شرح زاد المستقنع - الشيخ عبدالمحسن الزامل -الشرح الأول - [متوقف]
التفريغ
وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الحجاوي رحمه الله تعالى كتاب الجنائز تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله - 00:00:00ضَ
واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد قال الامام الحجاوي رحمه الله تعالى كتاب الجنائز العلماء رحمة الله عليهم استقر تصنيفهم الكتب كما لا يخفى في كتب الفقه الابتداء بكتاب العبادات - 00:00:24ضَ
الطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج ومن ذلك كتاب الجنائز. فانهم الحقوه بكتاب الصلاة. وعلى هذا جرى تصنيف اهل العلم في الكتب المختصرة والمطولة والمتون المشروحة كذلك ايضا - 00:00:50ضَ
في كثير من كتب الحديث جروا على هذا الترتيب وانهم يجعلون كتاب الجنائز في اخر كتاب الصلاة وعلى هذا جرى البخاري رحمه الله ومسلم وكذلك ابن ماجة وبعضهم غاير في هذا التصنيف - 00:01:19ضَ
كابي داوود رحمه الله فانه ذكر كتاب الجنائز متأخرا ولم يذكره ملحقا بكتاب العبادات. بل ذكر بعد ذلك كتاب الجهاد والخراج. وذكر ابواب اخرى ثم ذكر كتاب الجنائز كما ان كتاب الصوم ايظا اخره ايظا. وقد يكون هذا والله اعلم - 00:01:41ضَ
يعني ينظر في مثل هذا هل هو ثابت في جميع الروايات او يختلف في بعض النسخ هذا محل بحث والترمذي رحمه الله ذكر كتاب الجنائز بعد كتاب العبادات بعد كتاب الحج - 00:02:02ضَ
كما تقدم اي هو اجتهاد نظر في الترتيب ولكل نظر في ترتيب هذه الكتب جرى كلام الفقهاء رحمة الله عليهم كما هنا في كتب الحنابلة ان جعلوا كتاب الجنائز تابع لكتاب الصلاة. لان وقالوا رحمة الله عليهم لان - 00:02:19ضَ
ان اهم ما يفعل بالميت الصلاة عليه مع انه يغسل فلم يذكر في كتاب غسل او في باب الغسل لكن لان اهم ما يفعل بالميت الصلاة ولهذا ذكر في كتاب الصلاة - 00:02:41ضَ
ايضا لان هذه الصلاة صلاة صلاة الميت او الصلاة على الميت والصلاة نوعا صلاة الحي وصلاة الميت او صلاة على الميت. فناسب ان تذكر صلاة الحي ثم تذكر الصلاة على الميت - 00:02:56ضَ
الاحناف رحمة الله عليهم جعلوا كتاب الجنائز بعد كتاب او بعد صلاة الخوف. صلاة الخوف ولهذا يختلف النظر فقرر بعضهم قالوا لان القتال مظنة للموت ان يقتل تناسب ان تذكر صلاة الجنازة بعد كتاب صلاة - 00:03:19ضَ
او بعد باب صلاة الخوف والامر في هذا سهل كما لا يخفى كتاب الجنائز الجنائز الجنازة هو السرير الذي يوضع عليه الميت واختلف. قيل جنازة وجنازة وقيل هما معنيان فالجنازة السرير الذي يوضع الميت والجنازة هو نفس الميت. وقيل بالعكس - 00:03:46ضَ
ومن راعى المعنى فانه يجعل الجنازة بالكسر للسرير والجنازة بالفتح للميت لانه يعلو السرير ما دام هو على السرير ناسب ان يكون بفتحها لا بكسرها ويكون السرير بكسرها الذي هو اسفل الحرف - 00:04:16ضَ
وتكون الجنازة بمعنى الميت بفتحها للميت نفسه لانه فوق السرير. هذه مناسبة معنوية ذكروها ولهذا قال بعضهم لا فرق بينهما ايضا ما يتعلق بهذا لماذا سميت جنازة الموجود في كتب اللغة ان الجنازة - 00:04:44ضَ
من جناز يجنز مضارع يجنز مثل ضرب يضرب جنازة يجنز وجنس بمعنى ستر فلان الميت يستر في كفنه يوضع على السرير سميت الجنازة جنازة لكن هنا بحث ايضا او هنا امر - 00:05:11ضَ
قد يحتاج الى نظر لماذا اختارت العرب كلمة الجنازة اخذوها من جنازة مع المادة الستر تأتي بهذه بهذه اللفظة وبغيرها. فلماذا اختاروا للجنازة هذه اللفظة من جناز يجنز هذا مما اه يحتاج الى نظر - 00:05:38ضَ
راجعت القاموس وذكر ما معناه كذلك في اللسان ذكر ما معناه ان الجنازة فيها جنز فيها معنى الستر سترى وفيها ايضا معنى الامر الذي يغم او الذي يشتد الامر الذي يشتد يقال رمى بجنازته - 00:06:03ضَ
او رومي في جنازته اي مات ورمي القوم في جنازتهم اي اشتد عليه الامر فكأنهم والله اعلم اختاروا هذا اللفظ للجنازة من جهة انها تجمع هذين المعنيين وهو ان الميت يستر - 00:06:29ضَ
يشتر في جنازته وما يلف به من الثياب وكذلك الموت شديد الموت شديد هول مطلعك كذلك. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تمني الموت وهو يشتد على اهل الميت - 00:06:52ضَ
فلما كان بهذا الوصف لعلهم جعلوا هذا المسمى مأخوذا من جنزة. لان فيه معنى زائدا على مجرد الستر والعرب لها تألق وتفنن اختيار الالفاظ للمعاني وقد جاءت الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى - 00:07:15ضَ
اسرعوا بالجنازة حديث ابي هريرة كذلك اذا احتمى في الجنازة التي احتملها الرجال في حديث ابي سعيد الخدري حديث المغير هذان في الصحيحين في الصحيحين كذلك حديث المغيرة الماشي امام الجنازة عند اهل السنن - 00:07:39ضَ
الماشي الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. المقصود ذكر الجنازة. جاء ذكر الجنازة في الاخبار كثيرا عن النبي عليه الصلاة والسلام لعل هذا والله اعلم من سبب تسميتها بالجنازة - 00:07:57ضَ
كتاب الجنائز تسن عيادة المريض الامر المسنون هو الذي يطلب لا على سبيل الجزم وهو ما اثيب فاعله ولو قولا وعمل قلب ولم يعاقب تاركه مطلقا هذا تعريف صاحب المختصر مختصر التحرير - 00:08:17ضَ
ما اثيب فاعله ماء ما اذيب فاعلون ولو قولا وعمل قلب ولم يعاقب تاركه ولم يعاقب تاريخه ولم يعاقب يخرج بذلك الواجب المعين العيني مثل الصلاة الحج الواجب الزكاة الواجبة سهل واجباته. قوله مطلقا يخرج به الواجب المخير مثل خصال - 00:08:40ضَ
الكفارة في خصال الكفارة. هناك تعاريف اخرى لكن هذا من التعاريف المشهورة وهذا مأخوذ ايضا من تعريف البيظاوي خذ من تعريف البيضاوي تسن عيادة مريضة هذا هو قول الائمة الاربعة رحمة الله عليهم. وهو ان عيادة المريض سنة. اختلف العلماء في عيادة المريض على اقوال. قيل سنة وقول الجمهور - 00:09:10ضَ
وقيل يجب عينا او يجب وجوبا عينيا وهو اختيار البخاري رحمه الله واختاره ايضا من علماء الحنابلة ابن الجوزي ابن الجوزي رحمه الله ولكن قالوا انه يجي مرة واحدة انه يجب مرة واحدة - 00:09:32ضَ
اه للاحاديث الدالة على الوجوب. ولهذا بوب البخاري قال باب وجوب عيادة المريض وفي الباب حديث ابي موسى الاشعري عود المريض واطعموا فكوا العاني وحديث حديث هريرة وحديث جابر حق المسلم على المسلم خمس ست في لفظ انه تجب للمسلم على المسلم - 00:09:57ضَ
الاخبار في هذا كثيرة الاخبار في هذا ومنهم من قال انه فرض كفاية انه فرض كفاية واختار بعض اهل العلم التفريق وقالوا انه يجب على شخص دون غيره وهذا مال اليه ابن حزم او اختاره ابن حزم رحمه الله فقال يجب على جار المريض - 00:10:26ضَ
وفي معناه قريب المريض الذي يتأذى بعدم زيارته الزيارة. وهذا القول يمكن يقال ان هو القول الاقرب هذا هو القول الاقرب من جهة ان الاخبار يفسر بعضها بعضا اذ قد يصعب ان يقال انه يجب على - 00:10:49ضَ
كل انسان ان يزور كل مريظ ان يزور كل مريض ومن يلتزم به هذا قال انه يجب عليه الا على وجه تكون فيه مضرة او مشقة عليه يسقط من جهة وجود حصول المشقة لا من جهة عدم - 00:11:07ضَ
الوجوب وبالجملة ظاهر النصوص هو وجوب عيادة المريض ومن كان المريض محتاجا له ويتظرر او يتأذى بعدم زيارته فانه يجب ويتأكد في حقه ما لا يتأكد في حق غيره. ولهذا قال حق المسلم عن مسلم - 00:11:28ضَ
ست وخمس تجب المسلم على المسلم وذكر الخصال المعروفة في هذا الباب قال تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة تذكيره التوبة تذكيره التوبة هذا يتأكد في حق زائر المريض وان كان التوبة مشروعة مطلقا لكن - 00:11:50ضَ
اذا كان مريضا فتذكيره مناسب في امور اولا ان المرض قد يشتد ويكون سببا في الموت الامر الثاني ان المريض ينكسر ويتذكر حاله ويرى ضعفه ويكون سببا في قبوله للنصح - 00:12:19ضَ
حينما تنفتح القلوب فان النصح والوعظ يتأكد ما لا يتأكد في غيره. ولهذا الانسان يعظ ويذكر ما دامت مقبلة عليه والابصار شاخصة اليه فالمريض في مثل هذه الحال متهيأ وقبوله اقرب من غيره فيتأكد تذكيره بالتوبة - 00:12:42ضَ
وان كانت توبة واجبة مطلقا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وجاءت الاخبار في هذا عيان عن النبي عليه الصلاة والسلام وجوب التوبة عموما وخصوصا من بعض الذنوب - 00:13:06ضَ
او من الذنوب التي يستحضرها ويعلم انه واقع فيها ولم يتب منها فيذكره لان المؤمن ناصح وهذا من النصيحة الدين النصيحة واذا كانت النصيحة عموما مشروعة النصيحة لاخيك المسلم في هذه الحال اكد - 00:13:22ضَ
لانه محتاج الى نصيحتك وقلبه مقبل عليك في مثل هذه الحال وربما ترى منه اعراضا في حال صحته لكن ترى منه اقبالا في مثل هذه الحال ويكون سببا في سعادته - 00:13:43ضَ
تذكره ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام الى عمي ابي طالب لما حضر الموت وذكره الشهادة او دعاه الى شهادة ان لا ان الله وجاء الى ذلك الغلام وهذا في الصحيحين قصة ابي طالب وكذلك صحيح البخاري حديث انس - 00:13:59ضَ
في ذلك الغلام اليهودي اتاوى اذ قال دعاه الى الاسلام فشهد شهادة الحق واسلم كان عليه الصلاة والسلام نظر في مثل هذه الحال التي تكون سببا في اقبال انسان وانكساره - 00:14:17ضَ
فاذا كان هو مسلم فهذا احرى واولى من قال وتذكيره التوبة وهو الرجوع التوبة عموما من الذنوب الخاصة او ما يتعلق بغيره وهذا سيأتي اشار اليه. والوصية وصية مشروعة ما حق امرئ له شيء يبيد ولو شيء يوصي فيه الا وصية مكتوبة عند رأسه - 00:14:37ضَ
يبيت ليلتين مسلم ثلاث ليالي المعنى انه يشرع الوصية والوصية قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة لكن انت تذكره عموما قد يكون عليه ديون او عنده امانات او عنده ودائع او عليه حقوق فيذكر تذكر - 00:15:01ضَ
وقد يكون غافلا وصية وان لم يكن عليه حقوق وامور واجبة. او يكون لا يعرف فتذكره فتذكر الوصية ثم تذكره ايضا او تبين له ما هي الوصية المشروعة؟ وان الثلث فاقل - 00:15:23ضَ
الثلث لغير وارث هذا اذا كان من المتسع وان كان لغير وان كان المال يضيق او كثيرون وان كان المال كثير فيشق او يعني يضيق يضيق عليه نصيب الثلث والصادون ذلك. يعني الاحكام التي يحتاج اليها - 00:15:40ضَ
آآ من كان بهذه الحال والوصية الوصية عمل صالح وينج والاولى الانسان يبادر بالمال في حال حياته لا بالوصية به والا فالوصية نعم قال رحمه الله واذا نزل به سنة بل لحلقه بماء او شراب وندي - 00:15:58ضَ
شفتيه ونبدأ وندى شفتيه بقطنة ولقنه لا اله الا الله مرة ولم ولم يزد على ثلاث الا ان تكلم بعده فيعيد تلقينه برفق ويقرأ عنده ياسين ويوجهه الى القبلة نعم قال واذا - 00:16:27ضَ
نزل به نزل او نزل نزل به الموت او نزل به سنة يعني هذا من علامات الدلائل الدالة على مثل ذلك سنة تعاهد بل لحلقه بماء ذكر قبل ذلك اه عيال عيادة وتذكير التوبة - 00:16:58ضَ
والوصية هذه مطلقا يعني قبل ذلك ولا يخفى ايضا فيما يتعلق بعيادة المريض هناك حديث انا ما ذكرتها عيادة المريض ورد في اخبار معروفة عن النبي عليه الصلاة والسلام منها حديث ثوبان - 00:17:22ضَ
ان من عاد اخاه لم يزل في غرفة الجنة قال جناها هذا في صحيح مسلم وعند الترمذي حديث من طريق عم ابي سنان عيسى ابن سنان القشملي وهو متكلم فيه وهو رواه الترمذي انه عليه قال من زار من عادى - 00:17:42ضَ
اخاه من زار اخاه او عاد مريضا من زار اخا له او عاد مريضا نادى مناد من اسم طيبة وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. فرق بين الزيارة والعيادة قال من زار اخا - 00:18:06ضَ
او عاد مريضا يبين ان الزيارة والعيادة حكمان وان هذه امور ينبغي ملاحظتها ينبغي وهو الزيارة والعيادة الزيارة قد تكون يعني معها عيادة لكن فهي اخص وان كانت بغير عيادة - 00:18:23ضَ
آآ فان كانت آآ لغير عيادة فهي زيارة خاصة فان كانت زيارة لاخفي الله زاره محبة في الله ففظلها عظيم والاخبار في هذا كثيرة فاذا انضم الى ذلك انه مريظ - 00:18:48ضَ
كان الاجر اعظم سمي عيادة مثل عيادة الطب يسمى العيادة لانها من العود العود وانه يعوده مرة ومرة لاجل ان يؤانسه ولاجل ان يفسح له وايضا يكون سببا في الدعاء له وفي القراءة - 00:19:04ضَ
وما اشبه ذلك ولهذا جاحد ابن عباس انه يدعو له يقول اسأل الله العظيم رب العرش ان يشفيك سبع مرات ابن عباس وحديث جيد زار اخا له او عاد مريضا او عاد وهو حديث ابن علي عند ابي داود ايضا صلى عليه سبعون الف ملك اذا ازاره - 00:19:27ضَ
غدوة حتى يمسي وان زاره في الليل مساء صلى عليه سبع وسبعون ملك حتى يصبح حتى يصبح كلها في فضل عيادة المريض اما قوله واذا واذا نزل به سنة نعم نعم هذي مسألة - 00:19:50ضَ
تتعلق بعيادة الكهف عيادة الكافر مبنية على المصلحة الشرعية المسلم يعاد مطلقا الا اذا كان يهجر مبتدع او عاصي وتكون عيادته آآ ربما تزيده تكبرا او تمسكا بما هو عليه فمثل هذا يبقى على الهجر. يبقى على الهجر - 00:20:23ضَ
يعني بمعنى انه آآ تهجره وتبقى على ما انت عليه. تبقى على ما انت عليه من هجره والاعراض عنه وان كان في زيارته مصلحة انسان يعني يهجر في العصر عاصي لكن رأيته في حال مرضه انكسر وتغير او رجوت مثلا انه يتوب وكان قبل ذلك ابى - 00:20:49ضَ
فرأيت هجره ان فيه المصلحة حصل عندك ظن فظن انه ربما يكون سبب في رجوع فلا بأس ان تزوره. لان هذه المسائل والهجر والوصل مبني على المصلحة. مثل الجهاد يعني مسائل ما يتعلق بهجر - 00:21:19ضَ
العصاة ووصل العصاة وكذلك معاملة الكافر مثل معاملة اهل الاسلام للكفار. تارة نسالم تارة كذلك ايضا العاصي تارة تسالمه بمعنى ان تزوره تارة لا نقول محاربة لكن معنى الهجر ان المقصود هو المصلحة - 00:21:36ضَ
الشرعية ولهذا كما ذكر طبعا الناظم بن عبد القوي رحمه الله قال وهجران من ابدى المعاصي سنة. وقد قيل ان يردعه اوجب واكدي وقيل على الاطلاق ما دام معلنا ولاقه بوجه مكفهر مربد - 00:21:58ضَ
وهجران من ابدى المعاصي سنته وقيل ان يرجعه اوجب واكد مطلقا وقيل على الاطلاق ما دام معلنا ولا بوجه مكفهر مربد لان المعنى مبني على المصلحة الشرعية كذلك ايضا زيارة الكافر - 00:22:23ضَ
عيادة الكافر اذا كان في مصر لا بأس. فالنبي عليه الصلاة والسلام عاد ذاك الغلام واسلم وفي صحيح البخاري قال الحمد لله الذي انقذه من النار الحمد الذي انقذه عند ابي داود باسناد صحيح الحمد لله الذي انقذه بي. نزلت بي من النار. انقذه بي من النار - 00:22:45ضَ
وكذلك ايضا ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام جاء الى اليهود في مدراسهم في الصف عند احمد بسند جيد وفيه انهم اخفوا اسمه عليه الصلاة والسلام وظع ذاك اليهودي اصبعه حتى لا يقرأها فقال رجل مريظ منهم - 00:23:09ضَ
ارفع اصبعك ثم قال يا رسول الله انهم يكتمونه فرفع اصبعه فقال نعم يا ابا القاسم وكان مريض فما لبث ان مات وثم ذاك المريض شهد شهادة الحق قال اشهد انك رسول الله - 00:23:27ضَ
او نحو ذلك. قال النبي عليه يعني قال قوموا على اخيكم او اخاكم او نحو ذلك يعني انه انقطعت ولايته من اليهود لانه مات بعد ذلك بعد اسلامه مباشرة. وهذا وقع في عدة قصص بعضهم في الصحيح لمن اسلم ولم يصل له قط. كذلك ايضا في حديث صحيح - 00:23:43ضَ
قد اختلف في هل هو كان كافر آآ ثم اسلم او هو مسلم في حديث صحيح رواه الامام احمد رحمه الله من رواية محمد بن سلمة عن ثابت عن انس انه عليه الصلاة والسلام - 00:24:06ضَ
عاد رجلا من رجلا من الانصار ثم انا وياه خال قل لا اله الا الله. قال خال او عم هلا بالخال قل لا اله الا هو قال اوتنفعني او قال او خير هي؟ قال نعم - 00:24:18ضَ
قال نعم. هذا محتمل انه مسلم وذكره عند مرضه او انه لم يكن مسلم الشاهد انه عليه الصلاة والسلام كان يقول مثل هذا هذه الكلمة ويذكر بها سواء كان مسلما او كافر ومن لقن فان عيادته مشروعة لكن - 00:24:42ضَ
اذا كانت المصلحة حاضرة ولا شك وهذا يؤيد ما تقدم من البحث ان المريض نحوه اقرب الى التذكير واقرب الى الرجوع قال وتذكيره بالتوبة اعظم التوبة التوبة من ماذا من الشرك ولهذا نقول من ظمن التذكير بالتوبة التوبة من الشرك. قل للذين ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف - 00:25:02ضَ
ولذا يتأكد تذكير الكافر بالتوبة وامره بالشهادة ما لا يتأكد في في تذكير المسلم قال بعض العلماء يجب تلقين الكافر اذا حضر ولا يجب تلقين المسلم يجب تلقين الكافر في هذه الحال - 00:25:25ضَ
واذا نزل به سنة تعاهد بل بماء او شراب تعاهد بل لحلقه اذا نزل به في هذه الحال يشتد عليه الامر ربما يشق عليه الكلام وربما يتغير والمريظ في مثل هذه الحال - 00:25:46ضَ
يحتاج الى ان يتكلم خاصة اذا لم يتكلم الشهادتين فيذكر بالشهادتين وربما هو يريد ان يقول شيئا مما يتكلم به او يستدرك شيء من الامور التي يريد ان يقولها فسنة بل حلقه مع ان هذا لم يرد شيء خاص لكن - 00:26:10ضَ
يؤخذ من عموم الادلة وهو الاحسان الى المريض الذي نزل به لا شك انه من يشرع الاحسان اليه والتخفيف عليه المريض يشرع ان يخفف الانسان عليه يشرع في مرضه وكل شيء سبب في التخفيف عليه فهو مشروع. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يقول افعلوا كذا افعلوا كذا افعلوا كذا - 00:26:32ضَ
انما يأمر بالاحسان واحسنوا ويحب المحسنين. واعلى واولى الاحسان والاحسان للمريض الضعيف الذي ربما لا في هذه الحال لا يملك امري شيئا بل حلق السبب في التخفيف من الشدة وهذه مصلحة تعود اليه - 00:26:58ضَ
بل حلق السبب في تيسير تيسر الكلام له لانه ربما يشق عليه الكلام. فاذا بل حلقه يكون بنقط يسيرة ليس ان يصب المعصب يشرق به وربما يضره لا هذا ايذاء انما يكون مثل النقطة التي تبل حلقه آآ يسهل عليه الكلام - 00:27:17ضَ
فاذا لقنه اه قال هذه الكلمة وهذا من الاحسان اليه. ودفع الاذى عنه فهو يعلم من من عموم الادلة وندى شفتيه بقطنة كذلك لانه ربما تيبس شفتاه وتلزق اه يشتد عليه وربما تتظرر الشفاه - 00:27:40ضَ
سوف يقلق ويجزع لا شك ان تندية الشفتين مع تندية حلقه من اسباب آآ نشاطه ومن اسباب خفة بدنة وانه ربما كانت الروح تجري اه ولم تصل حتى الان الى الى الحلقوم - 00:28:04ضَ
ويخفف عليه بمثل هذا وندى شفتيه لكن بشفتيه بقطنة او مثلا نقط يسيرة وهو يبل حلقه يعني لو انه جعل النقط على شفتيه ونزلت الى حلقه لان هذه امور ليس فيها نص انما ينظر بحسب - 00:28:27ضَ
لان بعضهم قد لا يتقبل. بعض الامهات ربما لو اخذت شيء ربما يتبرم منك ربما يرى ان هذا يعني نوع تصرف كانك تعامل معاملة صغير ونحو ذلك. ناس يختلفون مثل هذا - 00:28:43ضَ
وليس خصوص القطنة لا المقصود هو التخفيف عليه فيبل حلقه مثلا او يبل شفتيه او يبل شفتيه حلقه بهذه النقط فتنزل من شفتي الحلق وهكذا ولقنه التلقين هو ان يأخذ من فيه الى فيه - 00:28:59ضَ
هذا يحقق التلقين يقال لقن اي فهم فلان لقن ولقن اي كان من فيك الى فيه. هذا هو الظاهر هذا هو اللقاء لقنوا موتاكم لقنوا موتاكم. لكن المقصود منه والله اعلم. المقصود منه هو ان - 00:29:21ضَ
ينطق بها ليس المقصود خصوص ولهذا في الحديث معاذ رضي الله عن ابي داود من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. يعني ابي سعيد وابي هريرة لقنوا موتاكم لا اله الا الله - 00:29:45ضَ
وعند حديث عائشة عند ابي داوود بسند عند النسائي بسنده بسند جيد لقنوا هلكاكم لقنوا هلكاكم لا اله الا الله. وهذا عند جمهور العلماء المحتظر وبعضهم قال هذا التلقين بعد الدفن لان قال موتاكم - 00:30:02ضَ
قالوا هذا هو الحقيقة والصواب انه اه المراد به المحتظر وهذا يقع وهذا اسلوب عربي صحيح في هذا. ولهذا حديث ابي معاذ رضي الله عنه واضح في هذا من كان اخر كلامه لا اله الا الله - 00:30:25ضَ
ان كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة ونلقن موتاكم لا اله الا الله. ولهذا يفسره الرواية الاخرى رواية الاخرى اه نعم اه لقنوا موتاكم لا اله الا الله. لقنوا لكن هذا حديث اخر سيأتينا ان شاء الله ليس تابع لهذا الحديث - 00:30:42ضَ
والتلقين كما تقدم ليس المراد هو التفهيم التفهيم من لقن قال فلان لقن اي فهم مثل ما جاء في قصة عبد الله بن ابي بكر رضي الله عنه حينما كان - 00:31:12ضَ
يأتي في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وكان كما في الصحيح البخاري غلاما لقنا فهما يأخذ يسمع كل ما كيد به النبي عليه السلام به عليه الصلاة والسلام وكذلك ابو بكر - 00:31:27ضَ
ثم يغدو عليهم من في الليل فيخبرهم بما احتياطا لخروجهم من من مكة الى المدينة قال ولقنه لا اله الا الله مرة هذا هو ظاهر الخبر. يلقنه مرة واحدة ولا يزيد على ذلك - 00:31:43ضَ
لا يزيد على ذلك لكن ان تكلم بعدها هذا شي يأتينا يلقنه نعم ولم يجد على على ثلاث ولم يجد على ثلاث كونه يوطن ثلاث هذا موضع نظر ظاهر الخبر انه يقوله مرة واحدة - 00:32:06ضَ
ان تكلم قال الا ان تكلم بعده فيعيد تلقينه برفق اذا عاد اذا تكلم بعد ذلك فانه لا بأس ان يعيد تلقينه حتى يكون اخر كلامه لا يراه لكن اذا لقنه مرة واحدة - 00:32:25ضَ
ولم يتكلم بعدها في هذه الحالة نقول الامر فيه سعة فان كان الميت مثلا وجد الحاضر عند الميت من الميت انس وراحة وانه يقبل عليه ما في مانع انه يذكره بها. حتى ولو جعل الميت يكرره. هذا خير عظيم - 00:32:43ضَ
فاذا علم ان الميت يحب ان يعان وان تقال عند الكلمة لانها اذا لانه حينما يسمعها المحتضر قصدي المحتضر حينما يسمعها فانه يخف وينشط فاذا علم ذلك منه ما في مانع ان يقولها - 00:33:06ضَ
وكذلك لو انه وجده اشتد به من نزول الموت ولو قال له قل لا اله الا الله ربما برم لانه قد يسوء مزاجه ويتغير خلقه لشدة وقد يتكلم بكلام ليس مناسب - 00:33:22ضَ
الحاضر عند الميت عند المحتضر يرى يعني يرى الامر المناسب. فالنبي عليه بين الحكم وهو مشروعية التلقين فالمقصود هو تحصيل هذا المعنى وهو تلقين المحتظر باي طريق فان علم انه لو لقنه - 00:33:43ضَ
وامره بذلك لرد بكلام ليس مناسب لذلك لا يتكل لا يلقنه تلقينا بمعنى ان من فيه يقول قل لا اله الا الله بل يذكر عنده يقول لا اله الا الله - 00:34:04ضَ
هذا ليس خاص بهذه المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده هل كل ما رأيت منكر تغيره يعني معنى انك تبادر غيره؟ لا التغيير يختلف - 00:34:18ضَ
وتارة يكون التغيير والسكوت النبي عليه الاعرابي في المسجد وبعدين تركه وكان فعله وعين التغيير كذلك اذا كنت عند الميت وعلمت ان اشتد به الامر ولو امرته بها واشتد عليه فانك ترى ما هو الاحسن والانجع في مثل هذه الحال - 00:34:31ضَ
هل تذكر عندك كلمة التوحيد تقول لا اله الا الله او تسكت حتى ترى الوقت مناسب لان وسائل المقاصد والمعاني الصحيحة لها حكمها اما اذا كان الامر بهذا الشيء والنهي عن شيء يحصل ضد المقصود كان فعلك هو عين المنكر - 00:34:55ضَ
ولا يجوز ما دام يغلب على ظنك هذا الشيء. فان كنت تقطع فهو من باب اولى انه لا يجوز والرفق بالميت من باب المحتضر اولى من غيره بيشدها النازلة به - 00:35:15ضَ
ولانه قد يختم له بهذا الكلام السيء يكون سببه من لم يحسن تلقينه ولا شك ان هذه امور تعلم من قواعد الشرع ومن ادلة الشرع كما تقدم ويقرأ عنده ياسين - 00:35:32ضَ
هذا مشهور عند اهل العلم اه وهو قراءة يس ورد فيها الحديث المشهور لمعقل ابن يسار انه عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا ياسين على موتاكم وجاء هذا الحديث برواية ابي عثمان - 00:35:51ضَ
عن ابيه قال وليس بالنهدي وجاء بعض الروايات من ولاية ابي عثمان مباشرة عن معقل. والحديث لا يصح فيه جهلة ابي عثمان هو جهلة ابي عثمان وهو عند احمد وابي داوود - 00:36:12ضَ
وجاء عند ابي عند احمد ان غضيف ابن الحارث الصحابي رضي الله عنه لما حضره الموت اشار اه او امر احد من يقرأ عليه يس قرأت عليه ثم بعد ذلك لما قبضت روحه - 00:36:28ضَ
قال المشيخة من الحاضرين كان كانوا يقولون ان المشيخة يقولون انها اذا قرأت عن الميت خف عليه وهذا ايضا حديث ايضا او هذا الاثر مع انه غير مرفوع لا يثبت فلم يثبت فيها خبر وكذلك حديث - 00:36:50ضَ
ياسين قلب القرآن كلها ايضا لا يصح وليظهر والله اعلم انه لا يحدد شيء وان المقصود هو تأنيس المحتظر تأنيس المحتضر ايضا تعليقه بسعة رحمة الله سبحانه وتعالى وكل ما كان سبب ذلك - 00:37:10ضَ
فانه يفعل عنده اما بالذكر ذكر كلمة التوحيد او بقراءة شيء من القرآن قراءة شيء من القرآن ولا نخصص شيئا معينا لان هذا المكان وهذا المجلس مجلس يرجى فيه الخير وعند قبض روح الملائكة تحظر وهم يؤمنون على ما يقال كما في حديث ام سلمة رظي الله - 00:37:35ضَ
عنها فيحسن ان يكون كمجالس الذكر مجالس الذكر لانه مجلس التعب فيه كل من حضر هو متعظ لانه يرى يعني مبادئ تدل على حضور الموت لهذا المجلس اشبه بالمجالس التي هي محل وعظ - 00:38:02ضَ
وذكر قال اكثروا ذكر هادم التي اذا كان اكثار هذي من لذات امر مشروع. هذي من لذات امر مشروع كما في حديث ابي هريرة احمد الترمذي من ولاية محمد بن عمران - 00:38:24ضَ
عن ابي سلمة عن ابي هريرة اكثروا ذكر هادم اللذات عند ابن حبان بسند ايضا صحيح زيادة فانه ما ذكر في سعة الا ظيقها ولا في ضيق الا وسعه وفي حديث ابن عمر عند الطبراني في الاوسط والكبير فانه ما ذكر في قليل لكثره ولا في كثير الا قلله. فاذا كان ذكر - 00:38:39ضَ
هذي من لذات امر مشروع وهو نوع من الذكر بان تذكره ويكون ذكرك اياه تذكر حال الميت وحالك اذا كنت ميت وحال الميت وهو يحمل على الاعناق وماذا يكون له من السؤال وماذا - 00:39:06ضَ
يحصل له من الجواب هذا يدعوك الى ان تقبل على الله وان تتذكر حالك من الوقوع في المعاصي فتقلع ومن التفريط في الواجبات والامور الشرعية فتقبل عليها الموت الحاضر النازل ابلغ في الذكرى. وابلغ في التذكر بان يكون موضع ذكر - 00:39:25ضَ
والذكر لا حصر له ولا حد له قد يكون بذكر ايات قد يكون بشيء من الاذكار وهذا ينظر فيه الى حال المحتضر. لان هو المقصود بالحظر عنده فاذا كان يأنس بهذا الشيء - 00:39:49ضَ
فانه سبب من اسباب الرحمة له وللحاضرين ولهذا يقع عند كثير من اه من يحتضر وكلنا يعني ربما حضر بعض او وافق بعض من يحتضر ويرى من في حال احتضار - 00:40:07ضَ
انه يريد ان يذكر ويمسك باليد مسك شديد احيانا حينما يسمع شيء من الايات فالمعنى كان يقول زيدوني منها ولا يستطيع ان يتكلم يقول زيدوني منها ويأنس بها ويجد لها لذة وراحة - 00:40:23ضَ
في قراءة ايات مثلا او اه شيء من الذكر فهذا كما تقدم ليس له حد محدود من ايات لا سورة ياسين ولا ولا غيرها انما يرى ما هو الانفع في هذا - 00:40:40ضَ
نعم المغمى عليه مغمى عليه كيف يلقنه اذا كان عليه نعم المقصود اذا كان اذا كان يعني انه في حال اغماء يعني في حال اغماء لكنه يتكلم بالذكر وهو لا لان بعضه ربما يتكلم بالذكر وقد لا اه يعني يتكلم - 00:40:56ضَ
هذا ان كان مثلا يفهم ما في مانع من باب من باب التذكير يعني لانه مريض الان وخاصة ان هذه الحال حال شديدة وقد يكون او مرض مخوف ربما يكون سبب من اسباب - 00:41:28ضَ
الموت وربما ايضا في حال الاغماء قد لا يعلم النزول لانه حينما يغمى عليه ربما جسمه آآ يكون على حال واحدة بخلاف من لا يمكن مغمى عليه فتظهر عليه علامات واثار - 00:41:42ضَ
يتبين بها انه نزل به ها واما هذا قد يأتيه الموت ونحن لا نعلم فلا بأس واذا خشي ان ينزل به الموت اذا جار ذكره ما في مانع ما يظهر من ان فيه شيئا. نعم - 00:41:58ضَ
نعم عن ماذا اي نعم الله اعلم الله اعلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله لا شك ان ان هذا امر ان هذا امر يمكن ان يقال مثلا انه يعني نقل عنه عليه السلام انه حظر - 00:42:13ضَ
يعني بعظ اصحابه لما مات ولم يلقى شيء من هذا مثلا آآ لم يبقى شيء من هذا ولما حضر معاذ ابن لما حضر جابر ابن عبد الله وكان ظن انه يموت وحتى انه قال اني - 00:42:42ضَ
انما يرثني كلالة يا رسول الله فماذا اصنع في مالي؟ يعني ولم يلقى انه قال ذلك له عليه الصلاة والسلام وربما يقال ان الحديث الاخر حديث معاذ ابن جبل في قول من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل - 00:43:02ضَ
الجنة ان هذا خبر عن ان هذا من او مشروع ان هذا هو من الامر المشروع ختام ان يقتل الميت وان كان ظاهر الحديث الوجوب ظاهر الحديث الوجوب ومن قال بالوجوب فقوله متوجه - 00:43:21ضَ
انا ما ادري ما اذكر الان من قال بالوجوه وان كان ظاهر كلام الجمهور على انه مستحب لكن ينظر من قال بالوجوب فان يعني ورد او قال بالوجوب قوله هو الاظهر والله اعلم - 00:43:39ضَ
لكن على الوجه المتقدم. على الوجه وذلك ان حق من حق من حقوق الميت من حقوق المحتضر على اخيك واذا كانت النصيحة لاخيك المسلم واجبة والسلام عليه متأكد من قال بعض العلماء انه واجب - 00:43:51ضَ
وجبت دعوته فاللي يظهر والله اعلم ان هذا لا يقل لان ورد خصوصا موتاكم فالقول بالوجوب متوجه ظاهر الحديث نعم نعم نعم الله اعلم المعروف انه يلقن وداكم لا اله بالشهادة. ومنها العلم وهو المذهب وقول جمع من اهل العلم قالوا - 00:44:08ضَ
انه يلقنه الشهادتين يقال انه كالعلم عليها العمل على العالمي عليها وهذا فيه نظر هذا ومنه ما فرق بين تلقين الكافر وتلقين المسلم فقال والكافر يلقن الشهادتين يدقنه بالشهادتين. والمسلم يلقن لا اله الا الله. وظاهر النصوص ان يقتصر على لا اله الا الله. وهذا هو الاقرب - 00:44:36ضَ
والنبي عليه قال لقنوا لا اله الا الله. تقدم في الحديث الذي قال يا خال قل لا اله الا الله مع انه في حديث ابي طالب قال قل لا اله الا الله والجمهور يقولون الكافر يقال له هذا الشيء لكن يمكن يقال لابي طالب لو انه - 00:45:01ضَ
لانه كان مؤمن به عليه الصلاة والسلام مؤمن به هو آآ يعني انما ابى ان يقول بكلمة التوحيد هذا هو الاقرب وكأن هذا المقام والله اعلم مقام يقبل فيه العبد على ربه سبحانه وتعالى - 00:45:19ضَ
وعلى التوحيد وعلى الايمان بالرسالة لكن لان هذا المقام مقام خاص ومقبل على ربه فينبغي ان يفرده سبحانه وتعالى وحده دون غيره وان يقول هذه الكلمة موحدا بها بقلبه ناطقا بها بلسانه وان كان عليها في حال حياته يتكلم بها ويقر بها لكن يقولها بالفعل - 00:45:39ضَ
عند موته نعم ويوجه الى القبلة توجهوا الى القبلة ليس فيه حديث صحيح في هذه المسألة هو التوجيه الى القبلة وذكروا في هذا اخبار منها رواية عبد الله ابن ابي قتادة يحيى ابن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه عبد الله ابن ابي قتادة في قصة البراء بن معرور - 00:46:07ضَ
رضي الله عنه انه قبل ان يقدم النبي عليه الصلاة والسلام الى المدينة مرض فلما احتضر اوصى ان عند الموت ان يوجه الى القبلة واوصى بماله وثلث ماله للنبي عليه الصلاة والسلام - 00:46:37ضَ
وكان يصلي الى هذه البنية الى الكعبة قبل ان يحول النبي عليها فلما فمات فلما اخبر قال على الفطرة او اصاب الفطرة. وهذا الخبر مرسل هذا الخبر مرسل فيه ضعف ايضا - 00:46:53ضَ
وحديث ايضا عمير ابن قتادة عمير ابن قتادة الليثي صحابي عند ابي داوود الكبائر تسع ثم قال واستو منها واستحلال البيت واستحلال البيت قبلتكم احياء وامواتا. جزاك الله خير احياء وامواتا. قال احياء وامواتا والدليل قوله امواتا - 00:47:08ضَ
بمعنى انه يعني توجه اليه في حال الحياة في الصلاة وفي حال الموت لكن قالوا الموت هنا عند الدفن منهم من قال لا وقبلة للميت وللمحتضر وله في جميع احواله حتى يوضع في القبر - 00:47:35ضَ
لكن هم بعد ذلك كلامهم يخالف ما ذكروه حتى المصنف عندنا سيأتينا ولذا قال بعضهم لعل هذا المراد به حال الاحتضار لا بعد ما تنزع روحه فاذا نزعت روحه فانه يكون - 00:47:58ضَ
على ظهره وتكون رجلاه الى ظهره رجلاه الى القبلة حتى يتوجه الى يعني الى القبلة حتى يكون وجهه الى جهات القبلة ويرفع رأسه قليل كما اذا كان على السرير كما سيأتي - 00:48:17ضَ
والقول بالتوجيه الى القبلة في الحقيقة فيه نظر ايضا في مخالف لقولهم يندي شفتيه ويلقنه ولان المقصود هو تيسر هذه الامور واذا كان حال الاحتضار يوضع على جنبه الايمن كيف يستقر - 00:48:34ضَ
الغالب انه لابد ان يوسد من هنا ومن هنا وقد لا يتحمل وقد يتضرر وربما ايضا لو اراد ان يندي شفتيه يعني قد لا يكون نزول نزوله الماء آآ نزولا - 00:49:00ضَ
يعني مطمئنا مستقرا فلا يحصل مثل هذا ولا دليل على مثل هذه المسألة ولم ينقل انه عليه الصلاة والسلام فعل هذا باحد من اصحابه. والمقصود حال الحضور عند الميت او المحتضر - 00:49:18ضَ
هو ان يعامل معاملة يكون فيها يقبل من من يلقنه ويقبل على اخوانه حينما يطلبون منه شيئا حينما يوضع على جنبه الايمن في حال الاحتضار وفي حال هذه الحال الشدة - 00:49:31ضَ
ربما يتبرم خاصة اشتد به ولهذا خالفهم ذلك بعد ذلك فقالوا يكون على ظهره والاقرب والله اعلم انه ينظر حسب حالته اذا كان الميت مثلا قال وجهوني لا بأس هذا الاحسن - 00:49:54ضَ
يمكن يقال انه اذا كان الميت قال وجهوني وهو وجد يعني يحب ان يوجه القبلة فهذا جاء عن حذيفة رضي الله عنه واختلوا في ثبوت عنه قال وجهوني لكن لا يجعل مثلا فعل حذيفة وغيره انه سنة في مثل هذا. والاخبار في هذا الباب مع ضعفها ليست صريحة. من جهة المعنى والدلالة - 00:50:16ضَ
ليست صريحة والنبي عليه الصلاة والسلام لما مات كان مستند الى صدر عائشة يقول مات بين حاقنة وداقنتي مستند اليها عليه الصلاة والسلام ولو كان مشروع كان هو الاسوة هو القدوة عليه الصلاة والسلام - 00:50:37ضَ
وان كان هذا ليس بلازم من جهة انه لابد ان يثبت من فعله قول لا لو ثبت من قوله ثبت لكن لانه لم يثبت ننظر الى هديه لكن لو ثبت من قوله - 00:50:56ضَ
في هذه الحال يكون حاله عليه الصلاة ليست كحال غيره. ولا يقاس بغيره. لكن ما دام لم يثبت شيء ننظر الى هديه عليه الصلاة والسلام. وانه كما قالت عائشة مات بين حاقنة وذاقنتي - 00:51:09ضَ
الحاقنة نقرة النحر والذاقنة الحنك يعني وان مسندته الى صدري حتى قضى حتى قضى حتى مات عليه الصلاة والسلام لكن اذا كان كما تقدم ان هذا هو الايسر له مثلا او هو طلب ذلك - 00:51:23ضَ
هذا لا بأس به لانها لان مثل هذه امور لم يأتي عن الشارع فيها دليل خاص والمقصود هو الاحسانيت ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اذا مات الميت اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه - 00:51:47ضَ
او كفنه. روايتان صحيحتان كفنة او كفنه وكفنه ملازم لاحسان كفنه يعني نفس العمل نفس العمل والكفن هو نفس الثوب ونفس الكون يعني المصدر يكفيني كافلا يعني اللي هو نفس العمل - 00:52:07ضَ
هيئة التكفين من جهة انه يشده وانه يحسن ربطه وكذلك ما يتعلق بالكافن من جهة تطييبه وما اشبهه ومن ذلك الكفن المقصود انهما متلازمان انهما متلازمن. وكذلك اذا كان هذا الاحسان - 00:52:31ضَ
بامر خارج عن الميت وهو الكفن الامر المتعلق بالميت من باب اولى ان يحسن اليه ما يتعلق مثلا في وضعه على هيئة يتيسر فيها نطقه يضعه وضعه على الهيئة يتيسر فيها - 00:52:52ضَ
ان يبل حلقه حينما يحتاج اليه وما اشبه ذلك وهو آآ كله احسان الى المحتظر في مثل هذه الحال نعم قال رحمه الله فاذا مات سن تغميضه وشد لحييه وتليين مفاصله - 00:53:12ضَ
وخلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديدة على بطنه ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه واسراع تجهيزه ان مات غير فجأة وان فاذوا وصيته ويجب في قضاء دينه بارك الله فيك - 00:53:33ضَ
فان فاذا ماتا هذا امر اخر يعني صار عندنا امور اولا ما يتعلق به في حال مرضه هذي حال الثاني اذا كان امر اشد وهو اذا نزل به عن الثالث - 00:54:00ضَ
وهي اشد اذا مات في ثلاثة احوال وكل حال لها باب حال المرض قبل النزول وحال احتضار الاول المرض والثاني حل احتراق الموت والثالث اذا مات يعني فارقت الروح البدن. اذا هي اداب - 00:54:16ضَ
هذه الاداب التي ذكر المصنف رحمه الله بعضها جاء منصوص وباء واكثرها او جميعها مما او او اكثرها يعلم من المنصوص. اما من باب المفهوم الاولوي او من باب انه في معنى النص في معنى الناس ونبات فحوى الخطاب - 00:54:38ضَ
او ان النصوص الاخرى نبهت عليه كما شئت ان شاء الله فاذا مات سن تغميضه في حديث ام سلمة رضي الله عنها انه قال اغمض عينيه فان الروح اذا ما تبعه البصر. عن ابي هريرة - 00:55:04ضَ
انه قال ذلك ان هو الروح يتبع البصر اغمض عينيه هذا ورد منصور لماذا لا شك لانه آآ اذا مات ذهب بصره وعلت البياضة العين لا شك ان هذا المنظر - 00:55:22ضَ
آآ يعني يقبح تركه للميت في هذه الحال ولو لم تغمض عيناه وجسمه لا زال حارا لم يبرد نديا لم ييبس عيشة ولو تأخر في ذلك في لبس بدنه وذهبت حرارته - 00:55:42ضَ
قد يشق ولو فعل ذلك قد يتضرر فيبادر الى تغميض عينيه حتى لا لا يقبح منظره. وهذا من الاحسان الى الميت حتى تكون هيئته الظاهرة حسنة. ويكون ايضا آآ اثره على اهل الميت لا شك ان هذا يؤذيهم حينما يرونه على مثل هذه الحال - 00:56:05ضَ
واشد لحييه شد اللحيين هذا ما هو رجل نصوص الدليل شد اللحية نقول نعم نعم يعني المعنى معلوم ويكون شد اللحيين اولى من ما لا من تغميض لا شك انه لو ترك فمه منفتحا - 00:56:32ضَ
هذا منظر لا شك يقبح ثم هو آآ يعني زيادة على ذلك يعني عرضة لسقوط شيء ونحو ذلك. لكن المعنى الذي يحترج منه هو ما يقبح من هذه الهيئة ليبادر - 00:56:56ضَ
الى شد لحييه فان اصطكت الاحيان بلا شد فالحمد لله والا او خشي ان يعني ينفرج الله عن اللحي فيشد ويربط حتى يمسك تمسك الاشان بالاسنان خشية انفتاح فمه بعد يبسي مفاصله اذا يبسي مفاصله لا يمكن بعد ذلك اطباقه - 00:57:16ضَ
نعم وتليين مفاصله المفاصل هذا عند الحاجة اليه عند الحاجة اليه بمعنى انه يكون حتى يكون ايسر في تغسيله فاذا كانت مثلا ليست مستقيمة فاراد ان يلينها حتى آآ تكون ممتدة اليدان والرجلان او اراد مثلا في حال الغسل يعني يرفع يده من هنا ومن هنا - 00:57:43ضَ
اراد ان يرد الذراع الى العضد ويرد الساق الى الفخذ. وما دامت رطبة آآ ما دامت اعظائه حارة ولينة احتاج الى ذلك ان احتاج الى ذلك والا فالسنة المبادرة اليه ما دام - 00:58:06ضَ
اعضاءه يعني مستقيمة وليس فيها شيء يحتاج الى شيء من هذا لان المقصود هو الاحسان اليه. وتليين مفاصله وخلع ثيابه خلع ثيابه لانه سوف يغسل اه فلابد من جهة ثيابه لكن المعنى المقصود - 00:58:23ضَ
من هذا انه يبادر حتى ولو لم يبادر غسله. لو قال لن نغسل الان يعني ربما ينشغل بشيء من الميت لانه مات الان ربما خرج منه اذى النجاسات يتعلق بثيابه - 00:58:43ضَ
فحينما تنزع ثياب عن يتلطخ بها لا شك ان هذا ايذاء له وتلطخ بالنجاسة احسان الميت مشروع واذا كان هذا في حق الحي من نجاسات لو كان حيفا يتحرج منها ويجب. ومات الان يخاطب اخوانه بذلك - 00:59:02ضَ
بان يحرزوه من النجاسة وتوقي النجاسة مطلوب في حال الحياة اخوك المسلم كذلك هو الان لو كان حيا توقاه لكنه لا ميت الان فيجب يعني اخذ ما يكون سببا في توقيه من نجاسات لانه ربما لو وقع فيها نجاسة - 00:59:25ضَ
سوف يتلطخ بها. اما حينما تنزع منه ثيابه فان نجاسة يعني تنزل وخاصة اذا كان قد وضع على سرير خيئ المكان لسقوط النجاسة ولا يعلق ببدنه ثم ايضا لو اصابني الشيء - 00:59:48ضَ
من هذه النجاسة وليس فهو ايسر من كون النجاسة تعلق بالثوب ثم بعد ذلك عند نزعه تتمدد وتنتشر خلاف ما اذا كانت اذا لم يكن عليه ثوب فانه ايسر في ذلك. ثم ايظا - 01:00:06ضَ
امر اخر انه ربما اذا ترك الثوب وعلقت بها نجاسة ان من يعتني الميت قد تصيبه نجاسة قد تصيب نجاسة هذا امر يحترز منه. ايضا ربما اذا كان هذا في حال شدة الحر - 01:00:21ضَ
انه يحمى بدنه يتأذى وربما يهترأ جسده. هذه امور ينبغي ان تراعى الا اذا كان احتاج الى ثوب لانه ليس عنده شيء يستره به واحتاج الى الثوب لا بأس في هذه الحالة. لانه ليس المقصود انه يزيل الثوب ويتركه مكشوف العورة. هذا لا يجوز - 01:00:40ضَ
المقصود انه حينما تريد ان تنزع الثوب عنه فالواجب هو ستره ستره اولا اولا ثم بعد ذلك او او اولا يعني ان كان له ازرار انه تفتح الازرار. تفتح الازرار - 01:01:02ضَ
آآ عنه فان كان هذا يعني هذه هناك احكام عاد يذكرها الفقهاء فيما يتعلق بالثوب فان كان الثوب هذا يعني ليس مملوكا لاحد مثل ما تكون بعظ الموت الذي يؤخذ من مستشفيات - 01:01:20ضَ
ويؤخذ مثلا بثوبه فهذا الثوب الغالب يعني يعني يؤخذ ويرمى به وليس فيه مطمع فمثل هذا اذا وضع عليه سترة يشق من الجانب من جانب الايمن والجانب الايسر ثم يسحب - 01:01:36ضَ
القطعة التي من اسفل سحب وتسحب القطعة التي من اعلى والثوب وعليه ثوب ساتر حتى لا تنكشف عورته. او ثوب ساتر مثلا لصدره وعورته الى ركبتيه. وكذلك ايضا اذا كان من الثياب التي عليه. الثياب التي عليه هذا يرجع الى ورثة اذا كانوا يريدون هذا الثوب - 01:01:51ضَ
او يبقونه نحو ذلك يعني ربما احيانا بعض الناس قد يبقي الثوب وما اشبه ذلك لاسباب لكن آآ لان له ثمن او ما اشبه ذلك اه فالمقصود انه يزيله عنه يزيله عنه على وجه لا يحصل به انكشاف العورة لا يحصل به انكشاف كما سيأتي في غسل - 01:02:11ضَ
في غسل الميت وهذا خلاف النبي عليه السلام فانهم غسلوه بثيابه كما عند ابي داود قال وسترى نعم وخلع ثيابه وستره بثوب يعني ستره بثوب اه حتى لا تنكشف عورته - 01:02:31ضَ
ولو انه ذكر ستر الثوب قبل خلع الثياب هو المناسب. المناسب ان ستره قبل خلع ثيابه لكن الواو كما لا يخفى اللواء هنا آآ العاطفة يعني تعطف المتقدم على المتأخر والمتأخر على المتقدم وتعطف - 01:02:51ضَ
القرين مع قرينه تقول جاء زيد وعمرو وقد يكون عمر متقدم على زيد وقد يكون عمرو معه وقد يكون سابقا فهي اعطف بها سابقا او لاحقا. لا لا شك لكن من جهة الترتيب ومن جهة الترتيب في المعنى. جهة الترتيب في المعنى - 01:03:08ضَ
ان الستر يكون متقدم. الستر يكون متقدم الا ان اذا كان يريد ان ينزع الثوب مثلا ويجعله عليه ساترا يشق الثوب من جانبيه ويجعله عليه ساترا ها ثم بعد ذلك - 01:03:26ضَ
اه ينزعه شيئا فشيئا والسترة تجرى عليه شيئا فشيئا فلا يخرج شيء من جسمه مما يكون عورة الا وقد غطاه بهذا الثوب الاعلى المقصود بذلك هو ستر عورته وعدم انكشاف عورته - 01:03:47ضَ
نعم. وضع حديدة على بطنه هذا في الحقيقة الحكم وضع الحديدة على البطن لا يكاد يفعل الان مثل هذا الشيء فيما مضى الله اعلم لا ادري عن هذا الشيء لكن هم ذكروا هذا رحمة الله عليهم. ووظع الحديد على البطن لخشية ان ينتفخ بطنه - 01:04:05ضَ
وهذا ربما احيانا في بعض الاحيان مثلا حينما يكون هو آآ يعني علم ان فيه مرض وانه ما اشبه ذلك او ان وانه عرضة لانتفاخ البطن او انه يتأخر مثلا غسله - 01:04:27ضَ
اما في هذا الوقت كذلك في اي وقت المقصود آآ ان يعمل ما في مصلحة. فلو ان كان قوم لان ربما يكون فيه في بعض الاماكن ليس بقول مستشفيات عندنا في المدن ما يكون في المستشفيات - 01:04:41ضَ
وربما اذا كان الميت يحتاج الى بقاء ايام فانه يحفظ لكن اذا احتيج الى شيء من هذا شيء من هذا وهو شبوة في مصلح ومصلحة له. فيرى اولياء الميت لكن - 01:04:56ضَ
يكون هذا من شروط اهل الخبرة مشورة اهل الخبرة. فاذا كان خشي انتفاخ بطنه مثلا وهم يعلمون ان وضع هذا الشيء يكون سببا في زوال هذا الشيء يعني ان يخفف الانتفاخ او انه يمنع الانتفاخ - 01:05:13ضَ
هذا لا بأس به حديدة او آآ غير ذلك المقصود في هذا الاحسان الى الميت والا يقبح منظره كما تقدم في تغميض العينين وفي شد اللحية ووضعوا على سرير على سرير غسله - 01:05:29ضَ
متوجه منحني نحو رجليه السرير يعني السرير اه يعني الذي اه واختلف النعش والسرير يقال له سرير على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه. بمعنى ان يكون مرتفع يرفع الميت يرفع رأسه - 01:05:49ضَ
وتكون رجلاه مصبتان حتى اذا نزل منه شيء او نزل الماء انه ينزل وايضا لا ينحدر على جوفه وعلى انفه ثم يكون ايضا اسهل في خروج الفضلات في جوفه. هذا سيأتينا ان شاء الله في باب غسل الميت. لكن هو حينما يضع يضع على سرير متولي منحدر تهيئة لغسله - 01:06:14ضَ
كما سيأتي. فهذا كالتهيئة والمقدمة لغسل الميت في وضعه على سرير غسل متوجها منحدرا اه نحو رجليه وهذا مثل ما تقدم يعني توجيهه الى القبلة هذا ذكروه في حال بعد وفاته كما تقدم وذكروا في مثل هذه الحال وهذا - 01:06:42ضَ
لم يرد به دليل انما اخذه من علوم الادلة وان القبلة مما يتوجه اليها وجاء في حديث ضعيف نعم حديث ضعيف في هذا الباب خير مجالسكم استقبل به القبلة او نحو ذلك - 01:07:01ضَ
نعم ما استقبل به القبلة حيث لا يثبت لكن ينبغي ان ينظر في مثل هذا لا يقال والله اعلم انه مطلقا الا اذا امكن لكن لو كان توجيه الى القبلة - 01:07:22ضَ
فيه مثلا آآ يعني فيه مثلا عدم عناية يكون الموضع الذي يغسل فيه بعيد لو وجه الى القبلة لا يوجه لان المقصود هو العناية بغسله او يكون اذا وجه القبلة يكون سببا في الاسراف في الماء - 01:07:35ضَ
اذا كان المكان متهيأ هل يوجه الى القبلة وان هذا من امر المشروع؟ لم يأت شيء من هذا لم يأت شيء من هذا كما تقدم وكذلك اه توجيهه الى القبلة سبق الكلام عليه سبق الكلام عليه وذكر الادلة في هذا وهذا البحث ايضا موضع نظر. واسراع تجهيزه - 01:07:52ضَ
الاسراع تجهيزه اسراع تجهيز ان مات غير فجأة يعني يجهز الميت والنبي عليه السلام قال اسرعوا بالجنازة الاسراع هذا المراد باسراع بتجهيزها هذا موضع نظر الاسراع هنا المرادبة هو المبادرة - 01:08:19ضَ
بها في حال حملها. قال ولهذا جاء ما يدل على هذا يحتملها الرجال وانه لا يؤخر لكن يفهم من ذلك انه يبادر الى تجهيزه ولا يؤخر حديث ورد عند ابي داوود بسند ضعف لا ينبغي لجيفة موسى ان تحبس بين ظهراني اهله - 01:08:45ضَ
والنبي عليه الصلاة والسلام اخبر عن ذلك وقال يعني في حديث ابي سعيد الخدري انه يحب ذلك والكافر يقول يا ويله اين يذهب به ظد حال المسلم ظد حال المسلم. فيؤخذ من هذا الاسراع لانه مات الان - 01:09:04ضَ
ولهذا قال اماته فاقبره اماته فاقبره ثم اذا شاء انشرح شف اماته فاقبره ويؤخذ من اية ان القبر بعد الموت ان الفأل التعقيد الفاء لتنقل ثم اذا شاء انشره. ثم التي للتراخي. لان بعد ذلك - 01:09:30ضَ
لان القبر هو كرامته وهو بيته ويدفن فيه فلا يؤخر عن اه هذا البيت والمؤمن اه يبشر برحمة الله ورضوانه فليس شيء احب اليهم ما امامه. ومات الان هو ان كان - 01:09:52ضَ
الى خير فيبادر اليه ولا يؤخر. وان كان بضد ذلك فشر تظعونه عن رقابكم فيشرع في التجهيز لكل ميت فان كان من اهل الايمان الخير وقد بشر برحمته فكما ان من بشرته - 01:10:11ضَ
بخير في الدنيا فبادر ولا تنكد عليه بان توعده بان تؤخره بادر كما يبشر بهم من رحمة الله ورضوانه نبادر الى اسراعه اليه ليس ليس شيء احب اليهما. فهذا احسن - 01:10:29ضَ
ما يكون ايه؟ وهو من اعظم الاحسان اليه. فتأخيره تأخير عن هذا وان كان روحه متنعمة لكن من تمام ذلك ان يبادر به الى قبره ان مات وذلك انفاذ الوصية - 01:10:49ضَ
الوصية الوصية الوصية ان كانت واجبة ان كانت عهدين عليه يجب المبادرة اليها وكذلك اذا كانت الوصية وصى بها وسيلتها ليست دين عليها وامانة. كذلك يبادر بها. وهم يقولون يبادر اليه - 01:11:07ضَ
اه مباشرة يعني حتى ان امكن قبل دفنه مبالغة في الاحسان الى الميت. لان هذا من الخير الذي يصل اليه فاذا كان هذا يشرع به وهو مما اوصى به فمن باب اولى ان يشرع به فيما بشر به من رحمة الله - 01:11:28ضَ
ورضوانه لان هذا امر محقق. اما هذي وصية امرها الى الله في مسألة قبولها من عدم قبولها في مسألة اجرها امرها الى الله سبحانه وتعالى وانفاذ وصيته واشراع تجهيزه وكذلك انفاذ وصيته ويجب - 01:11:49ضَ
نعم يا ويجب الاسراع يعني ويجب يعني ويقول ويجب في قضاء يعني ويجب الاسراع في قضاء دينه. ويجب الاسراع في قضاء دينه ولا شك ان قضاء الدين يجب الاسراع فيه - 01:12:14ضَ
خاصة اذا كان هو حريصا على ذلك في حال حياته وهو يبادر الى قظاء الدين وكذلك لو كان هو مفرط في حال حياته فانه يجب ان يبادر الحق من الحقوق الواجبة عليه - 01:12:33ضَ
ايه من جهة انه يوصل الى صاحبه ومن جهة انه فيه التخفيف عليه في اداء هذا الحق. واذا كان الانسان يعني عليه دين ولم يفرط في ادائه فلا يضره ولله الحمد - 01:12:51ضَ
الظرر على وصية وولية القائم على ذلك لا يضره ذلك ما دام هو آآ يؤدي الحق. اما حديث ابي هريرة نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. هذا الحديث رواه الترمذي عمر ابن ابي سلمة - 01:13:10ضَ
رواه سعد ابن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة تكلم بعضهم لكن رواه الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة وهذا اسناد صحيح وهذا لا يدل على انه يتضرر - 01:13:32ضَ
او انه يعني يحبس عن الخير لا لا يدل على هذا المعلقة لانه يحب ذلك يحب ذلك اما حديث الان برد قلت الحديث فيه ثبوت نظر حديث قتادة لقد تتبعت روايته قديما لكن ما استحضرها الان واللي تحرر عندي الرواية هذه الرواية فيها ثبوت نظر وجاءت رواية اصح ولعل - 01:13:45ضَ
ثانية ان شاء الله اذكرها للفائدة او يراجع احد الاخوان. جاءت رواية غير هذي الرواية وهي اصح وهي ابلغ في مثل هذا. لكن من كان مفرطا مضيعا لا شك ان هذا على خطر. اما من كان مجتهد - 01:14:14ضَ
قضاء الدين فلا يظر ذلك وان كان ولحرصه قد تتعلق نفسه بذلك كما ان الميت يتألم باهله لو انهم ناحوا عليه او صاحوا وهو لا يرظى ذلك ولهذا قال الميت يعذب بما ني عليه - 01:14:32ضَ
ليس المعنى انه يعاقب لا يعذب. ما هو بيعاقب العذاب غير العقاب العذاب والالم يعني يتألم ويتأذى مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام السفر قطعة عذاب يملئ احدكم نومه ونومته فاذا قضى حاجه فليعجل رجعه الى اهله - 01:14:49ضَ
يتألم يشتد عليه هذا الشيء وان كان لم يعاقب مثل الغم الذي يحصل مثلا لسه للصغير نحو ذلك. ما احد يسلم منها ويتألم منها وهذا ليس من باب العذاب. ليس من باب العقوبة - 01:15:06ضَ
وهذا من هذا. فيجب قظاء دينه. وهذا يبين لماذا يجب على من كان وصيا او وليا على حق الميت ويبادر الى حقوقه في قضائها الى وصاياه في انفاذها. والى الديون التي عليه في قضائها - 01:15:20ضَ
المبادرة اليها لانها اهم والزم شيء في حق الوصي وكذلك ايضا في حق الميت لانه الان رحل ولا يملك من امره شيئا وهو مرتهن يبي عمله والله اعلم لأ حديث علي - 01:15:41ضَ
حديث علي ثلاث اذا حضرت لا تؤخرها. الجنازة اذا حضرت والايم اذا نعم ثلاث لا تؤخر يا علي. الايوم اذا وجدت لها كفئا. هم في هذا الحديث ويمكن في هذا والحديث في سند الكلام - 01:16:13ضَ
نعم ارفع الصوت في ماذا؟ في يعني ترفع سبابته احتضار يعني ما لا اصل هذا ما ما لا اصل هذا ثابت هو تلقينه اما رفع السبابة هو كونه يفعل هذا الشيء لا بأس - 01:16:37ضَ
يرفع السبابة ورد رفع السبابة في مواضع في مواضع معروفة النبي رفع عليه الصلاة والسلام يوم عرفة وكذلك في حديث عمر ابن رويبة لو كان يرفع عليه الصلاة والسلام السبابة - 01:17:08ضَ
اه في خطبها ما يزيد على هذا هذا هو اللي اما في هذا الوضع نعم في قضاء دينه من كان عليه زكاة نعم نعم من قضاء الدين ذكر قضاء الدين يشمل الديون التي لله والديون التي للعباد - 01:17:27ضَ
يشمل هذا وهذا الكفارات الزكاة ينظر اذا حلت في حال حياته الهاتف يجب عليه هو ان يبادر اليها. باخراجها او يوكل من تيسر يجب عليه يبادر اليها باخراجها او توكيل - 01:18:04ضَ
من تيسر في اخراجها وان حلت يعني بعد وفاته يعني وان مات قبل حلولها في هذه الحالة يبدأ الورثة حولا جديدا. لكن لو حلت الزكاة قبل وفاته فيجب على الورثة - 01:18:22ضَ
اما اذا كان هو لا يخرجها حلت ولم يخرجها ولم يكن من عهد اخراجها هذا الجمهور ايضا على انه يجب اخراجها يجب وابن القيم رحمه الله يقول لا تنفعه لا ينفعه اخراجها لانه لم يكن يخرجها في حال حياته. كما لو كان لا يصلي - 01:18:42ضَ
يصوم رمضان لا يصام عنه ولو صلى عنه كذلك لكن الجمهور يقول فرق بين الصلاة والصوم والزكاة الصوم من الزكاة فيها حق متعد او نفع متعدي وهو حقوقه اهل الزكاة - 01:19:02ضَ
وليست قاصرة من هذا الوجه يعني تخرج فلا يترك حق المحتاجين في هذه في هذا المال وجبته الزكاة لكونه كان ظالما في حياته لم يخرجه انهم يخرجونها يخرجونها لكن ابن القيم رحمه الله ذكر وايد هذا الادلة والاخذ بقول الجمهور اقرب - 01:19:20ضَ
لان فيه احتياطا للميت. نعم اللي هو ايه ده ثلاث احزنت لا تؤخرها لا نعم ممتاز كنت متردد فيها الصلاة اذا حضرت والجنازة والاية اذا وجدت لها كفئا والجنازة اذا وجدت لها - 01:19:45ضَ
اي نعم طريق حجية بن عدي عندك سندة ها المقصود ان هذا الحديث نعم هذا نسخ هذا نسخ حديث سلام هذا يصلي علي يقول انا اولى بكل مؤمن من ترك دينا - 01:20:20ضَ
الي عليهم ترك ما لا فلورثته او في في العصبة من كانوا. نعم اي نعم يعني هم هم ما علموا يعني يجب حقوق غرب ثابتة ما تترك. اقول لا يسقط حقهم - 01:20:48ضَ
المهدأ وان كان ذو عسرا ميسرة خاصة اذا كانوا ليسوا مفرطين مثلا اجتهدوا البحث اه يعني سألوا ولهذا ينبغي الاحتياط في مثل هذا ابراء الذمة فاذا وجد غرماء ثبت حقهم - 01:21:20ضَ
ثبت حقهم حقهم ثابت فاذا كانوا اه يعني قد اكلوا الاموال فينتظرون على القاعدة في هذا انظار المعسر. نعم نعم قراءة القرآن اهدأ معروف هذا ومنهم من حكى ومنهم من حكى عن جمهور الجواز - 01:21:43ضَ
ولا دليل يدل على مثل هذا العمل لان القاعدة في مثل هذه الاعمال التعبدية لابد من دليل يدل والنبي عليه الصلاة والسلام قد ابدأ واعاد في مثل هذه الامور ولم يذكر حرفا واحدا في مثل هذا الشيء - 01:22:08ضَ
وان الميت يصل له مثل هذا الشيء وما ذكروا من الادلة لا يدل في مثل هذا المقام والنبي عليه الصلاة قال اذا مات اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا اذا مات الانسان - 01:22:25ضَ
انقطع عمله الا من ثلاث هذا لفظ مسلم اذا مات الانسان انقطع منها صدقة جارية وعلم ان يدعو له ويدعو له. عند ابن ابي عند ابن ابي الدنيا اذا مات ابن ادم - 01:22:43ضَ
اللفظ الاخر اذا مات العبد لعل عند البخاري في الادب رحمه الله قال الا من ثلاث الا من ثلاث يعني وذكر هذه الاشياء التي هي اعماله تسبب تسبب فيها تسبب فيها - 01:22:56ضَ
وهذي اعمال لغيره. هذه اعمال لا شك ليست هي اعمال لغيره. والنبي سئل عليه الصلاة والسلام قال ان امي افتلتت نفسها واظن واتكلم تصدق اعفوا عن ان تتصدق عنها؟ قال نعم - 01:23:13ضَ
ولم يقل في حديث واحد ينقل عنه انه قال اقرأوا القرآن واهل موتاكم صوموا واجعلوا لموتاكم. اعتكفوا واجعلوا موتاكم. لان هذه امور وقع فيها خلاف لم يقل شيئا من هذا عليه الصلاة والسلام - 01:23:27ضَ
وانما ما يتعلق بعمل الغير بعمل غيره جاء حينما سئل. انما الذي قاله ابتداء في عملي هو في عملي الميت نفس اذا مات الانسان اما عمل غيره فجاعة بالدعاء والذين ربنا اغفر لنا واخواننا سبقونا بالايمان. الاستغفار الصلاة على الميت - 01:23:43ضَ
الحج الصوم بالادلة بعضها بالاجماع والنص بعضها بالنص مثل الصوم والحج والصوم ليس يعني هل يشمل كل صوم او صوم النذر على خلاف على خلاف ولم ورود مثل هذه الادلة يدل على ان هذه الاعمال - 01:24:10ضَ
اه التي ذكروها لم يأتي لها دليل بين بورود ادلة خاصة في بعض الاعمال ولم يقل عليه الصلاة والسلام افعلوا كذا او سبحوا كذا عن موتاكم. اقرأوا القرآن مع ان قراءة القرآن - 01:24:30ضَ
من اعظم اعمال المسلمين قراءة القرآن والذكر وجاءت الاخبار متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام فضل الذكر ولم يقال في خبر واحد مثلا انه امر كذا وكذا ويهديه للميت ونحو ذلك - 01:24:48ضَ
وجاء حديث ضعيف الصلاة عليهما ذكر في اشياء معلومة اشياء موظوع نظر هذا حديث ظعيف وانفاذ وعدهما اكرام صديق في اشياء لكن قال الصلاة عليهما والاستغفار لهما لهذا يوقف على ما ورد به النص - 01:25:08ضَ
يقتصر على ذلك. والله اعلم وصلى الله - 01:25:28ضَ