بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا ورفعنا وانفعنا - 00:00:00
بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد قد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله باب القرظ نعم باسانيدكم حفظكم الله تعالى. قال المصنف باب القرض يصح بكل عين يصح بيعها الا بني ادم - 00:00:24
يشترط علم قدره ووصفه وكون مغترظ يصح تبرعه. ويتم العقد بالقبول ويملك ويلزم بالقبض فلا يملك المقرض استرجاعه ويثبت له البدل حالا فان كان فان كان متقوما فقيمته وقت القرض وان كان مثليا فمثله ما لم يكن معيبا او فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة - 00:00:48
ويجوز شرط رهن وضمير فيه. ويجوز قرض الماء كيلا والخبز والخمير عددا. ورده عددا بلا قصد زيادة وكل قرض جر نفعا فحرام كأن يسكنه داره او يعيره دابته او يقضيه خيرا منه - 00:01:18
وان فعل ذلك بلا شر او قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز. ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرظ لا مؤنة لحمله لزم ربه قبوله مع امن البلد والطريق. نعم - 00:01:38
اه قبل ان ندخل في باب القرض في هناك ابيات ذكرنا فيها الشيخ الحسن جزاه الله خير لنظمت فيها شروط السلم احنا الباب الماضي الدرس الماضي تكلمنا عن السلم هناك ابيات - 00:01:55
آآ ثلاثة آآ في نظم هذه الشروط وهي سبع من الشروط في عقد السلام سبع من الشروط في عقد السنم ضبط صفات ذكر جنس قد علم وذكر قدر وكذا ذكر الزمن - 00:02:08
وجوده في الغالب قبض ثمن مرة اخرى باقي بيت طبعا. سبع من الشروط في عقد السلم ضبط صفات ذكر جنس قد علم وذكر قدر وكذا ذكر الزمن وجوده في في الغالب قبض ثمن. اي ان يكون يا اخي معجل ومسلم فيه بذمة جلاء - 00:02:41
اي ان يكون يا اخي معجلا ومسلم فيه بذمة جارية. واضح يا اخوان؟ هذا نظم الشروط اللي تكلمنا عنها السبعة الشروط ما هي؟ انضباط صفات المسلم هذه ضبط صفاته ذكر جنس هذي وذكر جنسه. ضبط صفات الذكر جنس قد علم. معرف آآ معرفة قدره بمعياره - 00:03:10
شرعي هذي اه وذكر قدر وكذا ذكر الزمن اي معرفة آآ زمنه طيب آآ يعني في تسليمه متى سيكون طيب وجوده في الغالب هذا الخامس الشرط الخامس عندكم في الدليل - 00:03:35
قبض ثمن هذا الشرط السابع اي ان يكون يا اخي معجلا ومسلم فيه بذمة جلا هذا الشرط الرابع ها السادس معرفة قدر رأس المال اي واحد تقصده ترى انا راظمها على ترتيب العمدة - 00:04:05
ناظمها على ترتيب ما ذكره في عمدة الطالب. لكن نفسه ترى يعني انضباط صفات المسلم فيه ذكر جنسه ونوعه معرفة قدره بمعياره الشرعي وان يكون في الذمة وان يكون مما يوجد غالبا عند حلول الاجل. معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه. وان يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد - 00:04:29
ماشي طيب باب القرض القرض في اللغة القطع القرض في اللغة القطع. ومنه المقراض والمقاريض وهي ادوات القطع قرظت كذا اي قطعته وفي الاصطلاح دفع مال ارفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله. دفع مال ارفاقا لمن ينتفع به ويرد - 00:04:51
وبدلة حكم القرض التكليفي يعني ما حكم ان تقرض يختلف باختلاف الاحوال فالاصل انه مستحب الاصل انه مستحب ودليل ذلك ما روى ابن ماجة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه - 00:05:29
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقرض مسلما مرتين كان كصدقته مرة وهو حديث حسن من اقرب مسلما مرتين كان كصدقته مرة. لذلك يقول العلماء ان اجر القرظ - 00:06:02
على النصف من اجر الصدقة اذا اقرظت رجل الف دينار في كتب لك اجر صدقة بخمس مئة دينار اذا هذا الحكم الاول الاصل فيه اه الاستحباب وقد يحرم القرظ اذا تيقنت - 00:06:22
ان المقترض يستعمل المال في امر محرم ومن هنا اخذ حكم فتح حساب في بنك ربوي البنك الربوي الذي يفتح حسابا جاريا يعني ليس فيه فوائد كما يسمونها آآ وقد واذا كيفنا الحساب الجاري بانه قرظ حسن - 00:06:45
فنقول صحيح انه لا منفعة فيه ليس فيه قرض جر نفعا لكنه اقراظ لمن اجزم انه سيستعمل هذا المال في محرم فلا يجوز لك ان تقرض تاجر خمور. ليتاجر في الخمور - 00:07:15
ولا تقرض سلاحا في الفتنة. كما انه لا يجوز بيع السلاح في الفتنة. ونحو ذلك وبعضهم فصل ايضا قال وقد يكره القرض اذا يكون مكروها اذا غلب على ظنك مثلا ان المقترض مبذر للمال او سيستعمله في غير منفعة - 00:07:34
وسيحمل نفسه ديونا بغير المنفعة الى اخره طيب قال رحمه الله يصح بكل عين يصح بيعها. هذا ضابط فقهي. ان كل ما صح بيعه صح قرظه الا بني ادم يعني الرقيق فالرقيق يصح بيعه ولكن لا يصح قرظه - 00:07:53
لانه يفظي الى ان توطأ الجارية مثلا وهذا لا يجوز ويشترط علم قدره ووصفه. ويشترط علم قدره ووصفه. تقول اقرظتك كذا لابد ان تبين كم هذا الذي اقرضته حتى يتمكن من ارجاعه - 00:08:23
وكون مقرض يصح تبرعه فلا يصح الاقرار من الصبي والسفيه والمجنون ونحو ذلك لكن نصوا على جوازي ان يقرض ولي الصبي وولي المجنون اذا كان في القرض منفعة لصاحب المال - 00:08:46
وكيف يكون في القرض منفعة لصاحب المال كيف ايوة اذا خشي على المال من الهلاك او من النهب لان القرض فيه منفعة للمقرض غير المنفعة الاخروية الاجر فيه منفعة دنيوية انه سيقرظ من يظمن ما له - 00:09:17
كما كان يفعل الزبير بن العوام رضي الله عنه كما في البخاري وغيره الزبير بن العوام رضي الله عنه كان محط اه امانة عند الناس كانوا يأتمنونه جدا على اموالهم رظي الله عنه - 00:09:48
فكانوا يودعون اموالهم عنده فكان يقول هي قرظ لا امانة لماذا لماذا يريدها قرضا لماذا كان الزبير يريدها قرضا ها نعم لان القرض يجوز خلط المال مع بعضه والامانة لا تجوز خلط المال - 00:10:09
فلا يجوز ان تخلط مال فلان على مال فلان اذا كان امانة صح ولا لا؟ اثنين لان آآ القرض يبيح الانتفاع بالمال يخلط المال وينتفع به فيكون فيه حرية بهذا المال - 00:10:42
ثلاثة القرظ فيه ظمان للمال. اما الامانة فليس فيها ظمان للمال اما منفعة الانسان الذي يودع ماله فيقول له الزبير هذا قرظ ماذا ينتفع الانسان؟ ان ماله مظمون ان ماله مضمون. فكان يكتب الزبير رضي الله عنه لكل واحد آآ اودع عنده ماله - 00:11:02
قراظا ما يشبه الصك لذلك انا اقول ان اول بنك في التاريخ هو الزبير رضي الله عنه بنك الزبير ذلك اللي وده يسوي بنك اسلامي خليه يسميه الزبير باك لماذا؟ لان هذي حقيقة البنك كان يستقبل الودائع يستقبل الاموال ويظمنها للناس - 00:11:28
حتى ان ابنه عبد الله رضي الله عنه لما مات ابوه جلس وطبعا تركته قدرت بالفي الف دينار مليونين وهذا مبلغ ظخم جدا في ذلك الوقت ومكث سنتين لم يوزع التركة - 00:11:54
ابنه لماذا؟ لانه كان يرجع اموال الناس فكان يصيح في المواسم من كان له عند الزبير مال فليأت فاتى الناس فيأتون ويثبتون اما بشهادة او بورقة فيعطيهم. وهكذا حتى اطمأن انه قد وزع - 00:12:16
جميع اموال الناس وزع التركة بعد ذلك باكثر من سنتين تقريبا فولي الصبي قد يقرض من مال الصبي آآ رغبة في ايش في اصلاح ماله وعدم افساده اذا خشي عليه من الهلاك وكذا مثل لو يفتح له حساب يعني الحساب الجاري تكييفه انه قرض حسن هذا - 00:12:39
اقرب والله اعلم الحسابات الجارية في البنوك هي اقرب انها قرظ حسن لانها مال مدفوع مظمون للانسان وليس فيه فوائد ويستبيح المصرف استثماره ويستفيد منه الفوائد ولا يعطي شيئا صاحب الحساب هو قرض حسن - 00:13:06
طيب انزين فاذا قوله وكون مقرظ يصح تبرعه نستثني ايش؟ ما لو رأى ولي الصبي او ولي المجنون ان المنفعة فيه ان يقرض من ماله ليحفظه فله ذلك ويتم العقد بالقبول - 00:13:29
ويملك ويلزم بالقبض. يتم العقد عقد القرض بالقبول. ايجاب وقبول. اقرضتك قبلت. تم العقد. ويملك المال هذا بمجرد الاجابة والقبول لكنه يلزم بالقبض يعني قبل القبض يجوز ان يتراجع المقرظ عن قرظه ولا يتمم - 00:13:49
اه العقد اذا عقد القرض جائز حتى القبض فاذا قبض صار لازما يجوز يصح العقد بالايجاب والقبول ويملك بالايجاب والقبول لكنه لا يلزم اي يحق لاحد ان يتراجع عن هذا العقد. لذلك قال ويلزم بالقبض فلا يملك المقرض استرجاعه. اي بعد - 00:14:17
القبض ما يقول له خلاص ارجع لا يملك ذلك ويثبت له البدل حالا يعني له ان يعطيه بدله. مو شرط يعطيه هو بعينه لكن متى يثبت له؟ حال لا يثبت له حاله حتى لو ظرب موعدا واجلا؟ الجواب حتى لو ظرب موعدا واجلا. لماذا - 00:14:44
لماذا قرروا ذلك كذلك وبعد لماذا لم يلزموا في المذهب؟ الالتزام بالموعد يعني لو طلب المقرظ المال قبل الموعد المتفق عليه ايه واصر يلزم المقترض بالسداد ما يعني آآ ما يقال للمقرظ آآ يجب عليك الانتظار ليش - 00:15:09
لان الوعد عندنا مستحب وليس بواجب لان الاقراض لا يعدو كونه وعد. والوعد مستحب وليس بواجب الوفاء به واضح ماشي على المذهب يعني لذلك قال ويثبت له البدل حالا يثبت له البدل حالا فيكون له الحق في طلبه متى ما شاء. لكن نقول له يستحب لك ان تلتزم بالموعد الذي بينك وبينه - 00:15:39
بناء على استحباب الوفاء بالوعد انت وعدته انك ما تطلب تطلب الا بعد كذا وكذا فتلتزم فان كان متقوما فقيمته وقت القرظ ان كان متقوما يعني هذا المال ان كان متقوما يعني ليس مثليا لان القرض لا يقتصر فقط على - 00:16:09
النقود يصح اقرار كل ما يصح بيعه كما سبق. فاذا والذي يصح بيعه اما ان يكون آآ مثليا او متقوما فاذا كان متقوما فقيمته متى وقت القرظ فيرد قيمته وقت قرظه وليس وقت التسليم - 00:16:33
وان كان مثليا فمثله. ما لم يكن معيبا اي هذا المثلي فاذا كان معيبا تحول الى قيم فيرد قيمته او فلوس الفلوس عند الفقهاء هي العملات من غير الذهب والفضة. هي ما يتم التبادل به من غير الذهب والفضة - 00:16:55
سواء كانت نحاسا او نحوها. فالفلوس عندهم لا لا ترد بمثلها. وانما ترد بايش؟ بقيمتها وهذه لو نزلناها حرفيا على هذا الزمن الفلوس وكل ما يتعامل به غير الذهب والفضة سنصطدم باشكالية ان يجوز ان ترد - 00:17:22
المال بغير بغير قيمته. لا بمثله وانما بقيمته واضح طيب هنا مسألة معاصرة اذا ما حصل تضخم في النقود فنتج عن ذلك تغير في قيمة العملة وهذا يظهر جليا في الكوارث والحروب - 00:17:42
وقد كثر السؤال خصوصا في بعض البلدان التي فيها حروب وكوارث بان يكون هناك التزام مالي بين طرفين قبل الحرب ويكون بحيث تكون القيمة قيمة معينة ثم يأتي وقت السداد وقد انهارت القيمة. مثلا او حصل هناك تضخم - 00:18:14
ما معنى التضخم ما معنى التضخم يا اخوان؟ الشباب اللي دارسين اقتصاد ومحاسبة ها ها؟ انخفاض القيمة الشرائية للعملة مع ثبات الرقم لكن تنخفض القيمة الشرائية للعملة العملة لها قيمة شرائية ترتفع وتنخفض. فاذا انخفضت القيمة سمي تضخما - 00:18:40
فيكون المبلغ بوقت القرظ مثلا لنقل انه يساوي الف دولار امريكي مثلا بعد الحرب صار نفس المبلغ يساوي خمس مئة دولار بس فهل يرجع له ذات المبلغ ام يقوم المبلغ - 00:19:05
ها المذهب ولا المفتاح مذهب مدام من لغت العملة وان نزلت ما نزلت يرجع له نفس المفتي الان يسوونه المتوسط حسابي باذن الله طيب آآ طبعا قد لا اسلم لك - 00:19:28
ان على المذهب ليجب ارجاع العملة الورقية بمثلها. لان المذهب يتكلمون عن الذهب والفضة ونحن نتكلم عن الاوراق النقدية. صحيح نحن قسنا الاوراق النقدية على الذهب والفضة من حيث آآ الاحكام الشرعية لكن - 00:19:52
هناك اختلاف بين العملات الورقية والذهب والفضة في ذلك لذلك اقول والله اعلم ان هذا التضخم نوعان النوع الاول تضخم معتاد طبيعي يحصل مثله في هذا الزمن وضابطه الا يكون هناك حدث استثنائي - 00:20:15
لان هناك نسبة تضخم سنوية ثابتة معروفة اه للعملة فهذا لا يلتفت اليه وترجع العملة بمثلها لا بقيمتها القسم الثاني التضخم غير الطبيعي بين قوسين الفاحش والذي يكون نتيجة لكارثة من الكوارث كحرب من الحروب او انهيار اقتصادي معين او نحو ذلك - 00:20:42
بحيث تنهار قيمة العملة فهذا من الظلم ان ترجع للشخص المتبرع الذي اقرظك تروح تعطيه نفس القيمة وقد نزل نصفها هذا تقوم تخريجا على كلام المصنف هنا ما لم يكن معيبا - 00:21:16
فالمعيب ينتقل من مثلي الى القيم والتضخم الفاحش نوع من العيب فالذي يظهر والله اعلم ان حتى على المذهب انه قال هنا ايش؟ قال وان كان مثليا فمثل ما لم يكن معيبا اي فرد قيمته - 00:21:42
التطبيق المعاصر لها التضخم الفاحش لكن آآ ينصح ويوصى هنا خروجا من الخلاف لان هناك خلاف طبعا بين المعاصرين في هذه المسألة بعضهم قال لا يرجع المبلغ بمثله بعضهم قيمته مطلقا بعضهم قال آآ متوسط - 00:22:06
حسابي بين المثل والقيمة ليس بالقيمة مجردة الصلح. ايوى الذي اراه انه يوصى بالصلح فيقول تصالحوا فيما بينكم ويا ايها المقترض الذي سترجع المال لاخيك قدر الظرف هذا وقدر مساعدته لك. لانك اذا ارجعت نفس المبلغ فانت قد هظمت نصف حقه - 00:22:25
فلا اقل من ان تعوضه عن طيب نفس منك حتى لا تدخل في آآ المضارة واقول ان هذا ان شاء الله لا يناقض المذهب ان شاء الله تعالى والله اعلم - 00:22:53
طيب قال او فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان يعني يبطلها وبالتالي تصبح سلعة من السلع فله القيمة ونقول ان اللي قلته قبل قليل في قضية التضخم الفاحش يخرج على هذا انه عيب او عملة حرمها السلطان حصل فيها نوع - 00:23:09
الانهيار الفاحش الذي يقتضي بموجبه ان ننتقل الى القيمة ولا نتمسك المبلغ كما هو آآ في حالته السابقة ثم قال رحمه الله ويجوز شرط رهن وضمير فيه. لا حرج ان ان يطلب رهنا او ضمينا - 00:23:32
وسيأتي ان شاء الله في الباب القادم والذي يليه الرهن والضمير بتفاصيلهما. وهي نوع من انواع عقود التوثيقات. ان وثق الانسان دينه ويجوز قرض الماء كيلا. الماء يقرض نعم لانه يجوز بيعه وكل ما جاز بيعه جاز قرضه - 00:23:56
والخبز والخمير عددا. اي يجوز قرض الخبز والخمير عددا. اقترض آآ الخبز ويدرد بدله ورده عددا بلا قصد زيادة. يعني اذا اخذ مثلا عشرة ارغفة قرضا يردها عشرة ارغفة. دون زيادة - 00:24:19
وكل قرظ جر نفعا فحرام هذي قاعدة مشهورة معروفة آآ اصلها حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كل قرظ جر نفعا فهو ربا وسواء قلنا ان سند الحديث صحيح او فيه ضعف فالقاعدة متفق عليه. كل قرظ جر نفعا فهو ربا - 00:24:41
والمقصود بالنفع هنا النفع الزائد عن الارتفاق بظمان القرظ الحين قلنا قبل شوي ان من ينتفع المقرض بظمان قرظه لانه لو واطلقنا النفع لاعاد على اصل القرض بالابطال. لان هذا نوع من النفع - 00:25:07
لكن المقصود هنا نفع زائد عن مقتضى القرض كأن يسكنه داره او يعطيه كذا وكذا اقرظك على ان تعطيني كذا وكذا وهذا صورته في الوقت المعاصر تظهر جلية في الجوائز والهدايا - 00:25:32
التي تبذلها المصارف اذا اقرضتها المصرف يقول افتح حساب عندي ولك هدية كذا وكذا. لك جائزة كذا وكذا هذا حقيقته قرض جر نفعا ارظ جر نفعا لانك انت تقول لما البنك يقول لك حول حسابك علي حول راتبك علي يعني اقرضني - 00:25:55
لانه سينتفع بتجميع اموال الناس لاستثمارها وتكثير اصوله. فهو يريد للناس ان تقرظه كيف يرغبك ان تقرضه بهذي الهدايا والجوائز ونحوها وكثير من البنوك الاسلامية مع الاسف تقع في مثل ذلك. ولا ادري ما تخريجهم لها يعني وهي قرض قرض جر نفعا. فيخرجهم من ذلك - 00:26:22
ان لا يكيف الحسابات انها قروظ. اذا قلتم ان الحسابات هذي ليست قروضا. فهنا قد يكون مخرجا لكن تكون اذا لم تكن قروظا وهذي هي الاشكالية فلذلك ينبغي ان يعاد النظر في مثل هذه الحوافز او الجوائز آآ التسويقية - 00:26:49
بذلك والله اعلم طيب قال وكل قرظ جر نفعا فحرام كان يسكنه داره او يعيره دابته او يقضيه خيرا منه. ربا صريح. اعطني الف واعطيك الف وخمس مئة اعطني الف واردها الف مع اني اسكنك بيت لمدة شهر - 00:27:12
او اعطيك سيارتي لمدة شهرين او نحو ذلك فهذا كله من الربا. وان فعل ذلك بلا شرط او قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز يعني لو بطيب خاطر من المقترض لما جاء لوقت السداد قال تفضل هذه هذا قرظك الذي اعطيتني - 00:27:39
جزاك الله خيرا وهذي فوقها هدية بطيب خاطر. دون شرط مسبق ولا اتفاق ولا عرف ينزل منزلة الشرط. لان معروف عرفا كالمشروط شرطا. اذا كان هناك عرف ان كل من اقترظ في هذه البلد يجب ان يرد لا تقول لا والله انا مو قصدي. نقول لا العرف - 00:28:06
جرى هنا على ان كل قرض لابد فيه من فائدة. من زيادة فيشترط لصحة ذلك عدم الاتفاق المسبق وعدم وجود شرط ولا عرف ينزل منزلة الشرط اما اذا اه فعل ذلك بطيب خاطر هكذا فلا حرج. دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا - 00:28:30
ورد خيرا منه استسلم بكرا البكر هو الفتي من الابل. ورد خيرا منه يعني اكبر سنا منه واضح؟ وهذا لا حرج فيه ان شاء الله تعالى ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرظ ولا مؤونة لحمله لزم ربه قبوله مع امن البلد - 00:28:55
طريق الان اذا اقترظ الانسان قرظا واراد ان يسلمه او يبذله فله صورتان. الصورة الاولى ان يبذله في بلد القرظ في البلد التي اقترب فيها. فهذه يلزم رب القرظ اي الدائن ان يقبله - 00:29:23
يلزمه ما يقول والله لا ما اقبله يلزمه قبولا. الصورة الثانية ان يبذله في غير بلد القرظ كأن يكون انسان اقرب انسانا في الكويت مبلغ مثلا آآ ليس مبلغا خل نقول آآ حديدا - 00:29:48
مثلا آآ آآ ميتين كيلو من الحديد مثلا بالكويت فاتصل عليه بعد سنة قال انا اريد ان ارجع القرض قول تفضل قال لكن في مصر ليس في الكويت. في غير بلد القرظ - 00:30:08
واضح؟ فهنا هذي الصورة الثانية لها صورتان اولها حالتان الحالة الاولى ان لا يكون في استلام القرض مؤنة وكلفة على المقرض مثل النقد مثلا ما عنده مشكلة يستلمها في الكويت او في مصر او في مكان ما في كلفة - 00:30:27
له مندوب يستلمها عنه في مصر دون كلفة. فهنا يلزم قبوله. وهو كلام المصنف هنا. ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرظ. طيب وين بلد القرظ؟ يقول لك واضحة - 00:30:52
واضح ولا مؤونة لحمله لزم ربه قبوله. بس بشرط امن الطريق والبلد ما يكون فيه ظرر عليه الصورة الثانية ان يكون لحمله مؤونة هنا لا يلزم قبوله طيب ماذا افعل؟ انا ما عندي حديد الا في مصر في الكويت ما عندي حديد - 00:31:07
قال ينتقل من المثل الى القيم فيرد قيمته. السؤال قيمته في بلد القرظ ام في بلد البذل والتسليم ام فيها تفصيل ودايما فيها تفصيل معناته والخيار فيها هي لها ثلاث صور - 00:31:31
الان الصورة واضحة اردت ان ارجع القرظ في بلد اخر وله مؤونة في نقله وحمله فيه تكلفة. فانا لست مستعدا لتحمل هالتكلفة فننتقل الحل ايش؟ خلاص ما يرجعه حديد. يرجعه فلوس - 00:31:52
الحديد في الكويت ثمنه غير الحديد في مصر فماذا نفعل؟ اذا لم يكن في بلد اه نقول عندنا ثلاث احوال ان يكون ثمنه في بلد القرظ مساويا لبلد البذل. بلد القرظ الكويت بلد البذل مصر مثلا - 00:32:15
او اعلى او اقل فان كان قيمته ببلد القرظ اعلى يعني الحديد مئتين كيلو حديد مثلا بالكويت خمس مئة دينار وفي مصر ثلاث مئة دينار واردنا ان نقوم فماذا نفعل؟ نقومه على قيمة ايش؟ خمسمية ولا ثلاثمئة - 00:32:39
ها على الخمس مئة الاعلى على في بلد القبر. طيب؟ فيجب هنا ان يقوم بقيمة الله. واذا كان في بلد التسليم اعلى اذا كان في بلد التسليم اعلى هنا في مصر فهنا تقوم آآ تجب فيه القيمة - 00:33:10
عفوا في بلد اذا كانت مساوية مرة اخرى نعيش نعيدها مرة ثانية نرجع خطوتين الى وراء احنا قلنا اذا كان في بلد القرظ وهي الكويت مثلا المثال اذا ظربته قبل قليل - 00:33:37
كمية الحديد استلمت من شخص حديد في الكويت ولما اردت ان اسلمه ما عندي حديث في الكويت عندي في مصر فقال لي انا فيه مؤونة لا اريد. طيب فنقول هنا ما ننتقل للقيمة مباشرة معلش هنا اللبس اللي حصل - 00:33:51
متى ننتقل للقيمة؟ اذا كانت قيمته ببلد قرض انقص بلد القرظ اللي هي الكويت زين فنقول له اذا كانت قيمته ببلد قرض انقص تجب فيه القيمة في وقت القرظ كم كان - 00:34:08
الحديد في وقت القرظ تقوم وتدفع حتى لا يبخس حق هذا واضح؟ اما اذا كانت قيمته في بلد القرظ اللي هو الكويت الحديد مساوية او اعلى من قيمته في بلد - 00:34:28
التسليم فيقوم بقيمته الحالية فمثلا المثال اللي ضربناه قبل شوي خمس مئة دينار وثلاث مئة دينار. اذا كان الحديد قيمته في بلد القرظ اللي هو الكويت ثلاث مئة وقيمته في مصر خمس مئة - 00:34:45
نرجع الى تاريخ التسليم ونشوف كم كانت قيمة الحج في الكويت ويعطيه. ايا كانت القيمة يعني ننتقل من المثل الى القيمة. اما اذا كانت قيمته ببلدي القرظ ببلد القرظ مساويا - 00:35:05
او اكثر من بلد التسليم اللي هي مصر مثل في الكويت خمس مئة دينار او ثلاث مئة دينار مثل مصر ماذا يفعل؟ نقول يخرجها على قيمتها الحالية. حتى لو كانت اكثر؟ نعم حتى لو كانت اكثر يتحملها لان انت اللي سببت المشكلة. يا ايها المقترض - 00:35:23
تتحملها واضح الصورة؟ طيب هنا يقول ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرض ولا معونة لحمه لزم ربه قبول مع امن البلد والطريق. نعم. تفضل يا شيخ باب الرهن. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب الرهن. يصح بشروط خمسة. كونه منجز - 00:35:43
وكونه مع الحق او بعده وكونه ممن يصح بيعه وكونه ملكه او مأذونا له في رهنه وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته. وكل ما صح بيعه صح رحمه. الا المصحف وما لا يصح بيعه لا - 00:36:05
ورحمة الا الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه. والقن دون رحمه المحرم. ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق. نعم. باب الرهن. الرهن في اللغة الثبوت والدوام انا رهن اشارتك اي ثابت - 00:36:25
مديم عليها ومنه المرتهن اي المحبوس ها؟ فاذا الرهن هو الثبوت والدوام والحبس. شرعا اصطلاحا توثقة دين بعين. توثقة بعين يمكن استيفاؤه منها مو شرط يستوفي يمكن استيفاؤه منها. طيب - 00:36:48
عندنا مصطلحات راح تتكرر معنا لابد من ضبطها. عندنا راهن ومرتهن. ما الفرق بينهما؟ من هو الراهن ومن هو المرتهن كان عندنا داء ومدين صح؟ شخص سين اه اقرظ صاد الف دينار - 00:37:19
فسين صار دائنا وصاد صار مدينا صح؟ ثم طلب سين هذا اللي هو الدائن رهنا فاعطاه هذا المدين الرهن. من الراهن ومن المرتهن من الراهن ومن المرتهن ايوة والدائن هو المرتحل. الراهن هو اللي دفع الراهن - 00:37:40
الراهن هو المدين الذي دفع الرهن والمرتهن هو الدائن الذي ايش؟ قبض الرهن. طيب اذا باب الرهن يقول يصح بشروط خمسة. يصح هذا الرهن بشروط خمسة كونه منجزة هذا واحد ما يصح الرهن غير المنجس لان هذا فيه اه يعني رهن دين بدين - 00:38:10
تبي يراهن تدفع لي الحين او تعطيني الحين هذا واحد وكونه مع الحق او بعده. لماذا؟ لان الرهن عقد تابع للدين حقيقة الرهن لا تكون الا بوجود دين. فاذا لم يوجد دين لا يمكن ايجاد رهن - 00:38:36
فهو اشبه ما يكون بالاعراض تعرفون الاعراض؟ التي تستلزم الجواهر مثل اللون الاحمر. هل تتصور لونا احمر دون ان يكون له ما يصبغ عليه هذا اللون الاحمر ما يقوم بذاته صح؟ في لون احمر بروحه تشذي؟ لا لازم احمر على اما على طوفة او على كتاب او على شي لانه عرظ صح؟ اه الشجاعة - 00:38:59
عرف لابد ان تقوم بشخص الطول ما في طول يمشي بروحه تشذي طول عرظ يوصف به انسان. الرهن عرظ ما يمكن ان يكون بدون بدون دين لانه اذا صار لم يكن هناك دين ليس للرهن حقيقة هنا ما في حقيقة. سمه ما شئت لكن لا تسميه رهن. لذلك قال وكونه مع الحق او - 00:39:24
بعده ليس بالضرورة ان يقترن ممكن بعد مظي مدة من الدين اطلب رهن عادي مو بالظرورة يكون مع اه الحق هذا الشرط الثاني الشرط الثالث وكونه ممن يصح بيعه وكونه اي الرهن ممن يصح بيعه. اذا لا يصح رهن المصحف مثلا - 00:39:47
لان المصحف لا يجوز بيعه لا يصح رهن الحرام المحرم ها؟ قال من كانه يقصد وكونه ممن اه احسنت ممن اي الراهن الراهن الذي احسنت. الراهن الذي دفع الرهن يجب ان يكون يأمى - 00:40:11
دونا له او يصح شرعا ان يبيع ويشتريه فلا يصح الرهن من مجنون ولا صبي ونحو ذلك وكونه ملكه وكونه ملكه يعني هذا الرهن لان هذا يعني لا يصح الانسان ان يرهن ما لا يملك او مأذونا له - 00:40:37
في رهنه مثل الوصي او الولي او الوكيل وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته طيب وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته وكل ما صح بيعه صح رهنه الا المصحف يعني ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه وهذا يمكن ان تضعها شرطا ايضا انه من شروط ان يكون قد يصح بيعه يصح بيعه صح ولا لا؟ لكن - 00:40:58
ساقها مساق الظابط. نعم. كل ما يصح بيعه صح رهنه الا المصحف طيب اه طيب هنا كل ما صح بيعه صح رهنه فما لم يصح رهنه لم يصح ها بيعه - 00:41:28
طيب ما وجه استثناء المصحف اذا او يفضي الى البيت من العين او من قيمتها. يعني لا يجوز رهن المصحف تقصد في هذا لانه ذريعة للبيع طيب الاستثناء من ايش اذا - 00:41:47
واستثنى ايش؟ من ايش اه. اللي يصح به عن الحرمة احسنت. المذهب. احسنت المصحف يحرم بيع في المذهب يحرم بيع المصحف ويأثم ويصح في العقد اما في الرهن لا ينعقد الرهن اصلا. واضح الفرق؟ طيب - 00:42:05
اذا كل ما صح بيعه صح رهنه الا المصحف فهو مع كونه يصح بيعه مع الحرمة لا يصح رهنه كذلك وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه ما لا العكس ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه الا الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد - 00:42:31
به والقن دون رحمه المحرم. ثلاث استثناءات هذه الثلاثة صور تستثنى بحيث انها يصح رهنها ولا يصح بيعها فلا يصح بيع الثمرة قبل بذو صلاحها ولا الحد قبل اشتداده زين؟ والزرع قبل اشتداد حبه ولا القن دون رحمه المحرم. يعني لا يجوز بيع الام دون ولدها ولا الولد دون امه. لكن - 00:42:57
يجوز رهن هذه الثلاثة لماذا؟ لانه لا ظرر فيها لا ظرر على المقرظ فان تلفت بقي الدين في الذمة فهو ومجرد احتياط ولا يجوز للمرتهن ان يبادر ببيعها دون اذن من من الراهن كما عرفنا - 00:43:32
او كما سنعرف ان شاء الله بعد قليل فلا يتحقق الظرر الذي خشي منه في تحريم بيعها واضح طيب ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق لماذا؟ لانه تعريض له للضياع. فاسق هذا غير مأمون ففيه تعريض له بالضياع - 00:43:55
تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم. قال رحمه الله فصل وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن فان قبظه لزم ولم يصح تصرفه فيه بلا اذن المرتهن الا بالعتق. وعليه قيمته تكون رهنا - 00:44:22
المكانة وكسب الرهن ونماؤه رهن وهو امانة بيد مرتهن لا يظمنه الا بالتفريط ويقبل قوله بيمينه في تلفه وانه لم يفرط. وان تلف وان تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله. واذا حل اجل الدين وكان الراهن - 00:44:42
قد شرط للمرتهن انه ان لم يأته بحقه عند حلول الاجل والا فالرهن له. لم يصح الشرط بل يلزمه الوفاء او يأذن للمرتهن في بيع الرهن او بيعه هو بنفسه يوفيه حقه فان - 00:45:12
اباحبس او عزر فان اصر باعه الحاكم. طيب قال رحمه الله فصل وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن. فان قبضه لزم. مثل القرض. فالرهن مثل القرض. طالما ان - 00:45:32
قلت مثلا انا رهنتك كذا يصح الرهن وكل شيء لكنني يحق لي ان اتراجع قبل ان اقبضك الرهن اه لانه عقد جائز ما لم يقبضه المرتهن فان قبضه لزم ولم يصح تصرفه فيه بلا اذن المرتهن - 00:45:52
الا بالعتق لا يصح تصرفه اي المرتهن عفوا اي الراهن المالك الاصلي طالما انك سلمته ورهنته خلاص لا يصح تصرفه بلا اذن مرتهن فلا يجوز بيعه ولا اجارته الا باذن من المرتهن - 00:46:15
الا بالعتق وذلك لتشوف الشرع الى العتق الاصل عدم الجواز. لكن لتشوف الشرع الى العتق في هذه الصورة وفي صور كثيرة حصل فيها استثناء كل شيء الا العتق لتشوف الشرع العتق لتشوف الشرع العتق. تجد سبحان الله اه هناك اه اه تواتر - 00:46:39
فالاحكام الشرعية على رغبة ومقصد الشريعة في تحرير الرقيق طيب قال الا بالعتق وعليه قيمته. يعني جوزنا ان يعتقه بدون اذن المرتهن طيب لكن ها انت ضيعت حقه الان احنا قلنا لك ما لك حق تعترض على العتق. لكن يجب عليك ان تضع بدل هذا العبد الذي اعتقته - 00:47:02
قيمته. تكون رهنا مكانه. اجباري. طيب؟ وكسب الرهن ونماؤه لو رهنت شاة فولدت الولد يصير تتميم للرهن ما تاخذ الولد لا كل ما نمى سواء كان النماء متصلا كالسمن او منفصلا كالولد - 00:47:31
وهو امانة بيد المرتهن لا يظمنه الا بالتفريط. يد المرتهن يد امانة. فلو تلف بدون تعد او تفريط لا يضمنه اما اذا حصل تعد او تهريد فانه يضمنه ويقبل قوله بيمينه في تلفه وانه لم يفرط لان هذا هو مقتضى الامانة. مقتضى الامانة انه يقبل قوله في تلفه - 00:47:59
انه فرط او لم يفرط وانه لم يفرط. وان تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع حق ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله ما معنى هذا الكلام؟ الان لو الرهن مركب - 00:48:23
فتلف بعظه فهنا تتوجه الباقي على الرهن كله على الدين كله. الان عندنا دين الف دينار. اخذ رهن مثلا خمس شياه خمسة خمس شياه فالان الخمس شياه كلها مقابل الالف. لو ماتت شاة وبقيت اربعة. هل نقول تتوجه الاربعة على - 00:48:45
ثمان مئة دينار بس؟ لا. كل الاربعة تتوزع على الالف. لو مات واحد ثلاثة تتوزع. لو بقيت شاة كلها صارت رهنا بالالف هذا معنى قوله وان تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق. ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله. الان لو العكس الف دينار - 00:49:13
مقابلها رهن خمس شياه. ثم سدد ميتين بقي ثمانمئة هل ينفك شاة من الشياه؟ لا راح تصير الخمسة كلها على الثمان مئة لو سدد بعد ذلك لو بقي دينار يصير الخمسة كلها رهن بهذا الدينار. اذا الانتقاص من الدين او الانتقاص من الرهن لا يغير في حقيقة الرهن شيئا - 00:49:33
قال واذا حل اجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن انه ان لم يأته بحقه عند حلول الاجل والا فالرهن له لم يصح الشرط بل يلزمه الوفاء او يأذن للمرتهن في بيع الرهن. او يبيعه هو بنفسه لو فيه حقه فان ابى حبس او عسر - 00:49:59
ان اصر باعه الحاكم. يقول واذا حل اجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن انه ان لم يأتي بحقه عند حلول الاجل والا وهنا لم يصح يعني لا يحل المرتهن ان يتملك الرهن - 00:50:26
هكذا تلقائيا ما يصح لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن على صاحبه. هذا معنى لا يغلق الرهن على صاحبه ما معنى لا يغلق الرهن على صاحبه؟ يعني لا يذهب عليه دون ارادة منه. لا يغلق الرهن على صاحبه. عليه عليه اه له - 00:50:47
غرمه وعليه غنمه لا يغلق الرهن على صاحبه يعني الرهن هو توثيقه صحيح لكن لا يبيح للدائن اللي هو المرتهن ان يتملك يقول والله انت ما راحت عليك السيارة او راحت عليك الشياه لا ما في شي اسمه راحت عليك - 00:51:10
هذا دين طيب ماذا يفعل اذا؟ طيب شنو استفدنا اذا؟ قال لك هنا لم يصح الشرط حتى لو شرط هذا شرطه باطل. لانه مخالف لنص شرعي لانه شرع مخالف لانه شرط مخالف للشرع. وكل شرط خالف كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو باطل. وان كان مائة شرط - 00:51:29
والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن على صاحبه فشرطك باطل. طيب شسوي؟ قال يلزمه الوفاء. نطالب المدين بالوفاء. نقول له سدد لو حل الدين يلا سدد او يأذن للمرتهن في بيع الرهن. عندنا الخيار الاول نقول له سدد. ما تبي تسدد؟ خلاص اسمح لي وكلني - 00:51:54
اني اه اروح ابيع الرهن اللي بايدي لاستوفي حقي فان لم يفعل له الحق في ذلك. له الحق ان لا يوكله. لذلك قال هنا او يأذن المرتهن في بيع الرهن. هذا الخيار الثاني - 00:52:17
الخيار الثالث روح انت وبيعه انت بيعه ما تبيني انا ابيعه؟ تخشى اني ابخس الحق انت خذه فبعه لي وفيه حقه ما لك عذر هذا الدين موجود هذا ملكك سددني لا يجوز لك ان تماطلني - 00:52:34
طيب رح بع هذا الرهن او اسمح لي انني ابيعه. لوفيه حقه فان ابى فهذا معناته ظالم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. كيف عرفنا انه غني؟ بالرهن هذا - 00:52:52
عنده شيء يملكه فاستحق العقوبة يحل عرظه وعقوبته حبس من اللي يحبسه؟ مو انت يا الدائن لا تروح تحبسه في الديوانية تصك عليه الديوانية لا يحبسه القاضي او الحاكم حبس اي حبسه القاضي او الحاكم. وعزر او عزر. عزر يعني اما - 00:53:09
قلت مثلا او ملازمة اه يسمونه ترسيم الترسيم عند الفقهاء قديما هو آآ ما يسمى الان عند المعاصرين يمكن يسمونه اه مو الحبس ايش يسمونه مو حجز املاك لا لا اللي هو الملازمة التامة هذي ملازم القظائي او يسمونه شي - 00:53:33
نسيت اسمه والله او الحارس القظائي واحد وياك وين ما تروح اه اينما تذهب هو معك. زين؟ وهذا لما نروح للصلاة كتاب الصلاة سنجده من اعذار ترك الجمعة والجماعة ملازمة غريم - 00:54:00
ملازمة غريم شوف ها لا ونسيت والله شسمه ما ادري ايش يسمونه لكن يكون في ملازمة له هذا نوع من انواع التعزير يعني او المطالبة ما نفع هذا كله سجن ما سدد لزمه شخص ما سدد هنا يأتي القاضي ويبيع عليه - 00:54:17
ان يجبره ويأخذ هذا يقول له يبه لا اذنك هنا لا قيمة له انا الذي ابيع في عرضها بالمزاد العلني الاموال ويسددها الدائن نعم احسن الله اليكم قال فصل وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا اذن راهن ولو حاضرا - 00:54:41
وله الانتفاع به مجانا باذن الراهن لكن يصير مضموما مضمونا عليه بالانتفاع. ومؤنة الرهن واجرة مخزنه واجرة رده من اباقه على مالكه. وان انفق المرتهن على الرهن الى ابن الراهن مع قدرته على استئذانه - 00:55:09
امتبرع؟ نعم قال رحمه الله فصل وللمرتهن ركوب الرهن المرتهن الذي قلنا هو الدائن الذي اخذ هذا الرهن له ان يركب الرهن يعني اذا كان حصانا مثلا او ناقة يركبها - 00:55:29
قلبه بقدر نفقته. الان المسؤول عن النفقة اللي المعاصرين يسمونها النفقة التشغيلية. ها اللي هي الطعام والشراب اذا كانت سيارة البانزين فله ان يستعمله بمقدار هذه النفقة بقدر نفقته بلا اذن راهن ولو حاظرا يعني ولو كان الراهن موجود في البلد - 00:55:47
يحق لك ان ان تركبه وبقدر آآ وله الانتفاع به مجانا باذن الراهن يعني ما فوق هذه الاستعمالات الركوب والحلب ما فوق ذلك لك ان تفعل باذن الراهن. لكن يصير مضمونا - 00:56:11
عليه بالانتفاع يتحول من يد يده تتحول من يد امانة اليد ضمان. لماذا؟ لان القاعدة الفقهية تقول الغرم بالغنم سمح لك بان تغنم منافعه يجب ان تتحمل غرامته. فالغنم بالغرم فيصير مضمونا عليه بالانتفاع - 00:56:31
ومؤنة الرهن واجرة مخزنه واجرة رده من اباقه على مالكه. مؤنة الرهن اي تكلفته ان كان له تكلفة واجرة مخزنه اذا كان هناك تكلفة على تخزينه واجرة رده كذلك اذا كان عبدا ابق هرب كلها - 00:56:55
على مالكه وان انفق المرتهن على الرهن بلا اذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع يعني ايش؟ الان الاجرة على المرتهن لان المرتهن عفوا الراهن اللي هو المدين الاصل انه هو آآ الظامن لهذا الرهن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن على - 00:57:18
صاحبه له غنمه وعليه غرمه فنفقته عليه اما اللي قلناه قبل شوي النفقة التشغيلية هذي اللي هي الطعام والشراب فهذي على اه المرتهن يعني الدائن طيب وان انفق المرتهن على الرهن المرتهن اللي هو الدائن الان - 00:57:44
احنا عرفنا قبل قليل انه غير مسؤول عن النفقة الاصلية على الرهن. لكنه انفق مثل ايش؟ مثال معاصر سيارة تلفت مكينتها ماكينة مضروبة هذه مسؤولية من الراهن ولا المرتهن؟ في الاصل الراهن مو المرتن انا ما لي شغل سيارتك حاطها رهن عندي اظربت ماكينتها ما لي شغل انا لي شغل - 00:58:10
فيها بنزين ايه ممكن لكن اصلح مكينة لا ان زين ان قام وانفق المرتهن على الرهن بلا اذن راهن راح وداها شويخ وصلحها بمبلغ وقدره مع قدرته على استئذانه في قدرة - 00:58:40
راحت عليك فمتبرع انت متبرع كان بامكانك يمكن انا ما ابي اصلحه يا اخي يمكن انا بقطها خردة فيما بعد انت على اي اساس صرفت هذا المبلغ دون ان تستأذنني دون ان استأذنني - 00:58:59
واضح؟ طيب احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن واجير ومستأجر ومشتر وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب وادعى الرد للمالك فانكره لم يقبل قوله الا - 00:59:13
وكذا مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل. اذا ادعى الرد وبلا وبلا جعل فيقبل قوله بيمينه. طيب قال هنا فصل من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن واجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب كل هؤلاء قبضوا اشياء - 00:59:35
آآ لحظ انفسهم وهي ليست في ملكهم مثلا مثلا وادعى الرد للمالك ادعى الرد للمالك فانكره. يعني هذا الذي قبض الحظ لعين نفسه كمرتهن. المرتهن آآ اخذ العين وقبضها لحظ نفسه هو مستفيد لان فيه توثقة للدين - 01:00:11
اه والاجير كذلك اللي اخذ السيارة طيب ونحوهم وادعى الرد لهم قال انا رجعت الدين خلاص انا رجعت رجعته لك كنت ناسي انا رجعت لك السيارة انا سلمت الغصب هذا انا الى اخره - 01:00:35
وادعى الرد للمالك فانكره. قال له ما رديت لي شيء لم يقبل قوله الا ببينة لم يقبل قول من الذي ادعى الرد ان لم يقبل قول الذي ادعى الرد. وهنا في مثالنا هنا المرتهن. يعني رجل - 01:00:54
آآ سدد الرجل المدين سدد الدين اللي عليه قال له لو سمحت الرهن قال انا سلمتك اياه من زمان لا ما سلمتني اياه قال لا سلمت لك هي اختلفا وهنا لا بد من بينة - 01:01:20
لماذا لان الاصل ايش؟ لانهم اتفقوا على الاعطاء ولم يتفقا على احسنت اتفقا على انه استلم الرهن لكنهما اختلفا في انه ارجعه. فالاصل اخر يقين ان الرهن عند الراهن واليقين لا يزول بدعوى لا يزول بشك. فلابد من بينة تقوي هذا الادعاء - 01:01:35
واضح؟ فلابد من بينة لان الاصل استصحاب اخر حالة. اخر حالة هي انه لم يسلم. لم يقبل قوله الا ببينة وكذا مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل اذا ادعى الرد نفس الشيء - 01:02:02
اللي انا اودع عندي او وكيل او وصي ودلال بجعل اعطيته سيارتي يبيعها يدلل عليها. كل هؤلاء اذا ادعوا الرد لابد من آآ طبعا بجعل تعود على ايش على الدلال طيب تعود على الدلال - 01:02:22
وتعود كذلك على الوصي. وعلى الوكيل وعلى المودع على الكل يعني كلمة بجعل ليس فقط على الدلال يعني يريد ان يقول الحالة الاولى من الناس من قبض العين لحظ نفسه - 01:02:48
والحالة الثانية من قبض العين لحظ غيره باجرة او بجعل مثل المودع قبظه لحظ غيره لكن خذا فلوس كذلك الوكيل خذا فلوس كذلك الوصي كذلك الدلال كل هؤلاء اذا قبضوها بجعل - 01:03:06
اخذوا حكم من قبض العين لحظ نفسه فلا بد من بينة في حال الرد اما اذا كان بلا جعل تبرع محض كالمودع بدون مقابل والوكيل بدون مقابل. والدلال بدون مقابل الى اخره. يقبل قوله بيمينه. خلاص يكفي اذا حلف - 01:03:28
اه او يقبل قوله بيمينه ان شاء الله تعالى طيب نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:03:54
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا ورفعنا وانفعنا - 00:00:00
بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد قد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله باب القرظ نعم باسانيدكم حفظكم الله تعالى. قال المصنف باب القرض يصح بكل عين يصح بيعها الا بني ادم - 00:00:24
يشترط علم قدره ووصفه وكون مغترظ يصح تبرعه. ويتم العقد بالقبول ويملك ويلزم بالقبض فلا يملك المقرض استرجاعه ويثبت له البدل حالا فان كان فان كان متقوما فقيمته وقت القرض وان كان مثليا فمثله ما لم يكن معيبا او فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة - 00:00:48
ويجوز شرط رهن وضمير فيه. ويجوز قرض الماء كيلا والخبز والخمير عددا. ورده عددا بلا قصد زيادة وكل قرض جر نفعا فحرام كأن يسكنه داره او يعيره دابته او يقضيه خيرا منه - 00:01:18
وان فعل ذلك بلا شر او قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز. ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرظ لا مؤنة لحمله لزم ربه قبوله مع امن البلد والطريق. نعم - 00:01:38
اه قبل ان ندخل في باب القرض في هناك ابيات ذكرنا فيها الشيخ الحسن جزاه الله خير لنظمت فيها شروط السلم احنا الباب الماضي الدرس الماضي تكلمنا عن السلم هناك ابيات - 00:01:55
آآ ثلاثة آآ في نظم هذه الشروط وهي سبع من الشروط في عقد السلام سبع من الشروط في عقد السنم ضبط صفات ذكر جنس قد علم وذكر قدر وكذا ذكر الزمن - 00:02:08
وجوده في الغالب قبض ثمن مرة اخرى باقي بيت طبعا. سبع من الشروط في عقد السلم ضبط صفات ذكر جنس قد علم وذكر قدر وكذا ذكر الزمن وجوده في في الغالب قبض ثمن. اي ان يكون يا اخي معجل ومسلم فيه بذمة جلاء - 00:02:41
اي ان يكون يا اخي معجلا ومسلم فيه بذمة جارية. واضح يا اخوان؟ هذا نظم الشروط اللي تكلمنا عنها السبعة الشروط ما هي؟ انضباط صفات المسلم هذه ضبط صفاته ذكر جنس هذي وذكر جنسه. ضبط صفات الذكر جنس قد علم. معرف آآ معرفة قدره بمعياره - 00:03:10
شرعي هذي اه وذكر قدر وكذا ذكر الزمن اي معرفة آآ زمنه طيب آآ يعني في تسليمه متى سيكون طيب وجوده في الغالب هذا الخامس الشرط الخامس عندكم في الدليل - 00:03:35
قبض ثمن هذا الشرط السابع اي ان يكون يا اخي معجلا ومسلم فيه بذمة جلا هذا الشرط الرابع ها السادس معرفة قدر رأس المال اي واحد تقصده ترى انا راظمها على ترتيب العمدة - 00:04:05
ناظمها على ترتيب ما ذكره في عمدة الطالب. لكن نفسه ترى يعني انضباط صفات المسلم فيه ذكر جنسه ونوعه معرفة قدره بمعياره الشرعي وان يكون في الذمة وان يكون مما يوجد غالبا عند حلول الاجل. معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه. وان يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد - 00:04:29
ماشي طيب باب القرض القرض في اللغة القطع القرض في اللغة القطع. ومنه المقراض والمقاريض وهي ادوات القطع قرظت كذا اي قطعته وفي الاصطلاح دفع مال ارفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله. دفع مال ارفاقا لمن ينتفع به ويرد - 00:04:51
وبدلة حكم القرض التكليفي يعني ما حكم ان تقرض يختلف باختلاف الاحوال فالاصل انه مستحب الاصل انه مستحب ودليل ذلك ما روى ابن ماجة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه - 00:05:29
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقرض مسلما مرتين كان كصدقته مرة وهو حديث حسن من اقرب مسلما مرتين كان كصدقته مرة. لذلك يقول العلماء ان اجر القرظ - 00:06:02
على النصف من اجر الصدقة اذا اقرظت رجل الف دينار في كتب لك اجر صدقة بخمس مئة دينار اذا هذا الحكم الاول الاصل فيه اه الاستحباب وقد يحرم القرظ اذا تيقنت - 00:06:22
ان المقترض يستعمل المال في امر محرم ومن هنا اخذ حكم فتح حساب في بنك ربوي البنك الربوي الذي يفتح حسابا جاريا يعني ليس فيه فوائد كما يسمونها آآ وقد واذا كيفنا الحساب الجاري بانه قرظ حسن - 00:06:45
فنقول صحيح انه لا منفعة فيه ليس فيه قرض جر نفعا لكنه اقراظ لمن اجزم انه سيستعمل هذا المال في محرم فلا يجوز لك ان تقرض تاجر خمور. ليتاجر في الخمور - 00:07:15
ولا تقرض سلاحا في الفتنة. كما انه لا يجوز بيع السلاح في الفتنة. ونحو ذلك وبعضهم فصل ايضا قال وقد يكره القرض اذا يكون مكروها اذا غلب على ظنك مثلا ان المقترض مبذر للمال او سيستعمله في غير منفعة - 00:07:34
وسيحمل نفسه ديونا بغير المنفعة الى اخره طيب قال رحمه الله يصح بكل عين يصح بيعها. هذا ضابط فقهي. ان كل ما صح بيعه صح قرظه الا بني ادم يعني الرقيق فالرقيق يصح بيعه ولكن لا يصح قرظه - 00:07:53
لانه يفظي الى ان توطأ الجارية مثلا وهذا لا يجوز ويشترط علم قدره ووصفه. ويشترط علم قدره ووصفه. تقول اقرظتك كذا لابد ان تبين كم هذا الذي اقرضته حتى يتمكن من ارجاعه - 00:08:23
وكون مقرض يصح تبرعه فلا يصح الاقرار من الصبي والسفيه والمجنون ونحو ذلك لكن نصوا على جوازي ان يقرض ولي الصبي وولي المجنون اذا كان في القرض منفعة لصاحب المال - 00:08:46
وكيف يكون في القرض منفعة لصاحب المال كيف ايوة اذا خشي على المال من الهلاك او من النهب لان القرض فيه منفعة للمقرض غير المنفعة الاخروية الاجر فيه منفعة دنيوية انه سيقرظ من يظمن ما له - 00:09:17
كما كان يفعل الزبير بن العوام رضي الله عنه كما في البخاري وغيره الزبير بن العوام رضي الله عنه كان محط اه امانة عند الناس كانوا يأتمنونه جدا على اموالهم رظي الله عنه - 00:09:48
فكانوا يودعون اموالهم عنده فكان يقول هي قرظ لا امانة لماذا لماذا يريدها قرضا لماذا كان الزبير يريدها قرضا ها نعم لان القرض يجوز خلط المال مع بعضه والامانة لا تجوز خلط المال - 00:10:09
فلا يجوز ان تخلط مال فلان على مال فلان اذا كان امانة صح ولا لا؟ اثنين لان آآ القرض يبيح الانتفاع بالمال يخلط المال وينتفع به فيكون فيه حرية بهذا المال - 00:10:42
ثلاثة القرظ فيه ظمان للمال. اما الامانة فليس فيها ظمان للمال اما منفعة الانسان الذي يودع ماله فيقول له الزبير هذا قرظ ماذا ينتفع الانسان؟ ان ماله مظمون ان ماله مضمون. فكان يكتب الزبير رضي الله عنه لكل واحد آآ اودع عنده ماله - 00:11:02
قراظا ما يشبه الصك لذلك انا اقول ان اول بنك في التاريخ هو الزبير رضي الله عنه بنك الزبير ذلك اللي وده يسوي بنك اسلامي خليه يسميه الزبير باك لماذا؟ لان هذي حقيقة البنك كان يستقبل الودائع يستقبل الاموال ويظمنها للناس - 00:11:28
حتى ان ابنه عبد الله رضي الله عنه لما مات ابوه جلس وطبعا تركته قدرت بالفي الف دينار مليونين وهذا مبلغ ظخم جدا في ذلك الوقت ومكث سنتين لم يوزع التركة - 00:11:54
ابنه لماذا؟ لانه كان يرجع اموال الناس فكان يصيح في المواسم من كان له عند الزبير مال فليأت فاتى الناس فيأتون ويثبتون اما بشهادة او بورقة فيعطيهم. وهكذا حتى اطمأن انه قد وزع - 00:12:16
جميع اموال الناس وزع التركة بعد ذلك باكثر من سنتين تقريبا فولي الصبي قد يقرض من مال الصبي آآ رغبة في ايش في اصلاح ماله وعدم افساده اذا خشي عليه من الهلاك وكذا مثل لو يفتح له حساب يعني الحساب الجاري تكييفه انه قرض حسن هذا - 00:12:39
اقرب والله اعلم الحسابات الجارية في البنوك هي اقرب انها قرظ حسن لانها مال مدفوع مظمون للانسان وليس فيه فوائد ويستبيح المصرف استثماره ويستفيد منه الفوائد ولا يعطي شيئا صاحب الحساب هو قرض حسن - 00:13:06
طيب انزين فاذا قوله وكون مقرظ يصح تبرعه نستثني ايش؟ ما لو رأى ولي الصبي او ولي المجنون ان المنفعة فيه ان يقرض من ماله ليحفظه فله ذلك ويتم العقد بالقبول - 00:13:29
ويملك ويلزم بالقبض. يتم العقد عقد القرض بالقبول. ايجاب وقبول. اقرضتك قبلت. تم العقد. ويملك المال هذا بمجرد الاجابة والقبول لكنه يلزم بالقبض يعني قبل القبض يجوز ان يتراجع المقرظ عن قرظه ولا يتمم - 00:13:49
اه العقد اذا عقد القرض جائز حتى القبض فاذا قبض صار لازما يجوز يصح العقد بالايجاب والقبول ويملك بالايجاب والقبول لكنه لا يلزم اي يحق لاحد ان يتراجع عن هذا العقد. لذلك قال ويلزم بالقبض فلا يملك المقرض استرجاعه. اي بعد - 00:14:17
القبض ما يقول له خلاص ارجع لا يملك ذلك ويثبت له البدل حالا يعني له ان يعطيه بدله. مو شرط يعطيه هو بعينه لكن متى يثبت له؟ حال لا يثبت له حاله حتى لو ظرب موعدا واجلا؟ الجواب حتى لو ظرب موعدا واجلا. لماذا - 00:14:44
لماذا قرروا ذلك كذلك وبعد لماذا لم يلزموا في المذهب؟ الالتزام بالموعد يعني لو طلب المقرظ المال قبل الموعد المتفق عليه ايه واصر يلزم المقترض بالسداد ما يعني آآ ما يقال للمقرظ آآ يجب عليك الانتظار ليش - 00:15:09
لان الوعد عندنا مستحب وليس بواجب لان الاقراض لا يعدو كونه وعد. والوعد مستحب وليس بواجب الوفاء به واضح ماشي على المذهب يعني لذلك قال ويثبت له البدل حالا يثبت له البدل حالا فيكون له الحق في طلبه متى ما شاء. لكن نقول له يستحب لك ان تلتزم بالموعد الذي بينك وبينه - 00:15:39
بناء على استحباب الوفاء بالوعد انت وعدته انك ما تطلب تطلب الا بعد كذا وكذا فتلتزم فان كان متقوما فقيمته وقت القرظ ان كان متقوما يعني هذا المال ان كان متقوما يعني ليس مثليا لان القرض لا يقتصر فقط على - 00:16:09
النقود يصح اقرار كل ما يصح بيعه كما سبق. فاذا والذي يصح بيعه اما ان يكون آآ مثليا او متقوما فاذا كان متقوما فقيمته متى وقت القرظ فيرد قيمته وقت قرظه وليس وقت التسليم - 00:16:33
وان كان مثليا فمثله. ما لم يكن معيبا اي هذا المثلي فاذا كان معيبا تحول الى قيم فيرد قيمته او فلوس الفلوس عند الفقهاء هي العملات من غير الذهب والفضة. هي ما يتم التبادل به من غير الذهب والفضة - 00:16:55
سواء كانت نحاسا او نحوها. فالفلوس عندهم لا لا ترد بمثلها. وانما ترد بايش؟ بقيمتها وهذه لو نزلناها حرفيا على هذا الزمن الفلوس وكل ما يتعامل به غير الذهب والفضة سنصطدم باشكالية ان يجوز ان ترد - 00:17:22
المال بغير بغير قيمته. لا بمثله وانما بقيمته واضح طيب هنا مسألة معاصرة اذا ما حصل تضخم في النقود فنتج عن ذلك تغير في قيمة العملة وهذا يظهر جليا في الكوارث والحروب - 00:17:42
وقد كثر السؤال خصوصا في بعض البلدان التي فيها حروب وكوارث بان يكون هناك التزام مالي بين طرفين قبل الحرب ويكون بحيث تكون القيمة قيمة معينة ثم يأتي وقت السداد وقد انهارت القيمة. مثلا او حصل هناك تضخم - 00:18:14
ما معنى التضخم ما معنى التضخم يا اخوان؟ الشباب اللي دارسين اقتصاد ومحاسبة ها ها؟ انخفاض القيمة الشرائية للعملة مع ثبات الرقم لكن تنخفض القيمة الشرائية للعملة العملة لها قيمة شرائية ترتفع وتنخفض. فاذا انخفضت القيمة سمي تضخما - 00:18:40
فيكون المبلغ بوقت القرظ مثلا لنقل انه يساوي الف دولار امريكي مثلا بعد الحرب صار نفس المبلغ يساوي خمس مئة دولار بس فهل يرجع له ذات المبلغ ام يقوم المبلغ - 00:19:05
ها المذهب ولا المفتاح مذهب مدام من لغت العملة وان نزلت ما نزلت يرجع له نفس المفتي الان يسوونه المتوسط حسابي باذن الله طيب آآ طبعا قد لا اسلم لك - 00:19:28
ان على المذهب ليجب ارجاع العملة الورقية بمثلها. لان المذهب يتكلمون عن الذهب والفضة ونحن نتكلم عن الاوراق النقدية. صحيح نحن قسنا الاوراق النقدية على الذهب والفضة من حيث آآ الاحكام الشرعية لكن - 00:19:52
هناك اختلاف بين العملات الورقية والذهب والفضة في ذلك لذلك اقول والله اعلم ان هذا التضخم نوعان النوع الاول تضخم معتاد طبيعي يحصل مثله في هذا الزمن وضابطه الا يكون هناك حدث استثنائي - 00:20:15
لان هناك نسبة تضخم سنوية ثابتة معروفة اه للعملة فهذا لا يلتفت اليه وترجع العملة بمثلها لا بقيمتها القسم الثاني التضخم غير الطبيعي بين قوسين الفاحش والذي يكون نتيجة لكارثة من الكوارث كحرب من الحروب او انهيار اقتصادي معين او نحو ذلك - 00:20:42
بحيث تنهار قيمة العملة فهذا من الظلم ان ترجع للشخص المتبرع الذي اقرظك تروح تعطيه نفس القيمة وقد نزل نصفها هذا تقوم تخريجا على كلام المصنف هنا ما لم يكن معيبا - 00:21:16
فالمعيب ينتقل من مثلي الى القيم والتضخم الفاحش نوع من العيب فالذي يظهر والله اعلم ان حتى على المذهب انه قال هنا ايش؟ قال وان كان مثليا فمثل ما لم يكن معيبا اي فرد قيمته - 00:21:42
التطبيق المعاصر لها التضخم الفاحش لكن آآ ينصح ويوصى هنا خروجا من الخلاف لان هناك خلاف طبعا بين المعاصرين في هذه المسألة بعضهم قال لا يرجع المبلغ بمثله بعضهم قيمته مطلقا بعضهم قال آآ متوسط - 00:22:06
حسابي بين المثل والقيمة ليس بالقيمة مجردة الصلح. ايوى الذي اراه انه يوصى بالصلح فيقول تصالحوا فيما بينكم ويا ايها المقترض الذي سترجع المال لاخيك قدر الظرف هذا وقدر مساعدته لك. لانك اذا ارجعت نفس المبلغ فانت قد هظمت نصف حقه - 00:22:25
فلا اقل من ان تعوضه عن طيب نفس منك حتى لا تدخل في آآ المضارة واقول ان هذا ان شاء الله لا يناقض المذهب ان شاء الله تعالى والله اعلم - 00:22:53
طيب قال او فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان يعني يبطلها وبالتالي تصبح سلعة من السلع فله القيمة ونقول ان اللي قلته قبل قليل في قضية التضخم الفاحش يخرج على هذا انه عيب او عملة حرمها السلطان حصل فيها نوع - 00:23:09
الانهيار الفاحش الذي يقتضي بموجبه ان ننتقل الى القيمة ولا نتمسك المبلغ كما هو آآ في حالته السابقة ثم قال رحمه الله ويجوز شرط رهن وضمير فيه. لا حرج ان ان يطلب رهنا او ضمينا - 00:23:32
وسيأتي ان شاء الله في الباب القادم والذي يليه الرهن والضمير بتفاصيلهما. وهي نوع من انواع عقود التوثيقات. ان وثق الانسان دينه ويجوز قرض الماء كيلا. الماء يقرض نعم لانه يجوز بيعه وكل ما جاز بيعه جاز قرضه - 00:23:56
والخبز والخمير عددا. اي يجوز قرض الخبز والخمير عددا. اقترض آآ الخبز ويدرد بدله ورده عددا بلا قصد زيادة. يعني اذا اخذ مثلا عشرة ارغفة قرضا يردها عشرة ارغفة. دون زيادة - 00:24:19
وكل قرظ جر نفعا فحرام هذي قاعدة مشهورة معروفة آآ اصلها حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كل قرظ جر نفعا فهو ربا وسواء قلنا ان سند الحديث صحيح او فيه ضعف فالقاعدة متفق عليه. كل قرظ جر نفعا فهو ربا - 00:24:41
والمقصود بالنفع هنا النفع الزائد عن الارتفاق بظمان القرظ الحين قلنا قبل شوي ان من ينتفع المقرض بظمان قرظه لانه لو واطلقنا النفع لاعاد على اصل القرض بالابطال. لان هذا نوع من النفع - 00:25:07
لكن المقصود هنا نفع زائد عن مقتضى القرض كأن يسكنه داره او يعطيه كذا وكذا اقرظك على ان تعطيني كذا وكذا وهذا صورته في الوقت المعاصر تظهر جلية في الجوائز والهدايا - 00:25:32
التي تبذلها المصارف اذا اقرضتها المصرف يقول افتح حساب عندي ولك هدية كذا وكذا. لك جائزة كذا وكذا هذا حقيقته قرض جر نفعا ارظ جر نفعا لانك انت تقول لما البنك يقول لك حول حسابك علي حول راتبك علي يعني اقرضني - 00:25:55
لانه سينتفع بتجميع اموال الناس لاستثمارها وتكثير اصوله. فهو يريد للناس ان تقرظه كيف يرغبك ان تقرضه بهذي الهدايا والجوائز ونحوها وكثير من البنوك الاسلامية مع الاسف تقع في مثل ذلك. ولا ادري ما تخريجهم لها يعني وهي قرض قرض جر نفعا. فيخرجهم من ذلك - 00:26:22
ان لا يكيف الحسابات انها قروظ. اذا قلتم ان الحسابات هذي ليست قروضا. فهنا قد يكون مخرجا لكن تكون اذا لم تكن قروظا وهذي هي الاشكالية فلذلك ينبغي ان يعاد النظر في مثل هذه الحوافز او الجوائز آآ التسويقية - 00:26:49
بذلك والله اعلم طيب قال وكل قرظ جر نفعا فحرام كان يسكنه داره او يعيره دابته او يقضيه خيرا منه. ربا صريح. اعطني الف واعطيك الف وخمس مئة اعطني الف واردها الف مع اني اسكنك بيت لمدة شهر - 00:27:12
او اعطيك سيارتي لمدة شهرين او نحو ذلك فهذا كله من الربا. وان فعل ذلك بلا شرط او قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز يعني لو بطيب خاطر من المقترض لما جاء لوقت السداد قال تفضل هذه هذا قرظك الذي اعطيتني - 00:27:39
جزاك الله خيرا وهذي فوقها هدية بطيب خاطر. دون شرط مسبق ولا اتفاق ولا عرف ينزل منزلة الشرط. لان معروف عرفا كالمشروط شرطا. اذا كان هناك عرف ان كل من اقترظ في هذه البلد يجب ان يرد لا تقول لا والله انا مو قصدي. نقول لا العرف - 00:28:06
جرى هنا على ان كل قرض لابد فيه من فائدة. من زيادة فيشترط لصحة ذلك عدم الاتفاق المسبق وعدم وجود شرط ولا عرف ينزل منزلة الشرط اما اذا اه فعل ذلك بطيب خاطر هكذا فلا حرج. دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا - 00:28:30
ورد خيرا منه استسلم بكرا البكر هو الفتي من الابل. ورد خيرا منه يعني اكبر سنا منه واضح؟ وهذا لا حرج فيه ان شاء الله تعالى ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرظ ولا مؤونة لحمله لزم ربه قبوله مع امن البلد - 00:28:55
طريق الان اذا اقترظ الانسان قرظا واراد ان يسلمه او يبذله فله صورتان. الصورة الاولى ان يبذله في بلد القرظ في البلد التي اقترب فيها. فهذه يلزم رب القرظ اي الدائن ان يقبله - 00:29:23
يلزمه ما يقول والله لا ما اقبله يلزمه قبولا. الصورة الثانية ان يبذله في غير بلد القرظ كأن يكون انسان اقرب انسانا في الكويت مبلغ مثلا آآ ليس مبلغا خل نقول آآ حديدا - 00:29:48
مثلا آآ آآ ميتين كيلو من الحديد مثلا بالكويت فاتصل عليه بعد سنة قال انا اريد ان ارجع القرض قول تفضل قال لكن في مصر ليس في الكويت. في غير بلد القرظ - 00:30:08
واضح؟ فهنا هذي الصورة الثانية لها صورتان اولها حالتان الحالة الاولى ان لا يكون في استلام القرض مؤنة وكلفة على المقرض مثل النقد مثلا ما عنده مشكلة يستلمها في الكويت او في مصر او في مكان ما في كلفة - 00:30:27
له مندوب يستلمها عنه في مصر دون كلفة. فهنا يلزم قبوله. وهو كلام المصنف هنا. ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرظ. طيب وين بلد القرظ؟ يقول لك واضحة - 00:30:52
واضح ولا مؤونة لحمله لزم ربه قبوله. بس بشرط امن الطريق والبلد ما يكون فيه ظرر عليه الصورة الثانية ان يكون لحمله مؤونة هنا لا يلزم قبوله طيب ماذا افعل؟ انا ما عندي حديد الا في مصر في الكويت ما عندي حديد - 00:31:07
قال ينتقل من المثل الى القيم فيرد قيمته. السؤال قيمته في بلد القرظ ام في بلد البذل والتسليم ام فيها تفصيل ودايما فيها تفصيل معناته والخيار فيها هي لها ثلاث صور - 00:31:31
الان الصورة واضحة اردت ان ارجع القرظ في بلد اخر وله مؤونة في نقله وحمله فيه تكلفة. فانا لست مستعدا لتحمل هالتكلفة فننتقل الحل ايش؟ خلاص ما يرجعه حديد. يرجعه فلوس - 00:31:52
الحديد في الكويت ثمنه غير الحديد في مصر فماذا نفعل؟ اذا لم يكن في بلد اه نقول عندنا ثلاث احوال ان يكون ثمنه في بلد القرظ مساويا لبلد البذل. بلد القرظ الكويت بلد البذل مصر مثلا - 00:32:15
او اعلى او اقل فان كان قيمته ببلد القرظ اعلى يعني الحديد مئتين كيلو حديد مثلا بالكويت خمس مئة دينار وفي مصر ثلاث مئة دينار واردنا ان نقوم فماذا نفعل؟ نقومه على قيمة ايش؟ خمسمية ولا ثلاثمئة - 00:32:39
ها على الخمس مئة الاعلى على في بلد القبر. طيب؟ فيجب هنا ان يقوم بقيمة الله. واذا كان في بلد التسليم اعلى اذا كان في بلد التسليم اعلى هنا في مصر فهنا تقوم آآ تجب فيه القيمة - 00:33:10
عفوا في بلد اذا كانت مساوية مرة اخرى نعيش نعيدها مرة ثانية نرجع خطوتين الى وراء احنا قلنا اذا كان في بلد القرظ وهي الكويت مثلا المثال اذا ظربته قبل قليل - 00:33:37
كمية الحديد استلمت من شخص حديد في الكويت ولما اردت ان اسلمه ما عندي حديث في الكويت عندي في مصر فقال لي انا فيه مؤونة لا اريد. طيب فنقول هنا ما ننتقل للقيمة مباشرة معلش هنا اللبس اللي حصل - 00:33:51
متى ننتقل للقيمة؟ اذا كانت قيمته ببلد قرض انقص بلد القرظ اللي هي الكويت زين فنقول له اذا كانت قيمته ببلد قرض انقص تجب فيه القيمة في وقت القرظ كم كان - 00:34:08
الحديد في وقت القرظ تقوم وتدفع حتى لا يبخس حق هذا واضح؟ اما اذا كانت قيمته في بلد القرظ اللي هو الكويت الحديد مساوية او اعلى من قيمته في بلد - 00:34:28
التسليم فيقوم بقيمته الحالية فمثلا المثال اللي ضربناه قبل شوي خمس مئة دينار وثلاث مئة دينار. اذا كان الحديد قيمته في بلد القرظ اللي هو الكويت ثلاث مئة وقيمته في مصر خمس مئة - 00:34:45
نرجع الى تاريخ التسليم ونشوف كم كانت قيمة الحج في الكويت ويعطيه. ايا كانت القيمة يعني ننتقل من المثل الى القيمة. اما اذا كانت قيمته ببلدي القرظ ببلد القرظ مساويا - 00:35:05
او اكثر من بلد التسليم اللي هي مصر مثل في الكويت خمس مئة دينار او ثلاث مئة دينار مثل مصر ماذا يفعل؟ نقول يخرجها على قيمتها الحالية. حتى لو كانت اكثر؟ نعم حتى لو كانت اكثر يتحملها لان انت اللي سببت المشكلة. يا ايها المقترض - 00:35:23
تتحملها واضح الصورة؟ طيب هنا يقول ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرض ولا معونة لحمه لزم ربه قبول مع امن البلد والطريق. نعم. تفضل يا شيخ باب الرهن. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب الرهن. يصح بشروط خمسة. كونه منجز - 00:35:43
وكونه مع الحق او بعده وكونه ممن يصح بيعه وكونه ملكه او مأذونا له في رهنه وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته. وكل ما صح بيعه صح رحمه. الا المصحف وما لا يصح بيعه لا - 00:36:05
ورحمة الا الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه. والقن دون رحمه المحرم. ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق. نعم. باب الرهن. الرهن في اللغة الثبوت والدوام انا رهن اشارتك اي ثابت - 00:36:25
مديم عليها ومنه المرتهن اي المحبوس ها؟ فاذا الرهن هو الثبوت والدوام والحبس. شرعا اصطلاحا توثقة دين بعين. توثقة بعين يمكن استيفاؤه منها مو شرط يستوفي يمكن استيفاؤه منها. طيب - 00:36:48
عندنا مصطلحات راح تتكرر معنا لابد من ضبطها. عندنا راهن ومرتهن. ما الفرق بينهما؟ من هو الراهن ومن هو المرتهن كان عندنا داء ومدين صح؟ شخص سين اه اقرظ صاد الف دينار - 00:37:19
فسين صار دائنا وصاد صار مدينا صح؟ ثم طلب سين هذا اللي هو الدائن رهنا فاعطاه هذا المدين الرهن. من الراهن ومن المرتهن من الراهن ومن المرتهن ايوة والدائن هو المرتحل. الراهن هو اللي دفع الراهن - 00:37:40
الراهن هو المدين الذي دفع الرهن والمرتهن هو الدائن الذي ايش؟ قبض الرهن. طيب اذا باب الرهن يقول يصح بشروط خمسة. يصح هذا الرهن بشروط خمسة كونه منجزة هذا واحد ما يصح الرهن غير المنجس لان هذا فيه اه يعني رهن دين بدين - 00:38:10
تبي يراهن تدفع لي الحين او تعطيني الحين هذا واحد وكونه مع الحق او بعده. لماذا؟ لان الرهن عقد تابع للدين حقيقة الرهن لا تكون الا بوجود دين. فاذا لم يوجد دين لا يمكن ايجاد رهن - 00:38:36
فهو اشبه ما يكون بالاعراض تعرفون الاعراض؟ التي تستلزم الجواهر مثل اللون الاحمر. هل تتصور لونا احمر دون ان يكون له ما يصبغ عليه هذا اللون الاحمر ما يقوم بذاته صح؟ في لون احمر بروحه تشذي؟ لا لازم احمر على اما على طوفة او على كتاب او على شي لانه عرظ صح؟ اه الشجاعة - 00:38:59
عرف لابد ان تقوم بشخص الطول ما في طول يمشي بروحه تشذي طول عرظ يوصف به انسان. الرهن عرظ ما يمكن ان يكون بدون بدون دين لانه اذا صار لم يكن هناك دين ليس للرهن حقيقة هنا ما في حقيقة. سمه ما شئت لكن لا تسميه رهن. لذلك قال وكونه مع الحق او - 00:39:24
بعده ليس بالضرورة ان يقترن ممكن بعد مظي مدة من الدين اطلب رهن عادي مو بالظرورة يكون مع اه الحق هذا الشرط الثاني الشرط الثالث وكونه ممن يصح بيعه وكونه اي الرهن ممن يصح بيعه. اذا لا يصح رهن المصحف مثلا - 00:39:47
لان المصحف لا يجوز بيعه لا يصح رهن الحرام المحرم ها؟ قال من كانه يقصد وكونه ممن اه احسنت ممن اي الراهن الراهن الذي احسنت. الراهن الذي دفع الرهن يجب ان يكون يأمى - 00:40:11
دونا له او يصح شرعا ان يبيع ويشتريه فلا يصح الرهن من مجنون ولا صبي ونحو ذلك وكونه ملكه وكونه ملكه يعني هذا الرهن لان هذا يعني لا يصح الانسان ان يرهن ما لا يملك او مأذونا له - 00:40:37
في رهنه مثل الوصي او الولي او الوكيل وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته طيب وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته وكل ما صح بيعه صح رهنه الا المصحف يعني ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه وهذا يمكن ان تضعها شرطا ايضا انه من شروط ان يكون قد يصح بيعه يصح بيعه صح ولا لا؟ لكن - 00:40:58
ساقها مساق الظابط. نعم. كل ما يصح بيعه صح رهنه الا المصحف طيب اه طيب هنا كل ما صح بيعه صح رهنه فما لم يصح رهنه لم يصح ها بيعه - 00:41:28
طيب ما وجه استثناء المصحف اذا او يفضي الى البيت من العين او من قيمتها. يعني لا يجوز رهن المصحف تقصد في هذا لانه ذريعة للبيع طيب الاستثناء من ايش اذا - 00:41:47
واستثنى ايش؟ من ايش اه. اللي يصح به عن الحرمة احسنت. المذهب. احسنت المصحف يحرم بيع في المذهب يحرم بيع المصحف ويأثم ويصح في العقد اما في الرهن لا ينعقد الرهن اصلا. واضح الفرق؟ طيب - 00:42:05
اذا كل ما صح بيعه صح رهنه الا المصحف فهو مع كونه يصح بيعه مع الحرمة لا يصح رهنه كذلك وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه ما لا العكس ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه الا الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد - 00:42:31
به والقن دون رحمه المحرم. ثلاث استثناءات هذه الثلاثة صور تستثنى بحيث انها يصح رهنها ولا يصح بيعها فلا يصح بيع الثمرة قبل بذو صلاحها ولا الحد قبل اشتداده زين؟ والزرع قبل اشتداد حبه ولا القن دون رحمه المحرم. يعني لا يجوز بيع الام دون ولدها ولا الولد دون امه. لكن - 00:42:57
يجوز رهن هذه الثلاثة لماذا؟ لانه لا ظرر فيها لا ظرر على المقرظ فان تلفت بقي الدين في الذمة فهو ومجرد احتياط ولا يجوز للمرتهن ان يبادر ببيعها دون اذن من من الراهن كما عرفنا - 00:43:32
او كما سنعرف ان شاء الله بعد قليل فلا يتحقق الظرر الذي خشي منه في تحريم بيعها واضح طيب ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق لماذا؟ لانه تعريض له للضياع. فاسق هذا غير مأمون ففيه تعريض له بالضياع - 00:43:55
تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم. قال رحمه الله فصل وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن فان قبظه لزم ولم يصح تصرفه فيه بلا اذن المرتهن الا بالعتق. وعليه قيمته تكون رهنا - 00:44:22
المكانة وكسب الرهن ونماؤه رهن وهو امانة بيد مرتهن لا يظمنه الا بالتفريط ويقبل قوله بيمينه في تلفه وانه لم يفرط. وان تلف وان تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله. واذا حل اجل الدين وكان الراهن - 00:44:42
قد شرط للمرتهن انه ان لم يأته بحقه عند حلول الاجل والا فالرهن له. لم يصح الشرط بل يلزمه الوفاء او يأذن للمرتهن في بيع الرهن او بيعه هو بنفسه يوفيه حقه فان - 00:45:12
اباحبس او عزر فان اصر باعه الحاكم. طيب قال رحمه الله فصل وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن. فان قبضه لزم. مثل القرض. فالرهن مثل القرض. طالما ان - 00:45:32
قلت مثلا انا رهنتك كذا يصح الرهن وكل شيء لكنني يحق لي ان اتراجع قبل ان اقبضك الرهن اه لانه عقد جائز ما لم يقبضه المرتهن فان قبضه لزم ولم يصح تصرفه فيه بلا اذن المرتهن - 00:45:52
الا بالعتق لا يصح تصرفه اي المرتهن عفوا اي الراهن المالك الاصلي طالما انك سلمته ورهنته خلاص لا يصح تصرفه بلا اذن مرتهن فلا يجوز بيعه ولا اجارته الا باذن من المرتهن - 00:46:15
الا بالعتق وذلك لتشوف الشرع الى العتق الاصل عدم الجواز. لكن لتشوف الشرع الى العتق في هذه الصورة وفي صور كثيرة حصل فيها استثناء كل شيء الا العتق لتشوف الشرع العتق لتشوف الشرع العتق. تجد سبحان الله اه هناك اه اه تواتر - 00:46:39
فالاحكام الشرعية على رغبة ومقصد الشريعة في تحرير الرقيق طيب قال الا بالعتق وعليه قيمته. يعني جوزنا ان يعتقه بدون اذن المرتهن طيب لكن ها انت ضيعت حقه الان احنا قلنا لك ما لك حق تعترض على العتق. لكن يجب عليك ان تضع بدل هذا العبد الذي اعتقته - 00:47:02
قيمته. تكون رهنا مكانه. اجباري. طيب؟ وكسب الرهن ونماؤه لو رهنت شاة فولدت الولد يصير تتميم للرهن ما تاخذ الولد لا كل ما نمى سواء كان النماء متصلا كالسمن او منفصلا كالولد - 00:47:31
وهو امانة بيد المرتهن لا يظمنه الا بالتفريط. يد المرتهن يد امانة. فلو تلف بدون تعد او تفريط لا يضمنه اما اذا حصل تعد او تهريد فانه يضمنه ويقبل قوله بيمينه في تلفه وانه لم يفرط لان هذا هو مقتضى الامانة. مقتضى الامانة انه يقبل قوله في تلفه - 00:47:59
انه فرط او لم يفرط وانه لم يفرط. وان تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع حق ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله ما معنى هذا الكلام؟ الان لو الرهن مركب - 00:48:23
فتلف بعظه فهنا تتوجه الباقي على الرهن كله على الدين كله. الان عندنا دين الف دينار. اخذ رهن مثلا خمس شياه خمسة خمس شياه فالان الخمس شياه كلها مقابل الالف. لو ماتت شاة وبقيت اربعة. هل نقول تتوجه الاربعة على - 00:48:45
ثمان مئة دينار بس؟ لا. كل الاربعة تتوزع على الالف. لو مات واحد ثلاثة تتوزع. لو بقيت شاة كلها صارت رهنا بالالف هذا معنى قوله وان تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق. ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله. الان لو العكس الف دينار - 00:49:13
مقابلها رهن خمس شياه. ثم سدد ميتين بقي ثمانمئة هل ينفك شاة من الشياه؟ لا راح تصير الخمسة كلها على الثمان مئة لو سدد بعد ذلك لو بقي دينار يصير الخمسة كلها رهن بهذا الدينار. اذا الانتقاص من الدين او الانتقاص من الرهن لا يغير في حقيقة الرهن شيئا - 00:49:33
قال واذا حل اجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن انه ان لم يأته بحقه عند حلول الاجل والا فالرهن له لم يصح الشرط بل يلزمه الوفاء او يأذن للمرتهن في بيع الرهن. او يبيعه هو بنفسه لو فيه حقه فان ابى حبس او عسر - 00:49:59
ان اصر باعه الحاكم. يقول واذا حل اجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن انه ان لم يأتي بحقه عند حلول الاجل والا وهنا لم يصح يعني لا يحل المرتهن ان يتملك الرهن - 00:50:26
هكذا تلقائيا ما يصح لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن على صاحبه. هذا معنى لا يغلق الرهن على صاحبه ما معنى لا يغلق الرهن على صاحبه؟ يعني لا يذهب عليه دون ارادة منه. لا يغلق الرهن على صاحبه. عليه عليه اه له - 00:50:47
غرمه وعليه غنمه لا يغلق الرهن على صاحبه يعني الرهن هو توثيقه صحيح لكن لا يبيح للدائن اللي هو المرتهن ان يتملك يقول والله انت ما راحت عليك السيارة او راحت عليك الشياه لا ما في شي اسمه راحت عليك - 00:51:10
هذا دين طيب ماذا يفعل اذا؟ طيب شنو استفدنا اذا؟ قال لك هنا لم يصح الشرط حتى لو شرط هذا شرطه باطل. لانه مخالف لنص شرعي لانه شرع مخالف لانه شرط مخالف للشرع. وكل شرط خالف كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو باطل. وان كان مائة شرط - 00:51:29
والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن على صاحبه فشرطك باطل. طيب شسوي؟ قال يلزمه الوفاء. نطالب المدين بالوفاء. نقول له سدد لو حل الدين يلا سدد او يأذن للمرتهن في بيع الرهن. عندنا الخيار الاول نقول له سدد. ما تبي تسدد؟ خلاص اسمح لي وكلني - 00:51:54
اني اه اروح ابيع الرهن اللي بايدي لاستوفي حقي فان لم يفعل له الحق في ذلك. له الحق ان لا يوكله. لذلك قال هنا او يأذن المرتهن في بيع الرهن. هذا الخيار الثاني - 00:52:17
الخيار الثالث روح انت وبيعه انت بيعه ما تبيني انا ابيعه؟ تخشى اني ابخس الحق انت خذه فبعه لي وفيه حقه ما لك عذر هذا الدين موجود هذا ملكك سددني لا يجوز لك ان تماطلني - 00:52:34
طيب رح بع هذا الرهن او اسمح لي انني ابيعه. لوفيه حقه فان ابى فهذا معناته ظالم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. كيف عرفنا انه غني؟ بالرهن هذا - 00:52:52
عنده شيء يملكه فاستحق العقوبة يحل عرظه وعقوبته حبس من اللي يحبسه؟ مو انت يا الدائن لا تروح تحبسه في الديوانية تصك عليه الديوانية لا يحبسه القاضي او الحاكم حبس اي حبسه القاضي او الحاكم. وعزر او عزر. عزر يعني اما - 00:53:09
قلت مثلا او ملازمة اه يسمونه ترسيم الترسيم عند الفقهاء قديما هو آآ ما يسمى الان عند المعاصرين يمكن يسمونه اه مو الحبس ايش يسمونه مو حجز املاك لا لا اللي هو الملازمة التامة هذي ملازم القظائي او يسمونه شي - 00:53:33
نسيت اسمه والله او الحارس القظائي واحد وياك وين ما تروح اه اينما تذهب هو معك. زين؟ وهذا لما نروح للصلاة كتاب الصلاة سنجده من اعذار ترك الجمعة والجماعة ملازمة غريم - 00:54:00
ملازمة غريم شوف ها لا ونسيت والله شسمه ما ادري ايش يسمونه لكن يكون في ملازمة له هذا نوع من انواع التعزير يعني او المطالبة ما نفع هذا كله سجن ما سدد لزمه شخص ما سدد هنا يأتي القاضي ويبيع عليه - 00:54:17
ان يجبره ويأخذ هذا يقول له يبه لا اذنك هنا لا قيمة له انا الذي ابيع في عرضها بالمزاد العلني الاموال ويسددها الدائن نعم احسن الله اليكم قال فصل وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا اذن راهن ولو حاضرا - 00:54:41
وله الانتفاع به مجانا باذن الراهن لكن يصير مضموما مضمونا عليه بالانتفاع. ومؤنة الرهن واجرة مخزنه واجرة رده من اباقه على مالكه. وان انفق المرتهن على الرهن الى ابن الراهن مع قدرته على استئذانه - 00:55:09
امتبرع؟ نعم قال رحمه الله فصل وللمرتهن ركوب الرهن المرتهن الذي قلنا هو الدائن الذي اخذ هذا الرهن له ان يركب الرهن يعني اذا كان حصانا مثلا او ناقة يركبها - 00:55:29
قلبه بقدر نفقته. الان المسؤول عن النفقة اللي المعاصرين يسمونها النفقة التشغيلية. ها اللي هي الطعام والشراب اذا كانت سيارة البانزين فله ان يستعمله بمقدار هذه النفقة بقدر نفقته بلا اذن راهن ولو حاظرا يعني ولو كان الراهن موجود في البلد - 00:55:47
يحق لك ان ان تركبه وبقدر آآ وله الانتفاع به مجانا باذن الراهن يعني ما فوق هذه الاستعمالات الركوب والحلب ما فوق ذلك لك ان تفعل باذن الراهن. لكن يصير مضمونا - 00:56:11
عليه بالانتفاع يتحول من يد يده تتحول من يد امانة اليد ضمان. لماذا؟ لان القاعدة الفقهية تقول الغرم بالغنم سمح لك بان تغنم منافعه يجب ان تتحمل غرامته. فالغنم بالغرم فيصير مضمونا عليه بالانتفاع - 00:56:31
ومؤنة الرهن واجرة مخزنه واجرة رده من اباقه على مالكه. مؤنة الرهن اي تكلفته ان كان له تكلفة واجرة مخزنه اذا كان هناك تكلفة على تخزينه واجرة رده كذلك اذا كان عبدا ابق هرب كلها - 00:56:55
على مالكه وان انفق المرتهن على الرهن بلا اذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع يعني ايش؟ الان الاجرة على المرتهن لان المرتهن عفوا الراهن اللي هو المدين الاصل انه هو آآ الظامن لهذا الرهن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن على - 00:57:18
صاحبه له غنمه وعليه غرمه فنفقته عليه اما اللي قلناه قبل شوي النفقة التشغيلية هذي اللي هي الطعام والشراب فهذي على اه المرتهن يعني الدائن طيب وان انفق المرتهن على الرهن المرتهن اللي هو الدائن الان - 00:57:44
احنا عرفنا قبل قليل انه غير مسؤول عن النفقة الاصلية على الرهن. لكنه انفق مثل ايش؟ مثال معاصر سيارة تلفت مكينتها ماكينة مضروبة هذه مسؤولية من الراهن ولا المرتهن؟ في الاصل الراهن مو المرتن انا ما لي شغل سيارتك حاطها رهن عندي اظربت ماكينتها ما لي شغل انا لي شغل - 00:58:10
فيها بنزين ايه ممكن لكن اصلح مكينة لا ان زين ان قام وانفق المرتهن على الرهن بلا اذن راهن راح وداها شويخ وصلحها بمبلغ وقدره مع قدرته على استئذانه في قدرة - 00:58:40
راحت عليك فمتبرع انت متبرع كان بامكانك يمكن انا ما ابي اصلحه يا اخي يمكن انا بقطها خردة فيما بعد انت على اي اساس صرفت هذا المبلغ دون ان تستأذنني دون ان استأذنني - 00:58:59
واضح؟ طيب احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن واجير ومستأجر ومشتر وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب وادعى الرد للمالك فانكره لم يقبل قوله الا - 00:59:13
وكذا مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل. اذا ادعى الرد وبلا وبلا جعل فيقبل قوله بيمينه. طيب قال هنا فصل من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن واجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب كل هؤلاء قبضوا اشياء - 00:59:35
آآ لحظ انفسهم وهي ليست في ملكهم مثلا مثلا وادعى الرد للمالك ادعى الرد للمالك فانكره. يعني هذا الذي قبض الحظ لعين نفسه كمرتهن. المرتهن آآ اخذ العين وقبضها لحظ نفسه هو مستفيد لان فيه توثقة للدين - 01:00:11
اه والاجير كذلك اللي اخذ السيارة طيب ونحوهم وادعى الرد لهم قال انا رجعت الدين خلاص انا رجعت رجعته لك كنت ناسي انا رجعت لك السيارة انا سلمت الغصب هذا انا الى اخره - 01:00:35
وادعى الرد للمالك فانكره. قال له ما رديت لي شيء لم يقبل قوله الا ببينة لم يقبل قول من الذي ادعى الرد ان لم يقبل قول الذي ادعى الرد. وهنا في مثالنا هنا المرتهن. يعني رجل - 01:00:54
آآ سدد الرجل المدين سدد الدين اللي عليه قال له لو سمحت الرهن قال انا سلمتك اياه من زمان لا ما سلمتني اياه قال لا سلمت لك هي اختلفا وهنا لا بد من بينة - 01:01:20
لماذا لان الاصل ايش؟ لانهم اتفقوا على الاعطاء ولم يتفقا على احسنت اتفقا على انه استلم الرهن لكنهما اختلفا في انه ارجعه. فالاصل اخر يقين ان الرهن عند الراهن واليقين لا يزول بدعوى لا يزول بشك. فلابد من بينة تقوي هذا الادعاء - 01:01:35
واضح؟ فلابد من بينة لان الاصل استصحاب اخر حالة. اخر حالة هي انه لم يسلم. لم يقبل قوله الا ببينة وكذا مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل اذا ادعى الرد نفس الشيء - 01:02:02
اللي انا اودع عندي او وكيل او وصي ودلال بجعل اعطيته سيارتي يبيعها يدلل عليها. كل هؤلاء اذا ادعوا الرد لابد من آآ طبعا بجعل تعود على ايش على الدلال طيب تعود على الدلال - 01:02:22
وتعود كذلك على الوصي. وعلى الوكيل وعلى المودع على الكل يعني كلمة بجعل ليس فقط على الدلال يعني يريد ان يقول الحالة الاولى من الناس من قبض العين لحظ نفسه - 01:02:48
والحالة الثانية من قبض العين لحظ غيره باجرة او بجعل مثل المودع قبظه لحظ غيره لكن خذا فلوس كذلك الوكيل خذا فلوس كذلك الوصي كذلك الدلال كل هؤلاء اذا قبضوها بجعل - 01:03:06
اخذوا حكم من قبض العين لحظ نفسه فلا بد من بينة في حال الرد اما اذا كان بلا جعل تبرع محض كالمودع بدون مقابل والوكيل بدون مقابل. والدلال بدون مقابل الى اخره. يقبل قوله بيمينه. خلاص يكفي اذا حلف - 01:03:28
اه او يقبل قوله بيمينه ان شاء الله تعالى طيب نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:03:54