بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام فلا تمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد وصلنا في كتاب دليل الطالب الى قوله رحمه الله باب ميراث القاتل. نعم - 00:00:01
احسن الله اليكم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين يا ارحم الراحمين باسانيدكم حفظكم الله تعالى الى المصنف قال باب ميراث القاتل - 00:00:21
ميراث القاتل نعم. نعم قال باب ميراث القاتل لا ارث لمن قتل مورثه بغير حق او شارك في قتله ولو خطأ الا يرث من سقى ولده دواء فمات او ادبه او فصده او بط سلعة - 00:00:39
وتلزم الغرة من شربت دواء فاسقطت ولا ترث منها شيئا وان قتله بحق ورثه. كالقتل قصاصا او حدا او دفعا عن نفسه. وكذا لو قتل الباغي العادل كعكسه. نعم قال رحمه الله باب ميراث القاتل - 00:00:57
لا زلنا في ابواب المواريث والمسائل المتعلقة بالمواريث وسبق معنا بينا ان موانع الارث التي تمنع الانسان من الارث ثلاثة وهي القتل والرق واختلاف الدين فهذا تفصيل لما سبق في موانع الارث. فقال باب ميراث القاتل - 00:01:20
لا ارث لمن قتل مورثه بغير حق لا ارث لهم يعني لو قتل وارث مورثه سواء كان الابن قتل اباه او العكس او قتل اخاه او ايا كان وكان من ضمن الورثة فانه يحرم ولا يأخذ من الميراث شيئا - 00:01:42
ويصنف العلماء هذا من ما يسمى بالحجب بالوصف فان الحجم عندنا نوعان حجم بالوصف وحجم بالشخص الذي سبق دراسته هو الحجم بالشخص ان يكون هناك وارث يحجب وارث. والحجم بالشخص نوعان. حجب - 00:02:06
حرمان وحجب نقصان النوع الاول هذا الحجم بالوصف هي نفسها موانع الميراث ولا تكون الا حجما بالحرمان. ما في احد عنده حجم بالوصف نقصانا الا بالمبعض هذا وليس نقصانا هو في الحقيقة وانما هو حجب بالوصف بقدر الحرية والرقة الذي فيه وسيأتي ان شاء الله - 00:02:30
الباب الذي يليه فمن قتل مورثه لا يأثم وهذا يندرج تحت قاعدة شهيرة من قواعد او الضوابط الفقهية وهي من استعجل شيئا اه قبل اوانه عوقب بحرمانه والحكمة من ذلك ظاهرة - 00:02:57
وذلك ان بعض الناس قد تدفعه رغبتهم الشديدة اه في المال لاستعجال تحصيل هذا المال فقد يعني تضعف نفوسهم وتصل آآ بهم الحال الى قتل اه المورث حتى يحصلوا على المال فسدا لهذه الذريعة وقطعا لهذا الباب - 00:03:19
آآ قيل وحكمت الشريعة بان القاتل لا يرث. يعني لو قتلت لن ترث شيئا وبالتالي سد هذا الباب وهذا الخطر لكن هنا قيد مهم قال ولا ارث لمن قتل مورثه بغير حق - 00:03:45
يعني لو قتل مورثه بحق فان هذا لا يمنعه من الارث كما سيأتي بعظ امثلته قال او شارك في قتله يعني ممكن اكثر من قاتل هو من ضمنهم ايضا يحرم من الميراث - 00:04:03
ولو خطأ يعني كل انواع القتل تمنع الانسان من المير سواء كان قتل عمد او شبه عمد او خطأ فلا يرث من سقى ولده دواء فمات ما يرث اذا قتل ولده - 00:04:19
او ادبه او فصده او بطأ سلعة. السلعة هي اه مثل الورم او الخراج تخرج يعني في اماكن معينة في الجسم في العنق مثلا او غدة معينة في العنق آآ في بعض حالاتها اذا بطت يعني جاء احد بطئها قد يسبب نزيفا - 00:04:39
فموتا فمن بط سلعة شخص او فصده يعني قطع آآ عرقا له فصب الدم ونزف او ادبه حتى لو ادبه فضربه وزاد في الضرب حتى تسبب بموته هذا في بعض الاحيان قد يعتبر قتل خطأ - 00:05:06
نقول مع ذلك لا يرث من فعل هذا بغض النظر هل هو اثم او غير اثم؟ هل هو خطأ؟ ليحاسب هذا موضوع ثاني لكن سدا للذريعة حتى لا يأتي انسان - 00:05:29
ويتظاهر بالخطأ او يتعسف في استعمال حقه وهو في نيته ايش يريد الميراث قلنا خلقة يحرم صاحبه منه الميراث اذا كان بغير حق قال وتلزم الغرة. الغرة هي العبد او الامة - 00:05:46
التي تدفع في حال قتل الجنين وهذا ما حكم فيه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الشهير آآ الذي جاء فيه الشخص الذي قال كيف ندي من لا شرب ولا اكل - 00:06:09
ولا صرخ ولا استهل. ومثل ذلك يطل فكره النبي صلى الله عليه وسلم كلامه وقال سجع كسجع الكهان وآآ يعني آآ في ذلك ان اه يعني تنميق الكلام وسجعه في سبيل ابطال الحق - 00:06:27
او احقاق الباطل منبوذ ومذموم جدا فالغرة هي هذه الدية التي تدفع للجنين اذا قتل من الذي يملك الغرة؟ الجنين نفسه الميت. كيف؟ يأخذه ورثته الورثة هم الذي الذين يرثون هذه الغرة - 00:06:48
فالمسألة هي امرأة حامل قتلت جنينه بنفسها قال وتلزم الغرة من شربت دواء فاسقطت فهي قاتلة قاتلة لجنينها عليها الغرة بسبب هذا الجنين الذي قتلته ولا ترث منها شيئا لانها قاتلة فلا ترث - 00:07:11
وان قتله بحق ورثه اذا كان القتل بحق هذا لا يمنع من الميراث قال كالقتل قصاصا. يعني واحد وظيفته انه جلاد يقتل وقدر الله ان يكون مثلا ابوه قاتلا لشخص - 00:07:42
وحكم عليه القاضي بالقصاص والمنفذ هو الابن فان قال قائل كيف؟ نقول ما قدر الله ان يكون هو ذلك ما في احد الا هو ينفذ فقتل والده هذا قتل بحق يرثه - 00:08:05
ما يمنع هذا من الميراث والده او احد ورثته يعني او حدا مثل حد الزنا او حد الردة مثلا وان كان حد الردة اصلا ما في توارث بينهما آآ قطع الطريق ونحو ذلك - 00:08:21
او دفعا عن نفسه يعني دفع الصائل لو هجم عليه انسان ولو فرضنا ان هذا الانسان من ورثته فدفعه عن نفسه بالاخف فلم يندفع حتى وصل الى مرحلة القتل فقتله. يقول هذا لا يمنعه من الميراث لان القتل في هذه الحالة - 00:08:36
هو قتل بحق فلا يمنعه من الميراث وكذا لو قتل الباغي العادل كعكسه الباغي هم اهل البغي اهل البغي سيأتينا ان شاء الله احكامهم بعض الناس يخلط بين الخوارج واهل البغي هناك فرق بينهما - 00:08:56
آآ البغاة هم الذين لا يعتقدون كفر السلطان. ولكن خرجوا بتأويل عندهم تأويل عن هذا الخروج وسيأتي ان شاء الله في باب الحدود آآ وما سيأتيها ان شاء الله تفصيل لاحكامهم - 00:09:15
فهؤلاء البغال لهم احكام خاصة آآ فلو فرظنا صار التقاتل فيما بينهم. اهل العدل هم الذين مع ولي الامر والباغي او البغاة هم الذين خرجوا ولما نقول خرجوا لغويا غير لان - 00:09:36
اه الخوارج هو مذهب عقدي له اصوله وله احكامه وله عقائده. فقد يكون الباغي هذا من البغاة لكنه لا يحمل عقيدة الخوارج واضح لكنه شابههم في منابذة الحكام بالسيف فهذا الباغي لو قتل العادل العادل هو اللي مع صف السلطان او ولي الامر - 00:09:55
فالتقاتل اللي بينهم بان قتل الباغي العادل او العكس لا يمنع الميراث لانه فعل مأذون فيه مأذون للحاكم ان يدافع هؤلاء بما يستطيع. طيب هؤلاء كيف؟ هل هم مأذون لهم؟ نقول لا ليس مأذونا لهم ولكن - 00:10:22
آآ يعني لهم تأويل كما يقولون فحصل قتل فلا يمنعهم ذلك من الميراث والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب ميراث المعتقي بعضه الرقيق من حيث هو لا يرث ولا يورث - 00:10:39
لكن المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية وان حصل بينه وبين سيده مهيئة فكل تركته لوارثه والا فبينه وبين سيده بالحصص. نعم قال رحمه الله باب ميراث المعتق بعضه - 00:11:00
المعتق بعظه هو الذي يسمى المبعظ وهو العبد الذي بعضه حر وبعضه عبد على حسب تفاوت النسب قد يكون النصف بنصف او ربع بثلاثة ارباع او اي نسبة من النسب - 00:11:22
قال الرقيق من حيث هو لا يهث وهذا المانع الثاني من موانع الارث اللي هو الرق لا يرث الرقيق ولا يورث الرقيق لا يرث ولا يورث. بجميع انواعه. والرقيق انواع عندنا القن - 00:11:41
والمدبر والمكاتب وام الولد ما الفرق بينهم القن هو خالص الرق والمدبر هو الذي علق سيده عتقه بوفاته اي وفاة السيد ام الولد هي التي اوردها سيدها انجب منها ولدا فهذه لا يجوز آآ بيعها - 00:12:01
وآآ تبقى امة حتى آآ يموت السيد فتعتق مباشرة ولا تفرق بينها وبين ولدها وعندنا اه كذلك المبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد وعندنا المكاتب وهو الذي اتفق مع سيده على شراء نفسه باقساط - 00:12:34
او نجوم تدفع آآ بشكل دولي كل هؤلاء لا يرثون من حيث انهم رقيق ولا يورثون لكن المبعض فقط من ضمن هؤلاء الذي يرث ويورث لكن المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية - 00:12:59
فاذا كان نصفه حر ونصفه عبد ورث نصف نصيبه لو كان حرا وحجب بنصف صفته ومن اراد التفصيل فيها يرجع لشرح هداية الراغب في اليوتيوب وحطينا امثلة وشرحناها هني حتى نختصر الوقت - 00:13:25
والامثلة والمسائل بهذا تجدونها ان شاء الله في شرح هداية الاخرى وان حصل بينه وبين سيده مهايئة ما معنى المهايئة المهايئة هي اقتسام الزمن بين السيد وبين عبده المبعض بحيث - 00:13:43
يكتسب هذا العبد المال لنفسه في زمنه ويكتسب لسيده في زمنه مثال عبد مبعظ نصفه حر ونصفه عبد يستطيع ان يهايئ سيده ما معنى يهايء؟ يعني يتفق معها اما يوم بيوم - 00:14:09
يعني لابد ان يأخذ نصف الزمن اما يوم بيوم او شهر بشهر او اسبوع باسبوع او سنة بسنة فيقول له خلاص انت لك يوم تعمل لي ويوم لك فما كسبه هذا العبد المبعض في ايامه التي تخصه هي ملك له - 00:14:35
وما كسبه في ايامه التي تخص سيده هي من كل سيده قال وان حصل بينه وبين سيده مهايئة فكل تركته لوارثه يعني الاموال التي جمعها في زمنه الخاص او جمع مثلا يوم بعد يوم او شهر بعد شهر او سنة بعد سنة - 00:14:57
وخزن اموال من هذه الايام الخاصة فيه. اذا مات كل هذه الاموال تنتقل الى ورثة العبد. يعني اولاده ما يروح للسيد شيء ليش؟ لانه كسبها بصفته حرا في هذا الوقت - 00:15:17
واضح وفي حقيقة الامر يعني في باخذ على الهامش مسألة اقرب ما يكون في المهايئة اليوم وان يعذروني الناس يعني وانا منهم يعني الموظفين موظف وهذي من الردود او مدخل للرد على من يطرح الشبهات على - 00:15:34
على الرق في الاسلام نقول من قال لك ان الرق انتهى؟ الرق موجود بشكل او باخر فالموظف اشبه ما يكون بالعبد المهايأ اه كلمة يعني معليش اه يعني الموظفين هو في النهاية لما نرجع لكلام الفقهاء - 00:15:58
بالمهايئة يقول لك ان لك زمن لك وزمن لي فالموظف قاعد يقول اه المسؤول انت من الساعة الفلانية الى الساعة الفلانية انت لي لست لي بنفسك فلا تخرج الا باذن ولا تفعل شيء الا باذن - 00:16:22
طبعا مو بالظبط يعني هو لكن في يشبه الى حد كبير فكرة المهاية زيد لكن طبعا هي ليست كذلك من جميع الوجوه لكن هي تشبه يعني على كل حال فقوله وان حصل بينه وبين سيده مهايئة فكل تركته لورثته لان المال الذي ورثه هذا العبد - 00:16:42
في الحقيقة ورثه بصفته حر في فترة الحرية التي اخذها الخاصة فيه والا يعني ما اتفق معه على ايام هو عبد مبعض ولكن مفتوح كانت الايام معه. ما قال له لك هاليوم ولي هاليوم او هالسبوع ما صار بينهم مهايئة - 00:17:07
والا اي لم يكن بينهما مهايئة فبينه وبين سيده للحصص اذا مات كم نسبة العبد هذا من الرق خمسين في المئة خمسين بالمئة من امواله تروح للسيد والخمسين في المئة يرثها - 00:17:28
ورثته ستين باربعين تذهب ستين الى السيد واربعين الى الورثة وهكذا واضح نعم احسن الله اليكم وقال رحمه الله باب الولاء من اعتق رقيقا او بعضه فسرى الى الباقي او اعتق عليه برحم - 00:17:46
او فعل او عوض او كتابة او تدبير او ايلاد او وصية او اعتقه في زكاته او نذره او كفارته فله عليه الولاء وعلى اولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة - 00:18:05
او امة وعلى من له او لهم عليه الولاء وان قال اعتق قد اعتق عبدك عني مجانا. اعتق عبدك عني مجانا او عني او عنك وعلي ثمنه فاعتقه صح وكان ولاءه وكان ولاؤه للمعتق عنه - 00:18:21
ويلزم القائل ثمنه فيما اذا التزم به وان قال الكافر اعتق عبدك المسلم عني فاعتقه صح وولاؤه للكافر. نعم قال رحمه الله باب الولاء الولاء آآ لحمة كلحمة النسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني - 00:18:43
علاقة احدى العلاقات البشرية. في عندنا علاقات نسب علاقة مصاهرة علاقة ولاء وهي ثبوت حكم شرعي او ثبوت بعظ الاحكام الشرعية بعتق او بسبب العتق او تعاطي اسبابه كالاستيلاد او التدبير - 00:19:09
تعريف الولاء هو ثبوت بعظ الاحكام الشرعية بسبب العتق. قالها ثبوت بعض الاحكام الشرعية بسبب العتق قال من اعتق رقيقا يعني كان عنده رقيق واعتقه هذا واحد او بعضه فسرى الى الباقي - 00:19:33
يعني ايش؟ يعني من اعتقه جزءا من رقيقه هذا يندرج تحت تشوف الشريعة للعتق فلو اعتق انسان جزءا من انسان لا ينفصل عنه كاعتق يده عتق كله لو قال يدك حرة اعتقت يدك عتق كله او رأسك او كذا بخلاف ما لو قال اعتقت شعرك - 00:19:54
الشعر في حكم المنفصل او ظفرك واضح؟ هذا معنى قوله او بعضه فسرى. الى الباقي او عتق عليه برحم ما معنى اعتق عليه برحم يعني اذا ملك الانسان اباه او اخاه فانه يعتق فورا - 00:20:25
بمجرد ملكه اياه او فعل كيف يعتقل بفعل قال العلماء كمن مثل او عذب عبده شريعة اللي يعذب عبده او يمثل فيه يمثل فيه يعني يقطع مثلا جزء من اعضائه او - 00:20:47
يجدع انفه او نحو ذلك عتق عليه يعتق بالقوة مو بكيفه يعني كانه نقول انك لا تستحق ان تكون سيدا لهذا العبد. هذا العتق بالفعل او عوظ ما معنى اعتقه بالعوظ - 00:21:10
كأن يقول لعبده اذا خدمتني سنة او اذا فعلت لي كذا فانتحر يعني يجعله عوضا لشيء اذا اه خدمتني سنة او فعلت الامر الفلاني او اذا قدمت لي الخدمة الفلانية فانت حر - 00:21:32
فيفعل العبد ما آآ ذكره السيد يعتق مباشرة. هذا العتق بالعوض. او كتابة شبيهة بالعتق بالعوض لكن الكتابة تكون بمال وتكون مقصطة تكون على نجوم مقصطة او تدبير التدبير هو تعليق العتق مثل ما قلنا قبل قليل بموت السيد - 00:21:55
ومن هنا اتى كلمة التدبير اي من دبر حياته لانه علقه بدبر حياته او ايلاد ما معنى الايلاد؟ الايلاد كيف يكون العتق بالايلاد؟ ان يقول لامته اذا ولدت لي ولدا فهو حر - 00:22:17
امتها المزوجة طبعا طبعا عندنا او اذا اذا او اذا ولدت ولدا فهو حر. الان الامة آآ يجوز ان توطأ بملك اليمين ويجوز ان توطأ بالزواج وطأ الامل بملك اليمين ولدها حر. صح - 00:22:36
تبع لوالدي. اما الزواج من امة لو اتى رجل وتزوج امته في الشريعة عندنا هذا لا يجوز الا بشرطين العجز عن الزواج بحرة او اه والعجز عن ثمن امة ليش؟ لان ولده منها سيكون عبدا - 00:22:57
لو تزوج حر بامة مملوكة لشخص فاولدها فولده رقيق يكون تبع اه السيد وذلك لان تبعية الوالدين الاولاد للوالدين على النحو التالي تبعية الاولاد لوالده في النسب هذا واحد تبعية نسبية للاب - 00:23:21
فهو يتبع والده نسبا ويتبع امه حرية ورقا فاذا تزوج الحر امة صار ولدها رقيقة ويتبع خيرهما دينا فلو تزوج المسلم بنصرانية يحكم للولد بانه مسلم ولو تزوج النصراني بوثنية - 00:23:53
ويحكم لولده انه نصراني واضح فاذا هذه القاعدة في في الباب تبعية الاولاد للاباء يتبع الولد اباه في النسب وامه في الحرية والرق وخيرهما في الدين فاذا اتى سيد هذه الامة المزوجة - 00:24:23
وقال اذا ولدت فهو حر فخلاص اول ما تولد يصير حر يكون يعني اعتقه بالايلاد يسمونه او وصية كأن يقول اوصي يعني فلان ان يكون حرا لوجه الله عز وجل من ثلث مالي. يصح ذلك - 00:24:48
او اعتقه في زكاته يصح ان يعتق من من عبيده ويعتبره من الزكاة لان هذا في الرقاب او اعتقه في نذره نذر ان يعتقه فاعتقه او كفارة وكثير من الكفارات فيها ايش - 00:25:11
عتق مثل طالت اليمين الظهار الوطئ في نهار رمضان الى اخره كل هذه الحالات التي يحدث من خلالها العتق قال فله عليه الولاء يعني اذا اعتقه ينشأ بين العبد المعتق وبين السيد علاقة ولاء فيقولون فلان مولى فلان - 00:25:29
وهي من الاضداد فتقول فلان مولى فلان وانا مولى هذا العبد واضح؟ ولكن في النسب يذكرون فلان الفلاني القرشي مولاهم او يقولون من موالي قريش او من موالي تميم او من موالي كذا - 00:25:56
لان سيده قرشي او كذا فيكون مولا له طيب فيتبعه في الولاء فله عليه الولاء وعلى اولاده يعني اولاد هذا العبد اذا انجب اولاد ايضا ولائهم للسيد بشرط كونهم من زوجة عتيقة او امة - 00:26:15
يعني لو هذا العبد المعتق تزوج امة او تزوج معتقة فاولاده لهم الولاء. اما لو تزوج حرة مثل ما قلنا قبل شوي في القاعدة هم يتبعون ايش؟ امهم في الحرية. ما لهم ولا - 00:26:42
هم احرار ولا ولاء لهم لاحد طيب قال وعلى من له او لهم عليه الولاء بشرط كونهم من زوجة عتيقة او امام وعلى من له او لهم عليه الولاء يعني آآ - 00:27:01
يكون الولاء على هؤلاء الاولاد من اولاد الامة او العبد اذا كانوا من زوجة عتيقة او امة وعلى من له او لهم عليه اه الولاء مثل ما قلنا قبل شوي الولاء يكون من الطرفين هو مولى لهم وهو موالي لهم - 00:27:23
وان قال اعتق عبدك عني مجانا او عني وعنك او عني او عنك وعلي ثمنه فاعتقه اتى رجل لرجل عنده عبد فقال الرجل هذا لمن عنده عبد اعتق عبدك عني - 00:27:46
مجانا ما راح اعطيك شيء فاستجاب له واعتقه ولاؤه لمن لسيده ولا للامر لمن؟ قال سيدي عفوا للمعتق عنه ليش للمعتق عنه؟ لانه استجاب له وقال اعتق عبدك عني فكأنه وهبه العبد - 00:28:09
واعتقه ولم يهبه الولاء الولاء لا يوهب مثل ما سيأتي وانما وهبه العبد فاعتقه او عني او عنك وعلي ثمنه انا راح ادفع فلوسه مثل ما فعلت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها معه - 00:28:33
بريرة فانها عرضت على قومها ان تعتقها بمالها ويكون لها الولاء. فقالوا ايش ماذا قالوا؟ قالوا موافقين ولكن على ان يبقى الولاء لنا فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال ما بال اقوام - 00:28:50
يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط انما الولاء لمن اعتق والتي اعتقت هنا عائشة رضي الله عنها لانها هي اللي دفعت - 00:29:12
فهنا نفس الطريقة قال علي ثمنه فهو الذي اعتق صح وكان ولاؤه للمعتق عنه ويلزم القائل ثمنه اذا التزم بالثمن يجب عليه ما يقدر يتراجع ويلزم القائل ثمنه فيما اذا التزم به - 00:29:29
وان قال الكافر اعتق عبدك المسلم عني فاعتقه صح لان الكافر يصح له العتق ويصح له الولاء اذا اعتق وولائه للكافر في هذه الحالة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصلا - 00:29:48
ولا يرث صاحب الولاء الا عند عدم عصابات النسب وبعد ان يأخذ اصحاب الفروض فروضهم وبعد ذلك يرث المعتق ولو انثى ثم عصبته الاقرب فالاقرب وحكم الجد مع الاخوة في الولاء كحكمه معهم في النسب - 00:30:09
والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به. ولا يورث وانما يرث به اقرب عصابات المعتق يوم موت عتيق لكن يتأتى انتقاله من جهة الى اخرى فلو تزوج عبد بمعتقة فولاء من تلده لمن اعتقها - 00:30:32
فان اعتق الاب انجر الولاء لمواليه نعم قال رحمه الله فصل لا يرث ولا يرث صاحب الولاء الا عند عصبات النسف. بعد ما عرفنا الولاء طيب متى يرث صاحب الولاء - 00:30:53
اخر شي اخر القائمة عند عدم عصبات النسب يعني ما في احد من اصحاب الفروض ولا في احد من العصبات كلهم عدمه يأتي هنا صاحب الولاء وبعد ان يأخذ اصحاب الفروض فروضهم - 00:31:13
فبعد ذلك يرث المعتق ولو انثى وعلمنا سابقا ان الحالة الوحيدة التي تكون الانثى فيها من اصحاب العصبات بالنفس هي المعتقة الانثى قد تأترث بالتعصيب ولكن مع النفس مع الغير او بالغير. لكن بالنفس بروحها هي فقط المعتقة - 00:31:33
آآ بعد ان يأخذ اصحاب الفروض فروضهم فبعد ذلك يرث المعتق ولو انثى ثم عصبته اذا ما كان اذا مات المعتق لكن ابنه موجود يرث ابنه اذا كان عنده اكثر من ابن يرثون بالتساوي - 00:31:57
وهكذا الاقرب فالاقرب وحكم الجد مع الاخوة في الولاء كحكمه معهم في النسب. تذكرون ان الجد والاخوة اذا اجتمعوا في الميراث لهم احكام خاصة. صح الجد يرث اه اذا كان معهم صاحب فرض لهم حالات واذا لم يكن معهم صاحب فرض لهم حالات نفس الحالات اللي سبقت معنا - 00:32:17
نفسها فيما اذا وجد جد المعتق واخوان المعتق يعني معتق مات العبد هذا المعتق آآ مات ايضا وليس له عصبات فمن يرث جد المعتق ولا اخوانه؟ نقول نفس الطريقة اللي سويناها - 00:32:42
مع الجد والاخوة نفسها هي هنا نفس الاحكام ونفس التقسيم. وحكم الجد مع الاخوة في الولاء كحكمه معهم في النسب والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث وانما يرث به - 00:33:07
اقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق. الولاء ما يورث ولا عفوا ما يوهب ولا يباع. ما يصير تقول والله انت ولاءك لمن للقبيلة الفلانية او للشخص الفلاني انا اشتريه مستعد اني اشتريه ما يباع ولا يوهب ولا يشترى ولا يورث وانما هو يورث به - 00:33:28
هو سبب من اسباب الارث لكن يتأتى انتقاله. هذا يسمونه جر الولاء في حالة خاصة ما هي هذه الحالة قال لكن يتأتى انتقاله من جهة الى اخرى ما هي هذه الحالة؟ قال فلو تزوج عبد - 00:33:48
بمعتقة فولاء من تلده لمن اعتقها فان عتق الاب انجر الولاء لمواليه ما هي هذه السورة امة اعتقت مباشرة ستأخذ الولاء اه لسيدها الذي اعتقه صح ولا لا طيب ثم تزوجت عبدا لم يعتق بعد - 00:34:12
عبد مملوك تصير ولا ما تصير؟ تصير اولادهم ما حكمهم؟ احرار ولا عبيد احرار حسب القاعدة اللي قبل شوي انهم يتبعون الامة. امهم في الحرية لكنهم احرار لهم ولاء لمن اعتق امه - 00:34:41
فلو اعتق امهم قرشي وسيكونون قرشيين ولاء تمام فاذا قام اهل او اه سيد الاب اللي هو لا زال عبد فاعتقه من رجل من تميم ماذا لا زين؟ فاعتقه صار ولاؤه لهذا الرجل - 00:35:02
هنا ينجر ولاء الاولاد. ينتقل ولاء الاولاد. من امهم الى ابيه فسيكونون من فور من وقت عتق ابيهم سيكونون من قرشيين ولاء الى تميميين ولاء واضح؟ هذا يسمونه جر الولاء - 00:35:29
فقط في هذه الحالة ما عدا ذلك يبقى الولاء على ما هو عليه قال لكن يتأتى انتقاله من جهتنا اخرى فلو تزوج عبد بمعتقة فولاء من تلد من تلده لمن اعتقها - 00:35:51
فان عتق الاب انجر الولاء ايش لمواليه ويحكم لهم بما بنفس الاحكام المتعلقة بذلك بالنسبة لموالي هذا الاب واضح يا احبة طيب لعلنا نقف هنا اذا في سؤال طفش في اسئلة في الرابط - 00:36:05
على ما يطلع الرابط تفضل المكاتب نعم اه لا هو بينهم فروق اولا المكاتب عبد ليس مبعظا وعبد كامل العبودية حتى يؤدي اخر قصد لا لا لا لا يتبعظ بتبعظ الاقساط - 00:36:29
في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام المكاتب عبد ما بقي عليه درهم لانه قد يصل الى مرحلة يقول لك انا ما اقدر اسدد خلاص اذا قال تشذي خلاص ما يروح ينتهي - 00:37:07
بينما المبعظ لا حر كذلك المدبر هو عبد كامل العبودية ما يصير حر الا بعد وفاة السيد والمبعظ لا هو فيه جانب حرية وفيه جانب عبودية نعم احسن الله اليكم - 00:37:22
ما هي احكام الولاء اذا وصى الميت ان ضحى عنه كل سنة وترك ورثا فكم نأخذ من ورثته قبل ان نقسم الورث هو السؤال الاول احكام الولاء اظهر لنا سؤالين. السؤالين الاحكام الولاء عرفناها اللي هو في الارث يعني - 00:37:40
يعني لا يوجد احكام آآ حقيقية في الولاء لا فقهيا الا الارث تقريبا. يعني لا يوجد شيء اخر آآ في بالك حسب آآ يعني ذاكرتي والله اعلم آآ السؤال الثاني ايش - 00:38:03
يقول فاذا وصى الميت ان يضحى عنه كل سنة وترك ورث. نعم فكم نأخذ من من ورثه نعم قبل ان نقسم الورس. نعم اه اذا وصى ان يضحى عنه كل سنة اخذ من تركته مقدار الثلث - 00:38:17
مقدار الثلث ويضحى منها الى ان تنفد ما يزاد عن ذلك نعم عليكم يقول في درس سؤال خارج الدرس لا بأس لو ان شخص عجز عن اداء مناسك الحج وهو مقيم في دولته - 00:38:40
وانا اقيموا في الكويت نعم فهل لي ان اقيم عنه مناسك الحج او العمرة اه ذكر الفقهاء ان من ينوب عن الحاج في حج الفريضة يجب ان يكون من نفس البلد - 00:38:58
لان النيابة هذه تحاكي الاصل فيجب ان تحاكيه حتى في المكان فيكون من بلده او قربه مثل ما مر معنا ما عدا ذلك لا فيكون يخرج احد من بلد هذا الشخص - 00:39:14
اذا ما وجدت خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها يكون معذورا فجزاكم الله خير الموضوع المهيئة المهايئة الموظف ايه لا لا وطبعا الموظف ما يكون اجرة يعني يا شيخ اه بلى لا لا نقول اه لا - 00:39:28
تشبه من كل وجه طبعا لان العبد مملوكا نقصد ملكية الوقت ملكية الوقت الحقيقة الموظف وقته مملوك بالفترة التي هو يداوم فيها لا يملك وقته والعائد المادي في هذا الوقت يذهب للمحل اللي هو فيه او الشركة او المؤسسة او - 00:39:46
لكن لا نقول ان تكييف الموظف هو مهايئة لا هي تشبه المهايئة الى حد كبير الموظف اقرب تكييف له انه اجارة تجارة اعمال اتنين اه او ادارة اشخاص على حسب اذا كان - 00:40:11
اجار بالوقت فهو اجارة اشخاص اذا اجار بالعمل تجارة اعمال لا انا اللي قصدته انه يشبه الموظف فكأنه يقول له انا ابيك يوم لك ويوم لي. فالموظف ست ساعات لي كشركة او مؤسسة والباقي لك - 00:40:30
فهي تشبه وهذا مدخل يجاب عنه لفكرة الذين يعني يعترضون على الرق و اه طبعا الاسلام لا شك انه يعمل على تخليص الرقيق من رقهم لكن يقول لك ليش اقره - 00:40:49
اولوا الفكرة ان طبعا لها جواب طويل ليس هنا مجال مجاله لكن احدى المداخل على الجواب ان نتصور ان الرقيق هو كالموظف هو مسؤول ممكن يكون بعض الرقيق بينهم مهايئة يشبه الموظف المعاصر - 00:41:08
اذا انت عندك مشكلة في ملكية الانسان او ملكية وقته ويجب ان تكون عندك مشكلة في التوظيف حتى اليوم يعني حتى بعض الناس يعني يسمى الوظيفة الرق رق الوظيفة فهي لا اعني انها تكيف فقهيا على هذا النحو ولكن هي تشبه - 00:41:27
يعني الى حد ما هذه الفكرة بالنسبة اذا كان موظف نعم لا يجوز له مثلا في نفس الوقت هذا ان يعمل لنفسه او يعمل في مكان اخر بالظبط مثلا منتدب احسنت ما يصير انه يكون موظف في جهتين في نفس الوقت - 00:41:47
لان وقتك مملوك ومن الساعة الفلانية للساعة الفلانية. الا باذن من الجهة الاولى وبالتالي اذا انت وقتك ليس لك يعني اوضح مثال ما تملك حتى انك تخرج ممنوع تطلع يقول لك لين تستأذن - 00:42:05
واذلك او ما اذلك صح ولا لا فهي هي هي يعني من من نواحي معينة يعني. نعم نعم شروط الزواج من الامة هو عدم القدرة على الزواج من الحرة ان لا يملك مهرة حرة - 00:42:22
ولا ثمن اما ان يشتريها اذا اذا عجز جاز له اذا ما اذا لم يعجز حرم عليه. وهذا نص القرآن. قال الله سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما - 00:42:43
ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض انكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن محصنات. فهنا الاحصان تكرروا في هذه الاية بمعاني مختلفة الاحصان في اول الاية ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات اي عن الحرائر - 00:43:03
فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم والمؤمنات يعني الامام والله اعلم بايمانكم بعضكم بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن محصنات يعني عفيفات فالاحصان هنا بمعنى العفة هذا المعنى الثاني فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن آآ محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فاذا احصن - 00:43:27
هذا المعنى الثالث يعني تزوجنا فهذه اية فيها ثلاث كلمات بنفس النطق ولكن بثلاث معاني مختلفة المعنى الاول المحصنات بمعنى الحرائر والمعنى الثاني المحصنات بمعنى العفيفات والمعنى الثالث المحصنات بمعنى المتزوجات فاذا احصن يعني تزوجنا - 00:43:56
اه فاذا احسنا فعليهن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات يعني الحرائر من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم اما اللي ما يخشى العنت وهذا شرط ثالث اربع شروط ترى - 00:44:18
ان لا يستطيع على مهر حرة ولا يستطيع على ثمن اباه ولا يند تندفع شهوته بدون الوطء وان يتأذى كتشقق الانثيين ونحو ذلك اذا لم يطأ هذي اربع شروط وذلك قال المتون نفسها - 00:44:42
يقولون جاز بشرطه وذكروا هذه الشروط فاذا استطاع اه لا يجوز له ان يتزوج الاباء ليش؟ لانه سيؤدي الى ان يكون اولاده عبيدا وارقاء تخيل يعني ياخذهم سيدهم وهذي اشكالية - 00:45:07
نعم سؤال عتق عليه هذا من الاحكام الشرعية انه لا يجوز ان يملك الابن اباه حرام فلو فرضا من وجد اباه وهو في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤدي - 00:45:30
الولد حق والده الا اذا وجده مملوكا فاشتراه فاعتقه او كما قال عليه الصلاة والسلام فلذلك قالوا بمجرد ما يشتري الابن اباه اذا كان مملوكا مباشرة يعتق ما ينتظر الا يعتقه - 00:45:51
يعني الشريعة لا تقبل ان يكون الاب مملوكا لوالده هذا يعتق مباشرة لذلك قال هذا قال عتق بالرحم مباشرة لا لا تقبل الشريعة ان يكون الابن عبد سيدا لابيه. نعم - 00:46:10
الاسبوع القادم يعني راح يكون الحج فما في درس الثلاثاء الثلاثاء اللي يليه بعد الحج ان شاء الله في درس ان شاء الله ليس الثلاثاء القادم اللي بعده ثم راح نتوقف للصيف ان شاء الله - 00:46:30
باذن الله شيخ سؤال تفضل شيخ سعد من قولنا سالم مولى ابي حذيفة هو المقصود بهذا الولاء سالم مولى ابي حذيفة نعم اي اي نعم هو كان مولى كان مولى لابي حذيفة - 00:46:45
والله اعلم جزاكم الله خير - 00:46:59
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام فلا تمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد وصلنا في كتاب دليل الطالب الى قوله رحمه الله باب ميراث القاتل. نعم - 00:00:01
احسن الله اليكم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين يا ارحم الراحمين باسانيدكم حفظكم الله تعالى الى المصنف قال باب ميراث القاتل - 00:00:21
ميراث القاتل نعم. نعم قال باب ميراث القاتل لا ارث لمن قتل مورثه بغير حق او شارك في قتله ولو خطأ الا يرث من سقى ولده دواء فمات او ادبه او فصده او بط سلعة - 00:00:39
وتلزم الغرة من شربت دواء فاسقطت ولا ترث منها شيئا وان قتله بحق ورثه. كالقتل قصاصا او حدا او دفعا عن نفسه. وكذا لو قتل الباغي العادل كعكسه. نعم قال رحمه الله باب ميراث القاتل - 00:00:57
لا زلنا في ابواب المواريث والمسائل المتعلقة بالمواريث وسبق معنا بينا ان موانع الارث التي تمنع الانسان من الارث ثلاثة وهي القتل والرق واختلاف الدين فهذا تفصيل لما سبق في موانع الارث. فقال باب ميراث القاتل - 00:01:20
لا ارث لمن قتل مورثه بغير حق لا ارث لهم يعني لو قتل وارث مورثه سواء كان الابن قتل اباه او العكس او قتل اخاه او ايا كان وكان من ضمن الورثة فانه يحرم ولا يأخذ من الميراث شيئا - 00:01:42
ويصنف العلماء هذا من ما يسمى بالحجب بالوصف فان الحجم عندنا نوعان حجم بالوصف وحجم بالشخص الذي سبق دراسته هو الحجم بالشخص ان يكون هناك وارث يحجب وارث. والحجم بالشخص نوعان. حجب - 00:02:06
حرمان وحجب نقصان النوع الاول هذا الحجم بالوصف هي نفسها موانع الميراث ولا تكون الا حجما بالحرمان. ما في احد عنده حجم بالوصف نقصانا الا بالمبعض هذا وليس نقصانا هو في الحقيقة وانما هو حجب بالوصف بقدر الحرية والرقة الذي فيه وسيأتي ان شاء الله - 00:02:30
الباب الذي يليه فمن قتل مورثه لا يأثم وهذا يندرج تحت قاعدة شهيرة من قواعد او الضوابط الفقهية وهي من استعجل شيئا اه قبل اوانه عوقب بحرمانه والحكمة من ذلك ظاهرة - 00:02:57
وذلك ان بعض الناس قد تدفعه رغبتهم الشديدة اه في المال لاستعجال تحصيل هذا المال فقد يعني تضعف نفوسهم وتصل آآ بهم الحال الى قتل اه المورث حتى يحصلوا على المال فسدا لهذه الذريعة وقطعا لهذا الباب - 00:03:19
آآ قيل وحكمت الشريعة بان القاتل لا يرث. يعني لو قتلت لن ترث شيئا وبالتالي سد هذا الباب وهذا الخطر لكن هنا قيد مهم قال ولا ارث لمن قتل مورثه بغير حق - 00:03:45
يعني لو قتل مورثه بحق فان هذا لا يمنعه من الارث كما سيأتي بعظ امثلته قال او شارك في قتله يعني ممكن اكثر من قاتل هو من ضمنهم ايضا يحرم من الميراث - 00:04:03
ولو خطأ يعني كل انواع القتل تمنع الانسان من المير سواء كان قتل عمد او شبه عمد او خطأ فلا يرث من سقى ولده دواء فمات ما يرث اذا قتل ولده - 00:04:19
او ادبه او فصده او بطأ سلعة. السلعة هي اه مثل الورم او الخراج تخرج يعني في اماكن معينة في الجسم في العنق مثلا او غدة معينة في العنق آآ في بعض حالاتها اذا بطت يعني جاء احد بطئها قد يسبب نزيفا - 00:04:39
فموتا فمن بط سلعة شخص او فصده يعني قطع آآ عرقا له فصب الدم ونزف او ادبه حتى لو ادبه فضربه وزاد في الضرب حتى تسبب بموته هذا في بعض الاحيان قد يعتبر قتل خطأ - 00:05:06
نقول مع ذلك لا يرث من فعل هذا بغض النظر هل هو اثم او غير اثم؟ هل هو خطأ؟ ليحاسب هذا موضوع ثاني لكن سدا للذريعة حتى لا يأتي انسان - 00:05:29
ويتظاهر بالخطأ او يتعسف في استعمال حقه وهو في نيته ايش يريد الميراث قلنا خلقة يحرم صاحبه منه الميراث اذا كان بغير حق قال وتلزم الغرة. الغرة هي العبد او الامة - 00:05:46
التي تدفع في حال قتل الجنين وهذا ما حكم فيه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الشهير آآ الذي جاء فيه الشخص الذي قال كيف ندي من لا شرب ولا اكل - 00:06:09
ولا صرخ ولا استهل. ومثل ذلك يطل فكره النبي صلى الله عليه وسلم كلامه وقال سجع كسجع الكهان وآآ يعني آآ في ذلك ان اه يعني تنميق الكلام وسجعه في سبيل ابطال الحق - 00:06:27
او احقاق الباطل منبوذ ومذموم جدا فالغرة هي هذه الدية التي تدفع للجنين اذا قتل من الذي يملك الغرة؟ الجنين نفسه الميت. كيف؟ يأخذه ورثته الورثة هم الذي الذين يرثون هذه الغرة - 00:06:48
فالمسألة هي امرأة حامل قتلت جنينه بنفسها قال وتلزم الغرة من شربت دواء فاسقطت فهي قاتلة قاتلة لجنينها عليها الغرة بسبب هذا الجنين الذي قتلته ولا ترث منها شيئا لانها قاتلة فلا ترث - 00:07:11
وان قتله بحق ورثه اذا كان القتل بحق هذا لا يمنع من الميراث قال كالقتل قصاصا. يعني واحد وظيفته انه جلاد يقتل وقدر الله ان يكون مثلا ابوه قاتلا لشخص - 00:07:42
وحكم عليه القاضي بالقصاص والمنفذ هو الابن فان قال قائل كيف؟ نقول ما قدر الله ان يكون هو ذلك ما في احد الا هو ينفذ فقتل والده هذا قتل بحق يرثه - 00:08:05
ما يمنع هذا من الميراث والده او احد ورثته يعني او حدا مثل حد الزنا او حد الردة مثلا وان كان حد الردة اصلا ما في توارث بينهما آآ قطع الطريق ونحو ذلك - 00:08:21
او دفعا عن نفسه يعني دفع الصائل لو هجم عليه انسان ولو فرضنا ان هذا الانسان من ورثته فدفعه عن نفسه بالاخف فلم يندفع حتى وصل الى مرحلة القتل فقتله. يقول هذا لا يمنعه من الميراث لان القتل في هذه الحالة - 00:08:36
هو قتل بحق فلا يمنعه من الميراث وكذا لو قتل الباغي العادل كعكسه الباغي هم اهل البغي اهل البغي سيأتينا ان شاء الله احكامهم بعض الناس يخلط بين الخوارج واهل البغي هناك فرق بينهما - 00:08:56
آآ البغاة هم الذين لا يعتقدون كفر السلطان. ولكن خرجوا بتأويل عندهم تأويل عن هذا الخروج وسيأتي ان شاء الله في باب الحدود آآ وما سيأتيها ان شاء الله تفصيل لاحكامهم - 00:09:15
فهؤلاء البغال لهم احكام خاصة آآ فلو فرظنا صار التقاتل فيما بينهم. اهل العدل هم الذين مع ولي الامر والباغي او البغاة هم الذين خرجوا ولما نقول خرجوا لغويا غير لان - 00:09:36
اه الخوارج هو مذهب عقدي له اصوله وله احكامه وله عقائده. فقد يكون الباغي هذا من البغاة لكنه لا يحمل عقيدة الخوارج واضح لكنه شابههم في منابذة الحكام بالسيف فهذا الباغي لو قتل العادل العادل هو اللي مع صف السلطان او ولي الامر - 00:09:55
فالتقاتل اللي بينهم بان قتل الباغي العادل او العكس لا يمنع الميراث لانه فعل مأذون فيه مأذون للحاكم ان يدافع هؤلاء بما يستطيع. طيب هؤلاء كيف؟ هل هم مأذون لهم؟ نقول لا ليس مأذونا لهم ولكن - 00:10:22
آآ يعني لهم تأويل كما يقولون فحصل قتل فلا يمنعهم ذلك من الميراث والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب ميراث المعتقي بعضه الرقيق من حيث هو لا يرث ولا يورث - 00:10:39
لكن المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية وان حصل بينه وبين سيده مهيئة فكل تركته لوارثه والا فبينه وبين سيده بالحصص. نعم قال رحمه الله باب ميراث المعتق بعضه - 00:11:00
المعتق بعظه هو الذي يسمى المبعظ وهو العبد الذي بعضه حر وبعضه عبد على حسب تفاوت النسب قد يكون النصف بنصف او ربع بثلاثة ارباع او اي نسبة من النسب - 00:11:22
قال الرقيق من حيث هو لا يهث وهذا المانع الثاني من موانع الارث اللي هو الرق لا يرث الرقيق ولا يورث الرقيق لا يرث ولا يورث. بجميع انواعه. والرقيق انواع عندنا القن - 00:11:41
والمدبر والمكاتب وام الولد ما الفرق بينهم القن هو خالص الرق والمدبر هو الذي علق سيده عتقه بوفاته اي وفاة السيد ام الولد هي التي اوردها سيدها انجب منها ولدا فهذه لا يجوز آآ بيعها - 00:12:01
وآآ تبقى امة حتى آآ يموت السيد فتعتق مباشرة ولا تفرق بينها وبين ولدها وعندنا اه كذلك المبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد وعندنا المكاتب وهو الذي اتفق مع سيده على شراء نفسه باقساط - 00:12:34
او نجوم تدفع آآ بشكل دولي كل هؤلاء لا يرثون من حيث انهم رقيق ولا يورثون لكن المبعض فقط من ضمن هؤلاء الذي يرث ويورث لكن المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية - 00:12:59
فاذا كان نصفه حر ونصفه عبد ورث نصف نصيبه لو كان حرا وحجب بنصف صفته ومن اراد التفصيل فيها يرجع لشرح هداية الراغب في اليوتيوب وحطينا امثلة وشرحناها هني حتى نختصر الوقت - 00:13:25
والامثلة والمسائل بهذا تجدونها ان شاء الله في شرح هداية الاخرى وان حصل بينه وبين سيده مهايئة ما معنى المهايئة المهايئة هي اقتسام الزمن بين السيد وبين عبده المبعض بحيث - 00:13:43
يكتسب هذا العبد المال لنفسه في زمنه ويكتسب لسيده في زمنه مثال عبد مبعظ نصفه حر ونصفه عبد يستطيع ان يهايئ سيده ما معنى يهايء؟ يعني يتفق معها اما يوم بيوم - 00:14:09
يعني لابد ان يأخذ نصف الزمن اما يوم بيوم او شهر بشهر او اسبوع باسبوع او سنة بسنة فيقول له خلاص انت لك يوم تعمل لي ويوم لك فما كسبه هذا العبد المبعض في ايامه التي تخصه هي ملك له - 00:14:35
وما كسبه في ايامه التي تخص سيده هي من كل سيده قال وان حصل بينه وبين سيده مهايئة فكل تركته لوارثه يعني الاموال التي جمعها في زمنه الخاص او جمع مثلا يوم بعد يوم او شهر بعد شهر او سنة بعد سنة - 00:14:57
وخزن اموال من هذه الايام الخاصة فيه. اذا مات كل هذه الاموال تنتقل الى ورثة العبد. يعني اولاده ما يروح للسيد شيء ليش؟ لانه كسبها بصفته حرا في هذا الوقت - 00:15:17
واضح وفي حقيقة الامر يعني في باخذ على الهامش مسألة اقرب ما يكون في المهايئة اليوم وان يعذروني الناس يعني وانا منهم يعني الموظفين موظف وهذي من الردود او مدخل للرد على من يطرح الشبهات على - 00:15:34
على الرق في الاسلام نقول من قال لك ان الرق انتهى؟ الرق موجود بشكل او باخر فالموظف اشبه ما يكون بالعبد المهايأ اه كلمة يعني معليش اه يعني الموظفين هو في النهاية لما نرجع لكلام الفقهاء - 00:15:58
بالمهايئة يقول لك ان لك زمن لك وزمن لي فالموظف قاعد يقول اه المسؤول انت من الساعة الفلانية الى الساعة الفلانية انت لي لست لي بنفسك فلا تخرج الا باذن ولا تفعل شيء الا باذن - 00:16:22
طبعا مو بالظبط يعني هو لكن في يشبه الى حد كبير فكرة المهاية زيد لكن طبعا هي ليست كذلك من جميع الوجوه لكن هي تشبه يعني على كل حال فقوله وان حصل بينه وبين سيده مهايئة فكل تركته لورثته لان المال الذي ورثه هذا العبد - 00:16:42
في الحقيقة ورثه بصفته حر في فترة الحرية التي اخذها الخاصة فيه والا يعني ما اتفق معه على ايام هو عبد مبعض ولكن مفتوح كانت الايام معه. ما قال له لك هاليوم ولي هاليوم او هالسبوع ما صار بينهم مهايئة - 00:17:07
والا اي لم يكن بينهما مهايئة فبينه وبين سيده للحصص اذا مات كم نسبة العبد هذا من الرق خمسين في المئة خمسين بالمئة من امواله تروح للسيد والخمسين في المئة يرثها - 00:17:28
ورثته ستين باربعين تذهب ستين الى السيد واربعين الى الورثة وهكذا واضح نعم احسن الله اليكم وقال رحمه الله باب الولاء من اعتق رقيقا او بعضه فسرى الى الباقي او اعتق عليه برحم - 00:17:46
او فعل او عوض او كتابة او تدبير او ايلاد او وصية او اعتقه في زكاته او نذره او كفارته فله عليه الولاء وعلى اولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة - 00:18:05
او امة وعلى من له او لهم عليه الولاء وان قال اعتق قد اعتق عبدك عني مجانا. اعتق عبدك عني مجانا او عني او عنك وعلي ثمنه فاعتقه صح وكان ولاءه وكان ولاؤه للمعتق عنه - 00:18:21
ويلزم القائل ثمنه فيما اذا التزم به وان قال الكافر اعتق عبدك المسلم عني فاعتقه صح وولاؤه للكافر. نعم قال رحمه الله باب الولاء الولاء آآ لحمة كلحمة النسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني - 00:18:43
علاقة احدى العلاقات البشرية. في عندنا علاقات نسب علاقة مصاهرة علاقة ولاء وهي ثبوت حكم شرعي او ثبوت بعظ الاحكام الشرعية بعتق او بسبب العتق او تعاطي اسبابه كالاستيلاد او التدبير - 00:19:09
تعريف الولاء هو ثبوت بعظ الاحكام الشرعية بسبب العتق. قالها ثبوت بعض الاحكام الشرعية بسبب العتق قال من اعتق رقيقا يعني كان عنده رقيق واعتقه هذا واحد او بعضه فسرى الى الباقي - 00:19:33
يعني ايش؟ يعني من اعتقه جزءا من رقيقه هذا يندرج تحت تشوف الشريعة للعتق فلو اعتق انسان جزءا من انسان لا ينفصل عنه كاعتق يده عتق كله لو قال يدك حرة اعتقت يدك عتق كله او رأسك او كذا بخلاف ما لو قال اعتقت شعرك - 00:19:54
الشعر في حكم المنفصل او ظفرك واضح؟ هذا معنى قوله او بعضه فسرى. الى الباقي او عتق عليه برحم ما معنى اعتق عليه برحم يعني اذا ملك الانسان اباه او اخاه فانه يعتق فورا - 00:20:25
بمجرد ملكه اياه او فعل كيف يعتقل بفعل قال العلماء كمن مثل او عذب عبده شريعة اللي يعذب عبده او يمثل فيه يمثل فيه يعني يقطع مثلا جزء من اعضائه او - 00:20:47
يجدع انفه او نحو ذلك عتق عليه يعتق بالقوة مو بكيفه يعني كانه نقول انك لا تستحق ان تكون سيدا لهذا العبد. هذا العتق بالفعل او عوظ ما معنى اعتقه بالعوظ - 00:21:10
كأن يقول لعبده اذا خدمتني سنة او اذا فعلت لي كذا فانتحر يعني يجعله عوضا لشيء اذا اه خدمتني سنة او فعلت الامر الفلاني او اذا قدمت لي الخدمة الفلانية فانت حر - 00:21:32
فيفعل العبد ما آآ ذكره السيد يعتق مباشرة. هذا العتق بالعوض. او كتابة شبيهة بالعتق بالعوض لكن الكتابة تكون بمال وتكون مقصطة تكون على نجوم مقصطة او تدبير التدبير هو تعليق العتق مثل ما قلنا قبل قليل بموت السيد - 00:21:55
ومن هنا اتى كلمة التدبير اي من دبر حياته لانه علقه بدبر حياته او ايلاد ما معنى الايلاد؟ الايلاد كيف يكون العتق بالايلاد؟ ان يقول لامته اذا ولدت لي ولدا فهو حر - 00:22:17
امتها المزوجة طبعا طبعا عندنا او اذا اذا او اذا ولدت ولدا فهو حر. الان الامة آآ يجوز ان توطأ بملك اليمين ويجوز ان توطأ بالزواج وطأ الامل بملك اليمين ولدها حر. صح - 00:22:36
تبع لوالدي. اما الزواج من امة لو اتى رجل وتزوج امته في الشريعة عندنا هذا لا يجوز الا بشرطين العجز عن الزواج بحرة او اه والعجز عن ثمن امة ليش؟ لان ولده منها سيكون عبدا - 00:22:57
لو تزوج حر بامة مملوكة لشخص فاولدها فولده رقيق يكون تبع اه السيد وذلك لان تبعية الوالدين الاولاد للوالدين على النحو التالي تبعية الاولاد لوالده في النسب هذا واحد تبعية نسبية للاب - 00:23:21
فهو يتبع والده نسبا ويتبع امه حرية ورقا فاذا تزوج الحر امة صار ولدها رقيقة ويتبع خيرهما دينا فلو تزوج المسلم بنصرانية يحكم للولد بانه مسلم ولو تزوج النصراني بوثنية - 00:23:53
ويحكم لولده انه نصراني واضح فاذا هذه القاعدة في في الباب تبعية الاولاد للاباء يتبع الولد اباه في النسب وامه في الحرية والرق وخيرهما في الدين فاذا اتى سيد هذه الامة المزوجة - 00:24:23
وقال اذا ولدت فهو حر فخلاص اول ما تولد يصير حر يكون يعني اعتقه بالايلاد يسمونه او وصية كأن يقول اوصي يعني فلان ان يكون حرا لوجه الله عز وجل من ثلث مالي. يصح ذلك - 00:24:48
او اعتقه في زكاته يصح ان يعتق من من عبيده ويعتبره من الزكاة لان هذا في الرقاب او اعتقه في نذره نذر ان يعتقه فاعتقه او كفارة وكثير من الكفارات فيها ايش - 00:25:11
عتق مثل طالت اليمين الظهار الوطئ في نهار رمضان الى اخره كل هذه الحالات التي يحدث من خلالها العتق قال فله عليه الولاء يعني اذا اعتقه ينشأ بين العبد المعتق وبين السيد علاقة ولاء فيقولون فلان مولى فلان - 00:25:29
وهي من الاضداد فتقول فلان مولى فلان وانا مولى هذا العبد واضح؟ ولكن في النسب يذكرون فلان الفلاني القرشي مولاهم او يقولون من موالي قريش او من موالي تميم او من موالي كذا - 00:25:56
لان سيده قرشي او كذا فيكون مولا له طيب فيتبعه في الولاء فله عليه الولاء وعلى اولاده يعني اولاد هذا العبد اذا انجب اولاد ايضا ولائهم للسيد بشرط كونهم من زوجة عتيقة او امة - 00:26:15
يعني لو هذا العبد المعتق تزوج امة او تزوج معتقة فاولاده لهم الولاء. اما لو تزوج حرة مثل ما قلنا قبل شوي في القاعدة هم يتبعون ايش؟ امهم في الحرية. ما لهم ولا - 00:26:42
هم احرار ولا ولاء لهم لاحد طيب قال وعلى من له او لهم عليه الولاء بشرط كونهم من زوجة عتيقة او امام وعلى من له او لهم عليه الولاء يعني آآ - 00:27:01
يكون الولاء على هؤلاء الاولاد من اولاد الامة او العبد اذا كانوا من زوجة عتيقة او امة وعلى من له او لهم عليه اه الولاء مثل ما قلنا قبل شوي الولاء يكون من الطرفين هو مولى لهم وهو موالي لهم - 00:27:23
وان قال اعتق عبدك عني مجانا او عني وعنك او عني او عنك وعلي ثمنه فاعتقه اتى رجل لرجل عنده عبد فقال الرجل هذا لمن عنده عبد اعتق عبدك عني - 00:27:46
مجانا ما راح اعطيك شيء فاستجاب له واعتقه ولاؤه لمن لسيده ولا للامر لمن؟ قال سيدي عفوا للمعتق عنه ليش للمعتق عنه؟ لانه استجاب له وقال اعتق عبدك عني فكأنه وهبه العبد - 00:28:09
واعتقه ولم يهبه الولاء الولاء لا يوهب مثل ما سيأتي وانما وهبه العبد فاعتقه او عني او عنك وعلي ثمنه انا راح ادفع فلوسه مثل ما فعلت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها معه - 00:28:33
بريرة فانها عرضت على قومها ان تعتقها بمالها ويكون لها الولاء. فقالوا ايش ماذا قالوا؟ قالوا موافقين ولكن على ان يبقى الولاء لنا فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال ما بال اقوام - 00:28:50
يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط انما الولاء لمن اعتق والتي اعتقت هنا عائشة رضي الله عنها لانها هي اللي دفعت - 00:29:12
فهنا نفس الطريقة قال علي ثمنه فهو الذي اعتق صح وكان ولاؤه للمعتق عنه ويلزم القائل ثمنه اذا التزم بالثمن يجب عليه ما يقدر يتراجع ويلزم القائل ثمنه فيما اذا التزم به - 00:29:29
وان قال الكافر اعتق عبدك المسلم عني فاعتقه صح لان الكافر يصح له العتق ويصح له الولاء اذا اعتق وولائه للكافر في هذه الحالة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصلا - 00:29:48
ولا يرث صاحب الولاء الا عند عدم عصابات النسب وبعد ان يأخذ اصحاب الفروض فروضهم وبعد ذلك يرث المعتق ولو انثى ثم عصبته الاقرب فالاقرب وحكم الجد مع الاخوة في الولاء كحكمه معهم في النسب - 00:30:09
والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به. ولا يورث وانما يرث به اقرب عصابات المعتق يوم موت عتيق لكن يتأتى انتقاله من جهة الى اخرى فلو تزوج عبد بمعتقة فولاء من تلده لمن اعتقها - 00:30:32
فان اعتق الاب انجر الولاء لمواليه نعم قال رحمه الله فصل لا يرث ولا يرث صاحب الولاء الا عند عصبات النسف. بعد ما عرفنا الولاء طيب متى يرث صاحب الولاء - 00:30:53
اخر شي اخر القائمة عند عدم عصبات النسب يعني ما في احد من اصحاب الفروض ولا في احد من العصبات كلهم عدمه يأتي هنا صاحب الولاء وبعد ان يأخذ اصحاب الفروض فروضهم - 00:31:13
فبعد ذلك يرث المعتق ولو انثى وعلمنا سابقا ان الحالة الوحيدة التي تكون الانثى فيها من اصحاب العصبات بالنفس هي المعتقة الانثى قد تأترث بالتعصيب ولكن مع النفس مع الغير او بالغير. لكن بالنفس بروحها هي فقط المعتقة - 00:31:33
آآ بعد ان يأخذ اصحاب الفروض فروضهم فبعد ذلك يرث المعتق ولو انثى ثم عصبته اذا ما كان اذا مات المعتق لكن ابنه موجود يرث ابنه اذا كان عنده اكثر من ابن يرثون بالتساوي - 00:31:57
وهكذا الاقرب فالاقرب وحكم الجد مع الاخوة في الولاء كحكمه معهم في النسب. تذكرون ان الجد والاخوة اذا اجتمعوا في الميراث لهم احكام خاصة. صح الجد يرث اه اذا كان معهم صاحب فرض لهم حالات واذا لم يكن معهم صاحب فرض لهم حالات نفس الحالات اللي سبقت معنا - 00:32:17
نفسها فيما اذا وجد جد المعتق واخوان المعتق يعني معتق مات العبد هذا المعتق آآ مات ايضا وليس له عصبات فمن يرث جد المعتق ولا اخوانه؟ نقول نفس الطريقة اللي سويناها - 00:32:42
مع الجد والاخوة نفسها هي هنا نفس الاحكام ونفس التقسيم. وحكم الجد مع الاخوة في الولاء كحكمه معهم في النسب والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث وانما يرث به - 00:33:07
اقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق. الولاء ما يورث ولا عفوا ما يوهب ولا يباع. ما يصير تقول والله انت ولاءك لمن للقبيلة الفلانية او للشخص الفلاني انا اشتريه مستعد اني اشتريه ما يباع ولا يوهب ولا يشترى ولا يورث وانما هو يورث به - 00:33:28
هو سبب من اسباب الارث لكن يتأتى انتقاله. هذا يسمونه جر الولاء في حالة خاصة ما هي هذه الحالة قال لكن يتأتى انتقاله من جهة الى اخرى ما هي هذه الحالة؟ قال فلو تزوج عبد - 00:33:48
بمعتقة فولاء من تلده لمن اعتقها فان عتق الاب انجر الولاء لمواليه ما هي هذه السورة امة اعتقت مباشرة ستأخذ الولاء اه لسيدها الذي اعتقه صح ولا لا طيب ثم تزوجت عبدا لم يعتق بعد - 00:34:12
عبد مملوك تصير ولا ما تصير؟ تصير اولادهم ما حكمهم؟ احرار ولا عبيد احرار حسب القاعدة اللي قبل شوي انهم يتبعون الامة. امهم في الحرية لكنهم احرار لهم ولاء لمن اعتق امه - 00:34:41
فلو اعتق امهم قرشي وسيكونون قرشيين ولاء تمام فاذا قام اهل او اه سيد الاب اللي هو لا زال عبد فاعتقه من رجل من تميم ماذا لا زين؟ فاعتقه صار ولاؤه لهذا الرجل - 00:35:02
هنا ينجر ولاء الاولاد. ينتقل ولاء الاولاد. من امهم الى ابيه فسيكونون من فور من وقت عتق ابيهم سيكونون من قرشيين ولاء الى تميميين ولاء واضح؟ هذا يسمونه جر الولاء - 00:35:29
فقط في هذه الحالة ما عدا ذلك يبقى الولاء على ما هو عليه قال لكن يتأتى انتقاله من جهتنا اخرى فلو تزوج عبد بمعتقة فولاء من تلد من تلده لمن اعتقها - 00:35:51
فان عتق الاب انجر الولاء ايش لمواليه ويحكم لهم بما بنفس الاحكام المتعلقة بذلك بالنسبة لموالي هذا الاب واضح يا احبة طيب لعلنا نقف هنا اذا في سؤال طفش في اسئلة في الرابط - 00:36:05
على ما يطلع الرابط تفضل المكاتب نعم اه لا هو بينهم فروق اولا المكاتب عبد ليس مبعظا وعبد كامل العبودية حتى يؤدي اخر قصد لا لا لا لا يتبعظ بتبعظ الاقساط - 00:36:29
في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام المكاتب عبد ما بقي عليه درهم لانه قد يصل الى مرحلة يقول لك انا ما اقدر اسدد خلاص اذا قال تشذي خلاص ما يروح ينتهي - 00:37:07
بينما المبعظ لا حر كذلك المدبر هو عبد كامل العبودية ما يصير حر الا بعد وفاة السيد والمبعظ لا هو فيه جانب حرية وفيه جانب عبودية نعم احسن الله اليكم - 00:37:22
ما هي احكام الولاء اذا وصى الميت ان ضحى عنه كل سنة وترك ورثا فكم نأخذ من ورثته قبل ان نقسم الورث هو السؤال الاول احكام الولاء اظهر لنا سؤالين. السؤالين الاحكام الولاء عرفناها اللي هو في الارث يعني - 00:37:40
يعني لا يوجد احكام آآ حقيقية في الولاء لا فقهيا الا الارث تقريبا. يعني لا يوجد شيء اخر آآ في بالك حسب آآ يعني ذاكرتي والله اعلم آآ السؤال الثاني ايش - 00:38:03
يقول فاذا وصى الميت ان يضحى عنه كل سنة وترك ورث. نعم فكم نأخذ من من ورثه نعم قبل ان نقسم الورس. نعم اه اذا وصى ان يضحى عنه كل سنة اخذ من تركته مقدار الثلث - 00:38:17
مقدار الثلث ويضحى منها الى ان تنفد ما يزاد عن ذلك نعم عليكم يقول في درس سؤال خارج الدرس لا بأس لو ان شخص عجز عن اداء مناسك الحج وهو مقيم في دولته - 00:38:40
وانا اقيموا في الكويت نعم فهل لي ان اقيم عنه مناسك الحج او العمرة اه ذكر الفقهاء ان من ينوب عن الحاج في حج الفريضة يجب ان يكون من نفس البلد - 00:38:58
لان النيابة هذه تحاكي الاصل فيجب ان تحاكيه حتى في المكان فيكون من بلده او قربه مثل ما مر معنا ما عدا ذلك لا فيكون يخرج احد من بلد هذا الشخص - 00:39:14
اذا ما وجدت خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها يكون معذورا فجزاكم الله خير الموضوع المهيئة المهايئة الموظف ايه لا لا وطبعا الموظف ما يكون اجرة يعني يا شيخ اه بلى لا لا نقول اه لا - 00:39:28
تشبه من كل وجه طبعا لان العبد مملوكا نقصد ملكية الوقت ملكية الوقت الحقيقة الموظف وقته مملوك بالفترة التي هو يداوم فيها لا يملك وقته والعائد المادي في هذا الوقت يذهب للمحل اللي هو فيه او الشركة او المؤسسة او - 00:39:46
لكن لا نقول ان تكييف الموظف هو مهايئة لا هي تشبه المهايئة الى حد كبير الموظف اقرب تكييف له انه اجارة تجارة اعمال اتنين اه او ادارة اشخاص على حسب اذا كان - 00:40:11
اجار بالوقت فهو اجارة اشخاص اذا اجار بالعمل تجارة اعمال لا انا اللي قصدته انه يشبه الموظف فكأنه يقول له انا ابيك يوم لك ويوم لي. فالموظف ست ساعات لي كشركة او مؤسسة والباقي لك - 00:40:30
فهي تشبه وهذا مدخل يجاب عنه لفكرة الذين يعني يعترضون على الرق و اه طبعا الاسلام لا شك انه يعمل على تخليص الرقيق من رقهم لكن يقول لك ليش اقره - 00:40:49
اولوا الفكرة ان طبعا لها جواب طويل ليس هنا مجال مجاله لكن احدى المداخل على الجواب ان نتصور ان الرقيق هو كالموظف هو مسؤول ممكن يكون بعض الرقيق بينهم مهايئة يشبه الموظف المعاصر - 00:41:08
اذا انت عندك مشكلة في ملكية الانسان او ملكية وقته ويجب ان تكون عندك مشكلة في التوظيف حتى اليوم يعني حتى بعض الناس يعني يسمى الوظيفة الرق رق الوظيفة فهي لا اعني انها تكيف فقهيا على هذا النحو ولكن هي تشبه - 00:41:27
يعني الى حد ما هذه الفكرة بالنسبة اذا كان موظف نعم لا يجوز له مثلا في نفس الوقت هذا ان يعمل لنفسه او يعمل في مكان اخر بالظبط مثلا منتدب احسنت ما يصير انه يكون موظف في جهتين في نفس الوقت - 00:41:47
لان وقتك مملوك ومن الساعة الفلانية للساعة الفلانية. الا باذن من الجهة الاولى وبالتالي اذا انت وقتك ليس لك يعني اوضح مثال ما تملك حتى انك تخرج ممنوع تطلع يقول لك لين تستأذن - 00:42:05
واذلك او ما اذلك صح ولا لا فهي هي هي يعني من من نواحي معينة يعني. نعم نعم شروط الزواج من الامة هو عدم القدرة على الزواج من الحرة ان لا يملك مهرة حرة - 00:42:22
ولا ثمن اما ان يشتريها اذا اذا عجز جاز له اذا ما اذا لم يعجز حرم عليه. وهذا نص القرآن. قال الله سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما - 00:42:43
ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض انكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن محصنات. فهنا الاحصان تكرروا في هذه الاية بمعاني مختلفة الاحصان في اول الاية ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات اي عن الحرائر - 00:43:03
فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم والمؤمنات يعني الامام والله اعلم بايمانكم بعضكم بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن محصنات يعني عفيفات فالاحصان هنا بمعنى العفة هذا المعنى الثاني فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن آآ محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فاذا احصن - 00:43:27
هذا المعنى الثالث يعني تزوجنا فهذه اية فيها ثلاث كلمات بنفس النطق ولكن بثلاث معاني مختلفة المعنى الاول المحصنات بمعنى الحرائر والمعنى الثاني المحصنات بمعنى العفيفات والمعنى الثالث المحصنات بمعنى المتزوجات فاذا احصن يعني تزوجنا - 00:43:56
اه فاذا احسنا فعليهن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات يعني الحرائر من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم اما اللي ما يخشى العنت وهذا شرط ثالث اربع شروط ترى - 00:44:18
ان لا يستطيع على مهر حرة ولا يستطيع على ثمن اباه ولا يند تندفع شهوته بدون الوطء وان يتأذى كتشقق الانثيين ونحو ذلك اذا لم يطأ هذي اربع شروط وذلك قال المتون نفسها - 00:44:42
يقولون جاز بشرطه وذكروا هذه الشروط فاذا استطاع اه لا يجوز له ان يتزوج الاباء ليش؟ لانه سيؤدي الى ان يكون اولاده عبيدا وارقاء تخيل يعني ياخذهم سيدهم وهذي اشكالية - 00:45:07
نعم سؤال عتق عليه هذا من الاحكام الشرعية انه لا يجوز ان يملك الابن اباه حرام فلو فرضا من وجد اباه وهو في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤدي - 00:45:30
الولد حق والده الا اذا وجده مملوكا فاشتراه فاعتقه او كما قال عليه الصلاة والسلام فلذلك قالوا بمجرد ما يشتري الابن اباه اذا كان مملوكا مباشرة يعتق ما ينتظر الا يعتقه - 00:45:51
يعني الشريعة لا تقبل ان يكون الاب مملوكا لوالده هذا يعتق مباشرة لذلك قال هذا قال عتق بالرحم مباشرة لا لا تقبل الشريعة ان يكون الابن عبد سيدا لابيه. نعم - 00:46:10
الاسبوع القادم يعني راح يكون الحج فما في درس الثلاثاء الثلاثاء اللي يليه بعد الحج ان شاء الله في درس ان شاء الله ليس الثلاثاء القادم اللي بعده ثم راح نتوقف للصيف ان شاء الله - 00:46:30
باذن الله شيخ سؤال تفضل شيخ سعد من قولنا سالم مولى ابي حذيفة هو المقصود بهذا الولاء سالم مولى ابي حذيفة نعم اي اي نعم هو كان مولى كان مولى لابي حذيفة - 00:46:45
والله اعلم جزاكم الله خير - 00:46:59