دورة القواعد الفقهية للشيخ: د. منصور الغامدي
دورة القواعد الفقهية 3 للشيخ منصور الغامدي في #برنامج_أكاديمية_زاد
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سوف نبدأ ان شاء الله تعالى محاضرتنا بعدها دقيقة او دقيقتين من الان باذن الله تعالى - 00:00:01ضَ
طيب آآ هل الصوت واضح الصوت واضح طيب سوف نبدأ ان شاء الله تعالى بعد قليل باذن الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:20ضَ
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا واتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا - 00:02:58ضَ
اللهم يا مفهم سليمان فهمها اخواني واخواتي الكرام سوف نتحدث في هذه المحاضرة باذن الله تعالى عن قاعدة مهمة من قواعد الفقه الاسلامي وقواعده الكبرى الا وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك - 00:03:13ضَ
هذه القاعدة من القواعد المهمة في علم الفقه واصول الفقه بل في كثير من العلوم وفي شتى المعارف وسنتعرف الان ان شاء الله تعالى على معنى هذه القاعدة وادلتها وبعض تطبيقاتها - 00:03:34ضَ
وطريقة تطبيق هذه القاعدة وما هي الاسئلة التي يحتاج ان يعرفها طالب العلم وطالبة العلم لمعرفة تطبيق هذه القاعدة فاذا قلنا اليقين لا يزول بالشك فنحن نتحدث هنا عن شيء موجود - 00:03:54ضَ
ثم نتحدث عن انتقال له الى شيء اخر اليقين لا يزول بالشك. كاننا نتساءل هل يزول بالشك هل يزول بالظن؟ هل يزول باليقين؟ كيف نزيله يعني كيف ننتقل من مرحلة من مراحل - 00:04:17ضَ
المعرفة والادراك الى مرحلة اخرى من مراحل المعرفة والادراك. هذا باختصار معنى قاعدة اليقين لا يزول بالشك نضرب لذلك بعض الامثلة حتى نتصور هذه القاعدة تصورا صحيحا لو كان عندنا يقين مثلا - 00:04:35ضَ
بخبر ما او بشيء ما عندنا يقين بان بان فلانا قد فعل شيئا ما او ان فلانا حالته مثلا حالة اه ثرية وغنية مثلا فجاءنا خبر مشكوك فيه او قرأت امرا - 00:04:56ضَ
ليس يقينيا عن فلان بانه قد صار مثلا فقيرا انتقل من حالة الثراء الى حالة الفقر والحاجة فهل نقول ان هذا يزيل معرفتنا السابقة اذا لما نتحدث عن يقين وشك - 00:05:25ضَ
وتغير من معرفة الى معرفة لا بد ان نتعرف اولا على مراتب المعرفة ما هي مراتب المعرفة؟ عندنا اعلى مراتب المعرفة الا وهي اليقين اه العلم اليقيني الجازم لادراك شيء ما على طريقة ما - 00:05:41ضَ
هذا اعلى مراتب المعرفة اليقين كايماني المسلم المؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى و ايمانه بكلام الله سبحانه وتعالى. وان هذا القرآن الذي بين ايدينا هو كلامه واوامره ونواهيه جل بلاد - 00:05:58ضَ
ايمان المؤمن بان الله جل جلاله قد بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هذه اعلى درجات المعرفة عند المؤمن اعلى درجات المعرفة واليقين. علم جازم يقيني تواترت علي الادلة - 00:06:21ضَ
والقرائن التي اثبتت هذا الحكم طيب عندنا معارف نعرفها اقل اقل من هذي الرتبة من المعرفة كمعرفتنا مثلا في اه معرفتنا بالاحكام الشرعية بعض الاحكام الشرعية التفصيلية فلو مثلا اه سئل انسان مسألة ما - 00:06:36ضَ
فرضا انه سئل عن مسألة زوال النجاسة مثلا بغير الماء الطهور وهل تزول ام لا تزول؟ فقال نعم انا اذكر انا قد درسنا هذه المسألة واذكر ان المدرس الذي درسنا قد رجح ان النجاسة تزول بكل ما يزيلها - 00:07:02ضَ
الان ادراكه لهذا الحكم من الناحية الشرعية هل هذا الحكم ادركوا لو ادراك يقيني ام ادراك اقل من رتبة اليقين؟ ادراك غلب الظن. لانه قد سمع المدرس والمدرس قد ذكر بعض الادلة - 00:07:23ضَ
طيب هناك رتبة اقل من غلبة الظن الا وهي رتبة الشك يعني كأن ادراكه لهذا الشيء خمسين بالمئة خمسين بالمئة نسأل اه المعلم نقول له هل آآ سينجح فلان في هذا الاختبار فقال يعني اشك في هذا بنسبة خمسين بالمئة قد ينجح وقد لا ينجح - 00:07:37ضَ
نسأل الطبيب ماذا تتوقع نسبة نجاح هذه العملية؟ فيقول نسبة النجاح نتوقع انها تكون خمسين بالمئة خمسين بالمئة هذا شك في رتبة اه متساوية يعني لم يغلب احد الطرفين على الاخر - 00:08:01ضَ
طيب عندنا معرفة ورتبة في المعرفة اقل من هذا كذلك. وهي رتبة الوهم يعني فلان يتوهم هذا الشيء اذا معرفته بهذا الشيء له اقل حتى من الشك. وهناك المرحلة الصفرية وهي الجهل وهي الا يعلم - 00:08:18ضَ
بهذا الشيء او لا يعرفه او لا يعني تسأل فلان تقول ماذا تعرف عن زيد ابن الناس؟ فقال لا اعرفه هل نزيد من الناس اه غني ام فقير فقال لا اعرفه اصلا لا اعلم من هو غني ام فقير. فقط اعرف اسمه من خلال سجلات مثلا دفترية محددة في - 00:08:36ضَ
شركتي المحددة مثلا اذا هو لا يعرف عنه شيئا هذا جهل وهناك رتبة اقل من هذا الا وهي يقول اهل العلم الا وهي الجهل المركب بمعنى انه يعرف الشيء على غير ما هو عليه - 00:08:57ضَ
من يعرفه خلاف واقعه وهذي لا شك انها من رتب اذا ادراكنا للاشياء على رتب ومراتب متفاوتة هذه القاعدة تقرر ان اليقين لا يزول بالشك يعني من كان عنده يقين بشيء ما فانه لا يزول بالشك. نضرب لذلك مثلا لو ان انسان عنده يقين - 00:09:13ضَ
بانه قد تطهر وتوضأ ثم شك هل حصل منه حدث ام لا شك هل حصل منه حدث ام لا نقول ان اليقين لا يزول بالشك طيب لاحظوا هنا مفردات القاعدة - 00:09:35ضَ
يعني قررت اعلى درجات اليقين وانها لا تزول بدرجة الشك طبعا سكتت هذه القاعدة عن درجة الظن الغالب لان الظن الغالب كما سيأتينا في بعض الاحوال يكون برتبة اليقين وفي بعض الاحوال لا يلتفت اليه - 00:09:55ضَ
وسيأتينا ان شاء الله تعالى تفصيل اه موجز لمثل هذه الاحوال لكن قررت القاعدة امرا اساسية وهو ان اليقين اعلى رتب المعرفة انها لا تزول بادنى درجات المعرفة الا وهي الشك او الوهم او الجهل. لما نتكلم لا يزول بالشك فمن باب اولى - 00:10:11ضَ
انه لا يزول بالوهم. لان الوهم اقل رتبة اقل رتبة من الشك طيب هذه باختصار هذا باختصار مفهوم هذه القاعدة. ومعنى وحقيقة هذه القاعدة ما تطبيقات هذي القاعدة تطبيقات هذه القاعدة حقيقة كثيرة قبل ان ندخل الى التطبيقات الفقهية لاننا سوف نستعرض عدد من التطبيقات الفقهية - 00:10:31ضَ
نريد ان نأخذ تطبيقات الواقعة في القاعدة هذه في حياتنا وواقعنا المعاش اليوم اذا كنت تعرف شيئا بدرجة معينة من اليقين او العلم الطبيعي ان الانسان لا ينتقل عن هذه المعرفة الا - 00:10:53ضَ
بمعرفة تساويها واعلى منها واما اذا جاءه بمعنى اخر لو جاءك خبر من فلان وفلان وفلان وفلان الذين تثق فيهم وتعرفهم معرفة يقينية وجيدة. فقالوا لك ان فلان مثلا قد نجح في اختباره مثلا - 00:11:10ضَ
وجاءك فلان الذي تعرف انه يكذب عرفت عنه كثرة الكذب. فقال لك ان فلان لم ينجح في الاختبار ما هو ما هي المعرفة التي تحصل لك؟ ان فلان نجح او فلان لم ينجح - 00:11:28ضَ
سوف يحصل عندك معرفة بان فلان قد نجح في الاختبار لماذا لانه قد جاءك الخبر هذا من اربعة تثق فيهم وتعرفهم وصادقون وجاءك خبر ان فلان يكذب هذا ان فلان لم ينجح من خبر من شخص يكذب - 00:11:43ضَ
ولا يعرفه وهكذا فلذلك من الطبيعي عندنا بمعارفنا اليوم البشرية المعلوماتية في علومنا في الكيمياء في الفيزياء في الجغرافيا في التاريخ ان اليقين دائما لا يزول بالشك اذا هذه القاعدة قبل ان تكون قاعدة فقهية وشرعية هي قاعدة عقلية منطقية عرفية من عادات الناس - 00:11:56ضَ
لذلك من اهم ادلة هذه القاعدة العقل والعرف ومن ادلة هذه القاعدة في كتاب الله سبحانه وتعالى قوله ان يتبعون الا الظل وان الظن لا يغني من الحق شيئا. ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. ولقد جاءهم من ربهم الهدى - 00:12:18ضَ
اذا الله سبحانه وتعالى انكر على من يتبع الظنون في مقابلة الحجج البينات في مقابلة الهدى في مقابلة اليقين البينات الظاهرة والدلائل الظاهرة على عبودية الله وتوحيد الله وبعثة رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:12:36ضَ
هذه الدلائل والبينات اليقينية الطاهرة المنتشرة سواء كانت في كتاب الله او كانت في الواقع الدلائل الكونية او الادلة والايات الشرعية كل هذه الدلائل تركها الكفار والمشركون واتجهوا الى الظل متى هو الانفس؟ يعني انهم يشكون في بعثة محمد صلى الله عليه وسلم او يشكون في توحيد الله جل جلاله وهكذا - 00:12:54ضَ
فالله سبحانه وتعالى انكر عليهم اتباع الظن وفي مقابلة تركهم في مقابلة للهدى والبينات والحجج الظاهرة والدلائل الظاهرة التي ارسله الله سبحانه وتعالى وارسل بها رسوله طيب كذلك جاء تطبيق هذه القاعدة - 00:13:22ضَ
بسنة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فلا ينصرف يعني من كان على يقين في طهارته ثم شك وجد مثلا آآ حركة في بطنه - 00:13:41ضَ
شك هل خرج منه حدث ام لا؟ اذا وجد احدهم فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا او يجد ريحا هذا الحديث يدلنا على ان اليقين يحتاج في رفعه الى يقين مثله - 00:13:58ضَ
طيب هذي امثلة للادلة ولتطبيقات هذه القاعدة سوف نسألها ان شاء الله تعالى عدد من تطبيقات هذه القاعدة سواء كان في ابواب الطهارة او الصلاة او الزكاة او الصيام او الحج - 00:14:13ضَ
او في ابواب المعاملات او في الجنايات او غيرها ان شاء الله تعالى لكن قبل ان اه ندخل الى تطبيقات هذه القاعدة نريد قبل ان ندخل الى التفاصيل ان نتعرض لبعض الاسئلة - 00:14:26ضَ
الاجمالية المهمة التي تفيدنا في تطبيق هذه القاعدة هناك بعض الاسئلة الاجمالية المهمة التي تفيدنا في تطبيق هذه القاعدة نريد ان نستعرضها من هذه المسألة ما هو الاصل الذي ننتقل عنه احنا عندنا اصل - 00:14:44ضَ
عبر عنه في هذه القاعدة اليقين بالمناسبة من مسميات هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد دليل ينقله اليقين لا يزول بوهم - 00:15:09ضَ
او ظن طيب اليقين لا يرتفع الا بمثله وهكذا هذي كلها مسميات لهذه القاعدة من مسميات هذه القاعدة في اصول الفقه الاستصحاب. الاستصحاب هو بقاء ما كان على ما كان حتى يرد الدليل الناقل وهكذا - 00:15:26ضَ
طيب قبل ان ندخل الى تطبيقات القاعدة نريد ان نسأل بعض الاسئلة الجوهرية المهمة لنا في تطبيق هذه القاعدة الا وهي ما هو الاصل الذي نريد ان ننتقل عنه يعني مثلا لما نتكلم عن انسان - 00:15:44ضَ
متيقن انه قد توضأ وتطهر وشك في الحدث اذا الاصل الذي عندنا انه طاهر طيب السؤال الثاني ما هو الشيء الجديد الذي نريد ان ننتقل اليه؟ نريد ان ننتقل الى حالة الحدث - 00:16:01ضَ
طيب عندنا اصل الا وهو مثلا ان الميتة محرمة نريد ان ننتقل عن هذا الاصل الى شيء وهو ان ميتة الجراد او السمك انها مستثناة من هذا العصر. اذا هذا - 00:16:19ضَ
نريد ان انتقل الى هذا الفرع مثلا نريد ان نقول الا آآ مثلا ان كل ان الانسان يجوز له ان ينكح من شاء من النساء مثلا الا ان كانت من المحرمات. عندنا محرمات في النكاح. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم - 00:16:32ضَ
اذن نحن نسأل هل هذه المرأة اختك من الرضاع مثلا تحرم عليك هذه المرأة. اذا هذا عندنا اصل نريد ان ننتقل الى فرع الاصل براءة الذمة وان الانسان لا يجب عليه شيء الا بيقين - 00:16:54ضَ
طيب نريد ان ننتقل عن هذا الاصل الى فرع او اصل جديد ننتقل الى هذا الاصل الى مرحلة اخرى او حالة اخرى فنقول انه قد ثبت في ذمتك مئة ريال بموجب عقد قرن انك اقترضت مئة ريال وهؤلاء هم الشهود الذين يشهدون بهذا وهكذا - 00:17:12ضَ
اذا نحن عندنا اصل قديم وعندنا حالة جديدة اصل جديد استثناء جديد فرع جديد عندنا شيء جديد من الاسئلة الجوهرية هذا الاصل القديم بماذا ثبت ما هي درجة علمنا بهذا؟ الاصل القديم - 00:17:33ضَ
اذا هذا السؤال الاول ما هي درجة علمنا بهذا؟ الاصل القديم. لماذا ثبت هذا الاصل؟ لماذا نسأل هذا السؤال او ما هي اهمية هذا السؤال اذا جاءني يعني خلوني اقرب لكم هذه الصورة. اذا جاءني الاصل الذي كان الذي كنت اعرفه - 00:17:52ضَ
جاءني هذا من خبر شخص مظمون يعني انا يغلب على ظني انه صادق يغلب على ظني انه صادق فاخبرني هذا الخبر هل اصدقه؟ اقول نعم اصدقه لانه ما عندي انا اصلا الاصل الذي عندي هو - 00:18:13ضَ
صفر لا اعرف انتقلت الى معرفة طيب لكن هل اقبل خبر نفس هذا الشخص هل اقبل خبر هذا الشخص نفسه الذي اخبرني وصدقته لانه لم يكن عندي اي خبر سابقا - 00:18:33ضَ
فاخبرني بشيء لكن هذا الشيء اخباره يخالف اخبار اربعة من الثقاث قبله هل اصدقه؟ لا اصدقه لاحظوا الآن ان نفس الخبر هذا تعاملت معه بتعاملين التعامل الاول انني صدقته وقبلته لماذا - 00:18:47ضَ
لان الشيء الذي يقابله هو الجهل فالمعرفة الظن الغالب الخبر طبعا هذا لا نتكلم عن شخص يعني يغلب على على كلامه الكذب لا نتكلم عن شخص اعطانا مرحلة من او علم - 00:19:07ضَ
او قرينة من القرائن التي لا تصل الى اليقين نقبل هذا الكلام لكن اذا كان يعاند يقينا فلا اقبله. لذلك من الاسئلة المهمة في تطبيق هذه القاعدة قبل تطبيقها ان نسأل نقول - 00:19:26ضَ
بماذا ثبت الاصل الو كان ثابت بجهل هل هو ثابت بمعرفة بسيطة ام هو ثابت بيقين ثابت بيقين لذلك مثلا لما يأتينا شخص ويخبرنا بدليل شرعي ويقول ان هذا الدليل الشرعي - 00:19:40ضَ
يدل مثلا على استثناء اه استثناء من محرم من المحرمات نقول الاستثناء من هذا المحرم يحتاج الى دليل قوي لان هذا المحرم ثبت بدليل قوي فهذا الاستثناء الاباحة تحتاج الى دليل قوي - 00:20:00ضَ
طيب لكن لو كان عندنا البراءة الاصلية النقل عن البراءة الاصلية يمكن ان يتم بدليل قوي او بدليل اقل منه في القوة ولو كان هذا الدليل اقل منه في القبور - 00:20:23ضَ
نضرب لذلك مثلا القياس القياس يمكن اثبات الاحكام الشرعية به فلو جاءنا شخص وقال ان هذا الشيء اه يشبه المسكرات التي حرمتها الشريعة. شيء حدث اه جديد مثلا اذا استحدثه الناس اليوم - 00:20:37ضَ
هو من جهة مثلا مثل الهيروين مثلا نوع من انواع المخدرات هذا يشبه بل هو اشد منها ضررا وخطرا هذا نوع من القياس طيب لاحظوا هنا اثبتوا حكما شرعيا لهذه النازلة - 00:20:57ضَ
لكن هل يقبل القياس في مقابلة النص في مقابلة النص لو قال قائل ان الشريعة قد اثبتت اه اعمال الحاجة في بعض المواطن ونحن نريد ان نعمل اه الاباحة بالحاجة في تحريم الربا نقول لا لا يجوز هذا شرعا - 00:21:15ضَ
جمال الغاز في مقابلة النص لا يجوز شرعا طيب قد يقول قائل لماذا اذا اعملتم القياس في سورة ولم تعملوه في صورة نقول القياس ننتقل اليه اذا كان الاصل هو البراءة الاصلية - 00:21:33ضَ
فننتقل الى القياس فيثبت القياس وجوبا وتحريما وكراهة واستحبابا لكن اذا كان الاصل عندنا ثابت بنصوص شرعية من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فاننا لا ننتقل عنها بالقياس لان القياس اضعف منها في الدلالة - 00:21:51ضَ
اذا السؤال الاول هذا الاصل الذي عندي باي شيء ثبت باي شيء ثبت طيب السؤال الثاني الاصل الذي اريد انتقل اليه او الفرع الذي اريد ان انتقل اليه. او الحالة الجديدة التي اريد ان انتقل اليها - 00:22:07ضَ
باي شيء ثبتت هل هو ثابت في القرآن؟ هل هو ثابت بالسنة؟ هل هو ثابت بخبر الثقة؟ وهكذا اذا كان عندي مفاضلة بين شيء قديم وشيء جديد. انتقل عن القديم الى الجديد - 00:22:25ضَ
اذا كانت هذه القرائن التي ثبت بها هذا الشيء الجديد اقوى واظهر في الدلالة من القرائن والادلة التي ثبت بها الامر القديم. اذا ارجو ان تكون ان يكونا هذان السؤالان واضح - 00:22:43ضَ
طيب مجالات تطبيق القاعدة ما هي مجالات تطبيق القاعدة مجالات تطبيق القاعدة كثيرة جدا بالجوانب الشرعية وفي الجوانب الحياتية من مجالات تطبيق القاعدة الاستدلال في المسائل الشرعية فاذا كان عندي اصل شرعي قد ثبت بادلة شرعية - 00:22:59ضَ
فانني لا انتقل عن هذا الاصل الا باصل ثبت بادلة شرعية مثلها في القوة فاستثني من هذا العصر هناك عندنا عدد من الادلة الشرعية التي اثبتت امورا مثلا اثبتت الشريعة - 00:23:26ضَ
ان الاصل في العبادات التوقيف والحظر الا ما شرعه الله او رسوله صلى الله عليه وسلم ثبت عندنا هذا الاصل بعدد من الادلة الشرعية نبدا نقول ان يتبعون الا الله والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد - 00:23:44ضَ
قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وان تقولوا على الله ما لا تعلمون الى اخره من الايات التي تدل على تحريم التعبد لله بغير علم او القول على الله بغير علم او التعبد بما لم يشرعه الله - 00:24:09ضَ
الى غير ذلك ام لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الى غير ذلك من الادلة الشرعية التي دلت على تحريم احداث شيء في دين الله لم يشرحه الله - 00:24:30ضَ
من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد طيب هذا اصل عندنا دل على ان اي عبادة يريد ان يتعبد بها المسلم يسأله السؤال ما هو دليل مشروعية هذه العبادة؟ حتى تتقرب الى الله سبحانه وتعالى بها - 00:24:42ضَ
اذا عندنا اصل حتى ننتقل عنه فجاءنا شخص قال ترى مما شرعه الله سبحانه وتعالى التعبد لله سبحانه وتعالى مثلا ان يقول آآ المسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم - 00:24:57ضَ
طيب نسأله ما هو الدليل؟ قال جاءنا في الحديث الصحيح كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نقول اذا خلاص ما دام جاءنا هذا العصر - 00:25:17ضَ
وهذا الدليل اذا نحن نعمل به ولا نقول ان هذا الذكر وهذا الدعاء انه بدعة لو جاءنا شخص وقال شرع صوم مثلا اه يوم عاشوراء ما هو الدليل؟ نقول حديث ابن سلمان لا ينبغي الى قبل لاصومن التاسع - 00:25:28ضَ
التاسع والعاشر. اذا هذا دليل دلنا على ان صوم عاشوراء ليس بدعة فلو جاءني شخص وقال انه مما يشرع صومه صوم يوم آآ الخامس عشر من شعبان مثلا او قيام ليلة النصف من شعبان او - 00:25:52ضَ
قيام ليلة السابع والعشرين من رجب. نقول له ما هو الدليل؟ نقل عن هذا الاصل او جاءنا شخص وقال ان مما يشرح الاحتفال بالمولد النبوي. نقول ما هو الدليل على هذه العبادة. هل ثبت شيء في الكتاب او في السنة يدل على هذا الاصل؟ حتى ننتقل - 00:26:10ضَ
الاصل اصله لنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو منع الاعياد غير عيد الفطر وعيد الاضحى قد ابدلكم الله سبحانه وتعالى بهذين يوم بهذا يومين عيد الفطر وعيد الاضحى اذا - 00:26:26ضَ
نقول هل هناك شيء ينقل عن هذا الاصل ام لا طيب جانا اصل شرعي الا وهو اباحة اباحة الانتفاع بما خلق الله سبحانه وتعالى في هذا في هذه الارض خلق لكم ما في الارض جميعا منه - 00:26:42ضَ
فلو جاءنا شخص وقال انني اريد ان انتفع بهذا الخشب من جهة ان اعمل به كرسيا او دولابا او طاولة او نقول لا بأس هذا الأصل دل على الإباحة قال اريد ان انتفع بهذا القماش فاصنع منه ثوبا اصنع منه آآ قماشا ولا مانع - 00:27:01ضَ
اريد لو قال قائل هل يجوز الانتفاع بالطاقة الشمسية للشمس مثلا خلقت للاضاءة والنور. هل يجوز ان الانسان يستخدمها كهرباء؟ يستخدم الكهرباء نقول الاصل. نعم افصل الانتفاع بما خلق الله سبحانه وتعالى هذا الاصل الاباحة - 00:27:20ضَ
ولو لم يكن هذا الانتفاع موجودا في زمن النبوة وما بعدها حتى نخرج عن هذا الاصل لابد من دليل يحرم هذا الوجه من اوجه الانتفاع فلو جاءنا شخص وقالوا اريد ان انتفع بالذهب فاجعله شوكة او سكين او ملعقة او كوبا نقول لا هنا قف لانه قد جاءنا حديث - 00:27:38ضَ
سلمة رضي الله تعالى عنها الذي يشرب فيه اناء الفقه انما يجرجر في بطنه نار جهنم. والحديث لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فان لهم في الدنيا ولكم - 00:28:01ضَ
في الاخرة. اذا نقول هذا قف هذا الوجه من اوجه الانتفاع لا يجوز اذا لاحظوا عندنا الادلة الشرعية ننتقل من شيء الى شيء من خلال معرفتنا باصل والانتقال عنه الى اصل اخر او الى فرع اخر او الاستلام - 00:28:11ضَ
هذا التطبيق من مجال من مجالات التطبيق الا وهو الادلة الشرعية طيب يعني معرفة الاحكام الشرعية المجال الاول مجال معرفة الاحكام الشرعية الحلال الحرام المباح الواجب المكروه المسؤول وهكذا طيب - 00:28:30ضَ
من مجالات تطبيق هذه القاعدة في الفقه الا وهي احوال المكلفين احوال المكلفين احوال المسلمين غير قضية المسائل الشرعية حال المكلف كيف بحال المكلف يعني حال المكلف هل هو طاهر ام محدث - 00:28:48ضَ
نقول سؤال لاحظوا الان لا اتحدث انا عن اصول ادلة اتكلم عن اصل حاله هو اقول تعال قبل ان يحدث لديك لديك هذا الشكل هل انت كنت طاهرا وشككت في الحدث هذا هل حصل ام لا - 00:29:08ضَ
ام انت محدث بيقين؟ يعني انسان مثلا قام واستيقظ من النوم محدث فانشغل مثلا باعداد فطوره عمله ثم بعد ذلك اراد ان يصلي شك هل هو توضأ لما قام ام لم يتوضأ - 00:29:23ضَ
نقول انت عندك يقين انت حالك الاول انك يقين بانك محدث وحصل عندك شك هل تطهرت ام لا؟ اذا الاصل بقاءك على حالة الحدث طيب لو قال الانسان انا توضأت ولكن سكت هل دخلت الحمام بعد الوضوء ام لم ادخل الحمام مرة اخرى - 00:29:40ضَ
هل آآ حصل مني حدث ام لا؟ نقول انت على يقين الطهارة والان الشك هو الحدث اذا نحن الان نتحدث عن حالة المكلف عن حالة المكلف قال انسان انا اقترظت - 00:29:57ضَ
من زيد من الناس مئة ريال وانا شاك هل رددتها له ام لا نقول الاصل ان ذمتك مشغولة بمئة ريال حتى تتيقن انك رددتها فنقول رد مئة ريال طيب لو قال الحقيقة - 00:30:16ضَ
آآ كنت ارغب بالاقتراظ من زيد وشك انا هل اقترفت ام لا تقول الاصل انك لم تقترض شك هل حصل الاقتراض ام لا اذا لاحظوا ما الفرق بين المجال الاول والمجال الثاني - 00:30:34ضَ
المجال الاول نحن نتحدث عن الادلة الشرعية جاءنا دليل يدل على الاباحة ثم جاءنا دليل يدل على التحريم اذا نقول هذا التحريم مخصص لعموم الاباحة وهكذا طيب المجال الثاني نقول حالك انت ايها المكلف - 00:30:48ضَ
حالك انت ايها المكلف كان على الحدث تنتقل الى الطهارة تنتقل بيقين حاله كان على الطهارة تنتقل الى الحدث. حال المكان انسان قال اه انا عندي يقين ان هناك صبيا بال في هذا المكان من الغرفة - 00:31:09ضَ
وامرت ابني ان يدفن هذا المكان ولا ادري هل نظفه ام لا نقول اصلا انه نجس حتى تتيقن انه تطهر طيب لو العكس في عندنا يقين ان البيت طاهر فجاءت - 00:31:29ضَ
امرأة تريد ان تصلي في هذا المكان فقالت هذه المرأة رأيت صبيا عمره سنتين يلعب في هذه الغرفة وانا اشك ولا اريد ان اصلي في هذا المكان. نقول اليقين لا يزول بالشك - 00:31:46ضَ
فلذلك هذا المكان طاهر حتى تعلمي ان هناك نجاسة قد نجاسة قد وقعت في هذا المكان فحصل عندنا ان هذا المكان نجس نتيجة ان هذا المكان نجس وانتقلنا عن اصيل اليقين - 00:32:07ضَ
هذا مثال بي مثلا ابواب الطهارة والنجاسة في ابواب الوضوء والحدث في ابواب اشغال الذمة وبراءة الذمة مثلا بالقروض او بالديون او بوفاء الديون او غيرها وهكذا طيب اريد ان اسألكم سؤالا - 00:32:24ضَ
وهذا سؤال يعني يندرج في فن يسمى فن الفروق الفقهية يقول العلماء عندنا لو حصل عندنا يقين جاء اختصم اثنان عند القاضي في مسألة ايجارة واختصم اثنان عند القاضي في مسألة وديعة - 00:32:48ضَ
في مسألة وديعة المؤجر في مسألة الاجارة قال القاضي انا اجرت هذا الشخص سيارة واخذها وتنقل بها ولم يردها الي الان الزمه ايها القاضي برد السيارة اليه. التي هي ملكي والتي استأجرها. انتهى عقد الايجار ولم يردها الي - 00:33:09ضَ
فقال الشخص الاخر المستأجر قال اني قد رددتها اليه وهو يكذب طيب القاضي الان من الذي يطالبه بالبينة من الذي يقول ما هو الاصل وما هو الشيء الذي نريد ان ننتقل اليه - 00:33:30ضَ
الان لاحظوا ان الاصل عندنا في هذه الحالة كلاهما مقر بعقد الاجارة وكلاهما مقر بان السيارة قد انتقلت من المؤجر الى المستأجر. اذا هذا اصل عندنا كون عندنا اصل با - 00:33:49ضَ
المستأجر يقول انني رددت السيارة والمؤجر يقول انت لم ترد السيارة فاذا يقول القاضي للمستأجر يقول اثبت بالبينة بانك قد رددت السيارة حتى ننتقل عن الاصل الاول الى اصل الرد. الاصل ان السيارة عندك - 00:34:06ضَ
نريد ان ننتقل عن هذا الاصل الى اصل انك رددت السيارة اذا لاحظوا الان طبقناه في حالة احوال المكلف في حالة الحدث والوضوء في حالة النجاسة والطهارة. في حالة اشغال الذمة وابراء الذمة. في حالة من بيده العين - 00:34:23ضَ
المؤجر ام المستأجر؟ نقول من هو الاصل طيب لو جاءنا شخص وقال ان فلانا قد استأجر مني السيارة ولم يردها الي فقال الشخص الاخر انا لم استأجر منه اصلا ما قال انني استأجرت السيارة ورددتها قال لا انا لم استأجر منه - 00:34:41ضَ
الاصل الاصل ان عقد الايجار لم يحدث فيقول القاضي للشخص الذي يطالب بالسيارة يقول له اثبت ان هناك عقد ايجارة. لان هذا الشخص ينكر عقد الاجارة الان لاحظتم الان تطبيقاته في احوال المكلف فنقول - 00:35:01ضَ
يقول له اثبت ان هناك عقد زيارة فقال اتى بشهود شاهدين ان هناك عقد اجارة قد تموا انه سلم السيارة يقول القاضي عندئذ لهذا الشخص الان ثبت اصل ان السيارة عندك - 00:35:19ضَ
رد اليه السيارة لاحظتوا طيب اذا عندنا اصل في الاجارة وهو انه اذا ثبت عقد الاجارة فان المستأجر يلزم برد هذه العين ولو انكر الرد يجب ان يأتي ببينة على الرد - 00:35:32ضَ
عبده طب هذي قضية الاجارة انتهت جلسة الاجارة عند القاضي وجاء خصمان اخران في مسألة وديعة قال الشخص المودع الذي اودع فلان وديعة مثلا شخص اراد السفر الى بلد معين - 00:35:50ضَ
وعند امرأة مثلا ارادت سفر وعندها ذهب مثلا الحرية الشخصية وكذا فذهبت بها الى جارتها كتبت هي وتعرفها واستأمنتها وقالت اريد ان اوجد عندك هذا الذهب لا اريد ان اتركه في البيت وانا سوف اسافر - 00:36:12ضَ
فاحفظي عندك هذا الذهب فحفظته هذه المرأة التي اودعت هذا الذهب طيب جاءت المرأتان اختصمتا عند القاضي بعد ذلك قالت الاولى انني قد اودعت ذهبا عندها وذهبي. الذي عندها لم ترده الي - 00:36:26ضَ
فقال القاضي للمرأة الاخرى ردي اليها فقالت ايها القاضي قد رددت اليها الذهب قد رددت اليها الذهب الان عندنا اصل ثبت وهو ان الوديعة قد حصلت كلاهما مقر بالوديعة طيب هل رد الوديعة - 00:36:46ضَ
استقر اقرارهما جميعا نقول لا المرأة التي اودعت الذهب تقرر انها قد ردت الوديعة و صاحبة الذهب تقول انها لم ترد الي وديعة الذهب بماذا يحكم القاضي؟ وجدنا ان هذا القاضي قد حكم فقال حكمت بان هذه الوديعة قد ردت - 00:37:08ضَ
وان هذه المرأة التي اودعت الذهب انها غير مطالبة باي شيء ما دام انها قد اقرت برد الوديعة فقالت المرأة المودعة ايها القاضي في الجلسة التي قبل هذه الجلسة قلت - 00:37:34ضَ
للمستأجر ان عليك ان تحضر البينة لانك قد اخذت السيارة فعليك ان تحظر البينة بردها وكان هذا المستأجر قد اقر بكون السيارة في يده فلماذا لا تحكم على هذه المرأة التي اودعتها الذهب - 00:37:51ضَ
لماذا لا تحكم عليها بوجوب رد الوديعة وبوجوب اثبات رد الوديعة بالبينة ان كانت قد ردتها ولماذا قبلت قولها دون بينة ولماذا جعلت قولها اصلا في رد الوديعة؟ لاحظتم الفرق بين هاتين والسنتين - 00:38:13ضَ
هذه هي المسألتين يبحث العلماء في فن يسمى فن الفروق الفقهية. ما هو فن الفروق الفقهية؟ يكون هناك مسألتين بينهما وجه شبه واختلاف في الحكم من الفروق التي قررها العلماء بين هاتين المسألتين. يقول - 00:38:31ضَ
ان الايجار ليس مبناها على الثقة في المستأجر. لماذا؟ لان المؤجر له مصلحة وهي الاجرة والمستأجر له مصلحة وهو حصول منافع السيارة التي استأجرها طيب بينما الوديعة ما معنى الوديعة؟ الوديعة هي حفظ بدون اجرة - 00:38:48ضَ
فالشخص المودع اصلا لم يستأمنه المودع الا لثقته وامانته في الحفظ فلذلك لما اودعه لما اودع ثمرة هذا الذهب عند جارتها لم تستودعها الا لثقتها وامانتها هذا الان والمودع ليس له مصلحة - 00:39:10ضَ
ليس له مصلحة لماذا؟ لانه يحفظ الذهب تطوعا بدون اجرة طبعا لا نتكلم عن وديعة باجرة لانه لو صارت الوديعة الحفظ باجرة فمعنى ذلك انه قد انتقلنا من الوديعة الى الاجارة - 00:39:33ضَ
اذا الشخص المودع ليس له مصلحة في اصلا قبول هذه الوديعة ولم يقبلها الا تطوعا وثقة ولكونه موثوقا به ومأمونا لدى الموتى فلذلك يقرر الفقهاء ان المودع يقبل قوله في الرد دون بينة - 00:39:47ضَ
الا بشيء اخر سوف اقرر الله طيب اذا المودع يقبل قوله في الرد ما يطالب بالبينة بينما المستأجر لا يقبل قوله في الرد الا ببينة. لاحظتم الفرق اذا كان عندنا اصل انتقلنا عنه - 00:40:10ضَ
لاحظوا القرائن لها اثره لذلك انا كان عندي سؤالين في مجال اعمال القاعدة وهو السؤال الاول ما هو الاصل وما هو الشيء الذي نريد ان ننتقل اليه ما هي القرائن التي دلت على هذا الاصل؟ وما هي القرائن التي دلت على الاصل الذي نريد ان ننتقل اليه - 00:40:31ضَ
طيب في الوديعة نريد ان نطبق الان قالت لما سأل القاضي هذه المرأة المودعة التي اودعت الذهب قال لها القاضي ردي الى هداه فقالت ايها القاضي قد رددت اليها الذهاب - 00:40:49ضَ
قد رددت اليها الذهب في اه يوم الاحد مثلا الموافق الخامس عشر من شهر جمادى. الثاني عام الف واربع مئة اه ثمانية وثلاثين قد عدت يذهب بهذا التاريخ ظهرا وزرتها في البيت ورددت اليها الذهب - 00:41:06ضَ
الان قلنا ان القاضي سيقبل قول هذه المرأة المودعة لانها اصلا حفظت الذهب بدون اجرة ويقبل قولها لانها اصلا لم تودع الا لثقتها وامانتها طيب جاءت المرأة المدعية فقالت ايها القاضي - 00:41:27ضَ
ارأيت هذا التاريخ الذي تذكره وانها قد ردت الذهب فيه وانها جاءتني الى بيتي وردت الذهب ارأيت هذا التاريخ؟ هذا الاثبات بالبينة انظر مثلا الى جواز السفر وانظر الى الشهود وانظر الى كذا - 00:41:41ضَ
كنت خارج البلد في هذا الوقت وهؤلاء الشهود يشهدون بانني كنت مع عائلتي قبل هذا التاريخ باسبوع. ولم ارجع الى البلد الا بعد شهر كنت خارج البلد فهذا دليل وبين على كذب هذه المرأة التي اودعت. هذا الذهب وانها لم ترد. الان - 00:41:57ضَ
قبلنا قولها الثقة قرينة عندنا ثقة وامانة لكن هذه المرأة الان اتت ببينة وشهود اذا انتقلنا الى اصل اعلى انتقلنا الى اصل اعلى يقول القاضي اذا ايتها المرأة المودعة التي اودعت الذهب - 00:42:19ضَ
اثبتي بالبينة وبالشهود لا نقبل قولك الان لا نقبل قولك مجردا لابد ان تثبتي ببينة وشهود بانك قد رددتي هذا الذهب وبطلان بينة هذه المرأة المدعية لماذا نحن لا نريد ان ننتقل من اصل الى الا الى اصل اعلى منه في الواقع - 00:42:36ضَ
طيب اذا هناك سؤال ثالث نريد ان نسأل انفسنا عند تطبيق هذه القاعدة اكرر ما هي الاسئلة؟ السؤالين السابقين. السؤال الاول ما هو الاصل الذي انتقلنا عنه او نريد الانتقال عنه - 00:43:00ضَ
بماذا ثبت؟ ما هي الادلة؟ هل ثبت بادلة قوية بادلة متواترة بادلة ضعيفة بدلالة قوية طيب ما هو الشيء الجديد الذي نريد ان ننتقل اليه؟ العصر الجديد الدليل الجديد الحالة الجديدة - 00:43:18ضَ
التي نريد ان ننتقل اليها هل لها ادلة قوية؟ هل لها قرائن قوية؟ هل لها؟ هل ثبتت بالتواتر؟ وهكذا السؤال الثالث الذي نريد ان نسأله عند تطبيقنا لهذه القاعدة الا وهو سؤال ما هو مجال النظر؟ ما هو مجال النظر - 00:43:31ضَ
فلو قال لنا قائل ان هناك بينة عندي على ان فلان قد اقترض مني الف ريال وانا انتظر منه ان ولم يرد طلبه القاضي بينه قال عندي شاهدين انني اقرضته - 00:43:50ضَ
فيقول القاضي للشخص المختلط ائتنا ببينة شاهدين انك رددت مثلا لاحظوا هنا البينة المطلوبة شاهدين لان المسألة مسألة لكن اذا اردنا ان ننتقل الى مسألة حد الزنا اجارنا الله واياكم من الفواحش والفتن - 00:44:08ضَ
القاضي لا ينتقل عن اصل البراءة الا باربعة شهود لان المجال مختلف المجال مختلف. طيب لو اردنا في اصل الوديعة الوديعة اصلا لم يطلب القاضي من المرأة لم يطلب منها شهودا اصلا. قبل قوله المجرد فقط - 00:44:26ضَ
طيب هناك احوال يطلب القاضي فيها اليمين. هناك احوال يطلب القاضي فيها مثلا اه شاهد ويميل وهكذا اذا لاحظتم مجال الاعمال طيب هناك عندنا حتى بالمناسبة في غير مسألة احوال المكلا في مسألة الادلة الشرعية هذي القضية معتبرة - 00:44:47ضَ
احيانا عندنا الاصل يكون قد ثبت بي آآ يقين او بادلة يقينية كيف مثلا لو قال لنا انسان مثلا حل ما اباح الله سبحانه وتعالى من الاطعمة والذبائح الاصل فيها الحل - 00:45:06ضَ
اذا ذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليها لقول الله سبحانه وتعالى لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقول الله سبحانه وتعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه طيب هذا الاصل - 00:45:25ضَ
فلو قال لنا قائل الا هذه ان هذا الحيوان الذي قد ذكي وذكر اسم الله عليه اصلا غير مباح لانكم قد زكيتم مثلا او اه اردتم ان تأكلوا مثل قبل - 00:45:35ضَ
مثلا سبعة واصل السباع محرمة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباب قد ان هذا نام ان هذا الفهد او الاسد - 00:45:54ضَ
لهنا ومن يسمعه مفترس ولا يجوز اكله نقول الاصل عندنا ان اريد بس ان ان اعرض لكم كيف يعني طريقة تطبيق الفقهاء لهذه القاعدة الاصل عندنا انه ما دام انه قد ذكي بذكر اسم الله سبحانه وتعالى كان اصله مباح - 00:46:11ضَ
انتقلنا عن هذا الاصل الى التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل كل دينار من السباع اذا لا يجوز اكل لحم الحيوانات المفترسة. لاحظتم - 00:46:32ضَ
اريد ان اعرض لكم طريقة تطبيق الامام مالك للقاعدة طريقة تطبيق الامام مالك للقاعدة يقول لا انا ابقى مع الاصل ولا انتقل لماذا ايها المالكية لا تقبلون الانتقال عن هذا الاصل - 00:46:47ضَ
قال لان هذا الاصل عندي لم يثبت بالادلة العامة فقط على الاباحة. عندي نص شرعي دل على الاباحة الا وهو مثلا قول الله سبحانه وتعالى قل لا اجد فيما اوحي اليه محرما على طاع يطعمه الا ان يكون ميتة او دم مسفوح او لحم خنزير - 00:47:03ضَ
فعندي اصل ثبت ليس بالحلم وانما بعموم الحل وانما اصل ثبت لعموم الحلم بالاضافة الى صيغة الحصر الثابتة في اللغة العربية بالنفي مع الاستثناء. لا اجد الا ان يكون بيت دم. لا يجد فيهما وحيدا محرما ولا طعام الا ان يكون ميتا - 00:47:21ضَ
فيقول هذا الاصل الذي عندي قوي ثبت بحصر وليس بالعموم لعموم الاباحة الاصلية ثبت عندي بحصر فلا انتقل عن هذا الاصل بسبب حديث النهي عن كلاب من السباع وربما ان هذا الحديث منسوخ - 00:47:45ضَ
اذا لاحظتم طريقة الامام مالك احنا عندنا ثلاثة اسئلة الاصل الاول الاصل الثاني او الفرع الثاني او الاستلاء الثاني ومجال النظر لا مالك يقولوا الاصل الاول عندي قوي لماذا؟ لانه ليس بالعموم وانما بالعموم زائد - 00:48:05ضَ
في اية عندي حاصرة في عندي اية حاصرة طيب لابد ان يأتي المحرمون لجناب من السباع بدليل قوي ينقل عن هذا الاصل القوي لانه عندنا صار الاصل الاول صار فيه عموم - 00:48:23ضَ
حصل فجاء الناقلون وهم الجمهور اهل الخلافة المالكية وقالوا ان سورة مثلا المائدة او الانعام التي جاءت فيها هذه الاية سورة متقدمة سورة متقدمة والتحريم ذي ناب من السباع متأخر في اخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة - 00:48:43ضَ
هذا مثال وقد جاء عدد من التحريمات بعد هذه الاية الامر الثاني يستدلون بسياق الاية وهو ان هذه الاية قد جاءت في سياق الرد على المشركين الذين حرموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام - 00:49:11ضَ
والله سبحانه وتعالى يريد ان ينكر عليهم تحريما ما احله الله ويريد ان ينكر عليهم التعبد بما لم يشرعه الله فلاجل هذا جاء سياق هذه الاية واما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فجاء تفصيل المحرمات - 00:49:34ضَ
التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس المراد. ولا نريد ان نقرن بين سياقين سياق تفصيل المحرمات التي جاءت في السنة النبوية بيانا الله و سياق انكار القرآن الكريم على المشركين - 00:49:53ضَ
تحريم شيء احله الله بعقولهم واهوائهم والهتهم لذلك الله سبحانه وتعالى في سورة الانعام ذكر عددا من التحريمات التي حرمها المشركون ابتداء من عند انفسهم وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالص على ازواجنا وايكم ميتة فهم فيه شركاء الى اخره - 00:50:10ضَ
اه ما جاء في هذه الايات الشريفة الكريمة كان عنده ابتداعات في التحريم يقولون مثلا ان هذه آآ سائبة هذه وسيلة هذه ما في بطن هذه اول نتائج لها يكون محرما اول ثاني نتائج لها يكون للاصناف - 00:50:31ضَ
اذا كان النتائج ذكرا كان بكذا اذا كان النتائج كذا يكون لله وهكذا تحريمات وتشريعات ما انزل الله بها من سلطان الله سبحانه وتعالى شرع اه الاضحية وشرع الهدي لبيته الحرام وهذا تشريع قديم معروف - 00:50:46ضَ
حتى قبل بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم واما هذه التحريمات والتشريعات التي ابتدعها المسلمون فهي موجودة. اذا الجمهور انتقلوا جاءوا لنا بسياق الاية الشريفة الكريمة وجاؤوا لنا بتفريق - 00:51:02ضَ
بين السياقين وان هناك فرقا بين هذا السياق وسياق بيان المحرمات التي هي بيان لشرع الله سبحانه وتعالى وجاؤوا لنا بان حديث النهي عن نابل من السباع متأخر بعد نزول هذه الاية. اذا قوي عندنا قول الجمهور - 00:51:18ضَ
لاحظتم الآن طبقنا في مسألة الوديعة هذا تطبيق على حال مكلف كيف ننتقل اذا يهمني انا ثلاث اسئلة السؤال الاول ما هي الادلة والقرائن التي اثبتت الاصل القديم ما هي الادلة والقرائن التي اثبتت الاصل الجديد؟ ما هو مجال النظر في هذا الاصل - 00:51:32ضَ
طيب مثلا من المسائل المهمة الفروق المهمة في هالتطبيق هذه القاعدة مجال النظر هناك عندنا فرق في مجال النظر بين حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق العباد حقوق العباد لا يجوز - 00:51:52ضَ
العدوان على مال امرء مسلم الا بطيب نفس منه ان دمائكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. شوفوا التحريم هذا تحريم جديد يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا - 00:52:14ضَ
طيب هل يجوز للانسان ان ينتقل عن هذا الاصل؟ يقول انا اظن ان لي حق عند فلان فلا اخذه ولا اطالب بسداد المبلغ نقول لا لان عندنا اصل قوي جدا - 00:52:32ضَ
ان دماءكم حرام عليكم وحرمة يومكم هذا في بلدكم وتشاركوها. لا تنتقل عنه بمجرد الظن ولا بتظل الغالب طيب لو قال انسان مثلا في مسألة اخرى مسألة متعلقة بالصلاة يغلب على ظنه حصل عنده شك بسيط - 00:52:44ضَ
شك بسيط ويغلب على ظنه انه قد صلى اربع ركعات نقول العاصي انك صليت؟ اذا اعتبر نفسك قد صليت اربع ركعات ولا تأتي بركعة جديدة طيب لو كان عنده شك خمسين خمسين - 00:53:07ضَ
نقول انه والله هل صلى ثلاثا ام اربعة؟ نقول ابني على اليقين لان اليقين لا يزول بالشك فاذا انت صليت ثلاثا ائتي بركعة جديدة ركعة رابعة لاحظتم لاحظوا الان انتقلنا عن اصل اليقين بغلبة الظن - 00:53:22ضَ
لكن لم ننتقل عن اصل اليقين بالشك ولكن غلبة الظن هذي لم نعملها في حقوق العباد لانه اصل يقيني قوي. اذا مجال الاعمال في حقوق العباد غير مجال الاعمال في حقوق الصلاة والزكاة والصوم والحج - 00:53:38ضَ
المجالات مجال الاعمال مختلف في قضية البينات في قضية الادلة اذا هذا السؤال سؤال مهم الا وهو السؤال الثالث هذا بالحقيقة يقودنا واريد ان اختم حقيقة بهذه آآ الوصية لنفسي واياكم جميعا - 00:53:53ضَ
لطلاب العلم وطالبات العلم انا اختم بوصية مهمة الا وهي العناية بالاصول العناية بالاصول ما معنى العناية بالاصول كثير من طلبة العلم وطالبات العلم لا يعتني بالاصول المحكمة وادلتها اليقينية الظاهرة - 00:54:09ضَ
وتجد عنايته بالمسائل الفرعية والمسائل الخلافية اكثر من عنايته بالاصول المحكمة الظاهرة فلذلك تجد عند هذا طالب العلم لما تسأله دائما سؤال يقول اختلف الفقهاء اختلف الفقهاء لا يقرر الاصول - 00:54:32ضَ
تجد ان تصوره الفقهي عن احكام الشريعة واحكام الدين بسبب انه درس مثلا كتاب المغني او كتاب المجموع للنووي وكذا درس هذه الكتب التي تشعبت في الخلاف فيظن ان اغلب الشريعة او اغلب الفقه - 00:54:50ضَ
خلافات فقهية وهذا ليس بصحيح اغلب مسائل الشريعة والعقيدة هي مسائل يقينية محكمة ثابتة التي يطبقها المكلف في حياته اليومية هناك مسائل نعم نوازل اجتهادية لكن هذه النوازل الاجتهادية فيها خلاف - 00:55:08ضَ
لا ننفي الخلافة. ولكن هذا الخلاف له له حدود. لو اردنا ان نتكلم اليوم عن مطاعم الناس التي يطعمونها تجد ان اغلب مطاعمهم تدور في دائرة الحل والاباحة عندنا منطقة الا وهي منطقة المحرمات في الذبائح مثلا - 00:55:29ضَ
هذه المنطقة مثلا كل ذي ناب من السباع مثلا لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وهكذا حرمت عليكم الميتة ونجد خلاف العلماء في اشياء هل تدخل في نطاق البيت وما حرم الله سبحانه وتعالى؟ او تدخل في نطاق ما اباحه الله سبحانه وتعالى - 00:55:51ضَ
ولكن دائرة المباحات واضحة وظاهرة دائرة المحرمات المتفق عليها ظاهرة وواضحة اذن هناك بعض طلبة العلم لما يدرس مسائل الخلاف يضخم مسائل الخلاف لماذا؟ لانه قد ركز ذهنه وعقله على الفروع ولم يركزوا على الاصول - 00:56:09ضَ
دائما يكن عندنا عناية بالاصول يكن عندنا عناية بالمحكمات يكن عندنا عناية بادلة المحكمات وهذا بالمناسبة غير قضية تأصيل المسائل الشرعية وطلب العلم مهم للداعية الى الله سبحانه وتعالى ان يقرر للمفتي للمعلمة التي تعلم اخواتها - 00:56:34ضَ
ان نقرر دائما اصول المحكمات لا ننشر ثقافة ان هذا اختلف فيه او اختلف فيه لا قرن الاصول والمحكمات. الخروج عن هذه الاصول والمحكمات عندنا امور يقينية خرجت واستثناءات يقينية وعندنا استثناءات فرعية - 00:56:52ضَ
لذلك دائما كلما اعتنى طالب العلم وطالبة العلم كلما اعتنت اه كلما اعتدى الداعية الى الله سبحانه وتعالى بتقليل الاصول والمحكمات ومعرفة الاصول والمحكمات يكون منضبطا في علومه القاضي يكون منضبطا في قضائه - 00:57:06ضَ
يعرف من هو المطالب بالبينة هل هو المدعي ولا المدعى عليه من هو الذي يطالبه بالمال من الذي معه الاصل طيب في نظره في الاحكام الشرعية من الذي معه الاصل؟ هل هو المحرم - 00:57:24ضَ
ام الموجب ام المبيح ام الذي قرر الكراهة فيقارن بين هذه الاقوال لان عنده اصلا ينظر ويطالب بدليل للانتقال عن هذا الاصل من هذه قاعدة جليلة ومهمة حقيقة وهذه القاعدة قاعدة فقهية - 00:57:36ضَ
وقاعدة اصولية يقررها الاصوليون بمعنى الاستصحاب بل هي قاعدة انا اقول انها قاعدة دعوية قاعدة تربوية قاعدة حياتية قاعدة معاشية وهي دائما ان الانسان يركز على الاصول ولا ينتقل عن هذه الاصول الا بادلة قوية. دلت على الاستثناء من هذه الاصول بادلة ظاهرة وهذه الادلة - 00:57:55ضَ
تقارب ادلة الاصول او تقارنها او تساويها لينتقل عن هذا الاصل الاول الذي كان معه اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح وان يجعل هذا العلم الذي قلناه وسمعناه انزلوا حجة لنا لا حجة علينا - 00:58:19ضَ
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آآ طبعا من المهم عندنا في مجالات الاعمال لاني لاحظت بعض الاسئلة ذكرنا عند حديثنا عن حال المكلف المكلفون او المسلم المكلفون مختلفون - 00:58:35ضَ
حتى في مسألة الطهارة والحدث اذا كان هذا المكلف من اصحاب الوسواس فانا اقول له لا تنتقل عن هذا اليقين الا بيقين مثلك. كونك توسوس او يغلب على ظنك او تشك لا مجال لعبادك - 00:58:57ضَ
طيب لو جاءني شخص وقال انا يغلب على ظني اني مثلا اه ان هذا المكان نجس اريد ان اسأله سؤال اقول هل انت يعني فهذا يتكرر معك دائما في احوالك اليومية يغلب على ظنك ان هذا الشيء نجس. اذا قال نعم اعرف انه - 00:59:15ضَ
عنده اشكال في الوسواس فقل لا عبرة بغلابة عليك باليقين صلي في هذا المكان قال طيب انا شاك اني مثلا غسلت يدي في الوضوء اذا كان هذا الشخص من اهل الوسواس - 00:59:37ضَ
فلا عبرة الا باليقين لا عبرة الا باليقين لكن لو كان ليس من اهل الوسواس معنى انسان اصلا الشك حصل عنده يعني نادر او طالب فقل كم مرة تشك؟ قال والله يعني نادرا اني ما قد شكيت انا لكن يعني - 00:59:51ضَ
قبل سنة او سنتين او ثلاث اقول اعمل بغلبة الظن ما دام انه يغلب على ظنك انك لم تغسل يدك ارجع فاغسلها ارجع فتوضأ اذا كان من اهل الوسواس ينبغي مراعاة هذا - 01:00:07ضَ
اذا من المسائل كما ذكرنا مجال الاعمال مجال الاعمال مهم هل نحن نعمل في حال المكلف عندنا اسئلة؟ هل هو من اهل الوسواس؟ ليس من اهل الوسواس القضية مهمة بخلاف - 01:00:19ضَ
فمثلا اعمالنا في الادلة الشرعية اذا مجالات اعمال القاعدة مهمة تحتم علينا اختيار الرتبة التي نعملها للانتقال على الاصل فهناك لو صار عندنا بعض الاحوال او بعض مجالات الاعمال لا انتقل الا باربعة شهود - 01:00:34ضَ
لكن مجالات اعمال اخرى انتقل بشاهدين هناك مجالات اعمال انتقل عنها بيقين فقط وهناك مجالات اعمال انتقل عنها بغلبتي ظن لاحظتم الفروق سؤال مجال الاهمال مهم جدا عند الفقهاء في النظر والاستدلال - 01:00:52ضَ
طيب اه يعني هذي ابرز بالنسبة للاسئلة الاخرى ان شاء الله تعالى يعني اتفقنا مع الاخوة ان شاء الله تعالى انه يكون نستعرضها باذن الله تعالى في لقاء مستقل اسئلة متعلقة - 01:01:10ضَ
في اه الدورة كاملة ان شاء الله تعالى حتى يعني نأخذها ويكون لها وقت باذن الله تعالى مناسب لها. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا ويجعل هذا حجة لنا لا علينا. اللهم زدنا علما يا ارحم الراحمين وصلى - 01:01:26ضَ
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين شكر الله لكم استماعكم - 01:01:38ضَ