فوائد من شرح كتاب الفروق والتقاسيم

رأي شيخ الإسلام في مسألة قضاء صلاة العيد

عبدالمحسن الزامل

لكن شيخ الاسلام وجماعة قالوا انها اعظم كالجمعة او اعظم اجتماع من الجمعة. واذا كانت كالجمعة فالجمعة لا تقضى. الجمعة لا. والجمعة لا يصليها المسافر والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي اه الجمعة في يوم عرفة وكذلك اه - 00:00:00ضَ

لم يصلي صلاة العيد يعني في في سفره عليه الصلاة والسلام. وهذه ربما ادلة يعني في باب النفي اما صلاة او قال لم يصلي صلاة العيد في ايام منى لكن هذا عنه جواب انه دل الدليل على لا تصلى ايام ميناء - 00:00:26ضَ

واذا ثبت عدم صلاته في وقت لا يدل على عدم مشروعية في وقت اخر. لان صلاة العيد او رمي الجمرة يوم النحر بمثابة صلاة العيد لاهل منى. ويوم عرفة هو عليه الصلاة والسلام مشغول بالوقوف - 00:00:46ضَ

وخطب الناس ولهذا لا يجمع فيها يعني صلاتان على آآ صفتين مختلفتين سيدي فاستولي باحدهما عن الاخر بهذا الاجتماع ولهذا نقول ان صلاتي او نقول ان وصلاة الجمعة ايضا لها صفة خاصة. كونها لا تصلى صلاة الجمعة للمسافر. لا يلزمن صلاة العيد لا لا يصليها المسافر. للفروق - 00:01:06ضَ

بين الجمعة والعيد. ولا يمتنعن يقول ومن الفروق بين الجمعة والعيد ان العيد يصليها المسافر والجمعة لا يصليها المسافر ما لان الجمعة بينه وبين عيد فروق كثيرة. وهذا من الفروق. وكون الجمعة ايضا او كون العيد يكون - 00:01:36ضَ

اجتماع عام هذا لا يلزم ان تشابهها فليس اعادتها او صلاتها للمسافر صلاتها للمسافر اه من جهة انها تفارق صلاة الجمعة اه اولى من كونه يقول ان انها لا تصلى لا تصلى كصلاة الجمعة لان الفروق بين الجمعة وعيد كثيرة. فكونها فكوننا نلحق صلاة المسافر - 00:01:56ضَ

العيد بوجوه الفروق اولى من كوننا نلحقه بوجوه الجمع. لان وجوه الفرق بين العيد والجمعة ربما اكثر من وجوه الاجتماع وعلى هذا اذا جاء دليل آآ او جاء ما يقوي القول بانها تصلى من جهة عموم الدليل ومن جهة - 00:02:26ضَ

للصحابة فنقول انها تصلى وكونها تشبه الجمعة في وجه لا يجعلها تشبهها في وجه اخر كما في صلاتي كما في قضائها اذا فاتت. ولهذا اذا جاء وقد صلى الناس فانه يصلي - 00:02:49ضَ

فانهم يصلونها على صفاتها لعموم الادلة. لعموم الادلة في ترك الصلاة فيما فاتته الصلاة. وخاصة ان اللي فاتته وهي في الوقت وهي في الوقت لا زال وقتها. طيب. هذه الظاهر يعني فروق ظاهرة بينة كما ذكر رحمه الله نعم - 00:03:09ضَ