بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين - 00:00:00
اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله باب بيع الاصول والثمار. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 00:00:20
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين باسانيدكم وفقكم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى باب بيع الاصول والثمار قال من باع او وهب او رهن او وقف دار او اقر او اوصى بها تناول ارضها وبناءها - 00:00:44
ان كان ومتصلا بها لمصلحتها كالسلاليم والرفوف المسمرة والابواب المنصوبة والخواب المدفونة. وما فيها من شجر وعرش لا كنز وحجر فنين ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وفرش ومفتاح وان كان المباع ونحوه ارضا دخل ما فيها من غراس وبناء. لا ما فيها من زرع لا يحصد - 00:01:06
الا مرة كبر وشعير وبصل ونحوه ويبقى للبائع الى اول وقت اخذه بلا اجرة ما لم يشترطه المشتري لنفسه. وان كان يجز مرة بعد اخرى كرطبة وبقول او تكرر ثمرته كغثاء وباذنجان فالاصول - 00:01:38
اشتري والجزة الظاهرة واللقطة الاولى للبائع وعليه قطعهما في الحال. نعم هذا الباب باب بيع الاصول والثمار هو في احكام بيع العقارات والدور والاراضي ونحوها من الامور التي تشتمل على عدة اشياء داخلها - 00:02:04
فيتناول هذا الباب مسائل بيع هذه الاصول والاصول جمع اصل والاصل هو ما يبنى عليه غيره ويتفرع عليه الفروع فيشمل البيت ويشمل الدار ويشمل البستان ونحو ذلك والثمار ايضا من مسائل هذا الباب - 00:02:33
احكام بيع الثمار اه وهل يجوز بيعها قبل بدو صلاحها او لا كل هذا يتناوله هذا الباب قال رحمه الله من باعه او وهب او رهن او وقف دارا او اقر او اوصى بها - 00:03:00
تناول ارضها وبناءها وفنائها ان كان ومتصلا بها لمصلحتها كالسلاليم والرفوف المسمرة والابواب المنصوبة والخواب المدفونة. وما فيها من شجر وعرش لا كنز وحجر مدفونين ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وفرش ومفتاح - 00:03:22
يعني ان من باع او وهب او رهن او وقف او يعني اوقف دارا الدار تشتمل على اه مشتملات ثابتة ومشتملات منقولة المشتملات الثابتة مثل ما ذكر الشيخ هنا آآ - 00:03:50
الشبابيك مثلا الابواب الاطار الشباك نفسه مثلا في زمنا هذا يدخل فيه البلاط السيراميك الصبغ نفسه اه ونحو ذلك من المشتملات الثابتة غير المنقولة لذلك قال تناول ارضها اول شيء - 00:04:17
الدار عبارة عن ارض فاذا باعك الدار فالارض تابعة للدار ما يأتي بعدين يقول لك انا بعتك الدار ولم ابعك الارض اعطني ارضي ابيعها عليك مرة ثانية. لا من باع ارضا وسكت - 00:04:45
دخلت من باع دارا عفوا وسكت دخلت الارض في العقد وبناءها فما يأتي مثلا البائع ويقول لا انا الطوفة هذي ما لها شغل بالبيت انا باخذ الطابوق اللي مثبت هني بكسره وباخذه له - 00:05:02
لماذا؟ لان دلالة البيت على اجزائه الثابتة دلالة تظمن لان عندنا في اللغة الدلالات ثلاثة انواع. دلالة مطابقة ودلالة تظمن ودلالة التزام دلالة المطابقة كدلالة البيت على مجموعه بكل ما فيه - 00:05:22
يسمى البيت هذا هو البيت ودلالة البيت على احد اجزائه الثابتة تسمى دلالة مطابقة فمن قال بعتك البيت عفوا دلالة تظمن فمن قال بعتك البيت تظمن هذا الكلام اي بعتك الشباك وبعتك الباب وبعتك البلاط - 00:05:49
كل هذا يصح في اللغة دخوله في الكلام واضح طيب قال ثم ضرب امثلة ارضها وبناءها وفناءها الفناء هو ما اتسع امام الدار احنا نسميه الحوش ان كان ان كان لها فناء يعني - 00:06:13
اما الارض والبناء فهذا ما قال ان كان لان ما في دار بدون ارض وبناء ومتصلا بها لمصلحتها كالسلاليم يعني السلالم الدرج سواء كان من خشب او من غيره والرفوف المسمرة. خرج بذلك الرفوف المنقولة. لو كان هناك رف - 00:06:35
مثل المكتبة الخشبية هذي لا تدخل في البيت لكن الرف الثابت المسمر مطقوق بالطوفة يدخل في البيت والابواب المنصوبة حتى يخرج الابواب غير المنصوبة مثل اه باب مثلا مسنود يبون يركبونه - 00:07:00
ما يدخل في الدار اللي يدخل في الدار الابواب المنصوبة يعني الثابتة والمركبة والخوابي المدفونة الخوابي جمع خابية والخابية هي جرة كبيرة تدفن في البيوت لتحفظ الماء نسميها نحن في العامية البرجة - 00:07:21
والبركة واظن موجودة في بعض البلدان الان طبعا استغنت عنها البيوت لوجود الخزانات الماء اللي فوق لكن قبل ما في توصيلات الماء كانوا لا يجعلونها فوق يجعلونها تحت يحفرون لها - 00:07:47
ويكون لها فتحة فقط يخزن فيها الماء تسمى الخابية لأنها مخبأة احنا نسميها برجة بالكويت هذي تدخل في البيت الخوابل المدفونة وما فيها من شجر اذا كان البيت فيه شجر نابت وعرش العريش هو - 00:08:02
السقف المصنوع من الخشب ويكون عليه في الغالب شيء من الزرع يسمى عريش يدخل في البيع هذه الامور التي تدخل وهي تابعة للبيت في حال بيعه وشراءه في واهبته ووقفه - 00:08:26
طيب ما هي الامور التي لا تدخل؟ قال لا كنز الكنز هو المال المدفون داخل البيت سواء كان نقدا او غيره ممكن يكون قطعة من الذهب قطع من الفضة ونحو ذلك. فهذا لو اتى مشتري - 00:08:45
وحفر البيت فوجد مالا داخل البيت لا لا يجوز له ان يستحل هذا المال على اعتبار انه شرى البيت ويدخل فيه دلالة تظمن يقول لا ما يدخل فيه دلالة التظمن - 00:09:05
لان دلالة البيت على الكنز ليست لا من المطابقة ولا من التظمن ولا من الالتزام وبالتالي يعامل معاملة اللقطة او الركاز على حسب اذا كان فيه من دفن الجاهلية فهو ركاز وان لم يكن فيه علامة دفن الجاهلية فهو لقطة - 00:09:21
سواء كان لصاحب البيت او لربما يكون لمن هو قبله وحجر كذلك اذا في حجر من الاحجار المدفونة داخل البيت يعامل معاملة الكنز فلا يأخذه كذلك الامور التي لا تدخل - 00:09:43
في البيع المنفصل او ما يعبر عنه احيانا بالمنقولات المنقولات مثل الاثاث الكراسي غرف النوم غرف الطعام ما تدخله لو لم يتم الاتفاق عليها لو مثلا انسان شرى بيت وفيه كراسي هنا وهناك لو لم يتفق عليها لا يستحل ان يأخذها المشتري - 00:10:01
الا اه اباحة البائع له هذه المنقولات مثل ايش؟ قال كالحبل الحبل معروف ودلو الذي يستقى منه الماء والبكرة التي ينزل منها الدلو والفرش والمفتاح طيب المفتاح؟ اليس تابعا للباب - 00:10:31
ليش ليش؟ فصل آآ المفتاح ها طبعا مفتاح قبل يختلف عن المفتاح الحين المفتاح قبل له قيمة لذاته الان لا المفتاح هو احد اجزاء الباب. فربما يتغير الحكم آآ عن ذلك لان مفاتيح قديما كانت تصنع ولها قيمة فلو اراد البائع ان يأخذ المفتاح - 00:10:58
ليستعمله في استعمال اخر فله ذلك لانه من المنقولات وليس من والمقصود به طبعا المفتاح والقفل اللي فيه ها القفل هذا ممكن يزال يركب على على باب ثاني لا يروح بالك على ان المفتاح - 00:11:22
المركب في الباب لا هذا تابع للباب مقصود الذي فيه طفله فيمكن ياخذه ويركبه على على باب ثاني فيستعمله فهو جزء من الاثاث وان كان المباح ونحوه ارضا دخل ما فيها من غراس وبناء - 00:11:44
ما سبق في حال كان المباع بيتا. اما اذا كان ارضا ولم ينص فيها على تفصيل ما يأخذه البائع او لا يأخذه ما الذي يدخل من مطلق الكلام؟ يدخل ما فيها من غراس اشجار - 00:12:06
ونخل ونحو ذلك وبناء كذلك لو واحد شرى مزرعة ولم ينص فيها ان هذا لك وهذا لي فالاصل ان كل ما فيها من مزروعات وكل ما فيها من بناء انه لمن - 00:12:22
للمشتري لا ما فيها من زرع طيب ما الفرق بين الغرس والزرع الغرس هو الشجر المغروس واضح؟ اما الزرع فهو ما يؤخذ من هذا الغرس يدخل فيه الحشيش ويدخل فيه الثمار ويدخل فيه وهذا فيه تفصيل سيأتي الان. قال لا ما لا ما فيها من زرع - 00:12:35
لا يحصد الا مرة كبر وشعير وبصل ونحوه. ويبقى للبائع الى اول وقت اخذه بلا اجرة ما لم يشترطه المشتري لنفسه. وان كان يجز مرة بعد اخرى كرطبة وبقول او تكرر - 00:13:03
او تكرر ثمرته تقي الثاء وباذنجان فالاصول المشتري والجزة الظاهرة واللقطة الاولى البايع. وعليه او عليه قطعها في الحال آآ من شرى ارضا اشترى ارضا وفيها زرع هذا الزرع نوعان. النوع الاول نوع يحصد مرة واحدة - 00:13:27
مثل ايش؟ شجرة تفاح تمام؟ او اه شعير على على الارض واشترى هذه المزرعة والتفاح عليها التفاح لمن لمن التفاح؟ للبائع ما لم يشترطه المشتري والشعير كذلك للبائع ما لم يشترطه المشتري. لماذا؟ لان البائع هو الذي سقاه هو الذي - 00:13:54
تعب عليه وهو الذي زرعه ولم يبقى الا القطف فلا يدخل في البيع اما جذع الشجرة الغرس فهذا للمشتري الجذع نفسه فهذا للمشتري لا يأخذه البائع قال لا ما فيها من زرع لا يحصد الا مرة كبر - 00:14:26
وشعير وبصل ونحو ذلك هذه تبقى ولا يأخذها المشتري وان انما هي للبائع وتبقى اذا لم يصلح ان يقطفها الان يلزم المشتري بان يبقيها في مكانها حتى يأتي وقت حصادها فيأخذها البائع - 00:14:50
وذلك اه لقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ من باع اه من ابتاع نخلا من ابتاع يعني اشترى وهذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - 00:15:15
انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المبتعى حديث واظح من ابتاع نخلا يعني اشترى نخلا بعد ان تؤبر. ما معنى تؤبر - 00:15:38
ملقح يعني بدأ يظهر تمر فلمن هذا الثمر؟ قال فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المبتع اذا كان في شرط واتفاق انتهى الموضوع اما اذا لا يوجد هناك شرط فثمرتها للذي باعها اي لبائعها - 00:16:02
ان زين قال ويبطل البائع الى اول وقت اخذه بلا اجرة لماذا بلا اجرة؟ لان هذا من مقتضيات حقوق البائع يعني هذا حق من حقوق البائع فلا يجوز ان يأخذ عليه المشتري اجرة - 00:16:25
ما لم يشترطه المشتري لنفسه. بنص الحديث ما لم يشترطه المبتع هذا النوع الاول النوع الثاني قال وان كان يجز مرة بعد اخرى هناك من الزروع ما يحصد اكثر من مرة - 00:16:44
مرة ثم ينبت مرة اخرى يجز مرة ثانية وهكذا وان كان يجز مرة بعد اخرى كرطبة. الرطبة بفتح الراء وسكون الطاء نبت معروف يقيم في الارض سنين كلما جز نبت - 00:17:01
ويقال انه آآ هو القضب. كما الذي قال الله عز وجل عنه آآ زيتونا وقضبا وهو مما يطعم به البهائم في الغالب مثل البرسيم ونحو ذلك فهذا يسمى الرطبة اذا جزيتها - 00:17:22
ينبت مرة اخرى والبقول كذلك او تكرر ثمرته كالقثاء والباذنجان تقطف يطلع مرة ثانية فما ما الحكم وما العمل في هذه الحالة؟ قال فالاصول للمشتري اصول هذه الزروع وهي مثل ما قلنا جذع الشجرة وكذا للمشتري - 00:17:43
والجزة الظاهرة الجزة بكسر الجيم ما اه تهيأ لان يجز ما تهيأ لان يجز اما الجزة بالفتح فهي المرة من الجز. تقول هذه جزة وجزتان وثلاث اما المجزوز نفسه ها فيسمى جزة - 00:18:09
المجزوز نفسه يسمى ايش؟ جزه مثل الغسل ما معنى الغسل؟ ما يغسل ما يوضع مع الامور لتغسل مع الماء ليغسل او ليغسل يغسل به فالجزة هنا الما تهيأ لان يجاز - 00:18:40
بمعنى اول اول جزة الثمرة الاولى او الجزة الاولى هي هي التي للبائع والجزة الظاهرة واللقطة الاولى. اللقطة ما يلتقط من الباذنجان مثلا ونحوه للبائع وما خرج بعد ذلك لمن؟ خلاص للمشتري - 00:18:59
وعليه قطعهما في الحال وعليه قطعهما في الحال قطعهما يعني الجزء واللقطة ليش؟ لانه ليس له حد ينتهي اليه ممكن يخليه فترة طويلة وربما ظهر بعد الجزة الاولى واللقطة الاولى الثانية فاختلط حق البائع بحق المشتري - 00:19:27
واضح؟ فوجب ان يقطع في الحال حتى لا تظهر الدفعة الثانية انصح التعبير من الثمار والتي هي كما عرفنا من حق المشتري لا من حق البائع فيختلط حق المشتري بحق البائع ويصير هناك اختلاط في الحقوق لذلك وجب - 00:19:56
ان يقطع في الحال نعم احسن الله اليكم قال فصل واذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا الى اول وقت اخذه وكذا اذا بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت ورمان وجوز. او ظهر - 00:20:19
من نوره كمشمش وتفاح وسترجل ولوز او خرج من اكمامه كورد وما بيع قبل فللمشتري. ولا تدخل الارض تبعا للشجر. فاذا باد لم يملك غرس مكانه نعم قال رحمه الله فصل - 00:20:45
واذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا الى اول وقت اخذه. للحديث الذي قلناه قبل قليل نفس الحكم اذا باع شجر النخل بعد تشقق طلعه. النبي عليه الصلاة والسلام قال من ابتاع نخلا - 00:21:09
بعد ان تؤبط كيف نعرف انها ابرت بتشقق الطلع تعرفون الطلع هو الذي يتشقق فيخرج سبحان الله اصول التمر يتشقق اذا تشقق وظهر تبين انه قد ابر فاذا بيع النخل في هذه الحالة ينتظر - 00:21:31
حتى يتشقق ويطيب فيأخذه البائع الى اول وقت اخذه وكذا ان بيع شجر آآ ان بيع شجر ما ظهر من من عنب وتين وتوت ورمان وجوز او ظهر من نوره - 00:21:53
النور هو اه زهرته لانه يظهر كزهرة في اول الامر ثم سبحان الله يتفتح ويخرج الثمر كالمشمش بعض مار مثل المشمش مثلا اول ما يظهر يظهر على شكل زهرة ثم بعد ذلك سبحان الله يكبر اللي في وسط الزهرة هذي - 00:22:20
حتى يصير الفاكهة كالمشمش ونحوه فاذا ظهر هذا النور كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز او خرج من اكمامه كورد آآ يأخذ نفس الحكم بمعنى اذا بيع في هذه اللحظة يعني في اول ظهوره فانه يبقى للبائع الى حين الصلاح - 00:22:42
وبدو الصلاح وحين امكان القطع فيأخذه البائع وما بيع قبل ذلك يعني قبله تشقق الطلع وقبل آآ ظهور النور وقبل خروج الاكمام ونحو وذلك فللمشتري ولا تدخل الارض تبعا للشجر - 00:23:07
لا تدخل الارض تبعا للشجر بخلاف العكس العكس قلنا اذا اشترى ارضا ولم يشترط البائع فان الشجر يدخل في الارض اما العكس فلا لو اشترى شجرا فالارض قطعة الارض الصغيرة هذه اللي تحت الشجرة ما تدخل في - 00:23:32
فلو ايش يترتب على ذلك من حكم انها لو تلفت الشجرة لا يحق لمشتريه ان يغرس بدلها واضح الفكرة لذلك قال هنا ولا تدخلوا الارض تبعا للشجر فاذا بادأ لم يملك غرس مكانه - 00:23:53
اذا بادأ يعني هلك وفسد الشجر لا يملك مشتري الشجرة ان يغرس مكانها شيئا بحجة ان والله انا ملكت الارض اللي تحتها. نقول له لا انت ملكت الشجرة ولم تملك الارض - 00:24:14
نعم احسن الله اليكم قال فصل ولا يصح بيع ثمرة قبل بدو صلاحها لغير مالك الاصل ولا بيع زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الارض وصلاح بعظ ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان - 00:24:30
فالصلاح فصلاح البلح ان يحمر او يصفر ان يحمر. احسن الله اليك. يحمر عندك؟ نعم احسن الله اليك. نعم. ان مر او يصفر والعنب ان يتموه بالماء الحلو. وبقية الفواكه طيب اكلها وظهور - 00:24:52
نضجها وما يظهر فما بعد فم كالقثاء والباذنجان والخيار ان يؤكل عادة. وما تلف من قبل اخذها فمن ظمان البائع ما لم تبع مع اصلها او يؤخر المشتري اخذها عن عادته. نعم - 00:25:12
قال رحمه الله فصل ولا يصح بيع الثمرة قبل غدو صلاحها. الان لاحظ ان كل فصل ننتقل الى ما هو اصغر من الذي قبله. الفصل الاول تكلمنا عن الارض والبيت - 00:25:33
الفصل الثاني عن آآ الشجر بيع الشجرة. الان اصغر من الشجر وهو ايش؟ الثمر. ها لا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. الثمرة تباع اما مقطوفة محسودة وهذا لا اشكال فيه - 00:25:46
هي ما قطفت ولا حصدت الا وهي ايش؟ صالحة فتباع وتشترى طبيعية. هنا هذا الفصل يتكلم عن النوع الثاني وهو بيع الثمر على الشجر هذا الثمر الذي على الشجر لا يصح بيعه قبل غدو صلاحه. لا يصح بيع الثمرة - 00:26:04
قبل بدو صلاحها الا لشخص واحد من ما لك الاصل قال لغير مالك الاصل كيف يعني لغير مالك الاصل ها صاحب الشجرة طيب شلون صاحب الشجرة؟ اه تبيع الثمر وهو صاحب الشجرة اصلا - 00:26:25
ها ها وهي احسنت المسألة اللي قبل اللي قبل شوي من اشترى ثمرة عفوا شجرة وقد تشقق طلعها الم نقل ان الشجرة للمشتري والثمر للبائع صح ولا لا فلو اراد البائع ان يبيع هذا الثمر على المشتري - 00:26:48
يصح ولا لا؟ يصح غير المشتري لا يصح واضح الفكرة الان قبل قليل قلنا ان الشجرة التي تشقق طلعها لا اذا اذا بيعت فان الاصل للمشتري والثمر الذي لم يصلح بعد هو تشقق فقط لمن؟ للبائع. فالان عندنا مالكان مالك للاصل ومالك - 00:27:21
ثمرة التي لم تبدو صلاحها بعد فالان انا كبائع انا البائع لا يجوز لي ان ابيع هذا التمر الان الا لشخص واحد منو؟ اللي شرى مني واضح؟ طيب قال ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الارض نفس المبدأ. ونفس الفكرة - 00:27:52
وذلك طبعا لحديث آآ ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. قد روي هذا الحديث بالفاظ كثيرة - 00:28:20
آآ وصيغ كثيرة وعن عدد من الصحابة قال وصلاح الان يفسر ما معنى الصلاح؟ ما معنى بدو الصلاح ما معنى هذا البدو؟ قال وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان - 00:28:37
فصلاح البلح ان يحمر او يصفر. الان عندنا مسألتان المسألة الاولى آآ ماهية الصلاح والمسألة الثانية اه هل يشترط آآ ان يعم الصلاح جميع الثمر ولا لا بدأ بالثانية وهي هل يشترط العموم؟ قال لك لا - 00:29:00
صلاح بعض الشجر في البستان بعض الثمر عفوا في البستان صلاح ايش آآ لجميع نوعها. بمعنى يجوز ان يبيع كل الثمار ولو اه صلح بعض ثمنها دون بعض لماذا لان الحكمة - 00:29:18
من النهي عن آآ البيع الخوف من الافة الخوف من وجود آآ جائحة او افة تمنع من آآ الظهور وتمنع من الاستفادة ففيها نوع من الغرر فلما بدأ صلاح بعظ ثمن البستان - 00:29:40
حصل عندنا اطمئنان وغلبت ظن ان الصلاح يعم الجميع لان الافة لا تأتي للبعض وتترك البعض الا ما ندر جدا واضح يا اخوان؟ وبالتالي زال العذر فابيح وصلاح بعظ ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان. لجميع نوعها. لا يعني صلاح ايش - 00:30:01
الجنس فظلا عن الاجناس الاخرى ما معنى هذا؟ عندنا مثلا اه نخل برحي ونخل خلاص وتفاح مثلا فاذا بدا صلاح بعظ ثمر البرحي فيجوز ان تبيع كل ثمر البرح فقط - 00:30:27
حتى لو لم يبدوا صلاحه الذي في البستان لكن الاخلاص لا فضلا عن التفاح واضح يا اخوان؟ طيب فصلاح البلح ان يحمر او يصفر يبدأ ايش تأتيه الحمرة او الصفرة على حسب النوع. في نوع يصلح بالحمرة في نوع يصلح بالصفرة - 00:30:48
والعنب ان يتموه يعني يتغلغل اليه الماء ويبدأ يعني تظهر عليه كتل مائية ان صح التعبير بالماء الحلو وبقية الفواكه طيب طيب اكلها وظهور نضجها. وهذا يعرفه اهل الخبرة من المزارعين ان اذا بدأ ظهور هذا اه صلاح هذا يكون بالشكل الفلاني والفلاني والفلاني - 00:31:09
قال وما يظهر فما بعد فم تلق الثاء والباذنجان والخيار كيف يبدو صلاحه هذا؟ قال ان يؤكل عادة يعني الفم الاول اذا صلح قطف واكل ووصل الى مرحلة ان يؤكل فهذا هو بدوء صلاحه. بدوء صلاحه - 00:31:40
قال وما تلف من الثمرة قبل اخذها فمن ضمان البائع الان بعد ان بدا الصلاح فابيح البيع وباع صاحب هذه الثمار ثماره ولما يقطف بعد المشتري فتلفت من الذي يضمنها - 00:32:03
يضمنها البائع قال وما تلف من الثمرة قبل اخذها فمن ضمان البائع ما لم مع اصلها اذا بيعت مع اصلها فانها من ظمان من المشتري تتلف على المشتري وهنا تظهر بجلاء قاعدة ايش - 00:32:31
يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا كيف الان اتبع في حال بيع الشجرة وبيع ثمرتها معها جوزنا ان تكون من ضمان المشتري وهذا لا يجوز اي ضمان المشتري - 00:32:59
في حال الاستقلال بشراء الثمرة فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا من فروع هذه القاعدة كذلك ايش آآ بيع الحيوان الحامل اه يجوز بيع البقرة الحامل او الشاة الحامل ولا يجوز بيع ايش؟ الحمل. صح؟ ليش؟ قال لانه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. قل مثل ذلك في اساس البيت - 00:33:26
اساس البيت الاصل انه مجهول صح ولا لا؟ ولا يجوز بيع المجهول لكنه دخل في البيت فجاز تبعا ما لم يجز استقلالا الى اخره وهذي احدى فروع هذه القاعدة آآ ما تلف من الثمرة قبل اخذها فمن ضمان البائع - 00:34:05
اه ما لم تبع مع اصلها او هذي الصورة الاولى ان تباع مع اصلها او يؤخر المشتري اخذها اذا اخر المشتري اخذها كانت من ظمانه لماذا؟ لانه هو الذي قصر - 00:34:28
في اخذ حقه وذلك كالذي آآ اباح واتاح للمشتري ان يستلم بضاعته فاستلمها فتركها عفوا فتلفت تكون من ظمان المشتري ليست من ظمان البائع طيب لماذا اذا تلفت قبل اخذها فمن ضمان البائع ذلك لما روى مسلم في صحيحه - 00:34:46
عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق - 00:35:09
مرة اخرى الحديث في مسلم عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو بعت من اخيك شيئا وهذا هو اللفظ اللغوي الصحيح بعت منك شنو يعني بعت منك - 00:35:31
بلهجتنا الغلط بعتك مع انه بعتك لغويا شنو بعتك انت صح ولا لا اه لذلك في عندنا بعت منك وبعت اليك زين وبعت عليك وبعتك شو الفرق بينها بعت منك - 00:35:46
يعني ايش انا البائع وانت المشتري وبعت منك كذا اي هذا ايش شسمه؟ المبيع بعت عليك ما معنى بعت عليك ايوة هو البيع اه رغما وبدون رظا البائع زين وقد يكون بحق - 00:36:15
وقد يكون بغير حق فيكون بحق اذا باع عليه القاضي لذلك يقول هنا في الفقه يقولون ويبيع عليه القاضي بالنسبة المفلس وغيره بعض الحالات زين طيب بعت بعتك اي انت المبيع - 00:36:45
زيد ايش بعد بعت اليك هذي ما لها معنى حسب علمي والله اعلم. ما في شي اسمه بعته اليك زين؟ هذي احنا نقولها بس يمكن قد يكون لها معنى لكن لا اعرف لها معنى - 00:37:06
وبعتك يعني انت آآ فاللفظ الصحيح بعت منك بعت منك يعني انا البائع وانت المشتري. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة تلف فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا - 00:37:23
بما تأخذ مال اخيك بغير حق واضح الحديث ان الضمان على منو البائع وفي لفظ اخر للحديث او بصيغة اخرى قال جابر رضي الله عنه امر النبي صلى الله عليه وسلم بوظع الجوائح - 00:37:49
ما معنى وضع الجوائح؟ يعني اذا بعت من اخيك شيئا ثمرا فتلف قبل ان يقبضه اه لا يدخل الا في صورتين الاولى ان يدخل الثمر تبعا لاصله والثانية ان يفرط - 00:38:07
المشتري في قبض الثمر. نعم تفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله باب السلم ينعقد بكل ما يدل عليه وبلفظ البيع وشروطه سبعة. احدها انضباط صفات المسلم فيه كالمكيل والموزون والمزروع والمعدود من الحيوان ولو ادميا. فلا يصح في - 00:38:23
معدودي من الفواكه ولا فيما ينضبط كالبقول والجلود والرؤوس والاكارع والبيض والاواني المختلفة رؤوسا واوساطا كالقماقم ونحوها. الثاني ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن ويجوز ان يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه. الثالث معرفة قدره بمعياره الشرعي. فلا - 00:38:50
يصح في مكين وزنا ولا في موزون كيلا. الرابع ان يكون في الذمة الى اجل معلوم. له عنف العادة كشهر كشهر ونحوه. الخامس ان يكون مما يوجد غالبا عند حلول الاجل - 00:39:20
السادس معرفة قدر رأس مال السلم. وانضباطه فلا تكفي مشاهدته ولا يصح بما لا ينضبط. السابع ان يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد ولا يشترط ذكر مكان الوفاء لانه يجب مكان العقد ما لم يعقد - 00:39:40
ببرية. نعم. ببرية. يعني برية ونحوها فيشترط ولا يصح اخذ رهن او كفيل نعم او كفيل بمسلم فيه وان تعذر حصوله خير رب السلم بين صبر او فسخ ويرجع برأس ماله او بدله ان تعذر - 00:40:00
ومن اراد قضاء دين عن غيره فابى ربه لم يلزمه قبوله نعم قال رحمه الله باب السلم السلم باللغة يطلق آآ وهذه لغة اهل الحجاز ويسمى السلف كذلك وهذه لغة اهل العراق - 00:40:28
هو تسليم الشيء فورا اسلمتك اي اعطيتك اياه او قدمته اليك وفي الاصطلاح هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد - 00:40:51
واركانه يعني اركان هذا العقد وهذا يجب ان تميز لان بعض الناس قد يحصل عنده آآ اختلاط فيها عندنا المسلم والمسلم اليه والمسلم فيه زين عندنا المسلم والمسلم اليه والمسلم فيه والمسلم بس - 00:41:16
مسلم ومسلم ومسلم فيه ومسلم اليه المسلم بكسر اللام هو المشتري سمي مسلما لانه اسلم الثمن المسلم اليه بفتح اللام هو البائع لماذا سمي مسلما اليه؟ لانه استلم الثمن المسلم فيه البضاعة المشترى - 00:41:45
والمسلم ما الثمن واضح اذا هذه الاركان الاربعة المسلم والمسلم اليه والمسلم فيه والمسلم يقول رحمه الله ينعقد بكل ما يدل عليه وبلفظ البيع بكل ما يدل عليه من لفظ آآ سواء كان سلما او سلفا او بيعا - 00:42:22
ونحو ذلك من الالفاظ بشرط ان تكون دالة على معنى السلام وبلفظ البيان وشروطه سبعة احدها انضباط صفات المسلم فيه قد عرفت ما معنى المسلم فيه وهو المبيع؟ انضباط صفاته - 00:42:52
كالمكيل والموزون والمزروع والمعدود من الحيوان ولو ادميا ان الادمي حيوان لكنه حيوان ناطق فالحيوان الجنس الاعم الذي يشمل الانسان والبهيمة قال فلا يصح في المعدود من الفواكه طبعا هذا مفرع الفاء هذي فاء التفريع مفرغة على قول انضباط صفاته فلا يصح. في المعدود من الفواكه لماذا؟ لانها لا تنضبط - 00:43:12
كل فاكهة تختلف في حجمها عن الاخرى ولا فيما لا ينضبط كالبقول والجلود والرؤوس والاكارع رؤوس الحيوانات والاكارع اللي هو الكوارع او الكراعين والبيض هناك بيض صغير هناك بيض كبير. والاواني المختلفة المختلفة رؤوسا واوساطا - 00:43:50
كالقماقم مثلا. طماقم جمع قمكم والقمقم هو ايش هو نوع من الاباريق واسع الوسط ضيق العنق يسمى قمقم اشبه ما يكون بالمرش يكون من واسع الوسط ضيق العنق هذه الانواع او الامثلة التي ظربها الشيخ - 00:44:20
مثال لما لا ينضبط ولكن مع تقدم الزمن وتقدم الصناعة تحول كثير من هذه الامثلة من كونها غير منضبطة الى كونها منضبطة انضباطا دقيقا فهل يتغير معاه الحكم؟ ام لا؟ نعم. يتغير - 00:44:44
ما المانع لان الشرط عندنا انضباط الصفات وقد تحقق اما الامثلة التي ذكرها فقهاؤنا في عصور مضت مثالا لما لا ينضبط فهذا يزول حكمه بزوال علته وهي عدم الانضباط ليس قرآنا منزلا انه لا يجوز - 00:45:10
اه السلم في الاواني؟ لا. المفروض عندنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم فليسلم في شيء معلوم حصل العلم والانضباط حصل المقصود لذلك نقول قوله هنا رحمه الله والاواني المختلفة رؤوسا واوساطا كالقماقم ونحوها نقول هذا في عصره رحمه - 00:45:32
الله اما في عصرنا فقد انضبطت آآ صفات كثير من الاواني الى حد كبير فيصح شرعا السلم فيها ولا حرج في ذلك قال الثاني اي الشرط الثاني ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن - 00:45:58
ويجوز ان يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه. الشرط الثاني ذكر جنس المسلم اه فيه ونوعه الجنس اوسع من النوع فالجنس ما جمع انواعا وبعضهم اعترظ وقال كل جنس هو نوع - 00:46:33
لما هو فوقه معنى ذلك ان الانسان جنس صح؟ تحته انواع ذكر وانثى وهو باعتبار ما فوقه ايش؟ نوع فعندنا الحيوان جنس تحته نوعان انسان وبهيمة والانسان جنس تحته انواع ذكر وانثى - 00:46:56
وقد تقف السلسلة وقد تستمر واضح فيسمى الجنس الاعلى والجنس الادنى واضح فهنا لابد من ذكر جنسه ونوعه آآ ولان الجنس والنوع مثل ما قلنا قد يحصل فيها نوع من التداخل في المعنى بين المقصود - 00:47:25
فقال ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن هذا هو الضابط ان تذكر من جنسه ونوعه ما يتغير به الثمن اما ما لا يتغير به الثمن انا ما لي شغل - 00:47:54
مثال مثلا تبي تبيع آآ لنقل مثلا تمر لا تقول لي مخلوق من مخلوقات الله هذا جنس اعلى بكثير لانه لا يتغير هو اكيد كل ما سوى الله عز وجل فهو مخلوق ولا تقول لي جماد - 00:48:10
ما يؤثر على طول انزل لي على الجنس اللي يبدي فيه تغير ايش الثمن بقول لي تمر هذا الجنس المقصود هنا بقوله ذكر جنسه وهذا جواب على اعتراض من يقول الاجناس كثيرة - 00:48:32
وكل نوع فهو جنس لما هو تحته نوع لما هو فوقه نقول لا المقصود الجنس والنوع الذي يؤثر ذكره في الثمن ويؤثر عدم ذكره كذلك فيه طيب فنقول جنسه مثل تمر نوعه تحت هذا الجنس فنذكر ايش - 00:48:51
البرحي اخلاص انواع التمر ويجوز ان يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه يعني لو وصف له مثلا اه تمرا تمر خلاص طيب عدد مثلا مئة صاع من التمر الاخلاص الحسا مثلا - 00:49:15
وهذا يؤثر في ذكر في الثمن فاتى بما هو دونه مثلا او من غير نوعه جاب له برحي او جاب له مثلا سكري او نحو ذلك. هل يجوز ان يقبله المسلم اللي هو المشتري - 00:49:42
اذا رضي الجواب نعم كيف؟ قد رضي. اما لو اتى له بجنس اخر مثل ان يأتي له بتفاح ومتفقين على اه تمر فاتى له بتفاح مثلا فلا يجوز حتى لو رظي - 00:50:06
المشتري. لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره. اي الى غير جنسه. لكن نوع - 00:50:24
ما في مانع لان في النهاية هذا تمر وهذا تمر الثالث معرفة قدره. بمعياره الشرعي فالمكيل مكيل والموزون موزون فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا لا يصح بيع المكيل وزنا كالتمر - 00:50:43
ولا الموزون كيلا. لماذا لان ذلك يؤدي الى عدم انضباط الصفات ولكن نقول نفس ما قلنا قبل قليل في الشرط الذي قبله لو تغير المعيار الشرعي واصبح المكيل موزونا ولكن - 00:51:06
اصبح اكثر انضباطا. اوضح مثال التمر الان التمر يباع وزنا ولا كيلا الاصل انه يباع وزنا الان الاصل نعم هناك بالمزادات الكبيرة ونحو يبيعونه بالكيل صح اما الاصل اغلب الناس - 00:51:23
كيلو تمر التمر هذا المفرغ من الهواء وزنه كيلو؟ واضح. ما في لا زيادة ولا نقصان فهل يجوز ام لا نفس اللي قلنا قبل شوي فيما يتعلق بانضباط الصفات كلام الفقهاء رحمهم الله واشتراطهم هذا الشرط لتحقيق مقصد شرعي وهو عدم وجود التفاوت - 00:51:43
المتفق عليه وبين الواقع. مما يؤدي الى النزاع. فاذا قطعنا هذا النزاع ولم يحصل هذا التفاوت واتضحت الرؤية بشكل واضح فيعني لا اشكال ان شاء الله في ذلك وهو بالمناسبة رواية في المذهب حتى لو اختارها الموفق موفق رحمه الله حتى لو ما انضبطت وكذا لا يجوز ان يسلم - 00:52:10
في المكيل وزنا وفي المزون كيلا هذا خالصين منها لكن انا اقول حتى على الرواية المعتمدة لا اشكال ان شاء الله اذا انضبطت الصفات وتطورت التقنية بحيث آآ لم يعد عندنا اشكال - 00:52:35
الرابع ان يكون في الذمة الى اجل معلوم له وقع في العادة. كشهر ونحوه ان يكون في الذمة فلا يصح بيع السلم في معين هذا التمر ما صار سلمان خلاص وخر عن بيع السلام وادخل في بيع العاتي - 00:52:52
السلم لابد ان يكون في الذمة موصوف لا معين ثمرة ذلك انه اذا تلف تأتي بغيره اما المعين فاذا تلف خلاص يفسد وينتهي العقد الى اجل معلوم له وقع في العادة كشهر ونحوه - 00:53:15
لحديث النبي عليه الصلاة والسلام من اسلم فليسلم في شيء معلوم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم له وقع في العادة حتى لا يكون هناك تحايل على قول النبي عليه الصلاة والسلام الى اجل معلوم - 00:53:38
قوله عليه الصلاة والسلام الى اجل يعني ليس حالا فاذا اتيت باجل كالحال انت ما صار الى اجل صح؟ صار حال مثل بكرة. اجيب لك اياه بكرة. مو سلام هذا - 00:53:57
واضح؟ طيب ومن هنا يا اخوان قد نأخذ مسألة معاصرة لو عكسناها اليوم عندنا في بعض التعاملات التجارية المعاصرة آآ شيء من التأخير الذي يعتبر في حكم التقابظ فمثلا آآ في بعض المبادلات التجارية قد يأخذ التبادل المالي يسمونه يوم عمل - 00:54:11
فلو اعطيت اردت ان تصارف خصوصا في اه تجارة العملات مثلا الذي يشترط فيها القبض او تجارة الذهب التي يشترط فيها القبض احيانا لا يكون القبض فوريا بالمعنى الحرفي الفورية بالمعنى الحرفي انت امامي وانا امامك سلم واستلم فورا في ثواني معدودة - 00:54:41
هذا التقابض الحرفي وهناك لا تقابل صحيح انه فوري ولكن قد يأخذ شيء من الزمن اوضح مثال الشراء بالبطاقة تشتري عملة ببطاقة الصراف الالي او تشتري ذهب بهذه البطاقة. الفتوى الان ان هذا يعتبر تقابل فوري - 00:55:09
لكن حقيقة الامر ان وصول العملة او وصول عفوا المال الى المشتري الى البائع عفوا قد يأخذ يوم عمل كما يقولون صح او نحو ذلك او ساعة ساعتين اكثر او اقل - 00:55:30
الفتوى كذلك عند العلماء المعاصرين ان هذا لا لا يخرجه عن كونه فوريا لان الفورية قد تحققت وان هذا التأخير اشبه ما يكون بالتأخير الخارج عن الارادة كأن يحصل مثلا في حالة - 00:55:44
تقابل سلم واستلم ان مثلا آآ كما يقولون اخذه سعال مثلا لو واحد خذا سعال او قعد يكح ساعة وهذاك استلم مثلا العملة والثاني للحين ما سلم لانه طاح غشيان مثلا - 00:56:07
فما استطاع ان يسلمه ويخرج النقد من من جيبه الا بعد ساعة. بسبب قاهر. هل هذا يخرجه عن كونه فوريا؟ الجواب لا قالوا هذا مثله او قريب منه. من اين اخذنا ذلك؟ من هنا. او او يعني قد نأخذه حتى لا اجازف - 00:56:25
لما يقول لك هنا الى اجل معلوم قال لابد ان يكون الاجل له وقع. اذا الاجل الذي ليس له وقع يكون اشبه بالفورية واضح؟ والله اعلم. وهذا اه قد يدخل كذلك فيما يسميه الاصوليون قياس العكس - 00:56:45
طيب الخامس ان يكون مما يوجد غالبا عند حلول الاجل فلا يسلفه يعني مثلا رطبا في الشتاء كما يقولون آآ السادس معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه. فلا تكفي مشاهدته - 00:57:08
ولا يصح بما لا ينضبط كذلك. معرفة قدر رأس مال السلم اللي احنا سميناه المسلم. يسمى مسلما ويسمى رأس المال وانضباطه كذلك ووضوحه فلا تكفي مشاهدته يعني بالعين ولا يصح بما لا ينضبط - 00:57:30
اه ككومة جواهر مثلا ما يصح. السابع ان يقبضه اي رأس المال قبل التفرق من مجلس العقد فليسلم. واخذ العلماء هذا الشرط من قوله عليه الصلاة والسلام فليسلم يعني الان - 00:57:47
ولا يشترط ذكر مكان الوفاء لانه يجب مكان يجب مكان العقد ما لم يعقد ببرية ونحوها فيشترط. يعني آآ في عندنا مكان اجراء العقد عقد السلام وعندنا مكان التسليم وعندنا نوعان. النوع الاول ان ان يصلح مكان العقد - 00:58:06
لاستلام المسلم فيه والنوع الثاني الا يصلح ان يصلح مثل محل تجاري او من اي مكان فاذا لم ينص على مكان التسليم فالاصل ان تسلم البضاعة في مكان العقد حتى لو لم ينص واضح - 00:58:34
ومؤنة التسليم هنا في هذه الحالة على من على البائع لان هو الذي عليه ان يسلم البضاعة الى المشتري النوع الثاني ان يكون مكان العقد غير صالح للتسليم كان يكون ببرية وسط البر سووا المعاق اتفاق السلام - 00:58:57
هنا يجب ان ينص لان المكان اللي هم فيه لا يصلح ان يكون مكان التسليم او في الطائرة او في البحر فيشترط اي ان ينص على مكان التسليم يعني تقدر تقول يزاد شرط ثامن في حال ان يكون مكان العقد غير صالح للتسليم فيزاد - 00:59:20
ايش؟ ان ينص على مكان التسليم قال ولا يصح اخذ رهن او كفيل بمسلم فيه لماذا؟ ليش ما يصح اخذ رهن بالمسلم فيه؟ الان المسلم فيه اللي هو البضاعة دين في ذمة من - 00:59:40
ذمة البائع والدين الاصل انه يجوز ان يوثق برهن او كفيل لكن السلم لا ليش احسنت عندنا حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره - 01:00:03
صح ومن مقتضيات الرهن ومن مقتضيات الكفالة انه اذا عجز المدين عن السداد فالرهن قد يباع ويسلم بدل الدين وهذا لا يجوز اصلا بالسلامة ومن مقتضيات الكفالة ان يدفع ربما الكفيل آآ غير المسلم فيه ما عندي انا - 01:00:22
اني اعطيك تمر حسب اتفاقه اعطيك فلوس بداله. فابدل الرهن بغيره. لذلك لا يجوز ماشي وهو ليس اصلا بيعا ولا ولا شراء طيب وان تعذر حصوله. اتفقوا على الموعد قال والله اسلمتك بمئة آآ صاع من التمر - 01:00:54
في شهر في الصيف القادم في شهر مثلا سبعة الفين وثلاثة وعشرين والمبلغ الف دينار مثلا تفظل هذي الف دينار وهو ينتظر الان التمر. جاء الموعد ولم يأتي بالتمر تعذر تعذر حصوله - 01:01:15
ما الحل؟ وما العمل قال خير رب السلام. رب السلم هو المسلم يسمى ايضا رب السلام يعني المشتري الذي دفع يخير بين ايش؟ بين امرين بين صبر او فسخ. اما ان يصبر حتى يستلم او يفسخ - 01:01:35
ويرجع برأس ماله او بدله ان تعذر. تقول له عطني فلوسي والله فلوسك صرفتها. عطني بدالها ان تعذر ومن اراد قظاء دين عن غيره فابى ربه لم يلزمه قبوله هذي ايش علاقتها بالسلام؟ هذي مسألة استطرادية. تدخل في السلم وفي غير السلام - 01:01:59
لها علاقة بالسلام ولها علاقة بغيره. ما هي المسألة لو تعذر على المدين ان يسدد الدين فاتى متبرع ليسدد الدين بالنيابة عنه يسدد عنها الدين والمدين رافظ زيد هل يلزم المدين - 01:02:28
بان يقبل هل يحق لي ان ارفض ان واحد يدفع عني الجواب نعم يحق لك ولا يلزم قبوله نعم للمنة واضح يعني من اراد قضاء دين عن غيره فابى ربه اللي هو المدين رب الدين اللي هو المدين - 01:02:55
زين آآ فلا فلا يلزم قبوله دفعا للمنة زين آآ هنا فابى ربه اي رب الدين وهو عفوا الدائن وليس المجد ها؟ رب المال. رب المال يعني مثلا انا داء مدين ويطالبني احد من الناس بدين - 01:03:15
ورافض صاحب المال اللي هو الدائن وليس المدين انا قلت المدينة خطأ هو الدائن قال لا انا ما اخذ الا من اللي سلفته انا مو محتاج فلوس تروح تعطيني انا ادبر حالي معاه. ففيها منة على منو؟ على الدائن وليس على المدين - 01:03:41
هي فيها منة على المدين لكن ايضا فيها منة على الدائن فلو رفض المدين لو رفض الداء عفوا لا يلزم قبوله ما يقول له خلاص انا سلمتك انت اللي رفضت اذا هذا ابراء لا - 01:04:02
ليس امرأة واضح؟ هذا هو المعنى اه لما فيه من المنة قال الدماني في حاشيته قال كالزوجة التي اعسر زوجها لا يلزمها قبول نفقة من اجنبي لما فيه من المنة - 01:04:14
لو واحد اعسر واتى رجل قال انا انا اللي راح انفق عليتش قالت لا ما ابي هل معناته اسقاط حقها في النفقة؟ لا واضح؟ مع ان هي رب الدين كما يقولون او الدائنة او المطالبة بالمال - 01:04:31
طيب والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:04:47
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين - 00:00:00
اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله باب بيع الاصول والثمار. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 00:00:20
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين باسانيدكم وفقكم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى باب بيع الاصول والثمار قال من باع او وهب او رهن او وقف دار او اقر او اوصى بها تناول ارضها وبناءها - 00:00:44
ان كان ومتصلا بها لمصلحتها كالسلاليم والرفوف المسمرة والابواب المنصوبة والخواب المدفونة. وما فيها من شجر وعرش لا كنز وحجر فنين ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وفرش ومفتاح وان كان المباع ونحوه ارضا دخل ما فيها من غراس وبناء. لا ما فيها من زرع لا يحصد - 00:01:06
الا مرة كبر وشعير وبصل ونحوه ويبقى للبائع الى اول وقت اخذه بلا اجرة ما لم يشترطه المشتري لنفسه. وان كان يجز مرة بعد اخرى كرطبة وبقول او تكرر ثمرته كغثاء وباذنجان فالاصول - 00:01:38
اشتري والجزة الظاهرة واللقطة الاولى للبائع وعليه قطعهما في الحال. نعم هذا الباب باب بيع الاصول والثمار هو في احكام بيع العقارات والدور والاراضي ونحوها من الامور التي تشتمل على عدة اشياء داخلها - 00:02:04
فيتناول هذا الباب مسائل بيع هذه الاصول والاصول جمع اصل والاصل هو ما يبنى عليه غيره ويتفرع عليه الفروع فيشمل البيت ويشمل الدار ويشمل البستان ونحو ذلك والثمار ايضا من مسائل هذا الباب - 00:02:33
احكام بيع الثمار اه وهل يجوز بيعها قبل بدو صلاحها او لا كل هذا يتناوله هذا الباب قال رحمه الله من باعه او وهب او رهن او وقف دارا او اقر او اوصى بها - 00:03:00
تناول ارضها وبناءها وفنائها ان كان ومتصلا بها لمصلحتها كالسلاليم والرفوف المسمرة والابواب المنصوبة والخواب المدفونة. وما فيها من شجر وعرش لا كنز وحجر مدفونين ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وفرش ومفتاح - 00:03:22
يعني ان من باع او وهب او رهن او وقف او يعني اوقف دارا الدار تشتمل على اه مشتملات ثابتة ومشتملات منقولة المشتملات الثابتة مثل ما ذكر الشيخ هنا آآ - 00:03:50
الشبابيك مثلا الابواب الاطار الشباك نفسه مثلا في زمنا هذا يدخل فيه البلاط السيراميك الصبغ نفسه اه ونحو ذلك من المشتملات الثابتة غير المنقولة لذلك قال تناول ارضها اول شيء - 00:04:17
الدار عبارة عن ارض فاذا باعك الدار فالارض تابعة للدار ما يأتي بعدين يقول لك انا بعتك الدار ولم ابعك الارض اعطني ارضي ابيعها عليك مرة ثانية. لا من باع ارضا وسكت - 00:04:45
دخلت من باع دارا عفوا وسكت دخلت الارض في العقد وبناءها فما يأتي مثلا البائع ويقول لا انا الطوفة هذي ما لها شغل بالبيت انا باخذ الطابوق اللي مثبت هني بكسره وباخذه له - 00:05:02
لماذا؟ لان دلالة البيت على اجزائه الثابتة دلالة تظمن لان عندنا في اللغة الدلالات ثلاثة انواع. دلالة مطابقة ودلالة تظمن ودلالة التزام دلالة المطابقة كدلالة البيت على مجموعه بكل ما فيه - 00:05:22
يسمى البيت هذا هو البيت ودلالة البيت على احد اجزائه الثابتة تسمى دلالة مطابقة فمن قال بعتك البيت عفوا دلالة تظمن فمن قال بعتك البيت تظمن هذا الكلام اي بعتك الشباك وبعتك الباب وبعتك البلاط - 00:05:49
كل هذا يصح في اللغة دخوله في الكلام واضح طيب قال ثم ضرب امثلة ارضها وبناءها وفناءها الفناء هو ما اتسع امام الدار احنا نسميه الحوش ان كان ان كان لها فناء يعني - 00:06:13
اما الارض والبناء فهذا ما قال ان كان لان ما في دار بدون ارض وبناء ومتصلا بها لمصلحتها كالسلاليم يعني السلالم الدرج سواء كان من خشب او من غيره والرفوف المسمرة. خرج بذلك الرفوف المنقولة. لو كان هناك رف - 00:06:35
مثل المكتبة الخشبية هذي لا تدخل في البيت لكن الرف الثابت المسمر مطقوق بالطوفة يدخل في البيت والابواب المنصوبة حتى يخرج الابواب غير المنصوبة مثل اه باب مثلا مسنود يبون يركبونه - 00:07:00
ما يدخل في الدار اللي يدخل في الدار الابواب المنصوبة يعني الثابتة والمركبة والخوابي المدفونة الخوابي جمع خابية والخابية هي جرة كبيرة تدفن في البيوت لتحفظ الماء نسميها نحن في العامية البرجة - 00:07:21
والبركة واظن موجودة في بعض البلدان الان طبعا استغنت عنها البيوت لوجود الخزانات الماء اللي فوق لكن قبل ما في توصيلات الماء كانوا لا يجعلونها فوق يجعلونها تحت يحفرون لها - 00:07:47
ويكون لها فتحة فقط يخزن فيها الماء تسمى الخابية لأنها مخبأة احنا نسميها برجة بالكويت هذي تدخل في البيت الخوابل المدفونة وما فيها من شجر اذا كان البيت فيه شجر نابت وعرش العريش هو - 00:08:02
السقف المصنوع من الخشب ويكون عليه في الغالب شيء من الزرع يسمى عريش يدخل في البيع هذه الامور التي تدخل وهي تابعة للبيت في حال بيعه وشراءه في واهبته ووقفه - 00:08:26
طيب ما هي الامور التي لا تدخل؟ قال لا كنز الكنز هو المال المدفون داخل البيت سواء كان نقدا او غيره ممكن يكون قطعة من الذهب قطع من الفضة ونحو ذلك. فهذا لو اتى مشتري - 00:08:45
وحفر البيت فوجد مالا داخل البيت لا لا يجوز له ان يستحل هذا المال على اعتبار انه شرى البيت ويدخل فيه دلالة تظمن يقول لا ما يدخل فيه دلالة التظمن - 00:09:05
لان دلالة البيت على الكنز ليست لا من المطابقة ولا من التظمن ولا من الالتزام وبالتالي يعامل معاملة اللقطة او الركاز على حسب اذا كان فيه من دفن الجاهلية فهو ركاز وان لم يكن فيه علامة دفن الجاهلية فهو لقطة - 00:09:21
سواء كان لصاحب البيت او لربما يكون لمن هو قبله وحجر كذلك اذا في حجر من الاحجار المدفونة داخل البيت يعامل معاملة الكنز فلا يأخذه كذلك الامور التي لا تدخل - 00:09:43
في البيع المنفصل او ما يعبر عنه احيانا بالمنقولات المنقولات مثل الاثاث الكراسي غرف النوم غرف الطعام ما تدخله لو لم يتم الاتفاق عليها لو مثلا انسان شرى بيت وفيه كراسي هنا وهناك لو لم يتفق عليها لا يستحل ان يأخذها المشتري - 00:10:01
الا اه اباحة البائع له هذه المنقولات مثل ايش؟ قال كالحبل الحبل معروف ودلو الذي يستقى منه الماء والبكرة التي ينزل منها الدلو والفرش والمفتاح طيب المفتاح؟ اليس تابعا للباب - 00:10:31
ليش ليش؟ فصل آآ المفتاح ها طبعا مفتاح قبل يختلف عن المفتاح الحين المفتاح قبل له قيمة لذاته الان لا المفتاح هو احد اجزاء الباب. فربما يتغير الحكم آآ عن ذلك لان مفاتيح قديما كانت تصنع ولها قيمة فلو اراد البائع ان يأخذ المفتاح - 00:10:58
ليستعمله في استعمال اخر فله ذلك لانه من المنقولات وليس من والمقصود به طبعا المفتاح والقفل اللي فيه ها القفل هذا ممكن يزال يركب على على باب ثاني لا يروح بالك على ان المفتاح - 00:11:22
المركب في الباب لا هذا تابع للباب مقصود الذي فيه طفله فيمكن ياخذه ويركبه على على باب ثاني فيستعمله فهو جزء من الاثاث وان كان المباح ونحوه ارضا دخل ما فيها من غراس وبناء - 00:11:44
ما سبق في حال كان المباع بيتا. اما اذا كان ارضا ولم ينص فيها على تفصيل ما يأخذه البائع او لا يأخذه ما الذي يدخل من مطلق الكلام؟ يدخل ما فيها من غراس اشجار - 00:12:06
ونخل ونحو ذلك وبناء كذلك لو واحد شرى مزرعة ولم ينص فيها ان هذا لك وهذا لي فالاصل ان كل ما فيها من مزروعات وكل ما فيها من بناء انه لمن - 00:12:22
للمشتري لا ما فيها من زرع طيب ما الفرق بين الغرس والزرع الغرس هو الشجر المغروس واضح؟ اما الزرع فهو ما يؤخذ من هذا الغرس يدخل فيه الحشيش ويدخل فيه الثمار ويدخل فيه وهذا فيه تفصيل سيأتي الان. قال لا ما لا ما فيها من زرع - 00:12:35
لا يحصد الا مرة كبر وشعير وبصل ونحوه. ويبقى للبائع الى اول وقت اخذه بلا اجرة ما لم يشترطه المشتري لنفسه. وان كان يجز مرة بعد اخرى كرطبة وبقول او تكرر - 00:13:03
او تكرر ثمرته تقي الثاء وباذنجان فالاصول المشتري والجزة الظاهرة واللقطة الاولى البايع. وعليه او عليه قطعها في الحال آآ من شرى ارضا اشترى ارضا وفيها زرع هذا الزرع نوعان. النوع الاول نوع يحصد مرة واحدة - 00:13:27
مثل ايش؟ شجرة تفاح تمام؟ او اه شعير على على الارض واشترى هذه المزرعة والتفاح عليها التفاح لمن لمن التفاح؟ للبائع ما لم يشترطه المشتري والشعير كذلك للبائع ما لم يشترطه المشتري. لماذا؟ لان البائع هو الذي سقاه هو الذي - 00:13:54
تعب عليه وهو الذي زرعه ولم يبقى الا القطف فلا يدخل في البيع اما جذع الشجرة الغرس فهذا للمشتري الجذع نفسه فهذا للمشتري لا يأخذه البائع قال لا ما فيها من زرع لا يحصد الا مرة كبر - 00:14:26
وشعير وبصل ونحو ذلك هذه تبقى ولا يأخذها المشتري وان انما هي للبائع وتبقى اذا لم يصلح ان يقطفها الان يلزم المشتري بان يبقيها في مكانها حتى يأتي وقت حصادها فيأخذها البائع - 00:14:50
وذلك اه لقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ من باع اه من ابتاع نخلا من ابتاع يعني اشترى وهذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - 00:15:15
انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المبتعى حديث واظح من ابتاع نخلا يعني اشترى نخلا بعد ان تؤبر. ما معنى تؤبر - 00:15:38
ملقح يعني بدأ يظهر تمر فلمن هذا الثمر؟ قال فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المبتع اذا كان في شرط واتفاق انتهى الموضوع اما اذا لا يوجد هناك شرط فثمرتها للذي باعها اي لبائعها - 00:16:02
ان زين قال ويبطل البائع الى اول وقت اخذه بلا اجرة لماذا بلا اجرة؟ لان هذا من مقتضيات حقوق البائع يعني هذا حق من حقوق البائع فلا يجوز ان يأخذ عليه المشتري اجرة - 00:16:25
ما لم يشترطه المشتري لنفسه. بنص الحديث ما لم يشترطه المبتع هذا النوع الاول النوع الثاني قال وان كان يجز مرة بعد اخرى هناك من الزروع ما يحصد اكثر من مرة - 00:16:44
مرة ثم ينبت مرة اخرى يجز مرة ثانية وهكذا وان كان يجز مرة بعد اخرى كرطبة. الرطبة بفتح الراء وسكون الطاء نبت معروف يقيم في الارض سنين كلما جز نبت - 00:17:01
ويقال انه آآ هو القضب. كما الذي قال الله عز وجل عنه آآ زيتونا وقضبا وهو مما يطعم به البهائم في الغالب مثل البرسيم ونحو ذلك فهذا يسمى الرطبة اذا جزيتها - 00:17:22
ينبت مرة اخرى والبقول كذلك او تكرر ثمرته كالقثاء والباذنجان تقطف يطلع مرة ثانية فما ما الحكم وما العمل في هذه الحالة؟ قال فالاصول للمشتري اصول هذه الزروع وهي مثل ما قلنا جذع الشجرة وكذا للمشتري - 00:17:43
والجزة الظاهرة الجزة بكسر الجيم ما اه تهيأ لان يجز ما تهيأ لان يجز اما الجزة بالفتح فهي المرة من الجز. تقول هذه جزة وجزتان وثلاث اما المجزوز نفسه ها فيسمى جزة - 00:18:09
المجزوز نفسه يسمى ايش؟ جزه مثل الغسل ما معنى الغسل؟ ما يغسل ما يوضع مع الامور لتغسل مع الماء ليغسل او ليغسل يغسل به فالجزة هنا الما تهيأ لان يجاز - 00:18:40
بمعنى اول اول جزة الثمرة الاولى او الجزة الاولى هي هي التي للبائع والجزة الظاهرة واللقطة الاولى. اللقطة ما يلتقط من الباذنجان مثلا ونحوه للبائع وما خرج بعد ذلك لمن؟ خلاص للمشتري - 00:18:59
وعليه قطعهما في الحال وعليه قطعهما في الحال قطعهما يعني الجزء واللقطة ليش؟ لانه ليس له حد ينتهي اليه ممكن يخليه فترة طويلة وربما ظهر بعد الجزة الاولى واللقطة الاولى الثانية فاختلط حق البائع بحق المشتري - 00:19:27
واضح؟ فوجب ان يقطع في الحال حتى لا تظهر الدفعة الثانية انصح التعبير من الثمار والتي هي كما عرفنا من حق المشتري لا من حق البائع فيختلط حق المشتري بحق البائع ويصير هناك اختلاط في الحقوق لذلك وجب - 00:19:56
ان يقطع في الحال نعم احسن الله اليكم قال فصل واذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا الى اول وقت اخذه وكذا اذا بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت ورمان وجوز. او ظهر - 00:20:19
من نوره كمشمش وتفاح وسترجل ولوز او خرج من اكمامه كورد وما بيع قبل فللمشتري. ولا تدخل الارض تبعا للشجر. فاذا باد لم يملك غرس مكانه نعم قال رحمه الله فصل - 00:20:45
واذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا الى اول وقت اخذه. للحديث الذي قلناه قبل قليل نفس الحكم اذا باع شجر النخل بعد تشقق طلعه. النبي عليه الصلاة والسلام قال من ابتاع نخلا - 00:21:09
بعد ان تؤبط كيف نعرف انها ابرت بتشقق الطلع تعرفون الطلع هو الذي يتشقق فيخرج سبحان الله اصول التمر يتشقق اذا تشقق وظهر تبين انه قد ابر فاذا بيع النخل في هذه الحالة ينتظر - 00:21:31
حتى يتشقق ويطيب فيأخذه البائع الى اول وقت اخذه وكذا ان بيع شجر آآ ان بيع شجر ما ظهر من من عنب وتين وتوت ورمان وجوز او ظهر من نوره - 00:21:53
النور هو اه زهرته لانه يظهر كزهرة في اول الامر ثم سبحان الله يتفتح ويخرج الثمر كالمشمش بعض مار مثل المشمش مثلا اول ما يظهر يظهر على شكل زهرة ثم بعد ذلك سبحان الله يكبر اللي في وسط الزهرة هذي - 00:22:20
حتى يصير الفاكهة كالمشمش ونحوه فاذا ظهر هذا النور كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز او خرج من اكمامه كورد آآ يأخذ نفس الحكم بمعنى اذا بيع في هذه اللحظة يعني في اول ظهوره فانه يبقى للبائع الى حين الصلاح - 00:22:42
وبدو الصلاح وحين امكان القطع فيأخذه البائع وما بيع قبل ذلك يعني قبله تشقق الطلع وقبل آآ ظهور النور وقبل خروج الاكمام ونحو وذلك فللمشتري ولا تدخل الارض تبعا للشجر - 00:23:07
لا تدخل الارض تبعا للشجر بخلاف العكس العكس قلنا اذا اشترى ارضا ولم يشترط البائع فان الشجر يدخل في الارض اما العكس فلا لو اشترى شجرا فالارض قطعة الارض الصغيرة هذه اللي تحت الشجرة ما تدخل في - 00:23:32
فلو ايش يترتب على ذلك من حكم انها لو تلفت الشجرة لا يحق لمشتريه ان يغرس بدلها واضح الفكرة لذلك قال هنا ولا تدخلوا الارض تبعا للشجر فاذا بادأ لم يملك غرس مكانه - 00:23:53
اذا بادأ يعني هلك وفسد الشجر لا يملك مشتري الشجرة ان يغرس مكانها شيئا بحجة ان والله انا ملكت الارض اللي تحتها. نقول له لا انت ملكت الشجرة ولم تملك الارض - 00:24:14
نعم احسن الله اليكم قال فصل ولا يصح بيع ثمرة قبل بدو صلاحها لغير مالك الاصل ولا بيع زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الارض وصلاح بعظ ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان - 00:24:30
فالصلاح فصلاح البلح ان يحمر او يصفر ان يحمر. احسن الله اليك. يحمر عندك؟ نعم احسن الله اليك. نعم. ان مر او يصفر والعنب ان يتموه بالماء الحلو. وبقية الفواكه طيب اكلها وظهور - 00:24:52
نضجها وما يظهر فما بعد فم كالقثاء والباذنجان والخيار ان يؤكل عادة. وما تلف من قبل اخذها فمن ظمان البائع ما لم تبع مع اصلها او يؤخر المشتري اخذها عن عادته. نعم - 00:25:12
قال رحمه الله فصل ولا يصح بيع الثمرة قبل غدو صلاحها. الان لاحظ ان كل فصل ننتقل الى ما هو اصغر من الذي قبله. الفصل الاول تكلمنا عن الارض والبيت - 00:25:33
الفصل الثاني عن آآ الشجر بيع الشجرة. الان اصغر من الشجر وهو ايش؟ الثمر. ها لا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. الثمرة تباع اما مقطوفة محسودة وهذا لا اشكال فيه - 00:25:46
هي ما قطفت ولا حصدت الا وهي ايش؟ صالحة فتباع وتشترى طبيعية. هنا هذا الفصل يتكلم عن النوع الثاني وهو بيع الثمر على الشجر هذا الثمر الذي على الشجر لا يصح بيعه قبل غدو صلاحه. لا يصح بيع الثمرة - 00:26:04
قبل بدو صلاحها الا لشخص واحد من ما لك الاصل قال لغير مالك الاصل كيف يعني لغير مالك الاصل ها صاحب الشجرة طيب شلون صاحب الشجرة؟ اه تبيع الثمر وهو صاحب الشجرة اصلا - 00:26:25
ها ها وهي احسنت المسألة اللي قبل اللي قبل شوي من اشترى ثمرة عفوا شجرة وقد تشقق طلعها الم نقل ان الشجرة للمشتري والثمر للبائع صح ولا لا فلو اراد البائع ان يبيع هذا الثمر على المشتري - 00:26:48
يصح ولا لا؟ يصح غير المشتري لا يصح واضح الفكرة الان قبل قليل قلنا ان الشجرة التي تشقق طلعها لا اذا اذا بيعت فان الاصل للمشتري والثمر الذي لم يصلح بعد هو تشقق فقط لمن؟ للبائع. فالان عندنا مالكان مالك للاصل ومالك - 00:27:21
ثمرة التي لم تبدو صلاحها بعد فالان انا كبائع انا البائع لا يجوز لي ان ابيع هذا التمر الان الا لشخص واحد منو؟ اللي شرى مني واضح؟ طيب قال ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الارض نفس المبدأ. ونفس الفكرة - 00:27:52
وذلك طبعا لحديث آآ ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. قد روي هذا الحديث بالفاظ كثيرة - 00:28:20
آآ وصيغ كثيرة وعن عدد من الصحابة قال وصلاح الان يفسر ما معنى الصلاح؟ ما معنى بدو الصلاح ما معنى هذا البدو؟ قال وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان - 00:28:37
فصلاح البلح ان يحمر او يصفر. الان عندنا مسألتان المسألة الاولى آآ ماهية الصلاح والمسألة الثانية اه هل يشترط آآ ان يعم الصلاح جميع الثمر ولا لا بدأ بالثانية وهي هل يشترط العموم؟ قال لك لا - 00:29:00
صلاح بعض الشجر في البستان بعض الثمر عفوا في البستان صلاح ايش آآ لجميع نوعها. بمعنى يجوز ان يبيع كل الثمار ولو اه صلح بعض ثمنها دون بعض لماذا لان الحكمة - 00:29:18
من النهي عن آآ البيع الخوف من الافة الخوف من وجود آآ جائحة او افة تمنع من آآ الظهور وتمنع من الاستفادة ففيها نوع من الغرر فلما بدأ صلاح بعظ ثمن البستان - 00:29:40
حصل عندنا اطمئنان وغلبت ظن ان الصلاح يعم الجميع لان الافة لا تأتي للبعض وتترك البعض الا ما ندر جدا واضح يا اخوان؟ وبالتالي زال العذر فابيح وصلاح بعظ ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان. لجميع نوعها. لا يعني صلاح ايش - 00:30:01
الجنس فظلا عن الاجناس الاخرى ما معنى هذا؟ عندنا مثلا اه نخل برحي ونخل خلاص وتفاح مثلا فاذا بدا صلاح بعظ ثمر البرحي فيجوز ان تبيع كل ثمر البرح فقط - 00:30:27
حتى لو لم يبدوا صلاحه الذي في البستان لكن الاخلاص لا فضلا عن التفاح واضح يا اخوان؟ طيب فصلاح البلح ان يحمر او يصفر يبدأ ايش تأتيه الحمرة او الصفرة على حسب النوع. في نوع يصلح بالحمرة في نوع يصلح بالصفرة - 00:30:48
والعنب ان يتموه يعني يتغلغل اليه الماء ويبدأ يعني تظهر عليه كتل مائية ان صح التعبير بالماء الحلو وبقية الفواكه طيب طيب اكلها وظهور نضجها. وهذا يعرفه اهل الخبرة من المزارعين ان اذا بدأ ظهور هذا اه صلاح هذا يكون بالشكل الفلاني والفلاني والفلاني - 00:31:09
قال وما يظهر فما بعد فم تلق الثاء والباذنجان والخيار كيف يبدو صلاحه هذا؟ قال ان يؤكل عادة يعني الفم الاول اذا صلح قطف واكل ووصل الى مرحلة ان يؤكل فهذا هو بدوء صلاحه. بدوء صلاحه - 00:31:40
قال وما تلف من الثمرة قبل اخذها فمن ضمان البائع الان بعد ان بدا الصلاح فابيح البيع وباع صاحب هذه الثمار ثماره ولما يقطف بعد المشتري فتلفت من الذي يضمنها - 00:32:03
يضمنها البائع قال وما تلف من الثمرة قبل اخذها فمن ضمان البائع ما لم مع اصلها اذا بيعت مع اصلها فانها من ظمان من المشتري تتلف على المشتري وهنا تظهر بجلاء قاعدة ايش - 00:32:31
يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا كيف الان اتبع في حال بيع الشجرة وبيع ثمرتها معها جوزنا ان تكون من ضمان المشتري وهذا لا يجوز اي ضمان المشتري - 00:32:59
في حال الاستقلال بشراء الثمرة فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا من فروع هذه القاعدة كذلك ايش آآ بيع الحيوان الحامل اه يجوز بيع البقرة الحامل او الشاة الحامل ولا يجوز بيع ايش؟ الحمل. صح؟ ليش؟ قال لانه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. قل مثل ذلك في اساس البيت - 00:33:26
اساس البيت الاصل انه مجهول صح ولا لا؟ ولا يجوز بيع المجهول لكنه دخل في البيت فجاز تبعا ما لم يجز استقلالا الى اخره وهذي احدى فروع هذه القاعدة آآ ما تلف من الثمرة قبل اخذها فمن ضمان البائع - 00:34:05
اه ما لم تبع مع اصلها او هذي الصورة الاولى ان تباع مع اصلها او يؤخر المشتري اخذها اذا اخر المشتري اخذها كانت من ظمانه لماذا؟ لانه هو الذي قصر - 00:34:28
في اخذ حقه وذلك كالذي آآ اباح واتاح للمشتري ان يستلم بضاعته فاستلمها فتركها عفوا فتلفت تكون من ظمان المشتري ليست من ظمان البائع طيب لماذا اذا تلفت قبل اخذها فمن ضمان البائع ذلك لما روى مسلم في صحيحه - 00:34:46
عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق - 00:35:09
مرة اخرى الحديث في مسلم عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو بعت من اخيك شيئا وهذا هو اللفظ اللغوي الصحيح بعت منك شنو يعني بعت منك - 00:35:31
بلهجتنا الغلط بعتك مع انه بعتك لغويا شنو بعتك انت صح ولا لا اه لذلك في عندنا بعت منك وبعت اليك زين وبعت عليك وبعتك شو الفرق بينها بعت منك - 00:35:46
يعني ايش انا البائع وانت المشتري وبعت منك كذا اي هذا ايش شسمه؟ المبيع بعت عليك ما معنى بعت عليك ايوة هو البيع اه رغما وبدون رظا البائع زين وقد يكون بحق - 00:36:15
وقد يكون بغير حق فيكون بحق اذا باع عليه القاضي لذلك يقول هنا في الفقه يقولون ويبيع عليه القاضي بالنسبة المفلس وغيره بعض الحالات زين طيب بعت بعتك اي انت المبيع - 00:36:45
زيد ايش بعد بعت اليك هذي ما لها معنى حسب علمي والله اعلم. ما في شي اسمه بعته اليك زين؟ هذي احنا نقولها بس يمكن قد يكون لها معنى لكن لا اعرف لها معنى - 00:37:06
وبعتك يعني انت آآ فاللفظ الصحيح بعت منك بعت منك يعني انا البائع وانت المشتري. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة تلف فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا - 00:37:23
بما تأخذ مال اخيك بغير حق واضح الحديث ان الضمان على منو البائع وفي لفظ اخر للحديث او بصيغة اخرى قال جابر رضي الله عنه امر النبي صلى الله عليه وسلم بوظع الجوائح - 00:37:49
ما معنى وضع الجوائح؟ يعني اذا بعت من اخيك شيئا ثمرا فتلف قبل ان يقبضه اه لا يدخل الا في صورتين الاولى ان يدخل الثمر تبعا لاصله والثانية ان يفرط - 00:38:07
المشتري في قبض الثمر. نعم تفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله باب السلم ينعقد بكل ما يدل عليه وبلفظ البيع وشروطه سبعة. احدها انضباط صفات المسلم فيه كالمكيل والموزون والمزروع والمعدود من الحيوان ولو ادميا. فلا يصح في - 00:38:23
معدودي من الفواكه ولا فيما ينضبط كالبقول والجلود والرؤوس والاكارع والبيض والاواني المختلفة رؤوسا واوساطا كالقماقم ونحوها. الثاني ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن ويجوز ان يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه. الثالث معرفة قدره بمعياره الشرعي. فلا - 00:38:50
يصح في مكين وزنا ولا في موزون كيلا. الرابع ان يكون في الذمة الى اجل معلوم. له عنف العادة كشهر كشهر ونحوه. الخامس ان يكون مما يوجد غالبا عند حلول الاجل - 00:39:20
السادس معرفة قدر رأس مال السلم. وانضباطه فلا تكفي مشاهدته ولا يصح بما لا ينضبط. السابع ان يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد ولا يشترط ذكر مكان الوفاء لانه يجب مكان العقد ما لم يعقد - 00:39:40
ببرية. نعم. ببرية. يعني برية ونحوها فيشترط ولا يصح اخذ رهن او كفيل نعم او كفيل بمسلم فيه وان تعذر حصوله خير رب السلم بين صبر او فسخ ويرجع برأس ماله او بدله ان تعذر - 00:40:00
ومن اراد قضاء دين عن غيره فابى ربه لم يلزمه قبوله نعم قال رحمه الله باب السلم السلم باللغة يطلق آآ وهذه لغة اهل الحجاز ويسمى السلف كذلك وهذه لغة اهل العراق - 00:40:28
هو تسليم الشيء فورا اسلمتك اي اعطيتك اياه او قدمته اليك وفي الاصطلاح هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد - 00:40:51
واركانه يعني اركان هذا العقد وهذا يجب ان تميز لان بعض الناس قد يحصل عنده آآ اختلاط فيها عندنا المسلم والمسلم اليه والمسلم فيه زين عندنا المسلم والمسلم اليه والمسلم فيه والمسلم بس - 00:41:16
مسلم ومسلم ومسلم فيه ومسلم اليه المسلم بكسر اللام هو المشتري سمي مسلما لانه اسلم الثمن المسلم اليه بفتح اللام هو البائع لماذا سمي مسلما اليه؟ لانه استلم الثمن المسلم فيه البضاعة المشترى - 00:41:45
والمسلم ما الثمن واضح اذا هذه الاركان الاربعة المسلم والمسلم اليه والمسلم فيه والمسلم يقول رحمه الله ينعقد بكل ما يدل عليه وبلفظ البيع بكل ما يدل عليه من لفظ آآ سواء كان سلما او سلفا او بيعا - 00:42:22
ونحو ذلك من الالفاظ بشرط ان تكون دالة على معنى السلام وبلفظ البيان وشروطه سبعة احدها انضباط صفات المسلم فيه قد عرفت ما معنى المسلم فيه وهو المبيع؟ انضباط صفاته - 00:42:52
كالمكيل والموزون والمزروع والمعدود من الحيوان ولو ادميا ان الادمي حيوان لكنه حيوان ناطق فالحيوان الجنس الاعم الذي يشمل الانسان والبهيمة قال فلا يصح في المعدود من الفواكه طبعا هذا مفرع الفاء هذي فاء التفريع مفرغة على قول انضباط صفاته فلا يصح. في المعدود من الفواكه لماذا؟ لانها لا تنضبط - 00:43:12
كل فاكهة تختلف في حجمها عن الاخرى ولا فيما لا ينضبط كالبقول والجلود والرؤوس والاكارع رؤوس الحيوانات والاكارع اللي هو الكوارع او الكراعين والبيض هناك بيض صغير هناك بيض كبير. والاواني المختلفة المختلفة رؤوسا واوساطا - 00:43:50
كالقماقم مثلا. طماقم جمع قمكم والقمقم هو ايش هو نوع من الاباريق واسع الوسط ضيق العنق يسمى قمقم اشبه ما يكون بالمرش يكون من واسع الوسط ضيق العنق هذه الانواع او الامثلة التي ظربها الشيخ - 00:44:20
مثال لما لا ينضبط ولكن مع تقدم الزمن وتقدم الصناعة تحول كثير من هذه الامثلة من كونها غير منضبطة الى كونها منضبطة انضباطا دقيقا فهل يتغير معاه الحكم؟ ام لا؟ نعم. يتغير - 00:44:44
ما المانع لان الشرط عندنا انضباط الصفات وقد تحقق اما الامثلة التي ذكرها فقهاؤنا في عصور مضت مثالا لما لا ينضبط فهذا يزول حكمه بزوال علته وهي عدم الانضباط ليس قرآنا منزلا انه لا يجوز - 00:45:10
اه السلم في الاواني؟ لا. المفروض عندنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم فليسلم في شيء معلوم حصل العلم والانضباط حصل المقصود لذلك نقول قوله هنا رحمه الله والاواني المختلفة رؤوسا واوساطا كالقماقم ونحوها نقول هذا في عصره رحمه - 00:45:32
الله اما في عصرنا فقد انضبطت آآ صفات كثير من الاواني الى حد كبير فيصح شرعا السلم فيها ولا حرج في ذلك قال الثاني اي الشرط الثاني ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن - 00:45:58
ويجوز ان يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه. الشرط الثاني ذكر جنس المسلم اه فيه ونوعه الجنس اوسع من النوع فالجنس ما جمع انواعا وبعضهم اعترظ وقال كل جنس هو نوع - 00:46:33
لما هو فوقه معنى ذلك ان الانسان جنس صح؟ تحته انواع ذكر وانثى وهو باعتبار ما فوقه ايش؟ نوع فعندنا الحيوان جنس تحته نوعان انسان وبهيمة والانسان جنس تحته انواع ذكر وانثى - 00:46:56
وقد تقف السلسلة وقد تستمر واضح فيسمى الجنس الاعلى والجنس الادنى واضح فهنا لابد من ذكر جنسه ونوعه آآ ولان الجنس والنوع مثل ما قلنا قد يحصل فيها نوع من التداخل في المعنى بين المقصود - 00:47:25
فقال ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن هذا هو الضابط ان تذكر من جنسه ونوعه ما يتغير به الثمن اما ما لا يتغير به الثمن انا ما لي شغل - 00:47:54
مثال مثلا تبي تبيع آآ لنقل مثلا تمر لا تقول لي مخلوق من مخلوقات الله هذا جنس اعلى بكثير لانه لا يتغير هو اكيد كل ما سوى الله عز وجل فهو مخلوق ولا تقول لي جماد - 00:48:10
ما يؤثر على طول انزل لي على الجنس اللي يبدي فيه تغير ايش الثمن بقول لي تمر هذا الجنس المقصود هنا بقوله ذكر جنسه وهذا جواب على اعتراض من يقول الاجناس كثيرة - 00:48:32
وكل نوع فهو جنس لما هو تحته نوع لما هو فوقه نقول لا المقصود الجنس والنوع الذي يؤثر ذكره في الثمن ويؤثر عدم ذكره كذلك فيه طيب فنقول جنسه مثل تمر نوعه تحت هذا الجنس فنذكر ايش - 00:48:51
البرحي اخلاص انواع التمر ويجوز ان يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه يعني لو وصف له مثلا اه تمرا تمر خلاص طيب عدد مثلا مئة صاع من التمر الاخلاص الحسا مثلا - 00:49:15
وهذا يؤثر في ذكر في الثمن فاتى بما هو دونه مثلا او من غير نوعه جاب له برحي او جاب له مثلا سكري او نحو ذلك. هل يجوز ان يقبله المسلم اللي هو المشتري - 00:49:42
اذا رضي الجواب نعم كيف؟ قد رضي. اما لو اتى له بجنس اخر مثل ان يأتي له بتفاح ومتفقين على اه تمر فاتى له بتفاح مثلا فلا يجوز حتى لو رظي - 00:50:06
المشتري. لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره. اي الى غير جنسه. لكن نوع - 00:50:24
ما في مانع لان في النهاية هذا تمر وهذا تمر الثالث معرفة قدره. بمعياره الشرعي فالمكيل مكيل والموزون موزون فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا لا يصح بيع المكيل وزنا كالتمر - 00:50:43
ولا الموزون كيلا. لماذا لان ذلك يؤدي الى عدم انضباط الصفات ولكن نقول نفس ما قلنا قبل قليل في الشرط الذي قبله لو تغير المعيار الشرعي واصبح المكيل موزونا ولكن - 00:51:06
اصبح اكثر انضباطا. اوضح مثال التمر الان التمر يباع وزنا ولا كيلا الاصل انه يباع وزنا الان الاصل نعم هناك بالمزادات الكبيرة ونحو يبيعونه بالكيل صح اما الاصل اغلب الناس - 00:51:23
كيلو تمر التمر هذا المفرغ من الهواء وزنه كيلو؟ واضح. ما في لا زيادة ولا نقصان فهل يجوز ام لا نفس اللي قلنا قبل شوي فيما يتعلق بانضباط الصفات كلام الفقهاء رحمهم الله واشتراطهم هذا الشرط لتحقيق مقصد شرعي وهو عدم وجود التفاوت - 00:51:43
المتفق عليه وبين الواقع. مما يؤدي الى النزاع. فاذا قطعنا هذا النزاع ولم يحصل هذا التفاوت واتضحت الرؤية بشكل واضح فيعني لا اشكال ان شاء الله في ذلك وهو بالمناسبة رواية في المذهب حتى لو اختارها الموفق موفق رحمه الله حتى لو ما انضبطت وكذا لا يجوز ان يسلم - 00:52:10
في المكيل وزنا وفي المزون كيلا هذا خالصين منها لكن انا اقول حتى على الرواية المعتمدة لا اشكال ان شاء الله اذا انضبطت الصفات وتطورت التقنية بحيث آآ لم يعد عندنا اشكال - 00:52:35
الرابع ان يكون في الذمة الى اجل معلوم له وقع في العادة. كشهر ونحوه ان يكون في الذمة فلا يصح بيع السلم في معين هذا التمر ما صار سلمان خلاص وخر عن بيع السلام وادخل في بيع العاتي - 00:52:52
السلم لابد ان يكون في الذمة موصوف لا معين ثمرة ذلك انه اذا تلف تأتي بغيره اما المعين فاذا تلف خلاص يفسد وينتهي العقد الى اجل معلوم له وقع في العادة كشهر ونحوه - 00:53:15
لحديث النبي عليه الصلاة والسلام من اسلم فليسلم في شيء معلوم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم له وقع في العادة حتى لا يكون هناك تحايل على قول النبي عليه الصلاة والسلام الى اجل معلوم - 00:53:38
قوله عليه الصلاة والسلام الى اجل يعني ليس حالا فاذا اتيت باجل كالحال انت ما صار الى اجل صح؟ صار حال مثل بكرة. اجيب لك اياه بكرة. مو سلام هذا - 00:53:57
واضح؟ طيب ومن هنا يا اخوان قد نأخذ مسألة معاصرة لو عكسناها اليوم عندنا في بعض التعاملات التجارية المعاصرة آآ شيء من التأخير الذي يعتبر في حكم التقابظ فمثلا آآ في بعض المبادلات التجارية قد يأخذ التبادل المالي يسمونه يوم عمل - 00:54:11
فلو اعطيت اردت ان تصارف خصوصا في اه تجارة العملات مثلا الذي يشترط فيها القبض او تجارة الذهب التي يشترط فيها القبض احيانا لا يكون القبض فوريا بالمعنى الحرفي الفورية بالمعنى الحرفي انت امامي وانا امامك سلم واستلم فورا في ثواني معدودة - 00:54:41
هذا التقابض الحرفي وهناك لا تقابل صحيح انه فوري ولكن قد يأخذ شيء من الزمن اوضح مثال الشراء بالبطاقة تشتري عملة ببطاقة الصراف الالي او تشتري ذهب بهذه البطاقة. الفتوى الان ان هذا يعتبر تقابل فوري - 00:55:09
لكن حقيقة الامر ان وصول العملة او وصول عفوا المال الى المشتري الى البائع عفوا قد يأخذ يوم عمل كما يقولون صح او نحو ذلك او ساعة ساعتين اكثر او اقل - 00:55:30
الفتوى كذلك عند العلماء المعاصرين ان هذا لا لا يخرجه عن كونه فوريا لان الفورية قد تحققت وان هذا التأخير اشبه ما يكون بالتأخير الخارج عن الارادة كأن يحصل مثلا في حالة - 00:55:44
تقابل سلم واستلم ان مثلا آآ كما يقولون اخذه سعال مثلا لو واحد خذا سعال او قعد يكح ساعة وهذاك استلم مثلا العملة والثاني للحين ما سلم لانه طاح غشيان مثلا - 00:56:07
فما استطاع ان يسلمه ويخرج النقد من من جيبه الا بعد ساعة. بسبب قاهر. هل هذا يخرجه عن كونه فوريا؟ الجواب لا قالوا هذا مثله او قريب منه. من اين اخذنا ذلك؟ من هنا. او او يعني قد نأخذه حتى لا اجازف - 00:56:25
لما يقول لك هنا الى اجل معلوم قال لابد ان يكون الاجل له وقع. اذا الاجل الذي ليس له وقع يكون اشبه بالفورية واضح؟ والله اعلم. وهذا اه قد يدخل كذلك فيما يسميه الاصوليون قياس العكس - 00:56:45
طيب الخامس ان يكون مما يوجد غالبا عند حلول الاجل فلا يسلفه يعني مثلا رطبا في الشتاء كما يقولون آآ السادس معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه. فلا تكفي مشاهدته - 00:57:08
ولا يصح بما لا ينضبط كذلك. معرفة قدر رأس مال السلم اللي احنا سميناه المسلم. يسمى مسلما ويسمى رأس المال وانضباطه كذلك ووضوحه فلا تكفي مشاهدته يعني بالعين ولا يصح بما لا ينضبط - 00:57:30
اه ككومة جواهر مثلا ما يصح. السابع ان يقبضه اي رأس المال قبل التفرق من مجلس العقد فليسلم. واخذ العلماء هذا الشرط من قوله عليه الصلاة والسلام فليسلم يعني الان - 00:57:47
ولا يشترط ذكر مكان الوفاء لانه يجب مكان يجب مكان العقد ما لم يعقد ببرية ونحوها فيشترط. يعني آآ في عندنا مكان اجراء العقد عقد السلام وعندنا مكان التسليم وعندنا نوعان. النوع الاول ان ان يصلح مكان العقد - 00:58:06
لاستلام المسلم فيه والنوع الثاني الا يصلح ان يصلح مثل محل تجاري او من اي مكان فاذا لم ينص على مكان التسليم فالاصل ان تسلم البضاعة في مكان العقد حتى لو لم ينص واضح - 00:58:34
ومؤنة التسليم هنا في هذه الحالة على من على البائع لان هو الذي عليه ان يسلم البضاعة الى المشتري النوع الثاني ان يكون مكان العقد غير صالح للتسليم كان يكون ببرية وسط البر سووا المعاق اتفاق السلام - 00:58:57
هنا يجب ان ينص لان المكان اللي هم فيه لا يصلح ان يكون مكان التسليم او في الطائرة او في البحر فيشترط اي ان ينص على مكان التسليم يعني تقدر تقول يزاد شرط ثامن في حال ان يكون مكان العقد غير صالح للتسليم فيزاد - 00:59:20
ايش؟ ان ينص على مكان التسليم قال ولا يصح اخذ رهن او كفيل بمسلم فيه لماذا؟ ليش ما يصح اخذ رهن بالمسلم فيه؟ الان المسلم فيه اللي هو البضاعة دين في ذمة من - 00:59:40
ذمة البائع والدين الاصل انه يجوز ان يوثق برهن او كفيل لكن السلم لا ليش احسنت عندنا حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره - 01:00:03
صح ومن مقتضيات الرهن ومن مقتضيات الكفالة انه اذا عجز المدين عن السداد فالرهن قد يباع ويسلم بدل الدين وهذا لا يجوز اصلا بالسلامة ومن مقتضيات الكفالة ان يدفع ربما الكفيل آآ غير المسلم فيه ما عندي انا - 01:00:22
اني اعطيك تمر حسب اتفاقه اعطيك فلوس بداله. فابدل الرهن بغيره. لذلك لا يجوز ماشي وهو ليس اصلا بيعا ولا ولا شراء طيب وان تعذر حصوله. اتفقوا على الموعد قال والله اسلمتك بمئة آآ صاع من التمر - 01:00:54
في شهر في الصيف القادم في شهر مثلا سبعة الفين وثلاثة وعشرين والمبلغ الف دينار مثلا تفظل هذي الف دينار وهو ينتظر الان التمر. جاء الموعد ولم يأتي بالتمر تعذر تعذر حصوله - 01:01:15
ما الحل؟ وما العمل قال خير رب السلام. رب السلم هو المسلم يسمى ايضا رب السلام يعني المشتري الذي دفع يخير بين ايش؟ بين امرين بين صبر او فسخ. اما ان يصبر حتى يستلم او يفسخ - 01:01:35
ويرجع برأس ماله او بدله ان تعذر. تقول له عطني فلوسي والله فلوسك صرفتها. عطني بدالها ان تعذر ومن اراد قظاء دين عن غيره فابى ربه لم يلزمه قبوله هذي ايش علاقتها بالسلام؟ هذي مسألة استطرادية. تدخل في السلم وفي غير السلام - 01:01:59
لها علاقة بالسلام ولها علاقة بغيره. ما هي المسألة لو تعذر على المدين ان يسدد الدين فاتى متبرع ليسدد الدين بالنيابة عنه يسدد عنها الدين والمدين رافظ زيد هل يلزم المدين - 01:02:28
بان يقبل هل يحق لي ان ارفض ان واحد يدفع عني الجواب نعم يحق لك ولا يلزم قبوله نعم للمنة واضح يعني من اراد قضاء دين عن غيره فابى ربه اللي هو المدين رب الدين اللي هو المدين - 01:02:55
زين آآ فلا فلا يلزم قبوله دفعا للمنة زين آآ هنا فابى ربه اي رب الدين وهو عفوا الدائن وليس المجد ها؟ رب المال. رب المال يعني مثلا انا داء مدين ويطالبني احد من الناس بدين - 01:03:15
ورافض صاحب المال اللي هو الدائن وليس المدين انا قلت المدينة خطأ هو الدائن قال لا انا ما اخذ الا من اللي سلفته انا مو محتاج فلوس تروح تعطيني انا ادبر حالي معاه. ففيها منة على منو؟ على الدائن وليس على المدين - 01:03:41
هي فيها منة على المدين لكن ايضا فيها منة على الدائن فلو رفض المدين لو رفض الداء عفوا لا يلزم قبوله ما يقول له خلاص انا سلمتك انت اللي رفضت اذا هذا ابراء لا - 01:04:02
ليس امرأة واضح؟ هذا هو المعنى اه لما فيه من المنة قال الدماني في حاشيته قال كالزوجة التي اعسر زوجها لا يلزمها قبول نفقة من اجنبي لما فيه من المنة - 01:04:14
لو واحد اعسر واتى رجل قال انا انا اللي راح انفق عليتش قالت لا ما ابي هل معناته اسقاط حقها في النفقة؟ لا واضح؟ مع ان هي رب الدين كما يقولون او الدائنة او المطالبة بالمال - 01:04:31
طيب والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:04:47