شرح دليل طالب لنيل المطالب

دليل الطالب (40) - باب المسابقة وكتاب العارية

مطلق الجاسر

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين - 00:00:00ضَ

اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين اما بعد فقد وصلنا في كتاب دليل الطالب الى باب المسابقة. نعم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا - 00:00:19ضَ

وللمسلمين اجمعين يا رب العالمين. باسانيدكم الى المصنف رحمه الله تعالى قال باب المسابقة. وهي جائزة في السفن مزاريق والطيور وغيرها وعلى الاقدام وبكل الحيوانات. لكن لا يجوز اخذ العوظ الا في مسابقة الخيل - 00:00:43ضَ

والابل والسهام بشروط خمسة. احدها تعيين المركوبين او الراميين بالرؤية. الثاني اتحاد كوبين او القوسين بالنوع. الثالث تحديد المسافة بما جرت به العادة. الرابع علم العوض واباحتها الخامس الخروج عن شبه القمار بان يكون العوظ من واحد. فان اخرجا معا لم يجز الا بمحلل - 00:01:03ضَ

لا يخرج شيئا ولا يجوز اكثر من واحد يكافئ مركوبه مركوبيهما او رميه رميهما فان سبق معا احرزا سبقيهما ولم يؤخذا من المحلل شيئا. وان سبق احدهما او سبق المحلل - 00:01:34ضَ

احرز السبقين والمسابقة جعالة لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل ولكل فسخها ما لم يظهر الفضل لصاحبه. نعم هذا الباب عن احكام المسابقة او المسابقات المسابقة مأخوذة من السبق بتسكين الباء - 00:01:54ضَ

والسبق هو المجاراة بين حيوان ونحوه كالسفن او الجري ونحو ذلك هذا بتسكين الباب اما السبق بفتح الباء فهو العوظ الذي يتسابق عليه السبق مصدر سبق سبقا وهي المجاراة والمباراة بين اثنين واكثر في امر من الامور - 00:02:21ضَ

اما السبق فهو جائزة هذا السبق والعوظ الذي يعطى لمن فاز وغلب في السبق او المسابقة قال رحمه الله وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور وغيرها المسابقات اخواني الكرام تنقسم ثلاثة اقسام - 00:02:52ضَ

القسم الاول مسابقات جائزة بدون عوظ جائزة ولا يجوز فيها العوظ. او جائزة الا بالعوظ وهي كل امر مباح يتسابق عليه وهذا الذي اشار اليه المصنف بقوله وهي جائزة في السفن. يتسابقون في السفن - 00:03:22ضَ

والمزاريق المزاريق جمع مزراق وهو الرمح القصير فيتسابقون في الرماية يعني رمي المزاريق ايهما يصيب والطيور كذلك ايهما اسرع ويدخل في ذلك ايضا ما وغيرها. يعني اه السباق مثلا في - 00:03:50ضَ

آآ يعني اي نوع من انواع الحيوانات والسباق؟ قالوا على الاقدام وبكل الحيوانات هذا النوع الاول المسابقات المباحة بل انها قد تكون مرغوبا فيها لما فيها من تقوية للبدن اذا كان فيها نوع من تقوية البدن كالجري - 00:04:15ضَ

وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من المسابقات فسابق ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وسابق كذلك بعض اصحابه وصارع ركانة كما في الحديث المعروف انه صارع ركانة فصرعه - 00:04:35ضَ

وكذلك آآ سابق اصحابه بعلمه واقراره بين الخيل المظمرة والخيل غير المظمرة من مسجدي كذا الى مسجد كذا فكل ذلك حصل في عهده عليه الصلاة والسلام ولكن كان بدون عوظ - 00:04:58ضَ

بدون جوائز بدون سبق لذلك قال لكن لا يجوز اخذ العوظ الا في مسابقة الخير والابل الى اخره. اذا هذا النوع الاول النوع الاول اذا المسابقة الجائزة الا بعوض فهي تجوز بشرط الا يكون فيها عوظ. فاذا صار فيها عوظ صارت محرمة - 00:05:18ضَ

النوع الثاني من المسابقات المحرمة مطلقا. المسابقات المحرمة مطلقا وهي كل مسابقة على امر محرم كالمسابقة في الزمر والغناء وما فيه ظرر على الانسان كالمصارعة التي فيها ضرر وفيها ضرب للوجه واسالة للدماء - 00:05:47ضَ

كذلك من المسابقات المحرمة اه تحريش الديكة على بعضها ومقاتلة الديكة على بعضها والحيوانات كل هذا لا يجوز سواء كان بعوض او بدون عوظ هذا النوع الثاني النوع الثالث هي المسابقة - 00:06:19ضَ

على امور تجوز بعوض وبدون عوض وهي ما ورد فيها النص الذي رواه الامام احمد في مسنده واصحاب السنن كذلك سند صحيح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا - 00:06:43ضَ

اسبق الا في خف او حافر او نصل وفي بعض الروايات تقديم وتأخير الا في خف او نصل او حافر هذا الحديث اصل في هذا الباب حيث نفى النبي صلى الله عليه وسلم جواز السبق والسبق هنا في هذا الحديث بالتحريك - 00:07:09ضَ

لان ليس المقصود منع السبق الذي هو المسابقة في غير هذه الثلاثة لاننا عرفنا ان السبق بدون عوظ جائز في غير هذه الثلاثة صح وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام نفسه - 00:07:33ضَ

لكن المنفي في هذا الحديث هو السبق يعني العوظ اعطاء العوظ على المسابقات الا في هذه الثلاثة وهي الخف وهي المسابقة على الابل والحافر وهي المسابقة على الخيل والنصل وهي المسابقة في الرماية - 00:07:50ضَ

ويجمع بين هذه الثلاثة انها مما يعين على الجهاد في سبيل الله عز وجل اباحة او انصح التعبير فتح ذريعة السبق في هذه المسابقات هي من باب الترغيب في هذا النوع من المسابقات - 00:08:19ضَ

والذي يؤدي الى ان يكون المسلم ان يكون المسلم مستعدا للجهاد ففيه ترغيب في هذه الامور الثلاثة وهي ان آآ المسابقة على الخيل والمسابقة على الابل وهي كانت المركوبات لهم قديما - 00:08:46ضَ

بالجهاد وكذلك آآ الرماية النصب ففيها اشارة الى ان المسلم والمسلمين عموما يجب ان يعتنوا باسباب القوة وان يكونوا مستعدين وان يكونوا يعني جاهزين اذا ما قامت آآ سوق الجهاد في سبيل الله عز وجل الا وهم - 00:09:03ضَ

مستعدون هذا الجهاد ولذلك قال هذا النوع الثالث قال لكن لا يجوز اخذ العوظ الا في مسابقة الخيل والابل والسهام بشروط خمسة يعني هذا الجواز ليس مطلقا ولكن بشروط خمسة - 00:09:32ضَ

طيب هنا مسائل قبل ان ندخل في هذه الشروط المسألة الاولى فهم من هذا التقسيم ومن قول المصنف رحمه الله لكن لا يجوز اخذ العوظ الا في كذا وكذا ان اخذ العوظ - 00:09:57ضَ

يحرم في غير هذه الثلاثة ويدخل في ذلك كل انواع المسابقات غير هذه الثلاثة فلذلك آآ وهذا عليه جمهور العلماء بل حتى انه نقل الاجماع فيه ينقل الاجماع فيه عن الامام بن عبد البر في التمهيد - 00:10:12ضَ

فمثلا كرة القدم ما يجوز ان يكون عليها جوائز. اي نوع من انواع المسابقات حتى لو كانت مباحة لا يجوز سواء كانت هذه الجوائز من اللاعبين او من غيرهم فلا يجوز ان يوظع عوظ او مال على هذه المسابقات هذا هو المذهب وهذا هو جمهور العلماء كذلك - 00:10:34ضَ

ويعني اه كما قلت نقل فيه الاجماع لكن هناك فتوى عند المعاصرين ذكرها الشيخ سعد الخثلان في شرحه على الدليل وغيره وهي الفتوى الان عند بعض العلماء لا سيما مع انتشار المسابقات الرياظية ونحوها - 00:10:59ضَ

ان هذا مما يجوز على اعتبار انه من باب الجعالة وانه يشترط فيه شرطان الاول ان يكون جعل هذا او العوظ من طرف خارجي ليس من اللاعبين حتى تنتفي المقامرة - 00:11:21ضَ

والشرط الثاني ان يكون في المباح وان يكون غير مشغل عن واجب وهذا عليه الفتوى الان لكن وفق المذهب لا يجوز ان ان يلعب او يتسابق في اي نوع من انواع المسابقات - 00:11:40ضَ

بعوض الا في هذه الثلاثة او ما يقاس عليها كما سيأتي. اذا هذه المسألة الاولى المسألة الثانية هل يقتصر على هذه الثلاثة فقط ام يقاس عليها؟ الجواب بل يقاس عليها - 00:11:59ضَ

لا سيما مع تبدل الظروف. فاليوم الجهاد والقتال لم يعد اه حاصلا الخيل والسهام والابل فيدخل في هذا الحديث آآ كل ما يقوي الانسان من مثلا مسابقة في الرماية آآ السلاح مسابقات الرمي - 00:12:17ضَ

ونحو ذلك مما يعين ويحصل به مقصود الحديث من التقوية والاستعداد للجهاد في سبيل الله وهل يدخل فيه الجهاد العلمي لان آآ الجهاد انواع منها الجهاد بالسناب ومنها الجهاد باللسان. فهل يدخل فيه ذلك - 00:12:46ضَ

من من جهة آآ مثلا ان تعقد المسابقات على حفظ القرآن واعطاء الجوائز عليها او المسابقات على حفظ العلم او على تعلم فنون الجدل مثلا لمجادلة اهل الكتاب ونحو ذلك مما يدخل في الجهاد في سبيل الله عز وجل - 00:13:12ضَ

الذي يظهر والله اعلم انه يدخل لان المعنى معنى هذا الحديث ظاهر والعلة فيه بينة والجمود على ظواهر هذا الحديث آآ يخرج الحديث من مقصوده لا سيما وان هذه الثلاثة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:36ضَ

لم يعد اليوم احد اصلا يستعملها في قتال او في جهاد فالذي يظهر والله اعلم انه يدخل في هذا القسم الذي يجوز اخذ العوظ عليه كل ما فيه جهاد سواء كان هذا الجهاد باللسان او بالسنان فيدخل في تعلم العلم الشرعي - 00:13:59ضَ

ونحو ذلك وكل ما يعين على اه الدعوة الى الله عز وجل والله اعلم طيب قال بشروط خمسة اذا جواز اعطاء السبق في هذه في هذا النوع الذي عرفناه قبل قليل - 00:14:23ضَ

ليس مطلقا وانما بشروط احدها تعيين المركوبين او الراميين بالرؤية. يعني لابد من تعيين المتسابقين يعني لا نفتح المجال نقول يلا مسابقة فيدخل الناس عشوائيا هكذا لا. لا بد ان يعين المشارك فلان وفلان وفلان ان كانوا اثنين او اكثر - 00:14:43ضَ

او الراميين ان كان المركوبين في الخف والحافر والراميين في النصب بالرؤية يعني هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان هذا الشرط الاول الثاني اتحاد المركوبين او القوسين بالنوع الشرط الثاني حتى تصح المسابقة اتحاد - 00:15:10ضَ

المركوبين اداة المسابقة والقوسين كذلك بالنوع يعني لا يكتفى فقط ان يكون فرس وفرس لا حتى يتفق الفرسان بالنوع فمثلا لا يصح ان يسابق بين فرس عربي اصيل وفرس هجين مثلا - 00:15:35ضَ

لعدم التكافؤ فيما بينهما وقل مثل ذلك في نوع القوس فلابد من اتحاد يعني ما يسمى بفئة المسابقة الفئة التي ستسابق بهذه المسابقة. اتحاد المركوبين او القوسين بالنوع. الثالث تحديد المسافة - 00:16:03ضَ

بما جرت به العادة هذا الشرط الثالث متضمن لقيدين. القيد الاول تحديد المسافة لابد من مكان الفلاني الى المكان الفلاني. خرج به ان لا تحدد المسافة فكأن يقال يتسابق حتى ينقطع احدهما. ما يصير هذا - 00:16:25ضَ

بما فيه من الظرر على الحيوان احيانا وما فيه من الغرظ كذلك فلابد من تحديد المسافة كم كيلو مثلا او من مكان النقطة الفلانية الى النقطة الفلانية القيد الثاني آآ بما جرت به العادة - 00:16:48ضَ

فلا يجوز ان تجعل المسافة اكثر من طاقة وقدرة وعادت هذا النوع من المسابقات فان تقول مثلا مسابقة بالخيل من هني الى مكة مثلا تحدثت حطيت القيد الاول من الشرط لكن القيد الثاني ما جرت به العادة - 00:17:06ضَ

وهذا فيه ظرر على الحيوان الى اخره هذا اذا الشرط الثالث. الشرط الرابع علم العوظ. واباحته ايظا متظمن لقيدين الاول ان يكون العوظ معلوما. هذا السبق اللي هو العوظ او الجعل الذي جعل لمن يفوز يجب ان يعلم - 00:17:27ضَ

والقيد الثاني فيه يجب ان يكون مباحا. فلا يجوز ان يكون من المحرمات الخامس الخروج عن شبه القمار الخروج عن شبه القمار كيف؟ قال بان يكون العوظ من واحد فان اخرجا معا لم يجز الا بمحلل. لا يخرج شيئا. ولا يجوز اكثر من واحد - 00:17:51ضَ

يكافئ مركوبه مركوبيهما او رميه رميهما الى اخره الشرط الخامس ان يخرج عن شبه القمار يعني لا يجوز حتى في هذه الامور الثلاثة التي نص على جواز السبق فيها ان يكون السبق على - 00:18:22ضَ

هيئة القمار فلابد ان نخرج عن شبه القمار. كيف؟ بان يكون احد المشاركين لا يدفع شيئا اما اذا كان اثنين فلابد ان يكون العوظ من واحد اذا دفع كلاهما العوظ - 00:18:45ضَ

بحيث من سبق اخذ العوظين معا واذا خسر خسر عوظه الذي دفعه فهذا قمار فلا يجوز. فان دفع اذا كانا متسابقين ودفع كلاهما دفع العوظ لابد ان نشرك ايش؟ محللا - 00:19:04ضَ

يعني متسابق يتسابق معهما ولا يدفع ولا يدفع شيئا لذلك قال بان يكون العوظ من واحد فان اخرجا معا لم يجز الا بمحلل. وسمي هذا المتسابق الثالث محللا لانه يجعل المسابقة حلالا - 00:19:23ضَ

اذا لم يشارك فهي قمار هي حرام فاذا شارك حللها وصارت حلالا لذلك سمي بالمحلل ويشترط فيه ثلاثة شروط هذا المحلل اذكرها الشيخ اولها قال لا يخرج شيئا فان اخرج شيئا ودفع - 00:19:47ضَ

رسوما لهذه المسابقة صارت قمار ما استفدنا شيئا هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ولا يجوز اكثر من واحد يعني ما يصير يشاركونا اثنين بدون عوض واثنين بعوض واحد فقط لا لا يزاد عليه - 00:20:09ضَ

طيب لا يجوز ذلك لحصول القرظ به واذا زدنا عن واحد ففيه بخس لحق ايش كل ما زدنا كل ما بخصنا حق الدافعين صح ولا لا؟ ستظعف فرص حصولهما على السبق - 00:20:31ضَ

فيكتفى بواحد ليحصل المقصود من اخراجنا عن شبه القمار ولا يزاد حتى لا يزيد الظرر على المتسابقين والشرط الثالث قال يكافئ مركوبه مركوبيهما اذا كانت المسابقة مسابقة ركوب او رميه رميهما اذا كانت - 00:20:49ضَ

المسابقة مسابقة رمي فان سبقا معا هذي تحصل ان يكون المركز الاول مكرر يعني سبق معا ماذا يحصل؟ سبقا معا يعني دافعا العوظ يعني دافعي العوظ. احنا مو قلنا ثلاثة اثنين دفعوا عوظ - 00:21:11ضَ

والثالث بدون عوظ اذا كان الدافعان سبقا معا احرزا سبقيهما او سبقيهما. يعني كل واحد رجع رد فلوسه ليش؟ لانه يتقاسمان الجائزة نص بنص بالنص والجائزة هي عبارة عن ما دفعاه فيأخذ كل واحد نصيبه - 00:21:34ضَ

ولم يأخذا من المحلل شيئا لان اتفقنا انه لا يجوز ان يدفع شيئا حتى لا يكون قماره وان سبق احدهما او سبق المحلل احرز السبقين يعني عندنا اه احتمالهم احتمال - 00:21:52ضَ

ان يفوز اه كلا المتسابقين فيحرزا السابقين. الاحتمال الثاني ان يفوز واحد فاذا فاز واحد من الثلاثة احرز السبقين جميعا طيب طيب اذا فاز واحد منهم متساوي مع المحلل ها - 00:22:14ضَ

يتشاركان ايضا في السبق يتشاركان في السبق ويأخذ نص بنص طيب احرز السبقين هذه المسألة يا اخواني مسألة المحلل خالف فيها الشيخان الجليلان ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليه. شيخ الاسلام ابن تيمية والامام ابن القيم - 00:22:37ضَ

واسهب ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة اسهابا طويلا وذلك في كتابه الفروسية له كتاب اسمه الفروسية المحمدية ذكر في اول هذا الكتاب انواع المسابقات والجائز منها وذكر امثلة وان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:23:04ضَ

آآ ان سابق على قدميه وسابق كذا وسابق كذا ثم ثم تتطرق الى هذه المسألة واسهب في ذكر القولين وذكر ان الجمهور مثل المذهب هنا وهم الحنفية والشافعية والامام احمد رحمه الله - 00:23:26ضَ

على وجوب ان يكون هناك محلل طيب والقول الثاني وهو قول عن الامام مالك انه لا يشترط المحلل بل يجوز ان يكون فيه شبه القمار بمعنى يدفع كلا المتسابقين مالا - 00:23:45ضَ

فاذا فاز احدهما اخذ العوظ كله ودافع عن هذا دفاعا مستميتا وحشد رحمه الله كعادته الادلة وعقد المحاكمة حسب حسب تعبيره رحمه الله بعد ان سرد الادلة القول الاول ثم سرد ادلة القول الثاني - 00:24:12ضَ

ومن ادلة قول الثاني الذي تبناه الامام ابن القيم رحمه الله وهو رواية عن الامام مالك وانه لا يشترط المحلل قال ان مقتضى لا سبق ومقتضى الاستثناء انه يكون مخالف للاصل العام وهو حرمة القمار بهذا الاستثناء وبالتالي المفروض ما ما نترك فيه محلل - 00:24:38ضَ

وايضا ذكر ان ادخال المحلل لا يخرج المسابقة هذه عن شبه القمار لا زال المتسابقان في خطر بين الغنم والغرم ثم استشهد ايضا واستدل بحديث مصارعة النبي عليه الصلاة والسلام لركانة. فقد جاء في بعض الروايات انهما تصارعا على شياه. كل واحد دفع شاة - 00:25:07ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام دفع شاة وركانة دفع شاة فصرعه النبي عليه الصلاة والسلام واخذ الشاتين فطلب ركان اعادة المصارعة ولم يصرع قط قبل ذلك فاعاد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك واخذ الشاة مرة اخرى - 00:25:32ضَ

فحزن ركانه وقال ماذا اقول للناس الحين فاعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الشاتين قال خذهم ثم اسلم بعد ذلك ركانة رضي الله عنه فاستدل بذلك على جواز ان يكون السبق واستدل به ايضا بالمناسبة على تعميم - 00:25:52ضَ

الفكرة ان لا تقتصر على اه الخوف والنصر والحافر بل كل ما فيه نصر للدين واعلاء لكلمة المسلمين يجوز المسابقة عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام اراد بمصارعته ركانة ان يظهر صدقه ونبوته - 00:26:15ضَ

واضح؟ فاستدل بذلك ابن القيم رحمه الله على جواز المسابقة على ذلك واستدل كذلك بحديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه ومراهنته لكفار قريش في قصة آآ الروم. آآ غلبت الروم في ادنى الارظ - 00:26:37ضَ

وثبت ان انها كانت قمار كان فيه شبه القمار يعني كان كل واحد دفع عوظا انتظر النتيجة كسب بعد ذلك ابو بكر رضي الله عنه الشاهد يا اخوان ان المسألة محل خلاف لكن المذهب مثل ما بينت لكم - 00:26:58ضَ

وهذا وفاق للشافعية ووفاق كذلك. الحنفية ولاحد قولي مالك رحمة الله على الجميع وسبقهما في ذلك سعيد المسيب رحمه الله وعلى حد تعبير ابن القيم رحمه الله انه هو الذي سار العلماء على دربه في هذه المسألة - 00:27:19ضَ

سعيد آآ رحمه الله وذكر بعد ذلك ادلة هذا القول وآآ جيد ان يقرأ هذا الكتاب في هذه المسألة لما فيها من التمرين على خلاف العلماء والردود ومعرفة العلماء وسرد الادلة وبيان - 00:27:41ضَ

اه كيفية التعامل مع الخلاف الفقهي مع ما فيها من فوائد منثورة لا يستغني عنها طالب العلم قال رحمه الله والمسابقة جعالة او جعالة او جعالة مثلثة الجيم لا يؤخذ بعوضها رهن - 00:28:03ضَ

ولا كفيل يعني تكييف السبق او المسابقة انها جعالة ما عوظ يوظع مقابل عمل وبناء على ذلك لا يجوز ان يؤخذ رهن فلا يقول مثلا انا احد المتسابقين في ظمني انني اذا غلبت ستعطيني - 00:28:26ضَ

السبق فابي رهن من الحين لا ما له ما لك حق بذلك ولا كفيل يقول عطني كفيل ولكل فسخها يعني من المتسابقين فسبقوا او المسابقة عقد جائز يجوز لكل من الطرفين ان يفسخ ولكن بشرط ما لم يظهر الفضل لصاحبه - 00:28:47ضَ

يعني اذا بدأت المسابقة وكان متساويين جاز لاحدهما ان ينسحب اما اذا ظهر الفضل لصاحبه يعني ظهر انتصاره فلما رآه اراد ان ينتصر قال انا خلاص بطلت لا ما يصير - 00:29:16ضَ

لا يصح ذلك اما لو كان هو الذي ظهر او كانا متساويين فيجوز لكل فسخها ما لم يظهر الفضل لصاحبه طيب هنا مسألة من المسائل المعاصرة آآ في هذا الباب - 00:29:37ضَ

وهي مسألة منتشرة مع الاسف وهي تلك المسابقات التي يشترط للمشاركة فيها دفع مبلغ من المال تقيمها بعض القنوات الفضائية او اه الحسابات او نحوها فيقولون من اراد المشاركة معنا في المسابقة الفلانية فيرسل رسالة - 00:29:57ضَ

الى الرقم كذا وهذه الرسالة تؤدي الى ان يحسم منه مبلغ من المال دينار او دينارين واحيانا اكثر فيدخل في مسابقة واحيانا ما يدخل في مسابقة احيانا يكون سحب يدخل سحب وهذا قمار صرف صريح - 00:30:23ضَ

لا يجوز ومحرم من المحرمات كذلك المسابقة لو دخل في مسابقة اه طبعا ما لم تكن هذه المسابقة ضمن الثلاثة هذه ولا اظن يعني هذه القنوات الفضائية تفعل شيئا من هذا مما يعين على - 00:30:43ضَ

دين الله عز وجل لكن ان كانت غير الثلاثة التي ورد فيها الاستثناء مثل مسابقات اللي تحدث في بالقنوات سؤال وجواب مثلا او نحو ذلك فهذه يحرم المشاركة فيها لان هذا قمار. هذا نوع من القمار آآ ويلبس على الناس - 00:30:59ضَ

لذلك نعم تفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله كتاب العارية وهي مستحبة منعقدة بكل قول او فعل يدل عليها بشروط ثلاثة كون العين منتفعا بها مع بقائها - 00:31:22ضَ

وكون النفع مباحا وكون المعير اهلا للتبرع. وللمعير الرجوع في عاريته اي وقت شاء ما لم يضر بالمستعير. فمن اعار سفينة لحمل او ارضا لدفن او زرع لم يرجع حتى ترسى السفينة - 00:31:47ضَ

ويبلى الميت ويحصد الزرع ولا اجرة منذ رجع الا في الزرع نعم قال رحمه الله كتاب العارية ويصح ان تقول العارية ويصح فيها التشديد ويصح فيها التخفيف وقد اختلف في اشتقاق - 00:32:07ضَ

الكلمة كلمة العارية فقيل انها مأخوذة من التردد بين امرين اعار اي تردد بين امرين ذهب وجاء ذهب وجاء يسمى هذا عار ولعل كلمتنا العامية التي نقول ان فلان عر - 00:32:33ضَ

يعني ذهب من مكان الى مكان قد يكون مشتقة من ذلك وذلك لان العارية اه تذهب وتجيء من المعير بين المعير والمستعير وقيل وهذا قول ثاني في اشتقاقها اللغوي مأخوذة من العري. وهو التجرد - 00:33:00ضَ

وذلك لانها تجردت من العوظ لانها تجردت من العوظ. وقيل هناك قول ثالث انها مأخوذة من الاعتوار اعتور الشيء يعني اه كساه قل اعترني او هذه المسألة يعتورها شيء من الغموض يعني يكسوها شيء من الغموض او - 00:33:20ضَ

بها او نحو ذلك والعارية آآ هي هي تطلق على العين نفسها المعارة وتطلق على العملية الاعارة تطلب اطلاقين تقول هذا هذه عارية وتقول العملية اللي حصلت بينا هي عارية - 00:33:45ضَ

لذلك تعرف بتعريفين يقال هي العين المأخوذة للانتفاع بها بلا عوظ هذا تعريف العارية هي العين المأخوذة للانتفاع بها بلا عوظ وتطلق كذلك على اباحة الانتفاع بعين من اعيان المال - 00:34:11ضَ

اذا اردت ان تقول عارية على هذا صح وان اردت ان تقول عارية على هذا ايضا صح ثم قال رحمه الله وهي مستحبة هذا الحكم التكليفي للعارية بان انه يستحب ان تعطي وان تعير الناس - 00:34:32ضَ

آآ استدلوا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى ويمنعون الماعون على سبيل الذم فدل على ان عدم منع الماعون مطلوب ومستحب وفسر الماعون بانه الدلو الحبل ونحو ذلك وهي العارية - 00:34:54ضَ

الاستحباب العارية هذا هو الاصل. الاصل ان العارية مستحبة ولكن قد تجب وقد تحرم قد تجب العارية وقد تحرم اما وجوبها فقد نصوا على انها تجب لمن طلب اعارة المصحف - 00:35:19ضَ

وليس عنده مصحف ولا يحتاج صاحبه المصحف الان فيجب ان يبذل له نص على ذلك في كشاف القناع وفي غيره اذا العارية مستحبة لكن لو طلب المصحف ان يعار بقيدين ان الطالب ليس عنده مصحف وهو محتاج اليه والمطلوب منه ليس محتاجا اليه وجب بذله - 00:35:43ضَ

وجب بذله كذلك بالنسبة للوجوب ذكر بعض الاصحاب ولا ادري للامانة هل هو معتمد في المذهب او لا ولكن مذكور في الكتب المطولة انه يدخل في الوجوب كل ما طلب في ما فيه نفع - 00:36:12ضَ

آآ الطالب وحاجة له يسد بها حاجة ويدفع عنها مشقة مع عدم الظرر على المطلوب منه فقالوا هذا واجب ولكن لا ادري هل هذا معتمد ام هو مجرد قول يذكره بعض العلماء - 00:36:35ضَ

اذا هذا النوع الثاني النوع الاول استحباب العارية وهذا الاصل نوع الثاني وجوب الاعارة النوع الثالث حرمة اعارة فتحرم العارية في احوال منها اعارة البظع يعني الجارية البظع يعني الفرج اعارة الجارية للوطء هذا حرام لا يجوز - 00:36:55ضَ

ومنها كذلك اعارة العبد المسلم للكافر لا يجوز ان يسلط الكافر على عبد مسلم طيب ومنها كذلك اعارة الصيد للمحرم فهذه صور من صور الاعارة المحرمة او التي تقع الاعارة فيها محرمة - 00:37:25ضَ

قال رحمه الله وهي مستحبة منعقدة بكل قول او فعل يدل عليها كان يقول اعرتك كذا وهذا القول او يعني يركبه فيقول خذ سيارتي هذه او تفضل خذ سيارتي عقب يومين رجعها مثلا - 00:37:54ضَ

اه او يسلم له مفتاح السيارة او نحو ذلك مما يدل على قصد الاعارة بشروط ثلاثة يعني شروط صحة العارية. كيف تصح العارية بهذه الشروط الثلاثة؟ اولها كون العين منتفعا بها مع بقائها - 00:38:16ضَ

يذكرنا ذلك بشرط الاجارة فلا تصح اعارة الطعام او بعبارة اخرى لا تسمى هذه اعارة اصلا فاذا اعطيت طعاما ليأكله الانسان فهذه ليست اعارة وانما هي هبة مثلا او صدقة - 00:38:36ضَ

لكنها ليست اعارة يعني لو اكل منه شيئا ورجعها ما يصح هذا لا تسمى اعارة وكون النفع مباحا هذا القيد الثاني او الشرط الثاني. فيحرم اعارة المحرمات ومثل اعارة المطربين اعارة - 00:38:55ضَ

اه يعني نحو ذلك ممن يمارسون الحرام او اعارة الادوات اللهو والغناء ونحو ذلك الشرط الثالث وكون المعير اهلا للتبرع لان الاعارة عقد من عقود التبرعات فلا تصح الا من اهل بان يكون عاقلا بالغا - 00:39:14ضَ

ان يكون عاقلا بالغا وهناك شرط رابع لم يذكره الشيخ هنا نظيفه وهو كون المستعير اهلا لان يتبرع له بان يصح منه قبولها فلا يتبرع لطفل مثلا فلا يصح ان يتبرع لصبي دون البلوغ آآ لانه لا يصح منه قبول ورفض - 00:39:38ضَ

طيب وللمعير الرجوع في عاريته اي وقت شاء اعارة عقد جائز متى ما اردت ان ترجع بها رجعت ولكن بشرط ما لم يضر بالمستعير كيف يعني كمن يعير انسانا سفينة - 00:40:07ضَ

فيبحر بها ثم في وسط البحر يقول له ارجع لي سفينتي ما يجوز هذا لان فيه ظرر وين يروح يعني هو في وسط البحر او في جزيرة منقطع ولا خلاص انا هونت رجع لي او مثلا اعرته سيارتك فذهب بها الى مكان في البر - 00:40:31ضَ

ثم قلت خلاص رجع لي السيارة. طيب خلي يرجع فيها على الاقل. حتى لا يتضرر. المهم انه لا يجوز الرجوع في العارية اذا ترتب على ذلك بالمستعير ظرب امثلة على ذلك. قال فمن اعار سفينة لحمل - 00:40:50ضَ

او ارظا لدفن يعني دفن ميت او زرع لم يرجع حتى ترسي السفينة. ترسي بفتح التاء وتسكين الراء وكسر السين ترسي يعني كما يعبر عنها اليوم ترسو الصواب لغة ترسي - 00:41:07ضَ

حتى ترسي السفينة وهذا فيه لف ونشر. فيه لف ونشر مرتب بين قوله فمن اعار سفينة لحمل او ارضا لدفن او زرع لم يرجع حتى ترسي السفينة التي هي السفينة لايش - 00:41:30ضَ

امل لان اخذ السفينة قبل ذلك فيه ظرر ويبلى الميت يعني انت مثلا عندك ارض واعرتها لمن يدفن فيها ميتا ثم بعد شهر او شهرين قلت والله انا اريد ان ارجع بارضي. طيب الميت؟ قال ما لي شغل طلعه وقطه برا. ما يصير - 00:41:46ضَ

الان ما دام انت قبلت ان تعيره هذه الارض لان يدفن فيجب ان تبقى هذه الارض حتى يبلى هذا الميت حسب عاد الارض تختلف المدة الزمنية بين ارض حارة بسرعة تبلى فيها الاجساد وبين ارض باردة تطول فيها الاجساد. احيانا في بعض البلاد الثلجية تبقى - 00:42:06ضَ

سنوات احيانا او اشهر طويلة ولانها مثل الثلاجة. سبحان الله. بينما الاراضي الحارة مثل ارض الحجاز ما تطول المهم انه لا يعود المعير بارضه التي اعارها لدفن ميت قبل ايش؟ ان يبلى جسد الميت - 00:42:33ضَ

ويحصد الزرع يعني اعرته ارضا ليزرع فزرع ووضع البذور وسقاها وحرثها ثم لم يعني لم يحن وقت الحصاد تقول خلاص رجع ارضه طيب الاموال اللي دفعتها والزراعة فلا يجوز ذلك بل ينتظر حتى يحصد الزرع - 00:42:52ضَ

ولا اجرة منذ رجع الا في الزرع ما معنى ذلك معنى ذلك انه اذا طلب العودة قال انا خلاص هونت اعطني سفينتي قلنا انه لا يجوز له ذلك ولكن يجوز ان يطالب بالاجرة - 00:43:17ضَ

يعني لا يلزم المستعير بالارجاع ولكن اذا اصر صاحب المال على العودة وآآ منع قال طيب نريد ان احولها الى اجارة انا اريد اجرة فهنا لا اجرة له في السفينة - 00:43:42ضَ

ولا في دفن الميت واضح؟ الا في الزرع. اما الزرع فله يجوز ان يعطى اجرة على ذلك نعم تفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله والمستعير في اجتيفاء النفع كالمستأجر الا انه لا يعير ولا يؤجر الا باذن المالك - 00:44:05ضَ

واذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل بمثل مثلي. وقيمة وقيمة كقوم يوم تلف فرط اولى. لكن لا ضمان في اربع مسائل الا بالتفريط فيما اذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح وفيما اذا اعارها المستأجر - 00:44:37ضَ

او بليت فيما اعيرت له او اركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته ومن استعار ليرهن فالمرتهن امين. ويضمن المستعير ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها او استعملها في مقابلة علفها باذن شريكه وتلفت بلا تفريط - 00:45:04ضَ

لم يضمن نعم. قال رحمه الله فصل والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر يعني في جواز الانتفاع بمرافق الذي استعاره وسواء بنفسه آآ او يعني اهله او نحو ذلك الا انه لا يعير ولا يؤجر الا باذن المالك. سبق ان عرفنا في الاجارة ان المؤجر - 00:45:28ضَ

المستأجر يجوز ان يؤجر غيره لانه ملك المنفعة وان يعير كذلك يتصرف فيها بما لا يظر اذا تساوى الظرر مثل ما عرفناه اما هنا لا اختلف الامر. وذلك لعدم وجود العوظ - 00:45:59ضَ

فهناك فرق ما الفرق لماذا منع الاجارة والاعارة في العارية وسمح بها في الاجارة ما الفرق بينهما الفرق ها وهنا ايوة هناك في الاجارة هناك ملك للمنفعة اما في الاعارة ففيها اباحة المنفعة فقط - 00:46:17ضَ

وفرق بين الملك والاباحة مثال ذلك اذا اعطاك احد طعاما لتأكله وملكك اياه وهذه صورة. الصورة الثانية دعاك لوليمة اباح لك ان تأكل منها ففي الصورة الاولى ملكت الاكل فيجوز لك ان تعطيه غيرك وتأخذه معك تبيعه صح ولا لا؟ اما في الدعوة الى وليمة - 00:46:48ضَ

فان فلم تملك الطعام انت ابيح لك الطعام بس يعني تأكل في حدود المعروف فلا يجوز لك ان تأخذ معك الى خارج الوليمة ولا ان تبيع ها ولا ان تفعل شيئا بهذه الوليمة كفعل المالك. وانما فقط هي اباحة انتفاع. فالعارية كذلك - 00:47:21ضَ

العارية اباحة وليست تمليكا بناء على ذلك لا يجوز للمستعير ان يعير او يؤجر طيب الا باذن المالك. اذا المالك اذن له في ذلك فالامر انتهى خلاص. يعتبر تبرع بالمنفعة - 00:47:46ضَ

واذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه العارية مضمونة وذلك لما جاء في حديث صفوان انه لما لما اسلم في في قبل ان يسلم عفوا بعد فتح مكة استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:48:06ضَ

ادروا عنه حتى يستعين بها لغزوة حنين فقال صفوان غصب يا محمد فقال عليه الصلاة والسلام بل عارية مضمونة بل عارية مضمونة وفي رواية عارية مؤداة فاستدل العلماء ومنهم الامام احمد رحمه الله بهذا الحديث على ان يد المستعير - 00:48:32ضَ

يده ايش؟ ضمان لذلك قال واذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة متقوم يوم تلف. فرط او لا المثلي في المذهب هو كل مكيل وموزون لا تدخله الصنعة - 00:49:04ضَ

هذا هو المثلي المكيلات والموزونات كلها مثلية والقيم ما عدا ذلك ما عدا المتيلات والموزونات يعني يدخل فيها المعدودات يدخل فيها الحيوان يدخل فيها السيارات ونحو ذلك فهي مضمونة عليه بمثل مثليين بمعنى اذا فرط او لم يفرط فتلفت العين المعارة فانه يظمنها حتى لو ما فرط - 00:49:29ضَ

طيب يظمنها بمثل المثل او قيمة المتقوم متى يوم التلف ليس يوم الاعارة فلو فرضنا جدلا انه استعار سيارة قبل سنة ثم تلفت بعد ستة اشهر وقد تغيرت قيمتها الظمان بقيمة السيارة يوم التلف لا يوم الاخذ - 00:49:54ضَ

فرط او لا وهذا هو مقتضى الضمان يعني سواء فرط او لم يفرط ولكن يستثنى اربع صور العارية مضمونة الا في اربع صور. لذلك قال لكن لا ضمان في اربع مسائل الا - 00:50:22ضَ

فالاصل في العارية انها مضمونة الا في اربعة صور يد المستعير فيها يد امانة فلا يظمن الا بالتفريط. ما هي هذه الصور قال وهذي اولها فيما اذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح - 00:50:43ضَ

اذا كانت وقفا ويقيد هنا بقيد مهم يا اخوان ان يكون الوقف عاما غير معين بخلاف الوقف لمعين موقوفة على فلان ابن فلان ففي هذه الحالة تكون مضمونة. اما الوقف العام مثل ايش؟ مثل مكتبة المسجد مثلا - 00:51:04ضَ

كتب موجودة في المسجد لطلبة العلم. مع جواز الاعارة اعارة الكتاب اه او مثلا سلاح للمجاهدين اوقفه احدهم لمن اراد ان يجاهد في سبيل الله فمن اخذ كتابا موقوفا استعاره فتلف بدون تفريط فليس عليه ضمان - 00:51:27ضَ

اليس عليه ضمان طيب وكذا وقل مثل ذلك في السلاح الموقوف هذا النوع الاول النوع الثاني قال وفيما اذا اعارها المستأجر ما معنى ذلك سبق معنا في باب الاجارة ان المستأجر يجوز له ان يؤجر او يعير - 00:51:49ضَ

فاذا اخذ المستأجر العين مثلا سيارة استأجرها انسان من صاحبها. فقام المستأجر واعارها الى طرف ثالث هذا المستعير الان يده يد امانة لماذا؟ لانه اخذ العين من المستأجر والمستأجر يده يد امامه - 00:52:12ضَ

لا ضمان صح ولا لا فهو فرع عنه فلا يمكن ان يكون المستأجر يده يد امانة والذي اعطاه المستأجر يد ظمان فهو من باب اولى يجب ان تكون يده يد امانة. واضح الصورة يا اخوان؟ الصورة الثانية - 00:52:39ضَ

ما ما التي تكون فيها اعارة امانة ليست مضمونة من اعارة المستأجر ان يكون المستأجر ياخذ ضمالا ثم يعير رجلا فهذا المستعير يده يد امانة وليست يدا ضمان طيب لانه قام مقام المستأجر في استيفاء المنفعة - 00:52:58ضَ

والمستأجر يده يد امانة فهو ايضا قام مقامه فتستمر يده يد امامه الصورة الثالثة او بليت فيما اعيرت له ما معنى هذا الكلام الان تلف العين يكون باحد امرين الامر الاول - 00:53:23ضَ

بالاستعمال المعتاد فيما وضعت له والامر الثاني التلف بامر خارج عن الاستعمال المعتاد فيقولون يعبر عن الامر هذا بامرين. يقول ففرق بين التلف في الانتفاع والتلف بسبب الانتفاع مرة اخرى - 00:53:46ضَ

التلف بالانتفاع يعني في ظرف فترة الانتفاع تلفت. مثال اخذت استعرت سيارة ثم احترقت السيارة اثناء فترة انتفاعك او سرقت او كسرت من قبل اطراف خارجية فهذه كما سبق معنا - 00:54:16ضَ

مضمونة ولا غير مضمونة؟ مضمونة. سواء فرط المستعير او لم يفرط. صح؟ هذا يسمونه التلف الانتفاع او في الانتفاع يعني في فترة الانتفاع النوع الثاني التلف بسبب الانتفاع بان تكون السيارة لم يحدث لها شيء - 00:54:41ضَ

ولكن اقتضت اه عادة الانتفاع بالعين مثلا وهو وهو يمشي مثلا في السيارة اه تسحكت التواير مثلا او صار فيها شيء معتاد ان يحدث مثله في الاعارة. لان الاعارة قد تطول مثلا - 00:55:01ضَ

فيتلف اه الشيء بناء على الانتفاع به واضح؟ فهو لم يتصرف في العين تصرفا خارجا عن الانتفاع فهذا ليس بمظمون لماذا؟ لان الاذن في الشيء اذن فيما ينشأ عنه الاذن في الشيء اذن فيما ينشأ عنه. لانك لما اعرته السيارة - 00:55:23ضَ

فهذا اذن في ان يقود السيارة فما ترتب عن هذه القيادة فانت قد اذنت فيه ومن ذلك التلف واضح الفرق يا اخوان بين الصورتين الصورة الاولى اللي فيها ضمان ان يكون امر غير معتاد - 00:55:55ضَ

مثل حادث مثلا او حريق او تكسير ناس او صاعقة من السماء او هذا غير معتاد هذا حدث تلف في فترة الانتفاع فهذا مضمون. القسم الثاني تلف بسبب الانتفاع يعني الانسان انتفع بانتفاع معتاد - 00:56:15ضَ

زين يعني مثال كتاب من استعار كتابا لمدة مثلا سنوات سنتين او ثلاث فمن كثرة الاستعمال يصير الكتاب مهترئ مثلا من كثرة التقلب المعتاد طبعا هو لا يجوز له ان يتصرف فيه ولكن بالتقليب الصفحات وكذا - 00:56:35ضَ

اهترىء الكتاب فهذا يعني مثل هذا الحين ان هذا بسبب ان الانتفاع تقليب وكذا فتفكك الكتاب فهذا تلف بسبب الانتفاع. زين فهذا ليس بمضمون لماذا؟ لان الاذن في الشيء اذن فيما نشأ عنه - 00:57:01ضَ

الذي اعارني يعلم انني ساقلب الكتاب فما يصير يظمني في شيء قد اذن لي فيه هذا معنى قوله او بليت فيما اعيرت له قل مثل ذلك مثلا ضعف الدابة واحد استعار خيل - 00:57:29ضَ

فاستعملها لضعفت زين؟ فيقول ليش خليت ابيه تضمن لي الضعف اللي حصل قدامه؟ اقول لا انت انت اعرتني لاركبها وركبتها عاد ظعفت شسوي ليس عليه ضمان اعارني ثوبا فاهترأ الثوب - 00:57:47ضَ

من ان من اللباس العادي ليس فيه ضمان. الى اخره طيب بخلاف ما اذا احترق الثوب او ماتت الدابة فهذا امر مختلف اذا هذا النوع الثالث من انواع الاعارة التي ليست بمضمونة - 00:58:10ضَ

النوع الرابع او اركب دابته منقطعا او منقطعا يصح بفتح القاف انه انه مفعول به. منقطع به يعني. ما هو من هو هذا؟ هو الشخص الذي اه انقطعت السبل به - 00:58:26ضَ

ليس عنده ما يوصله مثل ان يكون على دابة فماتت في وسط الطريق او يعني سيارة وتعطلت في الطريق. ابن السبيل يسمى منقطع وممكن يسمى هو منقطع اما على اسم - 00:58:46ضَ

مفعول او اسم فاعل لله تعالى يعني اركب قوله لله عائدة على اركب. مو عائدة على انقطع عايدة على اركب يعني رجل رأى رجلا فقيرا او غير فقير ولكنه منقطع به في الطريق فاعطاه دابة واعاره دابة لله سبحانه وتعالى. قال لله ليخرج - 00:59:03ضَ

جاء الاجارة فين فاعطاه اه هذه الدابة لله عز وجل فتلفت تحته فهنا ليس عليه ضمان ليست تلفت بسبب الانتفاع وانما تلفت بامر خارج عن ذلك لماذا لانه قد قدم هذه الاعارة لوجه الله عز وجل وبالتالي آآ لا يتحمل المنقطع هذا ما تلف تحت يده - 00:59:26ضَ

ولانه كان مضطرا لها انزين قال ومن اذا هذه الصور الاربعة واضح يا اخوان؟ التي تكون الاعارة فيها مضمونة قال ومن استعار ليرهن فالمرتهن امين من استعار ليرهن المرتهن امين ويضمن المستعير. ما معنى ذلك؟ رجل طلب منه رهن. مدين - 00:59:57ضَ

فطلب منه رهن ما عنده رهن فاستعار ليرهن يجوز ذلك؟ نعم يجوز فالمرتهن يعني الذي اخذ هذه العين رهنا امين يعني ليس ضامن ويظمن منو؟ المستعير. لانه هو المنتفع بهذا الرهن. لحفظ - 01:00:25ضَ

او للسماح بالاستدانة طيب فالمرتهن هذا لا يظمن الا بالتعدي والتفريط اه فيظمن اه المستعير اذا حصل هناك اه تلف سواء كان بتعد او بغيره قال ومن سلم لشريكه الدابة - 01:00:48ضَ

ولم يستعملها او استعملها في مقابلة علفها باذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يظمن الان شريكان شركة ملك وليس شركة عقد تشارك في دابة يعني يملكان دابة. فسلم احدهما لشريكه الثاني هذه الدابة - 01:01:08ضَ

ولم يستعملها ما ما حتى لو كانت عنده فانه لا يظمن يعني هذه آآ لا يظمن لانه لم يستعملها او استعملها يعني هذا الشريك في مقابلة علفها باذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن - 01:01:31ضَ

يعني ممكن ان تقول ان هذه ممكن اجعلها صورة خامسة من صور هذا لكن لماذا لم نجعله صورة خامسة في العد لانها لانه يملك جزءا منها الدابة هذي هو يملك نص وشريكه يملك النص - 01:01:52ضَ

فاعير فلذلك لم نجعله ضمن الخمسة ضمن الاربعة لانه نوع من الملك يعني واضح؟ ولكن ذكرها الشيخ ونال البيان ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها هذا واحد او استعملها في مقابلة علفها يعني هو الذي تكفل بالعلف رغم ان العلف المفروض بين الشريكين لكن قال انا ساستخدم هذه - 01:02:10ضَ

الدابة لمدة شهر على ان يكون علفها في هذا الشهر عليه فيده يد امانة فتلفت بلا تفريط لم يضمن. مفهومه انه لو اخذها احد الشريكين واستمر العلف بينهما فانه يضمن - 01:02:33ضَ

واضح طيب طيب لعلنا نقف هنا الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:02:51ضَ