مرئيات وصوتيات شرح كتابي الزكاة والصيام من أخصر المختصرات

دورة النخبة 1434 المرحلة الثانية شرح الزكاة والصيام من أخصر المختصرات الدرس الأول

عبدالله الغفيلي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد اه حياكم الله ايها الاخوة في الله في هذا اه الدرس المنتظم في دروس دورات النخبة العلمية في المرحلة الثانية - 00:01:11ضَ

وسنتناول جميعا بمشيئة الله تعالى ما يتعلق بكتاب آآ الزكاة والصيام تعلمون طبيعة مثل هذه الدروس التي تقوم على الاختصار ما امكن مع العناية بتصوير المسائل وتدليلها ولا ان نتتبع الترجيح في كل مسألة لكننا يعني لا سيما في المسائل التي يحتاج فيها الامر الى ترجيح لضعف القول فيها وذلك - 00:07:29ضَ

آآ يكون الترجيح عندئذ آآ واضحا او بينا بمشيئة الله تعالى اه ساتناول معكم ما يتعلق بكتاب اه الزكاة لا سيما اه الاموال اه الزكوية وشروط اه الزكاة الحبوب والثمار في هذه يعني الجلسة بمشيئة الله تعالى. وقد شرع المؤلف في كتاب الزكاة بقوله - 00:07:56ضَ

تجب في خمسة اشياء في خمسة اشياء وهذا اه الكتاب الذي عقده المؤلف في الزكاة قد انتظم ما اه اه اعتاد الفقهاء على ذكره من اه الاموال الزكوية وايضا شروط الوجوب والانصبة وما يتعلق ايضا باخراج الزكاة وحكمها - 00:08:25ضَ

ونقلها وما يتصل بزكاة الفطر كما ان المؤلف ايضا تناول صدقة التطوع وبين ايضا رحمه الله تعالى مصارف الزكاة واصناف اهلها كل ذلك في صفحات معدودة في هذا الكتاب المفيد - 00:08:50ضَ

المبارك وهو كعادته ايضا لم يشرع او لم يبين ما يتعلق تعريف الزكاة نظرا هذا المتن وهو اخطر المختصرات بخلاف المتون الاخرى كزاد المستقنع ونحوه ولذلك يمكن ان نقول بان امثل او من امثل التعريف في الزكاة بان يقال بانها نصيب مقدر شرعا - 00:09:10ضَ

نصيب مقدر شرعا في مال آآ مخصوص او معين لطائفة مخصوصة في وجه او على وجه مخصوص وتلاحظون ان التخصيص هنا كثير في طائفة وفي وقت واصناف والى اخره هذا كله له شروط تحتاج الى - 00:09:39ضَ

ذكرها في محلها فاذا هو نصيب مقدر شرعا في مال معين لاصناف مخصوصة على وجه مخصوص وتموت الزكاة في اه معلوم بالكتاب والسنة والاجماع بل قد قيلت الزكاة مع الصلاة في ثمان وعشرين موضعا في كتاب الله تعالى او قد انعقد الاجماع عليها عند اهل العلم - 00:10:02ضَ

وهذا قد يكون معلوما لديكم بل هي ركن من اركان الاسلام في الاحاديث الصحاح بني الاسلام منها قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس ومنها ايتاء الزكاة وان كان - 00:10:39ضَ

عدها ركنا لا يلزم منه كفر شاركها كما هو مذهب جمهور اهل العلم لان الزكاة ركن من الاركان ومن دعائم الاسلام ومبانيه العظام الا ان تاركها لا يكفر وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما - 00:11:00ضَ

في صحيح مسلم اه ثم يرى بعد ذلك سبيله يعني في حق تارك الزكاة اما الى جنة واما واما الى ان حتى يقضى بين الخلائق في الحديث ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفحة - 00:11:20ضَ

من نار فاسمي عليها في نار جهنم فيطوى بها جبينه وظهره نسأل الله السلامة والعافية كلما بردت اعيد له في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ثم اه او حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة اه اه او واما الى النار. فقوله فيرى سبيل - 00:11:48ضَ

فاما الى الجنة واما الى النار دال على انها لا تقتضي كفرا لانه لا تخيير ولا سبيل له الا النار وهو الكافر. نسأل الله السلامة والعافية قول المؤلف رحمه الله تعالى تجب في خمسة اشياء - 00:12:13ضَ

تجب في خمسة اشياء يراد به هنا الاموال الزكوية اذا الاموال الزكوية خمسة هذه الاموال هي التي يجب فيها اخراج الزكاة وما عداها من الاموال فلا زكاة فيها وهنا نقول - 00:12:34ضَ

ان الاصل الاموال عند الاطلاق هو ماذا الزكاة او عدم الزكاة احسنت الاصل عدم الزكاة الاصل في الاموال عدم الزكاة وانما تجب الزكاة في هذه الاموال الخمسة المنصوصة وما عداها فالاصل حرمة ما للمسلم - 00:13:01ضَ

وسلامته من المأسم ومن المطالبة وهذه القاعدة مهمة في انه لا يثبت الزكاة او نوجبها الا فيما دل الدليل عليه سواء كان هذا دليل نصا من كتاب او سنة او اجماع او او قيام. ولا ما لم يكن كذلك فانه عندئذ - 00:13:24ضَ

يكون الاصل فيه اسمه لمالكه وعدم اقتطاع نصيب مقدر منه ولذلك يقال بانه فيما اذا اشتبهت المسألة وتكافئت ادلتها او عدمت فان هذا الاصل وهذه فائدته يرجح القول بعدم وجوب الزكاة كما سيأتينا مثلا في زكاة - 00:13:47ضَ

العسل فان العسل قد وقع الخلاف فيه بين الفقهاء وليس تم دليل يثبت من نص ولا اجماع ولا قياس على ايجاد الزكاة فيقول عندئذ هذا الاصل مرجحا لايش للقول بعدم الزكاة وهو قول جمهور اهل العلم. قوله تجب في خمسة اشياء بدأ ببهيمة الانعام - 00:14:17ضَ

ولعل ذلك لكون النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي بكر الذي رواه انس في الصحيح عند مسلم قد بدأ ببهيمة الانعام في كل اربع وعشرين من الابل فما دونها الغنم الى اخره - 00:14:44ضَ

هذا دال على الابتداء بها وهي ايضا محل اجماع بخلاف عروض التجارة وغيرها ولذلك كان تقديمها في محلي بهيمة الانعام عند اطلاقها يراد بها الابل والبقر والغنم وهي محل اجماع ايضا بين اهل العلم ومما دل على تخصيصها قوله صلى الله - 00:15:03ضَ

عليه وسلم كما روى مسلم ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها تعدد هذه الاصناف دون غيرها مما يدل على وجوب زكاتها وهو كما ذكرنا محل - 00:15:33ضَ

اجماع عند العلماء وان كان هذا مشروطا لكونها سائمة وان تكون متخذة للدر والنسل لا للعمل وان كانت التجارة فزكاتها عندئذ زكاة التجارة وليست زكاة بهيمة الانعام المتخذة للدر والنسل ولذلك جاء في النصوص في كل سائنة ابل وفي صدقة الغنم في سامتها. فهذا القيس كما في حديث - 00:15:53ضَ

انس يتكرر مع الابل مع الغنم الى اخره مما يدل على انه قيد المقصود فاذا كانت معلوفة وهي بهيمة الانعام فانها عندئذ لا تجب زكاتها كما هو حال كثير من اه اه يعني بهائم الانعام الموجودة عندنا - 00:16:33ضَ

فما هي ظنه وحال بهيمة الانعام موجودة في مزارع الابقار في في مزارع الالبان سواء كانت ابقارا او غير ذلك فانها لا زكاة ولانها تعلب ولذلك يقال بان اشتراط الصوم دل عليه النقص ودل عليه المعنى - 00:16:53ضَ

النص كما ذكرنا في كل كائنة ابل وفي صدقة الغنم في سائرتها والمعنى لان التي تعلم هذه في حقيقة الامر آآ ليست آآ لا يتحقق فيها معنى النماء وانما هي آآ يترتب عليها - 00:17:12ضَ

فيها نوع من الاستهلاك الاهدار لمثل هذا المال فكان المناسب في الزكاة ما كان فيه معنى وهذا يتحقق في السائمة التي ترعى من الارض لا التي تعلف فيصرف عليها مالكها مرتين يصرف عليها - 00:17:33ضَ

عندما يعرفها ويوكلها ثم يصرف عليها ايضا عندما يزكي منها قال المؤلف عندئذ ونقد سنجعل الاسئلة في موضع محدد ان شاء الله تعالى اذا انتهينا من المقدار المراد هذا النوع الثاني وهو ما اذا كانت نقدا - 00:17:53ضَ

بعد ان فرغ المؤلف من بهيمة الانعام وهي محل الاتفاق وذكرنا المراد بها وهي الابل والبقر والغنم انتقل الى النقر والجمهور كذلك لا يرون اه اه الابل لا يرون الخيل مما تجب زكاته الجمهور لا يرون الخيل مما تجب زكاته لما تقدم - 00:18:15ضَ

قبل قليل من التنصيص على الابل والبقر والغنم وايضا لحديث ابي هريرة عند مسلم مرفوعا ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. مما يدل على ان الخيل ليست من بهيمة الانعام التي تجب زكاتها. قال بعد ذلك ونقل - 00:18:38ضَ

ويراد بالنقص عند الفقهاء اذا اطلق ماذا احسنتم الذهب والفضة وليس كما يفهم البعض ان المراد بالنقد هو الاوراق النقدية وانما الاوراق النقدية ملحقة بالذهب والفظة الاصل في النقد عند الاطلاق هو النقدان ويراد بالنقدين الذهب الفضة - 00:18:58ضَ

ثبوت الزكاة فيها جاء في غير ما حديث جاء في اكثر من حديث وسنعرض اليها ان شاء الله تعالى في فصل خاص اه اه ذكره المؤلف. قال بعد ذلك وعرظ تجارة - 00:19:27ضَ

عروض التجارة هي ايضا من الاموال الزكوية التي ذهب جماهير اهل العلم الى وجوب زكاتها وذلك لما فيها من النماء الحقيقي او الحكم يعني لما فيها من النماء الحقيقي عندما ينشأ عنها ربح او النماء الحكمي الذي يكون اه من جهة اعدادها للتجارة - 00:19:47ضَ

لو خسر صاحبها لان كثيرا من الناس يسأل انا خسرت في تجارتي هل ازكي؟ نعم اذا كنت تملك نصابا فانك تزكي ربحت او خسرت لان النماء في مثل هذا المال حكمي يعني اعدت للنماء ولذلك يسمى نماء تقديري او حقيقي. اعدت وقدرت - 00:20:11ضَ

وسنتناول ان شاء الله تعالى ايضا عروض التجارة في فصل خاص. قال بعد ذلك المؤلف وخارج من الارظ يعني وتجد والزكاة في ما خرج من الارض لما دل على ذلك من نص ومن معنى وهو الفص - 00:20:31ضَ

بمشيئة الله تعالى ويراد بالخارج من الارض هنا الحبوب والثمار دون سائر الخارج منها فليس كل ما خرج من الارض تجب زكاته عند الفقهاء الحنابلة بل وعند جمهور اهل العلم وانما يخصون الحبوب والثمار دون - 00:20:51ضَ

غيرها وبناء عليه فلا تجد مثلا زكاة الفواكه والخضروات عند جماهير اهل العلم لانها ليست مما يكان ولا مما يدخر قال بعد ذلك آآ بشرط اسلام وحرية هنا بعد ان فرغ من الاموال الزكوية انتقل رحمه الله - 00:21:11ضَ

تعالى الى شروط الزكاة وقال بشرط اسلام وحرية والاسلام شرط للتكاليف الشرعية. ومن ذلك الزكاة ومن ذلك الزكاة لكونها من التكاليف الشرعية بل هو ركن من اركان الاسلام ومن المعلوم ان - 00:21:34ضَ

تلك الاركان انما تجب على المسلم بني الاسلام على خمس ولذلك تجد ان النفي لتلك الاركان الواجبات والاموال ولايجابها انما يكون على ايظا المسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المسلم - 00:21:56ضَ

لعبده ولا فرسه اما غير المسلم فانه عندئذ لا تجب عليه او لا يخاطب بها من جهة يعني ما يترتب عليها ان كان الاصوليون قد اختلفوا في هالكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهذه مسألة ربما تم تناولها من قبلكم - 00:22:16ضَ

في المرحلة السابقة وهي مسألة خلافية وكثير من الادلة دال على ان مخاطبتهم انما هو لتأسيس ومزيد عقابهم قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين الايات وليس خطابهم لاجل مطالبتهم - 00:22:42ضَ

فيها اذا كانوا يفتقدون شرط الاسلام وهو التوحيد وشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله قال وحرية هذا هو الشرط الثاني من شروط الزكاة والسؤال الان المتجه لكم. لماذا تكون الحرية شرطا من شروط - 00:23:02ضَ

الزكاة نعم احسنت لان الرقيب لا ينبت بل الرقيق في حقيقة الامر مال مملوك من هو مال مملوك تجب الزكاة فيه اذا عند للتجارة. لكن اذا لم يعدل التجارة بان كان خادما وما كان في حكمه وهو رقيق - 00:23:24ضَ

المملوك فانه لا تجب زكاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة من هذا نأخذ ايضا فائدة وهي ان الاموال على نوعين او الاصول يسمونها على نوعين - 00:23:44ضَ

اصول استثمارية يعني تراد للتجارة وانما فتجد فيها الزكاة واصول كنية يعني تراد للاستخدام والاستهلاك والانتفاع فهذه لا تجب زكاتها فمثلا ليتك الذي تسكنه سيارتك التي تركبها قلمك الذي تكتب به كتابك الذي تقرأ فيه - 00:24:07ضَ

مسك الذي تلبسه هذا كله مما لا تجب زكاته وهو في حكم قوله ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة لانه يستخدمها فهي لم تعد للنماء وانما اعدت للاستهلاك - 00:24:32ضَ

بخلاف البيت الذي تريد بيعه او الكتاب الذي تعده للتجارة. تريد الاسترباح من وراء ثمنه. او القلم الذي كذلك فهذا يجب فيه الزكاة عندئذ لانه تحول من مال قني الى مال معد للتجارة والاسترباح والاستثمار - 00:24:46ضَ

قال بعد ذلك اه بشرط اسلام وحرية وملك نفاق وملكي نصاب ملك النصاب ايضا هو من الشروط المتفق عليها هو من الشروط المتفق عليها وكل الادلة دالة على اشتراط ان - 00:25:10ضَ

اه تكون الزكاة مملوكة للمزكي ومن ذلك قوله تعالى قل من اموالهم واضيف المانويل اليهم اضافة تمليك وقوله صلى الله عليه وسلم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في وهذه الصدقة التي تؤخذ من اغنيائهم انما تكون فيما ملكوه لا في ما لا - 00:25:34ضَ

يملكون لذلك قال المؤلف هنا ملك نصاب او ملك نصاب فليس الشرط هو الملك فقط بل لا بد ان يكون هذا المملوك نصابا والمراد بالنفاق هو الحد او القدر الذي تجب معه الزكاة - 00:26:00ضَ

النصاب ما هو؟ هو القدر الذي تجب معه الزكاة وعندنا في الزكاة عمران متشابهان الاول النصاب والثاني القدر الواجب اخراجه من الزكاة وكثيرا ما يشتبه هذين كثيرا ما يشتبه هذان - 00:26:24ضَ

الامران على الدائري يقال بان النصاب هو الحد الذي تجب عنده الزكاة بينما القدر الواجب اخراجه هو في حقيقة الامر القدر المخرج من الزكاة او زكاة وهو الذي يكون اه اه في الاموال متفاوتا. فالنصاب مثلا في الحبوب والثمار كم - 00:26:44ضَ

النصاب في الحبوب والثمار كم ها خمسة اوسط ستون صاعا فسيكون ثلاثمئة صاع. طيب القدر الواجب اخراجه كم نصف العشر لما سقي بكلفة ومؤونة والعشر فيما لم يسقى بكلفة ومؤونة لاحظتوا الفرق اذا عندنا في الحبوب والثمار ماذا؟ عندنا قدر واجب اخراجه وعندنا نصاب - 00:27:08ضَ

طيب النصاب في آآ مثلا نعم الابل كم خمسة وعشرين ها خمسة وعشرين من الابل اذا احسنت في كل خمس من الابل القدر الواجب اخراجه كم طيب النصاب للنقدين كم - 00:27:38ضَ

سيأتينا الان انه نصاب الفضة مئتي درهم وتعادل المائتي درهم خمس مئة وخمسة وتسعين جرام ونصاب الذهب خمسة وثمانين جرام وتعادل عشرين دينارا لكن القدر الواجب اخراج كم العشر اللي هو اثنين ونص - 00:28:02ضَ

لذلك لا بد ان تفرق بين هذين النوعين اذا اه قال بعد ذلك وملك نصاب اذا لابد ان يكون مالكا ولابد ان يكون نصابا لابد ان يكون مالكا ولابد ان يكون هذا المملوك نصابا خانة واستقراره - 00:28:25ضَ

اذا في الملك لابد من ضابطين الظابط الاول ان يكون الملك للنصاب الضابط الثاني ان يكون الملك تاما فاذا كان الملك لغير النصاب لاقل من النصاب فانه لا تجب الزكاة - 00:28:46ضَ

واذا كان الملك للنصاب لكنه ناقص يعني غير تام فانه عندئذ لا تجب وايضا الزكاة ما المراد بالاستقرار المراد بالاستقرار هو ما يمكن التصرف فيه والانتفاع به من قبل مالك - 00:29:03ضَ

في عبارة اخرى قالوا ان الملك التام او المستقر يراد به ملك اليد والرقبة طيب وش الرقبة ايش معناه؟ يعني ان يملك العين ان يملك العين نفسها. اما ملك اليد يعني ان يملك التصرف فيها. هذا هو الملك التام - 00:29:23ضَ

ولذلك يقال اذا كان المال مسروقا هل تجب الزكاة طيب نصاب هو وملوك لكنه ليس ايش ليس تاما ليس تاما لانه لا يملك التصرف فيه طيب لو كان هذا المال ضائعا - 00:29:47ضَ

ايش رأيكم تجيب زكاته لا تجد زكاته ولو كان نصابا وهو مملوك لكنه غير تام الموت ناقص لانه لا يمكنه التصرف فيه والانتفاع به وقد وقد يذهب عليه هذا المال - 00:30:05ضَ

ولذلك وقع الخلاف في زكاة الدين كما سيأتي وسبب الخلاف فيها وهذه فائدة مهمة لك ايها الدارس للزكاة سبب الخلاف فيها وخلافهم في تطبيق على الدين ولذلك نقول كما سنقول الدين بان اذا كان الدين على معسر مماطل شخص مفلس. قال لك انا العشرة الاف اللي تبيها مني - 00:30:22ضَ

ما عندي منها ريال. ولو تجيني ما راح اعطيك اياها. شفتوا كيف؟ معسر ومماطل. يعني حشى في سوء كيل فهذا عند شيخ الاسلام وهو قول في المذهب وهو الارجح لا تجب زكاته - 00:30:51ضَ

كيف لا تجد زكاة وانت تملكه عشرة الاف يعني نصاب؟ ليش لانه ملك الغير تام. لان الملك فيه غير مستقر ولا تام والاستقرار بمعنى هذا ما يتعلق بهذا الامر وسنأتي ان شاء الله تعالى لمزيد تطبيقات تتعلق بالملك التام ونحو اه اه ذلك. قال - 00:31:06ضَ

من دين ينقص النصاب هذا ايضا من الشروط التي افردها المؤلف وفي حقيقة الامر ان هذا الشرط وهو السلامة من الدين الموقف للنصاب يكفي عنه القول باشتراط استقرار الملك او - 00:31:29ضَ

الملتمس كما اه بينا. ولذلك ذكره المؤلف هنا من باب التفصيل والبيان فاذا كان هناك دين ينقص النصاب فانه عندئذ لا تجد في المال المملوك لك ملكا تاما يعني لو انه قررنا بان النصاب في الاوراق النقدية هو عشرة الاف - 00:31:48ضَ

وعليك دين ان خمسة الاف فعندئذ لا تجب الزكاة عليك في العشرة الاف لماذا؟ لان الخمسة الاف تنقص النصاب مثال اوضح لو كان عندك خمسة عشر الفا والنصاب عشرة الاف - 00:32:15ضَ

وعليك دين ستة الاف كم سيكون المال الذي عندك في النهاية تسعة الاف خمسة عشر الفا وعليك دين ستة الاف فسيبقى لديك تسعة الاف فهذه التسعة الاف نقصت عن النصاب - 00:32:35ضَ

فلا تجب فيها الزكاة لان من الشروط السلامة من دين ينقص النصاب. لا شك لو كان عندك خمسة عشر الفا وعليك دين خمسة الاف والنصاب عشرة الاف فما الذي يجب عندئذ؟ يجب عليك الزكاة في العشرة الاف لان الدين لا ينقص النصاب. واضح - 00:32:53ضَ

قال بعد ذلك المؤلف ومضي حول ومضي حول الا في معشر ونكاد سائلة وربح تجارة يعني من شروط الزكاة ان يمضي الحوض من شروط الزكاة ان يمضي الحول على هذا المال المملوك - 00:33:15ضَ

لك ملكا تاما اذا لابد ان يكون المال مملوكا لك وان يكون نصابا وملكه تاما يعني ويكون ملكه تاما او ملكه تاما ويكون ذلك حولا كاملا فلو اني في ملكت مال - 00:33:35ضَ

وكان ملكك تاما وهو نصاب ولكن بعد عشرة اشهر هذا المال صرف او نقص عن النصاب فلم يبقى معك الا انت بعد احدى عشر شهر بعد احدعشر شهر وعشرين يوما بقى عشرة ايام بس - 00:33:56ضَ

ولم يكن ذلك حيلة للتهرب من الزكاة فانه عندئذ لا تجد الزكاة. اذا لابد ان يمضي الحول على ملكك للنصاب التام لابد ان يمضي الحول على ملكك للنصاب الملك التام ويستدل لهذا بما ورد عن النبي صلى الله عليه - 00:34:17ضَ

وسلم من حديث عائشة وعلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وان كان حديث عائشة في ضعف لكن حديث علي اسناده لا بأس به - 00:34:37ضَ

واحد من اهلي العلم كما ان هذا الحديث اه صح عن ابي بكر موقوف عليه وعن علي ايضا رضي الله تعالى عنه وعن ابي بكرة وعن غيرهم من الصحابة وعليه العمل كما ان بعث السعاة من النبي صلى الله عليه وسلم كل حول دال على - 00:34:47ضَ

ان الحول هو شرط الزكاة لا دون ذلك ولا ازيد منه كما ان الحول مظنة للنماء. الحول مظنة للنماء واشتراطه او ايجاب الزكاة من غير ربطها بالحول يؤدي الى تكرم الزكاة في الحول الواحد. مما يفظي - 00:35:07ضَ

الى هلاك او نفاذ ما للمزكي. ويترتب عليه يترتب عليه ماذا؟ اضرار به ولا يراد من الزكاة الاضرار بالمزكي وانما يراد بها نفع الفقراء والمصارف ولذلك قال النبي الله عليه وسلم اياك وكرائم اموالهم اذا ليس المقصود الاضرار بالمزكي وانما يؤخذ اوسط المال بحيث لا يكون هذا افضل - 00:35:28ضَ

المال ولا يكون اه اه ايضا اسوأه. قال بعد ذلك ومضي حول آآ الا في معشر ما المراد بالمعشر ما المراد للمؤشر ليس المعشر يا معشر ها طلاب العلم المعاشرة الذي يملك جماعة. طيب ها - 00:35:58ضَ

نعم الخارج من الارض لماذا سمي معشرا احسنت لانه يجب فيه العشر او نصفه ولذلك قالوا معشر اذا المعشرات وهي الحبوب والثمار هذه لا يشترط فيها الحوض عجيب كيف ما يشترط فيها الحولي؟ ايش الشرط الذي اذا يجب عنده او ما هو الضابط الذي يجب عنده ان تزكى - 00:36:30ضَ

اها طيب ايوة واتوا حقه يوما يوم حصاده حقه يوم حصاده للحصاد قد يكون في عشرة اشهر. قد يكون الحصاد احيانا في ثمانية اشهر. اذا لا نشترط مضي الحوض لان الحول عند - 00:36:59ضَ

الاطلاق يراد به ماذا السنة القمرية لا الشمسية السنة القمرية لانها هي التي اعتد الله بها ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله. وهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا. تسعة وعشرين وثلاثين يوما. فهذه ايظا اذا اذا اكتملت اثنى عشر شهرا فانه - 00:37:20ضَ

يكتمل الحول فتجب الزكاة الا في المعشرات فان حولها هو يوم حصادها بغض النظر عن هذه الاشهر وغيرها. قال المؤلف بعد ذلك ونتاج سئما وربحي تجارة نتاج فاهمة وربح تجارة هذه مما لا تجب او لا يشترط فيه مضي الحوض - 00:37:47ضَ

طيب ما الذي يشترط فيه اذا يشترط مضي الحول في اصلها الناهية فهي متولدة عن هذا الاصل متفرعة عنه. ولذلك لا تجب فيها لا يجب فيها مضي الحول. اه ولذلك - 00:38:13ضَ

كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول من يبعثه من السعاة اعتد عليهم للسخلة ولا تأخذها منهم. السخلة هي الصغيرة فيعتد عليهم بها فتحسب من ضمن آآ يعني النصاب فلو كان عندهم مثلا تسعة وثلاثين شاة - 00:38:29ضَ

كم اصاب الغنم اربعين تسعة وثلاثين شاب ومضت الان احدى عشر شهرا وثمان وعشرين يوما قم في ليلة التاسع والعشرين من اليوم الذي صبيحته ربما تكون او ليلة خلينا نقول ليلة تسعة وعشرين او ليلة ثلاثين في اليوم الاخير من - 00:38:52ضَ

خلاص بكرة بيتم الحوض ومع ذلك قامت هذه الشاة بولادة شخلتها او ابنتها المحبوبة في تلك الليلة قبل ان تنتهي السنة بساعة لو لم تلدها لن تجد الزكاة اما وقد ولدت - 00:39:13ضَ

فاعتد عليهم بالسخلة فتجب عندئذ الزكاة لان نتاج مما لا يشترط له مضي الحول لكن لو ان واحد قبل ما تنتهي هالسنة بيوم اشترى وحدة. كان عنده تسعة وثلاثين قبل ما تنتهي السنة بيوم واحد او بيومين اشترى شاة - 00:39:34ضَ

تجد الزكاة لا تجد لان حوله عندئذ لم يتم تسعة وثلاثين مضى عليها حول وهذي ما مضى عليها حول جديدة هذا مال مستفاد ولذلك وان كان هذه المسألة طبعا خلافية لكنه لكنها مسألة يتبين لك معها الفرق بين النتائج السائلة وبين المال المستفاد اللي هو المشترى من - 00:39:58ضَ

غير تلك السائم من غير نتاجها وهذا دليله كما اه يعني اشرنا الى قول عمر ايضا عمل المسلمين اه اه المتتابع على مر العصور قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة - 00:40:21ضَ

ولم يكونوا مفرقون بين المساجد وبين غيره وانما كانوا يعدونها فاذا كانت عدتها نصابا اه اه حسبوا عليها الزكاة واخرجوا منها حق الله كذلك فانها عندئذ مما لا تجب فيه الزكاة - 00:40:38ضَ

وايضا من الصور التي لا تجب فيها او لا يجب فيها الحول وهي الصورة الثالثة من المؤشرات اولا وقلنا ثانيا ربحت عفوا النتائج السائمة ونقول ثالثا ربح التجارة التجارة كان عنده - 00:41:00ضَ

مليون ريال ثم بعد مضي احد عشر شهرا ربح من هذا المليون مليونا اخر يقلب هذا المال فربح مليونا اخر قبل نهاية السنة كم تجد الزكاة عليه؟ المليون المليونين المليونين - 00:41:21ضَ

اذا الربح التجارة عند اهل العلم قاطبة وهذا محل اتفاق سواء كان في نتاج الشائم او ربح التجارة ان حولها حول اصلها ما كان عليه آآ من عمل المسلمين ولان ذلك مما يشق حسابه تخيل شخص - 00:41:42ضَ

كل شهر بيربح كل يوم ربما يربح. تنظرون انتم واصحاب الاسهم كل ساعة يربحون او يفطرون لو قلنا بان كل ربح له حول عندئذ سيكون عنده ربما ستمائة حول في آآ السنة الواحدة قل يحتاج الى الى شركة محاسبين - 00:42:02ضَ

كل شخص يعني يقوم بحساب هذا الربح متى حوله بدأ ومتى انتهى. ولذلك هذا اصلا مما لا يتصور آآ آآ ضبطه ويشق معرفته فظم فرعه الى اصله وآآ كان حوله حول - 00:42:23ضَ

اصله وسيأتيه ان شاء الله تعالى مزيد بيان لهذا في كلامنا على ما يتعلق آآ عروظ التجارة قال بعد ذلك المؤلف وان نقص في بعض الحول ببيع او غيره لا فرارا - 00:42:42ضَ

انقطع ان نقص في بعض الحول ببيع او غيره لا فرارا مثل ما لو نقص المال عن النصاب اذا كان النصاب مثلا عشرة الاف ثم احتاج اثناء السنة انه يشتري - 00:43:01ضَ

شيئا او انه يهدي او يعني يستخدم هذا المال في منفعة له او نحو ذلك فنقص عن النصاب ثم بعد ذلك رجع الى بساط يعني مثلا النصاب قلنا عشرة الاف - 00:43:15ضَ

يستخدم ثلاثة الاف آآ في آآ مصاريف وملابس ومأكولات اثناء السنة نفترظ في شهر رمظان نفقة رمظان ثم لما اه جاء شهر شوال جاءته ثلاثة الاف يعني من هنا او هناك فصار المبلغ مرة اخرى عشرة الاف وهو نصاب - 00:43:33ضَ

ما الحكم عندئذ اذا انقطع الحول. خلاص الحول اللي كان تسعة شهور الى رمضان من يوم نقص على النصاب ينقطع. يبدأ النصاب مرة اخرى من شوال اذا يقول المؤلف وان نقص في بعض الحول ببيع او غيره لا فرارا من الزكاة انقطع انقطع الحول ويبدأ الحول من حين تمام - 00:43:55ضَ

اما اذا كان ذلك فرارا مثل واحد يوم بقي على آآ الحول اسبوع يعني حاول التخلص من هذا المال بطريقة او باخرى فانه عندئذ اه لا ينقطع حوله ويوجب الفقهاء الزكاة - 00:44:18ضَ

في اعمال معاقبة له بنقيض بنقيض قصده قال وان ابدله بجنسه فلا من ابدله بجنسه يعني ابدل هذا المال بجنسه فانه عندئذ لا لا ينقطع الحول مثل ما لو ابدل يعني - 00:44:34ضَ

هذه اه الريالات الموجودة عنده بريالات اخرى اخرى فكانت هناك مثلا على سبيل المثال مصارطة بينه وبين شخص اخر ونحو ذلك فانه او من كانت عنده اه شياه وهذه اه الشيا في مكان ابدل بعضها بشياه اخرى يملكها فانه عندئذ لا يكون هذا - 00:44:53ضَ

قاطعا الحوض لانه ابدله بجنسه. فيكون كما لو لم يبدل. قال بعد ذلك وهذي مسألة مهمة الجنة واذا قبض الدين زكاه لما مضى. اذا قبض الدين زكاه لما مضى. وهذه المسألة مسألة فكات - 00:45:19ضَ

انتبهوا معي يعني الان اعطيكم اياها باختصار ان شاء الله تعالى زكاة الدين يا ايها الاخوة الفضلاء يراد بها عند الاطلاق مسألتان يراد بها عند الاطلاق مسألة ثانية اما زكاة - 00:45:41ضَ

الدائن لماله عند المدين او زكاة او عفوا او اسمي الدين من الوعاء الذكوي طيب لو ان اعطيت عبد الله انا مبلغا من المال دينه عشرة الاف المبلغ الذي عنده العشرة الاف - 00:46:00ضَ

اذا تكلم الفقهاء عن زكاة الدين وكلامهم ينصهر او ينصرف الى مسألتين زكاتي انا للعشرة الاف اللي عند عبد الله وصار زكاة الدائن في ماله عند المدين. طيب عبد الله الان عنده عشرة الاف دين عليه - 00:46:37ضَ

ليه فهنا مسألة اخرى وهي خصم المدين اللي هو صاحب صاحب عبد الله خصم المدين لهذا المال من وعاء يعني من الاموال الزكوية التي تجب الزكاة فيها عنده نفترض ان عنده عشرين الف - 00:47:00ضَ

بل يجب عليه ان يقسم العشرة الاف من العشرين الف الاخرى التي يملكها ويزكي عندئذ كم عشرة الاف او ان هذه العشرين الف لا يخصم منها الدين فيزكيها كاملة لاحظت المسألتين اذا زكاة الدين عند الاطلاق - 00:47:20ضَ

يناقش او يراد بها ما للدائن وما على المدين. خلونا في من الدائن القسم الاول اللي هو المال الذي لي عندكم زكاة الدين للدائن عند المدين قال فيه المؤلف واذا قبض الدين زكاه لما مضى - 00:47:44ضَ

الدين الذي عند المدين الدين الذي عند المدين اذا قبضه الدائن عند السادة الحنابلة فانه يزكيه لما مضى من السنين سواء كان هذا الدين حلا او مؤجلا كان المدين معسرا او مليئا كان باذلا او مماطلا. واضح؟ اذا تزكيه اذا قبضته في كل - 00:48:08ضَ

كل الاحوال عند الحنابلة واضح كلامهم. وهذا هو المذهب عنده وعند السادة الحنابلة ثلاث روايات اخرى الاولى يزكيه اذا قبضه لما مضى والثانية لا يزكيه مطلقا والثالثة يزكيه اذا قبضه حولا واحدا - 00:48:35ضَ

والرابعة يزكيه كل حول ولو لم يقنعوا. هذي كلها الروايات موجودة عند الحنابلة. لكن المختار عندهم هنا يزكيه اذا قبضه لما مضى من السنين والتحقيق في هذه المسألة على النحو التالي - 00:49:00ضَ

اسماعكم ويعني آآ ركزوا افهامكم لهذا التفصيل اولا يقال ان الدين لا يخلو اما ان يكون حالا او مؤجلا اكتب عفوا طيب زكاة الدين ان حالا او مؤجلة اما حالا او مؤجلا فان كان حالا اذا كان الدين حالا - 00:49:16ضَ

فان كان على مليء طيب من الافضل ان اقول هنا لا بأس اذا كان على مليء بادل واضح اذا زكاة الدين اذا كان على مليء باذل اما ان يكون حالا او مؤجلا ان كان حالا - 00:50:06ضَ

ستجد زكاته كل سنة تجد زكاتك كل سنة اذا كان لديه نقود فيخرجها في كل سنة واذا لم يكن لديه نقوش فلا يكلف بالاقتراظ ولا ببيع شيء من ما له وانما اذا قبظه زكاه لما مظى كما قال الحنابلة هنا - 00:50:32ضَ

واضح يقيدوا كل سنة ثم اذا قبضه يزكيه بحسب قيمته كل سنة اذا اذا كان حالا فتجب زكاته كل سنة. اذا كان مؤجلا طبعا انتم اذا تريدون تفصل اكثر فاقول اذا كان حالا فلا يخلو اما ان يكون على مليء باذل فتجب زكاته كل سنة - 00:51:02ضَ

او يكون على مليء باذل وش الحكم فلا يزكى يعني لو كان الشخص لو كان حالا لكن تقول له عطني فلوس يقول ما عندي قلنا يكون عنده الفلوس يقول لن اعطيك - 00:51:25ضَ

بكرة بعده بعد شهر بعد سنة هذا مواطن في هاتين الحالتين ولو كان حالا فانه عندئذ يدير عندك حالة عندك حالتين اذا كان على مليء باب ستجد زكاته كل سنة - 00:51:49ضَ

اذا كان على غير مليء باذ فلا يزكى واضح الصورة نعم يحدد طبعا الذي يناط به اصدار الحكم الشرعي الذي يناط به اصدار الحكم الشرعي يتبين كونه مليئا او باذلا مما يتعارف عليه الناس فالناس يتعارفون على ان فلان فقير - 00:52:03ضَ

ما يملك مثلا اه اه ما ما يرفعه عن حد الفقر الى الغنى وايضا يعرف الناس فلان مواطن مشهور بني طالب اذا يعرفه او يحدده المتعاملون معه العارفون بحاله اذا هذه الصورة الاولى اذا كان حالا - 00:52:29ضَ

اذا كان حالنا ايش ها اسمي مليء باذل وغير مليء باذل اذا كان مليئا باذلا يجب زكاته كل سنة. واذا لم يكن مليئا باذلا فلا تجب زكاته. الثاني اذا كان مؤجلا فلا يخلو - 00:52:47ضَ

اما ان يكون دايما استثماريا او يكون قرضا انا تسمحون لي اسلم على المشايخ زايرين الدورات جزاهم الله خير السلام عليكم الله يرضى عليكم حياكم الله اهلا وسهلا الله يحييك لا ابدا حياكم الله - 00:53:05ضَ

شكر الله لكم وكتب خطاكم الصورة قلنا اذا كان الدين مؤجلا لا يخلو اما ان يكون دينا استثماريا او يكون قرضا. فان كان دينا استثماريا وش معنى الدين الاستثماري مثل ديون التقسيط - 00:53:57ضَ

شخص مثلا دعا سيارته ضاعت سيارة بالتقسيط السيارة سيارة قيمتها مقفصة مثلا مئة وخمسين الف قيمتها حالة مئة الف نلاحظ هنا انه عندك دين استثماري يتكون من ارباح تقسيط. هذي كم الارباح - 00:54:16ضَ

خمسين الف الدين كله مائة وخمسون الدين كله مائة وخمسون الفا هل يزكى هذا الدين ام لا الفقهاء الحنابلة يرون تزكية الدين المؤجل مطلقا يقولون كل سنة انت تحسب المئة وخمسين الف هذي وتزكيها - 00:54:37ضَ

كل سنة تقوم بتزكية المئة وخمسين الفا بينما اه اه ذهب الفقهاء المالكية الى التفريط بين الدين الاستثماري وبين غيره ويرى بان الدين الاستثماري هذا انما تجب في رأس المال مع الربح الحالي - 00:54:59ضَ

يعني اذا كانت التقصير خمس سنوات وفي كل سنة عشرة الاف الربح الحال كل سنة كم عشرة الاف ورأس المال مائة الف. فنقول اذا يزكي كل سنة رأس ما له - 00:55:22ضَ

ها وربحه الحال وهذا يستفاد من مذهب المالكية في تطبيقات مشابهة وان لم يكن نصا لمذهبه للدقة يعني واضح يا اخوة؟ اذا كل السنة الاولى يزكي مئة وعشرة الاف السنة الثانية سيضيف على ذلك قسطا - 00:55:41ضَ

وهكذا. طيب واذا كان قرظ اذا كان قرضا ومؤجل فان شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وهو رواية في المذهب وهو قول قوي وجيث اذا كان الدين مؤجلا وهو عبارة عن قرظ فزكاته بقرظه ولا تجب عندئذ زكاته على الدائن لانه - 00:56:00ضَ

ايش لكل انتفاع به. هو لا يملك الانتفاع به. طيب الجمهور لماذا قالوا انه ومنهم الحنابلة؟ لماذا قالوا بوجود زكاة الدين المؤذن لو كان قرضا قالوا لان القرض لا يتعجل بالتأجيل - 00:56:27ضَ

القرض عندهم حال مطلقا فيكون عندئذ في حكم الدين الحال ولو اجلته خلافا للمالكية الذين يقولون بان الشرط في القرض شرط الاجل معتبر لكن الجمهور يقولون بانه غير غير معتبر وبناء عليه فان هذا من المسائل التي تتفرع عن هذا بان الدين المؤجل اذا - 00:56:43ضَ

كان قرضا يزكى على الراجح والقول بتزكيته قوي والقول بعدم تزكيته اه في الظاهر عندي اقواه اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى هذا ما يتعلق بزكاة الدين فيما يتعلق بالمسألة الاخرى وهي خصم الدين من الوعاء الزكوي - 00:57:06ضَ

الدين الاستثماري قلنا الراجح انه يزكى ولو كان مؤجلا ولكن التزكية لرأس المال مع القدر الحال فقط. فما يزكش المئة وخمسين الف في السنة الاولى كلها وانما يزكي مئة وعشرة الاف - 00:57:31ضَ

وليش قلنا بانه يزكى؟ لانه انما عجله باختياره ولمائه يعني هو لما استفاد فكيف نسقط آآ آآ مصلحة آآ آآ يعني المصلحة او المنفعة او حق الله لاجل حق العبد بل يقال بما اني اجلت وانت في اختيارك ولمصلحتك ولاجل نماء مالك فاذا تجب زكاته عليك بخلاف ما لو كان قرضا فان - 00:57:48ضَ

ما اجلته انت لمصلحة المستحق عندئذ فيندفع بهذا زكاته لانك لا تملك الانتفاع به نعم هو طبعا في السنة الثانية خلاص نضيف القسط الثاني فيزكي رأس المال وقدر الربح اذا لم يكن صرفه لانه اذا كان مصروف - 00:58:13ضَ

فان من يزكى آآ المملوك له. طيب آآ اذا آآ زكاة رأس المال ثابتة. والارباح تثبت في السنة الاولى لانه يستلمها وما بعد ذلك فانه بحسب ما صرف وما لم يصرف اما الدين فسيبقى او رأس المال سيبقى عند - 00:58:39ضَ

آآ المزيد كما لا يخفاكم. هذه الصورة الاولى وهي زكاة الدين طيب الصورة الثانية اللي قلناها والمسألة الثانية وخصم الدين من الوعاء الزكوي ان كان حالا الدين الذي لي عند عبد الله الان ذكرناه قبل قليل حال - 00:58:59ضَ

فعندئذ قلنا بوجوب زكاته علي اذا كان مليئا بادرا كذلك ان شاء الله وهو في الوقت نفسه ايش؟ يختم هذا الدين من الوعاء الزكوي لانه في الحقيقة لا يملك ملكا تاما بل هو مطالب به في اي وقت لحظة. طيب ايش ظابط الحال - 00:59:16ضَ

كيف اميز الحال عن المؤجل قال والحال الذي يملكه وصاحبه والمطالبة به في اي وقت المؤجل انا ما اقدر. انا بعتك السيارة خمس سنوات تقسط لي آآ يعني قيمتها ما استطيع اني اطالبك فيها باي وقت - 00:59:36ضَ

وانما اطالب فيها بحسب الاقساط المتفق عليها والاوقات المبرم في العقد مبرمة في العقد بيني وبينك. لذلك يقال لانه لا بد من ان نفرق بين هاتين الصورتين. اذا اذا كان حالا فيخصم الدين من الوعاء - 00:59:54ضَ

يعني من الاموال الزكوية عند المدين طيب اذا كان مؤجلا اذا كان مؤذنا فلا يخلو ان كان استثماريا كما قلنا فاذا اوجبنا زكاته على الداء فان طرد ذلك يعني الاضطراب في ذلك - 01:00:14ضَ

زكاته على المدينة لاجل الا يكون هناك تسمية في الزكاة ولا اه اه سيناء او تسمية في مال الزكاة كما جاء عن اه اه غير واحد من السلف ثم انه - 01:00:33ضَ

اذا كان المال هذا المؤجل ارضا فيكون عندئذ بالنسبة له غير مقسوم من الوعاء الذكوي اذا اذا كان حال اذا كان مؤجلا استثماريا قلنا يخصم ليش؟ لاني انا سازكيه اذا كان اذا انقرظا مؤجلا فانه بناء على القول بالتأجيل في القرض ولزومه لان المسلمين على شروطهم فانه عند - 01:00:52ضَ

اذ لا يخصم من المقترض لانه لا يملك صاحبه المطالبة به وهذا هو فرق ما بين مسألتين لمن قال ان المال يتعلق بي العين لا بالذمة اما من قال ان المال يتعلق بالذمة فقال ان الذمة منفصلة بيني وبين المدين فازكي انا ويزكي هو - 01:01:22ضَ

الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله - 01:01:47ضَ

حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله قال المؤلف بعد ذلك وفرط لهما في بهيمة انعام ثوم ايضا. وقد تقدم الكلام على الثوم والمراد بها ان ترعى الماشية الكلأة من - 01:02:18ضَ

غير ان تكون معلوفة وذلك الحول كله او اكثره. فان كانت معلوفة فلا تجب زكاتها كما تقدم. اريد احدكم يقرأ الان ما يتعلق بانصبة بهيمة آآ الانعام نعم تفضل قحطان - 01:03:20ضَ

والاصل فيها حديث انس طبعا في صحيح مسلم. نعم اذا اقل نصاب الابل خمر فاذا بلغت خمسا فان فيها فيها يعني يخرج منها عندئذ شاة وفي عشر شاتان وفي خمسة عشر عشرة ثلاث شياه وهكذا نعم طيب وفي خمس وعشرين - 01:03:41ضَ

هنا يخرج من الابل ابل اذا بلغت خمسا وعشرين وهي التي لها سنة بنت المخاض نعم نعم لكن لو كانت خمسة وثلاثين ايش الذي يجد فيها بنت مخاض لاحظتوا؟ وهذا مما تفترق فيه او صفة بهيمة الانعام عن غيره - 01:04:17ضَ

الانصبة في الحبوب والثمار كلما زادت زادت قيمة الزكاة نجد قيمة القدر المخرج لكن في بهيمة الانعام لا من آآ من خمسة وعشرين الى الى خمسة وثلاثين بنت مخاوف. فاذا بلغت ستا وثلاثين نعم - 01:04:46ضَ

فانه عندئذ بنت لبون وهي التي لها سنتان وفي ست واربعين نعم حقة وهي التي لها ثلاث سنوات. نعم نعم ثلاث بنات يلبون اذا بلغت مئة واحدى وعشرين ثم بعدين ينتقل اخراج الزكاة والنصاب عندئذ الى قاعدة اقرأها - 01:05:04ضَ

ثم في كل اربعين يعني بعد المئة واحدى وعشرين في كل اربعين بنت لبون تبدأ من الاول يعني الان مئة وواحد وعشرين لو اضفنا عليها يعني بعد المئة وعشرين بعد المئة ويعني من حين من حين ان نبلغ هذا النصاب فاننا عندئذ نعيد نعيد الحساب كل اربعين بنت يبون كل خمسين حقة يعني مئة - 01:05:40ضَ

وثلاثين كم فيها مئة وثلاثين كم فيها ها مئة وثلاثين فيها حقتان ثلاث ايش الحقة الواحدة اه في في في كل تم قال لك في كل خمسين حقة مائة وثلاثين ما يمكن يكون حقب. ثلاث حقائق - 01:06:11ضَ

لو قلنا انه في المئة والثلاثين حقة تصلح ما يصلح طيب في المئة واربعين كم صح؟ احسنت لانه لاحظت في كل اربعين بنت يبون وفي كل خمسين حقة مئة واربعين عندنا مئة فيها كم حقتان؟ وعندنا اربعين فيها بنت بنت نبوي - 01:06:38ضَ

طيب المئة وستين كم فيها مئة وستين كم فيها؟ اربع بنات لبون احسنت في كل اربعين بنت لبون مئة وستين اربعين في اربع مئة وستين وهكذا واضح؟ هذا المقصود واصل واقل نصاب - 01:07:06ضَ

الشيخ نعم البقرة نعم حديث معاذ هو الاصل في زكاة البقرة امرني ان اخذ من كل ثلاثين بقرة تبييت او سبيعة ومن كل اربعين مسنة والتبع كما ذكر ما له آآ سنة والمسنة ما لها سنتان. نعم وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين - 01:07:27ضَ

يعني لو كان تسعين كم تبيع لو كان مئة وعشرين اربع وكم مسنة في المئة وعشرين ثلاث واضح؟ وهكذا. نعم واقل نصاب الغنم نعم وواحدة ثلاث الى اربعمئة. اذا اقل نصاب الغنم اربعون وفيها شاة والاصل فيها حديث انس وهو الاصل في انصبة بهيمة الانعام - 01:08:05ضَ

وفيه وفي صدقة الغنم في سئمتها اذا كانت اربعين اه اه وفي صدقة الغنم نعم في سئمتها اذا اربعين شاة ايش في شاب كل اربعين ساعة شاة نعم وفي مئتين يقول لك وفي مئة واحدى وعشرين كم - 01:08:47ضَ

الى عشرين ومئة شاة شاة فاذا بلغت احدى وعشرين ومئة صارت شاتان صار الواجب فيها شاتان وفي مئتين نعم واصل وواحدة في مئتين وواحدة ثلاث الى كم الى احسنت الى اربع مئة ثم يعني بعد الاربع مئة في كل مئة - 01:09:11ضَ

يعني لو كان عنده مثلا خمس مئة كم فيها نعم والشاة نعم الشاة بنت سنة من الماعز ونصفها من الضأن والخلطة والخلطة في بهيمة الانعام بشرطها تصير المالين كالواحد الخلطة يعني لو كان هناك - 01:09:36ضَ

خمسة وثلاثين شاة عنده وعشر شياه عند جاره الخمسة وثلاثين لا تبلغ نصابا والعشر لا تبلغ نصابا لكنها اختلطت في المرعى والمسقى المكان فانها عندئذ تكون كالمال الواحد فتجب فيها الزكاة بقدرها - 01:10:08ضَ

الذي يملك مثلا ثلاثين والذي يملك عشر اللي يملك ثلاثين عليه ثلاثة ارباع قيمة الشاة المخرجة والذي يملك عشر عليه الربع هم يخرجون شافا من بين هذا الذي يملكونه ويجب عندئذ على هذا ان يدفع لهذا قيمة ثلاثة - 01:10:33ضَ

الشاة واضح؟ او هذا يدفع لهذا قيمة الربع الذي اخرجه اه اه عنه هذه الخلطة انما خصها الفقهاء بهيمة الانعام دون غيرها من الاموال الزكوية والحق الفقهاء المعاصرون ببهيمة الانعام ما يشق ما يشق يعني اه ظبطه اه فرزه - 01:10:53ضَ

ما هو الحاصل الان في ما يسمى بالاسهم؟ بالاسهم فكثير من الفقهاء يجري فيها الخلطة فيجعل اسهم الشركة كأنها مال مملوك لواحد بينما السهم في حقيقة الامر يملك آآ كل سهم لشخص وربما كان في هذه الشركة - 01:11:20ضَ

الاف الملاك ويترتب على هذا ان بعضهم قد لا يملك في هذه الشركة نصابا يمكن ما عنده الا سهم واحد السهم الواحد مئة ريال مثلا والمئة ريال ليست نصابا لكنه بخلطها بباقي الاسهم تكون نصابا فتخرج منها منها الزكاة هذا ما يتعلق - 01:11:40ضَ

بهذا الفصل وكنا نريد ان ندخل الحقيقة في فصل الحبوب والثمار لكن لديكم اسئلة تفضل نعم نعم نعم احسنت نعم لانه من الاربع مئة اه تجد اه يعني يجب النصاب الاخر. طيب من عنده احد عنده شيء؟ سم - 01:12:00ضَ

نعم اي نعم اذا كان في احد اه الحالين يمكنه اخراج المسن او السبيعة وبنت المخاض او بنت اللابون فيمكنه عندئذ ان يخرج هذا او هذا ضربنا مثال على المئة وعشرين - 01:12:30ضَ

يمكنه ان يخرج؟ نعم ثلاث حقق او اربع او اربعة لا هو عموما مخير بين هذا وهذا آآ يعني المراد الا يعني يبحث عما يضر بالفقراء لكنه مخير ولو كان آآ يترتب عليه ان يكون اقل او - 01:12:43ضَ

او اكثر. نعم لا اذا اشتركوا في المرأة نفسها اذا اشتركوا في المرأة نفسها الذي يكون فيه الاكل واحدا والشرب واحدا ومبيت الغنم ومربضها واحدا وهكذا نعم نعم مباشرة اذا وصلت الى الحد المقدر وهو النصاب - 01:13:06ضَ

فانه ينتقل مباشرة الى اه القدر الواجب اه المنصوص عليه مثل من شاة الى شاتين وهكذا لا لا ما فيه وقلنا حنا ليس له اثر هذا يسمونه الوقف ليس له اثر - 01:13:45ضَ

ابدا من من الاربعين الى كم هنا المئة وعشرين كما في الحديث شوف عندك في نصاب الغنم واقل نصاب الغنم اربعون وفيها مئة وفي مئة واحدى وعشرين شاتان من الاربعين الى مئة وعشرين - 01:14:06ضَ

واحدة مية وواحد وعشرين خلاص نبدأ بالشاتين وهكذا عنده شي ثاني نعم اذا بلغ النصاب نعم ربح التجارة ونتاج السائمة حولها حول اصلها اي نعم حولها حول اصلل اي نعم - 01:14:31ضَ

الانقطاع هنا لانه نقص عن الحول لانه لا حول لها. هو نقص عن الحول لما قل قل النصاب عن العفو والنقص عن النصاب. لما قل النصاب عن الحول مباشرة ينقطع - 01:15:05ضَ

لما قل المال عن النصاب ينقطع الحول مباشرة واضح هذا بس بالنسبة ليك بينما ربح التجارة ونتايج السائمة هذا يراد به انه لا حول له لكن ما يعني هذا انه لا نصاب - 01:15:18ضَ

بل يجب لا يعني اه تجب الزكاة فيه الا اذا كان المال مملوك نصابا. اذا لم يكن نصابا فلا تجب زكاته واضح يبدو لا زال عندك اشكال طيب لا بأس نعود لك اذا اردت نعم - 01:15:34ضَ

نعم طيب لا بأس اشير للمسألة هذي انا كان بودي ودي اؤجلها بس لاني شعرت حتى من سؤال الاخ انها مشكلة المال المستفاد المال المستفاد لا يخلو من ثلاثة احوال. يعني المال الذي تستفيده وتكسبه لا يخلو من ثلاثة احوال. اما ان يكون هذا المال نتاج سائمة او ربحة - 01:15:58ضَ

تجارة فانا حوله حول اصله. واضح؟ هذه الحالة الاولى وهذا بالاجماع الحالة الثانية ان يكون هذا المال المستفاد من جنس المال الذي لديك ولكنه ليس متفرعا عنه مثل واحد اه جاه راتب اثناء السنة كل شهر يأتيه راتب فهذا المال مستفاد من جنس النقود التي لديه لكنه في حقيقة - 01:16:16ضَ

الامر ليس متفرعا عنه يعني ما هو ربح تجارة مثلا فهذا الجمهور على ان حوله ليس حول اصله بل حوله مستقل الاصل انه كل راتب مثلا للشخص اللي هو وصول مستقل عنده اثنعشر حول في السنة - 01:16:44ضَ

ولكنه ابتغاء للتخفيف والتيسير آآ وهو مذهب الحنفية وهو رأي لا يلزم ولكنه به من قبل اللجنة الدائمة للافتاء عندنا ان يجعل المرء لنفسه حولا واحدة في السنة فينظر كل ما لديه من مال ويخصم - 01:17:02ضَ

عليه من دين حال ثم يزكي ما بقي لكن من الناحية الفقهية المال المستفاد اذا ما كان من جنس اذا كان من جنس ما لديك وليس من نمائه فان حوله ليس - 01:17:22ضَ

هنا المال الذي لديك بل له حول مستقل. الحالة الثالثة اذا كان المال المستفاد ليس من نماء المال الذي عندك كربح التجارة وليس من جنسه كالراكب بالنسبة للنقود التي عندك - 01:17:36ضَ

فانه لا تجب او يجب له حول مستقل اتفاقا مثل ما لو واحد عنده نقود ثم كسب على سبيل المثال آآ يعني بهيمة انعام او شخص عنده بهيمة انعام ثم كسب نقودا اثناء الحوض - 01:17:51ضَ

هذه لها حولها وهذه لها حولها وهذه انواع المال المستفاد التي لا يخرج المال عنها وهي ثلاثة انواع واضحة واضحة؟ نعم اذا كان المال المستفاد ليس من نماء ما لك - 01:18:06ضَ

ولا من جنسه مختلف عنه وانما نوع اخر بقر مع غنم وقود مع مع مثلا ابل فهذا لتجب او حوله مستقل عن المال الذي عندك. اذا هذه انواع من المستفاد بالنظر الى ما يتعلق بحولها على هذا التقسيم عند الفقهاء منها حالتان هما - 01:18:23ضَ

اتفاق ما اذا كان من نماء ما لك ومن جنسه فحوله حول المال الذي عندك وما اذا كان ليس من نمائه ولا من جنسه فحوله مستقل عن مالك الذي عندك اتفق الفقهاء على هاتين الحالتين واختلفوا فيما اذا لم يكن من نماء مالك لكنه كان من جنسه - 01:18:45ضَ

فان الجمهور على ان حوله مستقل وهو الارجح والحنفية على ان حوله حول المال الذي عندك لمشقة يعني مشقة احتسابه او فصله عن مالك طيب عصاب البقر الحديث الذي ذكرته لك حديث معاذ - 01:19:05ضَ

الثوم نعم الثوم ايضا آآ يعني يؤخذ من آآ الادلة التي جاءت اشتراط الثوم للابل والغنم وهي حكمها من حيث زكاتها واخونا بهيمة انعام وللمعنى وهو الذي يدور حول ان الزكاة تكون في الاموال النامية - 01:19:30ضَ

وهي اذا لم تكن عندئذ آآ يعني آآ سائلة فانها فانها لا تجب زكاة ولذلك هم يشترطون في البقرة الا تكون عاملة الا تكون عاملة وانما اه تكون متخذة للدر والنسل. قد اشرت الى الى هذا. سم يا شيخ - 01:19:50ضَ

من ابناء سيل والخارج من الارض فصل مستقل يشترط له اه كما ذكرنا او هو مخصوص بالحبوب والثمار وما يكال ويدخر للحديث ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة وهي تقول - 01:20:12ضَ

ما يكال ويدخر. احد من الاخوة عنده اي استفسار؟ نعم نعم اصلا من قال ان القياس لا يدري في العبادات؟ القياس يجري في العبادات عند جماهير اهل العلم. انما لا يدرك التعبدات - 01:20:26ضَ

وكل عبادة كل عبادة امكن معرفة معناها جاز القياس عليها آآ واذا لم يمكن المصير او معرفة معناها والعلة التي ثبت الحكم فيها لاجلها فلا يجوز عندئذ القياس عليها كتب الفقهاء مشحونة بالقياسات في العبادات لكنها لا تدري بالتعبدات - 01:20:46ضَ

نعم لا لا المعسر يراد به ما تجب الزكاة فيه بالعشر العشر وانما يعني اصطف نصف العشر في مكفوف كان مسقيا خلاص؟ احد عنده اسئلة في الزكاة بشكل عام سم انا ما ودي نكثر اذا الاخوة ما عندهم شي - 01:21:06ضَ

اتجهت اليك سم يحسب حوله من حين رجوعه يبدأ حولا جديدا لا ما دام مسروقا او مغصوبا او ضائعا المال لا تجب زكاته لان الملك فيه غير غير تام هذا ما اردناه - 01:21:35ضَ

بيانه وان شاء الله تعالى غدا نواصل الزكاة سائلين المولى الاعانة فيما توخينا من الابانة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا - 01:21:56ضَ