بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا - 00:00:00
وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين اما بعد قال الشيخ مرعي رحمه الله باب محظورات الاحرام قال المصنف رحمه الله تعالى باب محظورات الاحرام وهي سبعة اشياء. احدها تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين - 00:00:24
الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين. او استظلال بمحمل وتغطية الوجه من الانثى لكن تسدل على وجهها للحاجة. الثالث قصد شم الطيب ومس ما واستعماله في اكل او شرب بحيث يظهر طعمه او ريحه فمن لبس او تطيب او غطى رأسه - 00:00:48
نسي او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه. ومتى زال عذره ازاله في الحال والا فدى الرابع ازالة شعري من البدن ولو من الانف وتقليم الاظفار. الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول. والدلالة عليه - 00:01:16
والاعانة على قتله وافساد بيضه وقتل الجراد والقمل لا البراغيث. بل يسن قتل كل مؤذ السادس عقد النكاح ولا يصح. السابع الوطأ في الفرج ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء. وفي جميع - 00:01:35
الفدية الا قتل القمع وعقد النكاح وفي البيض والجراد قيمته مكانة. وفي الشعرة او الظفر اطعام مسكين وفي الانثيين اطعام اثنين والضرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفديه. نعم قال رحمه الله باب محظورات الاحرام - 00:01:55
محظورات جمع محظور من الحظر بمعنى المنع والاحرام سبق معناه وهو نية الدخول في النسك. وقد سبق بيان ان معنى الاحرام ان بمجرد نيته يحرم على الانسان امور لم تكن محرمة عليه قبل احرامه. وهي هذه الامور التي ستأتي - 00:02:22
قال وهي سبعة اشياء في بعض المتون وهي تسعة ولا تعارض لانه هنا رحمه الله دمج في محظورين دمج محظورين في محظور مرتين فدمج في المحظور الرابع محظورين وفي المحظور السابع محظورين - 00:02:48
فيوافق ذلك ما جاء في غيره من المتون كعمدة الطالب وغيره انها تسعة لانه ذكر تماما مثل ما ذكرها هناك قد نظمت نظم في هذه المحظورات من اراد ان يعني يقيده - 00:03:13
حتى يعني يمشي معانا في الترتيب آآ ان الذي يحرم في الاحرام عداده تسع على التمام. هذا البيت تبي تحفظه ولا تخليه ما فيه. هم مدخلين اهم شي البيتين اللي ورا - 00:03:32
ان الذي يحرم في الاحرام عداده تسع على التمام حلق. وتقليم كذلك تغطية للرأس وارتدى مخيط ارديها طيب وصيد ونكاح ورفث اما بوطء او بدونه حدث مرة اخرى ان الذي يحرم في الاحرام عداده تسع على التماني - 00:03:47
حلق وتقليم كذاك تغطية للرأس وارتداء مخيط اردية اربعة طيب وصيد ونكاح ورفث اما بوطء هذي ثمانية او بدونه حدث. هاي تسعة فصار عندنا حلق واحد وتقليم اثنين تغطية رأس ثلاثة وارتداء مخيط اردية اربعة - 00:04:19
طيب خمسة صيد ستة نكاح اي عقد النكاح. سبعة الرفث بالوطء ثمانية بدون الوطئ تسعة وهناك ما قلت وهي سبعة لانه جعل تقليم الاظفار وازالة الشعر محظورا واحدا وجعل المباشرة دون الفرج والوطأ في الفرج محظورا واحدا. فصار المجموع تسعة - 00:04:54
قال احدها تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين آآ هنا دمج او ادخل في بيان محظور شرطا من شروط كونه محظورا او شرطا من اعتبار الفدية فيه وهو التعمد - 00:05:25
وفي بعض المتلة قال لبس المخيط وهو ادق لان لان هناك شروطا اخرى آآ يعني ليس التعمد فقط هو الشرط الوحيد لان يكون محظورا. فذكره لوحده دون البقية يوهم انه هو الوحيد - 00:05:50
آآ قال تعمد لبس المخيط والمخيط هو ما يخاط على قدر العضو لا ان فيه خيطا كما يتوهم بعض الناس. وانما هو المفصل. المفصل على قدر العضو او المخاط على قدر العضو كالقميص - 00:06:10
يخاط على قدر اعلى الجسد وكالسراويل تخاط على قدر اسفل الجسد وآآ نحو ذلك. القفاز يخاط على قدر الكف ونحو ذلك قال على الرجال فدل على ان النساء ليس من محظورات الاحرام لديهم المخيط. بل تلبس ما شاءت من اللباس الا القفاز - 00:06:31
قفازين والنقاب او ما يشد على الوجه قال تعمد لبس المخيط على الرجال وكلمة المخيط هذه احدى اوليات ها ابو الحسن الشيخ الامام ابراهيم النخعي رحمه الله فانه اطلق اطلاقات سبحان الله - 00:07:03
تلقفها الفقهاء مثل هذا لبس المخيط ما لا نفس له سائلة ونحوها قال على الرجال حتى الخفين حتى الخفين اي يدخل في المخيط كذلك الخفان ووهما ما يلبسان على قدر القدم - 00:07:22
وهنا يعني ساحاول عند كل محظور من المحظورات ان اذكر شيء من الصور المعاصرة ربما التي يعني حتى نحاول ان يعني ننزل الصور المعاصرة على كلام الفقهاء الان انتشر عدد من الاحذية - 00:07:45
النعال اعزكم الله آآ يرتديها المحرم فما حكمها؟ آآ علينا او ينبغي حتى نستوعبها نقسمها ثلاثة انواع او ثلاثة اقسام. ما يرتدي ما يرتدى في قدم المحرم انواع ثلاثة. نوع - 00:08:04
لا اشكال في اباحته ونوع لا اشكال في حرمته ونوع فيه خلاف اما الذي لا اشكال في حرمته فهو الخف الكامل الذي يغطي مقدم القدم اصابع القدمين والعقبين جميعا هذا لا اشكال في حرمته مثل الجوارب. مثل الاحذية - 00:08:23
آآ التي تغطي كامل القدم الاحذية الرياظية ونحوها هذي محرمة هي من المحظورات قطعا بانها تغطي وتفصل القدم فهي مما يلبس على القدمين وتفصلهما النوع الثاني مما لا اشكال في اه اباحته وهي النعال. التي تكشف فيها مقدم القدم - 00:08:48
ومؤخرها. نعامنا العادية تظهر فيها اطراف الاصابع وتظهر فيها اه الاعقاب وهذا هي الاصل في اللبس ولا اصل لما يظنه بعظ الناس انه لابد ان يكون من مادة معينة كالمطاط ونحوها - 00:09:16
ويظنون انه لا يجوز ان يكون فيها خيط وهذا لا اصل له. هو من الاوهام التي وردت على بعض الناس من كلمة المخيط. لا عادي يكون فيها خيوط ما فيها خيوط ما تفرق. ولا يشترط ان تكون من الربل او نحوها - 00:09:36
النوع الثالث هي تلك الاحذية التي تغطي مقدم الرجل وتكشف العقب وهذي منتشرة الان تغطي بالكامل اه مقدم القدم اه بعظ الناس ايش يفعل؟ اما ان يدوس على طرف الحذاء الخلفي - 00:09:53
او يكون هو اصلا ليس له عقد فهذي حصل فيها خلاف عند الفقهاء والمذهب انها لا تجوز. وانها داخلة في المحظور. لانها تفصل القدم من امامه وهي ليست من النعال على المذهب انها لا تصح - 00:10:20
ولا تجوز وهي داخلة في المحظورات بالنسبة للقدم. وهناك من المعاصرين من آآ من اباحها وآآ اه يروى او يعني يروى ان شيخ الاسلام رحمه الله آآ والشيخ من المعاصرين الشيخ بن باز رحمه الله يبيحها. يعني شيخ الاسلام رحمه الله آآ بين انه اذا ظهر العقب - 00:10:42
فلا حرج في ان يلبس ما يغطي اول القدمين وهذا الذي يفتي فيه من المعاصرين الشيخ بن باز رحمه الله آآ اما مقتضى المذهب وكذلك مقتضى مذهب الشافعية والمالكية والذي كان يفتي فيه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عدم جوازه - 00:11:12
واضح؟ اللي هي النعال التي تغطي مقدم القدم وتكشف المؤخر او العقل طيب قال الثاني طبعا لا يدخل فيها يا اخوان الذي يلف القدم من الخلف بسير هذه لا اشكال فيها طالما ان - 00:11:31
العقد مكشوفة ومقدم الاطراف الاصابع مكشوفة في بعض الاحذية اللي اللي يسمونها ها صندل اي الصنادل لها سير من الخلف حتى تجمع القدم هذه لا اشكال فيها ان شاء الله وهي في النوع الاول التي لا اشكال في اباحتها - 00:11:51
الثاني قال تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين او استظلال بمحمل وتغطية الوجه من الانثى لكن تسدل على وجهها للحاجة تعمد تغطية الرأس من الرجل يعني سواء كان بما يسمى الطاقية او القبعة او الغترة او العمامة ونحو ذلك - 00:12:11
من الرجل ولو بطين لو اتيت ووظعت طينا على رأسك آآ فهذا داخل في النهي او استظلال بمحمل ما هو المحمل يا اخوان؟ المحمل على وزن مفعل على وزن مجلس - 00:12:41
هو يسمى قديما العمارية وهو يشبه الى حد كبير الهودج وهو عبارة عن الغرفة الصغيرة. الغرفة او المكان الصغير الذي يكون مغطى اه سقف ايا كانت مادته من قماش او نحوه - 00:12:59
ويدخل فيه الانسان يتغطى فيه من الشمس ونحوه. هذا يسمى المحمل ويسمى الهودج كذلك ويسمى العمارية كذلك. وهذا على المذهب انه من تغطية الرأس واستدلوا على ذلك بادلة منها ما جاء في البيهقي في السنن الكبرى باسناد صححه النووي رحمه الله عن عبد الله بن ابي ربيعة انه - 00:13:24
على وسط راحلته عمودا وفي بعض النسخ عودا ما ادري هل هو خطأ مطبعي ام معنى او نسخة اخرى؟ والمعنى واضح يعني واساط الراحلة عمل له عمود او عود وجعل ثوبا يستظل به من الشمس - 00:14:00
وهو محرم فلقيه ابن عمر فنهاه عن ذلك رواه البيهقي في السنن الكبرى وصحح اسناده الامام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم وفي رواية ان ابن عمر رضي الله عنهما ابصر محرما على بعير قد استظل على بعير قد استظل - 00:14:25
فقال اضحي لمن احرمت له. اضحي يعني ابرز للشمس واظهر واظهر رأسك للشمس اوحي لمن احرمت له وقالوا كذلك كما في يعني في الكشاف وفي غيره قال ولانه قصد ستر رأسه بما يقصد به - 00:14:50
كتغطيته يعني كأنهم قاسوه على ما يغطي الرأس او يقال لانه ستر رأسه بما يستدام وبما يلزم رأسه وكذلك روى الدرقطني وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احرام - 00:15:16
المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه والعوف في منسكه الشهير اللي هو اسمه اه بغيت المتتبع في حل الفاظ روض المربع. وهذا يا اخوان منسك لاحد تلاميذ الشيخ منصور البهوتي - 00:15:40
العوف اه نسيت تاريخ وفاته لكنه من تلاميذ البهوت ومن كبار فقهاء الحنابلة عمل منسكا سماه روض المربع في شرح حجة المتمتع بعظ الناس يظن هو الروظ المربع في بعظ الفهارس المخطوطات - 00:16:02
وشرحه شرح منسكه المختصر بكتاب سماه بغية المتتبع في حل الفاظ روض المربع وهو شرح نفيس منسك نفيس في مجلد كبير آآ هو منسك صحيح لكن تناول فيه احكام الطهارة واحكام الصلاة القصر السفر - 00:16:28
واحكام السفر لانه بدأ من اول الرحلة الى اخره وذكر لما اتى عند محظورات الاحرام وذكر قصة المحمل استدل باثر او بحديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل - 00:16:51
في رأسه واضح المسألة يا اخوان؟ وفرق العلماء الحنابلة قديما الان كل قديما بين المحمل وبين ان يمسك الانسان بيده شيئا اه يضله عن الشمس او يضع يده عن الشمس فلم يجعلوه في المحمل وانما جعلوا المحمل ان يكون على عمود او على شيء - 00:17:12
يغطيه ويجلس تحته. ويمشي معه لاحظ يمشي معه. الان تأتي مسألة هل السيارات والطائرات والقطارات بل والخيام المعاصرة تدخل في المحمل فبناء عليه يكون هل يصح هنا سمعت من قال يعني ان الحنابلة كل هذا السيارات وكذا - 00:17:34
آآ انه محظور عند الحنابلة على اعتبار انها محامل وانها تشبه المحامي اه في الحقيقة نصوا قديما على ان انه يجوز نصوا على ذلك يستظل المحرم في البيت وفي الفسطاط - 00:18:06
نصوا على ذلك ما عندنا مشكلة في الاستظلال بالفسطاط. فسطاط يعني ايش؟ خيمة فلذلك هنا يأتي ما يسميه الاصوليون قياس الشبه. هل السيارة محمل ام فسطاط وهل اه تدخل في المحمل في انها من المحظورات؟ لا في بعظ تشوفون في بعظ الناس في الحج بعظ المذاهب من غير اهل السنة - 00:18:26
ها يقشعون السقف كامل يشيلونه فصعد بدون سقف فمرة واحد قال انتو ترى مبعدين عنهم آآ هذه المسألة يا اخوان الذي يظهر فيها والله اعلم ان السيارة لا تدخل في المحمل - 00:18:56
اصلا ويؤكد ذلك آآ الشيخ بن سعدي رحمه الله الشيخ بن سعدي رحمه الله سئل هذا السؤال تحديدا سأله احد مشايخ الكويت وذلك في كتاب آآ الذي طبع بعنوان الاجوبة السعدية عن الاسئلة الكويتية - 00:19:18
سأله الشيخ محمد ابن عبد المحسن الدعيج هذا احد كان احد مشايخ الكويت من طلبة العلم الحنابلة من علماء الكويت ومشايخ الكويت ارسل سؤالا للشيخ السعدي عن السيارات لما توها طلعت السيارات في الاربعينات - 00:19:42
والثلاثينات والاربعينات والباصات هذي اللي كانوا يحجون فيها فارسل سؤالا للشيخ السعدي عن هل يدخل في في المحمل ام لا؟ فكان جوابه رحمه الله بالنص. سؤالكم عن ركوب السيارة المسقوفة للمحرم - 00:20:02
الذي نرى انها بمنزلة البيت والخيمة والشراع. لا بأس بذلك لا بمنزلة المحمل الذي اختلف فيه العلماء فلهذا لا نتوقف في جواز ركوب زيارة المسقوفة للمحرم كالمركب وغيره. انتهى كلامه رحمه الله - 00:20:23
وكلامه وجيه فان السيارة تختلف عن المحمل قديما انها متكاملة البناء كأنها بناء كأنه بيت متحرك. كأنها غرفة او او خيمة متحركة بخلاف المحمل الذي يكون يعني ممكن ان يتحرك بنفسه تزيله تسقطه وترفعه وتنزله - 00:20:52
فالذي يظهر والله اعلم انه على المذهب لا تدخل السيارات ولا القطارات ولا طبعا الطيارات في محامل التي التي هي داخلة في محظورات الاحرام عند الحنابلة والله اعلم قال وتغطية الوجه من الانثى ولكن تسدل على وجهها للحاجة - 00:21:16
كذلك من المحظورات تغطية الوجه للانثى او من الانثى. وفيه ان تغطية وجه الرجل ليست من المحظورات يجوز للرجل ان يغطي وجهه اما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي وقصته دابته فمات وقال غسلوه بماء - 00:21:39
وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه هذي رواية البخاري رواية مسلم في احدى روايات مسلم زاد ولا وجهه ومن هنا اختلف العلماء هل يجوز تغطية وجه الرجل ام لا - 00:22:03
وذهب عدد من المحدثين الى ان هذه الزيادة غير محفوظة غير محفوظة بمعنى ان اكثر الروايات من روايات الثقات عدم ذكرها فان قال قائل قد رواها مسلم في صحيحه نقول نعم لكن الامام مسلما رحمه الله كما نص على ذلك - 00:22:23
المقدمة وذكره ابن القيم تحديدا كذلك في كتاب الفروسية ان مروياته في الصحيح على فيذكر اصح ما عنده في اول الباب ثم يذكر بعد ذلك الروايات من باب يعني تقوية الرواية الاولى ثم يذكر في اخر الرواية - 00:22:51
روايات الرواية التي قد يكون فيها ما فيه اه كلمة غير محفوظة تنبيها عليها فيأتي بعض الناس ويأتي بحديث يقول رواه مسلم واذا هو صحيح. نعم هو صحيح السند لكن ليس بالضرورة ان يكون محفوظا. بل قد يكون شاذا والشاب هو ما - 00:23:16
الثقة مخالفا لما هو ارجح منه واضح يا اخوان؟ ومن امثلة ذلك هذا الحديث فبناء عليه ذهب الحنابلة كغيرهم من العلماء الى عدم منعي المحرم الرجل من تغطية وجهه. فاذا كنت محرما واردت ان تلبس آآ الكمام او - 00:23:39
غطي وجهك اذا اردت ان تنام بشيء فلا حرج. فليس من محظورات الاحرام اما الانثى وتغطية الوجه من الانثى فان المرأة منهية عن تغطية وجهها بما يشد عليه. لانه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الشهير في الصحيحين - 00:24:04
لم عدد النبي صلى الله عليه وسلم محظورات الاحرام قال ولا تنتقبوا المرأة ولا تلبس القفازين. والنقاب معروف ما تشده المرأة على وجهها. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا - 00:24:25
كانت احدانا اذا كانت محرمة فمر الرجال تسدل على وجهها من خمارها فدل ذلك على ان المرأة منهية عن ان تشد على وجهها ما يسمى بالنقاب ويدخل فيه البرقع ويدخل فيه اللثام - 00:24:43
تمام وهنا مسألة معاصرة ما حكم ان تلبس المرأة الكمام المعاصر هذا المعروف هل الكمام داخل في النهي في محظورات الاحرام بالنسبة للمرأة ام لا؟ بالنسبة للرجل عرفنا انه لا حرج فيه لانه - 00:25:01
الرجل غير منهي عن ان يغطي وجهه. اما المرأة فالذي يظهر والله اعلم ان الكمام هو كالنقاب لانه لا فرق بعض النساء تلبس كماما يغطي ما يغطي النقاب تماما الفرق هي في المادة فقط النقاب مصنوع من القماش وهذا مصنوع من مادة اخرى - 00:25:23
بل بعضه يكون حتى اسود اللون لا لا تقول الا ان المرأة هذي ايش؟ منقبة فبناء على ذلك الكمام بالنسبة للمرأة هو نقاب او كالنقاب. فيحظر ويمنع على المرأة المحرمة ان ترتديه - 00:25:51
فان قال قائل لكن احيانا في الزام بهذا الشيء. او في حاجة نقول سيأتي انه يجوز للمحرم ان يرتكب من محظورات الاحرام للحاجة فيسقط الاثم عنه ولكن لا تسقط عنه الفدية فيكون عليه ايش - 00:26:11
فدية فبناء على ذلك نقول المرأة التي تريد ان تحرم بحج او عمرة في هذه الازمنة يعني في الاوبئة ونحوها اذا الزمت من قبل السلطات الصحية وغيرها او خشيت على نفسها - 00:26:31
فلها ان تلبس الكمام ولكن عليها ان تفدي فدية اذى سيأتي بيانها اما اذا لم يكن هناك حاجة ولا الزام ولبست الكمام فانها تأثم لارتكابها محظورة من محظورات الاحرام وعليها كذلك الفدية. والله اعلم - 00:26:50
ويؤكد بهذا المعنى كلاما للامام ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين لما ذكر بعض تكلم عن القياس قالوا ومثله النقاب الذي يدخل فيه البرقع واللثام واذا رجعنا الى تفسير او تعريف اللثام في المصباح نجده هو ما يشد به ولو على الفم فقط. والانف ما يشد على - 00:27:14
الفم والانف يسمى لثاما فهذا كما يقول ابن القيم رحمه الله داخل في حكم النقاب. يعني اذا واحد قال لا الكمام ما يغطي كامل الوجه. نقول حتى لو مجرد غطى الانف والفم دخل واخذ حكم النقاب - 00:27:41
قال لكن تسدل على وجهها للحاجة يعني بدون شد بما نسميه نحن الغطوة او البوشية قال الثالث قصد شم الطيب ومس ما يعلق واستعماله في اكل او شرب بحيث يظهر طعمه او ريحه - 00:28:01
فذكر هنا في الطيب ثلاثة امور. الاول الشم والثاني المس والثالث الاكل والشرب وكل ذلك داخل في المحظور يعني قصد شم الطيب ان تأتي الى الطيب وتقصد شمه هذا محظور من المحظورات ولا يجوز - 00:28:24
كذلك مس ما يعلق مس ما يعلق مثل العود دهن العود تمسه هكذا بحيث يعلق بيدك هذا او او الرش رش الطيب العطر بحيث يعلق هذا داخل في المحظور. الامر الثالث استعماله في اكل او شرب - 00:28:45
حيث يظهر طعمه او ريحه اما لو كان هذا الطيب مستهلكا في الاكل والشرب بحيث لا يظهر له طعم واضح ولا ريح فهذا لا حرج فيه ومن ذلك الزعفران فالزعفران من الطيب وهم يذكرون من الطيب الكافور والمسك والعنبر والزعفران والورس - 00:29:05
والورد والبنفسج واللينوفر والياسمين والبان وماء الورد ونحوه طيب ما رأيكم بالنعناع؟ ما حكم النعناع في الشاي للمحرم ها او الحبق هل هذا داخل في الطيب؟ ها؟ يعتبر من الشرك شيخ - 00:29:29
هل هو طيب؟ الجواب لا. النعناع يا اخوان او الحبق هذا ليس من الطين ذكر الشيخ ابن جاسر رحمه الله في منسكه العظيم مفيد الانام. والله يا اخوان هذا كتاب تعجز وانت تقول نفيس - 00:29:51
كل ما تقرأ فيه تجد شيء جديد. من جمع عظيم للمسائل من اوسع المناسك ومن تحرير لا سيما المذهب فنص في مفيد الانام الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر رحمه الله ان النعناع او الحبق يسمى الحبق احيانا ويسمى - 00:30:09
النعناع ليس من الطيب وانما هو اشبه بالريحان. يسمى الريحان الفارسي وذكر ان الريحان نوعان ريحان الذي يسمى بالاس وهناك الريحان الفارسي الذي يسمى بالحبق وان هذا جائز وليس من الطيب. ونص على ذلك كذلك الشيخ ابن ابراهيم - 00:30:29
رحمه الله في فتاواه والشيخ ابراهيم شيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله من مظان النوازل المعاصرة على المذهب في كتابه الفتاوى في اجزاء كثيرة منه تقريرات على الروظ. لان هذي الفتاوى جمعها منو؟ الشيخ ابن قاسم رحمه الله تلميذه - 00:30:53
خاصة الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم فكان يجمع من يعني من الاشياء التي ذكرها في الفتاوى تقريرات الشيخ محمد على الروظ فمنها اشياء قيمة صراحة. لذلك يذكرها ثم يكتب تحتها تقرير. يعني هذا ليست فتوى وانما هي تقرير ذكره الشيخ في - 00:31:14
شرحه على الروء فقيده. فمن ضمن ذلك النعناع. فقد نص الشيخ ابن ابراهيم رحمه الله على ان النعناع او الحبق اه انه ليس من الطيب وبالتالي يجوز للمحرم ان يشربه حتى لو صرفا - 00:31:38
يعني فضلا عن ان يكون مخلوطا. اما الزعفران فاذا كان ظاهرا على الشاي او على الطعام فلا يجوز لانه نوع من طيب قل مثل ذلك الورد ماء الورد وغيره من أنواع الطيب - 00:31:54
قال بحيث يظهر طعمه او ريحه. طيب هنا سؤال ما حكم الصابون او المراهم والكريمات او الشامبو ونحو ذلك مما يحتوي على رائحة طيبة هل يجوز للمحرم ان يستعمله ام لا - 00:32:11
ما رأيكم ها؟ يجوز مطلقا اهي طيب اولا يا اخوان بالنسبة المراهم والشامبو والصابون وكل الامور هذي قبل ان نعرف حكمها يجب ان نعرف ان المحظور على المحرم هو الطيب وليست الرائحة الطيبة - 00:32:38
واضح يعني الممنوع منه المحرم هو الطيب. وليست كل رائحة طيبة. فمثلا الفواكه رائحتها زكية طيبة صح؟ هل ممنوع المحرم منها؟ ما في آآ في هناك روائح طيبة رائحة الورد آآ عفوا لا الورد هذا طيب رائحة مثلا الفواكه رائحة المطر - 00:33:07
في روائح محببة للانسان فليست كل رائحة يرتاح لها الانسان ممنوع عنها المحرم الممنوع منه المحرم الطيب المقصود العود المسك العنبر الى اخره بناء على ذلك فان تلك المستحضرات كالصابون والمعقمات مثلا - 00:33:32
المعقمات المعاصرة شامبو الكريمات اذا احتوت على رائحة طيبة ليس فيها عطر مقصود فلا حرج في استعمالها مو كل صابون فيه عطر يعني فيه رائحة صابون مو طيب هذا رائحة صابون ما في احد يتعطر بصابون واضح؟ فهذا لا حرج فيه - 00:34:00
ومثله مثل الذي يفرك يده مثلا بليمون ما رأيكم بمحرم يأتي يقص الليمون ويعصر يده ويفرك فيها فتعلق في يده رائحة ليمون. هل ارتكب محظورا؟ لا. بعظ الناس يستانس على رائحة الليمون - 00:34:23
او رائحة البرتقال فهذا ليس محظورا فمثله المستحضرات التي فيها رائحة لكنها ليست عطرا. فهذه لا حرج فيها اما اذا احتوت على طيب مقصود مثل صابون بالعود. صابون بالمسك. صابون - 00:34:42
بالبخور وهذا يوجد فهذا لا يجوز فانه نوع من انواع الطيب بهذا التفصيل يظهر حكم المعطرات المعاصرة الصابون الشامبو والمعقمات المعاصرة كذلك بالتفريق بين ما في طيب مقصود كالمسك والعنبر والعود ونحوه وما ليس فيه طيب مقصود - 00:35:05
ولو كان فيه رائحة زكية او محببة للنفس فهذه لا حرج فيها والله اعلم قال فمن لبس يعني من المحظورات او تطيب او غطى رأسه ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه - 00:35:32
اذا كان ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه ومتى زال عذره يعني هذا النسيان او الجهل او او الاكراه ازاله في الحال. والا فدى ازاله في الحال وليس - 00:35:55
بالضرورة ان يشق ثوبه. يعني انسان مثلا لبس مخيط ناسي ثم انتبه. قد يأخذ ثواني على ما ينزع الثوب لا نطالب نطالبه بان يشق الثوب حتى لا يتأخر. لا خلك طبيعي عادي. ان زعل الاب نزعا عاديا. اما ان تأخر في النزع - 00:36:10
مع قدرته على النزع فدى. لانه استدام على المحظور مع قدرته على نزعه. قل مثل ذلك في الطيب في قل مثل ذلك في اه التغطية الرأس قال ومتى زال عذره ازاله في الحال والا فدى. الرابع ازالة الشعر من البدن. ولو من الانف من اي مكان - 00:36:30
في البدن وتقليم الاظفار كذلك تقليم الاظفار اي قصها هذا كذلك من المحظورات الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول. ثلاثة قيود. قتل صيد البر. هذا القيد الاول فخرج به صيد البحر - 00:36:57
كما قال الله سبحانه وتعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الوحشي فخرج به الداجن غير الوحشي المأكول فخرج به غير المأكول مثل الحمار الاهلي مثلا اذا توحش - 00:37:20
وآآ او مثلا الطيور الجارحة كالصقر ونحوه غير المأكول فلا يدخل فيه. والدلالة عليه والاعانة على قتله وافساد بيضه. كل هذه داخلة في المحظور وقتل الجراد والقمل. كذلك الجراد لانه نوع من الصيد. والقمل قال في المطالب لما فيه من الترفه - 00:37:46
فاشبه ازالة الشعر ازالة القمل وقتله يشبه ازالة الشعر. لا البراغيث بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا. يعني قتل البراغيث ليس من المحظورات فيدخل فيه كل المؤذيات السادس عقد النكاح - 00:38:16
ولا يصح عقد النكاح سواء كان الرجل والمرأة محرمين او احدهما فالنكاح لا يصح علم او جهل فلا يصح النكاح اذا عقده المحرم او عقد له. السابع الوطء في الفرج ودواعيه - 00:38:35
والمباشرة دون الفرج. يعني كالتقبيل والملامسة ونحوها. والاستمناء اي استدعاء المني قال وفي جميع المحظورات الفدية. الاصل ان المحظرات فيها فدية. الا قتل القمل ليس فيه فدية وعقد النكاح هذا ليس فيه فدية. وفي البيض والجراد قيمته مكانة - 00:39:01
ليس فيه فدية وانما فيه قيمته مكانة وفي الشعرة او الظفر اطعام مسكين. يعني اذا قطعت شعرة تطعم المسكين شعرتين ثلاثة فدية وفي الاثنين اطعام اثنين. في بعض النسخ وفيما زاد فدية. ما ادري اذا عندكم ولا لا؟ اه في بعض النسخ ها - 00:39:31
في بعض النسخ موجودة وفيما زاد اي عن اثنين فدية. يعني ثلاث شعرات فيها فدية ثلاث اظفار فيها فدية والظرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفدي. وهذا ما قلناه قبل قليل عن التي تقول انا الزموني - 00:39:54
لبس الكمام نقول الظرورات تبيح للمحرم محظورات ويفدي. فالظرورات ترفع الاثم ولا ترفع الفدية فصار المحرم ازاء محظورات الاحرام والفدية على ثلاثة انواع ان يرتكب المحظور فيأثم ويفدي او يرتكبه فلا يأثم ويفدي. وان يرتكبه فلا يأثم ولا يفتي - 00:40:12
اما الحالة الاولى ان يرتكبه فيأثم ويفدي هو من فعل المحظور عامدا متعمدا وليس ليس عنده عذر فهذا يأثم ويفدي الثاني الذي لا يأثم ويفدي وهو الذي اضطر الى ارتكاب محظور من المحظورات - 00:40:44
كما فعل كعب بن عجرة رضي الله عنه لما اذاه هوام رأسه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلق رأسه وان يفتي وان يفتي الثالث الذي ارتكب المحظور فلم يأثم ولا فدية عليه وهو فعله ناسيا او جاهلا - 00:41:07
وهنا يا اخوان كلمة مهمة وهو تساهل بعض الناس في ارتكاب المحظورات بحجة التهرب من بعض القيود المعاصرة وهذا والله من الخذلان ومن الخسران المبين المحظور محرم شرعا. معصية لله عز وجل. وقد اشار الى هذا المعنى الامام النووي رحمه الله في - 00:41:28
مناسكه الايضاح فذكر ان هذا المحظور لا يعني انك تفدي عنه انه غير اثم فان الفدية شيء والاثم شيء اخر فتساهل بعض الناس في الفعل المحظور بان ينزع لباس الاحرام ويلبس المخيط - 00:41:57
وهو يعلم انه محرم حتى يتلاعب بالقوانين اه يتهرب من التصاريح ونحو ذلك بحجة الحج فيطيع الله بمعصيته وهذا ما ما يجوز يا اخوان والمصيبة ان هذا الحج يكون حج تطوع - 00:42:23
فيفعلوا سنة في سبيل فعل سنة يرتكب محظورا فيهدم مصر ليبني قصرا وهذا من الخذلان تريد تبني قصر فتهدم مصر تهدم بلد عشان تبني قصر تريد ان تفعل سنة وهو الحج فترتكب محرم وهذا يا اخوان التساهل فيه امر عظيم لا يجوز - 00:42:47
بل تتابع الناس وبعض الفضلاء عليه قد يكون مع مرور الزمن يورث التهاون في هذه المحظورات والمحرمات تيسر لك الحج بدون فعل محظور فالحمد لله. فان لم يتيسر فلم يكلفك الله سبحانه وتعالى ان تذهب الى الحج. مو شرط كل سنة تروح الحج - 00:43:16
اذا اجبرت على فعل محظور فكيف هل يبتغى ما عند الله بمعصيته؟ تريد ما عند الله وتعصيه هذا لا يجوز تحت اي مبرر من المبررات الاخوان في المملكة يضعون شروط آآ حتى يقيدوا وينظموا ويهذبوا عملية الحج وهم مأجورون على ذلك ان شاء الله - 00:43:35
ففظلا عن انك تفسد هذا النظام وتتلاعب بل احيانا تكذب وهذا فيها ما فيها من حرج الحرج الاكبر الذي اراه في المسألة هو فعل محظور المعصية المحرمة معصية صريحة لله عز وجل بحجة بروح احج - 00:43:59
وبروح اطيع الله سبحانه وتعالى. تطيعه بمعصيته. تتوسل الى طاعة الله المستحبة المسنونة بفعل المحرم وانتكال انت كانتهاك المحظور هذا لا يجوز. لذلك باب الفدية يقول بنصر الله رحمه الله - 00:44:22
الحنبلي الفدية في الاصل لاحظ المعنى ما يعطى في افتكاك الاسير. ما معنى الفدية؟ الفدية هو الاشياء هو المال الذي يدفع لافتكاك الاسير. فيقول بنصر الله فدية في الاصل ما يعطى في افتكاك الاسير. واطلاق الفدية في محظورات الاحرام فيه اشعار - 00:44:42
ارم بان من اتى محظورا منها فكأنه صار في هلكة. يحتاج الى انقاذه منها بالفدية التي يعطيها وسبب ذلك تعظيم امر الاحرام وان محظورات ان المحظورات من المهلكات لعظم شأنها وتأكد حرمتها. انتهى كلامه رحمه الله. مرة اخرى هذا بنصر الله في بعظ حواشيه وهو صاحب الحواشي الشهيرة رحمه الله - 00:45:07
يقول الفتية في الاصل ما يعطى في افتكاك الاسير واطلاق الفدية في محظورات الاحرام فيه اشعار بان من اتى محظورا منها فكأنه صار في هلكة يحتاج الى انقاذ نفسه منها بالفدية التي يعطيها. وسبب ذلك تعظيم امر الاحرام وان ان محظورات - 00:45:42
الاحرام من المهلكات لعظم شأنها وتأكد حرمتها وهذا يا اخوان يدل ويؤكد المعنى الذي ذكرته قبل قليل وهو عدم التساهل في محظورات الاحرام طيب ناخذ لباب الفدية احسن الله اليكم - 00:46:09
قال رحمه الله باب الفدية وهي ما يجب بسبب الاحرام او الحرم. وهي قسمان قسم على التخيير وقسم على الترتيب فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وازالة اكثر من شعرتين - 00:46:32
او ظفورين والامناء بنظرة والمباشرة بغير انزال نني. يخير بين ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام واطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره ومن التخيير جزاء الصيد - 00:46:50
فيه بين المثل من النعم او تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة في طعم كل مسكين مدبر او نصف صاع من غيره او يصوم عن طعام كل مسكين يوم. وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والاحصاء والوطء ونحوه. فيجب - 00:47:10
على متمتع وقارن وتارك واجب دم. فان عدمه او ثمنه صام ثلاثة ايام في الحج والافضل كون اخرها يوم عرفة. ويصح ايام تشريق وسبعة اذا رجع الى اهله ويجب على محسن دمه ويجب على محصر دم. محصر دم. دم. احسن الله اليك - 00:47:36
فيجب على محصر دم فان لم يجد صام عشرة ايام ثم حل. ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الاول او وانزل من يا بمباشرة او استمناء او تقبيل او لمس بشهوة او تكرار نظر بدنة. فان لم يجدها - 00:48:02
صام عشرة ايام ثلاثة ايام في الحج وسبعة الى رجب. وفي العمرة اذا افسدها قبل تمام السعي شاة الاول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف ويحل له كل شيء الا النساء. والثاني يحصل بما بقي مع السعي - 00:48:22
ان لم يكن ساعة قبل. نعم. قال رحمه الله باب الفدية والفدية عرفها الشيخ رحمه الله هنا بعد ان عرفنا قبل قليل كلام الشيخ ابن نصر الله رحمه الله في اصل هذه الكلمة - 00:48:42
فقال وهي ما يجب بسبب الحرم او الاحرام. ما يجب بسبب الحرم او بسبب الاحرام او الحرب يعني ما يدفع وما يجب على الانسان اذا انتهك حرمة الاحرام وهو نية الدخول في النسك او الحرم - 00:48:59
كما سيأتي ان هناك محظورات في الحرم حتى لو كان الانسان محلا قال وهي قسمان قسم على التخيير وقسم على الترتيب فقسم التخيير كفدية اللبس. الان يا اخوان انواع الفدية باعتبار الترتيب وعدمه نوعان. نوع - 00:49:19
الاول فدية التخيير التي فيها اكثر من خيار ويختار الانسان احدها وتجزئ عنه والقسم الثاني على الترتيب وهي ما يجب ان يدفع في المقام الاول امر ما فان لم يستطع عدل الى ما بعده - 00:49:43
وهذا يا اخوان بعظه هو صحيح ان يسمى ان يسمى فدية لكن يدخل الفقهاء فيه ما ليس بفدية. بل ما هو من دم الشكران. كدم المتعة ودم القران تغليبا. والا فانه لم يفعل محظورا - 00:50:03
ان الدم نوعان دم جبران الذي يدفعه الانسان ويؤديه لجبر نقص ما ودم شكران الذي ليس سبب نقص وانما شكرا لله عز وجل على انه هيأ له الجمع بين نسكين في سفرة واحدة - 00:50:23
اما النوع الاول فدية التخيير فهي على نوعين ايضا النوع الاول فدية الاذى والنوع الثاني فدية الصيد آآ التخيير نوعان فدية الاذى وفدية الصيد فدية الاذى هي فدية لعشرة محظورات - 00:50:45
عشرة محظورات ذكر الشيخ منها هنا قال كفدية اللبس يعني لو نرقمها حتى نضبطها يكون جيد. واحد والطيب اثنين. وتغطية الرأس ثلاثة وازالة اكثر من شعرتين اربعة او ظفرين خمسة - 00:51:10
والامناء بنظرة ستة مقصود بنظرة واحدة الاملاء بنظرة واحدة بمعنى لو رجل نظر الى امرأة النظرة التي لا محظور فيها اللي هي النظرة الفجأة يسمونها فامن فهذا لا يأثم وعليه فدية اذى - 00:51:39
فان كرر النظر هذا يأثم فان كرر النظر وانزل فهذا شأنه شأن اخر آآ يأتي قال فهذا رقم كم الان؟ ستة والمباشرة بغير انزال مني يعني آآ باشر امرأة دون ان ينزل من يا دون ان يمني - 00:52:04
فالمباشرة دون الفرج بغير انزال مني هذا ايضا فيه فدية فيه فدية اذى كم صاروا الحين؟ سبعة ثمانية ثمانية تكتبونها الانذاء نزول المذي او المذي بسبب المباشرة تسعة نزول المذي بسبب تكرار النظر - 00:52:37
عشرة نزول المذي بسبب الاستمناء كم صاروا؟ عشرة هذه المحظورات العشرة فيها فدية اذى وفدية الاذى قال يخير بين ذبح شاة والمقصود بذبح الشاة ما يجزئ في الاضحية او صيام ثلاثة ايام - 00:53:15
او اطعام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره من غيره اي من تمر او شعير يعني ما يجزئه في الفطرة. اذا الذي فعل احد هذه المحظورات - 00:53:49
لا تطيح حلق والتقليم والتغطية والطيب يعني التسعة التي مرت خمسة منها في فيها فيها فدية اذى. كم تبقى؟ اربعة. واحدة منها ما عليها فدية اللي هي العقد كم تبقى؟ ثلاثة. واحدة منها الصيد لها فدية خاصة - 00:54:11
كم تبقى؟ الوطء هذه لها فدية خاصة. والمباشرة دون الفرض بعض صور المباشرة. فيها فدية اذى وبعضها لا فعندنا الخمسة اللي هي المحظورات فدية اذى وآآ وحدة ليس عليها فدية عقد النكاح وحدة فديتها مغلظة اللي هي الوطئ وحدة فديتها فدية صيد والصيد - 00:54:29
مباشرة انواع تختلف باختلافها في فيها ما في فدية اذى وفيها غيره ذلك. طيب النوع الثاني من فدية جزاء الصيد جزاء الصيد من فعل او من صاد صيدا آآ مأكولا آآ وحشيا آآ بريا - 00:54:54
فانه يخير. قالوا من التخيير جزاء الصيد. يخير فيه بين المثل من النعم او تقويم بالمثل بمحل التلف. ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة. في طعم كل مسكين مد بر - 00:55:18
او نصف صاع من غيره او يصوم عن اطعام كل مسكين يوما الصيد اخواني الكرام نوعان صيد له مثل وصيد لا مثل له صيد له مثل وصيد لا مثل له - 00:55:38
فاذا صاد المحرم صيدا له مثل كالنعامة كما سيأتي ذكر ما له مثل في الفصل الاتي النعامة الحمار الوحشي الظبع الغزال الوبر الى اخره فانه مخير بين ثلاثة اشياء اولها ان يذبح هذا المثل - 00:56:00
النعامة مثلا مثلها البدنة فيأتي ببدنة ويذبح البدنة ويوزعها على على الفقراء وين؟ في محل التلف ليس بمكة وانما اذا كان محرم في السيل الكبير وذبح الغزال في السيل الكبير يوزع هناك في السيل الكبير هذا - 00:56:27
المثل اللي هو البدن مثلا او تقويم المثل تقويم المثل بمحل التلف. في السير الكبير كم سعر البدنة مثلا فقيل له البدنة متوسط الابل خنقول مثلا خمس الاف ريال او عشرة الاف ريال سعودي مثلا تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في - 00:56:48
فطرة يعني يشتري ما هي الاطعمة التي تجزئ في الفطرة؟ بر شعير التمر ونحو ذلك يشتري بعشرة الاف ريال تمر او شعير او بر. في طعم كل مسكين مد بر - 00:57:21
او نصف صاع من غيره شوف عاد كم مسكين يدخل فيها يدخل في خمس مئة مسكين مثلا صح ولا لا؟ طيب الخيار الثالث او يصوم عن اطعام كل مسكين يوما. يعني كم طلع قيمة - 00:57:39
طعام ما يساوي البدن في هذا المكان من البشر قال وتوكل مئتين شخص يصوم ميتين يوم فهو صار مخير اما يذبح بدنه او يطعم مئتين شخص او يصوم مئتين يوم - 00:58:02
فان لم يكن له مثل هذا الصيد صار الخيار بين اثنين اما ان يقوم الصيد نفسه في طعم بمقداره آآ المساكين على ما يرجئه الفطرة او يصوم بمقدارهم اياما وذلك امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى - 00:58:22
يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به دوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما - 00:58:47
ليذوق وبال امره عفا الله عما سلف ومن عادى فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام قال وبهذا انتهى التخيير. انتهى التخيير بنوعيه الفدية الاذى والصيد وقسم الترتيب. قسم الترتيب يدخل فيه اه دم المتعة اي دم - 00:59:12
على المتمتع والقران اثنين وترك الواجب لانه من ترك واجبا فعليه دم. كما في اثر ابن عباس رضي الله عنهما والاحصار اي اذا لم يشترط كما سيأتينا ان شاء الله بيانه. والوطء - 00:59:41
ونحوه الوطء ونحوه اي في الجملة ليست كل صور الوطء اي بعض صور الوطئ فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم واجب دم. ذلك واجب دم يعني ليس على التخيير على الترتيب يجب عليهم دم. فان - 01:00:00
عدم او عدمه او ثمنه صام ثلاثة ايام في الحج والافضل كون اخيها يوم عرفة السادس والسابع والثامن او السابع والثامن والتاسع يوم عرفة ويصح ايام التشريق رغم ان ايام التشريق ليست من الايام التي يجوز صومها الا ايوه لمن لم يجد دم متعة او قران - 01:00:24
قال وسبعة اذا رجع الى اهله امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام - 01:00:53
اشارة الى شرط من شروط التمتع اي اثار قال آآ ويجب وسبعة اذا رجع الى اهله. ويجب على محصر دم المحصر الذي منع عن دخول البيت او الحرم ان لم يجد صام عشرة ايام ثم حل. يعني اذا لم يكن اشترط ويجب على من وطأ في الحج قبل التحلل - 01:01:14
او انزل من يا بمباشرة او استمناء او تقبيل او لمس بشهوة او تكرار بنظر بدنه قبل شوي قلنا يجب على من امنا بنظرة اذا اذا الاملاء بالنسبة للنسك نوعان - 01:01:41
صح ولا ثلاثة الاحتلام الذي يقوم الانسان فيه محتلما ثلاث نوع لا يؤثر في النسك ونوع في يعتبر فدية فدية اذى ونوع يفسد الحرام فالاول الذي لا يؤثر في النسك الاحتلام الذي يكون الانسان نائما ويحتلم ما عليه يغتسل وما عليه شيء - 01:02:11
اثنين الذي يعتبر فدية فدية اذى هو الذي يمني بنظرة واحدة ضابطها انه امنى بما ليس بمحرم واضح؟ فيما ليس بمحرم ويدخل فيه مقتضى ذلك الاملاء بالتفكير صح؟ لان التفكير ليس بمحرم. ان تصورنا انه امن بالتفكير فهو حكمه حكم الاملاء بنظرة واحدة - 01:02:38
النوع الثالث الامناء الذي يفسد الاحرام وهو الامناء كما ذكر هنا بوطء او مباشرة او استمناء او تقبيل او لمس بشهوة او تكرار نظر اي امنى بفعل واضح؟ فهذا يفسد عليه بدنه. فان لم يجدها صام عشرة ايام ثلاثة. ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع. وفي العمرة - 01:03:13
اذا افسدها قبل تمام السعي شاة. والتحلل الاول يحصل باثنين من ثلاثة. من اثنين من من من رمي وحلق وطواف ويحل له كل شيء الا النساء والثاني يحصل بما بقي اي من الثلاثة مع السعي ان لم يكن سعى قبل اي اذا كان - 01:03:40
او قارنا وقدم سعي الحج الان في الفصل الاتي سيذكر لنا ما هي انواع الصيد الذي فيه فدية بناء على حكم الصحابة رضي الله عنهم. نعم تفضل يا شيخ قال رحمه الله فصل والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة ففيها بدنة. وفي حمار الوحش وبقرة - 01:04:08
وبقرات وفي حمار الوحش وبقره يعني وبقر الوحش. بقرة. بقرة. يعني فيه بقرة نعم طيب بقرة وفي الظبع كبش وفي الغزال شاة وفي الوبر والضب الوبري وتسكين الباب. نعم. احسن الله - 01:04:38
وفي الودر والقبر جدي له نصف سنة وفي اليروبوع جفرة لها اربعة اشهر وفي الارنب علاقة دون الجفرة وفي الحمام وهو كل ما عبد الماء كالقطا والورشين والفواخر قط شاة - 01:05:00
وما لا مثل له كالاوز والحبارى والحجل والكركي ففيه قيمته مكانة. نعم بعد ان عرفنا اه فدية الصيد الان يميز الشيخ بينما فيه فدية ما فيه مثل عفوا وما لا مثل له من الصيد. قالوا والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة - 01:05:22
فيها بدنة كما حكم الصحابة رضي الله عنهم. وفي حمار الوحش وبقره اي وبقر الوحش بقرة. وفي الضبع كبش اللي صاد ضبع فيه كبش وفي الغزال شاة وفي الوبر والوبر هي دويبة كحلاء كالسنور - 01:05:44
لا ذنب لها. من صادها فعليه والضب كذلك. بساط الضب عليه جدي. والجدي الجدي هو الذكر من اولاد المعز اللي هو التويس صغير يعني له نصف سنة وفي الربوع جفرة لها اربعة اشهر اربع معروف - 01:06:08
وفي الارنب عناق دون الجفرة. وفي الحمام ليس الحمام اللي المعروف وانما هو كل ما عبى الماء. ما معنى عبء الماء يعني يشرب بطريقة معينة يأخذ الماء ثم يرفع اه رأسه هكذا - 01:06:30
يشرب بهذه الطريقة تسمى العب وقد نهينا عن الشرب بهذه الطريقة كالقطا والوراشين والفواخت شهر فيها شهر وما لا مثل له كالاوز والحبارى والحجل والكركي ففيه قيمته مكانة يعني يخير بين امرين اما قيمته او - 01:06:46
قيامه بمقدار قيمته طيب ناخذ الفصل هذا نختم به تفضل. ويحرم صيد حرم مكة حرام ويحفظ قطع شجره وحشيشه. والمحل والمحرم في ذلك سواء. فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة - 01:07:11
والمراد او او نعم قال فصل ويحرم صيد حرم مكة الان عرفنا ما ما يحرم بسبب الاحرام الان نعرف ما يحرم بسبب الحرم. وقد عرفنا ان مكة لها ثلاثة حدود. حدود مكة - 01:07:44
حدود الحرم حدود المواقيت المكانية فاوسعها حدود المواقيت المكانية وهي ثابتة حدود الحرم وهي ثابتة. حدود مكة متغيرة قد تكبر وهذا الاصل ممكن تصغر فالمقصود هنا ما يتعلق باحكام الحرم - 01:08:24
المعروف مواضعه في مكة الى اليوم. وحكمه ويحرم صيد حرم مكة يعني الصيد الذي عرفنا حكمه للمحرم قبل قليل مثله يحرم داخل الحرم ولو كان الانسان محلا. يعني لا يجوز الصيد داخل مكة. داخل حدود الحرم. تبي تصيد؟ تصيد خارج حدود الحرم - 01:08:49
وحكمه حكم صيد الاحرام. يعني الوحشي المأكول ويحرم فيه الصيد والاعانة عليه ونحوه ذلك ويحرم قطع شجره اي شجر الحرم. وحشيشه الا الاذخر طبعا كما في حديث العباس رضي الله عنه - 01:09:09
والمحل والمحرم في ذلك سواء فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشارة اذا واحد قطع شجرة داخل الحرم صغيرة تظمن بشاة. وما فوقها ببقرة. ويظمن الحشيش والورق بقيمته يعني الواحد ما قطع شجرة وانما قطع ورق الشجر - 01:09:31
ويجزئ عن البدنة بقرة كعكسه ويجزئ عن سبع شياه بدنة او بقرة. يعني واحد عليه سبع شياه ممكن يطلع بقرة ويكفي او والمراد بالدم الواجب لما نقول والله انت عليك دم او من ترك واجبا فعليه دم ما المقصود بالدم؟ المراد به ما يجزئ في - 01:09:53
الاضحية جذع ظأن يعني كم عمر جذع الظأن ستة اشهر او ثني معز سنة. او او سبع بدنة او بقرة يعني يشتركون سبعة في بقرة او سبعة في بدنة فان ذبح احداهما فافضل - 01:10:18
يرحمكم الله وتجب كلها. يعني رجل عليه دم. فاتى ببقرة وذبحها. كاملة هل تجزئ؟ نعم. هل يعتبر الواجب سبعها؟ لا. كلها اصبحت ايش؟ واجبة. يعني ما يجوز ان يأكل منها. ما يقول لا انا والله - 01:10:43
بذبحها واخرج السبع وباخذ البقية. لا وانما اصبحت كلها واجبة وهذا القضية قضية ان بعض الواجب اذا اتصل بالواجب العبادة اذا كان بعظها واجبا واتصل بها ما ليس بواجب فانه يأخذ حكم الواجب - 01:11:02
ذكر ذلك ابن اللحام في قواعده وذكر له مسائل. منها هذه منها كذلك ايش؟ من يعطيني مسألة او مثال على عبادة الواجب بعضها. لكن الحكم الوجوب ينسحب على بقيتها. الذي هو ليس بواجب اصلا - 01:11:25
مثل ايش ها اعطيكم الركوع الواجب فيه ايش تسبيحة واحدة فالامام اذا كبر للركوع وركع حقق الواجب بايش؟ بقوله سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم الثانية سنة استدامته في الركوع بعد الواجب الاول - 01:11:44
سنة لان اذا قلت انه واجب فناقضت نفسك في قولك ان الواجب وحده لكن من ادرك الامام في التسبيحة الثانية او الثالثة او العاشرة ادرك الامام في ركوعه واضح؟ فهذه نظير لهذه القاعدة ذكرها ابن رجب في القواعد وذكرها ابن اللحام كذلك في قواعده وذكروا نظائر لها كثيرة - 01:12:16
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:12:46
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا - 00:00:00
وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين اما بعد قال الشيخ مرعي رحمه الله باب محظورات الاحرام قال المصنف رحمه الله تعالى باب محظورات الاحرام وهي سبعة اشياء. احدها تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين - 00:00:24
الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين. او استظلال بمحمل وتغطية الوجه من الانثى لكن تسدل على وجهها للحاجة. الثالث قصد شم الطيب ومس ما واستعماله في اكل او شرب بحيث يظهر طعمه او ريحه فمن لبس او تطيب او غطى رأسه - 00:00:48
نسي او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه. ومتى زال عذره ازاله في الحال والا فدى الرابع ازالة شعري من البدن ولو من الانف وتقليم الاظفار. الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول. والدلالة عليه - 00:01:16
والاعانة على قتله وافساد بيضه وقتل الجراد والقمل لا البراغيث. بل يسن قتل كل مؤذ السادس عقد النكاح ولا يصح. السابع الوطأ في الفرج ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء. وفي جميع - 00:01:35
الفدية الا قتل القمع وعقد النكاح وفي البيض والجراد قيمته مكانة. وفي الشعرة او الظفر اطعام مسكين وفي الانثيين اطعام اثنين والضرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفديه. نعم قال رحمه الله باب محظورات الاحرام - 00:01:55
محظورات جمع محظور من الحظر بمعنى المنع والاحرام سبق معناه وهو نية الدخول في النسك. وقد سبق بيان ان معنى الاحرام ان بمجرد نيته يحرم على الانسان امور لم تكن محرمة عليه قبل احرامه. وهي هذه الامور التي ستأتي - 00:02:22
قال وهي سبعة اشياء في بعض المتون وهي تسعة ولا تعارض لانه هنا رحمه الله دمج في محظورين دمج محظورين في محظور مرتين فدمج في المحظور الرابع محظورين وفي المحظور السابع محظورين - 00:02:48
فيوافق ذلك ما جاء في غيره من المتون كعمدة الطالب وغيره انها تسعة لانه ذكر تماما مثل ما ذكرها هناك قد نظمت نظم في هذه المحظورات من اراد ان يعني يقيده - 00:03:13
حتى يعني يمشي معانا في الترتيب آآ ان الذي يحرم في الاحرام عداده تسع على التمام. هذا البيت تبي تحفظه ولا تخليه ما فيه. هم مدخلين اهم شي البيتين اللي ورا - 00:03:32
ان الذي يحرم في الاحرام عداده تسع على التمام حلق. وتقليم كذلك تغطية للرأس وارتدى مخيط ارديها طيب وصيد ونكاح ورفث اما بوطء او بدونه حدث مرة اخرى ان الذي يحرم في الاحرام عداده تسع على التماني - 00:03:47
حلق وتقليم كذاك تغطية للرأس وارتداء مخيط اردية اربعة طيب وصيد ونكاح ورفث اما بوطء هذي ثمانية او بدونه حدث. هاي تسعة فصار عندنا حلق واحد وتقليم اثنين تغطية رأس ثلاثة وارتداء مخيط اردية اربعة - 00:04:19
طيب خمسة صيد ستة نكاح اي عقد النكاح. سبعة الرفث بالوطء ثمانية بدون الوطئ تسعة وهناك ما قلت وهي سبعة لانه جعل تقليم الاظفار وازالة الشعر محظورا واحدا وجعل المباشرة دون الفرج والوطأ في الفرج محظورا واحدا. فصار المجموع تسعة - 00:04:54
قال احدها تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين آآ هنا دمج او ادخل في بيان محظور شرطا من شروط كونه محظورا او شرطا من اعتبار الفدية فيه وهو التعمد - 00:05:25
وفي بعض المتلة قال لبس المخيط وهو ادق لان لان هناك شروطا اخرى آآ يعني ليس التعمد فقط هو الشرط الوحيد لان يكون محظورا. فذكره لوحده دون البقية يوهم انه هو الوحيد - 00:05:50
آآ قال تعمد لبس المخيط والمخيط هو ما يخاط على قدر العضو لا ان فيه خيطا كما يتوهم بعض الناس. وانما هو المفصل. المفصل على قدر العضو او المخاط على قدر العضو كالقميص - 00:06:10
يخاط على قدر اعلى الجسد وكالسراويل تخاط على قدر اسفل الجسد وآآ نحو ذلك. القفاز يخاط على قدر الكف ونحو ذلك قال على الرجال فدل على ان النساء ليس من محظورات الاحرام لديهم المخيط. بل تلبس ما شاءت من اللباس الا القفاز - 00:06:31
قفازين والنقاب او ما يشد على الوجه قال تعمد لبس المخيط على الرجال وكلمة المخيط هذه احدى اوليات ها ابو الحسن الشيخ الامام ابراهيم النخعي رحمه الله فانه اطلق اطلاقات سبحان الله - 00:07:03
تلقفها الفقهاء مثل هذا لبس المخيط ما لا نفس له سائلة ونحوها قال على الرجال حتى الخفين حتى الخفين اي يدخل في المخيط كذلك الخفان ووهما ما يلبسان على قدر القدم - 00:07:22
وهنا يعني ساحاول عند كل محظور من المحظورات ان اذكر شيء من الصور المعاصرة ربما التي يعني حتى نحاول ان يعني ننزل الصور المعاصرة على كلام الفقهاء الان انتشر عدد من الاحذية - 00:07:45
النعال اعزكم الله آآ يرتديها المحرم فما حكمها؟ آآ علينا او ينبغي حتى نستوعبها نقسمها ثلاثة انواع او ثلاثة اقسام. ما يرتدي ما يرتدى في قدم المحرم انواع ثلاثة. نوع - 00:08:04
لا اشكال في اباحته ونوع لا اشكال في حرمته ونوع فيه خلاف اما الذي لا اشكال في حرمته فهو الخف الكامل الذي يغطي مقدم القدم اصابع القدمين والعقبين جميعا هذا لا اشكال في حرمته مثل الجوارب. مثل الاحذية - 00:08:23
آآ التي تغطي كامل القدم الاحذية الرياظية ونحوها هذي محرمة هي من المحظورات قطعا بانها تغطي وتفصل القدم فهي مما يلبس على القدمين وتفصلهما النوع الثاني مما لا اشكال في اه اباحته وهي النعال. التي تكشف فيها مقدم القدم - 00:08:48
ومؤخرها. نعامنا العادية تظهر فيها اطراف الاصابع وتظهر فيها اه الاعقاب وهذا هي الاصل في اللبس ولا اصل لما يظنه بعظ الناس انه لابد ان يكون من مادة معينة كالمطاط ونحوها - 00:09:16
ويظنون انه لا يجوز ان يكون فيها خيط وهذا لا اصل له. هو من الاوهام التي وردت على بعض الناس من كلمة المخيط. لا عادي يكون فيها خيوط ما فيها خيوط ما تفرق. ولا يشترط ان تكون من الربل او نحوها - 00:09:36
النوع الثالث هي تلك الاحذية التي تغطي مقدم الرجل وتكشف العقب وهذي منتشرة الان تغطي بالكامل اه مقدم القدم اه بعظ الناس ايش يفعل؟ اما ان يدوس على طرف الحذاء الخلفي - 00:09:53
او يكون هو اصلا ليس له عقد فهذي حصل فيها خلاف عند الفقهاء والمذهب انها لا تجوز. وانها داخلة في المحظور. لانها تفصل القدم من امامه وهي ليست من النعال على المذهب انها لا تصح - 00:10:20
ولا تجوز وهي داخلة في المحظورات بالنسبة للقدم. وهناك من المعاصرين من آآ من اباحها وآآ اه يروى او يعني يروى ان شيخ الاسلام رحمه الله آآ والشيخ من المعاصرين الشيخ بن باز رحمه الله يبيحها. يعني شيخ الاسلام رحمه الله آآ بين انه اذا ظهر العقب - 00:10:42
فلا حرج في ان يلبس ما يغطي اول القدمين وهذا الذي يفتي فيه من المعاصرين الشيخ بن باز رحمه الله آآ اما مقتضى المذهب وكذلك مقتضى مذهب الشافعية والمالكية والذي كان يفتي فيه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عدم جوازه - 00:11:12
واضح؟ اللي هي النعال التي تغطي مقدم القدم وتكشف المؤخر او العقل طيب قال الثاني طبعا لا يدخل فيها يا اخوان الذي يلف القدم من الخلف بسير هذه لا اشكال فيها طالما ان - 00:11:31
العقد مكشوفة ومقدم الاطراف الاصابع مكشوفة في بعض الاحذية اللي اللي يسمونها ها صندل اي الصنادل لها سير من الخلف حتى تجمع القدم هذه لا اشكال فيها ان شاء الله وهي في النوع الاول التي لا اشكال في اباحتها - 00:11:51
الثاني قال تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين او استظلال بمحمل وتغطية الوجه من الانثى لكن تسدل على وجهها للحاجة تعمد تغطية الرأس من الرجل يعني سواء كان بما يسمى الطاقية او القبعة او الغترة او العمامة ونحو ذلك - 00:12:11
من الرجل ولو بطين لو اتيت ووظعت طينا على رأسك آآ فهذا داخل في النهي او استظلال بمحمل ما هو المحمل يا اخوان؟ المحمل على وزن مفعل على وزن مجلس - 00:12:41
هو يسمى قديما العمارية وهو يشبه الى حد كبير الهودج وهو عبارة عن الغرفة الصغيرة. الغرفة او المكان الصغير الذي يكون مغطى اه سقف ايا كانت مادته من قماش او نحوه - 00:12:59
ويدخل فيه الانسان يتغطى فيه من الشمس ونحوه. هذا يسمى المحمل ويسمى الهودج كذلك ويسمى العمارية كذلك. وهذا على المذهب انه من تغطية الرأس واستدلوا على ذلك بادلة منها ما جاء في البيهقي في السنن الكبرى باسناد صححه النووي رحمه الله عن عبد الله بن ابي ربيعة انه - 00:13:24
على وسط راحلته عمودا وفي بعض النسخ عودا ما ادري هل هو خطأ مطبعي ام معنى او نسخة اخرى؟ والمعنى واضح يعني واساط الراحلة عمل له عمود او عود وجعل ثوبا يستظل به من الشمس - 00:14:00
وهو محرم فلقيه ابن عمر فنهاه عن ذلك رواه البيهقي في السنن الكبرى وصحح اسناده الامام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم وفي رواية ان ابن عمر رضي الله عنهما ابصر محرما على بعير قد استظل على بعير قد استظل - 00:14:25
فقال اضحي لمن احرمت له. اضحي يعني ابرز للشمس واظهر واظهر رأسك للشمس اوحي لمن احرمت له وقالوا كذلك كما في يعني في الكشاف وفي غيره قال ولانه قصد ستر رأسه بما يقصد به - 00:14:50
كتغطيته يعني كأنهم قاسوه على ما يغطي الرأس او يقال لانه ستر رأسه بما يستدام وبما يلزم رأسه وكذلك روى الدرقطني وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احرام - 00:15:16
المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه والعوف في منسكه الشهير اللي هو اسمه اه بغيت المتتبع في حل الفاظ روض المربع. وهذا يا اخوان منسك لاحد تلاميذ الشيخ منصور البهوتي - 00:15:40
العوف اه نسيت تاريخ وفاته لكنه من تلاميذ البهوت ومن كبار فقهاء الحنابلة عمل منسكا سماه روض المربع في شرح حجة المتمتع بعظ الناس يظن هو الروظ المربع في بعظ الفهارس المخطوطات - 00:16:02
وشرحه شرح منسكه المختصر بكتاب سماه بغية المتتبع في حل الفاظ روض المربع وهو شرح نفيس منسك نفيس في مجلد كبير آآ هو منسك صحيح لكن تناول فيه احكام الطهارة واحكام الصلاة القصر السفر - 00:16:28
واحكام السفر لانه بدأ من اول الرحلة الى اخره وذكر لما اتى عند محظورات الاحرام وذكر قصة المحمل استدل باثر او بحديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل - 00:16:51
في رأسه واضح المسألة يا اخوان؟ وفرق العلماء الحنابلة قديما الان كل قديما بين المحمل وبين ان يمسك الانسان بيده شيئا اه يضله عن الشمس او يضع يده عن الشمس فلم يجعلوه في المحمل وانما جعلوا المحمل ان يكون على عمود او على شيء - 00:17:12
يغطيه ويجلس تحته. ويمشي معه لاحظ يمشي معه. الان تأتي مسألة هل السيارات والطائرات والقطارات بل والخيام المعاصرة تدخل في المحمل فبناء عليه يكون هل يصح هنا سمعت من قال يعني ان الحنابلة كل هذا السيارات وكذا - 00:17:34
آآ انه محظور عند الحنابلة على اعتبار انها محامل وانها تشبه المحامي اه في الحقيقة نصوا قديما على ان انه يجوز نصوا على ذلك يستظل المحرم في البيت وفي الفسطاط - 00:18:06
نصوا على ذلك ما عندنا مشكلة في الاستظلال بالفسطاط. فسطاط يعني ايش؟ خيمة فلذلك هنا يأتي ما يسميه الاصوليون قياس الشبه. هل السيارة محمل ام فسطاط وهل اه تدخل في المحمل في انها من المحظورات؟ لا في بعظ تشوفون في بعظ الناس في الحج بعظ المذاهب من غير اهل السنة - 00:18:26
ها يقشعون السقف كامل يشيلونه فصعد بدون سقف فمرة واحد قال انتو ترى مبعدين عنهم آآ هذه المسألة يا اخوان الذي يظهر فيها والله اعلم ان السيارة لا تدخل في المحمل - 00:18:56
اصلا ويؤكد ذلك آآ الشيخ بن سعدي رحمه الله الشيخ بن سعدي رحمه الله سئل هذا السؤال تحديدا سأله احد مشايخ الكويت وذلك في كتاب آآ الذي طبع بعنوان الاجوبة السعدية عن الاسئلة الكويتية - 00:19:18
سأله الشيخ محمد ابن عبد المحسن الدعيج هذا احد كان احد مشايخ الكويت من طلبة العلم الحنابلة من علماء الكويت ومشايخ الكويت ارسل سؤالا للشيخ السعدي عن السيارات لما توها طلعت السيارات في الاربعينات - 00:19:42
والثلاثينات والاربعينات والباصات هذي اللي كانوا يحجون فيها فارسل سؤالا للشيخ السعدي عن هل يدخل في في المحمل ام لا؟ فكان جوابه رحمه الله بالنص. سؤالكم عن ركوب السيارة المسقوفة للمحرم - 00:20:02
الذي نرى انها بمنزلة البيت والخيمة والشراع. لا بأس بذلك لا بمنزلة المحمل الذي اختلف فيه العلماء فلهذا لا نتوقف في جواز ركوب زيارة المسقوفة للمحرم كالمركب وغيره. انتهى كلامه رحمه الله - 00:20:23
وكلامه وجيه فان السيارة تختلف عن المحمل قديما انها متكاملة البناء كأنها بناء كأنه بيت متحرك. كأنها غرفة او او خيمة متحركة بخلاف المحمل الذي يكون يعني ممكن ان يتحرك بنفسه تزيله تسقطه وترفعه وتنزله - 00:20:52
فالذي يظهر والله اعلم انه على المذهب لا تدخل السيارات ولا القطارات ولا طبعا الطيارات في محامل التي التي هي داخلة في محظورات الاحرام عند الحنابلة والله اعلم قال وتغطية الوجه من الانثى ولكن تسدل على وجهها للحاجة - 00:21:16
كذلك من المحظورات تغطية الوجه للانثى او من الانثى. وفيه ان تغطية وجه الرجل ليست من المحظورات يجوز للرجل ان يغطي وجهه اما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي وقصته دابته فمات وقال غسلوه بماء - 00:21:39
وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه هذي رواية البخاري رواية مسلم في احدى روايات مسلم زاد ولا وجهه ومن هنا اختلف العلماء هل يجوز تغطية وجه الرجل ام لا - 00:22:03
وذهب عدد من المحدثين الى ان هذه الزيادة غير محفوظة غير محفوظة بمعنى ان اكثر الروايات من روايات الثقات عدم ذكرها فان قال قائل قد رواها مسلم في صحيحه نقول نعم لكن الامام مسلما رحمه الله كما نص على ذلك - 00:22:23
المقدمة وذكره ابن القيم تحديدا كذلك في كتاب الفروسية ان مروياته في الصحيح على فيذكر اصح ما عنده في اول الباب ثم يذكر بعد ذلك الروايات من باب يعني تقوية الرواية الاولى ثم يذكر في اخر الرواية - 00:22:51
روايات الرواية التي قد يكون فيها ما فيه اه كلمة غير محفوظة تنبيها عليها فيأتي بعض الناس ويأتي بحديث يقول رواه مسلم واذا هو صحيح. نعم هو صحيح السند لكن ليس بالضرورة ان يكون محفوظا. بل قد يكون شاذا والشاب هو ما - 00:23:16
الثقة مخالفا لما هو ارجح منه واضح يا اخوان؟ ومن امثلة ذلك هذا الحديث فبناء عليه ذهب الحنابلة كغيرهم من العلماء الى عدم منعي المحرم الرجل من تغطية وجهه. فاذا كنت محرما واردت ان تلبس آآ الكمام او - 00:23:39
غطي وجهك اذا اردت ان تنام بشيء فلا حرج. فليس من محظورات الاحرام اما الانثى وتغطية الوجه من الانثى فان المرأة منهية عن تغطية وجهها بما يشد عليه. لانه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الشهير في الصحيحين - 00:24:04
لم عدد النبي صلى الله عليه وسلم محظورات الاحرام قال ولا تنتقبوا المرأة ولا تلبس القفازين. والنقاب معروف ما تشده المرأة على وجهها. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا - 00:24:25
كانت احدانا اذا كانت محرمة فمر الرجال تسدل على وجهها من خمارها فدل ذلك على ان المرأة منهية عن ان تشد على وجهها ما يسمى بالنقاب ويدخل فيه البرقع ويدخل فيه اللثام - 00:24:43
تمام وهنا مسألة معاصرة ما حكم ان تلبس المرأة الكمام المعاصر هذا المعروف هل الكمام داخل في النهي في محظورات الاحرام بالنسبة للمرأة ام لا؟ بالنسبة للرجل عرفنا انه لا حرج فيه لانه - 00:25:01
الرجل غير منهي عن ان يغطي وجهه. اما المرأة فالذي يظهر والله اعلم ان الكمام هو كالنقاب لانه لا فرق بعض النساء تلبس كماما يغطي ما يغطي النقاب تماما الفرق هي في المادة فقط النقاب مصنوع من القماش وهذا مصنوع من مادة اخرى - 00:25:23
بل بعضه يكون حتى اسود اللون لا لا تقول الا ان المرأة هذي ايش؟ منقبة فبناء على ذلك الكمام بالنسبة للمرأة هو نقاب او كالنقاب. فيحظر ويمنع على المرأة المحرمة ان ترتديه - 00:25:51
فان قال قائل لكن احيانا في الزام بهذا الشيء. او في حاجة نقول سيأتي انه يجوز للمحرم ان يرتكب من محظورات الاحرام للحاجة فيسقط الاثم عنه ولكن لا تسقط عنه الفدية فيكون عليه ايش - 00:26:11
فدية فبناء على ذلك نقول المرأة التي تريد ان تحرم بحج او عمرة في هذه الازمنة يعني في الاوبئة ونحوها اذا الزمت من قبل السلطات الصحية وغيرها او خشيت على نفسها - 00:26:31
فلها ان تلبس الكمام ولكن عليها ان تفدي فدية اذى سيأتي بيانها اما اذا لم يكن هناك حاجة ولا الزام ولبست الكمام فانها تأثم لارتكابها محظورة من محظورات الاحرام وعليها كذلك الفدية. والله اعلم - 00:26:50
ويؤكد بهذا المعنى كلاما للامام ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين لما ذكر بعض تكلم عن القياس قالوا ومثله النقاب الذي يدخل فيه البرقع واللثام واذا رجعنا الى تفسير او تعريف اللثام في المصباح نجده هو ما يشد به ولو على الفم فقط. والانف ما يشد على - 00:27:14
الفم والانف يسمى لثاما فهذا كما يقول ابن القيم رحمه الله داخل في حكم النقاب. يعني اذا واحد قال لا الكمام ما يغطي كامل الوجه. نقول حتى لو مجرد غطى الانف والفم دخل واخذ حكم النقاب - 00:27:41
قال لكن تسدل على وجهها للحاجة يعني بدون شد بما نسميه نحن الغطوة او البوشية قال الثالث قصد شم الطيب ومس ما يعلق واستعماله في اكل او شرب بحيث يظهر طعمه او ريحه - 00:28:01
فذكر هنا في الطيب ثلاثة امور. الاول الشم والثاني المس والثالث الاكل والشرب وكل ذلك داخل في المحظور يعني قصد شم الطيب ان تأتي الى الطيب وتقصد شمه هذا محظور من المحظورات ولا يجوز - 00:28:24
كذلك مس ما يعلق مس ما يعلق مثل العود دهن العود تمسه هكذا بحيث يعلق بيدك هذا او او الرش رش الطيب العطر بحيث يعلق هذا داخل في المحظور. الامر الثالث استعماله في اكل او شرب - 00:28:45
حيث يظهر طعمه او ريحه اما لو كان هذا الطيب مستهلكا في الاكل والشرب بحيث لا يظهر له طعم واضح ولا ريح فهذا لا حرج فيه ومن ذلك الزعفران فالزعفران من الطيب وهم يذكرون من الطيب الكافور والمسك والعنبر والزعفران والورس - 00:29:05
والورد والبنفسج واللينوفر والياسمين والبان وماء الورد ونحوه طيب ما رأيكم بالنعناع؟ ما حكم النعناع في الشاي للمحرم ها او الحبق هل هذا داخل في الطيب؟ ها؟ يعتبر من الشرك شيخ - 00:29:29
هل هو طيب؟ الجواب لا. النعناع يا اخوان او الحبق هذا ليس من الطين ذكر الشيخ ابن جاسر رحمه الله في منسكه العظيم مفيد الانام. والله يا اخوان هذا كتاب تعجز وانت تقول نفيس - 00:29:51
كل ما تقرأ فيه تجد شيء جديد. من جمع عظيم للمسائل من اوسع المناسك ومن تحرير لا سيما المذهب فنص في مفيد الانام الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر رحمه الله ان النعناع او الحبق يسمى الحبق احيانا ويسمى - 00:30:09
النعناع ليس من الطيب وانما هو اشبه بالريحان. يسمى الريحان الفارسي وذكر ان الريحان نوعان ريحان الذي يسمى بالاس وهناك الريحان الفارسي الذي يسمى بالحبق وان هذا جائز وليس من الطيب. ونص على ذلك كذلك الشيخ ابن ابراهيم - 00:30:29
رحمه الله في فتاواه والشيخ ابراهيم شيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله من مظان النوازل المعاصرة على المذهب في كتابه الفتاوى في اجزاء كثيرة منه تقريرات على الروظ. لان هذي الفتاوى جمعها منو؟ الشيخ ابن قاسم رحمه الله تلميذه - 00:30:53
خاصة الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم فكان يجمع من يعني من الاشياء التي ذكرها في الفتاوى تقريرات الشيخ محمد على الروظ فمنها اشياء قيمة صراحة. لذلك يذكرها ثم يكتب تحتها تقرير. يعني هذا ليست فتوى وانما هي تقرير ذكره الشيخ في - 00:31:14
شرحه على الروء فقيده. فمن ضمن ذلك النعناع. فقد نص الشيخ ابن ابراهيم رحمه الله على ان النعناع او الحبق اه انه ليس من الطيب وبالتالي يجوز للمحرم ان يشربه حتى لو صرفا - 00:31:38
يعني فضلا عن ان يكون مخلوطا. اما الزعفران فاذا كان ظاهرا على الشاي او على الطعام فلا يجوز لانه نوع من طيب قل مثل ذلك الورد ماء الورد وغيره من أنواع الطيب - 00:31:54
قال بحيث يظهر طعمه او ريحه. طيب هنا سؤال ما حكم الصابون او المراهم والكريمات او الشامبو ونحو ذلك مما يحتوي على رائحة طيبة هل يجوز للمحرم ان يستعمله ام لا - 00:32:11
ما رأيكم ها؟ يجوز مطلقا اهي طيب اولا يا اخوان بالنسبة المراهم والشامبو والصابون وكل الامور هذي قبل ان نعرف حكمها يجب ان نعرف ان المحظور على المحرم هو الطيب وليست الرائحة الطيبة - 00:32:38
واضح يعني الممنوع منه المحرم هو الطيب. وليست كل رائحة طيبة. فمثلا الفواكه رائحتها زكية طيبة صح؟ هل ممنوع المحرم منها؟ ما في آآ في هناك روائح طيبة رائحة الورد آآ عفوا لا الورد هذا طيب رائحة مثلا الفواكه رائحة المطر - 00:33:07
في روائح محببة للانسان فليست كل رائحة يرتاح لها الانسان ممنوع عنها المحرم الممنوع منه المحرم الطيب المقصود العود المسك العنبر الى اخره بناء على ذلك فان تلك المستحضرات كالصابون والمعقمات مثلا - 00:33:32
المعقمات المعاصرة شامبو الكريمات اذا احتوت على رائحة طيبة ليس فيها عطر مقصود فلا حرج في استعمالها مو كل صابون فيه عطر يعني فيه رائحة صابون مو طيب هذا رائحة صابون ما في احد يتعطر بصابون واضح؟ فهذا لا حرج فيه - 00:34:00
ومثله مثل الذي يفرك يده مثلا بليمون ما رأيكم بمحرم يأتي يقص الليمون ويعصر يده ويفرك فيها فتعلق في يده رائحة ليمون. هل ارتكب محظورا؟ لا. بعظ الناس يستانس على رائحة الليمون - 00:34:23
او رائحة البرتقال فهذا ليس محظورا فمثله المستحضرات التي فيها رائحة لكنها ليست عطرا. فهذه لا حرج فيها اما اذا احتوت على طيب مقصود مثل صابون بالعود. صابون بالمسك. صابون - 00:34:42
بالبخور وهذا يوجد فهذا لا يجوز فانه نوع من انواع الطيب بهذا التفصيل يظهر حكم المعطرات المعاصرة الصابون الشامبو والمعقمات المعاصرة كذلك بالتفريق بين ما في طيب مقصود كالمسك والعنبر والعود ونحوه وما ليس فيه طيب مقصود - 00:35:05
ولو كان فيه رائحة زكية او محببة للنفس فهذه لا حرج فيها والله اعلم قال فمن لبس يعني من المحظورات او تطيب او غطى رأسه ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه - 00:35:32
اذا كان ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه ومتى زال عذره يعني هذا النسيان او الجهل او او الاكراه ازاله في الحال. والا فدى ازاله في الحال وليس - 00:35:55
بالضرورة ان يشق ثوبه. يعني انسان مثلا لبس مخيط ناسي ثم انتبه. قد يأخذ ثواني على ما ينزع الثوب لا نطالب نطالبه بان يشق الثوب حتى لا يتأخر. لا خلك طبيعي عادي. ان زعل الاب نزعا عاديا. اما ان تأخر في النزع - 00:36:10
مع قدرته على النزع فدى. لانه استدام على المحظور مع قدرته على نزعه. قل مثل ذلك في الطيب في قل مثل ذلك في اه التغطية الرأس قال ومتى زال عذره ازاله في الحال والا فدى. الرابع ازالة الشعر من البدن. ولو من الانف من اي مكان - 00:36:30
في البدن وتقليم الاظفار كذلك تقليم الاظفار اي قصها هذا كذلك من المحظورات الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول. ثلاثة قيود. قتل صيد البر. هذا القيد الاول فخرج به صيد البحر - 00:36:57
كما قال الله سبحانه وتعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الوحشي فخرج به الداجن غير الوحشي المأكول فخرج به غير المأكول مثل الحمار الاهلي مثلا اذا توحش - 00:37:20
وآآ او مثلا الطيور الجارحة كالصقر ونحوه غير المأكول فلا يدخل فيه. والدلالة عليه والاعانة على قتله وافساد بيضه. كل هذه داخلة في المحظور وقتل الجراد والقمل. كذلك الجراد لانه نوع من الصيد. والقمل قال في المطالب لما فيه من الترفه - 00:37:46
فاشبه ازالة الشعر ازالة القمل وقتله يشبه ازالة الشعر. لا البراغيث بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا. يعني قتل البراغيث ليس من المحظورات فيدخل فيه كل المؤذيات السادس عقد النكاح - 00:38:16
ولا يصح عقد النكاح سواء كان الرجل والمرأة محرمين او احدهما فالنكاح لا يصح علم او جهل فلا يصح النكاح اذا عقده المحرم او عقد له. السابع الوطء في الفرج ودواعيه - 00:38:35
والمباشرة دون الفرج. يعني كالتقبيل والملامسة ونحوها. والاستمناء اي استدعاء المني قال وفي جميع المحظورات الفدية. الاصل ان المحظرات فيها فدية. الا قتل القمل ليس فيه فدية وعقد النكاح هذا ليس فيه فدية. وفي البيض والجراد قيمته مكانة - 00:39:01
ليس فيه فدية وانما فيه قيمته مكانة وفي الشعرة او الظفر اطعام مسكين. يعني اذا قطعت شعرة تطعم المسكين شعرتين ثلاثة فدية وفي الاثنين اطعام اثنين. في بعض النسخ وفيما زاد فدية. ما ادري اذا عندكم ولا لا؟ اه في بعض النسخ ها - 00:39:31
في بعض النسخ موجودة وفيما زاد اي عن اثنين فدية. يعني ثلاث شعرات فيها فدية ثلاث اظفار فيها فدية والظرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفدي. وهذا ما قلناه قبل قليل عن التي تقول انا الزموني - 00:39:54
لبس الكمام نقول الظرورات تبيح للمحرم محظورات ويفدي. فالظرورات ترفع الاثم ولا ترفع الفدية فصار المحرم ازاء محظورات الاحرام والفدية على ثلاثة انواع ان يرتكب المحظور فيأثم ويفدي او يرتكبه فلا يأثم ويفدي. وان يرتكبه فلا يأثم ولا يفتي - 00:40:12
اما الحالة الاولى ان يرتكبه فيأثم ويفدي هو من فعل المحظور عامدا متعمدا وليس ليس عنده عذر فهذا يأثم ويفدي الثاني الذي لا يأثم ويفدي وهو الذي اضطر الى ارتكاب محظور من المحظورات - 00:40:44
كما فعل كعب بن عجرة رضي الله عنه لما اذاه هوام رأسه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلق رأسه وان يفتي وان يفتي الثالث الذي ارتكب المحظور فلم يأثم ولا فدية عليه وهو فعله ناسيا او جاهلا - 00:41:07
وهنا يا اخوان كلمة مهمة وهو تساهل بعض الناس في ارتكاب المحظورات بحجة التهرب من بعض القيود المعاصرة وهذا والله من الخذلان ومن الخسران المبين المحظور محرم شرعا. معصية لله عز وجل. وقد اشار الى هذا المعنى الامام النووي رحمه الله في - 00:41:28
مناسكه الايضاح فذكر ان هذا المحظور لا يعني انك تفدي عنه انه غير اثم فان الفدية شيء والاثم شيء اخر فتساهل بعض الناس في الفعل المحظور بان ينزع لباس الاحرام ويلبس المخيط - 00:41:57
وهو يعلم انه محرم حتى يتلاعب بالقوانين اه يتهرب من التصاريح ونحو ذلك بحجة الحج فيطيع الله بمعصيته وهذا ما ما يجوز يا اخوان والمصيبة ان هذا الحج يكون حج تطوع - 00:42:23
فيفعلوا سنة في سبيل فعل سنة يرتكب محظورا فيهدم مصر ليبني قصرا وهذا من الخذلان تريد تبني قصر فتهدم مصر تهدم بلد عشان تبني قصر تريد ان تفعل سنة وهو الحج فترتكب محرم وهذا يا اخوان التساهل فيه امر عظيم لا يجوز - 00:42:47
بل تتابع الناس وبعض الفضلاء عليه قد يكون مع مرور الزمن يورث التهاون في هذه المحظورات والمحرمات تيسر لك الحج بدون فعل محظور فالحمد لله. فان لم يتيسر فلم يكلفك الله سبحانه وتعالى ان تذهب الى الحج. مو شرط كل سنة تروح الحج - 00:43:16
اذا اجبرت على فعل محظور فكيف هل يبتغى ما عند الله بمعصيته؟ تريد ما عند الله وتعصيه هذا لا يجوز تحت اي مبرر من المبررات الاخوان في المملكة يضعون شروط آآ حتى يقيدوا وينظموا ويهذبوا عملية الحج وهم مأجورون على ذلك ان شاء الله - 00:43:35
ففظلا عن انك تفسد هذا النظام وتتلاعب بل احيانا تكذب وهذا فيها ما فيها من حرج الحرج الاكبر الذي اراه في المسألة هو فعل محظور المعصية المحرمة معصية صريحة لله عز وجل بحجة بروح احج - 00:43:59
وبروح اطيع الله سبحانه وتعالى. تطيعه بمعصيته. تتوسل الى طاعة الله المستحبة المسنونة بفعل المحرم وانتكال انت كانتهاك المحظور هذا لا يجوز. لذلك باب الفدية يقول بنصر الله رحمه الله - 00:44:22
الحنبلي الفدية في الاصل لاحظ المعنى ما يعطى في افتكاك الاسير. ما معنى الفدية؟ الفدية هو الاشياء هو المال الذي يدفع لافتكاك الاسير. فيقول بنصر الله فدية في الاصل ما يعطى في افتكاك الاسير. واطلاق الفدية في محظورات الاحرام فيه اشعار - 00:44:42
ارم بان من اتى محظورا منها فكأنه صار في هلكة. يحتاج الى انقاذه منها بالفدية التي يعطيها وسبب ذلك تعظيم امر الاحرام وان محظورات ان المحظورات من المهلكات لعظم شأنها وتأكد حرمتها. انتهى كلامه رحمه الله. مرة اخرى هذا بنصر الله في بعظ حواشيه وهو صاحب الحواشي الشهيرة رحمه الله - 00:45:07
يقول الفتية في الاصل ما يعطى في افتكاك الاسير واطلاق الفدية في محظورات الاحرام فيه اشعار بان من اتى محظورا منها فكأنه صار في هلكة يحتاج الى انقاذ نفسه منها بالفدية التي يعطيها. وسبب ذلك تعظيم امر الاحرام وان ان محظورات - 00:45:42
الاحرام من المهلكات لعظم شأنها وتأكد حرمتها وهذا يا اخوان يدل ويؤكد المعنى الذي ذكرته قبل قليل وهو عدم التساهل في محظورات الاحرام طيب ناخذ لباب الفدية احسن الله اليكم - 00:46:09
قال رحمه الله باب الفدية وهي ما يجب بسبب الاحرام او الحرم. وهي قسمان قسم على التخيير وقسم على الترتيب فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وازالة اكثر من شعرتين - 00:46:32
او ظفورين والامناء بنظرة والمباشرة بغير انزال نني. يخير بين ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام واطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره ومن التخيير جزاء الصيد - 00:46:50
فيه بين المثل من النعم او تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة في طعم كل مسكين مدبر او نصف صاع من غيره او يصوم عن طعام كل مسكين يوم. وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والاحصاء والوطء ونحوه. فيجب - 00:47:10
على متمتع وقارن وتارك واجب دم. فان عدمه او ثمنه صام ثلاثة ايام في الحج والافضل كون اخرها يوم عرفة. ويصح ايام تشريق وسبعة اذا رجع الى اهله ويجب على محسن دمه ويجب على محصر دم. محصر دم. دم. احسن الله اليك - 00:47:36
فيجب على محصر دم فان لم يجد صام عشرة ايام ثم حل. ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الاول او وانزل من يا بمباشرة او استمناء او تقبيل او لمس بشهوة او تكرار نظر بدنة. فان لم يجدها - 00:48:02
صام عشرة ايام ثلاثة ايام في الحج وسبعة الى رجب. وفي العمرة اذا افسدها قبل تمام السعي شاة الاول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف ويحل له كل شيء الا النساء. والثاني يحصل بما بقي مع السعي - 00:48:22
ان لم يكن ساعة قبل. نعم. قال رحمه الله باب الفدية والفدية عرفها الشيخ رحمه الله هنا بعد ان عرفنا قبل قليل كلام الشيخ ابن نصر الله رحمه الله في اصل هذه الكلمة - 00:48:42
فقال وهي ما يجب بسبب الحرم او الاحرام. ما يجب بسبب الحرم او بسبب الاحرام او الحرب يعني ما يدفع وما يجب على الانسان اذا انتهك حرمة الاحرام وهو نية الدخول في النسك او الحرم - 00:48:59
كما سيأتي ان هناك محظورات في الحرم حتى لو كان الانسان محلا قال وهي قسمان قسم على التخيير وقسم على الترتيب فقسم التخيير كفدية اللبس. الان يا اخوان انواع الفدية باعتبار الترتيب وعدمه نوعان. نوع - 00:49:19
الاول فدية التخيير التي فيها اكثر من خيار ويختار الانسان احدها وتجزئ عنه والقسم الثاني على الترتيب وهي ما يجب ان يدفع في المقام الاول امر ما فان لم يستطع عدل الى ما بعده - 00:49:43
وهذا يا اخوان بعظه هو صحيح ان يسمى ان يسمى فدية لكن يدخل الفقهاء فيه ما ليس بفدية. بل ما هو من دم الشكران. كدم المتعة ودم القران تغليبا. والا فانه لم يفعل محظورا - 00:50:03
ان الدم نوعان دم جبران الذي يدفعه الانسان ويؤديه لجبر نقص ما ودم شكران الذي ليس سبب نقص وانما شكرا لله عز وجل على انه هيأ له الجمع بين نسكين في سفرة واحدة - 00:50:23
اما النوع الاول فدية التخيير فهي على نوعين ايضا النوع الاول فدية الاذى والنوع الثاني فدية الصيد آآ التخيير نوعان فدية الاذى وفدية الصيد فدية الاذى هي فدية لعشرة محظورات - 00:50:45
عشرة محظورات ذكر الشيخ منها هنا قال كفدية اللبس يعني لو نرقمها حتى نضبطها يكون جيد. واحد والطيب اثنين. وتغطية الرأس ثلاثة وازالة اكثر من شعرتين اربعة او ظفرين خمسة - 00:51:10
والامناء بنظرة ستة مقصود بنظرة واحدة الاملاء بنظرة واحدة بمعنى لو رجل نظر الى امرأة النظرة التي لا محظور فيها اللي هي النظرة الفجأة يسمونها فامن فهذا لا يأثم وعليه فدية اذى - 00:51:39
فان كرر النظر هذا يأثم فان كرر النظر وانزل فهذا شأنه شأن اخر آآ يأتي قال فهذا رقم كم الان؟ ستة والمباشرة بغير انزال مني يعني آآ باشر امرأة دون ان ينزل من يا دون ان يمني - 00:52:04
فالمباشرة دون الفرج بغير انزال مني هذا ايضا فيه فدية فيه فدية اذى كم صاروا الحين؟ سبعة ثمانية ثمانية تكتبونها الانذاء نزول المذي او المذي بسبب المباشرة تسعة نزول المذي بسبب تكرار النظر - 00:52:37
عشرة نزول المذي بسبب الاستمناء كم صاروا؟ عشرة هذه المحظورات العشرة فيها فدية اذى وفدية الاذى قال يخير بين ذبح شاة والمقصود بذبح الشاة ما يجزئ في الاضحية او صيام ثلاثة ايام - 00:53:15
او اطعام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره من غيره اي من تمر او شعير يعني ما يجزئه في الفطرة. اذا الذي فعل احد هذه المحظورات - 00:53:49
لا تطيح حلق والتقليم والتغطية والطيب يعني التسعة التي مرت خمسة منها في فيها فيها فدية اذى. كم تبقى؟ اربعة. واحدة منها ما عليها فدية اللي هي العقد كم تبقى؟ ثلاثة. واحدة منها الصيد لها فدية خاصة - 00:54:11
كم تبقى؟ الوطء هذه لها فدية خاصة. والمباشرة دون الفرض بعض صور المباشرة. فيها فدية اذى وبعضها لا فعندنا الخمسة اللي هي المحظورات فدية اذى وآآ وحدة ليس عليها فدية عقد النكاح وحدة فديتها مغلظة اللي هي الوطئ وحدة فديتها فدية صيد والصيد - 00:54:29
مباشرة انواع تختلف باختلافها في فيها ما في فدية اذى وفيها غيره ذلك. طيب النوع الثاني من فدية جزاء الصيد جزاء الصيد من فعل او من صاد صيدا آآ مأكولا آآ وحشيا آآ بريا - 00:54:54
فانه يخير. قالوا من التخيير جزاء الصيد. يخير فيه بين المثل من النعم او تقويم بالمثل بمحل التلف. ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة. في طعم كل مسكين مد بر - 00:55:18
او نصف صاع من غيره او يصوم عن اطعام كل مسكين يوما الصيد اخواني الكرام نوعان صيد له مثل وصيد لا مثل له صيد له مثل وصيد لا مثل له - 00:55:38
فاذا صاد المحرم صيدا له مثل كالنعامة كما سيأتي ذكر ما له مثل في الفصل الاتي النعامة الحمار الوحشي الظبع الغزال الوبر الى اخره فانه مخير بين ثلاثة اشياء اولها ان يذبح هذا المثل - 00:56:00
النعامة مثلا مثلها البدنة فيأتي ببدنة ويذبح البدنة ويوزعها على على الفقراء وين؟ في محل التلف ليس بمكة وانما اذا كان محرم في السيل الكبير وذبح الغزال في السيل الكبير يوزع هناك في السيل الكبير هذا - 00:56:27
المثل اللي هو البدن مثلا او تقويم المثل تقويم المثل بمحل التلف. في السير الكبير كم سعر البدنة مثلا فقيل له البدنة متوسط الابل خنقول مثلا خمس الاف ريال او عشرة الاف ريال سعودي مثلا تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في - 00:56:48
فطرة يعني يشتري ما هي الاطعمة التي تجزئ في الفطرة؟ بر شعير التمر ونحو ذلك يشتري بعشرة الاف ريال تمر او شعير او بر. في طعم كل مسكين مد بر - 00:57:21
او نصف صاع من غيره شوف عاد كم مسكين يدخل فيها يدخل في خمس مئة مسكين مثلا صح ولا لا؟ طيب الخيار الثالث او يصوم عن اطعام كل مسكين يوما. يعني كم طلع قيمة - 00:57:39
طعام ما يساوي البدن في هذا المكان من البشر قال وتوكل مئتين شخص يصوم ميتين يوم فهو صار مخير اما يذبح بدنه او يطعم مئتين شخص او يصوم مئتين يوم - 00:58:02
فان لم يكن له مثل هذا الصيد صار الخيار بين اثنين اما ان يقوم الصيد نفسه في طعم بمقداره آآ المساكين على ما يرجئه الفطرة او يصوم بمقدارهم اياما وذلك امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى - 00:58:22
يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به دوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما - 00:58:47
ليذوق وبال امره عفا الله عما سلف ومن عادى فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام قال وبهذا انتهى التخيير. انتهى التخيير بنوعيه الفدية الاذى والصيد وقسم الترتيب. قسم الترتيب يدخل فيه اه دم المتعة اي دم - 00:59:12
على المتمتع والقران اثنين وترك الواجب لانه من ترك واجبا فعليه دم. كما في اثر ابن عباس رضي الله عنهما والاحصار اي اذا لم يشترط كما سيأتينا ان شاء الله بيانه. والوطء - 00:59:41
ونحوه الوطء ونحوه اي في الجملة ليست كل صور الوطء اي بعض صور الوطئ فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم واجب دم. ذلك واجب دم يعني ليس على التخيير على الترتيب يجب عليهم دم. فان - 01:00:00
عدم او عدمه او ثمنه صام ثلاثة ايام في الحج والافضل كون اخيها يوم عرفة السادس والسابع والثامن او السابع والثامن والتاسع يوم عرفة ويصح ايام التشريق رغم ان ايام التشريق ليست من الايام التي يجوز صومها الا ايوه لمن لم يجد دم متعة او قران - 01:00:24
قال وسبعة اذا رجع الى اهله امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام - 01:00:53
اشارة الى شرط من شروط التمتع اي اثار قال آآ ويجب وسبعة اذا رجع الى اهله. ويجب على محصر دم المحصر الذي منع عن دخول البيت او الحرم ان لم يجد صام عشرة ايام ثم حل. يعني اذا لم يكن اشترط ويجب على من وطأ في الحج قبل التحلل - 01:01:14
او انزل من يا بمباشرة او استمناء او تقبيل او لمس بشهوة او تكرار بنظر بدنه قبل شوي قلنا يجب على من امنا بنظرة اذا اذا الاملاء بالنسبة للنسك نوعان - 01:01:41
صح ولا ثلاثة الاحتلام الذي يقوم الانسان فيه محتلما ثلاث نوع لا يؤثر في النسك ونوع في يعتبر فدية فدية اذى ونوع يفسد الحرام فالاول الذي لا يؤثر في النسك الاحتلام الذي يكون الانسان نائما ويحتلم ما عليه يغتسل وما عليه شيء - 01:02:11
اثنين الذي يعتبر فدية فدية اذى هو الذي يمني بنظرة واحدة ضابطها انه امنى بما ليس بمحرم واضح؟ فيما ليس بمحرم ويدخل فيه مقتضى ذلك الاملاء بالتفكير صح؟ لان التفكير ليس بمحرم. ان تصورنا انه امن بالتفكير فهو حكمه حكم الاملاء بنظرة واحدة - 01:02:38
النوع الثالث الامناء الذي يفسد الاحرام وهو الامناء كما ذكر هنا بوطء او مباشرة او استمناء او تقبيل او لمس بشهوة او تكرار نظر اي امنى بفعل واضح؟ فهذا يفسد عليه بدنه. فان لم يجدها صام عشرة ايام ثلاثة. ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع. وفي العمرة - 01:03:13
اذا افسدها قبل تمام السعي شاة. والتحلل الاول يحصل باثنين من ثلاثة. من اثنين من من من رمي وحلق وطواف ويحل له كل شيء الا النساء والثاني يحصل بما بقي اي من الثلاثة مع السعي ان لم يكن سعى قبل اي اذا كان - 01:03:40
او قارنا وقدم سعي الحج الان في الفصل الاتي سيذكر لنا ما هي انواع الصيد الذي فيه فدية بناء على حكم الصحابة رضي الله عنهم. نعم تفضل يا شيخ قال رحمه الله فصل والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة ففيها بدنة. وفي حمار الوحش وبقرة - 01:04:08
وبقرات وفي حمار الوحش وبقره يعني وبقر الوحش. بقرة. بقرة. يعني فيه بقرة نعم طيب بقرة وفي الظبع كبش وفي الغزال شاة وفي الوبر والضب الوبري وتسكين الباب. نعم. احسن الله - 01:04:38
وفي الودر والقبر جدي له نصف سنة وفي اليروبوع جفرة لها اربعة اشهر وفي الارنب علاقة دون الجفرة وفي الحمام وهو كل ما عبد الماء كالقطا والورشين والفواخر قط شاة - 01:05:00
وما لا مثل له كالاوز والحبارى والحجل والكركي ففيه قيمته مكانة. نعم بعد ان عرفنا اه فدية الصيد الان يميز الشيخ بينما فيه فدية ما فيه مثل عفوا وما لا مثل له من الصيد. قالوا والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة - 01:05:22
فيها بدنة كما حكم الصحابة رضي الله عنهم. وفي حمار الوحش وبقره اي وبقر الوحش بقرة. وفي الضبع كبش اللي صاد ضبع فيه كبش وفي الغزال شاة وفي الوبر والوبر هي دويبة كحلاء كالسنور - 01:05:44
لا ذنب لها. من صادها فعليه والضب كذلك. بساط الضب عليه جدي. والجدي الجدي هو الذكر من اولاد المعز اللي هو التويس صغير يعني له نصف سنة وفي الربوع جفرة لها اربعة اشهر اربع معروف - 01:06:08
وفي الارنب عناق دون الجفرة. وفي الحمام ليس الحمام اللي المعروف وانما هو كل ما عبى الماء. ما معنى عبء الماء يعني يشرب بطريقة معينة يأخذ الماء ثم يرفع اه رأسه هكذا - 01:06:30
يشرب بهذه الطريقة تسمى العب وقد نهينا عن الشرب بهذه الطريقة كالقطا والوراشين والفواخت شهر فيها شهر وما لا مثل له كالاوز والحبارى والحجل والكركي ففيه قيمته مكانة يعني يخير بين امرين اما قيمته او - 01:06:46
قيامه بمقدار قيمته طيب ناخذ الفصل هذا نختم به تفضل. ويحرم صيد حرم مكة حرام ويحفظ قطع شجره وحشيشه. والمحل والمحرم في ذلك سواء. فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة - 01:07:11
والمراد او او نعم قال فصل ويحرم صيد حرم مكة الان عرفنا ما ما يحرم بسبب الاحرام الان نعرف ما يحرم بسبب الحرم. وقد عرفنا ان مكة لها ثلاثة حدود. حدود مكة - 01:07:44
حدود الحرم حدود المواقيت المكانية فاوسعها حدود المواقيت المكانية وهي ثابتة حدود الحرم وهي ثابتة. حدود مكة متغيرة قد تكبر وهذا الاصل ممكن تصغر فالمقصود هنا ما يتعلق باحكام الحرم - 01:08:24
المعروف مواضعه في مكة الى اليوم. وحكمه ويحرم صيد حرم مكة يعني الصيد الذي عرفنا حكمه للمحرم قبل قليل مثله يحرم داخل الحرم ولو كان الانسان محلا. يعني لا يجوز الصيد داخل مكة. داخل حدود الحرم. تبي تصيد؟ تصيد خارج حدود الحرم - 01:08:49
وحكمه حكم صيد الاحرام. يعني الوحشي المأكول ويحرم فيه الصيد والاعانة عليه ونحوه ذلك ويحرم قطع شجره اي شجر الحرم. وحشيشه الا الاذخر طبعا كما في حديث العباس رضي الله عنه - 01:09:09
والمحل والمحرم في ذلك سواء فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشارة اذا واحد قطع شجرة داخل الحرم صغيرة تظمن بشاة. وما فوقها ببقرة. ويظمن الحشيش والورق بقيمته يعني الواحد ما قطع شجرة وانما قطع ورق الشجر - 01:09:31
ويجزئ عن البدنة بقرة كعكسه ويجزئ عن سبع شياه بدنة او بقرة. يعني واحد عليه سبع شياه ممكن يطلع بقرة ويكفي او والمراد بالدم الواجب لما نقول والله انت عليك دم او من ترك واجبا فعليه دم ما المقصود بالدم؟ المراد به ما يجزئ في - 01:09:53
الاضحية جذع ظأن يعني كم عمر جذع الظأن ستة اشهر او ثني معز سنة. او او سبع بدنة او بقرة يعني يشتركون سبعة في بقرة او سبعة في بدنة فان ذبح احداهما فافضل - 01:10:18
يرحمكم الله وتجب كلها. يعني رجل عليه دم. فاتى ببقرة وذبحها. كاملة هل تجزئ؟ نعم. هل يعتبر الواجب سبعها؟ لا. كلها اصبحت ايش؟ واجبة. يعني ما يجوز ان يأكل منها. ما يقول لا انا والله - 01:10:43
بذبحها واخرج السبع وباخذ البقية. لا وانما اصبحت كلها واجبة وهذا القضية قضية ان بعض الواجب اذا اتصل بالواجب العبادة اذا كان بعظها واجبا واتصل بها ما ليس بواجب فانه يأخذ حكم الواجب - 01:11:02
ذكر ذلك ابن اللحام في قواعده وذكر له مسائل. منها هذه منها كذلك ايش؟ من يعطيني مسألة او مثال على عبادة الواجب بعضها. لكن الحكم الوجوب ينسحب على بقيتها. الذي هو ليس بواجب اصلا - 01:11:25
مثل ايش ها اعطيكم الركوع الواجب فيه ايش تسبيحة واحدة فالامام اذا كبر للركوع وركع حقق الواجب بايش؟ بقوله سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم الثانية سنة استدامته في الركوع بعد الواجب الاول - 01:11:44
سنة لان اذا قلت انه واجب فناقضت نفسك في قولك ان الواجب وحده لكن من ادرك الامام في التسبيحة الثانية او الثالثة او العاشرة ادرك الامام في ركوعه واضح؟ فهذه نظير لهذه القاعدة ذكرها ابن رجب في القواعد وذكرها ابن اللحام كذلك في قواعده وذكروا نظائر لها كثيرة - 01:12:16
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:12:46