طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما - 00:00:00
واغفر لنا يا رب العالمين الدرس الماظي بدأنا في كتاب الشركة من كتاب دليل الطالب وتوقفنا عند فصل المضاربة نعم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا يا رب - 00:00:23
العالمين باسنادكم حفظكم الله تعالى قال المصنف رحمه الله فصل الثاني المضاربة وهي ان يدفع ما له الى انسان ليتجر فيه. ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان. وشروطها ثلاثة احدها - 00:00:44
ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين. الثاني ان يكون معينا معلوما. ولا يعتبر قبضه بالمجلس ولا القبول. الثالث ان نشترط للعامل جزءا معلوما من الربح. فان فقد شرط فهي فاسدة - 00:01:04
ويكون للعامل اجرة مثله. وما حصل من خسارة او ربح فللمالك. وليس للعامل شراء من يعتق على يا رب المال فان فعل عتق وضمن ثمنه ولو لم يعلم ولا نفقة للعامل الا بشرط فان شرطت - 00:01:24
فان شرطت مطلقة واختلف فله نفقة مثله عرفا من طعام. وكسوة. ويملك العامل حصته من الربح بظهور قبل القسمة كالمالك لا الاخذ منه الا باذن وحيث فسخت والمال عرب فرضي ربه باخذه قومه ودفع للعامل حصته وان لم يرضى - 00:01:44
فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه. والعامل امين. يصدق بيمينه في قدر رأس المال وفي الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران حتى ولو اقر بالربح. ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل. نعم. هذا الفصل - 00:02:12
في احد انواع الشركات بالفقه الاسلامي وهي شركة المضاربة المضاربة وتسمى كذلك عند اهل الحجاز بالقيراط مأخوذة من الضرب في الارض والضرب في الارض بمعنى التجارة ثم اصطلح على تسمية هذا النوع من الشركات - 00:02:33
بالمضاربة والمضاربة مشروعة بالاجماع وقد نقل الاجماع على مشروعيتها عدد من العلماء منهم ابو محمد ابن حزم في كتابه مراتب الاجماع وهو كتاب قيم حشى عليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حاشيا نفيسا - 00:02:57
وقد طبع الكتاب مع حاشية شيخ الاسلام عليه. رحمهما الله ذكر ابن حزم في هذا الكتاب بفصل البيوع آآ كلاما عجيبا حيث قال كل شيء من البيوع ومن عفوا كل شيء من المسائل - 00:03:21
اه المجمع عليها نعرف له دليلا من الكتاب والسنة. حاشا القرار فانني او فاننا لا نعلم له دليلا من السنة فهو اجماع صحيح مجرد والذي نجزم به هذا كلامه والذي نجزم به انه كان معمولا به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فاقره - 00:03:44
انتهى كلامه بمعنى والكلام في صفحة واحد وتسعين واثنين وتسعين من الطبعة التي اجتمعت مع حاشية ابن تيمية رحمة الله عليهما صحيح انه لم يرد بخصوص مشروعية المضاربة نص صريح - 00:04:14
صحيح لكن كما ذكر ابو محمد رحمه الله ابن حزم انه امر مشتهر بل ان التجارة التي تاجر بها النبي صلى الله عليه وسلم في مال خديجة قبل النبوة كانت على سبيل المضاربة ولم ينكر ذلك - 00:04:32
بعده ولكن ثبت في موطأ الامام مالك بسند صحيح اه صحة المضاربة ومشروعيتها عن امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كل حال فالمضاربة ثابتة لا خلاف في ثبوتها عند المسلمين وممن نقل الاجماع على ذلك ايضا - 00:04:51
ام ابو محمد موفق الدين بن قدامة في كتابه المغني قال وهي ان يدفع من ماله الى انسان ليتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان المضاربة هي شركة بين طرفين - 00:05:15
يكون المال من احدهما والعمل من من الطرف الاخر والربح بينهما حسب ما يتفقان وهذا معنى كلام المصنف هنا قال وهي ان يدفع من ماله الى انسان يدفع من ماله ويسمى المضارب - 00:05:36
الذي يدفع من ماله عفوا يسمى رب المال. المضارب هو العامل. يدفع من ما له الى انسان هذا الانسان هو المضارب وصاحب رأس المال يسمى رب المال ليتجر فيه ويكون الربح بينهما - 00:05:55
بعد ارجاع رأس المال الى صاحبه. الربح يكون بينهما حسب ما يتفقان عليه حسب ما يتفقان عليه اي بنسبة شائعة. لا بمبلغ معلوم وشروطها ثلاثة. شروط صحة المضاربة ثلاثة. احدها ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين. كما - 00:06:16
معنا في شركة العنان فلا يصح ان يدفع له عينا او ما ان ذهبا غير مضروب ليتاجر به على المذهب وان كان هناك بعض المذاهب يجيز ذلك. مضاربة الاعيان. لكن على المذهب لابد ان يكون رأس المال نقدا. مضروبا - 00:06:41
اي الذي ضربه السلطان اي معروفا عدده حجمه ووزنه الثاني ان يكون معينا معلوما ان يكون معينا معلوما هذا هو المال الفلاني عدده كذا قدره كذا دنانير او كذا من الفضة من الدراهم - 00:07:04
ولا يعتبر قبضه بالمجلس لا يعتبر اي لا يشترط ان يقبض في المجلس ممكن يتفقان على مبلغ ويسلمه المبلغ فيما بعد ولا القبول يعني اه لا يشترط ان يقول قبلت بل تكفي مباشرته يعني اخذه وقبوله العملي كاف - 00:07:32
فلا يشترط ان يتلفظ بكلمة القبول فقول هنا ولا القبول ليس المقصود به مطلق القبول المقصود به التلفظ به آآ ان يقول قبلت بل يكفي مباشرته اه عمله الذي يدل على قبوله الشركة يكفي في ذلك - 00:07:59
وليس المقصود انه رافظ لا يشترط القبول اي اه يجبر على ذلك حتى لو لم يرظى لا ليس هذا المقصود من هذه الكلمة الثالث ان يشترط للعامل جزءا معلوما من الربح - 00:08:23
يعني لابد ان يكون الربح ربح العامل جزءا معلوما اي نسبة شائعة من الربح لا من رأس المال وانما من الربح بان يقول مثلا بيني وبينك الربح نصفين خمسين في المئة خمسين في المئة او السبعين ثلاثين او اربعين ستين - 00:08:45
على حسب الاتفاق المبرم بينهما ولابد ان يكون معلوما فان فقد شرط اي من الشروط الثلاثة السابقة فهي فاسدة اي هذه الشركة ما ثمرة هذا الفساد قال ويكون للعامل اجرة مثله. يعني التعب الذي اه بذله العامل في - 00:09:10
هذه الفترة يكون له اجرة مثله بان يقيم كم هذا العمل يقيم في السوق بحيث مثله من العمال آآ في هذه المدة وهذا الجهد الذي بذل كم يحصلون عليه ويعطيه اجرة مثله - 00:09:39
وما حصل من خسارة او ربح فلمالك لماذا؟ لان المضاربة قد فسدت فسدت الشركة وبالتالي تتحول المعاملة الى اجارة اعمال كأنه اجير يعطى اجرة مثله والمال بتمامه لصاحبه طيب قال وليس للعامل - 00:09:58
الان انتهى من مسألة الفساد. رجعنا الان الى المضاربة لبيان شروطها وما يتعلق بها من احكام فقال وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال لماذا؟ ليس له يهدر مال - 00:10:26
سيهدر ما لا لانه لو اشترى من يعتق عليه كابيه حتى لو كان ابوه مملوك لو اشتراه فانه في هذه الحالة اهدر ماله ضيع فلوسه وبالتالي لا يجوز له ذلك. وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال - 00:10:46
يعني شراء اب آآ مثلا آآ رب المال اذا كان مملوكا فان فعل اشتراه عتق وظمن ثمنه لو فعل فانه يعتق هذا الرجل الذي اشتراه ويضمن العامل ثمنه ولو لم يعلم - 00:11:06
ولو لم يعلم ان هذا الرجل الذي اشتراه آآ يعتقوا عليهم او يعتقوا عليهم لماذا؟ لان مال المضاربة قد تلف بسببه وعدم علمه تقصير منه. عدم علمه في مثل هذا الامر تقصير منه - 00:11:31
وبالتالي لا يفرق بين العلم والجهل في هذه المسألة فيظمن قال ولا نفقة للعامل الا بشرط يعني نفقة تكاليف اعمال المضاربة يعني المظارب الذي يعمل في المال يحتاج مثلا مكتب يحتاج سيارة يحتاج نقل اجرة نقل من مكان الى مكان - 00:11:52
نفقات اذا لم تشترط فليس له شيء. اكتفي بالربح اما اذا اشترط قال انا يعني يحتاج الى نفقات ابي مكتب مثلا ابي آآ سيارة ابي تكاليف سفر احتاج الى تكاليف سفر - 00:12:20
مثلا الى اخره فهنا قال ولا نفقة للعامل الا بشرط فان لم يشرط فلا نفقة له فان شرطت ان عندنا صورتان ان يحدد المبلغ يكون لي مبلغ محدد او يطلق - 00:12:39
يعني لم يحدد المبلغ لك نفقة تكاليف التجارة فان حددت فلا اشكال يعطى ما حدد له من رأس المال فان شرطت مطلقة يعني لم يحددوا واختلفا فله نفقة مثله عرفا. في هذه الحالة نرجع الى ايش؟ لا نفقة مثله - 00:13:00
العمل الذي قام به والتكاليف التي قام بها اه كم تساوي فيرجع فيه الى العرف من طعام وكسوة ونحو ذلك ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة الان عندنا في المضاربة - 00:13:25
مرحلتان مرحلة ظهور الربح ومرحلة التقسيم يظهر الربح بمعنى باع واشترى وظهر الربح مثلا كانت عشرة الاف دينار فاذا بها في الرصيد اثنعش الف تمام بمجرد تجاوز رأس المال وتسديد التكاليف فالزائد من الربح اذا تنظل ما معنى - 00:13:46
الظبط تصبح يعني صفيت الحسابات والتكاليف التي آآ على التجارة صافي الربح يسمى التنظير فان ظهر الربح تنظظ وصفي الربح وهذا معنى قوله هنا آآ اه واختلف هكذا ويملك العامل حصته من الربح بظهوره بمجرد ظهوره ملك الحصة. يعني لا ننتظر لا يشترط ان ننتظر - 00:14:14
التقسيم حتى يملك هذا. ما ثمرة هذا عمليا ما ثمرته انه لو تلف ها يتلف عليه لو تلف يتلف عليه لانه مالك لهذا الربح ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة. كالمالك - 00:14:44
لا الاخذ منه بلا لا الاخذ منه الا باذني الا باذن يعني له هو ملكه ولكن ليس له ان يمد يده ويأخذ من المال قبل القسمة هو ملكه صحيح ولكن لا يجوز له ان يمد يده ويأخذ منه بلا اذن شريكه - 00:15:06
اللي هو صاحب المال تمام فينتظر لماذا؟ لان القسمة قد تكون جائرة قد يكون فيها خلاف فلابد ان تكون القسمة بتراضي الطرفين حتى نتلافى فالخلافات بينهما ثم قال رحمه الله وحيث فسخت - 00:15:34
والمال عرظ وحيث فسخت يعني حصل هناك فسخ بين في التجارة هذي لسبب من الاسباب والمال عرظ ما معنى عرظ يعني اعيان بضايع مثلا زين؟ عندنا عرظ وعندنا عرظ ما الفرق بين العرض والعرض؟ العرض ما يقابل الجو - 00:15:56
ايوة وهو ما لا يقوم بنفسه عندنا العرض بالفتح هو بمقابل الجوهر وهو ما لا يقوم بنفسه كاللون هل فيه لون بروحه تشذي هل في لون احمر؟ هل يظهر اللون لوحده؟ ام لا يظهر الا على شيء - 00:16:21
هذا اللون لابد من سجاد حتى يظهر عليه لابد من حائط اما الجوهر فهو الذي يقوم بنفسه تمام؟ اما العرض فهو ما يقابل جمعه عروض ما يقابل النقود ولهذا عرظ وهذا نقد - 00:16:45
تمام والعرظ قبل الطول. لا هذاك العرظ فهو هو مشترك لفظي. العرض يطلق على ما يقابل المال والنقد يطلق كما يقابل النقد ويطلق على ما يقابل الطول عندنا العرض وعندنا العرض كذلك - 00:17:04
العرظ هو الجانب عرض الحائط اي جانبه. اضرب بقولي عرض الحائط يعني جانب الحائط اما العرض فهو موضع الذم والمدح من الانسان واضح؟ طيب اذا المال عرض اين اي ليس نقدا - 00:17:26
وانما عبارة عن بظايع مثلا شارع بظايع فاذا بالمضاربة قد فسخت. ما العمل؟ قال وحيث فسخت. والمال عرظ فرضي ربه باخذه قومه ودفع للعامل حصته وان لم يرظى فعلى العامل بيعه وقبظ ثمنه - 00:17:46
الان اذا صار فسخت المضاربة والمال عرض يعني عبارة عن بضايع فاذا رضي ربه اي رب المال ان يأخذ العامل نصيبه يقوم هنا في هذه الحالة الربح الذي ظهر يقوم بالمال ويعطى للمعامل حصته. فان لم يرظى اي ان لم يقبل - 00:18:08
ان يقوم هنا يأخذوه عرظا يعني ياخذ جزء من الاعيان زين ياخذ جزء من البضاعة على قولتهم فلابد اذا من التراضي بين الطرفين حتى يأخذ يقوم كم نسبة الربح؟ وكم يساوي من هذه الاعيان الموجودة عندي؟ يأخذ منها ما تيسر - 00:18:35
فان لم يرظى؟ قال لا ما اقبل انك تأخذ شيء من العيال ففي هذه الحالة وان لم يرضى فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه ففي هذه الحالة يقوم العامل باخذ الاعيان هذه - 00:18:53
زيد اللي هو العروظ ويبيعها والمال المتحصل يوزع على حسب النسبة المتفق عليه وقبض ثمنه والعامل امين يصدق بيمينه في قدر رأس المال وفي الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران حتى ولو اقر بالربح - 00:19:12
ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعام وهذي كما مر معنا قاعدة في البيوع ان الامين المؤتمن اذا اختلفوا فيما بعد فانه مصدق. لان رب المال ائتمنه في اول الامر وبالتالي هو امين - 00:19:39
مصدق عنده فاذا اختلفوا في مقدار رأس المال هذا قال انت اعطيتني عشرة هذا قال لا انت اعطيتني تسعة انا اعطيتك عشرة؟ قال لا ما اعطيتني الا تسعة اذا ما في بينة - 00:19:59
فالقول قول المضارب وفي الربح والله ربح ربحت الفين دينار قال هذاك لا ربحت اكثر. لا. قول قول رب قول مضارب وعدم الربح كذلك وفي الهلاك اذ هلك الربح والخسران حتى ولو اقر بالربح - 00:20:13
لماذا قال حتى ولو اقرب الربح ها بانه يناقض قوله هو اشارة خلاف ما اختلفنا بس ليش اختلفوا في مسألة انه يناقض قوله الاول ثم طيب يعني معناته احسنت آآ اول شيء قوله حتى ولو اذا وجدتم - 00:20:36
بيموتون كلمة حتى وكلمة ولو فهي خلاف داخل المذهب قد يكون هناك خلاف عالي او لا لكن هو جزما خلاف المذهب ويكون قوي. بعضهم يفرق بين حتى ولو. فيجعل ولو في الخلاف القوي اللي فيه روايات. وحتى في الخلاف الظعيف - 00:20:58
وبعضهم لا يفرق هنا شوف جمع بينهما قال حتى ولو تمام؟ لكن هي اشارة خلاف آآ قالوا حتى ولو اقر بالربح. ليش اختلفوا؟ لانه كيف يقر؟ كيف نصدق قوله في الخسران - 00:21:20
وقد اقر بالربح نقول لا لا اشكال لانه قد يكون ربح اول شيء ثم خسر لا يتناقض هذا الامر واضح؟ يعني لا يأتي واحد ويقول لا الاصل اه الاستصحاب اخر حالة حالة الربح لا لان قد يكون هناك ربح ثم خسارة ثم ربح ثم - 00:21:37
هكذا حال التجارة ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل يعني اذا قال شردت له النصف قال هذاك لا شردت آآ شردت له الثلث فقال العامل لا شرطت لي النصف - 00:21:55
فالقول قول المالك يعني رب المال لا قول ليش لماذا هنا اخترنا ان يكون قول المالك لا قول العامل ها لانه زيادة لانه هنا تساويا في المصلحة وعدمها فاذا اختلفنا بين قولين - 00:22:09
هما متفقان على الثلث صح ومختلفان فيما زاد على الثلث فنأخذ باليقين المتفق عليه بينهما وهو قول المالك اما المختلف فيه الزائد هذا ليس ليس متفقا عليه والاصل عدمه وبالتالي يؤخذ قول المالك في هذه الحالة - 00:22:40
نعم شيخنا الحسن نسختنا والمال عرضه سيكون خطأ يا شيخ في الفتح فتح الراء وفاتحها اي نعم اي هذا خطأ خطأ هو المفروض تسكين نعم نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الثالث - 00:23:03
شركة الوجوه وهي ان يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما ويكون الملك هو الربح كما شرط والخسارة على قدر الملك الرابع شركة الابدان - 00:23:23
وهي ان يشترك فيما يتملكان بابدانهما من المباح كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد او يشتركا فيما في ذممهما من العمل الخامس شركة المفاوضة شركة الموافظة مفاوضة وهي ان يفوض كل الى صاحبه شراء وبيعا في الذمة. ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال - 00:23:41
وارتهانا ويصح دفع دابة او عبد لمن يعمل به بجزء من اجرته. ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قم واستيفاء مال بجزء مشاع مشاع منه وبيع متاع بجزء من ربحه. ويصح دفع دابة او نحل او نحوهما لمن - 00:24:11
يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما. والنماء ملك لهما لا ان كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل وللعامل اجرة مثله نعم قال رحمه الله فصل شركة الوجوه قال وهي ان يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس - 00:24:41
في ذممهما شركة الوجوه مأخوذة من الوجاهة اي ان يشترك اثنان بوجاهتهما اي بمكانتهما عند الناس فيقول لا مال لهما وفي هذه الحالة يشتريان من الناس في ذممهما يعني يدمجان - 00:25:10
الذمم فيما بينهما ويشتريان من الناس ياخذون بظايع في الذمة ويبيعانها بعد ذلك ويسددان ما عليهما ويكون الملك والربح كما شرط يعني فيما بينهما ليش الربح والملك كما شرطا؟ لانه - 00:25:30
اه في شركة العنان الملك ملموس مقدم انا اعرف كم هذا قدم وهذا كم قدم اما في شركة الوجوه ما فيه شيء ملموس كل شيء سيحصل فيما بعد وتحصيلي انا وتحصيل فلان - 00:25:51
آآ واحد في ذمة واحدة وبالتالي يتفقان فيما بينهما على نسبة الملك ونسبة الربح ويكون الملك والربح كما شرط. والخسارة على قدر الملك يعني اذا اتفقا عليه قل انت ترى نص وانا نص او انت ثلثين وانا ثلث - 00:26:09
فاذا حصل خسارة فيما بعد فتكون الخسارة على قدر الملك الرابع من الشركات شركة الابدان وهي ان يشترك فيما يتملكان بابدانهما من المباح فيشتركان في العمل في الجهد يعني لاحظ شركة الاعيان شركة عفوا العنان - 00:26:29
مال وعمل مقابل مال وعمل شركة المضاربة مال من جهة وعمل من جهة شركة الوجوه لا مال ولا عمل ذمة بس برق البشت بشت ما في فلوس ولا في شغل - 00:26:56
شركة الابدان عمل وعمل فقط بدون مال كالاحتشاش لذلك قال هنا كالاحتشاش يعني ينطلقان صباحا ويذهبان يحتشا او يحتطبان او يصطادان كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد يعني يخرجان معا فيصيدان ويشتركان فيما يصيدانه - 00:27:11
او يشتركا فيما يتقبلان في ذممهما من العمل هذا اشبه ما يكون بالخياطين والنجارين والعمالة اللي تقبل آآ اعمال الناس فيشتركان فيما بينهما في قبول الاعمال والربح بينهما حسب ما يتفقان - 00:27:34
الخامس شركة المفاوضة شركة المفاوضة اه وهي ان يفوض كل الى صاحبه شراء وبيعا في الذمة ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا شركة المفاوضة مأخوذة من التفويض وهي كما قال هنا ان يفوض كل الى صاحبه شراء وبيعا في الذمة ومضاربة وتوكيلا. شركة المفاوضة جمعت كل انواع الشركات - 00:27:55
ففيها عنام عمل ومال من طرفين فيها ذمم مشركة وجوه فيها مضاربة زين وفيها كل أنواع الشركات لذلك قال هنا شراء وبيعا في الذمة وشركة وجوه ومضاربة هذي شركة مضاربة - 00:28:28
يعني ان يجعل كل واحد آآ منهما الاخر مضاربا عنه بما يدفعه له من المال. وتوكيلا بالمال وارتهانا اي كل واحد اه له ان يرهن شيئا من اه مال الشركة عند الاخرين الى اخره - 00:28:46
ثم قال رحمه الله ويصح دفع دابة او عبد لمن يعمل به بجزء من اجرته طبعا هنا لا علاقة لها الان بشركة المفاوضة. هذا الان احكام عامة في الشركات ها؟ حتى لا تعتقد انها تابعة. هي احكام عامة في الشركات - 00:29:08
يصح دفع دابة او عبد لمن يعمل به بجزء من اجرته يعني شخص يملك دابة فيدفعها لشخص ليعمل عليها. احنا نقول بلهجتنا يكد عليها اشبه ما يكون اليوم بسيارات التاكسي او سيارات - 00:29:30
آآ النقل واحد يملك سيارة نقل يعطيها لسايق تقول له كد عليها والربح بينهما. قال ويصح دفع دابة او عبد يأخذ عبد يعمل يعني كعامل لمن يعمل به بجزء من اجرته - 00:29:51
ما تحصل من اجوركم بينهما نص بنص او حسب الاتفاق فيما بينهما ومثله خياطة ثوب ونسجوا غزل وحصاد زرع ورظاع قن واستيفال واستيفاء مال بجزء مشاع منه كذلك لو دفع له - 00:30:08
آآ ثوبا ليخيطه تمام؟ قماش خيط لهذا الثوب ثم نبيعه او نؤجره ومربحه بيني وبينك انا بسبب القماش اللي اعطيتك وانت بسبب الخياطة. او نسج الغزل نفس الفكرة. اعطيك المادة الخام وانت عملت فيه والربح بيني وبينك. حصاد - 00:30:34
زرع نفس الطريقة ورظاع قن رظاع القن يعني يعني يرضع يأتي مثلا شخص ولد له اه من امته لا منه هو وانما آآ امته المزوجة امته المزوجة اذا ولدت يكون ولدها ايش؟ قنا - 00:30:57
صح ولا لا؟ لانه كما تعلمون ان الولد يتبع خير ابويه دينا صح؟ ويتبع اباه نسبا ويتبع امه حرية ورقة لذلك حرمت الشريعة زواجه المملوكات زواج الا للمضطر صح ولا لا؟ عدل ولا لا؟ وما دليل ذلك - 00:31:29
من القرآن ومن لم يجد ها ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات يعني مفهوم الاية الذي يستطيع طولا ان ينكح المحصنات بمعنى هنا الحرائر. فلا يجوز له ان ينكح - 00:32:00
المؤمنات ذوات المملوكات لماذا؟ لان ولده سيكون مملوكا تخيل آآ تأتي ولدي وياخذه السيد بصير ملك مملوك عبد انتحر ولدك عبد فهذا ورظاع القن هذا القن لو يأتي شخص يقول لك اه امرأة اه تقول انا سارظع هذا القن ولكن فيما بعد - 00:32:25
اذا حصل منهم ربح في بيعه او في عمله اذا كبر فيكون بيني وبين آآ المالك او السيد واستيفاء مال بجزء مشاع منه. يكون رجل له مال عند الاخرين فيأتي بمن يحصله له. يقول انا عندي ديون عند الناس. مثل مكتب محاماة الحين. مكاتب المحاماة لتحصل الديون. اذهب - 00:32:53
وحصل مالي ولك ربعه لك نصفه لك نسبة منهم هذا واستيفاء مال بجزء مشاع منه آآ فهذا لا حرج فيه يجوز كل هذه الامور يصح يصح دفع دابة الى اخره كل هذا معطوف على قوله يصح - 00:33:21
قال وبيع متاع بجزء من ربحه ويصح دفع دابة وبيع متاعا اي ويصح كذلك بيع متاع بجزء من ربحه. اقول لك خذ متاعي هذا اثاثي او سيارتي او كذا بيعه ولك ربع - 00:33:40
الثمن او نصف الثمن او لك عشرة في المئة منه لا حرج في ذلك قال ويصح دفع دابة او نحل او نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما والنماء ملك لهما. لا ان كان بجزء من النماء - 00:34:02
كالدر والنسل والصوف والعسل. وللعامل اجرة مثله ما معنى هذه المسألة؟ يقول هنا ويصح دفع دابة او نحل او نحوهما. يعني من الامور المدرة. التي لها نماء منفصل دابة لها نماء منفصل مثل الصوف مثل الولد النحل له نماء منفصل اللي هو العسل - 00:34:30
طيب اذا قال خذ هذا مثلا الغنم اللي عندي او النحل اللي عندي وتقوم بهما يعني لاحظ الفرق بين المسألة الاولى اللي قال فيها اه ويصح دفع دابة لمن يعمل به - 00:35:03
يعمل به يعني يأجر يكد عليه. اما هنا لا يقوم بهما. يعني يعتني بالنحل يعتني بالدواب بالغنم. تمام؟ يقوم بهما. مو يعمل عليهما هنا يصح دفع دابة او نحل من يقوم بهما - 00:35:24
مدة معلومة بجزء منهما يعني من عينهما لا من ثمرتهما بمعنى يقول له هذا مثلا عندي خمسين رأس من القطيع او دابة واحدة خروف واحد او عشرة او اكثر او اقل - 00:35:50
تقوم عليه تقوم به تتكفل باكله بشربه وبرعايته ولك ربعه ربع الدابة او ربع القطيع تمام بجزء منهما اللي هو الربع او كذا لا لا ربع النماء ليش ما يجوز ان يأخذ ربع النماء؟ قال لا ان كان بجزء من النماء. ليش - 00:36:12
ليش ما يجوز ها فيها جهالة يمكن ما يطلع شي صح ولا لا؟ يمكن ما يطلع شي. طيب ليش ما قلنا هذا الكلام بدفع الدابة لمن يعمل عليها وهني قلنا - 00:36:40
اه ما يصير هناك يصير في المسألة الاولى ويصح دفع دابة اه او عبد لمن يعمل به بجزء من اجرته ما الفرق؟ ليش هني قلنا يجوز بجزء من اجرته وهناك ما يجوز - 00:36:59
ايوة ما الفرق بين المسألتين اجرة واضحة يا جماعة الاجرة واضحة عدد اجرة الدابة يعني مضمونة صح ولا لا؟ اجرة السيارة. ما في شي اسمه احتمال ما يطلع له اجرة. بخلاف العسل. بخلاف الحمل يمكن - 00:37:19
حمل لما اقول له لك من من نمائها المنفصل كذا طيب ما طلع لها نماء. وارد ولا مو وارد؟ وارد لكن الاجرة تكسي سيارة تكسي كد عليها اجرة واضحة صح ولا لا؟ الاجار البيت قم عليه ولك كذا من الايجار - 00:37:44
فالقضية قضية هنا مسألة فيها غرر. هناك واحد يقول طيب يمكن ما يدفعون الايجار. ماشي. هذا غرر مغتفر لان هذا وارد في كل شيء صح ولا لا؟ ما راح تخلص - 00:38:06
فالغرر هناك يسير جدا لا يكاد يذكر وينغمر ويغتفر. اما هنا لا لما اعطيك متاع اعطيك دابة لتقوم عليها ولك ربع نتاجها طيب ما طلع لها نتاج وين شتسوي لذلك قال ربع عينها نفسه مو نتاجها - 00:38:18
لذلك قال هنا ويصح دفع دابة او لحن او نحل او نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما ما عندنا مشكلة والنماء طيب اذا طلع نماء قال ملك لهما بحسب ايش؟ نسبة الجزء. مو قال له لك ربع هذا. اذا ربع النماء لك - 00:38:42
واضح؟ والنماء ملك لهما لا ان كان بجزء من النماء لماذا؟ لان هذا ظرر وجهالة قد لا يخرج شيء قال كالدر والنسل والصوف والعسل. وللعامل اجرة مثله يعني اذا كان اتى بعامل ما ليس من باب - 00:39:04
آآ شسمه آآ ما قال له جزء مشاع فيأخذ اجرة مثله طبعا هذه المسألة انه لا ان كان بجزء من النماء هذا المذهب ولكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اجاز ذلك قال ما عندك مشكلة - 00:39:28
كما ذكر ذلك الشيخ بن مانع رواية عن مذهب انه يصح ان يكون بجزء من النماء اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله طيب ناخذ المساقاة شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله باب المساقات - 00:39:45
وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره. بشرط كون الشجر معلوما وان يكون له ثمر يؤكل. وان يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره. والمزارعة دفع الارض والحب لمن يزرعه. ويقوم بمصالحه - 00:40:03
بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل وكونه من رب الارض وان يشرط للعامل جزء معلوم مشاع منه. ويصح كون الارض والبذر والبقر من واحد. والعمل من اخر. فان - 00:40:23
فقد شرط فالمساقاة والمزارعة فاسدة. والثمر والزرع لربه وللعامل اجرة مثله. ولا شيء له ان فسخ او هرب قبل ظهور الثمرة وان فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ما شرطا وعلى العامل تمام العمل مما فيه نمو او صلاح - 00:40:40
للثمر والجذاد عليهما بقدر حصتيهما ويتبعان العرف في في الكلف السلطانية. ما لم يكن شرط فيتبع طيب قال رحمه الله باب المساقه اولا عندنا مصطلحات يجب ان نفرق بينها عندنا المساقاة - 00:41:03
والمزارعة والمغارسة وتسمى المناصبة كذلك. المغارسة والمناصبة اما المساقاة وهي التي سمي الباب عليها فهي عرفها المصنف رحمه الله بقوله وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمنه قوله دفع شجر اي شجر مغروس - 00:41:29
اذا عندنا المساقاة رجل يملك شجرا مغروسا يدفعه لمن يقوم بمصالحه. يقول له تعال انا عندي مزرعة فيها خمسين شجرة. تفضل قم بمصالحها بجزء من ثمرتها يسمى المساقاة طيب لماذا سميت المساقه؟ لان اوضح - 00:42:01
ما يقدمه العامل للشجر المغروس هو السقي ولكن ليس المقصود الاقتصار عليه ولكن انه هو اساس العمل فسميت المساقات بذلك. اذا هذا اولا النوع الثاني تسمى المغارسة او المناصبة وهي دفع الشجر بلا غرس - 00:42:25
لمن يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء مشاع معلوم منه فالفرق بين المغارسة وبين المساقاة ان هذا مغروس وهذا غير مغروس اما المزارعة سيأتي الان بيانها بعد القليل طيب اذا هنا قوله وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره. بشرط - 00:42:51
ذكرت ثلاثة شروط بشرط كون الشجر معلوما ما يقول ما يصير يقول له اه اساقيك على شيء من اشجار او مزرعة من مزارعي ما يجوز لا بد ان يحدد شجر معلوم معلوم للمالك - 00:43:15
ومعلوم للعامل اما برؤية او بوصف بحيث لا لا يختلفان هذا واحد اثنين وان يكون له ثمر يؤكل لماذا؟ لانه لو لم يكن له ثمر ايش راح يستفيد لن يستفيد - 00:43:34
قوله يؤكل حصل خلاف هنا في المذهب في هذه المسألة لان بعض الثمر له قيمة مالية ولكن ليس بالضرورة ان يؤكل والصحيح من المذهب ان قوله يؤكل اغلبي. والمقصود ان له قيمة مالية - 00:43:53
والعبرة بالقيمة المالية لان هناك ثمار مو بالظرورة تؤكل ممكن تستخدم استخدامات اخرى فالعبرة واشتراطهم ان يكون له ثمر يؤكل هو ان يحصل العامل شيء له قيمة فلم يعتبروا الاكل بحقيقة - 00:44:13
وانما اي له قيمة مالية. وابرز ما يمكن ان يستعمل او يستفاد من الثمر الاكل وان يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره. ان يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من من ثمره - 00:44:31
آآ صحيح هذا شرطه صحيح ولكن هذه هي حقيقة المساقاة. والمفروض ان لا تذكر في الشروط ما هو اخم في حقيقة الامور يعني ما يصير اقول لك والله من شروط الاجارة ان آآ ان اعطيك عينا لتنتفع بها. وهذي حقيقة الايجار - 00:44:52
ولكن ليس خطأ ولكن مما يعني اه يستدرك على بعض المتون ان تجعل الشروط في في الحدود او الحدود في الشروط واضح؟ الحد اللي هو التعريف المفروظ ان الحد لا يذكر في الشرط. خلاص الحد واظح - 00:45:14
فلا داعي ان تفكك الحد وتضعه كشروط لانه في النهاية نحن نتكلم عن شيء محدود وواضح المعالم ان المساقاة هو ان يدفع الغرس لعامل بجزء معلوم انتهينا كلنا متفقين ان هذه مساقاة - 00:45:36
فلا داعي لذكر هذا وان يعني ليس خطأ ولا انما طريقة العرظ. ولا تذكر الشروط في الحدود واضح؟ فلا داعي ان اقول مثلا المساقاة هي دفع شجر آآ مغروس لمن يقوم بمصالحه - 00:45:53
وان يكون معلوما وان يكون هذا له ثمر كذا صحيح هو يفعلون ذلك لكن هذا منتقد عند المناطق المناطق الدقيقين شوي في قضايا التعريفات وكذا ولكن الامر سهل ان شاء الله ولكن هي من باب التنبيه - 00:46:13
انزين ثم قال رحمه الله والمزارعة المزارعة قال دفع الارظ والحب اذا ليس عندنا شجر لا مغروس ولا غير مغروس. ليس عندنا شجرة اصلا عندنا حب فقط دفع الارض والحب لمن يزرعه - 00:46:30
ليس عندنا شجر وانما عندنا ارض فاضية وعندنا بذور. ويقوم بمصالحه بشرط كون البذر معلوما شروط المزارع اذا ان يكون البدر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل قل هذي بذور مثلا اه تفاح هذي بذور مثلا عنب هذي بذور كذا - 00:46:53
فيكون معلوم وكونه من رب الارض يشترط ان يكون البدر من رب الارض لا من العامل وان يشرط للعامل جزء معلوم مشاع منه نفس ما قلنا في المساقاة ويصح كون الارض والبذر والبقر من واحد والعمل من اخر - 00:47:18
يصح ما عندنا مشكلة آآ الارض والبذر من رب الارض ما عندنا مشكلة والبقر كذلك. البقر التي تحرث يعني يعبر عن اه خل نقول عدة الزراعة قديما كان البقر هو الذي يحرث به - 00:47:46
اليوم ممكن نقول هي المعدات الزراعية المعدات التي آآ تزرع بها الارض من واحد والعمل من اخر فان فقد شرط من هذه الشروط سواء شروط المساقاة او شروط المزارعة فالمساقاة والمزارعة فاسدة - 00:48:08
آآ اللبدي رحمه الله في الحاشية انتقد الكلمة هذي لغويا قال الصواب ان تقول فاسدتان فالمساقاة والمزارعة فاسدتان لانه خبر عن شيئين الا ان يقال فيه هذا الكلام اللبدي الا ان يقال فيه حذف من الاول لدلالة الثاني عليه وان كان الاكثر على عكسه كقوله تعالى - 00:48:31
اكلها دائم وظلها اي دائم ايضا فحذف الخبر الثاني لدلالة الخبر الاول عليه صح فهذا لا لا اشكال فيه والثمر والزرع لربه. يعني في حالة الفساد اذا فسدت المساقاة والمزارعة فالثمر والزرع لربه - 00:48:56
وللعامل اجرة مثله يعني مقابل العمل الذي قام به ولا شيء له ان فسخ المزارع والمساقاة اخواني عقود جائزة يصح لكل من الطرفين ان ان يلغيها متى شاء لذلك قال ولا شيء له اي للعامل ان فسخ او هرب - 00:49:21
قبل ظهور الثمرة ما له شيء لانه الفسخ جاء من قبله. فلا يطالب رب الارض بشيء وللعامل قال وان فسخ عفوا له ولا شيء له ان فسخ او هرب قبل ظهور الثمرة. وان فسخ بعد ظهور - 00:49:46
بها فالثمرة بينهما على ما شرطا. لانه ملكها مثل ما قلنا في المضاربة. ظهرت الثمرة مباشرة ملكها حسب النسبة المتفق عليها وعلى العامل تمام العمل. يلزم بان يتم العمل مما فيه نمو او صلاح للثمر - 00:50:05
والجذاذ والجذاذ والجذاذ مثلثة الجيم كلها صحيحة عليهما لماذا؟ لانهما شريكان في ملك الثمر فلا يلزم احدهما بتكاليف الجذاب دون الاخر بقدر حصتيهما يعني تكاليف الجذاب اذا قلنا والله يكلف مئة دينار فكل واحد عليه من المئة بمقدار النسبة المتفق عليها نص بنص اذا خمسين خمسين اربعين - 00:50:29
ستين اربعين بستين وهكذا قال ويتبعان العرف في الكلف السلطانية ما لم يكن شرط ويتبع ويتبعان العرف الكلى في السلطانية ما معنى الكلى السلطانية ياخذون مثل الضرائب بطبيعة الحال ايوة كله في السلطانية هي اشبه ما يسمى اليوم بالظرايب - 00:51:03
هي ما هي الرسوم التي تفرض على اصحاب الاموال او على اصحاب المزارع للسلطان او للدولة يعني طيب الكلى في السلطانية اه ليس بالظرورة يريد ان يقول الكلى في السلطانية ليس بالضرورة ان يكون حسب نسبة الربح. وانما حسب العرف اذا كان - 00:51:31
عرف ان اللي صاحب الارض هو اللي يتحمل مثل اليوم الحين اجرة الكهرباء العرف ان اجرة الكهرباء على من على صاحب البيت فيتبعان العرف في الكلف السلطانية مين اللي تحملها؟ فان كان بينهما او اذا لم يكن شرط فان كان هناك شرط - 00:51:55
قال ما لم يكن شرط فيتبع. لان الشرط اقوى من العرف الشرط اقوى من العرف يعني اذا كان هناك شرط متفق عليه بين المتعاقدين فانه يؤخذ به دون العرف الجاري - 00:52:17
ايه هو الكلى في السلطة حسب العرف على دينه هنا ايضا تدخل مسألة العرف اذا كان العرف يقول ان على الارض ولكن يتحمل هو طبعا ليش ذكرها هني؟ لان هذه منتشرة جدا في الشام - 00:52:39
في زمن الشيخ وغيره الاصل اصلا في اصحاب المزارع انهم مو اصحابها هم عمال هي كلها مزارعات ومساقات كلها تقريبا فهنا العرف يأتي هل على صاحب الارض ام على العامل يتبعان العرف ما لم يكن هناك شرط - 00:53:08
ويتباع طيب لعل نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خيرا - 00:53:25
التفريغ
طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما - 00:00:00
واغفر لنا يا رب العالمين الدرس الماظي بدأنا في كتاب الشركة من كتاب دليل الطالب وتوقفنا عند فصل المضاربة نعم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا يا رب - 00:00:23
العالمين باسنادكم حفظكم الله تعالى قال المصنف رحمه الله فصل الثاني المضاربة وهي ان يدفع ما له الى انسان ليتجر فيه. ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان. وشروطها ثلاثة احدها - 00:00:44
ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين. الثاني ان يكون معينا معلوما. ولا يعتبر قبضه بالمجلس ولا القبول. الثالث ان نشترط للعامل جزءا معلوما من الربح. فان فقد شرط فهي فاسدة - 00:01:04
ويكون للعامل اجرة مثله. وما حصل من خسارة او ربح فللمالك. وليس للعامل شراء من يعتق على يا رب المال فان فعل عتق وضمن ثمنه ولو لم يعلم ولا نفقة للعامل الا بشرط فان شرطت - 00:01:24
فان شرطت مطلقة واختلف فله نفقة مثله عرفا من طعام. وكسوة. ويملك العامل حصته من الربح بظهور قبل القسمة كالمالك لا الاخذ منه الا باذن وحيث فسخت والمال عرب فرضي ربه باخذه قومه ودفع للعامل حصته وان لم يرضى - 00:01:44
فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه. والعامل امين. يصدق بيمينه في قدر رأس المال وفي الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران حتى ولو اقر بالربح. ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل. نعم. هذا الفصل - 00:02:12
في احد انواع الشركات بالفقه الاسلامي وهي شركة المضاربة المضاربة وتسمى كذلك عند اهل الحجاز بالقيراط مأخوذة من الضرب في الارض والضرب في الارض بمعنى التجارة ثم اصطلح على تسمية هذا النوع من الشركات - 00:02:33
بالمضاربة والمضاربة مشروعة بالاجماع وقد نقل الاجماع على مشروعيتها عدد من العلماء منهم ابو محمد ابن حزم في كتابه مراتب الاجماع وهو كتاب قيم حشى عليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حاشيا نفيسا - 00:02:57
وقد طبع الكتاب مع حاشية شيخ الاسلام عليه. رحمهما الله ذكر ابن حزم في هذا الكتاب بفصل البيوع آآ كلاما عجيبا حيث قال كل شيء من البيوع ومن عفوا كل شيء من المسائل - 00:03:21
اه المجمع عليها نعرف له دليلا من الكتاب والسنة. حاشا القرار فانني او فاننا لا نعلم له دليلا من السنة فهو اجماع صحيح مجرد والذي نجزم به هذا كلامه والذي نجزم به انه كان معمولا به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فاقره - 00:03:44
انتهى كلامه بمعنى والكلام في صفحة واحد وتسعين واثنين وتسعين من الطبعة التي اجتمعت مع حاشية ابن تيمية رحمة الله عليهما صحيح انه لم يرد بخصوص مشروعية المضاربة نص صريح - 00:04:14
صحيح لكن كما ذكر ابو محمد رحمه الله ابن حزم انه امر مشتهر بل ان التجارة التي تاجر بها النبي صلى الله عليه وسلم في مال خديجة قبل النبوة كانت على سبيل المضاربة ولم ينكر ذلك - 00:04:32
بعده ولكن ثبت في موطأ الامام مالك بسند صحيح اه صحة المضاربة ومشروعيتها عن امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كل حال فالمضاربة ثابتة لا خلاف في ثبوتها عند المسلمين وممن نقل الاجماع على ذلك ايضا - 00:04:51
ام ابو محمد موفق الدين بن قدامة في كتابه المغني قال وهي ان يدفع من ماله الى انسان ليتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان المضاربة هي شركة بين طرفين - 00:05:15
يكون المال من احدهما والعمل من من الطرف الاخر والربح بينهما حسب ما يتفقان وهذا معنى كلام المصنف هنا قال وهي ان يدفع من ماله الى انسان يدفع من ماله ويسمى المضارب - 00:05:36
الذي يدفع من ماله عفوا يسمى رب المال. المضارب هو العامل. يدفع من ما له الى انسان هذا الانسان هو المضارب وصاحب رأس المال يسمى رب المال ليتجر فيه ويكون الربح بينهما - 00:05:55
بعد ارجاع رأس المال الى صاحبه. الربح يكون بينهما حسب ما يتفقان عليه حسب ما يتفقان عليه اي بنسبة شائعة. لا بمبلغ معلوم وشروطها ثلاثة. شروط صحة المضاربة ثلاثة. احدها ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين. كما - 00:06:16
معنا في شركة العنان فلا يصح ان يدفع له عينا او ما ان ذهبا غير مضروب ليتاجر به على المذهب وان كان هناك بعض المذاهب يجيز ذلك. مضاربة الاعيان. لكن على المذهب لابد ان يكون رأس المال نقدا. مضروبا - 00:06:41
اي الذي ضربه السلطان اي معروفا عدده حجمه ووزنه الثاني ان يكون معينا معلوما ان يكون معينا معلوما هذا هو المال الفلاني عدده كذا قدره كذا دنانير او كذا من الفضة من الدراهم - 00:07:04
ولا يعتبر قبضه بالمجلس لا يعتبر اي لا يشترط ان يقبض في المجلس ممكن يتفقان على مبلغ ويسلمه المبلغ فيما بعد ولا القبول يعني اه لا يشترط ان يقول قبلت بل تكفي مباشرته يعني اخذه وقبوله العملي كاف - 00:07:32
فلا يشترط ان يتلفظ بكلمة القبول فقول هنا ولا القبول ليس المقصود به مطلق القبول المقصود به التلفظ به آآ ان يقول قبلت بل يكفي مباشرته اه عمله الذي يدل على قبوله الشركة يكفي في ذلك - 00:07:59
وليس المقصود انه رافظ لا يشترط القبول اي اه يجبر على ذلك حتى لو لم يرظى لا ليس هذا المقصود من هذه الكلمة الثالث ان يشترط للعامل جزءا معلوما من الربح - 00:08:23
يعني لابد ان يكون الربح ربح العامل جزءا معلوما اي نسبة شائعة من الربح لا من رأس المال وانما من الربح بان يقول مثلا بيني وبينك الربح نصفين خمسين في المئة خمسين في المئة او السبعين ثلاثين او اربعين ستين - 00:08:45
على حسب الاتفاق المبرم بينهما ولابد ان يكون معلوما فان فقد شرط اي من الشروط الثلاثة السابقة فهي فاسدة اي هذه الشركة ما ثمرة هذا الفساد قال ويكون للعامل اجرة مثله. يعني التعب الذي اه بذله العامل في - 00:09:10
هذه الفترة يكون له اجرة مثله بان يقيم كم هذا العمل يقيم في السوق بحيث مثله من العمال آآ في هذه المدة وهذا الجهد الذي بذل كم يحصلون عليه ويعطيه اجرة مثله - 00:09:39
وما حصل من خسارة او ربح فلمالك لماذا؟ لان المضاربة قد فسدت فسدت الشركة وبالتالي تتحول المعاملة الى اجارة اعمال كأنه اجير يعطى اجرة مثله والمال بتمامه لصاحبه طيب قال وليس للعامل - 00:09:58
الان انتهى من مسألة الفساد. رجعنا الان الى المضاربة لبيان شروطها وما يتعلق بها من احكام فقال وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال لماذا؟ ليس له يهدر مال - 00:10:26
سيهدر ما لا لانه لو اشترى من يعتق عليه كابيه حتى لو كان ابوه مملوك لو اشتراه فانه في هذه الحالة اهدر ماله ضيع فلوسه وبالتالي لا يجوز له ذلك. وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال - 00:10:46
يعني شراء اب آآ مثلا آآ رب المال اذا كان مملوكا فان فعل اشتراه عتق وظمن ثمنه لو فعل فانه يعتق هذا الرجل الذي اشتراه ويضمن العامل ثمنه ولو لم يعلم - 00:11:06
ولو لم يعلم ان هذا الرجل الذي اشتراه آآ يعتقوا عليهم او يعتقوا عليهم لماذا؟ لان مال المضاربة قد تلف بسببه وعدم علمه تقصير منه. عدم علمه في مثل هذا الامر تقصير منه - 00:11:31
وبالتالي لا يفرق بين العلم والجهل في هذه المسألة فيظمن قال ولا نفقة للعامل الا بشرط يعني نفقة تكاليف اعمال المضاربة يعني المظارب الذي يعمل في المال يحتاج مثلا مكتب يحتاج سيارة يحتاج نقل اجرة نقل من مكان الى مكان - 00:11:52
نفقات اذا لم تشترط فليس له شيء. اكتفي بالربح اما اذا اشترط قال انا يعني يحتاج الى نفقات ابي مكتب مثلا ابي آآ سيارة ابي تكاليف سفر احتاج الى تكاليف سفر - 00:12:20
مثلا الى اخره فهنا قال ولا نفقة للعامل الا بشرط فان لم يشرط فلا نفقة له فان شرطت ان عندنا صورتان ان يحدد المبلغ يكون لي مبلغ محدد او يطلق - 00:12:39
يعني لم يحدد المبلغ لك نفقة تكاليف التجارة فان حددت فلا اشكال يعطى ما حدد له من رأس المال فان شرطت مطلقة يعني لم يحددوا واختلفا فله نفقة مثله عرفا. في هذه الحالة نرجع الى ايش؟ لا نفقة مثله - 00:13:00
العمل الذي قام به والتكاليف التي قام بها اه كم تساوي فيرجع فيه الى العرف من طعام وكسوة ونحو ذلك ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة الان عندنا في المضاربة - 00:13:25
مرحلتان مرحلة ظهور الربح ومرحلة التقسيم يظهر الربح بمعنى باع واشترى وظهر الربح مثلا كانت عشرة الاف دينار فاذا بها في الرصيد اثنعش الف تمام بمجرد تجاوز رأس المال وتسديد التكاليف فالزائد من الربح اذا تنظل ما معنى - 00:13:46
الظبط تصبح يعني صفيت الحسابات والتكاليف التي آآ على التجارة صافي الربح يسمى التنظير فان ظهر الربح تنظظ وصفي الربح وهذا معنى قوله هنا آآ اه واختلف هكذا ويملك العامل حصته من الربح بظهوره بمجرد ظهوره ملك الحصة. يعني لا ننتظر لا يشترط ان ننتظر - 00:14:14
التقسيم حتى يملك هذا. ما ثمرة هذا عمليا ما ثمرته انه لو تلف ها يتلف عليه لو تلف يتلف عليه لانه مالك لهذا الربح ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة. كالمالك - 00:14:44
لا الاخذ منه بلا لا الاخذ منه الا باذني الا باذن يعني له هو ملكه ولكن ليس له ان يمد يده ويأخذ من المال قبل القسمة هو ملكه صحيح ولكن لا يجوز له ان يمد يده ويأخذ منه بلا اذن شريكه - 00:15:06
اللي هو صاحب المال تمام فينتظر لماذا؟ لان القسمة قد تكون جائرة قد يكون فيها خلاف فلابد ان تكون القسمة بتراضي الطرفين حتى نتلافى فالخلافات بينهما ثم قال رحمه الله وحيث فسخت - 00:15:34
والمال عرظ وحيث فسخت يعني حصل هناك فسخ بين في التجارة هذي لسبب من الاسباب والمال عرظ ما معنى عرظ يعني اعيان بضايع مثلا زين؟ عندنا عرظ وعندنا عرظ ما الفرق بين العرض والعرض؟ العرض ما يقابل الجو - 00:15:56
ايوة وهو ما لا يقوم بنفسه عندنا العرض بالفتح هو بمقابل الجوهر وهو ما لا يقوم بنفسه كاللون هل فيه لون بروحه تشذي هل في لون احمر؟ هل يظهر اللون لوحده؟ ام لا يظهر الا على شيء - 00:16:21
هذا اللون لابد من سجاد حتى يظهر عليه لابد من حائط اما الجوهر فهو الذي يقوم بنفسه تمام؟ اما العرض فهو ما يقابل جمعه عروض ما يقابل النقود ولهذا عرظ وهذا نقد - 00:16:45
تمام والعرظ قبل الطول. لا هذاك العرظ فهو هو مشترك لفظي. العرض يطلق على ما يقابل المال والنقد يطلق كما يقابل النقد ويطلق على ما يقابل الطول عندنا العرض وعندنا العرض كذلك - 00:17:04
العرظ هو الجانب عرض الحائط اي جانبه. اضرب بقولي عرض الحائط يعني جانب الحائط اما العرض فهو موضع الذم والمدح من الانسان واضح؟ طيب اذا المال عرض اين اي ليس نقدا - 00:17:26
وانما عبارة عن بظايع مثلا شارع بظايع فاذا بالمضاربة قد فسخت. ما العمل؟ قال وحيث فسخت. والمال عرظ فرضي ربه باخذه قومه ودفع للعامل حصته وان لم يرظى فعلى العامل بيعه وقبظ ثمنه - 00:17:46
الان اذا صار فسخت المضاربة والمال عرض يعني عبارة عن بضايع فاذا رضي ربه اي رب المال ان يأخذ العامل نصيبه يقوم هنا في هذه الحالة الربح الذي ظهر يقوم بالمال ويعطى للمعامل حصته. فان لم يرظى اي ان لم يقبل - 00:18:08
ان يقوم هنا يأخذوه عرظا يعني ياخذ جزء من الاعيان زين ياخذ جزء من البضاعة على قولتهم فلابد اذا من التراضي بين الطرفين حتى يأخذ يقوم كم نسبة الربح؟ وكم يساوي من هذه الاعيان الموجودة عندي؟ يأخذ منها ما تيسر - 00:18:35
فان لم يرظى؟ قال لا ما اقبل انك تأخذ شيء من العيال ففي هذه الحالة وان لم يرضى فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه ففي هذه الحالة يقوم العامل باخذ الاعيان هذه - 00:18:53
زيد اللي هو العروظ ويبيعها والمال المتحصل يوزع على حسب النسبة المتفق عليه وقبض ثمنه والعامل امين يصدق بيمينه في قدر رأس المال وفي الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران حتى ولو اقر بالربح - 00:19:12
ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعام وهذي كما مر معنا قاعدة في البيوع ان الامين المؤتمن اذا اختلفوا فيما بعد فانه مصدق. لان رب المال ائتمنه في اول الامر وبالتالي هو امين - 00:19:39
مصدق عنده فاذا اختلفوا في مقدار رأس المال هذا قال انت اعطيتني عشرة هذا قال لا انت اعطيتني تسعة انا اعطيتك عشرة؟ قال لا ما اعطيتني الا تسعة اذا ما في بينة - 00:19:59
فالقول قول المضارب وفي الربح والله ربح ربحت الفين دينار قال هذاك لا ربحت اكثر. لا. قول قول رب قول مضارب وعدم الربح كذلك وفي الهلاك اذ هلك الربح والخسران حتى ولو اقر بالربح - 00:20:13
لماذا قال حتى ولو اقرب الربح ها بانه يناقض قوله هو اشارة خلاف ما اختلفنا بس ليش اختلفوا في مسألة انه يناقض قوله الاول ثم طيب يعني معناته احسنت آآ اول شيء قوله حتى ولو اذا وجدتم - 00:20:36
بيموتون كلمة حتى وكلمة ولو فهي خلاف داخل المذهب قد يكون هناك خلاف عالي او لا لكن هو جزما خلاف المذهب ويكون قوي. بعضهم يفرق بين حتى ولو. فيجعل ولو في الخلاف القوي اللي فيه روايات. وحتى في الخلاف الظعيف - 00:20:58
وبعضهم لا يفرق هنا شوف جمع بينهما قال حتى ولو تمام؟ لكن هي اشارة خلاف آآ قالوا حتى ولو اقر بالربح. ليش اختلفوا؟ لانه كيف يقر؟ كيف نصدق قوله في الخسران - 00:21:20
وقد اقر بالربح نقول لا لا اشكال لانه قد يكون ربح اول شيء ثم خسر لا يتناقض هذا الامر واضح؟ يعني لا يأتي واحد ويقول لا الاصل اه الاستصحاب اخر حالة حالة الربح لا لان قد يكون هناك ربح ثم خسارة ثم ربح ثم - 00:21:37
هكذا حال التجارة ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل يعني اذا قال شردت له النصف قال هذاك لا شردت آآ شردت له الثلث فقال العامل لا شرطت لي النصف - 00:21:55
فالقول قول المالك يعني رب المال لا قول ليش لماذا هنا اخترنا ان يكون قول المالك لا قول العامل ها لانه زيادة لانه هنا تساويا في المصلحة وعدمها فاذا اختلفنا بين قولين - 00:22:09
هما متفقان على الثلث صح ومختلفان فيما زاد على الثلث فنأخذ باليقين المتفق عليه بينهما وهو قول المالك اما المختلف فيه الزائد هذا ليس ليس متفقا عليه والاصل عدمه وبالتالي يؤخذ قول المالك في هذه الحالة - 00:22:40
نعم شيخنا الحسن نسختنا والمال عرضه سيكون خطأ يا شيخ في الفتح فتح الراء وفاتحها اي نعم اي هذا خطأ خطأ هو المفروض تسكين نعم نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الثالث - 00:23:03
شركة الوجوه وهي ان يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما ويكون الملك هو الربح كما شرط والخسارة على قدر الملك الرابع شركة الابدان - 00:23:23
وهي ان يشترك فيما يتملكان بابدانهما من المباح كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد او يشتركا فيما في ذممهما من العمل الخامس شركة المفاوضة شركة الموافظة مفاوضة وهي ان يفوض كل الى صاحبه شراء وبيعا في الذمة. ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال - 00:23:41
وارتهانا ويصح دفع دابة او عبد لمن يعمل به بجزء من اجرته. ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قم واستيفاء مال بجزء مشاع مشاع منه وبيع متاع بجزء من ربحه. ويصح دفع دابة او نحل او نحوهما لمن - 00:24:11
يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما. والنماء ملك لهما لا ان كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل وللعامل اجرة مثله نعم قال رحمه الله فصل شركة الوجوه قال وهي ان يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس - 00:24:41
في ذممهما شركة الوجوه مأخوذة من الوجاهة اي ان يشترك اثنان بوجاهتهما اي بمكانتهما عند الناس فيقول لا مال لهما وفي هذه الحالة يشتريان من الناس في ذممهما يعني يدمجان - 00:25:10
الذمم فيما بينهما ويشتريان من الناس ياخذون بظايع في الذمة ويبيعانها بعد ذلك ويسددان ما عليهما ويكون الملك والربح كما شرط يعني فيما بينهما ليش الربح والملك كما شرطا؟ لانه - 00:25:30
اه في شركة العنان الملك ملموس مقدم انا اعرف كم هذا قدم وهذا كم قدم اما في شركة الوجوه ما فيه شيء ملموس كل شيء سيحصل فيما بعد وتحصيلي انا وتحصيل فلان - 00:25:51
آآ واحد في ذمة واحدة وبالتالي يتفقان فيما بينهما على نسبة الملك ونسبة الربح ويكون الملك والربح كما شرط. والخسارة على قدر الملك يعني اذا اتفقا عليه قل انت ترى نص وانا نص او انت ثلثين وانا ثلث - 00:26:09
فاذا حصل خسارة فيما بعد فتكون الخسارة على قدر الملك الرابع من الشركات شركة الابدان وهي ان يشترك فيما يتملكان بابدانهما من المباح فيشتركان في العمل في الجهد يعني لاحظ شركة الاعيان شركة عفوا العنان - 00:26:29
مال وعمل مقابل مال وعمل شركة المضاربة مال من جهة وعمل من جهة شركة الوجوه لا مال ولا عمل ذمة بس برق البشت بشت ما في فلوس ولا في شغل - 00:26:56
شركة الابدان عمل وعمل فقط بدون مال كالاحتشاش لذلك قال هنا كالاحتشاش يعني ينطلقان صباحا ويذهبان يحتشا او يحتطبان او يصطادان كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد يعني يخرجان معا فيصيدان ويشتركان فيما يصيدانه - 00:27:11
او يشتركا فيما يتقبلان في ذممهما من العمل هذا اشبه ما يكون بالخياطين والنجارين والعمالة اللي تقبل آآ اعمال الناس فيشتركان فيما بينهما في قبول الاعمال والربح بينهما حسب ما يتفقان - 00:27:34
الخامس شركة المفاوضة شركة المفاوضة اه وهي ان يفوض كل الى صاحبه شراء وبيعا في الذمة ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا شركة المفاوضة مأخوذة من التفويض وهي كما قال هنا ان يفوض كل الى صاحبه شراء وبيعا في الذمة ومضاربة وتوكيلا. شركة المفاوضة جمعت كل انواع الشركات - 00:27:55
ففيها عنام عمل ومال من طرفين فيها ذمم مشركة وجوه فيها مضاربة زين وفيها كل أنواع الشركات لذلك قال هنا شراء وبيعا في الذمة وشركة وجوه ومضاربة هذي شركة مضاربة - 00:28:28
يعني ان يجعل كل واحد آآ منهما الاخر مضاربا عنه بما يدفعه له من المال. وتوكيلا بالمال وارتهانا اي كل واحد اه له ان يرهن شيئا من اه مال الشركة عند الاخرين الى اخره - 00:28:46
ثم قال رحمه الله ويصح دفع دابة او عبد لمن يعمل به بجزء من اجرته طبعا هنا لا علاقة لها الان بشركة المفاوضة. هذا الان احكام عامة في الشركات ها؟ حتى لا تعتقد انها تابعة. هي احكام عامة في الشركات - 00:29:08
يصح دفع دابة او عبد لمن يعمل به بجزء من اجرته يعني شخص يملك دابة فيدفعها لشخص ليعمل عليها. احنا نقول بلهجتنا يكد عليها اشبه ما يكون اليوم بسيارات التاكسي او سيارات - 00:29:30
آآ النقل واحد يملك سيارة نقل يعطيها لسايق تقول له كد عليها والربح بينهما. قال ويصح دفع دابة او عبد يأخذ عبد يعمل يعني كعامل لمن يعمل به بجزء من اجرته - 00:29:51
ما تحصل من اجوركم بينهما نص بنص او حسب الاتفاق فيما بينهما ومثله خياطة ثوب ونسجوا غزل وحصاد زرع ورظاع قن واستيفال واستيفاء مال بجزء مشاع منه كذلك لو دفع له - 00:30:08
آآ ثوبا ليخيطه تمام؟ قماش خيط لهذا الثوب ثم نبيعه او نؤجره ومربحه بيني وبينك انا بسبب القماش اللي اعطيتك وانت بسبب الخياطة. او نسج الغزل نفس الفكرة. اعطيك المادة الخام وانت عملت فيه والربح بيني وبينك. حصاد - 00:30:34
زرع نفس الطريقة ورظاع قن رظاع القن يعني يعني يرضع يأتي مثلا شخص ولد له اه من امته لا منه هو وانما آآ امته المزوجة امته المزوجة اذا ولدت يكون ولدها ايش؟ قنا - 00:30:57
صح ولا لا؟ لانه كما تعلمون ان الولد يتبع خير ابويه دينا صح؟ ويتبع اباه نسبا ويتبع امه حرية ورقة لذلك حرمت الشريعة زواجه المملوكات زواج الا للمضطر صح ولا لا؟ عدل ولا لا؟ وما دليل ذلك - 00:31:29
من القرآن ومن لم يجد ها ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات يعني مفهوم الاية الذي يستطيع طولا ان ينكح المحصنات بمعنى هنا الحرائر. فلا يجوز له ان ينكح - 00:32:00
المؤمنات ذوات المملوكات لماذا؟ لان ولده سيكون مملوكا تخيل آآ تأتي ولدي وياخذه السيد بصير ملك مملوك عبد انتحر ولدك عبد فهذا ورظاع القن هذا القن لو يأتي شخص يقول لك اه امرأة اه تقول انا سارظع هذا القن ولكن فيما بعد - 00:32:25
اذا حصل منهم ربح في بيعه او في عمله اذا كبر فيكون بيني وبين آآ المالك او السيد واستيفاء مال بجزء مشاع منه. يكون رجل له مال عند الاخرين فيأتي بمن يحصله له. يقول انا عندي ديون عند الناس. مثل مكتب محاماة الحين. مكاتب المحاماة لتحصل الديون. اذهب - 00:32:53
وحصل مالي ولك ربعه لك نصفه لك نسبة منهم هذا واستيفاء مال بجزء مشاع منه آآ فهذا لا حرج فيه يجوز كل هذه الامور يصح يصح دفع دابة الى اخره كل هذا معطوف على قوله يصح - 00:33:21
قال وبيع متاع بجزء من ربحه ويصح دفع دابة وبيع متاعا اي ويصح كذلك بيع متاع بجزء من ربحه. اقول لك خذ متاعي هذا اثاثي او سيارتي او كذا بيعه ولك ربع - 00:33:40
الثمن او نصف الثمن او لك عشرة في المئة منه لا حرج في ذلك قال ويصح دفع دابة او نحل او نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما والنماء ملك لهما. لا ان كان بجزء من النماء - 00:34:02
كالدر والنسل والصوف والعسل. وللعامل اجرة مثله ما معنى هذه المسألة؟ يقول هنا ويصح دفع دابة او نحل او نحوهما. يعني من الامور المدرة. التي لها نماء منفصل دابة لها نماء منفصل مثل الصوف مثل الولد النحل له نماء منفصل اللي هو العسل - 00:34:30
طيب اذا قال خذ هذا مثلا الغنم اللي عندي او النحل اللي عندي وتقوم بهما يعني لاحظ الفرق بين المسألة الاولى اللي قال فيها اه ويصح دفع دابة لمن يعمل به - 00:35:03
يعمل به يعني يأجر يكد عليه. اما هنا لا يقوم بهما. يعني يعتني بالنحل يعتني بالدواب بالغنم. تمام؟ يقوم بهما. مو يعمل عليهما هنا يصح دفع دابة او نحل من يقوم بهما - 00:35:24
مدة معلومة بجزء منهما يعني من عينهما لا من ثمرتهما بمعنى يقول له هذا مثلا عندي خمسين رأس من القطيع او دابة واحدة خروف واحد او عشرة او اكثر او اقل - 00:35:50
تقوم عليه تقوم به تتكفل باكله بشربه وبرعايته ولك ربعه ربع الدابة او ربع القطيع تمام بجزء منهما اللي هو الربع او كذا لا لا ربع النماء ليش ما يجوز ان يأخذ ربع النماء؟ قال لا ان كان بجزء من النماء. ليش - 00:36:12
ليش ما يجوز ها فيها جهالة يمكن ما يطلع شي صح ولا لا؟ يمكن ما يطلع شي. طيب ليش ما قلنا هذا الكلام بدفع الدابة لمن يعمل عليها وهني قلنا - 00:36:40
اه ما يصير هناك يصير في المسألة الاولى ويصح دفع دابة اه او عبد لمن يعمل به بجزء من اجرته ما الفرق؟ ليش هني قلنا يجوز بجزء من اجرته وهناك ما يجوز - 00:36:59
ايوة ما الفرق بين المسألتين اجرة واضحة يا جماعة الاجرة واضحة عدد اجرة الدابة يعني مضمونة صح ولا لا؟ اجرة السيارة. ما في شي اسمه احتمال ما يطلع له اجرة. بخلاف العسل. بخلاف الحمل يمكن - 00:37:19
حمل لما اقول له لك من من نمائها المنفصل كذا طيب ما طلع لها نماء. وارد ولا مو وارد؟ وارد لكن الاجرة تكسي سيارة تكسي كد عليها اجرة واضحة صح ولا لا؟ الاجار البيت قم عليه ولك كذا من الايجار - 00:37:44
فالقضية قضية هنا مسألة فيها غرر. هناك واحد يقول طيب يمكن ما يدفعون الايجار. ماشي. هذا غرر مغتفر لان هذا وارد في كل شيء صح ولا لا؟ ما راح تخلص - 00:38:06
فالغرر هناك يسير جدا لا يكاد يذكر وينغمر ويغتفر. اما هنا لا لما اعطيك متاع اعطيك دابة لتقوم عليها ولك ربع نتاجها طيب ما طلع لها نتاج وين شتسوي لذلك قال ربع عينها نفسه مو نتاجها - 00:38:18
لذلك قال هنا ويصح دفع دابة او لحن او نحل او نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما ما عندنا مشكلة والنماء طيب اذا طلع نماء قال ملك لهما بحسب ايش؟ نسبة الجزء. مو قال له لك ربع هذا. اذا ربع النماء لك - 00:38:42
واضح؟ والنماء ملك لهما لا ان كان بجزء من النماء لماذا؟ لان هذا ظرر وجهالة قد لا يخرج شيء قال كالدر والنسل والصوف والعسل. وللعامل اجرة مثله يعني اذا كان اتى بعامل ما ليس من باب - 00:39:04
آآ شسمه آآ ما قال له جزء مشاع فيأخذ اجرة مثله طبعا هذه المسألة انه لا ان كان بجزء من النماء هذا المذهب ولكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اجاز ذلك قال ما عندك مشكلة - 00:39:28
كما ذكر ذلك الشيخ بن مانع رواية عن مذهب انه يصح ان يكون بجزء من النماء اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله طيب ناخذ المساقاة شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله باب المساقات - 00:39:45
وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره. بشرط كون الشجر معلوما وان يكون له ثمر يؤكل. وان يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره. والمزارعة دفع الارض والحب لمن يزرعه. ويقوم بمصالحه - 00:40:03
بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل وكونه من رب الارض وان يشرط للعامل جزء معلوم مشاع منه. ويصح كون الارض والبذر والبقر من واحد. والعمل من اخر. فان - 00:40:23
فقد شرط فالمساقاة والمزارعة فاسدة. والثمر والزرع لربه وللعامل اجرة مثله. ولا شيء له ان فسخ او هرب قبل ظهور الثمرة وان فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ما شرطا وعلى العامل تمام العمل مما فيه نمو او صلاح - 00:40:40
للثمر والجذاد عليهما بقدر حصتيهما ويتبعان العرف في في الكلف السلطانية. ما لم يكن شرط فيتبع طيب قال رحمه الله باب المساقه اولا عندنا مصطلحات يجب ان نفرق بينها عندنا المساقاة - 00:41:03
والمزارعة والمغارسة وتسمى المناصبة كذلك. المغارسة والمناصبة اما المساقاة وهي التي سمي الباب عليها فهي عرفها المصنف رحمه الله بقوله وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمنه قوله دفع شجر اي شجر مغروس - 00:41:29
اذا عندنا المساقاة رجل يملك شجرا مغروسا يدفعه لمن يقوم بمصالحه. يقول له تعال انا عندي مزرعة فيها خمسين شجرة. تفضل قم بمصالحها بجزء من ثمرتها يسمى المساقاة طيب لماذا سميت المساقه؟ لان اوضح - 00:42:01
ما يقدمه العامل للشجر المغروس هو السقي ولكن ليس المقصود الاقتصار عليه ولكن انه هو اساس العمل فسميت المساقات بذلك. اذا هذا اولا النوع الثاني تسمى المغارسة او المناصبة وهي دفع الشجر بلا غرس - 00:42:25
لمن يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء مشاع معلوم منه فالفرق بين المغارسة وبين المساقاة ان هذا مغروس وهذا غير مغروس اما المزارعة سيأتي الان بيانها بعد القليل طيب اذا هنا قوله وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره. بشرط - 00:42:51
ذكرت ثلاثة شروط بشرط كون الشجر معلوما ما يقول ما يصير يقول له اه اساقيك على شيء من اشجار او مزرعة من مزارعي ما يجوز لا بد ان يحدد شجر معلوم معلوم للمالك - 00:43:15
ومعلوم للعامل اما برؤية او بوصف بحيث لا لا يختلفان هذا واحد اثنين وان يكون له ثمر يؤكل لماذا؟ لانه لو لم يكن له ثمر ايش راح يستفيد لن يستفيد - 00:43:34
قوله يؤكل حصل خلاف هنا في المذهب في هذه المسألة لان بعض الثمر له قيمة مالية ولكن ليس بالضرورة ان يؤكل والصحيح من المذهب ان قوله يؤكل اغلبي. والمقصود ان له قيمة مالية - 00:43:53
والعبرة بالقيمة المالية لان هناك ثمار مو بالظرورة تؤكل ممكن تستخدم استخدامات اخرى فالعبرة واشتراطهم ان يكون له ثمر يؤكل هو ان يحصل العامل شيء له قيمة فلم يعتبروا الاكل بحقيقة - 00:44:13
وانما اي له قيمة مالية. وابرز ما يمكن ان يستعمل او يستفاد من الثمر الاكل وان يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره. ان يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من من ثمره - 00:44:31
آآ صحيح هذا شرطه صحيح ولكن هذه هي حقيقة المساقاة. والمفروض ان لا تذكر في الشروط ما هو اخم في حقيقة الامور يعني ما يصير اقول لك والله من شروط الاجارة ان آآ ان اعطيك عينا لتنتفع بها. وهذي حقيقة الايجار - 00:44:52
ولكن ليس خطأ ولكن مما يعني اه يستدرك على بعض المتون ان تجعل الشروط في في الحدود او الحدود في الشروط واضح؟ الحد اللي هو التعريف المفروظ ان الحد لا يذكر في الشرط. خلاص الحد واظح - 00:45:14
فلا داعي ان تفكك الحد وتضعه كشروط لانه في النهاية نحن نتكلم عن شيء محدود وواضح المعالم ان المساقاة هو ان يدفع الغرس لعامل بجزء معلوم انتهينا كلنا متفقين ان هذه مساقاة - 00:45:36
فلا داعي لذكر هذا وان يعني ليس خطأ ولا انما طريقة العرظ. ولا تذكر الشروط في الحدود واضح؟ فلا داعي ان اقول مثلا المساقاة هي دفع شجر آآ مغروس لمن يقوم بمصالحه - 00:45:53
وان يكون معلوما وان يكون هذا له ثمر كذا صحيح هو يفعلون ذلك لكن هذا منتقد عند المناطق المناطق الدقيقين شوي في قضايا التعريفات وكذا ولكن الامر سهل ان شاء الله ولكن هي من باب التنبيه - 00:46:13
انزين ثم قال رحمه الله والمزارعة المزارعة قال دفع الارظ والحب اذا ليس عندنا شجر لا مغروس ولا غير مغروس. ليس عندنا شجرة اصلا عندنا حب فقط دفع الارض والحب لمن يزرعه - 00:46:30
ليس عندنا شجر وانما عندنا ارض فاضية وعندنا بذور. ويقوم بمصالحه بشرط كون البذر معلوما شروط المزارع اذا ان يكون البدر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل قل هذي بذور مثلا اه تفاح هذي بذور مثلا عنب هذي بذور كذا - 00:46:53
فيكون معلوم وكونه من رب الارض يشترط ان يكون البدر من رب الارض لا من العامل وان يشرط للعامل جزء معلوم مشاع منه نفس ما قلنا في المساقاة ويصح كون الارض والبذر والبقر من واحد والعمل من اخر - 00:47:18
يصح ما عندنا مشكلة آآ الارض والبذر من رب الارض ما عندنا مشكلة والبقر كذلك. البقر التي تحرث يعني يعبر عن اه خل نقول عدة الزراعة قديما كان البقر هو الذي يحرث به - 00:47:46
اليوم ممكن نقول هي المعدات الزراعية المعدات التي آآ تزرع بها الارض من واحد والعمل من اخر فان فقد شرط من هذه الشروط سواء شروط المساقاة او شروط المزارعة فالمساقاة والمزارعة فاسدة - 00:48:08
آآ اللبدي رحمه الله في الحاشية انتقد الكلمة هذي لغويا قال الصواب ان تقول فاسدتان فالمساقاة والمزارعة فاسدتان لانه خبر عن شيئين الا ان يقال فيه هذا الكلام اللبدي الا ان يقال فيه حذف من الاول لدلالة الثاني عليه وان كان الاكثر على عكسه كقوله تعالى - 00:48:31
اكلها دائم وظلها اي دائم ايضا فحذف الخبر الثاني لدلالة الخبر الاول عليه صح فهذا لا لا اشكال فيه والثمر والزرع لربه. يعني في حالة الفساد اذا فسدت المساقاة والمزارعة فالثمر والزرع لربه - 00:48:56
وللعامل اجرة مثله يعني مقابل العمل الذي قام به ولا شيء له ان فسخ المزارع والمساقاة اخواني عقود جائزة يصح لكل من الطرفين ان ان يلغيها متى شاء لذلك قال ولا شيء له اي للعامل ان فسخ او هرب - 00:49:21
قبل ظهور الثمرة ما له شيء لانه الفسخ جاء من قبله. فلا يطالب رب الارض بشيء وللعامل قال وان فسخ عفوا له ولا شيء له ان فسخ او هرب قبل ظهور الثمرة. وان فسخ بعد ظهور - 00:49:46
بها فالثمرة بينهما على ما شرطا. لانه ملكها مثل ما قلنا في المضاربة. ظهرت الثمرة مباشرة ملكها حسب النسبة المتفق عليها وعلى العامل تمام العمل. يلزم بان يتم العمل مما فيه نمو او صلاح للثمر - 00:50:05
والجذاذ والجذاذ والجذاذ مثلثة الجيم كلها صحيحة عليهما لماذا؟ لانهما شريكان في ملك الثمر فلا يلزم احدهما بتكاليف الجذاب دون الاخر بقدر حصتيهما يعني تكاليف الجذاب اذا قلنا والله يكلف مئة دينار فكل واحد عليه من المئة بمقدار النسبة المتفق عليها نص بنص اذا خمسين خمسين اربعين - 00:50:29
ستين اربعين بستين وهكذا قال ويتبعان العرف في الكلف السلطانية ما لم يكن شرط ويتبع ويتبعان العرف الكلى في السلطانية ما معنى الكلى السلطانية ياخذون مثل الضرائب بطبيعة الحال ايوة كله في السلطانية هي اشبه ما يسمى اليوم بالظرايب - 00:51:03
هي ما هي الرسوم التي تفرض على اصحاب الاموال او على اصحاب المزارع للسلطان او للدولة يعني طيب الكلى في السلطانية اه ليس بالظرورة يريد ان يقول الكلى في السلطانية ليس بالضرورة ان يكون حسب نسبة الربح. وانما حسب العرف اذا كان - 00:51:31
عرف ان اللي صاحب الارض هو اللي يتحمل مثل اليوم الحين اجرة الكهرباء العرف ان اجرة الكهرباء على من على صاحب البيت فيتبعان العرف في الكلف السلطانية مين اللي تحملها؟ فان كان بينهما او اذا لم يكن شرط فان كان هناك شرط - 00:51:55
قال ما لم يكن شرط فيتبع. لان الشرط اقوى من العرف الشرط اقوى من العرف يعني اذا كان هناك شرط متفق عليه بين المتعاقدين فانه يؤخذ به دون العرف الجاري - 00:52:17
ايه هو الكلى في السلطة حسب العرف على دينه هنا ايضا تدخل مسألة العرف اذا كان العرف يقول ان على الارض ولكن يتحمل هو طبعا ليش ذكرها هني؟ لان هذه منتشرة جدا في الشام - 00:52:39
في زمن الشيخ وغيره الاصل اصلا في اصحاب المزارع انهم مو اصحابها هم عمال هي كلها مزارعات ومساقات كلها تقريبا فهنا العرف يأتي هل على صاحب الارض ام على العامل يتبعان العرف ما لم يكن هناك شرط - 00:53:08
ويتباع طيب لعل نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خيرا - 00:53:25