دورة بداية العابد وكفاية الزاهد د. مطلق الجاسر
دورة بداية العابد وكفاية الزاهد د مطلق الجاسرم5 من اركان الحج غلى نهاية كتاب الجهاد ج2
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام اتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. التابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين - 00:00:13ضَ
اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين وهذا هو المجلس العاشر والاخير من مجالس هذا الكتاب المبارك نسأل الله ان يتقبل منا ومنكم. فصل - 00:00:33ضَ
اركان الحج اربعة. احرام ووقوف وطواف وسعي. بعد ان ذكر المصنف رحمه الله صفة الحج اراد ان يبين لك ما هو الركن منها وما هو الواجب وما هي السنة. فذكر ان اركانها اربعة. والفرق - 00:00:53ضَ
بين الركن والواجب ان الركن لا يتم الحج الا به. ولا يجبر بشيء ان سقط سقط الحج اكمله. اما قد يجبر مثل ما مر معنا نظير ذلك في الصلاة. قد تجبر بسجود السهو. اما الركن الصلاة لا يجبر. فهذه الامور الاربعة التي لا تجبر - 00:01:13ضَ
في الحج ولا يصلح للحج الا بها هي الاحرام ووقوف اي بعرفة وطواف وسعي طواف اي طواف الافاضة لا كل طواف وانما طواف الافاضة فقط. وسعي اللي هو سعي الحج. وواجباته سبعة - 00:01:33ضَ
الاحرام من الميقات. الاحرام من حيث الاصل ركن. لكن كونه من الميقات واجب. فمن احرم بعد الميقات حقق الركن ولم يحقق الواجب. واضح؟ ووقوف من وقف نهارا الى الغروب. كذلك الوقوف بعرفة الواجب فيه من وقف نهارا يجب عليه ان يجلس الى - 00:01:53ضَ
الغروب. اما من وقف ليلا فلا يكفي فلا يلزم عفوا ان ان يكمل الى الفجر. والمبيت بمزدلفة الى بعد نصف الليل ان وافاها قبله. كذلك مزدلفة الواجب في المبيت فيها الى نصف الليل - 00:02:23ضَ
بس نصف الليل مو الساعة اثنعش نصف الليل تحسب المغرب الى الفجر تقسم على اثنين فان وصلتها قبل نصف الليل يجب ان تتم الى نصف الليل وان وصلتها بعد نصف الليل لا يجب ان تجلس ولو مرور او بمقدار - 00:02:43ضَ
وحل والمبيت بمنى ليالي التشريق سواء كانت فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا عليه. والرمي مرتبا او مرتبا يصير حال من الرمي نفسه او حال من الرامي الرمي حال كون الرمي مرتبا او الرمي حال كونك مرتبا كله واحد. يعني تبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى - 00:03:03ضَ
والحلق او التقصير وطواف الوداع. هذه الواجبات ما حكم الواجبات هذه انه يجب الاتيان بها. ومن تركها فعل فيجبرها بايش؟ بدم. مستندهم ما رواه سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال من ترك نسكا فعليه دم. هذا هو مستند الفقهاء. من ترك نسكا - 00:03:33ضَ
فعليه دم النسك يدخل فيه الاركان والسنن والواجبات. نظر الفقهاء في كلام ابن عباس. ما وجدوا اول شيء مخالفا له من الصحابة. ثم نظروا ووجدوا ان الاركان لا يمكن ان تتم ليتم الحج الا بها - 00:04:03ضَ
فإذا جزموا ان مقصود ابن عباس غير الأركان صح؟ ثم نظروا الى السنن وقالوا السنن مقتضاها انه لا يكلف بايش بابي بدم لانها مسموحة الترك. قالوا اذا ليس هناك ما هو مقصود الا الواجبات. فحملك - 00:04:23ضَ
ما هو على ذلك. قال واركان العمرة ثلاثة. احرام وطواف وسعي احرام بالعمرة والطواف والسعي اما الحلق والتقصير هذا واجب قال وواجبها شيئا الاحرام من الميقات مثل الحج. والحلق او التقصير. والمسنون السنن ما هي؟ قال كالمبيت بمنى - 00:04:43ضَ
ليلة عرفة اللي هو التروية. وطواف القدوم. احنا قلنا طواف القدوم سنة للقارن و والمفرد والرمل اللي هو تسارع الخطى في الطواف. والاضطباع ونحو ذلك. كل ما مر من الصفات غير السبعة الواجبات والاربعة - 00:05:13ضَ
الاركان فهي سنن. مثل الجلوس الى مزدلفة الى الفجر. واضح؟ هذا من من السنن الى اخره قال فمن ترك ركنا لم يتم حجه الا به. ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه - 00:05:33ضَ
وصحيح ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه. وقد شرحنا ذلك. ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج وكيف يفوت لقوه بعرفة؟ بس يعني اذن المغرب ما دش عرفه طاح عليه الحج - 00:05:53ضَ
ومتى ينتهي؟ ها؟ يجلس الى؟ الى الفجر. اذا غاب الشمس ما راح عليك عرفة ممتد الوقت الى فجر يوم النحر. فان اذن الفجر ان طلع الفجر في يوم العاشر من ذي الحجة - 00:06:13ضَ
جاه ولم تدخل عرفة فقد فاتك الحج. نعم. وتحلى الا بعمرة لان الاحرام اللي عليه لابد يتحلل منه بنسك ايش يفعل؟ يذهب مكة الى الحرم و جزاك الله خير. ويتحلل منه بعمرة حتى ينزع الاحرام. ولا تجزئوا عن عمرة الاسلام - 00:06:33ضَ
حتى لو هذي اول عمرة له ما تجزئ لان هذي العمرة فقط للتحلل. لم ينشئها من بدايتها انها عمرة الاسلام. وهدي ان لم يكن اشترط آآ طبعا هو وهدى انتم ايش عندكم - 00:07:03ضَ
لا هو الصحيح وهدى يعني اهدى. لان هدي اذا ان هادي اه مبتدأ طيب وين خبره؟ صح؟ لكن كلمة هدى آآ انسب لانها مناسبة لمعطوفها معطوفها ما هو؟ تحلل المعطوف عليه تحلل وهدأ صح؟ لذلك عدلها تصير وهدى يعني ايش هدى - 00:07:23ضَ
ذبح هديا ان لم يكن اشترط ان قال ان اشترط قال ان حبسني حابس فما عليش وقضى من العام القابل اذا من عرفة عليه ثلاثة اشياء. عليه ان يتحلل بعمرة وعليه هدي وعليه القضاء وجوبا ولو كان هذا - 00:08:03ضَ
حج حج نفل. ومن منع البيت ولو بعد الوقوف او في عمرة هديا بنية التحلل وجوبا. هذا الشخص لا منع البيت يعني منع من دخول مكة. اصلا منع البيت آآ ولو بعد الوقوف ولو وقف بعرفة. بس بعد ذلك منع من البيت لان عرفة ترى بالمناسبة برا مكة تعتبر - 00:08:23ضَ
يعني وقف بعرفة اراد ان يذهب الى الحرم ما خلوه. الان ما ما يتصور هذا لانها دخلت عرفة في مكة قديما عرفة بعيدة ترى عن عن مكة. عرف منطقه ومكة منطقة اخرى. ذبح هديا بنية التحلل وجوبا - 00:08:53ضَ
فان لم يجد صام عشرة ايام بالنية وحل. ولا اطعام فيه ما يطعم اذا يعني اذا ما وجد هديا يعني ومن صد عن عرفة في حج تحلل بعمرة ولا دم عليه. اذا - 00:09:13ضَ
بين من فاته الوقوف ومن سد من فاته الوقوف عليه تحلل بعمرة وعليه هدي ومن صد ما الا التحلل لا عليه بس التحلل ولا دم ولا دم عليه. ثم قال فصل في الهدي والاضحية والعقيق - 00:09:33ضَ
الهدي ما يهدى للحرم من نعم وغيره. لانه يهدى الى الله تعالى. والاضحية ما يذبح من ابل وبقر وغنم اهلية ايام النحر بسبب بسبب العيد تقربا الى الله تعالى. يوم العيد تذبح - 00:09:53ضَ
وايام النحر اللي هي العيد والتشريق. وهي سنة مؤكدة الاضحية. وتجب بالنذر والافضل ابل بقر فغنم. اذا كانت كاملة. اما سبع بدنة لا الشاة افضل منها. واضح لان انت يجوز لك ان تشترك مع سبعة في بدنة. فهل الافضل ان تشترك مع سبعة في بدنة؟ ولا الافضل ان تجعل الشاة مستقلة؟ شاة مستقلة - 00:10:13ضَ
لكن اذا اردت ان تهدي بدنة كاملة لوحدك فهذا افضل. ولا تجزئ من غيرهن كالغزلان ها الطيور والطيور ما تجزئ. وتجزئ شاة عن واحد واهل بيته وعياله. اضحية واحدة تكفي عن رجل واهله - 00:10:43ضَ
اذا كان عائلة مستقلة وبدنة او بقرة عن سبعة ويعتبر ذبحها عنهم. يعني يشترط لاحظ ما معنى يعتبر يعني يشترط؟ ذبحها عنهم يعني اذا اتى واحد ذبحه عن ستة يوم ذبحوها اتى واحد قال دخلوني معاكم هاكو فلوس لا خلاص لابد قبل الذبح يكون معروف السبعة - 00:11:03ضَ
اما بعد الذبح حتى لو دفع ثمنها ما يدخل معاهم لذلك قال ويعتبر ذبحها عنهم قال وشاة افضل من سبع بدنة او بقرة لانه آآ امر مستقل لك كامل افظل - 00:11:33ضَ
الشركة صح؟ وسبع شياه افضل من من احدى من احداهما احداهما اولى من احديهما ايش عندكم؟ حتى الجديدة احداهما سبع شياه قال افضل من احداهما يعني ايش؟ يعني لو سبعة يريدون ان يضحوا هل الافضل ان يشتركوا في - 00:11:53ضَ
ببدنه ولا سبع شياه؟ سبع شياه افضل. واضح؟ وان اشتركوا في بدنة فجائز. فسبعات عشية افضل من احداهما يعني من احداهما المقصود به البدنة والبقرة. ولا يجزئ اي في هدي واجب واظحية الا جذع ظأن او ثني معز. ان تعيش مشكولة عندكم ثني ولا ثني - 00:12:23ضَ
اه الصحيح ثني انا عندي ثني بفتح الثاء وكسر النون وتشديد الياء ثني. الجذع من الظأن ما له ستة اشهر والثني من المعز ما له سنة. اقل من ستة اشهر من الضأن من من الشياه ما يجزئ واقل من سنة - 00:12:53ضَ
من الماعز ما يجزئ. والابل كذلك فثني ابل ما له خمس سنين وثني بقر ما له سنتان وثني ماعز ما له سنة. ولا تجزئ هزيلة وبينة عور او عرج. ولا ذاهبة الثنايا الهزيلة الظعيفة. وبينة العور عوراء - 00:13:23ضَ
واضح العور فيها او عرجاء عرج بين. اما العرج الخفيف ما يظر. اركان ايش اللي اللي يملكه هو حتى لو يروح يشتريه يشتري قال ولا ذاهبة الثنايا يعني مقدم الاسنان او اكثر اذنها او قرنها. هذا لا تجزئ. وسنة نحر ابل - 00:13:43ضَ
قائمة معقولة يدها اليسرى بان يطعنها في الوهدة بين العنق والصدر. الوهدة هو الفراغ هذا ما بين الطرقوتين هنا هنا ترى لو تتحسس تحت الرقبة تجد فيه عظمتين صح؟ اللي هم الترقوتين بينهم في ايش؟ في حفرة صح - 00:14:13ضَ
هذي يسمونها الوهدة تطعم من هنا آآ اذا اراد نحر الابل. وذبح بقر من على جنبها الايسر موجهة الى الى القبلة. طيب. ويسمي وجوبا حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول اللهم هذا منك ولك. ووقت ذبح اضحية وهدي ونذر تطوع ومتعة وقران. من بعد - 00:14:33ضَ
صلاة عيد بالبلد. متى يبدأ وقت الذبح؟ اول صلاة تعيد تخلص بدأ وقت الذبح. او قدرها لمن لم يصلي اذا لم تجتمع شروط للصلاة مثلا اذا كانوا اقل من اربعين ينتظرون قدر الصلاة. ثم يذبحون. فان فاتت الصلاة - 00:15:03ضَ
بالزوال ذبح بعده اي بعد الزوال الى اخر ايام التشريق الى اخر ثاني ايام التشريق يعني على المذهب الذبح ثلاثة ايام فقط. العيد واول وثاني ايام التشريق. الثالث مداش. فقط هذا العمل - 00:15:23ضَ
ووقت ذبح هدي واجب بفعل محظور من حينه. اما المحظور ما له وقت محدد. متى ما فعلته يبدأ الوقت ثم قال فصل ويتعين هدي بقوله هذا هدي او بتقليده. يعني يقلد مثل نعل او شيء. وهذه تسمى القلائد - 00:15:43ضَ
يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. لتقلد قديما نعل مثلا او تقلد شيء علامة انها مهداة للحرم او لله. او باشعاره الاشعار - 00:16:03ضَ
هو شق آآ الصفحة اليمنى من سنام البعير ليسيل عليها الدم وتثبت عليه كعلامة انه من من الهدي. قال او واضحية تنبي هذه اضحية او هذا لله ونحوه. ولا يجوز اعطاء الجازر اجرته منها. اللي هو القصاب اللي يذبح لك الذبيحة - 00:16:23ضَ
ما يصير تعطيه منها اجرته ليش؟ لماذا؟ ها طيب ومأجور ولا والاجر آآ كلفته عليك انت فلا تحمله على العبادة فانت الان حملت العبادة اجر مفروظ عليك انت. صح ولا لا؟ لذلك قال لا يعطي ولا يجوز - 00:16:53ضَ
اعطاء الجازر اجرته منها. ويجوز هدية وصدقة. تبي تعطيه صدقة لقيته فقير ما في مانع. بعد ما تعطيه اجرته ولا يباع جلدها ولا شيء منها ما تروح تبيعه وتاخذ فلوسه بل ينتفع بها تبي تنتفع به انت كيفك - 00:17:23ضَ
وسن ان يأكل ويهدي ويتصدق اثلاثا. السنة في الاضحية والهدي ان تقسم ثلاث اثلاث. آآ ثلث الهدية وثلث صدقة وثلث للبيت. وان يأكل من هديه التطوع ومن اضحيته ولو واجبة ولو كانت منذورة هذه الاضحية. ويجوز - 00:17:43ضَ
من المتعة والقران يعني الاكل منها ويجب ان يتصدق بما يقع عليه اسم اللحم. قالوا قدر اوقية يعني قالوا حول يعني مئتين جرام اقل شي يعني يجب عليك تصدق ما اقل اوقية حول مئتين جرام الى ربع كيلو عالاقل - 00:18:03ضَ
بما يقع عليه اسم اللحم ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي اطعامه. ويعتبر بضم الياء انتوا ايش عندكم ايوه يعتبر يعني يشترط تمليك الفقير فلا يكفي اطعامه يعني ما يصير تعزم الفقير عزيمة وتبيح له الاكل تقول انا - 00:18:23ضَ
لا في الاضحية تعطيه اللحم تملكه. يبي يأكله يبي يبيعه كيفه. تمليك. واذا دخل العشر العشر الاول من ذي الحجة حرم على من يضحي او يضحى عنه اذا كان وكل واحد ان يضحي عنه فكلاهما حرم عليهما - 00:18:43ضَ
اخذ شيء من شعره او ظفره او بشرته الى الذبح وسن حلق بعد بعده. لحديث ام سلمة معروف اذا دخل العشر واراد احدكم فليمسك عن شعره واظفاره. ثم بعد ذلك يسن ان يحلق بعد ذلك - 00:19:03ضَ
يعني بعد الذبح يحلق شعره قالوا هذا تشبها بالحجاج والتشبه بالحجاج الذين يحلقون بعد ذبح هديهم فصل والعقيقة سنة مؤكدة في حق الاب وهي عن الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها - 00:19:23ضَ
فان عدم فواحدة تكفي اذا ما استطاع. وعن الجارية البنت شاة. ولا تجزئ بدنة او بقرة الا كاملة تذبح في سابع ولادته ما في تسبيح بالنسبة للبقر. يعني واحد تمائم او عقائق - 00:19:43ضَ
سبعة قالوا يا جماعة خلنا نشترك في بدنة لا. تبي بدنة لوحدك. ما في شركة في العقيقة. قال اه تذبح في سابع ولادته ويسمى فيه. هذي السنة. فان فات ففي اربعة عشر الاسبوع اللي بعده. فان فات - 00:20:03ضَ
ففي احد وعشرين الاسبوع اللي بعده ولا تعتبر الاسابيع بعد ذلك اذا فات الاسبوع الثالث تساوت الايام. ولا يكسر عظمها يعني قالوا تنزع جدولا يعني لا تكسر عظمها تفاؤلا بسلامة الولد. يعني اطبخها بعظمها كاملا ما يكسرها - 00:20:23ضَ
ما يقطعها ثلاجة على ما يقولون لا يطبخها كاملة نعم وطبخها افظل افضل من اعطاءها نية يعني ويكون منه بحلو يعني ممكن يحط شي حلو معاه مع الطبيخ يعني تفاؤلا بحلاوة حياته - 00:20:43ضَ
وحكمها كاضحية فيما يجزئ ويستحب ويكره فيما سبق يعني العوراء كلها نفس الحكم في العقيقة لكن يباح جلد ورأس وسواقط يعني ان يباع تباع ونحو ذلك ويتصدق بثمنه بخلاف مساحة قلنا الهدي ما يجوز ان يبيع بل ينتفع فيه فقط هنا لا يبيع ويتصدق بثمنه. وان اتفق لماذا هنا - 00:21:03ضَ
تلف لان الهدي هناك مراد لذاته هو الهدي كله لله. ما يجزئ عنه النقد. فما يصير تبيع منه شيء وتصدق. هنا لا اختلف الامر هنا ليس كالهدي في هذه الحيثية. قال وان اتفق - 00:21:33ضَ
طقت عقيقة واظحية اجزأت احداهما عن الاخرى. يعني واحد ولد له ولد ما شا الله قبل العيد باسبوع قبل عيد اضحية باسبوع. فقال شنو؟ هي اضحية وهي قالوا يجوز ما في مانع. ها - 00:21:53ضَ
خلاص بس ما يقدر يأخر الاضحية كيفه بس اذا يبيها بيوم العيد ايه او اليومين اللي بعده. ثم قال رحمه الله كتاب الجهاد. بعد ما انتهى المصنف من اركان الاسلام الخمسة اتبعها بكتاب الجهاد - 00:22:13ضَ
لانه معدود من العبادات. معدود من العبادات لا من المعاملات. الجهاد طبعا مصدر جاهد جاهدوا جهادا ومجاهدة وهو بذل الوسع والجهد والطاقة. اما في الاصطلاح فهو له انواع كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله في اول المجلد الرابع من كتابه زاد المعاد واوصله الى قرابة ستة عشر نوعا - 00:22:33ضَ
وذكر انه جهاد اللسان وجهاد جهاد النفس ثم جهاد الكفار ثم جهاد المنافقين ثم جهاد العصاة. اما جهاد النفس فنوعان جهاد عن شهوتها وجهادها عن شبهتها. جهادها عن شهوتها بالايمان والصبر وجهادها عن شبهتها بالعلم - 00:23:03ضَ
جهاد الكفار انواع جهاد لسان وجهاد سنان. وجهاد سنان وجهاد حجة وبرهان وقسمها تقسيمات كثيرة جدا. لكن اذا اطلق الجهاد في كتب الفقه فالمقصود به جهاد الكفار بالسناب. واضح قال وهو فرض كفاية. اذا يعني آآ قام شرطه فحكمه انه فرض كفاية - 00:23:23ضَ
الا اذا حضره يعني العدو او حصره او بلده عدو او كان النفير عاما ففرظ عين اصل في فرض في الجهاد انه فرض كفاية. متى يصبح فرض عين؟ اذا الامام الشرعي اعلن النفير العام - 00:23:53ضَ
يفرض عليك او اعلن عن شخص معين او دخل عليك الكفار في بلدك ويتعين عليك ما تروح تنطر اذن الكفار دخلوا عندك اذا ما اذا انتظرت الاذن سيقتلك. وهنا يتعين على الانسان ذلك. ويسن بتأكد مع قيام من - 00:24:13ضَ
يكفي به اشوف هذا القيد. اما من لا يكفي ما يسن بل قد يحرم لان الانسان لتعريض المسلمين للهلكة دون مسوق ودون دعم. ولا يجب الا على ذكر فالانثى لا جهاد عليها. وجهادها الحج والعمرة كما اخبر النبي عليه - 00:24:33ضَ
الصلاة والسلام مسلم الكفار لا يجاهدون حر مكلف بالغ عاقل صحيح آآ آآ كما قال الله سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله - 00:24:53ضَ
اثناء او للظرر من من هذا. وافضل متطوع به الجهاد هذا على المذهب. الجهاد ثم العلم ثم نوافل الصلاة نافلة الصلاة. وغزو البحر افضل لان فيه اه نصوص تحث عليه. والسنة رباط - 00:25:13ضَ
وهو لزوم ثغر لجهاد ولو ساعة وتمامه اربعون يوما وافضله باشد خوف وهو افضل من المقام او من المقام بمكة. الرباط ان يحرص الانسان بيضة المسلمين وثغرة المسلمين في وجه ناس - 00:25:33ضَ
على المسلمين فيحرص مقابلهم. هذا لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله له رسالة مؤلف كامل كتاب كامل في بيان ان الرباط افظل من المجاورة في في الحرام في المسجد الحرام. وفيها تفصيل فيها يعني كلام قيم - 00:25:53ضَ
قواعد في موازنة الاعمال في هذا الكتاب الذي ذكر لشيخ الاسلام في هذه المسألة. قال ولا يتطوع او ولا يتطوع به مدين لا وفاء له. مدين ما عنده وفاء ما يتطوع بالجهاد. الواجب عليك تسد دينك. الا مع اذن - 00:26:13ضَ
الدائن او رهن محرز يسلمه اياه يعني او كفيل مليء ولا من احد ابويه حر مسلم الا لا يجوز ان يتطوع الانسان الجهاد دون اذن والديه. ولا يحل للمسلمين الفرار - 00:26:33ضَ
من مثليهم ولو واحدا من اثنين. فان زادوا على مثليهم ايش؟ جاز. اذا كان ثلاثة لواحد جاز ولا يجوز وهذي اخلاقيات الحرب في الاسلام. لا يجوز قتل صبي وانثى وخنثى - 00:26:53ضَ
وراهب في صومعته يعني وشيخ فان رجل كبير واعمى لا رأي لهم. اما اذا كانوا مشاركين لهم رأي قد يكون هذا الشيخ هو الرأس المدبر مثلا فهنا يشملهم الحكم قال ولم يقاتلوا - 00:27:13ضَ
او يحرض هذا القيد يكون لا رأي لهم ولم يقاتلوا او يحرضوا على القتال. ويخير الامام في اسير مقاتل بين قتل ورق ومن وفداء اربعة اشياء اما ان يقتله او يسترقه او يمن عليه فيطلقه - 00:27:33ضَ
او يفديه بمسلم او بمال. ويجب عليه اختيار الاصلح ليس على التشهي وليس على التشهي ها نعم لان القاعدة الفقهية تقول تصرف الامام منوط بالمصلحة. فان تردد نظره فقتل اولى - 00:27:53ضَ
قالوا لماذا؟ قال لان هذي حالة حرب. وهذا ربما اذا اطلق كان ظررا على المسلم في قتل مسلم واضح؟ وعلى كل حال هذه القضية تخضع لنظر الامام الشرعي الذي ينظر في ذلك. ثم قال - 00:28:13ضَ
فصل ويلزم الامام والجيش اخلاص النية لله تعالى في الطاعات. لابد لانه سبب النصر وعليه عند المسير تعاهد الرجال والخيل ومنع من لا يصلح للحرب ومخذل ومرجف هؤلاء المخذل هو الذي يعني يزهد الناس. ويقول لا انت ليش جاي معانا وانت ليش كذا ويخذلهم - 00:28:33ضَ
والمرجف الذي يذكر الاشاعات. والاخبار ها التي تفت في عضد مسلمين. ومكاتب انتوا عندكم فتح التاء. لا هي ومكاتب بكسر التاء اللي هو يراسل يعني المراسل باخبارنا يعني يتجسس يعني ومعروف بنفاق - 00:29:03ضَ
ورام بيننا بفتن يعني يثير الفتن بين الجيش وبين المسلمين على الامام ان يطرده وصبي النبي عليه الصلاة والسلام رد من دون خمسة عشر سنة. ثم بعد ما بلغوا خمستعش قبلهم. ونساء - 00:29:33ضَ
ان ليس هذا لهن الا عجوزا لسقي ماء ونحوه. الا اذا كان امرأة لها دور تطبيب او سقي ماء ونحو ذلك ويحرم استعانة بكافر الا لضرورة. اذا لم تكن هناك ضرورة يحرم لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لاني لا استعين بمشرك - 00:29:53ضَ
ويمنع جيشه من محرم من المعاصي ونحو ذلك. ومن تشاغل بتجارة تمنعهم مما هم فيه. ويعد الصابر باجر ونفل. انتوا عندكم اه كلكم الاسكان؟ القديمة. الجديدة ايش؟ ها؟ وايش ويعد ايه ويعد صابر باجر اللي يعرفه نفل - 00:30:13ضَ
قد يكون فيها وجه ثاني ها؟ اي انا والله ماني جازم صراحة بس اللي اذكره انه بتسكين بتحريك الفاء. النفل يعني الامر الزائد والله اعلم هاي تراجع تراجع ان شاء الله. ويشاور ذا رأي ومن - 00:30:53ضَ
قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه. وهو ما عليه من ثياب وحلي وسلاح لقول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلف. وكذا دابته التي قاتل عليها وما عليها من - 00:31:13ضَ
ارجو او اه يعني رحل ونحوه. واما نفقته ورحله اللي هو الخيمة والهذا. وجنيبه فغنيمة الجنيب هو الفرس الذي يقوده المقاتل بجانبه. اللي مو راكبه فهذا الكافر اذا كان على فرس ويقود فرسا وقتلته لك فرسه فقط وسلبه اما الجنين - 00:31:33ضَ
فهذا يعتبر مع الغنيمة يضم الى الغنائم. فصل وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. فيجعل خمس وخمسة اسهم طبعا تقسم الغنائم اخماسا. ثم يؤخذ الخمس ويقسم ايضا اخماسا قال فيجعل خمسها خمسة اسهم سهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ايش يفعل فيه؟ قال يصرف مصرف الفيء - 00:32:03ضَ
في مصالح المسلمين. وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم والمطلب. المطلب ليس عبد المطلب. وانما اخو هاشم هاشم اخوه المطلب ابناء عبد مناف. فابناؤ هؤلاء لهم حق من سهم ذوي القربى - 00:32:33ضَ
بخلاف الزكاة المقصورة على بني هاشم فقط. فباب الخمس اوسع من باب الزكاة. من منع الزكاة يعني. وسهم اليتامى الفقراء وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل. ثم يقسم يقسم الباقي بين من شهد - 00:32:53ضَ
هذا لقول الله عز وجل وما غنمتم مني واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة لقصد قتال ونحوه. كيف - 00:33:13ضَ
للراجل سهم وللفارس على فرس عربي ثلاثة ثلاثة اسهم وعلى غيره اثنان لان الفارس يتكفل بمصاريف على فرسه اكثر من الراجل. فيزاد له. وغير العربي ليس في افخان العربي فيعطى اقل ولا يسهم لاكثر من فرسين ولا لغير خيل يعني ما يسهم لاكثر من - 00:33:33ضَ
من فرسين يعني واحد عنده رجل فرسين يعطى فقط اما عنده اكثر من فرسين ما نعطيه على على الفرس الاكثر من ذلك لانه لن يعني ممكن يتصور ان الواحد يقاتل على فرسين حيث يراوح بينهما في في معركة واحدة لكن ثلاثة صعبة. فلا يعطى - 00:34:03ضَ
اكثر من ذلك ولا لغير الخيل صاحب الابل والبغل وغيره لا يعطى وشرط في من يسهم له هؤلاء المجاهدون الذين يسهم لهم شرط لهم اربعة شروط البلوغ والعقل والحرية والذكورة - 00:34:23ضَ
لان غير البالغ صبي ما يجب عليه اصلا وايضا ليس في قوة البالغ. وكذلك المجنون ما يفيدنا شيء والحرية لانه مملوك لسيده ولا يملك اصلا. والذكورة لان المرأة ايضا ليس واجبا عليها كما سبق. فان اختل - 00:34:43ضَ
لشرط رضخ له. ولم يسهم رضخ ولا رضخ عندكم؟ ها؟ هو له رضخ له ممكن. او رضخ يعني الامام بتقدير الامام لكن اذا بدون تقدير اولى. اذا قلنا رظي ما تحتاج تغضب والرضخ عموما هي العطية. رضخ له اي اعطاه. واضح؟ يعني يعطون هؤلاء المشاركون - 00:35:03ضَ
الصغار ونحوهم قد يعطون من القنيمة لكن ليس سهما وانما رظخا يعني مثل هدية هكذا او شي والرضخ العطاء دون السهم. نعم. واذا فتحوا ارضا بالسيف يعني عنوة يعني لا صلحا خير الامام بين قسمها - 00:35:33ضَ
على المشاركين ووقفها على المسلمين كما فعل عمر في العراق رضي الله عنه. ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده وقد سبق بيان الخراج وما يتعلق به. وما اخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية - 00:35:53ضَ
وخراج وعشر وعشر تجارة منا الحربي ونصفه من الذمي وما تركوه فزعا او عن ميت ولا وارث له شيء. في خبر للجميع. اللي اخذ من المشرك بلا قتال اللي هو ما يسمى بالفيء. يعني اتي اه غزا - 00:36:13ضَ
مسلمون الكفار فهرب الكفار وتركوا اموالهم تؤخذ فيئا للمسلمين. ولا تقسم قسمة الغنائم وانما تعطى لبيت مال كذلك الجزية والخراج في الارض الخرجية والعشر عشر عشر التجارة آآ اللي فرضها عمر رضي الله عنه. العشر على الحرب - 00:36:33ضَ
المحارب ونصف العشر على الذمي وما تركوه فزعا او عن ميت ولا وارث له. مات ميت ولا وارث له. قال قال ومصرفه في مصالح المسلمين. ثم قال رحمه الله فصل ويجوز عقد الذمة. الذمة في في اللغة - 00:36:53ضَ
العهد والامانة والضمان. تقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا طلبوكم ذمة الله رسوله فلا تعطوهم. وان طلبوا ذمتكم فاعطوهم. بمعنى الضمان والامان اصطلاحا عقد الذمة في الاصطلاح هو اقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية - 00:37:13ضَ
والتزام احكام الملة. قال ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب او شبهة كتاب الكتاب الان اليهود والنصارى. شبهة الكتاب كالمجوس. ولا يصح عقدها الا من امام او نائبه. ما يأتي واحد من افراد الناس يقول انا اعقد عقد ذمة بينكم - 00:37:43ضَ
بينا وبين الكفار لا بل الامام. ويجب ان امن مكرهم والتزموا لنا باربعة في احكام عقد الذمة واجب متى اذا اتى المسلمون على بلد فانهم يخيرونهم بين ثلاثة امور بين الاسلام فان ابوا الجزية فان عرضوا الجزية ووافقوا يجب علينا ان نقبلها. يعني لسنا مخيرين نقول لا - 00:38:03ضَ
نبي نقاتلكم غصب لا حرام هذا. واضح؟ لذلك قال هنا ويجب بشرط ان امن مكرهم. اما اذا لها حيلة ويعتقد ان هذي يمكن حركة وحيلة فهذا امر اخر. والتزموا لنا باربعة احكام - 00:38:33ضَ
ان يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون كما قال تعالى وان لا يذكروا دين الاسلام الا بخير فلا يسبوه ولا يعني يطعن به وكذا. والا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين. هذا الثالث باي امر من الامور ظرر - 00:38:53ضَ
حسي او معنوي وان تجري عليهم احكام الاسلام يخضعوا تحت حكم الاسلام في نفس ومال وعرظ في كل هذه الحدود الشرعية ونحوها. واقامة حد فيما يحرمونه. اما اذا كان شي ما - 00:39:13ضَ
تحرمونا مثل الخمر مثلا فما يعاقبون بشرط ان لا يظهروها يكون بينهم يعني في بيوتهم قال واقامة حد فيما يحرمونه كالزنا لا لا فيما يحلونه كالخمر. قال ولا تؤخذ الجزية من صبي وعبد - 00:39:33ضَ
امرأة وفقير عاجز عنها ونحوها. بل تؤخذ من الرجل القادر. ويلزمهم اي اهل الذمة التمييز عن المسلمين. بحيث لا يتشبه بالمسلمين. ويمنعون من ركوب الخيل في انا احيلكم على محاضرة في هذا المسجد يعني عقدتها قبل اشهر ها؟ نعم - 00:39:53ضَ
اسمها ضوابط التعامل مع غير المسلمين. تتكلم عن عظمة الاسلام ورحمته وكيف عامل الاسلام آآ غير المسلمين. فاحييكم عليها لمزيد التفصيل فيها احاديث وفيها روايات وقصص كثيرة جدا. حول ما نحن بصدده - 00:40:23ضَ
قال ويمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح وتعلية بناء على مسلم ولو رضي ويجب نقضه ويضمن ذمي ما تلف به لا ان ملكوه من مسلم. اما ان ملكوا هذا العالم المسلم ما ينقض - 00:40:43ضَ
لا يعاد عاليا لو انهدم مثل الكنيسة اذا انهدمت لا تبنى. نعم. قال ولا ان بنى مسلم دارا عندهم نعم. ايش؟ انعدم عندكم لا لا هذا والجديدة ايش؟ بالهاء الجديدة والقديمة بالعين لا - 00:41:03ضَ
صحيح بالهاء انعدم انهدم لانه ما انعدم مو بس انهدم منه جزء قال ولا ان بنى مسلم دارا عندهم دون بنائهم. اما اذا راح مسلم وبنى اقل منه ما نقول له اهدم الزايد - 00:41:33ضَ
واضح؟ قال ومن احداثه يعني يمنعونه من احداث كنائس وبناء من هدم منها ومن اظهار منكر وعيد من اعيادهم الخاصة بهم وصليب كل هذا يمنعون منه. واكل وشرب ان نهار رمضان يمنعون من ذلك وخمر وخنزير ورفع صوت على ميت وقراءة - 00:41:53ضَ
بقرآن وناقوس وجهر بكتابهم كل هذا يمنعون منه من اظهارها بين المسلمين. وشراء مصحف وفقه وحديث يمنعون من ذلك الا اذا كان الكتاب فيه دعوة لهم ونحو ذلك فلا مانع. وعلى الامام حفظهم ومنع من يؤذيه ومنع من يؤذيه بل - 00:42:23ضَ
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة اللي قتل ذمي ما لم يرح رائحة الجنة وان ريحها ليوجد من سيرة كذا وكذا. فدمه معصوم ولا يؤذى ولا يجوز له ان يظلم - 00:42:43ضَ
نعم قال فصل ومن ابى منهم بذل الجزية او الصغار او التزام حكمنا او قاتلنا او زنا بمسلمة. او اصابها باسم نكاح. ولو كان نكاح شبهة بعقد ما يصير يتزوجها. او قطع الطريق او تجسس او اوى جاسوسا - 00:43:03ضَ
او ذكر الله تعالى او كتابه او دينه او رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء او تعدى على مسلم قتل او فتنة عن دينه بدأ يحرضه على الكفر. او او آآ او فتنة عن دينه انتقض عهده - 00:43:33ضَ
الان هذا الذمي طبعا بحكمة الله عز وجل شرع عقد الذمة حتى يرى هذا الانسان عظمة الاسلام وتعامل المسلمين ويرى الصلاة ويرى العبادات. فان ظهر منه ما ينقض ذلك لا انتقض - 00:43:53ضَ
قل هذا انت ما التزمت معنا بالشرط اللي اتفقنا عليه. قال انتقض عهده دون ذريته. لا تزر وازرة وزر اخرى هو فقط عهده الذي انتقض فيخير الامام فيه كالاسير الحربي يصير كأنه اسير يخير فيه بين الامور الاربعة السابقة. وماله فيئ - 00:44:13ضَ
ويحرم قتاله ها انتم عندكم يحرم ولا يحرم؟ اي بفتح الياء نعم ويحرو بضم الراء ويحرم قتله ان اسلم. يعني واحد انتقض منه عهد الذمة او اسير ثم اسلم خلاص. يحرم قتله واصبح من المسلمين ولو كان سب النبي صلى الله عليه - 00:44:33ضَ
وسلم اي في حال كفره. اما من سب النبي عليه الصلاة والسلام في حال اسلامه فهذا له حكم اخر. نعم بهذا نقوم بحمد الله عز وجل آآ انتهينا من هذا الكتاب ومررنا عليه مرورا سريعا - 00:45:03ضَ
يعني محاولين فيه ان نبين فيه ما يتعلق بتقرير المذهب وما تيسر من آآ من فوائده وما تيسر ومن ادلته سائلين الله عز وجل ان يغفر لمؤلفه وان يرحمه وان يجزيه عنا خير الجزاء وان - 00:45:23ضَ
ان يغفر لنا ويرحمنا وان يجعل مجلسنا هذا في موازين حسناتنا يوم القيامة. واوصيكم نفسي بل اوصي نفسي واياكم بتقوى الله عز وجل وبالمداومة على العلم هذي الان قد خطينا وخطونا السلم الاول. انت الان يعني دخلت في سلم الفقهاء - 00:45:43ضَ
تدرجت في الدرجة الاولى وبقية درجات السلم تنتظرك. الدرجة الثانية والثالثة والرابعة حتى باذن الله عز وجل تصبح فقيها تنفع الامة واوصي ايضا بان نقرن العلم بالعمل فيهتف العلم بالعمل فان اجابه والا ارتحل وآآ نسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم - 00:46:13ضَ