شرح دليل طالب لنيل المطالب

دليل الطالب (34) - باب الضمان والكفالة وباب الحوالة

مطلق الجاسر

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين - 00:00:00ضَ

اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين اما بعد قد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله باب الضمان والكفالة. نعم تفظل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا - 00:00:19ضَ

محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. باسانيدكم حفظكم الله تعالى. قال المصنف باب الضمان والكفالة يصحان تنجيزا وتعليقا وتوقيتا ممن يصح تبرعه. ولرب الحق مطالبة - 00:00:39ضَ

ظامن والمظمون مع او ايهما شاء لكن لو ظمن دينا حالا الى اجر معلوم صح. ولم يطالب الظالم قبل مضيه ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن والمقبوض على وجه السوم والعين نعم قال - 00:00:59ضَ

طح ضمان عهدة الثمن والمثمن والمقبوض على وجه السوم والعين المضمونة كالغصب والعارية ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها ولا دين الكتابة ولا بعض دين لم يقدر. وان قضى - 00:01:19ضَ

الظامن ما على المديون ونوى الرجوع عليه رجع ولو لم يأذن له المدين في الظمان. والقضاء وكذا كفيل وكل من ادى عن غيره دينا واجبا وان برئ المديون برأ ضامنه ولا عكس. ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل ظمنت لك - 00:01:39ضَ

الدين كان لربه طلب كل واحد بالدين كله. وان قال ضمنا نعم احسن الله اليك وان قال ضمنا لك الدين فبينهما بالحصص. نعم قال رحمه الله باب الضمان والكفالة كلمة الضمان والكفالة على المذهب مختلفتان في المعنى - 00:02:04ضَ

الضمان يختص بالذمة والكفالة يختص بالنفس وكثير من الفقهاء لا يفرق بينهما فيطلق الضمان على الكفالة والكفالة على الضمان اما الضمان فهو مأخوذ من الضمن. وهو ضم الشيء وادخاله في بعظه - 00:02:30ضَ

يقول هذا الكلام ضمن كذا وكذا اي داخل هذا مضموم الى كذا وكذا. اما في الاصطلاح فالضمان هو التزام ما وجب على غيره وان شئت ان تقول التزام انسان ما وجب على غيره مع بقائه. وما قد يجب - 00:02:57ضَ

التزام انسان ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب وبعضهم من غير الحنابلة يعرفه بقوله ضم ذمة الى ذمة يسمى الضمان من باب الاختصار ممكن ان يقال هو ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بحق - 00:03:21ضَ

والكفالة ستأتي ان شاء الله في الفصل الذي يليه قال يصحان اي الضمان والكفالة تنجيزا وتعليقا وتوقيتا تصح يصح الضمان وتصح كذلك الكفالة تنجيزا اي فورا فتقول ضمنتك الان او تخاطب الدائن فتقول انا ضامن لفلان. من الان - 00:03:45ضَ

وتعليقا اي انا ضامن لفلان اذا جاء رأس الشهر ليس الان يعلق او اذا قدم فلان او اذا اه حصل كذا وكذا الى اخره او اذا صار عنده او عليه دين اذا اعطيته كذا فانا ضامن - 00:04:14ضَ

واضح؟ هذا يسمى الضمان المعلق. وتوقيت التوقيت في الضمان اي ان على ان يجعل الضمان مدة محددة ينتهي بها فتقول انا ضامن له لمدة شهر واضح؟ فهذا ايضا يصح فيعني لك ان تقول ان تعليق الضمان - 00:04:44ضَ

تحديد بدايته وتوقيت الضمان تحديد نهايته وينبغي ان يعلم هنا ان الشيخ التغلبي رحمه الله في النيل نيل المآرب قد وقع في شيء من الوهن في تعريف وتفسير كلمة وتوقيتا. حيث قال اه حسب ما اذكر من كلامه اي - 00:05:15ضَ

آآ في احد عندنا المال؟ يقرأ كلامنا بالنص طيب اي اذا جاء رأس الشهر قال ايوة ففسر التوقيت بالتعليق. لذلك نبه اللبدي في حاشيته بعدما قال آآ صاحب ما قال قال وفي كلامه نظر. فان هذا تفسير التعليق - 00:05:40ضَ

لا التوقيت واضح طيب وطبعا هذا لا يغظ من مكانة الشيخ عبد القادر رحمه الله وهذا كل وهم معرظ له الجميع لكن حتى لا يتوهم احد ان هذا هو المعنى اذا قرأ شرح النيل - 00:06:08ضَ

اه لشرح الدليل اللي هو نيل المأرب اذا يصح الضمان والكفالة كذلك تنجيزا اي فورا وتعليقا اي تعليقا على امر مستقبلي وتوقيتا اي تحديدا اذا للوقت ممن يصح تبرعه ليس كل احد يصح ان يكفل احدا او يضمنه وانما فقط من يصح تبرعه وهو الحر - 00:06:25ضَ

المكلف الرشيد. الحر المكلف الرشيد هو الذي يصح تبرعه لكن يستثنى من ذلك مسألة رجل لا يصح تبرعه ويصح ضمانه. من هو هم المحجور عليه لايش ان ذمته غير اي المهجور عليه اللي فلس - 00:06:50ضَ

المفلس المحجور عليه. المفلس الذي حجر عليه لا يصح تبرعه صح لكن يصح ضمانه لان ذمته مطلقة فيؤجل هذا الظمان الى ما بعد فك الحجر فهو ممنوع من التصرف في ماله وليس ممنوعا من التصرف في ذمته - 00:07:21ضَ

اذا عند قوله رحمه الله ممن يصح تبرعه اي الحر المكلف الرشيد غير المحجور عليه ويستثنى من ذلك المفلس الذي حجر عليه فانه يجوز ان يكفل ويضمن لانه مقيد في تصرفه في ماله لا في ذمته - 00:07:45ضَ

قال ولرب الحق اللي هو الدال. مطالبة الضامن والمضمون معا او ايهما شاء. يعني لرب الحق ان يطالب آآ الضامن والمضمون الان عندنا حتى نعرف المصطلحات عندنا ضامن وعندنا مضمون - 00:08:11ضَ

او بعضهم يقول مضمون عنه وعندنا مضمون له فالضامن هو الشخص الذي اه اراد ان يضم ذمته مع ذمة المدين انسان مدين بالف دينار ولنقل مثلا اسمه عمرو والدائن اسمه زيد يطالب عمرا بالالف - 00:08:37ضَ

وعندنا الضامن محمد ومحمد يقول لعمرو اللي هو الدائن انا ضامن زيد بهذه الالف فعندنا محمد ضامن وزيد مضمون عنه وعمرو مضمون مضموم مضمون اليه المضمون اليه هذا اللي هو الدائن له ان يطالب محمدا وزيدا او - 00:09:02ضَ

كلاهما او احدهما كما يشاء لكن لو ضمن دينا حالا الى اجل معلوم صح ولم يطالب الضامن قبل مضيه هنا ايضا حصل فيه الطافي عند بعض الشراح بتفسير هذا المعنى - 00:09:34ضَ

والمعنى الصحيح له هو عند الضمان المعلق او المؤقت. فمن ضمن انسانا ولم يحن وقت الضمان بعد. اذا كان معلقا او حان وانتهى فهذا لا يطالب لذلك قال اه ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا او اي - 00:09:55ضَ

ما شاء لكن لكن هي تنفي ما يمكن ان يتوهم لكن يعني ليس في كل حالات الضمان لك ان تطالب الاثنين. هناك لا تطالب فيها الضامن. ما هي؟ قال لو ضمن دينا حالا الى اجل معلوم يصح الى اجل معلوم اي ان يكون - 00:10:21ضَ

معلقا اذا جاء رأس الشهر انا ضامن لفلان لكن اذا جاء رأس الشهر او اذا انتهى ضامن له الى شهر فلم يطالب قال صح الضمان. لان قلنا يصح تعليقا وتوقيتا - 00:10:41ضَ

ولم يطالب الضامن قبل مضيه يعني قبل انقضائه او قبل يعني اذا لم يحن موعد الضمان بعد لا يخاطب الضامن به ثم قال رحمه الله ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن - 00:10:59ضَ

والمقبوض على وجه الصوم والعين المضمونة كالغصب والعارية الان كل ما سبق يتكلم عن ضمان الدين هناك ايضا صور يصح فيها الضمان ولو لم يكن هناك دين اولها ضمان عهدة الثمن - 00:11:19ضَ

ويسمى كذلك عند الفقهاء او عند بعض الفقهاء بضمان الدرك يسمى عند بعضهم ضمان ايش؟ ضمان الدرك وهو ان يلتزم الضامن برد الثمن الى المشتري اذا ظهر في المبيع عيب او ظهر انه مستحق لغيره - 00:11:40ضَ

مثال انسان اراد ان يشتري بيتا ومتخوف هذا البيت اخاف اشتريه ويطلع عليه مطالبات او يطلع مستحق للغير يطلع مرهون يطلع مباع تردد فيأتي شخص ويقول له انا اضمنه لك. ما معنى اضمنه لك؟ يعني اذا ظهر ان هذا المبيع مستحق - 00:12:09ضَ

للغير او ظهر ان به اي مشكلة حاسبني وهذي لها صور معاصرة يا اخوان. هذي الصور آآ فيما يسمى بالاكتتابات في كتابات الاسهم هناك شركات اه تضمن ضمان درك فتقول الشركة التي تريد ان تطرح كتابا سواء كان اكتتاب جديد - 00:12:33ضَ

او زيادة رأس مال تقول انا اضمن لك ضمان درك اذا لم يباع هذا انا اشتريه كاملا يلتزم انه يشتري كامل فاذا لم يباع كله التزم انني اه اشتريه آآ ونحو ذلك ويسمى كما قلت ضمان عهدة الثمن والمثمن نفس نفس الكلام يقال في العكس. اذا ظهر ان ما دفع - 00:12:58ضَ

ثمنا في السلعة اه او السلعة نفسها فانا اتحمل وانا اضمن اذا ظهر فيها شيء فانا اتحمل ذلك واضمنه لك هذا يصح ضمانه. والمقبوض على وجه السوم المقبوض على وجه السوم هي السلعة التي يطلبها الانسان - 00:13:25ضَ

ويساوم عليها ثم يتفقان ينقطع السوم على مبلغ. ثم يقول له طيب قبل ان اتمم البيع اريد ان اجربها اوريها اهلي مثلا يعني السيارة هذي يتفاوض انسان البائع والمشتري عليها وينقطع التفاوض بينهم على عشرة الاف دينار. خلاص - 00:13:47ضَ

لماذا انا اقول ينقطع؟ لانه اذا لم يتفاوضا ولم ينقطع التفاوض بينهما فمن اخذ هذه السلعة فهي غير مضمونة فستكون مجرد انسان اخذ سلعة انسان باذنه فهذي غير مضمونة. اما اذا انقطع السعر بينهما - 00:14:10ضَ

وهذا اللي يسمى المقبوظ على وجه السوم فانها مضمونة من الذي يضمنها؟ الاخذ فيجوز ظمانه يعني يقول المشتري طيب انا راح اعطيك اياها تجربها. لكن ابي واحد يكفلك. ابي واحد يظمن. اذا خربت اطالبك - 00:14:31ضَ

واضح؟ هذا يصح والمقبوض على وجه السوء والعين المضمونة هذا يا اخواني عموم بعد خصوص لماذا؟ لان المقبوض على وجه السوم هي عين مضمونة صح؟ ثم عمم الشيخ بعد ما ذكر صورة منصور الاعيان المظمونة قال والعين المظمونة كل عين مظمونة - 00:14:51ضَ

يصح ضمانها. فكل ما قبض على وجه الضمان صح اه ضمانه كالغصب. مثلا لو انسان غصب شيئا لا شك ان هذا ضامن. صح؟ يصح ان يضمن الغاصب ضامن. كذلك العارية - 00:15:18ضَ

العارية مضمونة صح؟ يصح ان تضمن يفهم من ذلك ان غير المضمونة لا لا تضمن. لذلك قال ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها. لا يصح ضمان غير المضمونة. كانسان وضع امانة عند انسان وديعة ما يجوز ان يقول - 00:15:38ضَ

ايش؟ ضامن الا في صورة ما هي ما هي الصورة التي يجوز فيها ضمان الاعيان غير المضمونة ايوة هو الضمان في حال التعدي بس يعني عطني من يضمنك في حال التعدي لا مطلقا فهذا يصح لا لا اشكال فيها - 00:16:03ضَ

اذا الضمان اي اللي هو باب الضمان فرع عن الضمان العين قال ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها ولا دين الكتابة. ما معنى دين الكتابة العبد المكاتب الذي تحمل في ذمته دينا لا يصح ان يضمن لماذا؟ لانه غير مستقر - 00:16:22ضَ

لانه قد يعجز نفسه فيسقط. فغير المستقر لا يصح ضمانه قال ولا بعض دين ولا بعض دين لم يقدر ما معنى بعض دين لم يقدر يعني لا يصح ان تضمن بعض الدين دون تحديد ما هو هذا البعض - 00:16:52ضَ

دون تقديره مثل فلان ويطالب فلانا عدة مطالبات. مجموعها عشرة الاف دينار. فيقول فلان انا ترى ظامن لفلان بس مو كل الدين بعظه دون تحديد هذا كلام فاظي لم يقدر هذا الدين او هذا الضمان فهذا لا يصح - 00:17:20ضَ

طيب وان قضى الضامن ما عليه من الديون وان قضى الظامن ما على المديون عفوا. وان قضى الظامن ما على المديون ونوى الرجوع عليه رجع ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء. الان الضامن كما قلنا - 00:17:41ضَ

ذمته الى ذمة المدين ثم قضى سدد هذا الدين على المديون سدد للدائن ونوى الرجوع عليه رجع يعني يذهب للمدينة يقول له فلان انا سددت عنك لو سمحت عطني هذا المال الذي سددته - 00:18:03ضَ

له ذلك ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء. لماذا لماذا لم لم نسمح او لا نسمح للمدينة ان يقول منو سمح لك؟ سدد منو اذن لك لماذا نقول لا - 00:18:27ضَ

عدم اشتراطه هو عدم اشتراط الرضى ايوة لانها توثقة بدين وليس فيها منة اي ليس لا تحمل المنة مثل اني اعطيك مال لا هي توثقة بدين لا منة فيها فلا يشترط اذنه ولانه مطالب بالسداد. هب ان الدائن وكل من يقبض عنه الدين - 00:18:49ضَ

لو قال انت روح استلم هل بيقول له لا انا الا اعطي اه الدائن ما اعطي غيره لا له ان يسدد او عليه عفوا ان يسدد وكذا كفيل. كذلك الكفيل - 00:19:19ضَ

ايظا اه لا يشترط رظا المكفول اذا اه يعني كذلك كفيل في كل ما سبق من مساء قال وكل من ادى عن غيره واجبا وكل من ادى عن غيره دينا واجبا - 00:19:34ضَ

يعني له ان يرجع على المدين اذا نوى الرجوع. اذا دفع بنية الرجوع لا بنية التبرع وان برئ المديون برئ ضامنه ولا عكس اذا برأ المديون المدين برئ الضامن لكن اذا برئ الضامن - 00:19:51ضَ

ليس بالضرورة ان يبرأ المديون. لماذا لان الضمان فرع عن الدين. فاذا سقط الدين باصله سقط ما هو تبع وفرع له. اما اذا سقط الفرع فليس بالظرورة ان يسقط اصل يعني لو قال الدائن انا اسقطت ظمانك. لا اريد منك شيء - 00:20:18ضَ

وابرأتك من المطالبة بالدين. يبرأ لكن لا يبرأ او مات. او مات مثلا صحيح فانه لا يبرأ المديون الاصلي ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل يعني كل منهما ضمنت لك الدين - 00:20:41ضَ

وكان عفوا كان لربه طلب كل واحد بالدين كله الان عندنا مدين بالف دينار اتى رجلان وكلم الدائن وقال كل واحد منهم انا ضامن. وهذا قال انا ضامن كل واحد على انفراد. هنا صار عندنا ثلاث ذمم - 00:21:04ضَ

لا للدائن ان يطالب اي واحد من الثلاثة المديون الاصلي او الضامن رقم واحد او الضامن رقم اثنين بالدين كله لكن وان قال وان قال اي سوية. مع بعض ضمنا لك الدين - 00:21:25ضَ

صار ايش كالشخص الواحد وهذا يا اخواني يصلح تأصيلا لما يسمى الذمة او الشخصية الاعتبارية والله اعلم الشخصية الاعتبارية اللي هي الشركات تعامل معاملة الشخص الواحد مع انها تضم الوف. هنا لاحظ - 00:21:47ضَ

قال وان قال مع بعض يعاملان معاملة الشخص الواحد. يعني لا ينفرد احدهما بالمطالبة وانما يتحاصان يعني بالنص اذا كانوا ثلاثة تقسم على ثلاثة كانوا اربعة تقسم على اربعة واضح؟ فهذا يصلح والله اعلم تأصيلا لما يسمى بالشخصية الاعتبارية في العصر - 00:22:15ضَ

الحاضر قال اه ضمنا لك الدين فبينهما بالحصص بالتساوي بينهما. نص بنص او اذا كانوا اكثر من اثنين كلهم قالوا ضمنا فلانا تقسم عليهم الضمان بالتساوي نعم احسن الله اليكم قال فصل والكفالة هي ان يلتزم باحضار بدن من عليه حق ما لي الى ربه - 00:22:39ضَ

ويعتبر رضا الكفيل لا المكفول ولا المكفول له ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد او سلم المكفول نفسه او مات برئ وان تعذر على الكفيل احضار المكفول ضمن جميع ما عليه. ومن كفله اثنان فسلمه احدهما لم - 00:23:06ضَ

والاخر وان سلم نفسه بريئا. نعم. هذا القسم الثاني من هذا الباب هو الذي يسمى الكفالة. والكفالة آآ غير الضمان وقد عرفها المؤلف رحمه الله هنا بقوله فصل والكفالة هي ان يلتزم - 00:23:29ضَ

ظار بدن من عليه حق مالي الى ربه. فالكفالة هي التزام احضار النفس. وليس فيها ضم ذمة الى ذمة فقط مسؤول عن ان احضره لك فقط هذا مسؤولية الكفيل باحضار بدن من عليه حق مالي الى ربه الى رب هذا الحق يعني الدائن - 00:23:49ضَ

ويعتبر يعني يشترط رضا الكفيل المطالب باحضار الشخص يعني. هذا يجب ان يرضى لا المكفول ولا المكفول له لا يشترط ان يرظى المكفول ولا المكفول له يعني الدائن والمدين لا يشترط رضا احد منهما في الكفالة - 00:24:16ضَ

لماذا؟ لانها لا يترتب هي توثقة ولا يترتب عليها ظرر على احدهما وليس فيها شيء من المنة فلا يعتبر رضاهما ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد او سلم المكفول نفسه - 00:24:43ضَ

او مات برئ الكفيل. اذا يبرأ الكفيل باحد ثلاثة امور. اذا سلم المكفول المكفول له يعني سلم المكفول لرب الحق بمحل العقل يعني في المكان المطالب فيه بالسداد او سلم المكفول نفسه فحصل المقصود وسقطت الكفالة. او مات يعني الكفيل - 00:25:05ضَ

او مات من المكفول كذلك اذا مات هو او هو يسقط. برئ الكفيل طبعا هنا مات اي المكفول قال برئ الكفيل اما اذا مات الكفيل طبيعي انه برئ يعني لانه مات يعني لا تورث الكفالة ولا - 00:25:33ضَ

تورطوا وان تعذر على الكفيل احضار المكفول ما قدر يحظره تعذر عليه احضاره ضمن جميع ما عليه هذي ثمرة الكفالة انه اذا لم تحضره انت تحل محله في دفع تدفع ما عليه - 00:25:54ضَ

ضمن جميع ما عليه. ومن كفله اثنان فسلمه احدهما. لم يبرأ الاخر لماذا؟ لان الاخر الذي لم يسلمه لم يؤدي المطالب به. ولانه قد يهرب وقد يغيب المكفول فيطلب او يراد احضاره مرة اخرى. وهو لم يؤدي ما عليه. لذلك اه لا يبرأ - 00:26:16ضَ

قال وان تعذر على الكفيل احضار المكفول ضمن جميع ما عليه ومن كفله اثنان فسلمه احدهما لم يبرأ الاخر وان سلم نفسه برئا لماذا؟ لان المقصود حصل بتسليم نفسه وسبق ان عرفنا ان الكفيل اه يبرأ بتسليم المكفول نفسه - 00:26:48ضَ

آآ ويبرأ بتسليمه هو ان يسلمه هو او بتسليم نفسه. اذا سلم نفسه سقطت كل الكفالات. فاذا سلمه احد الكفلاء لا يسقط اه كفالة البقية عفوا نعم لا تسقط وتبقى بقاء كفالة البقية - 00:27:15ضَ

نعم تفضل يا شيخ. احسن الله اليك. قال باب الحوالة وشروطها خمسة احدها اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والاجل. الثاني علم قدر كل من الدينين. الثالث استقرار المال المحال عليه لا المحال - 00:27:32ضَ

الرابع كونه يصح السلم فيه. الخامس رضا المحيل لا المحتال. ان كان المحال عليه مليئا وهو من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا ويمكن حضوره لمجلس الحكم. فمتى توفرت الشروط برئ المحيل - 00:27:52ضَ

من من المدين لمجرد الحوالة افلس المحال عليه بعد ذلك او مات. ومتى لم يمتد عندك ايش برئ المحيل من ايش المدين لا من الدين بريء المحيل من الدين في نسخة تحت المدين يمكن قصده الدائن عفوا بفتح - 00:28:12ضَ

المدين. المدين. المدين نعم شيخنا. ايه. فتتها قال عندي من الدين والله اعلم. نعم بمجرد نعم قال بمجرد الحوالة افلس المحال عليه بعد ذلك او مات. ومتى لم تتوفر الشروط - 00:28:39ضَ

لم تصح لم تصح الحوالة وانما تكون وكالة. نعم. قال رحمه الله باب الحوالة او الحوالة بفتح الحاء وكسرها وهي مأخوذة من التحول اي صرف الشيء الى الشيء. تقول حولت كذا اي صرفته من شيء الى شيء - 00:28:57ضَ

والحوالة في الاصطلاح انتقال المال من ذمة الى ذمة. انتقال المال او الحق من ذمة الى ذمة وصورتها ان يكون هناك ثلاثة اشخاص عندنا شخص داء ومدين في نفس الوقت. دائن - 00:29:20ضَ

لانسان ومدين لانسان فيقوم هذا الدال ولنقل مثلا اسمه محمد هو داء لزيد بالف دينار يعني امسلف زيد الف دينار ويطالبه وفي نفس الوقت محمد هذا مدين لعمرو بالف دينار متسلف من عمر الف دينار - 00:29:48ضَ

فهو له اه عميلان يعاملانه احدهما داء والثاني مدين فلما يأتيه عمرو يطالب بحقه الالف دينار فبدل ان يعطيه الف ثم يطالب زيدا بالالف التي يريدها. ماذا يفعل؟ يضرب عصفورين بحجر على قولتهم. فيحيل - 00:30:16ضَ

عمرا الى زيد يقول اذهب الى زيد فاني اطالبه الف دينار فخذها. فينطفئ الدينان بفعل واحد هذي تقريبا صورة الحوالة. فعندنا محمد يسمى المحيل يسمى المحيط وعمرو المحتال يسمى المحتال وزيد؟ المحال عليه - 00:30:42ضَ

اذا عندنا محيل ومحتال ومحال عليه وشروطها خمسة قال الشيخ احدهما انا عندي احدهما انتوا عندكم ايش احدها احدها الظاهر خطأ مطبعي آآ قال احدها اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والاجل - 00:31:09ضَ

يعني الدين احنا عندنا دينان في كل حوالة لابد يكون في ان يكون هناك دينين ومن شروط صحتها ان يتفق الدينان في الجنس اي ذهب او فضة هل هي من الذهب او من الفضة وفي الوقت المعاصر - 00:31:35ضَ

اه عملة العملات جنس كل عملة جنس. هل هي بالدولار؟ دينار. يعني لا يصح ان تحيل آآ دينا بالدينار الكويتي على دين بالدولار الامريكي لا يصح لابد ان يتفقا في الجنس - 00:31:53ضَ

والصفة قديما ما يكفي ان تقول ذهب لابد ان تقول هذا الذهب هذا مسكوك ام تبر ام مكسر ام آآ سبيكة او مغشوش او غيره؟ يجب ان يبين وان يتفقان فيه. والحلول والاجل - 00:32:10ضَ

ان يكون اجلهما ايش قد حل كلاهما اما ان يكونا حالين او يكونا مؤجلين. هذا الشرط الاول الشرط الثاني علم قدر كل من الدينين فلا يصح ان يحيل المحيل على دين مجهول - 00:32:28ضَ

ما يصح ذلك لابد من علم الدين الاول والدين الثاني الثالث استقرار المال المحال عليه لا المحال به ما معنى ذلك؟ الان عندنا المال المحال عليه احنا قلنا قبل قليل عندنا محمد اللي هو المحيل الذي له طرفان - 00:32:48ضَ

هو داء لزيد يطالب زيدا ومدين لعمرو. فهو يقول لعمرو اذهب الى زيد تمام؟ المال هذا من شروط صحة الحوال ان يكون مستقرا. ما معنى مستقرا مثلا لو كان زيد هذا عبد مكاتب مكاتب ودين دين كتابه فيكون المحيل هذا سيد - 00:33:10ضَ

طيب ويطالب هذا العبد المكاتب بالف دينار دين كتابه ومنتظر وجاء شخص يطالبه قال والله انا عندي عبد اكاتبه تدري شلون؟ خذ منه الدين ما يصح. لماذا؟ لان دين الكتابة غير - 00:33:40ضَ

مستقر فسيتظرر المحتال هذا اذا قبل او اذا حصلت الحوالة طيب كذلك مثال اخر مهر مهر الزوجة قبل الدخول نصفه نصف مهر الزوجة قبل الدخول غير مستقر. كيف؟ تكون الزوجة هي التي تحيل - 00:33:58ضَ

رجل تزوج امرأة على مبلغ عشرة الاف دينار مهر مثلا ولم يدخل بها هي تطالب هذا الرجل بعشرة الاف هي ضامنة لخمسة الاف مستقر لان لو طلق الان لها نصف المهر لكن الخمسة الاف - 00:34:23ضَ

الاخرى دين غير مستقر. ممكن يطلق في اي لحظة ما تستحق الخمسة. فلا يجوز لها ان تحيل اذا جاها رجل او احد قال لها سددي اللي عليك يا امرأة. قالت والله شوف انا عندي مهر في ذمة زوجي عشرة الاف. روح خذ منه ما - 00:34:41ضَ

لها ان تحيل بخمسة الاف فقط. واضح؟ لان الخمسة الاخرى دين غير مستقر. طيب الرابع كونه يصح السلم فيه كونه اي المال المحال عليه يصح السلم فيه. طبعا هذا المال لا يشترط ان يكون نقدا - 00:35:01ضَ

واضح؟ يصح ان يكون من العملات عفوا من الاعيان لماذا يصح السلف فيه؟ يعني ايش؟ يعني انضباط صفاته وان يكون مكيلا او موزونا او نحو ذلك حتى لا يحدث تنازع في التسليم - 00:35:23ضَ

واضح؟ حتى لا يكون هناك نزاع في تحديد القيمة اذا لم يكن اه مما يصح السلام فيه اذا لم يكن منظبطا سيكون هناك نزاع وسيكون هناك اشكال فلا يصح ذلك - 00:35:42ضَ

فلابد ان يكون منظبطا يصح السلام فيه الخامس رضا المحيل اللي هو قلنا قبل شوي محمد اللي يعامل الشخصين لابد هو الذي يحيل يعني ما تروح من وراي لشخص انا اطالبه تقول انت مو يطالبك فلان خلاص يبه هذا تفضل - 00:35:54ضَ

ما يصير هذا لا يصح فاذا لابد من رضا المحيل لا المحتال المحتال الذي جاء يطالبني فقلت له اذهب قال لا انا ما اذهب لا يمين ولا يسار لا يشترط رضاه. لماذا - 00:36:16ضَ

اه بالظبط لانه لا يملك ان يمتنع عن وكيل صح ولا لا؟ لو قلت له الدين انت مو تبي مني الف سيأتيك فلان ويسلمك الدين. قل لا تسلمني بايدك ما يصير واضح لا يجوز له فهذه مثلها - 00:36:33ضَ

وان كان طبعا بشرط ان كان المحال عليه مليئا ما معنى المليء ما معنى المليء القادر على السداد الباذل زين قال في نظم المفردات على مليء من احيل يتبع وان ابى فقوله لا يسمع - 00:36:54ضَ

وعلى مليء من احيل يتبعه وان ابى فقوله لا يسمع طيب آآ فان لم يكن مليئا فله الحق ان يمتنع فلان هذا مو مليء ما عنده فلوس ساتضرر فله ذلك - 00:37:24ضَ

قال وهو الان تعريف المليء. قال وهو من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا عنده قدرة وعنده ارادة ليس مماطلا ويمكن حضوره لمجلس الحكم. هذا قيد ثالث خرج بذلك من قد يكون انسان قادرا على الوفاء - 00:37:44ضَ

وليس مماطلا لكن لا يمكن حضوره لمجلس الحكم كالوالد يعني لا تروح تحيل انسان على والده ما يصير الا برضاه. لماذا لانه لا يستطيع فيما بعد ان يقاضي والده ولا لانه لا يجوز احضار الوالد الى مجلس الحكم - 00:38:11ضَ

واضح؟ فاذا احلت انسانا على والده يعني انت تطالب والده ثم جاء هو يطالبك تقول خذ من ابوك اذا لم يرظى له الحق في عدم الرظا. لماذا؟ لان من شروط - 00:38:35ضَ

اه الالزام ان يكون مليئا قادرا يعني على السداد ان يكون قادرا على السداد غير مماطل ويمكن احضاره لمجلس الحكم بخلاف بخلاف والده مثلا قال فمتى توفرت الشروط برئ المحيل من الدين بمجرد الحوالة - 00:38:50ضَ

برئ المحيل من الدين بمجرد الحوالة. افلس المحال عليه بعد ذلك او مات خلاص يعني لا يرجع مرة اخرى الى المحيط. اذا توفرت الشروط التي سبق ذكرها الخمسة هذه مع شرط الرضا ان كان غير مليء او ان كان مليئا توفرت فيه هذه الشروط برئ مباشرة - 00:39:15ضَ

برئ بالحوالة لا بالقبر. قبل ان يقبض يبرأ. فلو احيل ثم افلس المحال عليه او حصل له ما شاء مات مثلا فانه يبرأ كذلك ولا يؤثر ذلك في البراءة فلا يرجع على - 00:39:41ضَ

برأ المحيل من الدين بمجرد الحوالة افلس المحال عليه بعد ذلك او مات. ومتى لم تتوفر الشروط؟ لم تصح الحوالة وانما تكون وكالة. خذ منه كذا وكذا كانك وكلته في القبر - 00:40:01ضَ

طيب من الصور المعاصرة لعل ناخذ بعض الصور المعاصرة لهذين البابين الان عندنا اه هناك مسألة مهمة وهي لب الباب في مسألة الضمان مسألة الضمان والكفالة لا يجوز اخذ الاجرة على الضمان - 00:40:19ضَ

لا يجوز اخذ الاجر على الضمان. وقد نقل في ذلك الاجماع اخذ الاجر على الضمان لا يجوز تقول اضمنك او اكفلك مقابل مبلغ من المال هذا لا يجوز طيب من صور الضمان في الواقع المعاصر - 00:40:39ضَ

اولا اه الضمان التقليدي المعتاد ان يذهب انسان ويكفل احنا يسمونه كفالة هني ان يكفل انسان اذا كان عليه حق او دين فهذا الظمان جائز لا حرج فيه من صور الضمان كذلك في الواقع المعاصر ما يسمى بخطابات الضمان - 00:41:03ضَ

خطاب الضمان. ما معنى خطاب الضمان؟ خطاب الضمان مستند او صك يقدمه مصرف الى جهة مصدرة جهة مصدرة لبضاعة معينة يعني تاجر اه يريد ان يستورد بضاعة ولا يعرفون اه هذا التاجر ممكن يأخذ البضاعة ولا يسدد بقية المبلغ او شيء من هذا القبيل. فيشترطون كثير من الشركات المصدرة تشترط خطاب - 00:41:25ضَ

ما معنى اختار ضمان؟ يعني اذا لم يسدد المستورد هذه البضاعة هذا الدين الذي عليه مقابل هذه البضاعة فانت يا ايها البنك المصرف المسؤول لتضمن هذا الدين. وهذا لا حرج فيه - 00:42:00ضَ

لكن الاشكال يقع وين؟ يقع في اخذ بعض البنوك اجر على هذا الضمان وهذا حرام لا يجوز ان يقول البنك انا اكتب لك خطاب ظمان بس بفلوس فبعضهم ايش يفعل؟ قال هذا اجرة آآ يسمونها اجرة - 00:42:20ضَ

آآ فعلية تشغيلية يعني انا مفرغ لك موظف وكذا واجرة المكان يحملها ومش عارف ايش الى اخره لذلك الفتوى المعاصرة عند العلماء في المجامع الفقهية تقول لا حرج من اخذ رسوم على خطابات الضمان بشرط - 00:42:38ضَ

ان تكون رسوما فعلية تمثل التكلفة الفعلية زين لهذا الموظف وهذا المكان ولا يجوز ان تكون مظمنة او مرتبطة بمبلغ الظمان واضح؟ وهذا لا يجوز طيب مسألة اخرى ايه ما في بأس هنا بعض البنوك ماذا تفعل؟ تعطي ضمان بشرط ان تكون عميلا له وهذا ما فيه حرج - 00:42:58ضَ

ما في حرج في ذلك يعني من باب ترغيب الناس وتقديم خدمات لعملائها يقول انا اضمنك خصوصا اذا كان عندك رصيد كبير في هذا البنك يضمنونك اه دون آآ ان يأخذوا منك شيئا - 00:43:35ضَ

منصور الضمان كذلك في الواقع المعاصر بطاقات الائتمان وبطاقات الائتمان هذه وهي تختلف عن بطاقات آآ الحسابات الجارية او اللي يسمونها اللي تخصم بشكل فوري بطاقات الائتمان اللي يسمونه الكريدت كار هذه لها انواع - 00:43:49ضَ

هناك منها ما هو مغطى ومنها ما هو غير مغطى الكلام عن غير المغطى اه صورتها انها ضمان ضمان من قبلي البنك للعميل قبل انشغال الذمة. اذا في تعريف الظمان ايش قلنا؟ هو التزام انسان ما وجب على غيره وما قد يجب - 00:44:13ضَ

فالبنك هذا كأنه قال للناس جميعا من حمل هذه البطاقة فانا اضمنه فيشتري هذا الانسان ها؟ بهذه البطاقة وهو ما عنده رصيد ثم يأخذونها منه فيما بعد فان لم يسدد هو مسؤول امام التجار وامام من اشترى منهم ان ان يدفع - 00:44:43ضَ

بناء على ذلك لا يجوز ان يأخذ مالا على هذه البطاقات. وهنا الاشكال الواقع انهم يأخذون الفتوى المعاصرة ان هذه الرسوم يجب ان تكون رسوما لا يقصد بها الظمان وانما اما تكون على الاجور الفعلية او تكون على خدمات اخرى. لان بعض البطاقات تقدم خدمات مثل خدمة - 00:45:07ضَ

الدخول الى القاعات المطارات في خدمة مواقف السيارات في خدمات معينة. يعطون بطاقة يعطون مثل اه كتيب خدمات البطاقة فيقول لك الرسوم المدفوعة هي على خدمات البطاقة لكن يشكل على ذلك - 00:45:37ضَ

ان آآ رسوم هذه البطاقات تتفاوت بتفاوت اسقف الائتمان واضح؟ يعني البطاقة اللي سقفها الف غير البطاقة اللي سقفها ثلاثة الاف غير البطاقة اللي سقفها خمسة الاف هذي رسومها تختلف عن رسوم تلك - 00:45:55ضَ

فهم يش يقولون قولوا لا لكن الخدمات ايضا تزيد فهي في الحقيقة من المسائل المشتبهة هذه البطاقات آآ الضمان البطاقات الائتمان التي تتفاوت رسومها بتفاوت اسقفها الائتمانية آآ فيها آآ اشكال وفيها شبه - 00:46:18ضَ

المخرج ان تقتني او تأخذ البطاقات المغطاة ما معنى المغطى؟ يعني مسبقة الدفع هي بطاقات تعطيك نفس خدمات البطاقات الائتمانية غير المغطاة لكن تعمل اذا عبأتها واضح؟ اذا عبأتها بمال تشتري من هذا المال فتحجز ما شئت وتشتري فيها من الانترنت ما شئت ونفس المزايا الموجودة - 00:46:39ضَ

بطاقة الائتمان العادية ولكن اه تكون مغطاة هي اسلم وابعد عن الشبهة كذلك بطاقة الائتمان هذه تتضمن عقد حوالة غير عقد الضمان الموجود فهي عقد ضمان من جهة وعقد حوالة من جهة اخرى - 00:47:10ضَ

كيف اه لما يأتي الزبون حامل هذه البطاقة ويجري عقدا فانه ينشئ دينا بينه وبين المحل او التاجر يكون فيه مدينا ويكون التاجر هذا دائما فانه بامرار هذه البطاقة يحيل - 00:47:35ضَ

التاجر الى من هو دائن عليه فان كان كانت البطاقة هذه مغطاة يعني هو وضع مال فهو داء للبنك صح؟ ومدين المحل فيكون محيلا تقول يا محل انت تطالبني صح؟ روح خذ فلوسك من من اطالبه انا - 00:48:00ضَ

تمام اما اذا لم يكن المصرف مدينا له وهي تظهر في البطاقات غير المغطاة. بطاقة ائتمانية ما فيها ما فيها شسم رصيد فهذه تنبني على جواز الحوالة على غير المدين - 00:48:27ضَ

وهذي على المذهب ما تصح المذهب لا يتسمى عقد الحوالة حوالة الا مع وجود دينين لكنها تصح على مذهب الحنفية وبعض العلماء انه يجوز الحوالة على غير المدين. يعني احيل شخص يطالبني - 00:48:53ضَ

واحيله على صديق لا اطالبه ولكنني اثق به او امون عليه كما نقول في الكويتي قال لي بروح لفلان يصح ذلك عند آآ الحنفية وبعض العلماء اظن عند الحنفية لكن هو المأخوذ به اليوم والمفتى به في في مثل هذه المسائل - 00:49:15ضَ

آآ انه يجوز انه تخرج على ان هذه حوالة آآ دين لغير المدين على من يرى جواز ذلك اذا صار عندنا في البطاقة الائتمانية عقد ضمان صار عندنا عقد حوالة. كما انها تتضمن عقدا ثالثا وهو عقد السمسرة - 00:49:34ضَ

اين؟ ما معنى السمسرة سمسرة اه ليست اه من ضمن الابواب هذي لكن تذكر في بعض كتب الفقه المطولة وهي ما يسمى بالسمسار اللي هو آآ من يأخذ مالا مقابل احضار مشتري او زبون - 00:49:56ضَ

العمولة اللي هو الدلال يسمونه ايه بالضبط فهذا السمسار يأتي بالمشتري يوفر المشتري يقول كل مشتري على المشتري اخذ نسبة او مبلغ مقطوع. هذي لا حرج فيها جائز تكييف الرسوم التي يدفعها المحل للبنك مقابل الجهاز هذا الجهاز يدفعون له فلوس - 00:50:15ضَ

تكيف على انها سمسرة واضح؟ من اراد التفصيل فهناك محاضرة منفصلة في آآ الاحكام البطاقات المصرفية تجدونها في اليوتيوب آآ والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:50:46ضَ