اخرى ممكن آآ يجمع فيها ومن ضمنها المرض لذلك قال الاصحاب ولا عذر بعد ذلك يعني بعد الخوف والمطر الا المرض يعني لا عذر الا المرض - 00:05:37
ولمرضع هذا الحالة الثالثة الذين يرخص لهم في الجمع ولمرضع التي ترضع آآ صغيرها لمشقة كثرة النجاسة فاذا اصبحت المرظعة تعاني من كثرة النجاسة على ثوبها بسبب اه هذا الصغير نجاسة القيء او نجاسة البول او نحو ذلك - 00:05:58
فانها يباح لها الجمع اما لو لم تجد مشقة يعني لا يفهم من هذا الكلام ان كل مرظع يباح له الجمع لا مرظع تجد مشقة اذا تركت الجمع بين الصلوات في حال في حال رظاعها - 00:06:30
ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة. اذا هذا العذر الرابع. ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة ما يستطيع ان يتطهر لكل صلاة يستطيع ان يتطهر مثلا لصلاة واحدة يتطهر ويصلي الظهر والعصر جمعا - 00:06:48
والمغرب والعشاء كذلك ولعذر او شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة. وقد سبق بيان الاعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة هي ايضا آآ مما يباح بها الجمع فالشاهد ان المشقة التي اذا اصابت الانسان في حال ترك - 00:07:08
الصلاة آآ ترك الجمع بين الصلوات فانها تبيح له الجمع سواء بين الظهرين الظهر والعصر او بين العشاء ثم قال ويختص بجواز جمع العشائين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة - 00:07:33
يعني هذه الاعذار هي تبيح الجمع بين العشائين فقط فلا تبيحوا الجمع بين الظهر والعصر لانها لا تؤدي او تسبب مشقة في النهار المطر والجليد والوحل والريح الشديدة الباردة اه لا تسبب مشقة في النهار وانما تسبب المشقة في الليل - 00:08:07
آآ ولو صلى ببيته ولو صلى ببيته يعني ان الذي يصلي ببيته اذا قال قائل كيف ما في مشقة يعني الذي يصلي ببيته كيف يباح الجمع الجواب ان المعتبر وجود المشقة في الجملة - 00:08:38
المعتبر وجود المشقة في الجملة لا لكل فرد من المصلين فاذا وجدت المشقة في الجملة قد تتخلف عن بعض المصلين فيبيح ذلك الجمع للجميع بان الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها - 00:08:58
كالسفر يعني اذا حصل مطر اه اصبحت المشقة على بعض او في الجملة ولو لبعض الناس عمت الرخصة جميع الناس عمت الرخصة جميع الناس حتى من يصلي في بيته. ذلك قال - 00:09:23
ولو صلى ببيته وذلك اذا كان هناك مطر او قبل المطر قال ثلج اذا نزل هناك ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ولو لم يصحبها مطر او ثلج او نحو ذلك - 00:09:48
ومطر يبل الثياب ومطر يبل الثياب خرج به المطر الذي لا يبل الثياب وبعض الفقهاء وضع ضابطا لذلك انه لو لو عصر ثيابه لا تساقط منها شيء من الماء يعني لو كان المطر بحيث - 00:10:12
انه اه لو عصر ثيابه تساقط منه يعتبر هذا المطر الذي يبل الثياب. لذلك نصوا رحمهم الله قالوا لو كان يبل النعل فقط ولا يبل الثياب بمعنى انه اذا عصرت الثياب يكون بعض المطر لخفته - 00:10:34
لا يصل الى بلل الثياب فلو عصرت الثياب لا يخرج منها الماء فهذا لا يبيح الجمع وتوجد معه مشقة. اذا العلة مركبة. العلة مركبة من وجود المطر ووجود المشقة والمشقة المقصودة هنا المشقة للمجموع لا للجميع - 00:10:55
للمجموع لا للجميع. ومعنى ان تكون للمجموع اي لا يشترط ان توجد المشقة عند كل فرد اذا قلنا للجميع يعني يجب ان يكون كل فرد من الناس تصيبه هذه المشقة. ليس هذا المقصود - 00:11:21
فلذلك لو قال انسان انا ما عندي مشقة في المطر اذا ركبت السيارة عندي في مظلة مثلا اركبها من المظلة الى المسجد في مظلة ولا يصيبني قطرة ماء كيف اجمع - 00:11:39
نقول انت لا يصيبك مشقة لكن غيرك يصيبه مشقة وليس العبرة بالجميع وانما العبرة بايش بالمجموع ان توجد مشقة عامة والرخصة العامة يستوي فيها الجميع الرخصة العامة يستوي فيها الجميع سواء من وجدت فيه علة هذه الرخصة او تخلفت عنه - 00:11:54
اهو والافضل فعل الارفق وهذا يعود على كل ما سبق ليس فقط المطر بل كل ما سبق من رخص الجمع الافضل فعل الارفق من تقديم الجمع او تأخيره يعني سواء كان للمسافر او المريض - 00:12:20
او نحو ذلك الافضل فعل الارفق لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نزل في السفر في طريقه وارتحل قبل ان يؤذن جمع جمع ايش؟ تأخير فاذا اذن قبل ان يرتحل جمع - 00:12:43
تقديم وهذا الارفق له عليه الصلاة والسلام فالافضل فعل ارفق من تأخير او تقديم قال آآ فان جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته. يعني اذا اختار ان يجمع جمع تقديم - 00:13:02
من فانه يشترط له اربعة شروط نرقمها مع بعض الشرط الاول نيته عند احرام الاولى هذا شرط يعني يجب حتى يصح له ان يجمع ان ينوي الجمع عند احرام الاولى عند احرام الاولى. هذا جمع التقديم - 00:13:24
يجب ان ينوي فان لم ينوي ودخل في الصلاة دون نية الجمع لا يحق له ان يجمع اليها الصلاة الثانية هذا واحد والا يفرق بينهما بنحو نافلة يعني الموالاة هذا الشرط الثاني - 00:13:53
لصحة الجمع الموالاة كيف تكون الموالاة الا يفرق بينهما بنحو نافلة اذا يعني اذا اراد ان يجمع مثلا الظهر مع العصر لا يصلي نافلة بين الظهر والعصر طيب هل يصلي راتبة الظهر البعدية - 00:14:13
بعد هذا الجمع ولا لا؟ يصلي تذكرون المستثنيات الثمانية التي تستثنى في حال ايش صلاة في حال الصلاة في وقت الحظر منها اذا جمع العصر مع الظهر جمع تقديم له ان يصلي راتبة الظهر بعد ذلك - 00:14:36
قال بل بقدر اقامة ووظوء خفيف هذا مسموح لا يقطع الموالاة بين المجموعتين ثلاثة وان يوجد العذر عند افتتاحهما العذر الذي اباح الجمع يجب ان يوجد عند افتتاحهما. يعني افتتاح الاولى وهذا واضح - 00:14:58
وافتتاح الثانية كذلك فاذا زال العذر كأن يكون وقف المطر مثلا اذا توقف المطر خلاص ما لم يكن هناك وحل اذا تسبب هناك وحل عندنا عذر اخر اما اذا كان العذر هو المطر فقط - 00:15:23
خلاص او وصل كان مسافرا ووصل الى البلد آآ قبل ان يكبر للثانية خلاص اذا هذا الثالث وان يستمر الى فراغ الثانية يعني العذر هذا الشرط الرابع ان يستمر اي العذر المبيح للجمع الى فراغ الثانية - 00:15:44
مثلا لو كان مسافر في في في مثلا اه اه باخرة وصلى الصلاة وصلى الثانية جمع تقديم ثم وصلت الباخرة الى الميناء والمينا ملاصق للبنيان يعني خلاص وصل الى البنيان وهو في الصلاة الثانية - 00:16:14
نقول له خلاص هذه الثانية تقلبها نفل فان لم تقلبها نفل هي تنقلب تلقائيا ولا تصح منك ويجب عليك اذا اذن ان تصليها مرة اخرى. لماذا؟ لان العذر لم يستمر معك - 00:16:40
الى فراغ الثانية ويستثنى من ذلك اخواني الكرام المطر فالمطر لا يشترط ان يستمر الى فراغ الثانية. يكفي ان تفتتح الصلاة الثانية والمطر ايش؟ موجود فالمطر يشترط عند افتتاح الثانية فقط ولا يلزم ان يستمر الى فراغ - 00:16:58
الثاني قال وان جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت الاولى قبل ان يضيق وقتها عنها وبقاء العذر الى دخول وقت الثانية لا غير يعني جمع التأخير الشروط اخف من جمع التقديم. يشترط شرطان فقط. الشرط الاول نية الجمع بوقت الاولى قبل ان يضيق - 00:17:23
عنها الان اذا دخل وقت الظهر مثلا وهناك عذر من اعذار الجمع اذا لم يستحضر بنيته انه سيجمع جمع تأخير واخر الاولى هذا يعتبر ايش اهمال في الصلاة فلماذا لم تصلي الظهر - 00:17:55
ولم تنوي الجمع فهذا لا يصح فحتى يصح ان تجمعها جمع تأخير يشترط ان تنوي بتأخيرك الصلاة الاولى نية الجمع فتستحضر ان سأوخر الظهر في قلبك لتجمعها مع العصر جمع تأخير - 00:18:17
ويشترط ان يكون هذه النية قبل ان يضيق وقت الاولى قبل ان يضيق وقت الصلاة الاولى عنها فاذا لم يستحضر هذه النية حتى لم يبقى من الصلاة الا قدر ما يؤديها - 00:18:39
حرم عليه ان يجمع جمع تأخير وحرم عليه ايش كذلك القصر اذا كان مسافرا كما مر معنا في الدرس الماضي لماذا؟ لان الصلاة كانت واجبا موسعا فاذا لم يبقى منها الا قدر - 00:18:59
اه اقامتها فقط صارت واجبا مضيقا وبالتالي وجبت في ذمته اربعا في في وقتها ولا يصح لها وله ان يؤخرها للتأخير ولا ان يقصرها هذا الشرط الاول الشرط الثاني لجمع التأخير - 00:19:19
اشار اليه بقوله وبقاء العذر الى دخول وقت الثانية يعني رجل مسافر واراد ان يجمع جمع تأخير في وقت الظهر مثلا فاذا به قد وصل قبل ان يدخل وقت العصر - 00:19:38
ماذا يفعل؟ نقول مثلا وصل الى بيته وباقي على اذان العصر نصف ساعة وهو قد نوى جمع التأخير ماذا يفعل؟ نقول له بادر فورا بايش؟ بصلاة الظهر لان العذر الذي من اجله سيباح لك الجمع انتهى خلاص وصلت - 00:19:57
واضح؟ وبالتالي لا يصح لك ان تجمع اه جمع تأخير بل عليك ان تبادر بصلاة الظهر الان قبل ان يؤذن العصر فاذا اذن العصر تصليها في وقتها لا غير يعني لا يشترط غير ذلك يعني المقصود لا يشترط الموالاة - 00:20:17
مثلا في جمع التأخير لا يشترط ان توالي لان آآ عدم الموالاة لا تضر في النهاية آآ يعني آآ ستصليها لو لم توالي انت فيك فيك على قولتهم صلاة الثانية - 00:20:37
فلذلك لا يشترط الموالاة ولا يشترط آآ يعني بقاء العذر اذا نهاية الثانية فقط يشترط آآ ما ذكرنا قبل قليل من الشرطين قال ولا يشترط للصحة اي لصحة الجمع اتحاد الامام والمأموم - 00:20:53
يعني لك ان تصلي الاولى مع امام والثانية معي ما من ثاني ما في مشكلة فلو صلاها خلف امامين او بمأموم الاولى وباخر الثانية لا يظر او خلف من لم يجمع - 00:21:18
ايضا لا يضر مثل رجل مسافر وصلى الظهر خلف مقيم ثم جمع وراها ايش؟ العصر ما في مشكلة او احداهما منفردا والاخرى جماعة او صلى بمن لم يجمع صح اي في جميع تلك السور - 00:21:39
لا يشترط اتحاد الامام ولا اتحاد المأموم ولا ان تكون كلاهما جماعة ولا يشترط شيء من ذلك كما بين المصنف رحمه الله نعم تفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل في صلاة الخوف - 00:21:59
تصح صلاة الخوف اذا كان القتال مباحا حضرا وسفرا ولا تأثيرا للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها وبعض شروطها. واذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها ولا يلزم افتتاحها اليها ولو امكن يومئون - 00:22:15
ولو امكن يومئون طاقتهم وكذا في حالة الهرب من عدو او سيل او سبع او نار او غريم ظالم او او خوف فوات وقت الوقوف بعرفة او خاف على نفسه او اهله او ماله او ذب عن ذلك وعن نفسي وعن نفس غيره - 00:22:40
وان خاف عدوا ان تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف. ثم بان امن الطريق لم يعد. ومن خاف او امن في صلاته انتقل وبنى. ولمصل كر وفر لمصلحة. ولا تبطل بطوله وجاز لحاجة - 00:23:04
حمل نجس ولا يعيد. نعم فصل في صلاة الخوف وصلاة الخوف اه لا تبيحوا قصر الصلاة وانما تبيح تغييرا في هيئتها او في بعض صفاتها قال رحمه الله تصح صلاة الخوف - 00:23:24
اذا كان القتال مباحا. لماذا؟ اشترط ان يكون القتال مباحا لان الرخص لا تناط بالمحرمات الرخص لا تناط بالمعاصي والمحرمات فاذا كان القتال محرما كقتال مسلمين امنين معتدي عليهم هو معتدي على الناس بهذا القتال ويروح يترخص - 00:23:45
بصلاة الخوف لا يصح له ذلك لان الرخص لا تناط بالمعاصي والمحرمات حظرا او سفرا فلا يشترط كذلك في صلاة الخوف ان تكون في سفر حتى لو كانت في الحظر - 00:24:11
ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة. يعني لا تقصر الصلاة في حال الخوف اذا كان ايش بالحظر اما اذا كان مسافرا ويقصر للسفر لا للخوف بل في صفتها وبعض شروطها - 00:24:29
واذا اشتد الخوف. اذا عندنا حالتان في صلوات في صلاة الخوف. الحالة الاولى حالة اشتداد الخوف تسمى حالة المسايفة مثلا وشدة الخوف فهذه حالة. الحالة الثانية ان لا يكون هناك حال التحام مع العدو او لا يكون هناك اشتداد خوف. ويكون الخوف مترقبا لا واقع يعني - 00:24:48
ليس في الخوف الان. فهنا تكلم عن الحالة الاولى فقال واذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا رجالا يعني على اقدامهم يمشي الراجل هو الذي يمشي على قدمه. وركبانا هو الراكب على راحلته. يجوز ان يصلي على رجله او على راحلته - 00:25:16
للقبلة وغيرها وهي احدى الاعذار التي سبق ان تحدثنا عنها التي تسقط ايش؟ شرط استقبال القبلة وهو عذر الخوف ولا يلزم افتتاحها اليها ولو امكن حتى لو كان يمكنه لكنه في حال خوف - 00:25:40
في حال وقوع الخوف لا يشترط له آآ ان يستقبل القبلة يسقط عنه استقبال القبلة ولو امكنه ذلك يومئون طاقتهم يومئون يعني في الركوع والسجود. هو الان ماشي الان هو يلحقه سبع يلحقه عدو يريد ان يقتله - 00:26:00
او في حال مسايفة ماذا يفعل؟ يومئ يعني يخفض رأسه للركوع والسجود طاقتهم يعني بالمقدار الذي لا يجعلهم في خطر يعني لا يومئ بحيث لا يرى عدوه اذا كان اذا اومأ اصابه خطر لا يومئ ايماء خفيفا - 00:26:20
وكذا في حالة الهرب من عدو يعني له ان يصلي رجلا او راكبا ويومئ طاقته او سيل وراه سيل من الماء اذا وقف غرق او سبع او نار او غريم ظالم. هذا الغريم - 00:26:43
سيسلمه مثلا الى غريم ظالم خرج به الغريم غير الظالم الذي يريد حقه فقط اما الغريم الظالم هذا الذي يتعسف آآ في طلب حقه وربما استعدى عليه سلطانا ظالما وربما تسبب في سجنه - 00:27:04
او نحو ذلك ابيح له صلاة الخوف شوف من شدة اه سوء هذا الغريب او خوف فوات وقت الوقوف بعرفة ومتى يفوت وقت الوقوف بعرفة فجر يوم النحر بحيث انه اذا توقف للصلاة هو الان رجل ارتحل - 00:27:25
وآآ يعني احرم وسيفوته في حال وقوفه للصلاة الوقوف بعرفة وبالتالي يفوته الحج تماما. يباح له هنا ان يصلي صلاة الخوف راجلا او راكبا اه او خاف على نفسه او اهله او ماله - 00:27:50
او ذب عن ذلك وعن نفس غيره. مطلقا خاف على نفسه من معتدين يريدون ان يسرقوا ما له او يعتدوا عليه او على اهله او على ما له او على غيره يعني اراد ان يذب عن ذلك وعن نفسه - 00:28:15
اه وعن نفس غيره كذلك او ذب عن ذلك وعن نفس غيره يعني او عن اهل غيره او مال غيره وان خاف عدوا ان تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف - 00:28:32
ثم بان امن الطريق لم يعد. يعني رجل خاف فوات الرفقة يكون في صحراء وهو في قافلة اذا توقف للصلاة مشت القافلة وصار وحيدا فخاف اذا توقف ومشت الراحلة ان يكون وحيدا ويهجم عليه قطاع الطرق او نحو ذلك. فصلى على صفة صلاة الخوف - 00:28:50
راجلا او راكبا دون آآ استقبال القبلة كما سبق وادرك الراحلة ثم تبين ان الطريق ايش؟ امن وانه لو كان قد انتظر ما كان يظره شيء. هل نأمره بالاعادة الجواب لا - 00:29:16
لماذا؟ لان الاحكام منوطة بالظن لان الاحكام منوطة بالظن وهذا الرجل قد عمل بظنه فلا عذر فلا حرج عليه فهو معذور ولا حرج عليه لان الاحكام منوطة بالظن لا باليقين. فالذي يتوظأ يكفي ان يغلب على ظنه انه اسبغ - 00:29:33
والذي اه تيمم يكفي ان يغلب على ظنه انه ايش لم يجد الماء وهكذا والا فان هذا فيه تكليف ما لا يطاق. لا يستطيع الانسان في كل حكم شرعي ان يصل الى اليقين - 00:30:01
ويشهد لذلك اه حديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ثم غسل شعره حتى يظن او ظن انه قد روى شعره او رأسه - 00:30:17
فاشارت الى الظن واضح وهذا حكم عام وقاعدة عامة في الشريعة ان الاحكام منوطة بغلبة الظن لا باليقين. لذلك لم نأمر هذا الرجل بان يعيد آآ بعد ان تبين له انه ايش - 00:30:33
لم انه انه مخطئ في ظنه طيب طيب ثم قال رحمه الله ومن خاف او امن في صلاته انتقل وبنى يعني ومن خاف في اثناء صلاته له ان ينتقل الى حالة صلاة الخوف. يعني رجل في الصلاة صلى صلاة امن ثم حدث الخوف وهو في الصلاة. نقول له ايش - 00:30:49
امش عادي وانت تصلي ما في مشكلة تنتقل الى حالة صلاة الخوف وتبني على ما سبق او العكس كان رجل في صلاة خوف ثم امن زال الخطر زال الخطر وبعض الناس من خوفهم قيل له زال الخطر قال زاد الخطر؟ قال لا يا ابن الحلال زال الخطر - 00:31:17
فهنا اذا زال الخطر ينتقل فورا الى صلاة الامن يعني يقف او اذا كان على راحلته ينزل ثم يستقبل ايش القبلة ويكمل صلاته يبني على ما سبق دون اعادة انتقل وبنى - 00:31:39
ولمصل اي صلاة الخوف على هذه الصفة كر وفر. الكر هو الهجوم على العدو. والفر هو ايش؟ الهروب او الانسحاب يعني وهو يصلي له ان يكر يهجم على العدو ويفر لمصلحة - 00:31:59
ولا تبطل بطوله اي بطول الكر والفر ولا يضره الحركة ولا الانحراف عن القبلة لكن ايش قالوا؟ قالوا بلا صياح لان في الحروب لا سيما قديما كان يصاحب الكر والفر ايش؟ صياح. قال اذا صاح بطلت صلاته. لماذا؟ لانه لا ظرر لا ظرورة فيه - 00:32:17
مو ظرورة الكر والفر ظرورة لكن مو لازم تصيح وانت ايش اه تكر وتفر لذلك نصوا على ذلك قال بلا صياح لان الصياح لا ظرورة فيه اما الكر والفر فلا يبطل الصلاة لانه ظرورة - 00:32:40
ولو طال ولو طال هذا الكر والفر وجاز لحاجة حمل نجس يعني سواء كان سيفا فيه دم او ثيابه متلطخة بالدم ونحو ذلك. ولا يعيد لان المترتب على المأذون غير مضمون. كل هذا اخواني الكرام في النوع الاول من صلاة الخوف وهي صلاة الخوف المتحقق - 00:32:58
في نوع ثاني لم يشر له المصنف رحمه الله وهو صلاة الخوف المترقب ولها صفات وردت في السنة وصلت الى ست صفات اذا كان العدو في وجاه القبلة وفي صفة اذا كان العدو على خلاف القبلة - 00:33:25
ولها صفات مذكورة في المطولات فترجى او تؤجل ان شاء الله الى اذا قرأت ان شاء الله الكتب المطولة. نعم تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب - 00:33:45
الجمعة تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر حر لا عذر له. وكذا على مسافر لا يباح له القصر. وعلى مقيم خارج البلد اذا كان بينهما بين الجمعة وقت فعلها فارسخ فاقل. ولا تجب على من يباح له القصر ولا على عبد ومبعض وامرأة - 00:33:59
ومن حضرها منهم اجزأته ولم يحسب هو ولا من ليس من اهل البلد من الاربعين ولا تصح امامتهم فيها وشرط لصحة الجمعة اربعة شروط. احدها الوقت وهو من اول وقت العيد الى اخر وقت الظهر. وتجب - 00:34:25
زوال وبعده افضل. الثاني ان تكون بقرية ولو من قصب. يستوطنها اربعون. استيطان اقامة لا يطعنون صيفا ولا شتاء وتصح فيما قارب البنيان من من البنيان وتصح فيما قارب البنيان - 00:34:45
من الصحراء. الثالث حضور اربعين. فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا. الرابع تقدم خطبتين من شرط صحتهما خمسة اشياء. الوقت والنية ووقوعهما حضرا وحضور الاربعين وان يكونا ممن تصح امامته - 00:35:05
فيها واركانهما ستة. حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقراءة اية من كتاب الله والوصية بتقوى الله وموالاتهما مع الصلاة. والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع - 00:35:26
وسننها الطهارة وستر العورة وازالة النجاسة والدعاء للمسلمين. وان يتولاهما مع الصلاة واحد ورفع الصوت بهما حسب الطاقة وان يخطب قائما على مرتفع معتمدا على سيف او عصا. وان يجلس بينهما قليلا - 00:35:46
فان ابى او خطب جالسا فصل بينهما بسكتة. وسن قصرهما والثانية اقصر. ولا بأس ان يخطب من صحيفة نعم قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة تجب على كل ذكر - 00:36:06
هنا بدأ المصنف رحمه الله بذكر شروط اه وجوب صلاة الجمعة يعني من اجتمعت فيه هذه الشروط تعين عليه صلاة الجمعة فقال رحمه الله تجب على كل ذكر هذا الشرط الاول - 00:36:28
اذا كان ذكرا مسلم هذا الشرط الثاني ونستحضر هنا ان هذه الشروط لا تعني عدم المحاسبة. فان المتقرر ان الكافر مخاطب بفروع الشريعة لكن لا نوجبها عليه حتى يسلم. فاذا اسلم - 00:36:46
نقول يجب عليك صلاة الجمعة كما قلنا في الوضوء وكما قلنا في الصلاة مكلف وهذا الشرط الثالث يعني ان يكون عاقلا بالغا حر وهذا الشرط الرابع فالعبد لا تجب عليه صلاة الجمعة - 00:37:07
لا عذر له اذا كان معذورا كما سبق في الاعذار السابقة التي تبيح ترك الجمعة والجماعة لا يجب عليه لما سبق وكذا على مسافر هنا ينبغي ان نضيف اه شرطا خامسا - 00:37:25
يتضح به اه كلام المصنف رحمه الله وهو الاستيطان. لذلك نقول الشرط الخامس خمسة ان يكون مستوطنا بناء معتادا ولو وشمله اسم واحد وبلغ اهله اربعين يعني الشرط الخامس في وجوب صلاة الجمعة عليك ان تكون مستوطنا - 00:37:42
في قرية في قرية مبنية في بناء معتاد بغض النظر عن نوع البناء لو كان من قصب لو كان من خشب اكواخ اسمه واحد ولو تفرقت البيوت اذا شمله اسم البناء الواحد - 00:38:11
ويكون قد بلغ في من سكان هذه القرية اربعون من اهل وجوبها. يعني مما سبق ذكر مسلم مكلف حر اذا كنت احدهم وجبت عليك صلاة الجمعة. اما اذا كانت القرية اقل من ذلك لا تجب عليهم ايش - 00:38:30
صلاة الجمعة ثم قال وكذا على مسافر فيلحق بالشرط الخامس ممن تجب عليهم الجمعة بغيرهم الجمعة صلاة الجمعة تجب على الانسان اما بنفسه او بغيره الذين تجب عليهم الجمعة بنفسهم هم المستوطنون بقرية - 00:38:53
لها اسم واحد فيها ما لا يقل عن اربعين من اهل وجوبها. هؤلاء الاربعون تجب عليهم الجمعة ايش بنفسهم واضح هناك فئات تجب عليهم صلاة الجمعة بغيرهم. يعني بان يوجد قرية - 00:39:22
فيها ايش؟ فيها اربعون من اهل وجوبها. من هؤلاء؟ قال المسافر الذي لا يباح له القصر وهو المسافر سفرا قصيرا والمسافر سفرا قصيرا يعني الذي اه لم يستكمل شروط القصر هو مسافر من مكان الى مكان ولكن - 00:39:43
لم يبلغ مسافة القصر نقول هذا ايش؟ يجب عليه صلاة الجمعة يجب عليه صلاة الجمعة وعلى مقيم خارج البلد اذا كان بينهما يعني بين اقامته وبين البلد او القرية هذه - 00:40:06
اه وبين الجمعة وقت فعلها ترسخ فاقل تجب عليه الجمعة لغيره او بغيره. يعني رجل بيته خارج القرية هل تجب عليه صلاة الجمعة او لا؟ نقول ينظر في المسافة بين بيته - 00:40:27
وبين مكان اقامة صلاة الجمعة. لا حدود البلد مثل ما تكلمنا عنها في القصر في السفر لا بين اقرب مسجد تصلى فيه الجمعة اذا كان بين بيته وبين اقرب مسجد - 00:40:51
ترسخ فاقل وجب عليه الذهب طيب الفرسخ كم الفرسخ يساوي ثلاثة اميال وثلاثة اميال تذكرون الخلاف في في مقدار الميل على المذهب الفرصخ يساوي ثمانية كيلو وست مئة متر تقريبا - 00:41:11
ثمانية كيلو ونص ثمانية كيلو متر ونصف وعلى القياس الثاني للميل اللي هو الاقل يصير تقريبا خمسة كيلو تصير تقريبا ما يقارب الخمسة كيلو فعلى المذهب الفرسخ يساوي ثمانية كيلو وست مئة متر تقريبا. اذا كان الانسان خارج البلد - 00:41:32
بيته خارج البلد والمسافة بين بيته وبين اقرب مسجد يصلى الجمعة تصلى الجمعة فيه فارسخ فاقل يعني ثمانية كيلو وست مئة متر تقريبا وجب عليه. فاذا كان اكثر لا يجب عليه - 00:41:57
وهذا يا اخوان خاص بمن بيته خارج البلد. اما لو كان بيته داخل القرية هذي فلو طالت المسافة بينك وبين اقرب مسجد وجب عليك ان تذهب اليه فلا يظنن ظان ان هذه المسافة هي بين كل واحد والمسجد. لا - 00:42:14
هذه المسافة اللي هي الفرسخ هي لمن هو خارج البلد اما اذا كنت في بلد مثل الكويت ومسجد بعيد عنك نقول مهما بعد طالما انت داخل البلد وجب عليك ان تصلي الجمعة - 00:42:36
لان هنا الجمعة تجب عليك بنفسك وجبت عليك. اما هذا الذي يقيم خارج القرية او خارج البلد وجبت عليه بغيره قال ولا تجب على من يباح له القصر لا تجب على من يباح له القصر. يعني المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة - 00:42:51
ولا على عبد لما سبق من شرط الحرية ومبعض بعض هو الذي بعضه حر وبعضه عبد لا تجب عليه تغليبا لجانبه حر وامرأة لما سبق من اشتراط الذكورة. فالمرأة لا تجب عليها اه صلاة الجمعة - 00:43:10
ومن حضرها منهم يعني من المسافر او العبد او المبعض او المرأة اجزأته تجزئه عن الظهر يعني يشترط هذه الشروط شروط وجوب لا شروط صحة. هي شروط وجوب لا شروط صحة فمن حضرها منهم ممن لم تنطبق - 00:43:33
عليه. شروط الوجوب تصح. تصح منه قال ولا يحسب يعني لا يحسب من الاربعين ولا يحسب هو يعني هذا المبعض والعبد ومن حضرها منهم من الاصناف هذه ولا من ليس من اهل البلد - 00:43:55
وهم المستوطنون في في في القرية اللي قلنا احنا اذا بلغوا اربعين وضابط الاستيطان هو من لا ايرحل عن البلد صيفا ولا شتاء؟ من نوى الاقامة الدائمة ولم يرحل عنها صيفا ولا شتاء - 00:44:18
اما من سكن عندهم واراد الرحيل صيفا او شتاء او اراد الرحيل في يوم ما فهذا مقيم وليس بمستوطن اذا عندنا ومستوطن ومقيم ومسافر بعض الناس يخلط بين المستوطن والمقيم - 00:44:37
هو الفرق بينهما ان المقيم من لا يزمع الاقامة الدائمة في المكان ولكنه سيقيم اكثر من اربعة ايام فهذا مقيم يسمونه لا يقصر الصلاة ولا يجمع وآآ يصلي آآ الجمعة - 00:44:58
يصلي الجمعة ولكن يجب عليه صلاة الجمعة لكنه لا يحسب من الاربعين يجب عليه صلاة الجمعة بنفس بغيره لا بنفسه اما المستوطن فهو الذي اقام في البلد خلاص الى الابد يعني او لم يقر لم لم لا يدور في ذهنه انه سيرحل في يوم ما - 00:45:18
واضح الفرق؟ والمسافر طبعا معروف. الذي سيمكث اقل من اربعة ايام قال ولا يحسب هو يعني العبد او المبعض وكذا ولا من ليس من اهل البلد من الاربعين ولا امامتهم فيها - 00:45:41
يعني المقيم لا تصح امامته فضلا عن المسافر المسافر لا يصح ان يكون اماما في الجمعة. والمقيم الذي لا يريد الاقامة الدائمة في المكان لا تصح امامته. العبد المبعض كل هؤلاء - 00:46:00
لا لا تصح امامتهم في صلاة الجمعة بعد ان فرغ من شروط الوجوب شرع بشروط الصحة الذين تصح منهم صلاة الجمعة. من؟ قال وشرط لصحة الجمعة اربعة شروط احدها الوقت يعني دخول الوقت - 00:46:17
ووقت الجمعة قال وهو من اول وقت العيد الى اخر وقت الظهر وتجب بالزوال وبعده افضل وقت الجمعة يبدأ من بعد اه قال من اول وقت العيد وهذا من الغرائب التي رأيتها تتابع عليها بعض المتون انهم يحيلون على باب لم يأتي بعد. احنا ما ندري متى - 00:46:39
المفروض انت ما درس باب صلاة العيد للحين صح المفروض في العيد تحيل على على الجمع فما هو وقت العيد؟ بل بعض المتون آآ يحيل يعني مثل هنا آآ آآ - 00:47:04
وشروطها كالجمعة يعني وهذا يحل على هذا وهذا يحل على هذا فوقت صلاة العيد ووقت افتتاح الجمعة من بعد خروج وقت النهي يعني من ارتفاع الشمس لك ان تصلي صلاة الجمعة - 00:47:22
اه في هذا الوقت الى اخر وقت الظهر يمتد من بعد من دخول وقت من بعد الشروق وارتفاع الشمس وخروج وقت النهي الى اخر صلاة الظهر وتجب بالزوال يعني اذا زالت الشمس يعني دخل وقت الظهر تجب صلاة الجمعة وبعده افضل يعني بعد الزوال افضل لماذا - 00:47:39
خروجا من خلاف الائمة لان صحة صلاة الجمعة قبل الزوال من مفردات الحنابلة من مفردات المذهب عند الحنابلة خلافا لبقية المذاهب. والمسألة طويلة الذيل ولها يعني آآ استدلالات كثيرة والمذهب له ادلته - 00:48:06
الكثيرة القوية قد افردت في الكتاب افردها الشيخ صالح الصاهوت بكتاب صلاة الجمعة قبل الزوال وذكر فيها كل ادلة المذهب ومناقشات الادلة فمن ارادها فليرجع الى هذا الكتاب ومع ذلك المذهب يقول لك الافضل ان تجعلها ايش؟ بعد الزوال حتى نخرج من خلاف البقية المذاهب التي لا تجيز - 00:48:27
صلاة قبل الزوال الثاني ان تكون بقرية شروط صحة ان تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها اربعون استيطان اقامة لا يظعنون صيفا ولا شتاء يعني لا يسافرون للنقلة ويقصد هنا البادية الذين يشدون ويرحلون - 00:48:53
لا هذا مكانهم المستمر. اما البادية فلا صلاة جمعة عليه ما هو عليهم صلاة جمعة ما لم ينزلوا بقرب قرية بمقدار فرسخ فاقل اما في البر ما عليهم صلاة جمعة. لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:49:22
لم يأمروا البوادي في زمنه ان يصلوا الجمعة مع علمه بوجودهم ودخولهم في الاسلام ما قال لهم يا جماعة عليكم صلاة دعاء ولذلك ليس عليهم صلاة جمعة وتصح فيما قارب البنيان - 00:49:39
من الصحراء وضابط القرب هنا الفرسخ رابطه الفرسخ كما نصوا عليه اه قرب البنيان اي الفرسخ فاقل فاذا كان اه وهنا السؤال اللي يسأل عنه البعض اذا خرجنا الى الصحراء - 00:49:56
هل نصلي اه الجمعة او لا نقول حسب اه المسافة بين مكانك مخيمك وبين اقرب مسجد يصلى فيه الجمعة فاذا كان المسافة اقل من ثمانية كيلو وست مئة متر اللي هو الفرسخ - 00:50:14
ويجب عليك ان تذهبوا الى المسجد وتصلي. اما اذا كانت اكثر فتصلى ايش؟ ظهرا ظهرا. طيب قال ان كانت اكثر وذهبوا الى المسجد يقول لا بأس لا حرج في ذلك اذا ذهبوا الى المسجد - 00:50:35
طيب قال الثالث من شروط صحة الجمعة حضور اربعين فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا فان نقصوا هؤلاء الاربعون قبل ان تتم الصلاة يعني قبل ان يقول سمع الله لمن حمده من الركعة - 00:50:50
الثانية اتموها اه ظهرا استأنفوا ظهرا. ولكن يشترط لان تستأنف ظهرا ان تكون الصلاة ايش بعد ايش بعد الزوال ان تكون بعد الزوال وهذا والشرط الثاني ان ينووها من بداية الصلاة ظهرا - 00:51:15
فاذا لم يكونوا قد نووها ظهرا يعني مثلا نقصوا عن الاربعين بعد ان كبر الامام كبر الامام وهم كانوا اربعين بعد ذلك واحد منهم قطع الصلاة وذهب خلاص آآ لا يجوز ان يقلبوها ظهرا لانهم دخلوا في هذه الصلاة بنية الجمعة لا بنية الظهر. بخلاف ما لو نقص العدد - 00:51:36
الخطبة قبل ان يصلوا قبل ان اه يكبر للصلاة فهنا ينتظر الامام حتى يكتمل العدد قبل ان يصلي الركعتين فاذا لم يكتمل العدد وكان قد زالت الشمس يعني دخل وقت الظهر يصلونها ايش؟ ظهرا لا يصلونها جمعة - 00:52:01
الرابع شروط صحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين من شرط صحتهما خمسة اشياء يعني خطبتان صحيحتان ما ضابط الخطبتين الصحيحتين ان يجتمع فيها شروط واركان ذكر منها قال خمسة اشياء. شرط صحتهما - 00:52:22
يعني كل خطبة يجب ان تتوفر فيها هذه الشروط فان اختل في احد الخطبتين شرط من هذه الشروط لم تصح الوقت هذا واحد رقم واحد يعني ان تبدأ الخطبة بعد - 00:52:46
دخول الوقت اثنين والنية يعني ان ينويها خطبة جمعة بمعنى لو كان انسان مثلا كما يحدث في كثير من الدول يكون هناك اه درس عادي قبل الصلاة بعد ان انتهى الدرس قال والله ما دام سوينا درس خلاص خل نصلي ايش رأيكم - 00:53:03
اقول له ما يصير لانك لم تنوي بهذا الدرس او هذه الموعظة خطبة ايش؟ الجمعة فلا تصح يجب ان تنوي خطبة الجمعة قبل ان تبدأ هذا اثنين ثلاثة ووقوعهما حظرا. وقوع الخطبتين في الحضر في القرية كما قلنا اللي قلناه قبل قليل. او فيما قاربها - 00:53:25
وحضور الاربعين وهذي اربعة يعني من بداية الخطبة يجب ان يكون العدد اربعين وان يكون ممن تصح امامته فيها. وان يكون عن الخطبتين ممن الخطبة الاولى والثانية الخطيب يكون ممن تصح امامته. ممن انطبقت عليه الشروط ان يكون مستوطنا - 00:53:50
آآ ذكرا حرا الى اخر الشروط السابقة هذه شروطها الخمسة واركانهما ستة اركان الخطبة حتى تصح ستة حمد الله لابد ان يكون فيها على الاقل الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اثنين - 00:54:15
وقراءة اية من كتاب الله. هذي ثلاثة على الاقل لابد ان تكون فيها اية قال العلماء فان كان جنبا فماذا يفعل نقول حتى تصح يجب ان يقرأ اية مع حرمة قراءة الاية عليه - 00:54:38
لو قرأها وهو جنب تصح الخطبة ويأثم ما نبطل الخطبة يكون يعتبر تعتبر قراءته والوصية بتقوى الله يجب ان تتضمن الخطوة وصية بتقوى الله. ولا يشترط بلفظ اتقوا الله لكن لو قال مثلا صلوا هذه تعتبر وصية بتقوى الله - 00:54:58
صوموا اوامر بالتقوى عموما او باحد افراد التقوى امر باحد احد افراد التقوى من العمل الصالح ان شاء الله يجزيه ذلك. وان كان الافضل ان يصرح بتقوى الله عز وجل - 00:55:24
اتقوا الله هذا اربعة وموالاتهما مع الصلاة. موالاة الخطبتين مع الصلاة ركن يعني موالاة الخطبة الاولى مع الثانية وموالاة الثانية مع الصلاة والجهر هذي ستة الجهر بحيث يسمع المأمومين. والحد الادنى ان يسمعه من من امامه - 00:55:43
هذا اه الحد الادنى اه صحة صلاة الجمعة قال بحيث يسمع العدد المعتبر وهذا الحد الادنى اللي هو الاربعين ان يسمع العدد المعتبر. فان لم يسمع من ورائهم ما يضر تصح الصلاة وان كان الافظل والاكمل ان يسمع الجميع كما سيأتي في سننها - 00:56:11
ثم قال وسننهما اي الخطبتين. الطهارة يعني لا يشترط في الخطبة ان يكون على طهارة لا من اصغر ولا من اكبر. لكن الافضل ان يكون على طهارة وستر العورة فلا يشترط انما يسن. اما في الصلاة طبعا - 00:56:37
اه لا بد من الطهارة ولابد من ستر العورة وازالة النجاسة والدعاء للمسلمين الخطبة اذا الدعاء للمسلمين ليس ركنا ولا شرطا في الخطبة وانما سنة وان يتولاهما مع الصلاة واحد يعني الخطبتين يتولاهما مع الصلاة واحد. فان تولى الخطبتين - 00:56:57
وصلى شخص اخر صح ورفع الصوت بهما حسب الطاقة. القدر الركن ان ترفع الصوت حتى تسمع الاربعين شخص والافضل والسنة ان تسمع ما عدا ذلك ما وراء ذلك وان يخطب قائما - 00:57:20
على مرتفع يعني لو خطب جالس يصح لكن السنة ان يكون قائما على مرتفع مكان مرتفع اللي هو المنبر معتمدا على سيف او عصا وهذه من السنة ان يعتمد على سيف او عصا وهذا التخيير حسب الحال. فان كان في حال امن اعتمد على العصا وان كان في حال جهاد وحرب - 00:57:40
اعتمد على السيف وان يجلس بينهما قليلا وان يجلس بينهما قليلا اي بين الخطبتين فان ابى يعني ما اراد ان يجلس او خطب جالسا فالاصل خطب جالسا وهذا قلنا لا يبطله الخطبة - 00:58:06
فصل بينهما بسكتة حتى نميز بين الخطبتين حتى يكون هناك خطبة اولى وخطبة ثانية ما يسرد يسكت على الاقل اذا ما يبي يجلس نقول اسكت قليلا حتى تفصل بين الخطبتين - 00:58:28
وسن قصرهما يعني تقصيرهما. لقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ من فقه صلاة ان ان طول صلاة الرجل اي صار آآ خطبتهم مأنة من فقه يعني علامة على فقهه - 00:58:42
والثانية اقصر من السنة ان تكون الخطبة الثانية اقصر من الاولى ولا بأس ان يخطب من صحيفة يعني يقرأ من ورقة وان كان الافضل ان يخطب دون ورقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولانه ارغب واكثر قربا من المأمومين - 00:58:58
نعم تفضل يا شيخ اسأل الله عليكم قال رحمه الله فصل يحرم الكلام والامام يخطب وهو منه بحيث يسمعه ويباح اذا سكت بينهما او شرع في الدعاء. وتحرم اقامة الجمعة واقامة العيد في اكثر من موضع من البلد. الا لحاجة - 00:59:18
كضيق وبعد وخوف فتنة. فان تعددت لغير ذلك فالسابقة بالاحرام هي الصحيحة ومن احرم بالجمعة في وقتها وادرك مع الامام ركعة اتم جمعة. وان ادرك اقل نوى ظهرا واقل السنة بعدها ركعتان واكثرها ستة - 00:59:39
وسن قراءة سورة الكهف في يومها وان يقرأ في فجرها الف لام ميم السجدة وفي الثانية الاتى وتكره مداومته عليهم لا عليهما. قال رحمه الله فصل يحرم الكلام والامام يخطب. يعني يحرم على المأموم ان يتكلم - 01:00:01
وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال من قال صه او صهن فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له وهو منه بحيث يسمعه. يعني هذا المأموم يحرم عليه ان يتكلم اذا كان يسمع - 01:00:21
كلام الامام فيؤخذ منه انه اذا كان بحيث لا يسمعه لا يحرم عليه الكلام ولكن ايضا نقول له يشتغل بالقرآن والذكر لانه في مكان ذكر يعني لو انقطع مثلا الميكروفون - 01:00:41
او كان مكان بعيد كبير جدا بحيث لا يسمع كلام الخطيب ما يسمع شيء فنقول له اشتغل بالذكر وقراءة القرآن حتى تنتهي الخطبة وتصلي معهم ويباح الكلام في هذه الحالة. اما اذا كان صوت الخطيب يصل اليك فيحرم عليك الكلام - 01:00:58
ويباح اذا سكت بينهما. يباح الكلام اذا سكت الخطيب بين الخطبتين او شرع في دعاء لان الدعاء ليس من الخطبة الدعاء ليس من الخطبة وتحرم اقامة الجمعة واقامة العيد في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة - 01:01:17
كضيق وبعد وخوف فتنة فان تعددت لغير ذلك فالسابقة بالاحرام هي الصحيحة نعم اذا يحرم الاصل والمقصد الشرعي في صلاة الجمعة ان تكون مجمعا للناس في البلد الواحد لذلك شدد الفقهاء رحمهم الله في - 01:01:42
تعدد الجمعة والتساهل في التعدد تعدد الجمع دون حاجة خطأ مخالف للشريعة آآ ولكن مما يهون الامر قليلا ان الحاجة ليست منوطة بالمصلين فعلا وانما هي منوطة بمن تجب عليهم الصلاة وان لم يصلوا. بمعنى - 01:02:09
فتح مسجد ثاني اذا ضاق المسجد هذا لو فتحنا مسجد ثاني هل تعتبر حاجة ولا لا؟ النظر في الحاجة لا الى ذات المصلين وانما الى ايش من تجب عليهم الصلاة وان لم يصلوا - 01:02:41
واضح؟ وهذا لعل الامر يخفف لكن آآ ينبغي ان ينتبه المسؤولون عن فتح الجمع في المساجد الى هذا لان مشكلة انه يؤدي الى بطلان الصلاة الى الى عدم صحة الصلاة كما سيأتي - 01:02:58
لذلك قال وتحرم اقامة الجمعة واقامة العيد كذلك في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة. ما هي الحاجة؟ قال كضيق ان يضيق المسجد فيفتح مسجد اخر للتوسعة وبعد قد ما يكون فيه ضيق لكن المسجد الواحد بعيد عن الناس اللي في اطراف البلد فيفتح لهم مسجد اخر - 01:03:15
لكن اليوم مع الاسف نجد مسجدين بقرب بعضهما البعض آآ لا يكمل بعض المساجد صفين او ثلاثة مع الاسف من المصلين. وهذا خطأ طبعا هذا خطأ كبير وخوف فتنة قد يكون هناك مثلا في طرف البلد جماعة تتقاتل مع جماعة اخرى - 01:03:39
لا يتمكن من في طرف البلد من الوصول الى المسجد ونحو ذلك. او يكون هذا مسجد لفئة يتقاتلون مع هؤلاء فلا يستطيعون ان يصلوا مع بعض او نحو ذلك. فهذا من الحاجة - 01:04:01
فان تعددت لغير ذلك تعددت الجمع لغير حاجة فالسابقة بالاحرام هي الصحيحة لذلك الشيخ محمد الجراح رحمه الله كان هذا الموضوع شاغله وكان يراسل بعد ما توسعت وزارة الاوقاف في - 01:04:15
آآ فتح الجمع في فترة الخمسينات والستينات كان يراسلهم وله رسائل يخاطب فيها وزارة الاوقاف في ان لا يفتحون الجمع الا لحاجة ولهذا التوسع خطأ الى اخره ثم كان ايش؟ رحمه الله يصلي قبل قبل الزوال - 01:04:32
حتى يخرج من هذا الاشكال لان السابقة هي هي الصحيحة رحمه الله قال ومن احرم بالجمعة في وقتها وادرك مع الامام ركعة اتم جمعة. يعني مقدار الصلاة التي تدرك بها الجمعة هي الركعة - 01:04:53
يعني لو قام الامام من الركعة الثانية قبل ان تدخل معه لا يصح لك ان تصليها معه جمعة فلك ان التحق به بنية الظهر بشرط ان تنوي الظهر وان يكون قد دخل وقت الظهر - 01:05:16
وان ادرك اقل نوى ظهرا فان لم ينوي ظهرا لم تصح منه لا جمعة ولا ظهر فعليه ان يعيد الظهر مرة اخرى واقل السنة بعدها ركعتان واكثرها ست فلك ان تصلي ركعتين او اربع او ست. لورود الاثار بكل من هذه - 01:05:33
وسنة قراءة سورة الكهف في يومها لما ورد في فضلها من حديث النبي عليه الصلاة والسلام انه انه يكون له نورا فيما بين الجمعتين ووقتها يبدأ من اذان الفجر الى غروب الشمس - 01:05:53
وفي الاقناع يبدأ من المغرب من غروب شمس ليلة الجمعة الى غروب شمس يوم الجمعة يعني اربعة وعشرين ساعة لكن المعتمد في المذهب وهو الاحوط ان تقرأ من يبتدأ وقتها من في اليوم يوم الجمعة يعني في - 01:06:11
نهار فقط من طلوع الفجر الى غروب الشمس وان يقرأ في فجرها الف لام ميم السجدة يعني صورة السجدة وفي الثانية هل اتى وهي سورة الانسان وتكره مداومته وعليهما لماذا؟ حتى لا يظن الناس انها واجبة حتى لا يظنوا انها واجبة ولكن بين فترة واخرى يصلي - 01:06:30
الامام بهاتين السورتين طيب لعلنا نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:06:56
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله في كتاب دليل الطالب فصل في الجمع. نعم - 00:00:00
نعم قال المصنف الشيخ العلامة مرعي بن يوسف كرمي الحنبلي رحمه الله تعالى فصل في الجمع. يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين احداهما ويباح لمقيم لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة. ولمرضعة لمشقة كثرة - 00:00:19
النجاسة ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة ولعذر او شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة. ويختص بجواز مع العشائين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة. ومطر يبل الثياب يوجد معه مشقة والافضل فعل الارفق من تقديم الجمع او تأخيره. فان جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند - 00:00:43
احرام الاولى والا يفرق بينهما بنحو نافلة. بل بقدر اقامة ووضوء خفيف. وان يوجد العذر عند افتتاحهما وان يستمر الى فراغ الثانية. وان جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت الاولى قبل ان يضيق وقت الثانية عنها - 00:01:13
وبقاء العذر الى دخول وقت الثانية لا غير. ولا يشترط للصحة اتحاد الامام والمأموم. فلو صلاهما خلف امامين او بمأموم الاولى او بمأموم الاولى وباخر الثانية وباخر الثانية او خلف من لم يجمع او احداهما منفردا - 00:01:33
اخرى جماعة او صلى بمن لم يجمع صح. نعم اه بعد ان انتهينا من الباب السابق باب صلاة اهل الاعذار الفصل الذي تكلم فيه المصنف رحمه الله عن القصر قصر الصلاة اتبع ذلك بفصل - 00:01:53
باحكام الجمع والجمع آآ يشرع في السفر وفي غيره بخلاف القصر الذي لا يشرع الا في السفر ولا يشرع في غيره لذلك قال هنا رحمه الله فصل في الجمع يباح بسفر - 00:02:13
وقد سبق معنا ان القصر يسن في السفر فحكم القصر في السفر انه سنة اما الجمع بالسفر فهو مباح يعني لا يستحب ولا يكره لا يستحب ولا يكره فهو مباح - 00:02:35
قال وهو رخصة مباحة وكما تعلمون ان الرخصة قد تكون مستحبة وقد تكون مباحة وقد تكون غير ذلك قال يباح بسفر القصر يعني يستحضر الشروط التي تكلمنا عنها في الفصل السابق - 00:02:56
في جواز القصر فبدل ان يسرد لك شروط قال سفر القصر فخرج به السفر القصير الذي لم يستكمل شروط القصر التي سبق ان تناولناها في الفصل السابق بقى اذا آآ استكمل شروط القصر - 00:03:14
اه السابق بيانها جاز له الجمع بين الظهر والعصر والعشائين بوقت احداهما ويباح لمقيم مريظ. اذا هذا المسافر الذي ايظا يباح له الجمع كذلك المريض لذلك قال ويباح لمقيم مريظ - 00:03:38
وقوله لمقيم مريض لا يعني ان المسافر المريض لا يباح له ولكن يعني اه حتى يدفع توهم ان الجمع هنا للمريض خاص بالمسافر فنص على المقيم حتى يبين ان هذا العذر الذي يبيح الجمع - 00:04:05
حتى المقيم يشمله لذلك لو قال ويباح ولو لمقيم لكان ادق بالبيان مريض يلحقه بتركه مشقة يعني يلحقه هذا المريظ بترك الجمع بين الصلوات مشقة ان يكون مثلا لا يستطيع ان ينهض للصلاة الا بمشقة شديدة - 00:04:24
مثل بعظ آآ المرظى الذين في المستشفيات او آآ يكون طريح الفراش ونحو ذلك فهذا يباح له والحنابلة من اوسع المذاهب اه في الجمع يستندون في ذلك على حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:56
جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر من غير خوف ولا مطر فاستدل بهذا الحديث ان المعهود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في الخوف والمطر تمام؟ من ادلة الجمع في المطر التي ستأتي هذا الحديث - 00:05:17
آآ وقوله من غير خوف ولا مطر يعني ان هناك اعذار اخرى ممكن آآ يجمع فيها ومن ضمنها المرض لذلك قال الاصحاب ولا عذر بعد ذلك يعني بعد الخوف والمطر الا المرض يعني لا عذر الا المرض - 00:05:37
ولمرضع هذا الحالة الثالثة الذين يرخص لهم في الجمع ولمرضع التي ترضع آآ صغيرها لمشقة كثرة النجاسة فاذا اصبحت المرظعة تعاني من كثرة النجاسة على ثوبها بسبب اه هذا الصغير نجاسة القيء او نجاسة البول او نحو ذلك - 00:05:58
فانها يباح لها الجمع اما لو لم تجد مشقة يعني لا يفهم من هذا الكلام ان كل مرظع يباح له الجمع لا مرظع تجد مشقة اذا تركت الجمع بين الصلوات في حال في حال رظاعها - 00:06:30
ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة. اذا هذا العذر الرابع. ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة ما يستطيع ان يتطهر لكل صلاة يستطيع ان يتطهر مثلا لصلاة واحدة يتطهر ويصلي الظهر والعصر جمعا - 00:06:48
والمغرب والعشاء كذلك ولعذر او شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة. وقد سبق بيان الاعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة هي ايضا آآ مما يباح بها الجمع فالشاهد ان المشقة التي اذا اصابت الانسان في حال ترك - 00:07:08
الصلاة آآ ترك الجمع بين الصلوات فانها تبيح له الجمع سواء بين الظهرين الظهر والعصر او بين العشاء ثم قال ويختص بجواز جمع العشائين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة - 00:07:33
يعني هذه الاعذار هي تبيح الجمع بين العشائين فقط فلا تبيحوا الجمع بين الظهر والعصر لانها لا تؤدي او تسبب مشقة في النهار المطر والجليد والوحل والريح الشديدة الباردة اه لا تسبب مشقة في النهار وانما تسبب المشقة في الليل - 00:08:07
آآ ولو صلى ببيته ولو صلى ببيته يعني ان الذي يصلي ببيته اذا قال قائل كيف ما في مشقة يعني الذي يصلي ببيته كيف يباح الجمع الجواب ان المعتبر وجود المشقة في الجملة - 00:08:38
المعتبر وجود المشقة في الجملة لا لكل فرد من المصلين فاذا وجدت المشقة في الجملة قد تتخلف عن بعض المصلين فيبيح ذلك الجمع للجميع بان الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها - 00:08:58
كالسفر يعني اذا حصل مطر اه اصبحت المشقة على بعض او في الجملة ولو لبعض الناس عمت الرخصة جميع الناس عمت الرخصة جميع الناس حتى من يصلي في بيته. ذلك قال - 00:09:23
ولو صلى ببيته وذلك اذا كان هناك مطر او قبل المطر قال ثلج اذا نزل هناك ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ولو لم يصحبها مطر او ثلج او نحو ذلك - 00:09:48
ومطر يبل الثياب ومطر يبل الثياب خرج به المطر الذي لا يبل الثياب وبعض الفقهاء وضع ضابطا لذلك انه لو لو عصر ثيابه لا تساقط منها شيء من الماء يعني لو كان المطر بحيث - 00:10:12
انه اه لو عصر ثيابه تساقط منه يعتبر هذا المطر الذي يبل الثياب. لذلك نصوا رحمهم الله قالوا لو كان يبل النعل فقط ولا يبل الثياب بمعنى انه اذا عصرت الثياب يكون بعض المطر لخفته - 00:10:34
لا يصل الى بلل الثياب فلو عصرت الثياب لا يخرج منها الماء فهذا لا يبيح الجمع وتوجد معه مشقة. اذا العلة مركبة. العلة مركبة من وجود المطر ووجود المشقة والمشقة المقصودة هنا المشقة للمجموع لا للجميع - 00:10:55
للمجموع لا للجميع. ومعنى ان تكون للمجموع اي لا يشترط ان توجد المشقة عند كل فرد اذا قلنا للجميع يعني يجب ان يكون كل فرد من الناس تصيبه هذه المشقة. ليس هذا المقصود - 00:11:21
فلذلك لو قال انسان انا ما عندي مشقة في المطر اذا ركبت السيارة عندي في مظلة مثلا اركبها من المظلة الى المسجد في مظلة ولا يصيبني قطرة ماء كيف اجمع - 00:11:39
نقول انت لا يصيبك مشقة لكن غيرك يصيبه مشقة وليس العبرة بالجميع وانما العبرة بايش بالمجموع ان توجد مشقة عامة والرخصة العامة يستوي فيها الجميع الرخصة العامة يستوي فيها الجميع سواء من وجدت فيه علة هذه الرخصة او تخلفت عنه - 00:11:54
اهو والافضل فعل الارفق وهذا يعود على كل ما سبق ليس فقط المطر بل كل ما سبق من رخص الجمع الافضل فعل الارفق من تقديم الجمع او تأخيره يعني سواء كان للمسافر او المريض - 00:12:20
او نحو ذلك الافضل فعل الارفق لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نزل في السفر في طريقه وارتحل قبل ان يؤذن جمع جمع ايش؟ تأخير فاذا اذن قبل ان يرتحل جمع - 00:12:43
تقديم وهذا الارفق له عليه الصلاة والسلام فالافضل فعل ارفق من تأخير او تقديم قال آآ فان جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته. يعني اذا اختار ان يجمع جمع تقديم - 00:13:02
من فانه يشترط له اربعة شروط نرقمها مع بعض الشرط الاول نيته عند احرام الاولى هذا شرط يعني يجب حتى يصح له ان يجمع ان ينوي الجمع عند احرام الاولى عند احرام الاولى. هذا جمع التقديم - 00:13:24
يجب ان ينوي فان لم ينوي ودخل في الصلاة دون نية الجمع لا يحق له ان يجمع اليها الصلاة الثانية هذا واحد والا يفرق بينهما بنحو نافلة يعني الموالاة هذا الشرط الثاني - 00:13:53
لصحة الجمع الموالاة كيف تكون الموالاة الا يفرق بينهما بنحو نافلة اذا يعني اذا اراد ان يجمع مثلا الظهر مع العصر لا يصلي نافلة بين الظهر والعصر طيب هل يصلي راتبة الظهر البعدية - 00:14:13
بعد هذا الجمع ولا لا؟ يصلي تذكرون المستثنيات الثمانية التي تستثنى في حال ايش صلاة في حال الصلاة في وقت الحظر منها اذا جمع العصر مع الظهر جمع تقديم له ان يصلي راتبة الظهر بعد ذلك - 00:14:36
قال بل بقدر اقامة ووظوء خفيف هذا مسموح لا يقطع الموالاة بين المجموعتين ثلاثة وان يوجد العذر عند افتتاحهما العذر الذي اباح الجمع يجب ان يوجد عند افتتاحهما. يعني افتتاح الاولى وهذا واضح - 00:14:58
وافتتاح الثانية كذلك فاذا زال العذر كأن يكون وقف المطر مثلا اذا توقف المطر خلاص ما لم يكن هناك وحل اذا تسبب هناك وحل عندنا عذر اخر اما اذا كان العذر هو المطر فقط - 00:15:23
خلاص او وصل كان مسافرا ووصل الى البلد آآ قبل ان يكبر للثانية خلاص اذا هذا الثالث وان يستمر الى فراغ الثانية يعني العذر هذا الشرط الرابع ان يستمر اي العذر المبيح للجمع الى فراغ الثانية - 00:15:44
مثلا لو كان مسافر في في في مثلا اه اه باخرة وصلى الصلاة وصلى الثانية جمع تقديم ثم وصلت الباخرة الى الميناء والمينا ملاصق للبنيان يعني خلاص وصل الى البنيان وهو في الصلاة الثانية - 00:16:14
نقول له خلاص هذه الثانية تقلبها نفل فان لم تقلبها نفل هي تنقلب تلقائيا ولا تصح منك ويجب عليك اذا اذن ان تصليها مرة اخرى. لماذا؟ لان العذر لم يستمر معك - 00:16:40
الى فراغ الثانية ويستثنى من ذلك اخواني الكرام المطر فالمطر لا يشترط ان يستمر الى فراغ الثانية. يكفي ان تفتتح الصلاة الثانية والمطر ايش؟ موجود فالمطر يشترط عند افتتاح الثانية فقط ولا يلزم ان يستمر الى فراغ - 00:16:58
الثاني قال وان جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت الاولى قبل ان يضيق وقتها عنها وبقاء العذر الى دخول وقت الثانية لا غير يعني جمع التأخير الشروط اخف من جمع التقديم. يشترط شرطان فقط. الشرط الاول نية الجمع بوقت الاولى قبل ان يضيق - 00:17:23
عنها الان اذا دخل وقت الظهر مثلا وهناك عذر من اعذار الجمع اذا لم يستحضر بنيته انه سيجمع جمع تأخير واخر الاولى هذا يعتبر ايش اهمال في الصلاة فلماذا لم تصلي الظهر - 00:17:55
ولم تنوي الجمع فهذا لا يصح فحتى يصح ان تجمعها جمع تأخير يشترط ان تنوي بتأخيرك الصلاة الاولى نية الجمع فتستحضر ان سأوخر الظهر في قلبك لتجمعها مع العصر جمع تأخير - 00:18:17
ويشترط ان يكون هذه النية قبل ان يضيق وقت الاولى قبل ان يضيق وقت الصلاة الاولى عنها فاذا لم يستحضر هذه النية حتى لم يبقى من الصلاة الا قدر ما يؤديها - 00:18:39
حرم عليه ان يجمع جمع تأخير وحرم عليه ايش كذلك القصر اذا كان مسافرا كما مر معنا في الدرس الماضي لماذا؟ لان الصلاة كانت واجبا موسعا فاذا لم يبقى منها الا قدر - 00:18:59
اه اقامتها فقط صارت واجبا مضيقا وبالتالي وجبت في ذمته اربعا في في وقتها ولا يصح لها وله ان يؤخرها للتأخير ولا ان يقصرها هذا الشرط الاول الشرط الثاني لجمع التأخير - 00:19:19
اشار اليه بقوله وبقاء العذر الى دخول وقت الثانية يعني رجل مسافر واراد ان يجمع جمع تأخير في وقت الظهر مثلا فاذا به قد وصل قبل ان يدخل وقت العصر - 00:19:38
ماذا يفعل؟ نقول مثلا وصل الى بيته وباقي على اذان العصر نصف ساعة وهو قد نوى جمع التأخير ماذا يفعل؟ نقول له بادر فورا بايش؟ بصلاة الظهر لان العذر الذي من اجله سيباح لك الجمع انتهى خلاص وصلت - 00:19:57
واضح؟ وبالتالي لا يصح لك ان تجمع اه جمع تأخير بل عليك ان تبادر بصلاة الظهر الان قبل ان يؤذن العصر فاذا اذن العصر تصليها في وقتها لا غير يعني لا يشترط غير ذلك يعني المقصود لا يشترط الموالاة - 00:20:17
مثلا في جمع التأخير لا يشترط ان توالي لان آآ عدم الموالاة لا تضر في النهاية آآ يعني آآ ستصليها لو لم توالي انت فيك فيك على قولتهم صلاة الثانية - 00:20:37
فلذلك لا يشترط الموالاة ولا يشترط آآ يعني بقاء العذر اذا نهاية الثانية فقط يشترط آآ ما ذكرنا قبل قليل من الشرطين قال ولا يشترط للصحة اي لصحة الجمع اتحاد الامام والمأموم - 00:20:53
يعني لك ان تصلي الاولى مع امام والثانية معي ما من ثاني ما في مشكلة فلو صلاها خلف امامين او بمأموم الاولى وباخر الثانية لا يظر او خلف من لم يجمع - 00:21:18
ايضا لا يضر مثل رجل مسافر وصلى الظهر خلف مقيم ثم جمع وراها ايش؟ العصر ما في مشكلة او احداهما منفردا والاخرى جماعة او صلى بمن لم يجمع صح اي في جميع تلك السور - 00:21:39
لا يشترط اتحاد الامام ولا اتحاد المأموم ولا ان تكون كلاهما جماعة ولا يشترط شيء من ذلك كما بين المصنف رحمه الله نعم تفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل في صلاة الخوف - 00:21:59
تصح صلاة الخوف اذا كان القتال مباحا حضرا وسفرا ولا تأثيرا للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها وبعض شروطها. واذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها ولا يلزم افتتاحها اليها ولو امكن يومئون - 00:22:15
ولو امكن يومئون طاقتهم وكذا في حالة الهرب من عدو او سيل او سبع او نار او غريم ظالم او او خوف فوات وقت الوقوف بعرفة او خاف على نفسه او اهله او ماله او ذب عن ذلك وعن نفسي وعن نفس غيره - 00:22:40
وان خاف عدوا ان تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف. ثم بان امن الطريق لم يعد. ومن خاف او امن في صلاته انتقل وبنى. ولمصل كر وفر لمصلحة. ولا تبطل بطوله وجاز لحاجة - 00:23:04
حمل نجس ولا يعيد. نعم فصل في صلاة الخوف وصلاة الخوف اه لا تبيحوا قصر الصلاة وانما تبيح تغييرا في هيئتها او في بعض صفاتها قال رحمه الله تصح صلاة الخوف - 00:23:24
اذا كان القتال مباحا. لماذا؟ اشترط ان يكون القتال مباحا لان الرخص لا تناط بالمحرمات الرخص لا تناط بالمعاصي والمحرمات فاذا كان القتال محرما كقتال مسلمين امنين معتدي عليهم هو معتدي على الناس بهذا القتال ويروح يترخص - 00:23:45
بصلاة الخوف لا يصح له ذلك لان الرخص لا تناط بالمعاصي والمحرمات حظرا او سفرا فلا يشترط كذلك في صلاة الخوف ان تكون في سفر حتى لو كانت في الحظر - 00:24:11
ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة. يعني لا تقصر الصلاة في حال الخوف اذا كان ايش بالحظر اما اذا كان مسافرا ويقصر للسفر لا للخوف بل في صفتها وبعض شروطها - 00:24:29
واذا اشتد الخوف. اذا عندنا حالتان في صلوات في صلاة الخوف. الحالة الاولى حالة اشتداد الخوف تسمى حالة المسايفة مثلا وشدة الخوف فهذه حالة. الحالة الثانية ان لا يكون هناك حال التحام مع العدو او لا يكون هناك اشتداد خوف. ويكون الخوف مترقبا لا واقع يعني - 00:24:48
ليس في الخوف الان. فهنا تكلم عن الحالة الاولى فقال واذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا رجالا يعني على اقدامهم يمشي الراجل هو الذي يمشي على قدمه. وركبانا هو الراكب على راحلته. يجوز ان يصلي على رجله او على راحلته - 00:25:16
للقبلة وغيرها وهي احدى الاعذار التي سبق ان تحدثنا عنها التي تسقط ايش؟ شرط استقبال القبلة وهو عذر الخوف ولا يلزم افتتاحها اليها ولو امكن حتى لو كان يمكنه لكنه في حال خوف - 00:25:40
في حال وقوع الخوف لا يشترط له آآ ان يستقبل القبلة يسقط عنه استقبال القبلة ولو امكنه ذلك يومئون طاقتهم يومئون يعني في الركوع والسجود. هو الان ماشي الان هو يلحقه سبع يلحقه عدو يريد ان يقتله - 00:26:00
او في حال مسايفة ماذا يفعل؟ يومئ يعني يخفض رأسه للركوع والسجود طاقتهم يعني بالمقدار الذي لا يجعلهم في خطر يعني لا يومئ بحيث لا يرى عدوه اذا كان اذا اومأ اصابه خطر لا يومئ ايماء خفيفا - 00:26:20
وكذا في حالة الهرب من عدو يعني له ان يصلي رجلا او راكبا ويومئ طاقته او سيل وراه سيل من الماء اذا وقف غرق او سبع او نار او غريم ظالم. هذا الغريم - 00:26:43
سيسلمه مثلا الى غريم ظالم خرج به الغريم غير الظالم الذي يريد حقه فقط اما الغريم الظالم هذا الذي يتعسف آآ في طلب حقه وربما استعدى عليه سلطانا ظالما وربما تسبب في سجنه - 00:27:04
او نحو ذلك ابيح له صلاة الخوف شوف من شدة اه سوء هذا الغريب او خوف فوات وقت الوقوف بعرفة ومتى يفوت وقت الوقوف بعرفة فجر يوم النحر بحيث انه اذا توقف للصلاة هو الان رجل ارتحل - 00:27:25
وآآ يعني احرم وسيفوته في حال وقوفه للصلاة الوقوف بعرفة وبالتالي يفوته الحج تماما. يباح له هنا ان يصلي صلاة الخوف راجلا او راكبا اه او خاف على نفسه او اهله او ماله - 00:27:50
او ذب عن ذلك وعن نفس غيره. مطلقا خاف على نفسه من معتدين يريدون ان يسرقوا ما له او يعتدوا عليه او على اهله او على ما له او على غيره يعني اراد ان يذب عن ذلك وعن نفسه - 00:28:15
اه وعن نفس غيره كذلك او ذب عن ذلك وعن نفس غيره يعني او عن اهل غيره او مال غيره وان خاف عدوا ان تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف - 00:28:32
ثم بان امن الطريق لم يعد. يعني رجل خاف فوات الرفقة يكون في صحراء وهو في قافلة اذا توقف للصلاة مشت القافلة وصار وحيدا فخاف اذا توقف ومشت الراحلة ان يكون وحيدا ويهجم عليه قطاع الطرق او نحو ذلك. فصلى على صفة صلاة الخوف - 00:28:50
راجلا او راكبا دون آآ استقبال القبلة كما سبق وادرك الراحلة ثم تبين ان الطريق ايش؟ امن وانه لو كان قد انتظر ما كان يظره شيء. هل نأمره بالاعادة الجواب لا - 00:29:16
لماذا؟ لان الاحكام منوطة بالظن لان الاحكام منوطة بالظن وهذا الرجل قد عمل بظنه فلا عذر فلا حرج عليه فهو معذور ولا حرج عليه لان الاحكام منوطة بالظن لا باليقين. فالذي يتوظأ يكفي ان يغلب على ظنه انه اسبغ - 00:29:33
والذي اه تيمم يكفي ان يغلب على ظنه انه ايش لم يجد الماء وهكذا والا فان هذا فيه تكليف ما لا يطاق. لا يستطيع الانسان في كل حكم شرعي ان يصل الى اليقين - 00:30:01
ويشهد لذلك اه حديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ثم غسل شعره حتى يظن او ظن انه قد روى شعره او رأسه - 00:30:17
فاشارت الى الظن واضح وهذا حكم عام وقاعدة عامة في الشريعة ان الاحكام منوطة بغلبة الظن لا باليقين. لذلك لم نأمر هذا الرجل بان يعيد آآ بعد ان تبين له انه ايش - 00:30:33
لم انه انه مخطئ في ظنه طيب طيب ثم قال رحمه الله ومن خاف او امن في صلاته انتقل وبنى يعني ومن خاف في اثناء صلاته له ان ينتقل الى حالة صلاة الخوف. يعني رجل في الصلاة صلى صلاة امن ثم حدث الخوف وهو في الصلاة. نقول له ايش - 00:30:49
امش عادي وانت تصلي ما في مشكلة تنتقل الى حالة صلاة الخوف وتبني على ما سبق او العكس كان رجل في صلاة خوف ثم امن زال الخطر زال الخطر وبعض الناس من خوفهم قيل له زال الخطر قال زاد الخطر؟ قال لا يا ابن الحلال زال الخطر - 00:31:17
فهنا اذا زال الخطر ينتقل فورا الى صلاة الامن يعني يقف او اذا كان على راحلته ينزل ثم يستقبل ايش القبلة ويكمل صلاته يبني على ما سبق دون اعادة انتقل وبنى - 00:31:39
ولمصل اي صلاة الخوف على هذه الصفة كر وفر. الكر هو الهجوم على العدو. والفر هو ايش؟ الهروب او الانسحاب يعني وهو يصلي له ان يكر يهجم على العدو ويفر لمصلحة - 00:31:59
ولا تبطل بطوله اي بطول الكر والفر ولا يضره الحركة ولا الانحراف عن القبلة لكن ايش قالوا؟ قالوا بلا صياح لان في الحروب لا سيما قديما كان يصاحب الكر والفر ايش؟ صياح. قال اذا صاح بطلت صلاته. لماذا؟ لانه لا ظرر لا ظرورة فيه - 00:32:17
مو ظرورة الكر والفر ظرورة لكن مو لازم تصيح وانت ايش اه تكر وتفر لذلك نصوا على ذلك قال بلا صياح لان الصياح لا ظرورة فيه اما الكر والفر فلا يبطل الصلاة لانه ظرورة - 00:32:40
ولو طال ولو طال هذا الكر والفر وجاز لحاجة حمل نجس يعني سواء كان سيفا فيه دم او ثيابه متلطخة بالدم ونحو ذلك. ولا يعيد لان المترتب على المأذون غير مضمون. كل هذا اخواني الكرام في النوع الاول من صلاة الخوف وهي صلاة الخوف المتحقق - 00:32:58
في نوع ثاني لم يشر له المصنف رحمه الله وهو صلاة الخوف المترقب ولها صفات وردت في السنة وصلت الى ست صفات اذا كان العدو في وجاه القبلة وفي صفة اذا كان العدو على خلاف القبلة - 00:33:25
ولها صفات مذكورة في المطولات فترجى او تؤجل ان شاء الله الى اذا قرأت ان شاء الله الكتب المطولة. نعم تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب - 00:33:45
الجمعة تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر حر لا عذر له. وكذا على مسافر لا يباح له القصر. وعلى مقيم خارج البلد اذا كان بينهما بين الجمعة وقت فعلها فارسخ فاقل. ولا تجب على من يباح له القصر ولا على عبد ومبعض وامرأة - 00:33:59
ومن حضرها منهم اجزأته ولم يحسب هو ولا من ليس من اهل البلد من الاربعين ولا تصح امامتهم فيها وشرط لصحة الجمعة اربعة شروط. احدها الوقت وهو من اول وقت العيد الى اخر وقت الظهر. وتجب - 00:34:25
زوال وبعده افضل. الثاني ان تكون بقرية ولو من قصب. يستوطنها اربعون. استيطان اقامة لا يطعنون صيفا ولا شتاء وتصح فيما قارب البنيان من من البنيان وتصح فيما قارب البنيان - 00:34:45
من الصحراء. الثالث حضور اربعين. فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا. الرابع تقدم خطبتين من شرط صحتهما خمسة اشياء. الوقت والنية ووقوعهما حضرا وحضور الاربعين وان يكونا ممن تصح امامته - 00:35:05
فيها واركانهما ستة. حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقراءة اية من كتاب الله والوصية بتقوى الله وموالاتهما مع الصلاة. والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع - 00:35:26
وسننها الطهارة وستر العورة وازالة النجاسة والدعاء للمسلمين. وان يتولاهما مع الصلاة واحد ورفع الصوت بهما حسب الطاقة وان يخطب قائما على مرتفع معتمدا على سيف او عصا. وان يجلس بينهما قليلا - 00:35:46
فان ابى او خطب جالسا فصل بينهما بسكتة. وسن قصرهما والثانية اقصر. ولا بأس ان يخطب من صحيفة نعم قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة تجب على كل ذكر - 00:36:06
هنا بدأ المصنف رحمه الله بذكر شروط اه وجوب صلاة الجمعة يعني من اجتمعت فيه هذه الشروط تعين عليه صلاة الجمعة فقال رحمه الله تجب على كل ذكر هذا الشرط الاول - 00:36:28
اذا كان ذكرا مسلم هذا الشرط الثاني ونستحضر هنا ان هذه الشروط لا تعني عدم المحاسبة. فان المتقرر ان الكافر مخاطب بفروع الشريعة لكن لا نوجبها عليه حتى يسلم. فاذا اسلم - 00:36:46
نقول يجب عليك صلاة الجمعة كما قلنا في الوضوء وكما قلنا في الصلاة مكلف وهذا الشرط الثالث يعني ان يكون عاقلا بالغا حر وهذا الشرط الرابع فالعبد لا تجب عليه صلاة الجمعة - 00:37:07
لا عذر له اذا كان معذورا كما سبق في الاعذار السابقة التي تبيح ترك الجمعة والجماعة لا يجب عليه لما سبق وكذا على مسافر هنا ينبغي ان نضيف اه شرطا خامسا - 00:37:25
يتضح به اه كلام المصنف رحمه الله وهو الاستيطان. لذلك نقول الشرط الخامس خمسة ان يكون مستوطنا بناء معتادا ولو وشمله اسم واحد وبلغ اهله اربعين يعني الشرط الخامس في وجوب صلاة الجمعة عليك ان تكون مستوطنا - 00:37:42
في قرية في قرية مبنية في بناء معتاد بغض النظر عن نوع البناء لو كان من قصب لو كان من خشب اكواخ اسمه واحد ولو تفرقت البيوت اذا شمله اسم البناء الواحد - 00:38:11
ويكون قد بلغ في من سكان هذه القرية اربعون من اهل وجوبها. يعني مما سبق ذكر مسلم مكلف حر اذا كنت احدهم وجبت عليك صلاة الجمعة. اما اذا كانت القرية اقل من ذلك لا تجب عليهم ايش - 00:38:30
صلاة الجمعة ثم قال وكذا على مسافر فيلحق بالشرط الخامس ممن تجب عليهم الجمعة بغيرهم الجمعة صلاة الجمعة تجب على الانسان اما بنفسه او بغيره الذين تجب عليهم الجمعة بنفسهم هم المستوطنون بقرية - 00:38:53
لها اسم واحد فيها ما لا يقل عن اربعين من اهل وجوبها. هؤلاء الاربعون تجب عليهم الجمعة ايش بنفسهم واضح هناك فئات تجب عليهم صلاة الجمعة بغيرهم. يعني بان يوجد قرية - 00:39:22
فيها ايش؟ فيها اربعون من اهل وجوبها. من هؤلاء؟ قال المسافر الذي لا يباح له القصر وهو المسافر سفرا قصيرا والمسافر سفرا قصيرا يعني الذي اه لم يستكمل شروط القصر هو مسافر من مكان الى مكان ولكن - 00:39:43
لم يبلغ مسافة القصر نقول هذا ايش؟ يجب عليه صلاة الجمعة يجب عليه صلاة الجمعة وعلى مقيم خارج البلد اذا كان بينهما يعني بين اقامته وبين البلد او القرية هذه - 00:40:06
اه وبين الجمعة وقت فعلها ترسخ فاقل تجب عليه الجمعة لغيره او بغيره. يعني رجل بيته خارج القرية هل تجب عليه صلاة الجمعة او لا؟ نقول ينظر في المسافة بين بيته - 00:40:27
وبين مكان اقامة صلاة الجمعة. لا حدود البلد مثل ما تكلمنا عنها في القصر في السفر لا بين اقرب مسجد تصلى فيه الجمعة اذا كان بين بيته وبين اقرب مسجد - 00:40:51
ترسخ فاقل وجب عليه الذهب طيب الفرسخ كم الفرسخ يساوي ثلاثة اميال وثلاثة اميال تذكرون الخلاف في في مقدار الميل على المذهب الفرصخ يساوي ثمانية كيلو وست مئة متر تقريبا - 00:41:11
ثمانية كيلو ونص ثمانية كيلو متر ونصف وعلى القياس الثاني للميل اللي هو الاقل يصير تقريبا خمسة كيلو تصير تقريبا ما يقارب الخمسة كيلو فعلى المذهب الفرسخ يساوي ثمانية كيلو وست مئة متر تقريبا. اذا كان الانسان خارج البلد - 00:41:32
بيته خارج البلد والمسافة بين بيته وبين اقرب مسجد يصلى الجمعة تصلى الجمعة فيه فارسخ فاقل يعني ثمانية كيلو وست مئة متر تقريبا وجب عليه. فاذا كان اكثر لا يجب عليه - 00:41:57
وهذا يا اخوان خاص بمن بيته خارج البلد. اما لو كان بيته داخل القرية هذي فلو طالت المسافة بينك وبين اقرب مسجد وجب عليك ان تذهب اليه فلا يظنن ظان ان هذه المسافة هي بين كل واحد والمسجد. لا - 00:42:14
هذه المسافة اللي هي الفرسخ هي لمن هو خارج البلد اما اذا كنت في بلد مثل الكويت ومسجد بعيد عنك نقول مهما بعد طالما انت داخل البلد وجب عليك ان تصلي الجمعة - 00:42:36
لان هنا الجمعة تجب عليك بنفسك وجبت عليك. اما هذا الذي يقيم خارج القرية او خارج البلد وجبت عليه بغيره قال ولا تجب على من يباح له القصر لا تجب على من يباح له القصر. يعني المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة - 00:42:51
ولا على عبد لما سبق من شرط الحرية ومبعض بعض هو الذي بعضه حر وبعضه عبد لا تجب عليه تغليبا لجانبه حر وامرأة لما سبق من اشتراط الذكورة. فالمرأة لا تجب عليها اه صلاة الجمعة - 00:43:10
ومن حضرها منهم يعني من المسافر او العبد او المبعض او المرأة اجزأته تجزئه عن الظهر يعني يشترط هذه الشروط شروط وجوب لا شروط صحة. هي شروط وجوب لا شروط صحة فمن حضرها منهم ممن لم تنطبق - 00:43:33
عليه. شروط الوجوب تصح. تصح منه قال ولا يحسب يعني لا يحسب من الاربعين ولا يحسب هو يعني هذا المبعض والعبد ومن حضرها منهم من الاصناف هذه ولا من ليس من اهل البلد - 00:43:55
وهم المستوطنون في في في القرية اللي قلنا احنا اذا بلغوا اربعين وضابط الاستيطان هو من لا ايرحل عن البلد صيفا ولا شتاء؟ من نوى الاقامة الدائمة ولم يرحل عنها صيفا ولا شتاء - 00:44:18
اما من سكن عندهم واراد الرحيل صيفا او شتاء او اراد الرحيل في يوم ما فهذا مقيم وليس بمستوطن اذا عندنا ومستوطن ومقيم ومسافر بعض الناس يخلط بين المستوطن والمقيم - 00:44:37
هو الفرق بينهما ان المقيم من لا يزمع الاقامة الدائمة في المكان ولكنه سيقيم اكثر من اربعة ايام فهذا مقيم يسمونه لا يقصر الصلاة ولا يجمع وآآ يصلي آآ الجمعة - 00:44:58
يصلي الجمعة ولكن يجب عليه صلاة الجمعة لكنه لا يحسب من الاربعين يجب عليه صلاة الجمعة بنفس بغيره لا بنفسه اما المستوطن فهو الذي اقام في البلد خلاص الى الابد يعني او لم يقر لم لم لا يدور في ذهنه انه سيرحل في يوم ما - 00:45:18
واضح الفرق؟ والمسافر طبعا معروف. الذي سيمكث اقل من اربعة ايام قال ولا يحسب هو يعني العبد او المبعض وكذا ولا من ليس من اهل البلد من الاربعين ولا امامتهم فيها - 00:45:41
يعني المقيم لا تصح امامته فضلا عن المسافر المسافر لا يصح ان يكون اماما في الجمعة. والمقيم الذي لا يريد الاقامة الدائمة في المكان لا تصح امامته. العبد المبعض كل هؤلاء - 00:46:00
لا لا تصح امامتهم في صلاة الجمعة بعد ان فرغ من شروط الوجوب شرع بشروط الصحة الذين تصح منهم صلاة الجمعة. من؟ قال وشرط لصحة الجمعة اربعة شروط احدها الوقت يعني دخول الوقت - 00:46:17
ووقت الجمعة قال وهو من اول وقت العيد الى اخر وقت الظهر وتجب بالزوال وبعده افضل وقت الجمعة يبدأ من بعد اه قال من اول وقت العيد وهذا من الغرائب التي رأيتها تتابع عليها بعض المتون انهم يحيلون على باب لم يأتي بعد. احنا ما ندري متى - 00:46:39
المفروض انت ما درس باب صلاة العيد للحين صح المفروض في العيد تحيل على على الجمع فما هو وقت العيد؟ بل بعض المتون آآ يحيل يعني مثل هنا آآ آآ - 00:47:04
وشروطها كالجمعة يعني وهذا يحل على هذا وهذا يحل على هذا فوقت صلاة العيد ووقت افتتاح الجمعة من بعد خروج وقت النهي يعني من ارتفاع الشمس لك ان تصلي صلاة الجمعة - 00:47:22
اه في هذا الوقت الى اخر وقت الظهر يمتد من بعد من دخول وقت من بعد الشروق وارتفاع الشمس وخروج وقت النهي الى اخر صلاة الظهر وتجب بالزوال يعني اذا زالت الشمس يعني دخل وقت الظهر تجب صلاة الجمعة وبعده افضل يعني بعد الزوال افضل لماذا - 00:47:39
خروجا من خلاف الائمة لان صحة صلاة الجمعة قبل الزوال من مفردات الحنابلة من مفردات المذهب عند الحنابلة خلافا لبقية المذاهب. والمسألة طويلة الذيل ولها يعني آآ استدلالات كثيرة والمذهب له ادلته - 00:48:06
الكثيرة القوية قد افردت في الكتاب افردها الشيخ صالح الصاهوت بكتاب صلاة الجمعة قبل الزوال وذكر فيها كل ادلة المذهب ومناقشات الادلة فمن ارادها فليرجع الى هذا الكتاب ومع ذلك المذهب يقول لك الافضل ان تجعلها ايش؟ بعد الزوال حتى نخرج من خلاف البقية المذاهب التي لا تجيز - 00:48:27
صلاة قبل الزوال الثاني ان تكون بقرية شروط صحة ان تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها اربعون استيطان اقامة لا يظعنون صيفا ولا شتاء يعني لا يسافرون للنقلة ويقصد هنا البادية الذين يشدون ويرحلون - 00:48:53
لا هذا مكانهم المستمر. اما البادية فلا صلاة جمعة عليه ما هو عليهم صلاة جمعة ما لم ينزلوا بقرب قرية بمقدار فرسخ فاقل اما في البر ما عليهم صلاة جمعة. لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:49:22
لم يأمروا البوادي في زمنه ان يصلوا الجمعة مع علمه بوجودهم ودخولهم في الاسلام ما قال لهم يا جماعة عليكم صلاة دعاء ولذلك ليس عليهم صلاة جمعة وتصح فيما قارب البنيان - 00:49:39
من الصحراء وضابط القرب هنا الفرسخ رابطه الفرسخ كما نصوا عليه اه قرب البنيان اي الفرسخ فاقل فاذا كان اه وهنا السؤال اللي يسأل عنه البعض اذا خرجنا الى الصحراء - 00:49:56
هل نصلي اه الجمعة او لا نقول حسب اه المسافة بين مكانك مخيمك وبين اقرب مسجد يصلى فيه الجمعة فاذا كان المسافة اقل من ثمانية كيلو وست مئة متر اللي هو الفرسخ - 00:50:14
ويجب عليك ان تذهبوا الى المسجد وتصلي. اما اذا كانت اكثر فتصلى ايش؟ ظهرا ظهرا. طيب قال ان كانت اكثر وذهبوا الى المسجد يقول لا بأس لا حرج في ذلك اذا ذهبوا الى المسجد - 00:50:35
طيب قال الثالث من شروط صحة الجمعة حضور اربعين فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا فان نقصوا هؤلاء الاربعون قبل ان تتم الصلاة يعني قبل ان يقول سمع الله لمن حمده من الركعة - 00:50:50
الثانية اتموها اه ظهرا استأنفوا ظهرا. ولكن يشترط لان تستأنف ظهرا ان تكون الصلاة ايش بعد ايش بعد الزوال ان تكون بعد الزوال وهذا والشرط الثاني ان ينووها من بداية الصلاة ظهرا - 00:51:15
فاذا لم يكونوا قد نووها ظهرا يعني مثلا نقصوا عن الاربعين بعد ان كبر الامام كبر الامام وهم كانوا اربعين بعد ذلك واحد منهم قطع الصلاة وذهب خلاص آآ لا يجوز ان يقلبوها ظهرا لانهم دخلوا في هذه الصلاة بنية الجمعة لا بنية الظهر. بخلاف ما لو نقص العدد - 00:51:36
الخطبة قبل ان يصلوا قبل ان اه يكبر للصلاة فهنا ينتظر الامام حتى يكتمل العدد قبل ان يصلي الركعتين فاذا لم يكتمل العدد وكان قد زالت الشمس يعني دخل وقت الظهر يصلونها ايش؟ ظهرا لا يصلونها جمعة - 00:52:01
الرابع شروط صحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين من شرط صحتهما خمسة اشياء يعني خطبتان صحيحتان ما ضابط الخطبتين الصحيحتين ان يجتمع فيها شروط واركان ذكر منها قال خمسة اشياء. شرط صحتهما - 00:52:22
يعني كل خطبة يجب ان تتوفر فيها هذه الشروط فان اختل في احد الخطبتين شرط من هذه الشروط لم تصح الوقت هذا واحد رقم واحد يعني ان تبدأ الخطبة بعد - 00:52:46
دخول الوقت اثنين والنية يعني ان ينويها خطبة جمعة بمعنى لو كان انسان مثلا كما يحدث في كثير من الدول يكون هناك اه درس عادي قبل الصلاة بعد ان انتهى الدرس قال والله ما دام سوينا درس خلاص خل نصلي ايش رأيكم - 00:53:03
اقول له ما يصير لانك لم تنوي بهذا الدرس او هذه الموعظة خطبة ايش؟ الجمعة فلا تصح يجب ان تنوي خطبة الجمعة قبل ان تبدأ هذا اثنين ثلاثة ووقوعهما حظرا. وقوع الخطبتين في الحضر في القرية كما قلنا اللي قلناه قبل قليل. او فيما قاربها - 00:53:25
وحضور الاربعين وهذي اربعة يعني من بداية الخطبة يجب ان يكون العدد اربعين وان يكون ممن تصح امامته فيها. وان يكون عن الخطبتين ممن الخطبة الاولى والثانية الخطيب يكون ممن تصح امامته. ممن انطبقت عليه الشروط ان يكون مستوطنا - 00:53:50
آآ ذكرا حرا الى اخر الشروط السابقة هذه شروطها الخمسة واركانهما ستة اركان الخطبة حتى تصح ستة حمد الله لابد ان يكون فيها على الاقل الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اثنين - 00:54:15
وقراءة اية من كتاب الله. هذي ثلاثة على الاقل لابد ان تكون فيها اية قال العلماء فان كان جنبا فماذا يفعل نقول حتى تصح يجب ان يقرأ اية مع حرمة قراءة الاية عليه - 00:54:38
لو قرأها وهو جنب تصح الخطبة ويأثم ما نبطل الخطبة يكون يعتبر تعتبر قراءته والوصية بتقوى الله يجب ان تتضمن الخطوة وصية بتقوى الله. ولا يشترط بلفظ اتقوا الله لكن لو قال مثلا صلوا هذه تعتبر وصية بتقوى الله - 00:54:58
صوموا اوامر بالتقوى عموما او باحد افراد التقوى امر باحد احد افراد التقوى من العمل الصالح ان شاء الله يجزيه ذلك. وان كان الافضل ان يصرح بتقوى الله عز وجل - 00:55:24
اتقوا الله هذا اربعة وموالاتهما مع الصلاة. موالاة الخطبتين مع الصلاة ركن يعني موالاة الخطبة الاولى مع الثانية وموالاة الثانية مع الصلاة والجهر هذي ستة الجهر بحيث يسمع المأمومين. والحد الادنى ان يسمعه من من امامه - 00:55:43
هذا اه الحد الادنى اه صحة صلاة الجمعة قال بحيث يسمع العدد المعتبر وهذا الحد الادنى اللي هو الاربعين ان يسمع العدد المعتبر. فان لم يسمع من ورائهم ما يضر تصح الصلاة وان كان الافظل والاكمل ان يسمع الجميع كما سيأتي في سننها - 00:56:11
ثم قال وسننهما اي الخطبتين. الطهارة يعني لا يشترط في الخطبة ان يكون على طهارة لا من اصغر ولا من اكبر. لكن الافضل ان يكون على طهارة وستر العورة فلا يشترط انما يسن. اما في الصلاة طبعا - 00:56:37
اه لا بد من الطهارة ولابد من ستر العورة وازالة النجاسة والدعاء للمسلمين الخطبة اذا الدعاء للمسلمين ليس ركنا ولا شرطا في الخطبة وانما سنة وان يتولاهما مع الصلاة واحد يعني الخطبتين يتولاهما مع الصلاة واحد. فان تولى الخطبتين - 00:56:57
وصلى شخص اخر صح ورفع الصوت بهما حسب الطاقة. القدر الركن ان ترفع الصوت حتى تسمع الاربعين شخص والافضل والسنة ان تسمع ما عدا ذلك ما وراء ذلك وان يخطب قائما - 00:57:20
على مرتفع يعني لو خطب جالس يصح لكن السنة ان يكون قائما على مرتفع مكان مرتفع اللي هو المنبر معتمدا على سيف او عصا وهذه من السنة ان يعتمد على سيف او عصا وهذا التخيير حسب الحال. فان كان في حال امن اعتمد على العصا وان كان في حال جهاد وحرب - 00:57:40
اعتمد على السيف وان يجلس بينهما قليلا وان يجلس بينهما قليلا اي بين الخطبتين فان ابى يعني ما اراد ان يجلس او خطب جالسا فالاصل خطب جالسا وهذا قلنا لا يبطله الخطبة - 00:58:06
فصل بينهما بسكتة حتى نميز بين الخطبتين حتى يكون هناك خطبة اولى وخطبة ثانية ما يسرد يسكت على الاقل اذا ما يبي يجلس نقول اسكت قليلا حتى تفصل بين الخطبتين - 00:58:28
وسن قصرهما يعني تقصيرهما. لقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ من فقه صلاة ان ان طول صلاة الرجل اي صار آآ خطبتهم مأنة من فقه يعني علامة على فقهه - 00:58:42
والثانية اقصر من السنة ان تكون الخطبة الثانية اقصر من الاولى ولا بأس ان يخطب من صحيفة يعني يقرأ من ورقة وان كان الافضل ان يخطب دون ورقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولانه ارغب واكثر قربا من المأمومين - 00:58:58
نعم تفضل يا شيخ اسأل الله عليكم قال رحمه الله فصل يحرم الكلام والامام يخطب وهو منه بحيث يسمعه ويباح اذا سكت بينهما او شرع في الدعاء. وتحرم اقامة الجمعة واقامة العيد في اكثر من موضع من البلد. الا لحاجة - 00:59:18
كضيق وبعد وخوف فتنة. فان تعددت لغير ذلك فالسابقة بالاحرام هي الصحيحة ومن احرم بالجمعة في وقتها وادرك مع الامام ركعة اتم جمعة. وان ادرك اقل نوى ظهرا واقل السنة بعدها ركعتان واكثرها ستة - 00:59:39
وسن قراءة سورة الكهف في يومها وان يقرأ في فجرها الف لام ميم السجدة وفي الثانية الاتى وتكره مداومته عليهم لا عليهما. قال رحمه الله فصل يحرم الكلام والامام يخطب. يعني يحرم على المأموم ان يتكلم - 01:00:01
وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال من قال صه او صهن فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له وهو منه بحيث يسمعه. يعني هذا المأموم يحرم عليه ان يتكلم اذا كان يسمع - 01:00:21
كلام الامام فيؤخذ منه انه اذا كان بحيث لا يسمعه لا يحرم عليه الكلام ولكن ايضا نقول له يشتغل بالقرآن والذكر لانه في مكان ذكر يعني لو انقطع مثلا الميكروفون - 01:00:41
او كان مكان بعيد كبير جدا بحيث لا يسمع كلام الخطيب ما يسمع شيء فنقول له اشتغل بالذكر وقراءة القرآن حتى تنتهي الخطبة وتصلي معهم ويباح الكلام في هذه الحالة. اما اذا كان صوت الخطيب يصل اليك فيحرم عليك الكلام - 01:00:58
ويباح اذا سكت بينهما. يباح الكلام اذا سكت الخطيب بين الخطبتين او شرع في دعاء لان الدعاء ليس من الخطبة الدعاء ليس من الخطبة وتحرم اقامة الجمعة واقامة العيد في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة - 01:01:17
كضيق وبعد وخوف فتنة فان تعددت لغير ذلك فالسابقة بالاحرام هي الصحيحة نعم اذا يحرم الاصل والمقصد الشرعي في صلاة الجمعة ان تكون مجمعا للناس في البلد الواحد لذلك شدد الفقهاء رحمهم الله في - 01:01:42
تعدد الجمعة والتساهل في التعدد تعدد الجمع دون حاجة خطأ مخالف للشريعة آآ ولكن مما يهون الامر قليلا ان الحاجة ليست منوطة بالمصلين فعلا وانما هي منوطة بمن تجب عليهم الصلاة وان لم يصلوا. بمعنى - 01:02:09
فتح مسجد ثاني اذا ضاق المسجد هذا لو فتحنا مسجد ثاني هل تعتبر حاجة ولا لا؟ النظر في الحاجة لا الى ذات المصلين وانما الى ايش من تجب عليهم الصلاة وان لم يصلوا - 01:02:41
واضح؟ وهذا لعل الامر يخفف لكن آآ ينبغي ان ينتبه المسؤولون عن فتح الجمع في المساجد الى هذا لان مشكلة انه يؤدي الى بطلان الصلاة الى الى عدم صحة الصلاة كما سيأتي - 01:02:58
لذلك قال وتحرم اقامة الجمعة واقامة العيد كذلك في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة. ما هي الحاجة؟ قال كضيق ان يضيق المسجد فيفتح مسجد اخر للتوسعة وبعد قد ما يكون فيه ضيق لكن المسجد الواحد بعيد عن الناس اللي في اطراف البلد فيفتح لهم مسجد اخر - 01:03:15
لكن اليوم مع الاسف نجد مسجدين بقرب بعضهما البعض آآ لا يكمل بعض المساجد صفين او ثلاثة مع الاسف من المصلين. وهذا خطأ طبعا هذا خطأ كبير وخوف فتنة قد يكون هناك مثلا في طرف البلد جماعة تتقاتل مع جماعة اخرى - 01:03:39
لا يتمكن من في طرف البلد من الوصول الى المسجد ونحو ذلك. او يكون هذا مسجد لفئة يتقاتلون مع هؤلاء فلا يستطيعون ان يصلوا مع بعض او نحو ذلك. فهذا من الحاجة - 01:04:01
فان تعددت لغير ذلك تعددت الجمع لغير حاجة فالسابقة بالاحرام هي الصحيحة لذلك الشيخ محمد الجراح رحمه الله كان هذا الموضوع شاغله وكان يراسل بعد ما توسعت وزارة الاوقاف في - 01:04:15
آآ فتح الجمع في فترة الخمسينات والستينات كان يراسلهم وله رسائل يخاطب فيها وزارة الاوقاف في ان لا يفتحون الجمع الا لحاجة ولهذا التوسع خطأ الى اخره ثم كان ايش؟ رحمه الله يصلي قبل قبل الزوال - 01:04:32
حتى يخرج من هذا الاشكال لان السابقة هي هي الصحيحة رحمه الله قال ومن احرم بالجمعة في وقتها وادرك مع الامام ركعة اتم جمعة. يعني مقدار الصلاة التي تدرك بها الجمعة هي الركعة - 01:04:53
يعني لو قام الامام من الركعة الثانية قبل ان تدخل معه لا يصح لك ان تصليها معه جمعة فلك ان التحق به بنية الظهر بشرط ان تنوي الظهر وان يكون قد دخل وقت الظهر - 01:05:16
وان ادرك اقل نوى ظهرا فان لم ينوي ظهرا لم تصح منه لا جمعة ولا ظهر فعليه ان يعيد الظهر مرة اخرى واقل السنة بعدها ركعتان واكثرها ست فلك ان تصلي ركعتين او اربع او ست. لورود الاثار بكل من هذه - 01:05:33
وسنة قراءة سورة الكهف في يومها لما ورد في فضلها من حديث النبي عليه الصلاة والسلام انه انه يكون له نورا فيما بين الجمعتين ووقتها يبدأ من اذان الفجر الى غروب الشمس - 01:05:53
وفي الاقناع يبدأ من المغرب من غروب شمس ليلة الجمعة الى غروب شمس يوم الجمعة يعني اربعة وعشرين ساعة لكن المعتمد في المذهب وهو الاحوط ان تقرأ من يبتدأ وقتها من في اليوم يوم الجمعة يعني في - 01:06:11
نهار فقط من طلوع الفجر الى غروب الشمس وان يقرأ في فجرها الف لام ميم السجدة يعني صورة السجدة وفي الثانية هل اتى وهي سورة الانسان وتكره مداومته وعليهما لماذا؟ حتى لا يظن الناس انها واجبة حتى لا يظنوا انها واجبة ولكن بين فترة واخرى يصلي - 01:06:30
الامام بهاتين السورتين طيب لعلنا نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:06:56