بسم الله الرحمن الرحيم اه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين - 00:00:04ضَ

اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا اللهم يا مفهم سليمان فهمنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل اما بعد اخواني واخواتي الكرام - 00:01:23ضَ

سوف ندرس اليوم باذن الله تعالى قاعدة فقهية من القواعد الفقهية الكبرى ذات الشأن في الفقه الاسلامي. وكنا قد درسنا من قبل قاعدتين مهمتين الاولى هما كانت قاعدة الامور بمقاصدها - 00:01:44ضَ

والثانية كانت قاعدة الاصل بقاء ما كان على ما كان او ما يطلق عليه بعض اهل العلم اليقين لا يزول بالشك او الاستصحاب كل هذه مسميات للقاعدة الثانية اليوم نريد ان نتحدث عن قاعدة ثالثة من قواعد الفقه الكبرى الا وهي قاعدة يعبر عنها اهل العلم بقولهم الضرر - 00:02:05ضَ

يزال الضرر يزال وربما عبر عنها بعض اهل العلم بقولهم ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وربما عبر عنها بعض اهل العلم بقولهم الضرر لا يزال بمثله او ربما عبر بعض اهل العلم بقاعدة - 00:02:30ضَ

وهي ان تدرأ اعظم المفسدتين بارتكاب ادناهما ويحصل اعظم المصلحتين لتفويت ادناهما اذا هادي كلها اه فروع او مسميات لقاعدة الضرر يزال ما معنى هذه القاعدة؟ وما مفهومها الاساس مفهوم هذه القاعدة - 00:02:52ضَ

الاساس هو ان الضرر يزال يعني يرفع او يدفع والضرر هو المفسدة المفسدة لها آآ امثلة وهي ما يحقق ما يحقق فسادا يقابل المصلحة او النفع المفسدة يقابلها المصلحة او النفع - 00:03:20ضَ

والشريعة قد جاءت بجلب المصالح والمنافع ودرء المضار والمفاسد هذا الاصل في نزول هذه الشرائع والله سبحانه وتعالى حكيم اراد بتشريعاته حكما عظيمة لا يعود اليه جل جلاله نفع هذه التشريعات - 00:03:52ضَ

وانما يعود الى الخلق في دنياهم واخراهم ولذلك قرؤوا اهل العلم ان الشريعة قد جاءت بجلب المصالح والمنافع وتعظيمها وتكثيرها ودرء المفاسد والمضار وتقليلها ورفعها ودفعها هذه هذا مقصد عام من مقاصد الشريعة الاسلامية - 00:04:13ضَ

طيب عندما نتحدث عن قولنا الضرر يزال هذا الضرر معناه المفسدة ذكرناه او المضرة وهو الشيء المؤذي للانسان يزال ما معنى يزال يزال معناه انه اما ان يدفع قبل وقوعه - 00:04:38ضَ

او ان يرفع بعد وقوعه وسوف نتكلم ان شاء الله تعالى آآ بايجاز عن بعض الاحكام المترتبة على هذه القاعدة. عن بعض الاحكام المترتبة على هذه القاعدة ما معنى قولنا الاحكام المترتبة على هذه القاعدة؟ تذكرون في قاعدة - 00:04:56ضَ

الامور بمقاصدها. قلنا يترتب عليها عدد من الاحكام مبنية على المقاصد والنيات الامور بمقاصدها يترتب او تنتج لنا عددا من الاحكام. منها مثلا صحة العمل لان العبد قد قصد فيه وجه الله سبحانه وتعالى - 00:05:17ضَ

وبطلان العمل لان العبد قصد به الرياء والسمعة مثلا مما يترتب من الاحكام على قاعدة الامور بمقاصدها تذكرون قاعدة مثلا ترتب الثواب قاعدة ترتب العقاب. قاعدة ترتب القصاص في من قصد القتل العمد مثلا - 00:05:33ضَ

آآ ترتب بطلان الرجعة في من قصد الضرار مثلا اه من الاشياء المترتبة مثلا بطلان العقد اذا فعله العبد تحايلا على تشريع الله اذا قاعدة الامور بمقاصدها انتجت لنا عددا من الاحكام - 00:05:54ضَ

مثلا حكم البطلان العقل مثلا حكم بطلان العمل مثلا حكم وجوب الاعادة مثلا حكم اه ترتب القتل او القصاص العمد وهكذا طيب القاعدة الثانية الاصل بقاء ما كان على ما كان او اليقين لا يزول بالشك. ترتب عندنا - 00:06:13ضَ

عدد من الأحكام منها مثلا اننا نبني على الاصل واننا نهمل النظر في الشك مثلا اننا نرجح بالمسائل الشرعية ما كان مترجحا بالاصول ولم يقل استثناء او لم يقوى الرافع على ان يستثني منه وهكذا - 00:06:30ضَ

ما هي الاحكام التي تنتجها لنا قاعدة الضرر يزال؟ تنتج لنا عددا من الاحكام منها؟ مثلا تحريم ايقاع الضرر وجوب رفع الضرر وجوب دفع الضرر قبل وقوعه. مثلا من الاحكام التي ترتبها قاعدة الضرر يزال كذلك - 00:06:50ضَ

وجوب الضمان على المتلف مثلا لو ان انسانا اعتدى على انسان اخر فاتلف ماله من هذا هذي احد مسائل الضرر يزال. فاننا نقول يجب على هذا المتلف ان يعوض بتعويض مالي - 00:07:09ضَ

الشخص الذي اتلف ما له. فنقول لو انه لو ان هذا المتلف اتلف سيارة خاصة بهذا الشخص المضرور المتضرر اتلفت سيارته. فانا نقول لهذا المتلف نقول من الاحكام انه يجب عليك ضمان قيمة السيارة. فلنفترض ان قيمة السيارة هذي كانت مثلا عشرين الف دولار - 00:07:29ضَ

تقول يجب عليك ان تدفع لهذا المتضرر عشرين الف دولار قيمة السيارة التي اتلفتها طب لو اتلف منها جزءا يساوي الف دولار؟ نقول يجب عليك ان تدفع قيمة الف دولار - 00:07:52ضَ

قيمة ما اتلفت. لاحظوا ان وجوب ضمان المتلفات هو احد المسائل. او احد تطبيقات قاعدة الضرر يزال لماذا؟ لانه بالاتلاف وقع على هذا المتضرر وقع عليه ضرر فينبغي ان يرفع عنه الضرر - 00:08:03ضَ

بماذا؟ بتضمين الشخص المتلف بتظمين المتلف قيمة ما اتلف قديسا سأل فيقول لو كان هذا المتلف انما اتلف خطأ لا عمدا وعدوانا يعني لم يعتدي على السيارة بمثلا مطرقة وكسرها لا هو لا يريد العبد وانما اتلفها - 00:08:26ضَ

بسبب خطأ منه وقع اه فرضا آآ دون قصد منه مثلا قاد السيارة وحصل له مثلا اغماءه وهو يقود السيارة مثلا السيارة اصطدمت بهذا الشخص الاخر واتلفت سيارته طيب هل لهذا الشخص الذي وقع منه الفعل الضار؟ هل هو متعمد ليس متعمد - 00:08:51ضَ

وانما حصلت منه اغماءة دون قصد منه ولا ارادة فاتلفت سيارة الطرف الاخر لاحظوا عندنا ان الطرف الاخر اتلفت سيارته دون تعد منه ولا تفريط بسبب من الطرف الاول نقول يجب على الطرف الاول ان - 00:09:20ضَ

يضمن قيمة ما اتلفه للطرف الثاني. طيب قد يقول قائل اذا لا فرق عندنا في وجوب الاتلاف بين الشخص العمد والشخص المخطئ نقول نعم لا فرق في وجوب ضمان المتلف - 00:09:42ضَ

لا فرق في ووجوب ضمان مثال. لكن العامد يزيد على ضمان الاتلاف بعقوبة. لانه شخص عامل للعدوان فنقول له عليك ان تضمن ما اتلفته وبالاضافة الى ذلك نعاقبك بعقوبة لانك تعمدت اتلاف - 00:09:56ضَ

اموال للاخرين واعتديت على اموالهم فنعاقبك بعقوبة اما بسجن يوم او يومين او شهر او شهرين بحسب ما يناسب الفعل الذي وقع منه اذا لاحظوا عندنا ان ضمان المتلفات لا يرتبط بارتكاب المعصية بمعنى انه عامد معتدل لا - 00:10:14ضَ

وانما بحكم ان الاتلاف قد وقع منه فانه يجب عليه ان يضمن هذا التلف. نضرب بذلك مثلا اخر لو ان انسان طفله الصغير مثلا اعتدى على او آآ جنى على شيء او اتلف شيئا لشخص اخر - 00:10:37ضَ

فرضا ان طفلك الصغير اخذ جوال لاحد جيرانكم فكسر هذا الجوال طبعا الطفل الصغير لا يقع منه المعصية يعني لا يقع منه العدوان لا يؤاخذ بالعدوان ولا يعاقب على عدوانه - 00:10:53ضَ

هل معنى هذا ان الذي تلف جواله لا يتم تعويضه عن التلف؟ لا. نقول يجب ان يعوض عن التلف من خلال اه مالي هذا الولي الذي ولي الطفل يعوض لماذا؟ لان الضرر يزال وقع على ذلك الشخص ضرر - 00:11:09ضَ

فيزال هذا الظرر بالتعويظ وهو تعويض قيمة المجلف اذا ما هي الاحكام التي تنتجها لنا قاعدة الضرر يزال تنتج لنا عددا من الاحكام مثلا وجوب رفع الضرر طبعا وجوب رفع الظرر حقيقة حكم عام - 00:11:27ضَ

له عدد من الامثلة مثلا من وجوب رفع الضرر مثلا اثبات حق الشفعة للشريك ذهبوا الان هذا احد الاحكام التي تنتجها لنا قاعدة الضرر يزال حتى نفهم اه هذا الحكم لا ينبغي لنا ان نتصور المسألة - 00:11:45ضَ

من تطبيقات قاعدة الضرر يزال مثلا ثبوت الشفعة للشريك ما معنى الشفعة الشفعة هي احد ابواب المعاملات المالية خلاصتها اذا كان عندنا شخصان يشتريان في اه ارض مناصفة فيملك كل واحد منهما خمسين بالمئة من الارظ - 00:12:05ضَ

او فلنفترض ان كل واحد منهما يمتلك خمسين بالمئة من المبنى هذا المبنى مثلا في عدد من الشقق اه يمتلكون هذا المبنى بينهما مناصفة كل واحد منهم يملك خمسين بالمئة - 00:12:32ضَ

اراد احد الشريكين احتاج لنقد فاراد ان يبيع نصيبه فرضا ان هذه العمارة كاملة قيمتها مليون دولار. نصيب يساوي نصف مليون دولار فاراد احدهما ان يبيع نصيبه يساوي نصف مليون دولار - 00:12:47ضَ

فاعر ونصيبه للبيع اشتراه اه شخص ثالث او زيد من الناس اشتراه مثلا زائد عن نص مليون دولار اربحوا مثلا اه خمسين الف دولار فاشتراه بخمس مئة وخمسين الف دولار مثلا - 00:13:07ضَ

اه هناك حكم شرعي يسمى الشفعة ما معناه الشفعة معناها استحقاق الشريك ان ينتزع النصيب الذي قد بيع لطرف ثالث ينتزعه منه بالقيمة كيف عندنا الشركات يملك كل واحد منهما نصف العمارة احدهما باع نصيبه لزيد من الناس - 00:13:25ضَ

الشريك الاخر من حقه متى ما علم بهذه البيعة ان يأتي الى زيد من الناس المشتري فيقول لو انت قد اشتريت نصيب شريكي الذي هو وصف هذه العمارة اشتريته بخمس مئة وخمسين الف دولار - 00:13:50ضَ

تفضل هذي خمس مئة وخمسين الف دولار وانا اخذ منك هذا النصيب الذي اشتريته من شريكي طبعا هذا المشتري الجديد الذي سميناه زيد قد يوافق وقد لا يوافق فان وافق فالحمد لله ان لم يوافق - 00:14:08ضَ

فان من حق هذا الشريك الاخر ان يرفع الى المحكمة ويجبر زيدا على ان يرد هذا الشيء الذي اشتراه للشريك الاخر مقابل الثمن الذي دفعه زيد وهو خمس مئة وخمسين الف دولار - 00:14:26ضَ

لاحظوا عندنا قاعدة شرعية في المعاملات المالية الا وهي قاعدة ان التصرفات لا تصح الا عن رضا مأخوذة من قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم - 00:14:42ضَ

طيب لاحظوا الان باب الشفعة يعتبر استثناء من قاعدة الرضا لماذا؟ لان الشريك الاخر اجبر زيدا دون رضا من زيد على ان يأخذ نصيبه بالقيمة التي دفعها زيد زيد اشترى من الشريك الاول بخمس مئة وخمسين الف دولار نصف العمارة - 00:15:05ضَ

فيأتي الشريك الاخر الذي يملك النصف الاخر ويقول لزيد هذه خمس مئة وخمسين الف دولار سلمني نصف العمار الذي اشتريته من شريكي ان رفض زيد يجبر على هذا طيب هذا استثناء من قاعدة الرضا الاصل ان المعاملات لا تصح الا اذا كانت على الرضا وهذا شرط من شروط البيع التراضي بين البيعين - 00:15:26ضَ

لماذا اجيز للشريك الاخر لماذا شرعت شريعة الاسلام؟ للشريك الاخر ان يجبر زيدا على ان يسلم نصيبه له مقابل الثمن الذي قد دفعه زيد الاستثناء سببه قاعدة رفع الضرر. الضرر يزال - 00:15:47ضَ

سبب الاستثناء هذه القاعدة التي بين ايدينا اليوم الضرورة يزال. قد يقول قائل وما هو الضرر نقول ان الشريك الاخر قبل الشراكة مع الشريك الاول لانه يعرف ولانه بينهما مثلا صحبة او علاقة او ايا كان - 00:16:11ضَ

الشراكة ينتج عنها ظرر ينتج عنها ضرر لان الشريكين يعني يحتاجون ان يكون بينهما نوع من الوفاق والوئام لو اختلف الشريكان تليف المال فالشريكان يحتاجان ان يكون بينهما وفاق ووئام. لو اراد فيما بعد ان يؤجر مثلا الشقة احدى الشقق او يؤجر دكان في العمارة - 00:16:30ضَ

قال لا لا تؤجر لهذا المحل مثلا المطعم الشريك الاول يقول لا المطعم هذا ممتاز. الشريك الثاني يقول لا انا اريد ان اوجه لقريبي. هذا الشريك الاول يقول لا انا سوف اجل شخصا اخر. يحصل بينهما نزاع - 00:16:53ضَ

وتصرفات الشركاء في هذه العمارة لا تنفذ الا باتفاقهما لابد ان يتفقا او يوكل احدهما الاخر بالتصرف وفق شروط محددة ومعينة فالان اذا لم يتفقا تعطل الاندفاع بالعمارة لانه ليس احدهما باولى من الاخر - 00:17:07ضَ

هذا يقول انا اريد ان اوجه هذا يقول لا انا اريد ان اوجه للشخص الاخر. نسمع كلام من؟ لابد ان يتفقا اذا الشراكة لابد ان تحتاج الى نوع من الوئام والاتفاق بين الشريكين - 00:17:26ضَ

لذلك اذا كان اه الشريكان متخاصمين وغالبا هذا المال يعني يفسد ويتلف شيئا فشيئا طيب كون احد الشريكين يبيع او نصيبه لطرف ثالث جديد لا يعرفه هذا الشريك الاخر هنا يقع ضرر على الشريك الاخر ولا لا؟ يقع ظرر لان هذا الطرف الجديد قد يكون سيء الخلق - 00:17:38ضَ

قد يكون اه يعني مفسد قد يكون لا يراعي اه تنمية المال وهكذا عدد كبير من الاسباب فلذلك جاء في الشريعة حكم الشفعة بمعنى انه يحق للشريك الاخر ان يجبر هذا المشتري - 00:18:03ضَ

على تسليم نصيبه لصالح هذا الشريك الاخر مقابل الثمن الذي دفعه لاحظتم ولا لا ما هو الاصل الذي جعلنا نستثني من قاعدة الرضا في المعاملات الاصل الذي جعلنا نستثني من قاعدة الرضا هو قاعدة الضرر يزال. طيب - 00:18:22ضَ

خلونا نسترسل في قاعدة الضرر يزال حتى لعلنا نتعلم شيئا من ضوابطها لو جاء هذا الشريك الاخر وقال لزيد الذي اشترى نصف العبارة قال له بكم اشتريت العمارة قال انا دفعت خمس مئة بكم اشتريت لي النصف من شريكي - 00:18:47ضَ

فقال زيد انا اشتريت هذا النصف بخمس مئة وخمسين الف دولار دفعتها عدا ونقدا لشريكك وتملكت هذا النصيب فرضا ان هذا الشريك الاخر قال لزيد اريد ان اشفع ما معنى اشفع؟ يعني انزع هذا النصيب منك بالقيمة - 00:19:09ضَ

فقال اريد ان انزع هذا النصيب منك بالقيمة فاننا نقول لهذا الشريك الاخر ادفع خمس مئة وخمسين الف دولار ومن حقك ان تنزعه. بنفس القيمة من باب قاعدة الضرر يزال وهو الحكم المقرر في الشفعة. بالمناسبة الشفعة اقرتها يعني الشرائع السماوية وحتى القوانين الارظية اليوم - 00:19:37ضَ

تقر مبدأ الشفعة رفعا لضرر الشركة طيب قال هذا الشريك الاخر انني لا املك اليوم خمس مئة وخمسين الف دولار ولكن اعدك يا زيد ان اسلمك خمس مئة وخمسين الف دولار - 00:19:59ضَ

مقصطة على سنة مثلا بحيث اني اسلم في كل شهر خمسين الف دولار الى ان يعني تستكمل احدى عشر شهر فعند ذلك يتم لك الثمن لاحظتم الان ولا لا قال - 00:20:16ضَ

هل يحق للشريك الاخر ان يجبر زيدا على ردي هذا النصيب الذي اشتراه زيد الى الشريك يرده الى الشريك الاخر مقابل خمس مئة وخمسين الف دولار مقسطة على اه احدى عشر شهر كل شهر وخمسين الف دولار - 00:20:33ضَ

ما رأيكم في هذه المسألة؟ نقول لا تثبت الشفعة للشريك الا اذا ادى الثمن مباشرة الى زلك يعني لابد ان يدفع خمس مئة وخمسين الف دولار الان مباشرة قد يقول قائل - 00:20:56ضَ

لماذا ابطلتم الشفعة بالشريك الاخر مع ان عندنا قاعدة وهي ان الضرر يزال والشريك الاخر وقع عليه ضرر وقع لي ضرر بسبب دخولي هذا الشريك الجديد وهو يريد ان يخرج هذا الشريك الجديد - 00:21:18ضَ

بانتزاع حصته خمس مئة وخمسين الف دولار مقصدة فلماذا منعتم الشفعة في هذه الصورة نقول اجابة على هذا السؤال اننا منعنا الشفعة في هذه الصورة لسبب بسيط وهو نعم اننا نقرر ان الضرر يزال - 00:21:35ضَ

ولكن القاعدة لها فرع مهم وهو ان الضرر لا يزال بضرر مثله لا يزال بضرر مثله والضرر يزاد دون ايقاع ضرر اخر الان نقول لهذا الشريك من حقك ان تنزع هذه الحصة من زيد. ولكن بشرط ان تدفع له الثمن الذي دفعه مباشرة - 00:21:53ضَ

اما ان تدفعه مؤجلا فنحن هنا قد راعينا مصلحتك ايها الشريك اضررنا بزيد ضررا جديدا وهو انه قد دفع خمس مئة وخمسين الف مباشرة وسينتظر بعد سنة ان يوفى له خمس مئة وخمسين الف - 00:22:21ضَ

وهو لا يعرف هذا الشريك ولا يريد ان يتحمل مخاطر اقراضه. ولا يريد ان يتحمل مخاطر الدين معه لا يريد ان يتحمل مخاطر الدين معه فلذلك الضرر يزال ولكن لا يزال بمثله - 00:22:40ضَ

فحتى لا نوقع ضررا جديدا بزيد فاننا نقول على الشريك القديم نقول من حقك ان تنزع حصن زيد بالشفعة ولكن بشرط الا توقع عليه ضررا يجب ان تؤدي له الثمن الذي اداه كامل - 00:22:59ضَ

طيب لو قال هذا الشريك القديم قال ان قيمة الحصة تساوي خمس مئة الف دولار فقط وزيد قد اشتراها بخمس مئة وخمسين الف دولار وانا مستعد ان ادفع قيمتها فقط. خمس مئة الف دولار. ولست مستعد ان ادفع خمس مئة وخمسين - 00:23:13ضَ

نقول لا تثبت الشفعة حينئذ. لماذا لان من حقك فقط ان تطالب بالشفعة عندما تدفع الثمن الذي دفعه زيد كاملا مباشرة ولا بدون تأجيل وبدون نقص لماذا؟ لاننا نريد ان نرفع عنك الضرر ايها الشريك دون ايقاع ضرر بزيد - 00:23:28ضَ

اما اذا كان اخذك لحق الشفعة او تطبيقك لحق الشفعة يوقع ضررا بزيد فاننا حينئذ نرجع الى اصل قاعدة الرضا في المعاملات وهو انه لا تجارة الا انت راض ونقول لا بد ان تتراضى مع زيد - 00:23:54ضَ

على المبلغ الجديد الذي تريد ان تشتري به هو خمس مئة الف دولار او لابد ان تتراضى مع زيد على التأجيل اشرح ظروفك لزيد اذا وافقت فالحمد لله اذا لم يوافق خلاص - 00:24:17ضَ

اين من حقه الاستمرار في اه النصيب الذي اشتراه في العمارة ولكن اذا لم يقع الضرر على زيد فدفعت له نفس المبلغ الذي دفعه حالا دون تأجيل ودون نقص فان من حقك ان تأخذ هذا النصيب حتى لا تضرر انت - 00:24:28ضَ

وانت في هذه الحالة لم توقع ضررا بك. اذا لاحظتم الان هذا التطبيق لقاعدة الظرر يزال في باب الشفعة ما هو الحكم الذي ينتجه لنا انتجته لنا قاعدة الضرر يزال في هذه الصورة. انتجت لنا عددا من الاحكام - 00:24:47ضَ

منها اثبات حق السفعة للشريك المتضرر ومنها ابطال حق الشفعة للشريك المتضرر نبطل في حقه اه حق الشفعة اذا لم يدفع الثمن اين العلم او اذا طالب بتأجيل السبب فان النبطل حقه في الشرع. لماذا - 00:25:06ضَ

لأن الضروري يزال على المشتري الجديد كذلك اذا لاحظتم الان هذا هذه احد يعني بعض تطبيقات قاعدة الضرر يزال من الاحكام التي تنتجها لنا قاعدة الضرر يزال كذلك. ذكرنا كذلك حكم ضمان المتلفات - 00:25:33ضَ

وقلنا ان ضمان المتلفات لا يرتبط بالعمد العدوان وانما حتى لو كان خطأ ما دام الشخص قد تسبب باتلاف شيء ما فانه اه يظمنه. طيب هنا اريد ان انبه الى اه نوع من انواع ظمان المتلفات - 00:25:52ضَ

وهو كذلك تفسير لقول الله سبحانه وتعالى عن داوود وسليمان داوود وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهم سليمان وكلا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داوود الجبال يسبحون الطير الى اخر الاية - 00:26:11ضَ

قول الله سبحانه وتعالى في هذه الاية سورة الانبياء حكى لنا قصة داوود وسليمان اذ يحكمان في الحرف هذه قصة جاءت وردت في كتب التفسير الله سبحانه وتعالى فضل فيها حكم سليمان. قال ففهمناها سليمان - 00:26:37ضَ

وفهمناها اللهم انا نسألك يوم فهيم سليمان ان تفهمه امتدح الله سبحانه وتعالى واثنى على حكم سليمان وفضله على حكم داود. ما هي القضية التي عرضت آل داوود عليه السلام. داوود عليه السلام كان نبيا - 00:26:56ضَ

ملكة وكذلك كان سليمان عليه السلام نبيا وملكا. وكلاهما اتاه الله سبحانه وتعالى الحكم والملك والنبوة جاءهم اثنين اختصما احدهما صاحب حرف والاخر صاحب غنم والاخر صاحب غنم صاحب الغنم - 00:27:12ضَ

دخلت غنمه على صاحب الحرف صاحب الحارة صاحب المزرعة اذ نفست فيه غنم القوم رعت في المزرعة واتلفت الزروع التي فيها الغنم دخلت هذه المزرعة واتلفت الزروع التي فيها. طبعا هذا الشخص المزارع ربما انه كان سنة - 00:27:35ضَ

يعني يبذر البذر ويسقيه حتى ينتظر الان الثمرة اتلفت الثمرة بسبب هذه الغنم التي دخلت فاتلفت الزرع طبعا ترافعوا الى نبي الله داود عليه السلام بماذا قضى داود عليه السلام؟ قضى بقاعدة الضرر زاد - 00:27:59ضَ

الطلب يوزع فقضى بان على صاحب الغنم ان تباع من غنمه ما يؤدي قيمة الزرع الذي تم اتلافه فرضا ان هذي عنده هذا الشخص صاحب القطيع طلبا من عنده اه الف من الغنم - 00:28:24ضَ

فداوود قدر كم قيمة هذا الزرع الذي اتلف؟ فرضا ان قيمته مئة غنمة فقال اذا مئة من الغنم تباع او تسلم الى صاحب الزرع عوضا عن زرعه الذي اتلف نبي الله سليمان عليه السلام - 00:28:47ضَ

استأذن اباه داود في ان يدلي بدلوه في هذه المسألة ادلى بدلوه ما هو قضاء سليمان عليه السلام الذي اثنى الله عليه في القرآن قضاء سليمان عليه السلام قال يؤخذ - 00:29:04ضَ

يؤخذ من اه اصواف الغنم والبانها ونتاجها. يعني اولادها و قلنا البانيها واصوافها ما يفي بقيمة بقيمة الزرع الذي اتلف ما يفي بقيمة الزرع الذي اتلف لماذا حكم سليمان بهذا الحكم - 00:29:26ضَ

لاحظ ان سليمان عليه السلام انطلق من قاعدة الضرر يزال فرفع الضرر عن صاحب الحرف وعوضه بقيمة الحرف ولكن لاحظوا ان تعويض سليمان عليه السلام لم يعوضه من اعيان الغنم - 00:29:56ضَ

يعني لم ينقص على صاحب الغنم غنمه وانما قال من نتاجها والبانها واصوافها يسدد قيمة لصاحب الزرع لاحظوا كلا النبيين الكريمين عوض من تلف زرعه والضرر يزال وهذه قاعدة كما ذكرنا قاعدة من قواعد الفقه وهي ان الضرر يزال - 00:30:18ضَ

ثواني فقط اه عذرا عودا الى قصة سليمان وداوود عليهم السلام فداوود عليه السلام وسليمان كلاهما رعى مسألة رفع الضرر عن المضروب الا وهو صاحب الزرع. لكن ما الفرق بين طريقة داوود عليه السلام وطريقة سليمان عليه السلام عليهما جميعا وعلى نبينا اتم صلاة وسلام. ما الفرق بين طريقة رفعهما للضرر - 00:30:46ضَ

داوود رفعه ببيع اعيان الغنم اما سليمان فرفعه ببيع نتاج هذه الاعياد سليمان عليه السلام لما ضرب نظر الى صاحب اه الزرع طبعا صاحب الزرع مزرعته تبقى عين المزرعة تبقى - 00:31:55ضَ

وانما الذي اتلف ثمرتها بمعنى اخر انه في السنة القادمة سيخرج له زرع جديد وثمر جديد فلذلك لم يتلف على صاحب الحرف يعني عين المال وانما الثمرة وانما والارض باقية - 00:32:19ضَ

فلذلك رأى سليمان عليه السلام ان من الاعدل والاتم والاكمل الا نتلف على صاحب الغنم اعيان ماله يعني لا نأخذ منه اعيان ماله وانما نأخذ من صاحب الغنم نتاجها كما انه قد اتلف على صاحب الحرف نتاجه فقط وهو الزرع والثمرة - 00:32:40ضَ

فاراد سليمان عليه السلام ان يعوض صاحب الحرف من نتاج الغنم بحيث تبقى الغنم لصاحبها كما بقيت الارض لصاحب الحرف لاحظتم كيف فتح الله سبحانه وتعالى على سليمان وحكم بهذا الحكم الرائع الذي اثنى الله سبحانه وتعالى في القرآن - 00:33:01ضَ

فلذلك حفظ الله سبحانه وتعالى بنبيه سليمان على صاحب الغنم غنمه والزمه من خلال النتاج ان يؤدي الى صاحب الحرف قيمة تعادل قيمة ما تم اتلافه سليمان عليه السلام ما الذي ميز حكمه - 00:33:21ضَ

كلاهما داوود وسليمان كلاهما عليهما وعلى نبينا افضل صلاة واتم التسليم كلاهما رعى قاعدة الضرر يزال ولكن سليمان عليه السلام رعى قاعدة الضرر يزال وخفف الضرر الواقع على صاحب الغنم - 00:33:43ضَ

فازال الضرر عن صاحب الحرف دون ان يوقع ظررا بصاحب الغنم ضررا بالغا فازال الضرر ليس بضرر مثله وانما باخف الاضرار التي يمكن ان تقع. اذا لاحظوا هذا من تطبيقات قاعدة الضرر يوزان - 00:33:59ضَ

طيب. من تطبيقات قاعدة الضرر يزال كذلك. والاحكام التي تنتجها هذه القاعدة وجوب رد المبيع اذا حصل بيع بين طرفين وكان المبيع فيه عيب معي طبعا المشتري اشترى لا يعلم بهذا العيب - 00:34:22ضَ

هل من حق المشتري ان يرد السلعة بهذا العيب؟ نعم من حقه لذلك له خيار يسمى خيار العلم من حق المشتري ان يرد السلعة الى البيع ويقول ان هذه السلعة معيبة - 00:34:46ضَ

وانا اريد ان اردها واسترد الثمن الذي دفعته هذا الاصل وهو ان له حق رد السلعة المعيون بناء على ماذا اه اتحنا له هذا العصر او اعطيناه هذا الحكم وهو ان له حق رد المبيع - 00:35:03ضَ

بناء على قاعدة الضرر يزال. لانه قد اشترى هذه السلعة ولا هذه العين ولا يعلم بعيبها واذا لم يلم بعيبها الحديث البيعان اذا صدقا وبين بورك لهما واذا كتما وكذبا ملحقت بركة بيعهما - 00:35:23ضَ

طيب قد يقول قائل هل من حق المشتري فرضا يشترى آآ فرضا ان المرأة مثلا اشترت اه ثوبا او فستان مثلا وكان هذا الفستان فيه قطع مثلا اه او فيه نقص مثلا في اه بعظ - 00:35:40ضَ

آآ مثلا اكمامه او شيء او خصوصي مثلا كانت ناقصة او تالفة اشترته مثلا بمئة دولار نقول من حقي هذه المرأة التي اشترت هذا الفستان ان ترد ان ترده الى البائع وتأخذ المئة دولار. طيب سؤال ثاني هل من حقها - 00:36:02ضَ

ان تقول اريد ان ابقي هذا الفستان لديه وقيمة اصلاحه. مثلا نفترض ان فيه سحاب مقطوع نفترض ان فيه فصوص ناقصة. نفترض انه فيه قطع او شق من جهة ما قيمته اصلاح عشرة دولارات - 00:36:28ضَ

فانا اريد ان القي هذا البستان لدي واريد ان اطالب بعشرة دولارات هل من حقها ان تلزم البائع برد عشرة دولارات؟ هذه مسألة اختلف فيها البقاء فبعض الفقهاء يقول ان من حق هذه المشترية ان تطالب - 00:36:42ضَ

برد المبيع او تطالب بقيمة النقص وقال بعض اهل العلم ان من حقها ان تطالب برد المبيع فقط واما اذا طالبت بقيمة النقص فلا بد ان يوافق البائع لان البائع قد لا يرضى - 00:36:58ضَ

قد يقول انا اريد ان اصلحه انا اريد ان ابيعه وانا لا اريد في هذه السلعة الا مئة دولار لا اريد ان تنقص شيئا فاذا رأيته ناقصا فرديه اليه وانا ارد لك المئة دولار وسوف ابيعه الى غيرك بمئة دولار - 00:37:16ضَ

لاحظوا الان من قرر هذا من اهل العلم لماذا قرر هذا اولا مسألة رد السلعة المعيبة الى البائع هذا جاء وفقا لقاعدة الضرر بعض اهل العلم قال انه لا يحق لها ان تطالب بالنقص فقط وتجبر البائع على قبول دفع عشرة دولارات لماذا - 00:37:30ضَ

لان الضرر كذلك يزال عن البائع الضرر يزال عن البائع. فليس من حق المشتركون ووجد عيب ان تلزم البائع بدفع عشرة دولارات دون رضا منه والضرر كما اننا ازلناه عن المشتريه فاننا نزيله كذلك عن البائع فنقول - 00:37:52ضَ

ان من حقك ان تردي هذه السلعة وتقبض المئة دولار واذا اتفقت انت مع المشتري اه مع البائع على التعويض مثلا بعشرة دولارات او خمسة دولارات او عشرين دولار فلا مانع من الاتفاق - 00:38:09ضَ

ولكن ليس من حقك ان تلزمي هذا البائع بان يرد عشرة دولارات مقابل هذا النقص لان الضرر كما اننا ازلناه عنك ايتها المشترية فاننا كذلك نريد ان نرفعه عن البائع - 00:38:22ضَ

ونحن عندما نرفع الضرر فاننا نرفعه باخف ضرر ممكن. اذا هذا معنى قاعدة ان الضرر لا يزال بضرر مثله او الضرر لا يزال بمثله. لاننا لا نريد ان نرفع الضرر فنوقع على طرف اخر الضرر. كذلك من تطبيقات قاعدة الضرر يزال - 00:38:35ضَ

الحجر ما معنى الحجر الحجر هو احد الابواب الفقهية في ابواب المعاملات ومعناه المنع من التصرف. الحجر يعني المنع من التصرف لماذا نمنع المجنون او الصغير الطفل الصغير ان يتصرف في ماله - 00:38:54ضَ

لماذا حفظا لماله ودفعا للضرر عنه لذلك قد يكون الطفل الصغير مثلا عمره سبع سنوات تسع سنوات عشر سنوات لماذا لا اتصرف في اموالي كما اشاء فاننا نقول دفعا لضرر للضرر عنك - 00:39:12ضَ

ايها الطفل ودفع للضرر عن هذا المجموع. فتخيلوا لو انا اتحنا له التصرف كما يشاء ربما انه يبيع عمارة كبيرة مقابل اسكرين. لماذا؟ لانه يحب مثلا اسكريم ولا الشوكولاتة يبيع العمارة الكبيرة. يكون هذه العمارة ورثها عن والديه - 00:39:32ضَ

فيتصرف في هذا التصرف الذي اه يضر به وهو لا يعرف هذا الضرر. لذلك الله سبحانه وتعالى قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا - 00:39:49ضَ

وقولوا لهم قولا معروفا. اذا الله سبحانه وتعالى امرنا امر ولي الصغير او امر ولي السفيه او امر ولي المجنون ان يمنعه من التصرف في ماله ويرزقه فيه ويكسوه ويقول له قولا معروفا - 00:40:08ضَ

طيب هناك شخص اخر كذلك ممنوع من التصرف في ماله الا وهو المفلس المفلس رجل كبير وعاقل وبالغ ويحسن التصرف ولكنه قد افلس. ما معنى افلس يعني كثرت ديونه على - 00:40:25ضَ

اصولي الديون التي يطلبه الدائنون فرظ انها بلغت مليون دولار ما هي اصوله التي يملكها؟ يملك سيارة وبيت ومنزل وشركة. مجموع اصوله قيمتها نصف مليون دولار فالان يخشى الدائنون ان يتصرف في هذه الاصول تصرف - 00:40:44ضَ

لاحظوا الان انه هذا الرجل افلس وصار عليه ديون بقيمة مليون دولار وهو ليس عنده اصول الا نصف مليون دولار فقط طيب ماذا يخشى الدائنون؟ يخشون من ان يتصرف في هذا النصف مليون دولار - 00:41:05ضَ

يعني يضيع عليهم من ديونهم اكثر فأكثر فيتصرف هذا المفلس مثلا اما صدقة اما اما هدية اما هبة اما او سداد او غير ذلك فيقوم الدائنون برفع قضية عند القاضي يطالبون فيها بما يسمى الحجر على المفلس. يقولون ايها القاضي احجر عليه في ماله. امنعه من التصرف في ماله - 00:41:21ضَ

حتى يوفينا ديوننا لان الانصار يماطل يماطل يماطل يتأخر في وفاء الديون فيرفعون عليه القضية يقولون احجر عليه في المال امنعوه من التصرف في المال حتى فيتدخل هنا القضاء ويقول لهذا الشخص المفلس يقول قف انت ممنوع من التصرف في مالك فقط نفرز لك من مالك - 00:41:44ضَ

القدر الذي تسكن فيه القدر الذي تأكله وتشربه والقدر الذي تنفق منه على نفسك واسرتك الباقي انت ممنوع من التصرف فيه يقوم القاظي ببيع ويصفي هذه الاموال ويسدد الدائنين. فرضا تصفية هذه الاموال اتانا ربع مليون دولار فاننا نقول لهؤلاء الدائنين بمليون دولار. نقول كل واحد من - 00:42:03ضَ

ويستحق اه فقط ربع دينه. واما الثلاثة الاربعة فانها تبقى في ذمة هذا المفلس حتى يستطيع ان يوفيها مرة اخرى. بعد ذلك اذا لاحظوا الان الحجر على المفلس لماذا شرع؟ شرع رفعا للضرر عن الدائنين - 00:42:24ضَ

الحجر على السفيه لماذا شرع؟ رفعا للضرر عن السفيه نفسه اذا لاحظوا الحجر الذي وقع وقع لاجل مصلحته الحجر الذي وقع على المفلس وقع لاجل مصلحة الدائن طيب كذلك من - 00:42:43ضَ

التطبيقات التي اه اتت بها قاعدة الضرر يزال فسخ النكاح في بعض الاحوال فسخ النكاح في بعض الاحوال ومن ذلك مثلا فسخ النكاح في حال العيوب وجد عيب في الرجل لا تعلم به المرأة من قبل او وجد عيب في المرأة لم يعلم به الرجل من قبل - 00:43:02ضَ

فان من حق المرأة المطالبة بفسخ النكاح كذلك من العيوب مثلا وهذا قرره بعض اهل العلم في النكاح. عدم النفقة اه وفي الحديث ان المرأة تقول للرجل اطعمني او طلقني - 00:43:26ضَ

ما معنى هذا؟ معناه انه يفسخ النكاح اذا لم توجد النفقة الشرعية لان المرأة من حقها النفقة الشرعية. فيفسخ النكاح ويجبر الزوج على التطليق لماذا؟ دفعا للضرر دفعا للضرر كذلك المسائل المتعلقة بالحضانة - 00:43:44ضَ

لماذا تنتقل الحضانة حضانة الطفل من شخص الى اخر اذا ثبت ان الشخص الحاضن لا تتحقق به مصلحة الطفل فانها تنتقل الحضانة الى ما بعده. لماذا؟ رفعا ودفعا للظرر عن هذا الطفل - 00:44:02ضَ

اذا لاحظوا الان هذه كلها احكام آآ فرعية ثابتة لقاعدة نلاحظ هنا في هذه الاحكام انتشار هذه القاعدة في ابواب الفقه الاسلامي مثلا في ابواب المعاملات في ابواب النكاح في ابواب الجنايات في ابواب الشفعة في ابواب الحجر - 00:44:18ضَ

في ابواب البيوع والعيب وغيرها من الابواب اه مثلا من الابواب الفقهية كذلك في ابواب المعاملات مثلا النجش النجس صورة من صور المعاملات المحرمة وهو ان يرفع في السلعة من لا يريد شراءها - 00:44:38ضَ

فيتظرر المشتري الحقيقي هنا يثبت الخيار له رفعا للضرر عنه نقول انت لك الخيار ان شئت ان ترد السلعة لانك قد خدعت في ثمنها قد خدعت في ثمنها لو ان شخصا اشترى سلعة فقال له البائع انا اشتريت هذه - 00:44:55ضَ

السلعة بالف دولار وهو كاذب وانما اشتراه بتسع مئة من حق المشتري متى ما علم بكذب البائع ان يرد السلعة. لماذا؟ لان هذا نوع من انواع النجش الذي يثبت الخيار للمشتري رفعا للضوء - 00:45:12ضَ

راضي عنه لا نقول يجب عليك رد السلع نقول انت بالخيار ان شئت ان ترد السلعة فردها وان شئت ان تبقيها وتمضي البيع اين يحق لك ذلك اذا لاحظوا ما هي الاحكام التي انتجتها لنا قائد الظوء الوزاري - 00:45:27ضَ

مثلا حق الخيار برد السلعة بالعيب حق الخيار عند النجش فسخ النكاح عند وجود العيب فسخ النكاح عند عدم النفقة مثلا آآ من الاحكام التي تنتجها لنا قاعدة ضرر يزال مثلا - 00:45:46ضَ

وجوب ضمان المتلفات باقل الاضرار الممكنة كما فعل سليمان نبي الله سليمان عليه وعلى نبي الله داوود وعلى نبينا افضل صلاة وسلام. ومن الاحكام كذلك التي تنتجها لنا قاعدة الضرر يزال اثبات حق الشفعة - 00:46:00ضَ

ومن الاحكام التي تنتجها لنا قاعدة الضرر يزال ابطال حق الشفعة عند تأخر الشريك او عند مطالبته بالتأجيل او نقص الثمن ان يبطل حقه في الشفعة. كل هذه الاحكام تثبت وفقا لقاعدة الضرر يزال - 00:46:16ضَ

اه ما هو الاصل في هذه القاعدة ما هو اصل قاعدة الضرر اذا اصل قاعدة الضرر يوزن عدد من الامور. منها ان الشريعة جاءت بجلب المصالح والمنافع ودفع المضار والمفاسد - 00:46:35ضَ

من ذلك قول الله سبحانه وتعالى لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تقلب نفس الا وسعها لا - 00:46:50ضَ

تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده هذه الاية اية بليغة في احكام الرضاع لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. المولود له يعني الاب فالوالدة لا يجوز ان - 00:47:08ضَ

اه تظار يعني لا يجوز ان يقع منها الضرر ولا يجوز ان يقع عليها الضرر. لا تضار اصل كلمة لا تضار اصلها كلمة الراء هذي المشددة في اخر كلمة لا تضار هي مدغمة من رائين - 00:47:34ضَ

يحتمل ان تكون لا تضارر ويحتمل ان تكون لا تضارر يعني لا تضارر والدته يعني لا يحرم على الوالدة ان تضارب يعني ان يقع منها الضرر لا تضارر بفتح الراء - 00:47:51ضَ

يعني لا تضارر والدته يعني لا يجوز ان يقع الضرر على الوالدة. كيف يقع الضرر من الوالدة؟ وكيف يقع الضرر على الوالدة بحال الطلاق والطفل صغير لا زال في مرحلة الرضاعة - 00:48:09ضَ

فالوالدة قد يقع منها الاضرار بابيه. فتقول الاب يعني يعرف انه الطفل هذا مثلا لا يقبل الا ثدي امه مثلا او يعني يبكي طوال النهار يريد امه فتقوم الوالدة بالمضارة تقول خلاص انا لا ارظعه - 00:48:25ضَ

الا بكذا وكذا تطلب اعلى من حقها. المعروف المعتاد للرظاعة. لماذا؟ نوع من الاظرار بالزوج المطلق. فتقول انا لا اقبل ان ارظعه الا بكذا وكذا لاحظوا الضرر وقع منها طيب كيف يقع لاحظوا ان الضرر وقع منها؟ طيب كيف يقع الضرر عليها - 00:48:44ضَ

كذلك يعلم الاب او اب الطفل هذا ان الام شفقة على ولدها فيقول انا لن اعطيه لك لترضعيه الا بمبلغ زهيد يسير او بدون مبلغ لاحظوا الان يستغل شفقة الام - 00:49:07ضَ

فيوقع عليها الضرر فترظع له هذا الطفل اما بمبلغ زايد او بدون نفقة. فيقول اذا اردت ان تعطي طفلك فلا تأخذي شيئا لاحظوا الان وقع الضرر عليها وهو بفتح الراء لا تظارر والدة بولدها - 00:49:27ضَ

يعني لا يقع عليها الضرر بسبب ولدها ولا تضارر والدة بولدها يعني لا لا توقع الضرر على الاب بسبب شفقة الاب على ولده وعلمه يعني ان الطفل هذا يريد امه وتقوم الام المضارة - 00:49:43ضَ

اذا الضرر لا يجوز ان يوقع. ما الواجب اذا في مثل هذه الحالة؟ نقول واجب في مثل هذه الحالة. ان تعطى الام نفقتها وكسوتها بالمعروف يعني بالعرف بحسب العرف حتى لا يقع منها مضارة للزوج ولا يقع عليها مضارة من الزوج. وبالتالي يرفع الضرر عن الطرفين - 00:50:02ضَ

وهذا احد تطبيقات قاعدة الظمر يزال هذا من الادلة في القاعدة لا تضار والده ولا مولود له بولده لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. كيف طريقة الامساك ضرارا ان يقوم الزوج المطلق بمراجعة الزوجة لا يريد مراجعتها المراجعة الشرعية المعروفة وانما يريد مراجعتها لتمديد - 00:50:22ضَ

تعليقها فيعلق هذه المرأة والعياذ بالله والله سبحانه وتعالى قد امر في كتابه بامساك المرأة بمعروف او تسريحها بمعروف مفارقتها بمعروف تسليحها باحسان. هذا المأمور به في كتاب الله سبحانه وتعالى. فاذا امسك الرجل امرأته - 00:50:49ضَ

ضارة لها مضارة لها. كيف يعني مثلا؟ مثلا اه ان الزوج مثلا اه هناك يقوم مثلا آآ يعني فيه عيب من العيوب او لا ينفق على زوجته مثلا استحقت الزوجة - 00:51:04ضَ

او والعياذ بالله يشرب المسكرات او المخدرات او غير ذلك. مما يتيح للزوجة طلب الفسخ. فسخ النكاح او الطلب يقوم هذا الزوج برفض هذا الطلب ويقول انا لا اطلق حتى تدفعي لي مالا - 00:51:24ضَ

حتى تدفعي لي مالا وان ضارة يعلقها والزوجة ربما انها لم تستطع اثبات هذا قضاء ولو ثبت مثل هذا قضاء فانه يحق لها الفسخ. لكن لا تستطيع اثبات هذا قضاء. فيقوم الزوج بامساكها مضارة له - 00:51:44ضَ

فاننا نقول نعم وان نجح الزوج من الناحية القضائية لان المرأة ليس عندها بينة تستطيع ان تثبت بها مثلا انه يسكر او انه يسوي المخدرات مثلا او شيء من هذا - 00:51:58ضَ

الا انه اثم بهذا الامساك ضرارا ومتى ما قدرت الزوجة على الاثبات القضائي اما من خلال تحليل الدم مثلا او من خلال تصوير او شاهد او شيء من هذا فانه يثبت لها الحق شرعا ويتم فسخ هذا النكاح - 00:52:11ضَ

لكن الزوج في كل الاحوال اثم بالامساك ضرارا. اذا هو اثم فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى واما الحقوق لا تثبت قضاء بدعوى احد الطرفين وانما لابد من بينة اما شهود واما اه غير ذلك من البينات او القرائن التي تستطيع بها المرأة ان تثبت حقها. لماذا - 00:52:28ضَ

من تطبيقات قاعدة الضرر يزال انه مبينة على المدعي المرأة الان تدعي مثلا في مثل هذه الحالة ان الزوج مثلا به كذا وكذا وكذا وانها تريد ان تفسخ عقد النكاح - 00:52:51ضَ

قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة لابد من البينة. اذا طلب البينة لماذا لان الضرر يزال. نحن نريد ان نرفع الضرر عن الزوجة. لكن لا نريد ان نوقع ضررا اخر بالزوج - 00:53:02ضَ

فيما لو كانت الزوجة كاذبة كيف نعرف انها كاذبة او صادقة؟ الا من خلال البينة الا من خلال البينة قاعدة البينة على المدعي هذي كذلك من القواعد التي يمكن ان نعتبرها مثالا للضرر يزال لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم - 00:53:15ضَ

لا ادعى اناس اموال قوم ودماءهم يعني لو يعطى كل مدعي بكلامه دون بينة ودون اثبات لجاء شخص وادعاه قال انا لي على فلان مليون دولار لي على فلان كذا لي على فلان كذا فلان باعني كذا دون بينة - 00:53:36ضَ

فلو اعطي الناس كل واحد بدعواه لضاعت الحقوق لذلك نحن نقول لهذا المدعي انت من حقك ان ترفع الضرر عن نفسك ولكن اثبت البينة لماذا نطالب باثبات البينة حتى لا نوقع ظررا بشخص بريء - 00:53:53ضَ

ولم يقع منه عدوان هذه امثلة وتطبيقات لقاعدة الضرر يزال وللاحكام التي تنتجها هذه القاعدة وكما ذكرنا ان لها عددا من الفروع الفقهية ولها عدد من المئات الفقهية والفروع آآ كذلك التقعيدية وهي ان الضرر لا يزال بمثله - 00:54:07ضَ

او آآ مثلا اه قاعدة ان درء اعظم المسدتين يكون بارتكاب ادناهم وهكذا من الامثلة لهذه القاعدة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. انه ولي ذلك والقادر عليه. وفي الحقيقة اعتذر عن - 00:54:26ضَ

غيابي بدرس الامس لاني كنت مسافرا ولم يكن الجهاز قريبا مني ولكن ان شاء الله تعالى نحمد الله سبحانه وتعالى ان عوضنا في هذا اليوم وسيكون درس غدا باذن الله تعالى على موعده المعتاد - 00:54:44ضَ

وبقي معنا درسان اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا فيما قلنا وفيما سمعنا وان يجعل هذا العلم الذي نعلمه ونتعلمه ونجعله حجة لنا لا حجة علينا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وكما وعدناكم ان شاء الله تعالى الاسئلة سوف تجمع باذن الله تعالى وتكون - 00:54:57ضَ

الدرس الاخير وفقكم الله جميعا - 00:55:14ضَ