شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه للسعدي الشيخ عبدالمحسن الزامل [ مكتمل ]
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم ابن عبد الله وال وصحبه اجمعين وبعد اللهم صلي وسلم قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمنا الله واياه واما السنة فانها اقوال اقوال النبي - 00:00:02ضَ
صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته على الاقوال والافعال. فالاحكام الشرعية تارة خذوا من من نص الكتاب والسنة. وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل الا ذلك المعنى. وتارة تؤخذ من ظاهرهم - 00:00:22ضَ
وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي او المعنوي. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فيقول الامام العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى - 00:00:42ضَ
في رسالته في اصول الفقه قال واما السنة وسوف يكون الكلام على ما بقي بما تيسر حتى يمكن ان ننهي هذه الرسالة في هذه الايام لانه ربما مباحث نحتاج الى شيء من التفصيل وقد لا يتيسر الاسهاب فيها والمناقشة لكن - 00:01:02ضَ
يبين بقدر ما يوضح كلام المصنف رحمه الله رحمه الله تعالى قال واما السنة تقدم الاشارة الى السنة وانها الطريقة هي في اللغة الطريقة سواء كانت محمودة او مذمومة اما في الشرع او الاصطلاح فكما قال المصنف رحمه الله - 00:01:32ضَ
اقوال النبي عليه الصلاة والسلام وافعاله وتقريراته هذه هي السنة والمراد باقوال النبي عليه الصلاة والسلام سوى القرآن سوى القرآن فهو قال القرآن وتكلم به وسمع اصحابه لكنه ينصرف تعريف السنة الاصطلاحية اذا قيل قوله عليه الصلاة والسلام - 00:01:59ضَ
اي ما شوى القرآن ما سوى القرآن فانها اقوال النبي صلى الله عليه وسلم. جميع اقواله فما خرج من فيه الا حق عليه الصلاة والسلام واقواله تختلف مراتبها منها ما تكون امرا - 00:02:19ضَ
ومنها ما تكون امر استحباب ومنها ما تكون نهيا على سبيل التحريم ومنها ما يكون على سبيل الكراهة ربما يتكلم بالقول المباح كسائر ما يتكلم به عليه الصلاة والسلام اما مما يسأل عنه او يبتدأ عليه الصلاة والسلام - 00:02:42ضَ
لكن كلامه حق كما قال عبد الله بن عمرو ما خرج منهما الا حق لما قالوا قالت قريش لعبدالله بن عمرو رضي الله عنهما انك تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:03:12ضَ
وهو بشر يتكلم في الرظا والغظب فجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال اكتب والذي نفسي بيده ما خرج منهما او قال بينهما اي شفتيه الا حق مع خرج منهما الا الحق او الحق - 00:03:26ضَ
وافعاله وافعاله اقسام منها ما يكون بيانا لمجمل كما بين الصلاة عليه الصلاة والسلام وكما بين الحج المجمل في الكتاب والصلاة كذلك كما في قوله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة وقال سبحانه ولله عن الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وان كان هنالك بعض امور الحج بينت لكن بينها وفصلها - 00:03:44ضَ
عليه الصلاة والسلام فقال خذوا عني مناسككم. لتأخذوا عني مناسككم. رواه مسلم وفي الصلاة وهذا من حديث جابر وفي الصلاة من حديث مالك وحويرث قال صلوا كما رأيتموني اصلي صلوا كما رأيتموني اصلي - 00:04:22ضَ
ومن افعاله عليه الصلاة والسلام ما تكون ما تكون عادة لكنها في ظمن عبادة ما تكون في ظمن عبادة كركوبه في الحج كركوبه في الحج هل هو من السنة التي تفعل - 00:04:44ضَ
او ما او انه فعله عليه الصلاة والسلام على عادته. ولهذا اختلف العلماء في هذا ومنهم من فصل في هذه المسألة ومن افعاله ما يحتمل انه عبادة ويحتمل انه عادة - 00:05:09ضَ
لكن ان وقع في ظمن عبادة والقرائن دلت على انه مقصود منه العبادة وان لم يلفظ به فهو عبادة. وربما يكون واجبا. مثل الجلسة عليه الصلاة والسلام بين الخطبتين في الجمعة. ومداومته على ذلك عليه الصلاة والسلام - 00:05:29ضَ
فهذا عبادة والاظهر على قول بعض اهل العلم وجوبه بعموم قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي. والجمعة داخلة في هذا العموم ومنها ما هو دون ذلك يفعله تبعا لعباده لا - 00:05:55ضَ
في العبادة يعني فرق بين الفعل بين الفعل الذي يفعله في ضمن العبادة او اثناء العبادة. والفعل الذي يكون سابقا لها ويداوم عليه ويتبين منه انه قصد ذلك فانه يقرب ان يكون سنة. مثل اضطجاعة عليه الصلاة والسلام - 00:06:21ضَ
بعد ركعتي الفجر اضطجاعة بعد ركعتي الفجر سنت الفجر فكان يضطجع عليه الصلاة والسلام فلهذا اخذ اهل العلم انه سنة ان الاضطجاع سنة بعد الركعتين وقبل صلاة الفجر وهل مثله الاضطجاع بعد صلاة الوتر - 00:06:47ضَ
لانه عليه الصلاة والسلام رجع بعد الوتر قبل طلوع الفجر واظطجع بعد الوتر بعد الركعتين من بعد الركعتين لصلاة الفجر لكن بحثنا في في الظجعة او رجعة عليه الصلاة والسلام بعد الركعتين - 00:07:12ضَ
لصلاة الفجر هذا ايضا الظاهر انه سنة سنة قولية ايضا عضده دليل اخر. عضده هذه دليل اخر يؤكد انها مشروعة هل تذكرون هذا الدليل دليل قولي يعني هذه السنة على هذا اجتمع فيها - 00:07:30ضَ
الدليل القولي او السنة القولية والسنة الفعلية ككثير من السنن انه اضطجاع بعد بعد سنة الفجر ورد فيها حديث قولي ما هو هذا الحديث نعم نعم نعم اذا صلى احدكم ركعة فليضطجع - 00:07:56ضَ
فليضطجع هل فيه على شق الايمن نعم على شقة الايمن. حديث اعله بعضهم عبد الواحد بن زياد العبدي على العمش وروايته جيدة وممن ضعفه شيخ الاسلام ضعفه جدا والاظهر هو ثبوت الخبر وروايته جيدة وهي موجودة في الصحيح - 00:08:23ضَ
فلهذا اجتمع فيها السنة القولية والفعلية. وبهذا يرتفع توهم انه ليس بسنة. جاء عن عائشة رضي الله عنها عند عبد الرزاق انه لم يكن يضطجع لسنة عليه عليه الصلاة والسلام انما كان يدأب ليلة - 00:08:42ضَ
فيضطجع عليه الصلاة والسلام يعني ليرتاح وهذا اه فيه نظر وان كان قد يعبده قولها انها قالت فان كنت مستيقظة حددني وان كنت نائمة اضطجع. وهذا في الصحيحين ايضا. لكن ربما فعلها وربما تركها. وهذا - 00:08:58ضَ
فيه دلالة على ان حديث الامر بالاضطجاع ليس على الوجوب وهذا يستدل اه به لما ياتي معنا من ان الاوامر على الوجوب الا اذا صرفت يصارف اذا صرفت وفي ادلة في هذا من منها يمكن ان يجعل هذه السنة وهو الاضطجاع - 00:09:24ضَ
بعد ركعتي الفجر لان ابن حزم راح وشدد في هذا وقال من صلى ركعتي الفجر فيجب عليه ان يضطجع والظاهر ان في كلامه انه جعلهما جعل الظجعة هذي شرط لصحة صلاة الفجر - 00:09:50ضَ
فان كان هذا في كلامه فقد ارتكب الشطط رحمه الله وهو يقول من من صلى الركعتين اما من لم يصلي الركعتين فهذا لا يشرع له اضطجاع قال افعاله وتقريراته على الاقوال - 00:10:06ضَ
والافعال تقريراته يعني السنة التقريرية مثاله هل هناك مثال اتذكرون مثال على السنة التقريرية مثل ماذا نعم الظب حديث ابن عباس نعم انه اكل طيب هل هو من السنة التقريرية - 00:10:26ضَ
وش قال في الحديث نعم قال ان انها قدمت له ظبا محنودا فقالت خالته ابن عباس اخبروه عليه الصلاة والسلام به. لان اذا كان محنوف قد لا يتبين يعني يذهب - 00:10:55ضَ
اه وصفه الظاهر وشكله الظاهر بالنار بمعنى انه اذا حنذ فاخبروه فكف عنه عليه الصلاة والسلام. قال قال خالد فلما قال ذلك ورفع يداه احرام هو قال لا ولكن لم يكن بارض قومي فاجدني اعافه - 00:11:23ضَ
هل هذا من السنة التقريرية ها او من السنة القولية من السنة القول ممكن ان يقال يجتمع فيها الامران لكن هذا فيه التصريح. فيه التصريح صرح بانه حلال لانه حلال. طيب في مثال اخر - 00:11:47ضَ
نعم نعم هذا صحيح لكن قد يدخل في قاعدة الاصل في الاشياء الاباحة وانهم استندوا الى هذا وان الاصل في الاشياء والخيل والبغال والحم تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون - 00:12:09ضَ
لتركبوها ذكر اعظم المنافع ولم يذكروا الاكل. وهذا لا يدل على التحريم كما قال بعضهم. لكن الشأن ان ان هذا يمكن لحرنا هذا حديث اسماء بنت ابي بكر رظي الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله وسلم - 00:12:39ضَ
فاكلناه فاكلناه وهذا في البخاري هذا يحتاج تأمل هل هو من السنة التقريرية او يقال انه يرجع الى الاصل الذي تقدم معنا وهو الاباحة اللي بحوش يظهر لكم هل هو هل يقال من السنة التقريرية هذا - 00:12:59ضَ
نعم نعم ارفع الصوت شوي النبي صلى نعم لكن البحث قبل هذا قبل هذا في هذه المسألة نحتاج الى تحرير مسألة اكلنا على عهد رسول الله فرسا فاكلناه ونحرنا نحرنا على دين رسول الله ورثا فاكلناه - 00:13:24ضَ
طيب وكذلك ايضا قصة عمرو ابن العاص عمرو بن العاص هذه رواها البخاري مختصرة معلقة واخرجها ابو داوود مطولة بسند صحيح بسند صحيح وفيه في اخره انه قال فضحك ولم يقل شيئا - 00:13:48ضَ
هذا في التقرير ايضا وزيادة وكل تقرير لكن تقرير باظهار ماذا الاستحسان والرظا. اذا التقرير في الحقيقة قد يكون مجرد سكوت وقد يكون يزداد بان يستحسن الفعل بالظاهر من تبسمه مثلا - 00:14:12ضَ
ونحو ذلك او تعجبه مثلا مثل ماذا تعجب عليه الصلاة والسلام قصة مجزز نعم ارفع الصوت جزاك الله خير الحبر قال ان الله يضع هذه على اصبع وهذه على اصبع - 00:14:35ضَ
نعم فضحك النبي تصديقا له في نفس حديث ابن مسعود. حديث ابن مسعود في الصحيحين لكن قال تصديقا له هذا نص وقول الصحابي بذكر التصديق هذا يرفعه من التقرير الى السنة القولية - 00:14:55ضَ
لان الصحابة لا يجزم بذلك الا وعلم علم ذلك وقد يقال ان الصحابي رضي الله عنه اه بناه على انه تقرير لكن قوله تصديقا له يدل على ذلك وانه تقرير وتصديق - 00:15:14ضَ
وتصديق طيب نعم لا تصلوا العصر الا في بني قريظة هذا حديث ابن عمر ولا ابي هريرة من يذكر خبر انا اظن حديث ابن عمر في الصحيحين لا تصلوا العصر - 00:15:33ضَ
الا في بني قريظة. طيب وش وجهه في الطريق فاقر النبي عليه الصلاة والسلام كلا الفريقين. كلا الفريقين لا تصلوا العصر الا في بني قريظة. طيب هذا تقرير على ماذا طيب - 00:15:59ضَ
نعم قال لا تصلوا العصر الا في بني قردة اذا خشي بعضهم فوات الوقت فصلاها وقال لم يرد منا النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة انما اراد منا الجد في السعي - 00:16:26ضَ
واخرون قالوا لا لا تصلوا العصر الا في بني قريظة الاولون ائمة ارباب المعاني من صلى العصر وقت في بني قريظة ائمة ارباب ماذا الظواهر يعني على هذا السنة لها ظواء ظاهر - 00:16:45ضَ
ولها معنى ولها معنى فالذي ادرك الظاهر ربما يستنبط منه معنى يخص عمومه. وهذا من باب تخصيص الظاهر بالمعنى من باب تخصيص الظاهر بالمعنى. ولهذا قالوا اجتهدوا قد يقال والله اعلم يحتاج الى ان هذا تقرير على الاجتهاد في وقته وفي عصره - 00:17:13ضَ
عندنا مسألة هل يجتهد في عصره مثلا له مسألة ولم يتمكن من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام. هذه تدل على انه يجتهد والصحابة اجتهدوا واقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على الاجتهاد. اقرهم على الاجتهاد - 00:17:39ضَ
في عهده اذا كان لا سبيل الى سؤاله وضاق الوقت واقر كلا الفريقين نعم تشبهها ايضا قصة اخرى سبقت معنا في حديث ابو سعيد الخدري لعلها سبقت الذي صلى مرتين والذي صلى - 00:18:00ضَ
نعم ومجتهدوا لكنه قال الذي صلى مرتين ماذا قال له لك الاجر مرتين وقال للثاني اصبت السنة. اقرار يعني تقرير لهم بتصريح تصويب فعل الجميع لكن اه احدهما كان على السنة - 00:18:22ضَ
والاخر اجتهد اجتهد فله علاج مرتين الصلاة الاولى والصلاة الثانية طيب هذه من أنواع التقنيات ايضا من التقرير الذي اه يعني هو واضح بين يديه عليه الصلاة والسلام ما رواه مسلم حديث الصحيحين من حديث انس انهم كانوا يصلون - 00:18:46ضَ
ركعتي المغرب قبل صلاة المغرب قال وكان الداخل اذا دخل المسجد يظن ان الصلاة ماذا قد صليت من كثرة ما من يصليها. من كثرة من يصليها اه اللي هو ركعة ركعة ركعتا المغرب قبلهما. عند مسلم - 00:19:10ضَ
قال المختار قال عليه الصلاة والسلام او قاله المختار بنون لانس اكان النبي صلى الله عليه وسلم يراكم قال كانا يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا صريح هذا هذا من اصلح الادلة في التقرير. التقرير على سنة - 00:19:34ضَ
السنة قبل المغرب. لكن سنة قبل المغرب ثابتة ايضا من قوله في الصحيحين صلوا قبل المغرب وكذلك في الصحيح بين كل اذانين صلاة بين وجاء ايضا من فعله رواية لعلها - 00:19:51ضَ
اظنه عند ابن حبان انه كان يصلي عليه الصلاة والسلام قبل المغرب ركعتين فينظر فاتكم السنة التقريرية. وقولية وفعلية وفعلية. طيب المصنف رحمه الله لم يذكر الهم الهم ايضا هل يلحق بالسنة والا لا يلحق؟ همه عليه الصلاة والسلام - 00:20:09ضَ
واضح هذا همه هل هو من السنة اذا هم بشيء نعم يقولون اذا لم ينصرف عنه لكن لا ندري نحن لا ندري هم عليه الصلاة والسلام هل فيه تفصيل نعم - 00:20:37ضَ
هم وفعل طيب اذا هم وفعل وقع الهم مع اجتمع فيه ماذا الاهم هو فعله. طيب نعم من امر بالصلاة فتقام ثم صلي بالناس ثم انطلق معي الحطب الى قوم الصلاة احرق عليهم بيوتهم لقد هممت - 00:21:11ضَ
ها لقد هممت. طيب هذا الهم ايش حكمه ايش نقول حق نقول همه هذا من السنة همه من الشنو وما يستنبط من الاحكام من الهم فهو من السنة. اذا استنبطنا احكاما صحيحة من هذا الهم فانه من السنة. لكن الرواية الاخرى لولا ما في النساء والدنيا - 00:21:43ضَ
هذه ضعيفة عند احمد من طريق ابي معشر هي ظعيفة لكن معناها دال على رواية الصحيحين والادلة الاخرى وهو وكما ولا تزر وازرة وزرا اخرى نعم نعم نعم هذا سنة ماذا - 00:22:12ضَ
يعني هم هم ايضا اخبر بقوله انه يفعل ذلك. هذا اجتمع فيه الامران يعني احسنت هو من جهة لهم واظح لكن هو ايظا فيه الاخبار بالقول لان لماذا لانه ربما يهم عليه الصلاة والسلام بالشيء - 00:22:43ضَ
وهو من السنة او من الحق ولا نعلمه الا بدليل لا بد ان يدل دليل على الهم فاذا لم يدل درعا فانه لا يجوز. نقول ربما انه هم بذلك. وقد يكون هم به. لكن لابد ان يظهر لنا دليل - 00:23:09ضَ
على ان هذا الهم من السنة اما من فعله او اخباره بقوله انه سوف يفعل كذا او سوف يصنع كذا ها مثل حديث عائشة ايضا ممكن يستحضر من حديث عائشة عند الترمذي - 00:23:28ضَ
انها رضي انه عليه الصلاة هم ان ينحي مخاط اسامة هم ان ينحي مخاطئ اسامة ابن زيد النبي وبنحبه فعملت عائشة رضي الله عنها فازالته فقال لها عليه السلام احبيه فاني احبه - 00:23:45ضَ
هم بهذا الفعل عليه الصلاة والسلام الدال على الخلق العظيم في تواضعه صلوات الله وسلامه عليه هم بذلك واخبر ذلك الدليل عليه لما فعلت ذلك اثنى عليها وانه يريد ان يفعله لكن بادرت - 00:24:08ضَ
الى ذلك تريد ان تباشره حتى لا يباشره النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاذى فقال قولا يدل على انه هم بشيء واراد فعله. ولهذا اثنى عليها بفعلها فالهم الذي يهمه اما ان يظهر بقرينة - 00:24:26ضَ
او بفعل او او بقول اذا كان بقول هذا واضح اجتمع هذه السنة وهذه السنة وربما هم بشيء وهي المسألة التي اشرت اليها وهي اذا انصرف عنه طيب مثل ماذا - 00:24:48ضَ
نعم ارفع الصوت همه بماذا نعم نعم هذا حديث انس وحديث ابي قتادة في الصحيحين نعم اني لادخل في الصلاة فاريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي نعم ايش قال فاخفف مخافة - 00:25:13ضَ
ان آآ يعني اه تشفق عليه امه وكذا عليه الصلاة والسلام وكذلك قالوا في لفظ اخر اني لا اسمع بكاء الصبي يعني جاء الامران اما ان يخفف في اثناء الصلاة - 00:25:36ضَ
او ان يخفف بعدما دخل. يعني انه يخفف يدخل الصلاة فاسمع بكاء الصبي فاوجز مخافة ان تفتن شف انظر اللهم صلي على محمد. يعني لان امه كانت موجودة فخشي ان تفتن لتسمع بكاء - 00:25:54ضَ
صبييها او جاريتها فلا تعقل الصلاة. فخفض الصلاة من اجلها وهي في مع النساء في صف النساء الصلاة للجماعة انظر مراعاة الواحد من الجماعة ولو كان امرأة. صلوات الله وسلامه. ولهذا في حديث عثمان ابن ابن ابي العاص في صحيح مسلم - 00:26:14ضَ
اقدر اقدر القوم باظعفهم يعني اجعل اظعفهم كانه امام لك وقدوة الاخر اقتدي باظعفهم اقتدي بابعد كأن الضعيف قدوة لك لو صلى بك الضعيف سواء كان مريض او ضعيف البنية او البدن - 00:26:37ضَ
بيصلي سوف يصلي صلاة يقدر عليها انت نشيط. لكن سوف يصلي الصلاة التي يستطيعها ولا تشق عليه. كذلك ايضا اقتدي به كأنه قدوة كانه يصلي بك. فلا تطل الصلاة اطالة تشق عليه. كذلك ايضا اذا كان عليه الصلاة والسلام يراعي - 00:27:01ضَ
المرأة في امر لم يتعلق بها تعلق بغيرها كصبيها وجاريتها فمن باب اولى ان يراعى صل من الرجال والنساء ولو كان هذا ولو كان عموم المصلين يؤثرون خلاف ذلك هذا الحديث - 00:27:22ضَ
في هم لكنه اخبر بذلك عليه الصلاة والسلام اخبر بذلك عليه الصلاة والسلام فهو يدخل في باب اه السنة القولية فمن اطال الصلاة يقال له يقول النبي عليه الصلاة والسلام اني لادخل صلاة اريد اطالتها. ما يقال مثلا النبي هم ان يطيل الصلاة فخفف - 00:27:44ضَ
لا نقول ما ما قال عليه الصلاة والسلام فهو سنة قولية لكن حينما في حديث عبد الله ابن زيد ابلة ابن زيد ابن عاصم المازني وهو انه عليه الصلاة والسلام - 00:28:06ضَ
في الاستسقاء اراد ماذا اخذ الرداء الذي عليه واراد ان يجعل اعلاه اسفل والاسفل ماذا اعلى فثقلت عليه ثقيلة ماذا صنع لما ثقلت عليه قلبها قلبها مثل الغترة مثلا تقلب الغترة وتجعل الظاهر باطن والباطن ظاهر. والمشلح - 00:28:25ضَ
نجعل باطنه ظاهر والظاهر باطن الان ما هي السنة؟ هل السنة قلب الرداء هل سنة جعل الردا قلبه من اعلى الى اسفل او قلبه ظهرا لبطن يعني جعل الظاهر باطن وايهم السنة في الاستسقاء لقلب الرداء - 00:28:53ضَ
ما هي السنة طيب هم عليه الصلاة والسلام ان يجعل اعلاها اسفله. اليس الهم سنة اذا يدل على هذا. نعم نعم طيب هو يسأل عن يقول اذا كان السنة فاستطيع - 00:29:16ضَ
قد يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام ما قلبه جعل الاعلى الاسفل اسفل الاعلى ماذا تقول له هذا ترى هذا اللي يسألك إنسان عنده علم يريد الدليل ويرد عليك نعم - 00:29:43ضَ
طيب النبي عليه الصلاة والسلام هم بالتمتع وقرن وساق الهدي ايهما الافضل في حقه؟ التمتع والا القران وسوق الهدي نعم طيب ماذا اختار الله له القران والخيرة فيما اختار الله له عليه الصلاة والسلام - 00:30:06ضَ
اذا على هذا آآ او نقول الخير الخير فيما اختاره سبحانه وتعالى له ومع شوق الهدي مع شوق الهدي الهم الذي انصرف عنه ينظر ان كان له بدل واستقر عليه - 00:30:32ضَ
فان ما استقر عليه هو السنة فيما يظهر الذي تركه لو كان الذي تركه هو الافظل فانه عليه الصلاة والسلام لا يترك المقام مبهما بل يبينه لان هو اعترض عندنا - 00:30:54ضَ
امران او تقابلا عندنا سنة سنة فعلها وسنة سنة فعلها او امر فعلها امر اراد ان يفعله امر فعله واراد امر اراد ان يفعلها فتعذر عليه وفعل بدله. وفعل بدله - 00:31:12ضَ
هذا لو كان صار مثل التيمم والماء فالانسان لا يتيمم الا اذا تعذر الماء. لا يتيمم اذا يتعذر الماء. لكن في هذه الحال هو لما اراد ان يقلبها فثقلت عليه جعلها ظهرا لبطن. جعلها ظهرا جعل الظاهر باطن والباطن - 00:31:29ضَ
ولو كانت السنة ما هم به لاظهر والله انه يخبر بذلك لان ما هم به يخفى وهل هو عازم عليه لكن اه عاقه عنه امر وهو ثقل الردا فلما غلبه عليه الصلاة والسلام ظهرا لبطن - 00:31:50ضَ
واستقر على هذا فالاظهر واد. وهذا قول الجمهور. الشافعي رحمه الله على هذا القول الذي ذكرته الشافعي رحمه الله يختار هذا القول ويقول آآ سنة ان يجعل اعلاها اسفله واسفله اعلاه - 00:32:13ضَ
طيب الاحكام الشرعية تؤخذ من النص الكتاب والسنة النص هو البين الواضح منه المنصة منصة العروس ونص الحديث الى اهله فان الامانة والعهدة في نصه. نص الحديث هو ان ترفعه رفعا بينا - 00:32:30ضَ
يقول نص الحديث الى فلان يعني رفعه اليه ونسبه اليه الناس نسبة بينة لا لبس فيها وهو الواضح البين من الكتاب والسنة وهو الاكثر من نصوص الكتاب والسنة. كلها نصوص واضحة - 00:33:00ضَ
في باب التوحيد باب الاصول اصول التوحيد والايمان اركان الايمان الستة اركان الاسلام وهذي كلها نصوص بينة واضحة لا اجمال فيها ولا اشتباه بل من اوضح الواضحات النصوص المتعلقة باسمائه سبحانه وتعالى وصفاته من اوضح الواضحات - 00:33:22ضَ
ومن البلاء والحرمان ان يعمد اهل البدعة والظلالة الى اشرف العلوم وارفع العلوم واوضح العلوم وهو التوحيد والعقيدة واسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته فيجعلونها ملتبسة اذا كانت هذه ملتبسة فغيرها اشد التباسا - 00:33:47ضَ
ولذا قال بعض العلماء لو كانت النصوص على ما يقول هؤلاء لكان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة خيرا لهم لان النصوص على مقتضى اعتقادهم جعلت الناس في حيرة والعياذ بالله. ولهذا هم عاشوا هذه الحيرة - 00:34:17ضَ
عاشوا هذه الحيرة وصار بعضهم ممن من الله عليه فرجا يذكر هذه الحالة التي يعيشها فتاب واناب اليه سبحانه وتعالى. فنصوص الكتاب والسنة من اوضح النصوص ومن ابين النصوص وهي - 00:34:36ضَ
عامة نصوص الكتاب والسنة. ولهذا قال وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل الا ذلك المعنى ذلك المعنى. وهذا سبب التوحيد او والعقيدة والاسماء والصفات او في باب الاحكام. فاجلدوهم ثمانين جلدة. فصيام ثلاثة ايام الحج - 00:34:54ضَ
اذا رجعتم وهكذا سائر النصوص الاخرى انما الاعمال بالنيات المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فكل غالب الاحكام في ابواب في ابواب العبادات وغيرها بينة واضحة واحل الله البيع وحرم الربا الحلال بين والحرام بين فهذه نصوص - 00:35:15ضَ
واضحة بينة وهذا للاصطلاح واهل العلم يطلقون النص خاصة الفقهاء ويريدون به النص الذي لا يحتمل ويطلقونه ايضا على الظاهر الذي له احتمالان احدهما اظهر من الاخر ولهذا قال وتارة تؤخذ من ظاهرهما وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي - 00:35:45ضَ
او المعنوي الظاهر ما هو هو الذي له احتمالان احدهما اظهر وابين. ودرجات الظهور تختلف اختلاف كثير لكن عموم كثير من النصوص ظاهرة في بابها فلا تحتاج الى بيان لكن حينما يحتمل احتمالا - 00:36:15ضَ
اخر احتمال اخر فلا يلتفت اليه الا اذا دل الدليل عليه. دل الدليل عليه. فالاصل ان تأخذ بالظاهر الاصل ان تأخذ بالظاهر. مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن. هذا واضح. لا يمكن ان يحمل - 00:36:43ضَ
على قراءة ايات من غير الكتاب وهذا في الحقيقة ظهوره ظهور بين يشبه النص. الذي لا احتمال فيه. لكن يخص منه بعض الاحوال قد يأتينا نص ظاهر مثل قول النبي عليه عليه الصلاة والسلام الجار احق بصقبه - 00:37:06ضَ
ايش معنى السقم نعم الملاصق جاره هذا الظاهر ايش يحتمل؟ يحتمل ان المراد به الظاهر الجار الملاصق ويحتمل انه جار المخالط لكنه في الظاهر احتمالا في الجار الملاصق اظهر من الجار المخالط - 00:37:30ضَ
هذا له احتمالان احتمالان احدهما ظاهر واحد والاخر اظهر طيب الاصل ان نحمل على الاحتمال ماذا الظاهر هل نحمل على احتمال المرجوح ما نحمل الا بماذا بدليل بدليل لو جاء انسان وقال لي ان جاري باع بيته - 00:38:02ضَ
هل لي اشفع يقول هل بينكما شراكة؟ يقول لا نقول هل بينكما منفعة فريق بينكما خاص يسمى طريق السد؟ قال لا. هل بينكما ماء مشترك بئر مثلا او خزان مشترك؟ او بالوعة او نحو ذلك - 00:38:28ضَ
ما يحصل الظرر بالجار الثاني قال له ما في الا ما ليس بيننا الا الجدار ماذا نشترك؟ لا نشترك الا في الجدار بس والطريق نافذ عام هل يشفع ولا ما يشفع - 00:38:49ضَ
تقولون نعم النبي يقول الجار حق بصقبة وفي اللغة الجار نعم طيب وش يكون على هذا؟ لكن الحديث ظاهره ماذا؟ ظاهر الحديث انه الجار ماذا لكن ظهر الحديث ما هو؟ على انه في الجار - 00:39:08ضَ
الملاصق والجار المخالط والجار المخالط مرجوح لو احتج علينا بهذا نقول كلامك صحيح لكن عندنا دليل يصرف هذا الاحتمال الراجح يرفع الاحتمال المرجوح. ولهذا التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره الراجح - 00:39:36ضَ
الى او احتمال الراجحي احتمال جروح بدليل صحيح او بتأويل صحيح بتأويل صحيح بتأويل صحيح. اذا جاءنا تأويل صحيح عملنا بهذا التأويل. وتركنا الاحتمال ماذا الراجح تركنا الاحتمال الراجح الاصل ان احتمال الراجح هو الواجب. ولا نصرف اللفظ عن احتمال الراجح الا بدليل - 00:40:06ضَ
هذا الحديث دلة الحديث ذكره اخونا وهو فاذا صرفت الحدود اذا حد عند ابي داود حجت الطرق فلا شفعة وفي اللفظ حديث جابر في البخاري اذا صرفت الطرق فلا شفع - 00:40:34ضَ
اذا هذا الحديث واضح ان المراد به جار خاص ليس اي جار ولهذا قال اذا صرفت الطرق فلا شفعة. نفذت الطرق فلا شفعة وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الاربع من حديث جابر عبد الملك بن ابي سليمان - 00:40:52ضَ
العرجمي وهو جيد لا بأس به قال شعبة هو الميزان الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها اذا كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا الجار احق بشفعة جاره قال اذا كان - 00:41:10ضَ
ينتظر بها الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها اذا كان غائبا تمش تماما اذا كان طريقهما واحدا هذا حديث مفصل عظيم الجار حق وبيشوف ينتظر بها اذا كان غائبا. ينتظر - 00:41:31ضَ
ما دام معقول اذا كان طريقهما واحدة شف الطريق واحد لكن اذا كان طريق عام لا فاذا كان جارك تشترك انت واياه في طريق منفعته خاصة مسدود انما تفتح عليه ابواب هؤلاء الجيران - 00:41:54ضَ
عدة جيران اربعة او خمسة يفتحون ابوابا لهم خاصة غير الابواب مفتوحة على الطريق العام. لكن يفتحونها في هذا الطريق المسدود لهم خاصة ما يدخل عليهم احد لا شك انه حينما تبيع - 00:42:11ضَ
يدخل عليك جاري انت كنت وجارك متصالحين وجاء اخر فلا يحل لك ان تبيع كما في صحيح مسلم حتى يؤذن شريكه فلا يحل له حتى يؤذن لابد ان تعلم شريكك وهذا هو الذي دعا - 00:42:31ضَ
الى القول بان هذا الاحتمال المرجوح هو الراجح من جهة الحكم لتأويل صحيح. اما اذا كان تأويل غير صحيح فهذا في الحقيقة لا يعرفه السلف بل هو تحريف واعظم التحريف في نصوص - 00:42:51ضَ
الاسماء والصفات وكذلك سائل الاحكام التي تصرف بغير دليل تعصبا لقول او لمذهب يقول رحمه الله على وجه العموم اللفظي او المعنوي اللفظي واضح. كل نص له عموم. او المعنوي - 00:43:11ضَ
او المعنوي بمعنى انه فهمنا العموم من هذا الدليل فهي من العموم من هذا الدليل مثل قوله عليه الصلاة والسلام يعني فهمنا العموم من المعنى لا يقضي القاضي وهو غضبان - 00:43:34ضَ
هذا نص في الغظب لكن ما ما المعنى؟ ما المعنى المراد بهذا المراد نعم لا يقضي القاضي وهو ماذا مشغول مشوش الفكر هذا المراد لا يقضي القاضي اذا هذا عموم والعمومات المعنوية من انفع ما يكون - 00:43:54ضَ
قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان الحق بعض اهل العلم بعض الاشياء التي تشغل وفي شيء منها موضع خلاف. المقصود ان المعنى لا بد ان ينظر فيه - 00:44:15ضَ
حتى ان المعنى يخصص اللفظ المعنى ربما يعمم ايضا وربما يخصص يعني ظد العموم المعنوي الخصوص المعنوي مثل ماذا المعنى الذي يخصص العموم قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر - 00:44:34ضَ
هذا هل الصوم في السفر ليس برا هل هو ليس برا مطلقا او بر في حال دون حال نعم طيب الحديث يقول النبي ليس من البر الصوم في السفر نعم - 00:45:00ضَ
احسنت لان الحديث قاله النبي عليه الصلاة على سبب ولهذا ما يستدل بهذا الحديث يقال ان الصوم في السفر خلاف السنة اوليس برا ونستدل بهذا الحديث وجاء في رفظ عند احمد الصحيح من حديث - 00:45:24ضَ
اه ابي ما لك الاشعري وهو يماني ليس من امرئ صيام سفر ليس من بر ان صيام سفر على لغة بعض اهل اليمن آآ وهذا له صحيح وهذا في معنى حديث ايضا حديث جابر حديث جابر ليس من البر الصيام في السفر - 00:45:45ضَ
النبي قال عليه الصلاة والسلام ماذا ما قاله ابتداء قاله لما رأى رجلا قد ظلل عليه فكأنه يقول ان كان الصوم يشق على الصائم المسافر حتى تصل به الحال الى مثل حال هذا الصائم فليس برا - 00:46:07ضَ
فليس برا فالبر هو الذي يتحصل مع الخير والمعروف والهدى والصلاح. ولهذا البر احيانا يكون في القطيعة في القطيعة بر القريب احيانا. يقول القرطبي رحمه الله كلام المعنى في من يكون مرتكبا لشيء من المعاصي ولم يصلح معه - 00:46:29ضَ
يعني المصانعة صلته قطيعته صلته قطيعته هذه هي الصلة هو الاصل ان الصلة والاحسان لكن احيانا القطيعة الهجر الجميل مثل ما هجر النبي عليه الصلاة والسلام الثلاثة كعب بن مالك وهلال امية بن الربيع - 00:47:01ضَ
هو عين البر بهم ووصل اناسا ولم يهجرهم بعضهم مغموس بالنفاق انظر كيف نزل كل حالة على حالها عليه الصلاة والسلام. فالشأن ان هذا العموم بخصوص هذا والا فالاصل العموم المعنى ولذا يقول ابن دقيق العيد رحمه الله - 00:47:24ضَ
ينبغي النظر في السباق واللحاق في النصوص لا ينبغي ان تنظر في النص بدون السباق واللحاق. لا بد ان تنظر الى ما سبق النص وما لحق به من القرائن والدلائل - 00:47:44ضَ
التي تخصص المعنى والا في الغالب ان النصوص معناها عام معناها عام مثل ما تقدم لا يقضي القاضي وهو غضبان. ربما يكون بعض الاوصاف التي يحصل بها هم اشد من الغضب - 00:48:00ضَ
او تكون مساوية للغضب فتلحق به من جهة المعنى اما لانها من باب اولى او لانها مساوية نعم هذا قال رحمه الله وتارة تؤخذ من المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل النطق وتارة تؤخذ - 00:48:22ضَ
من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة وان كان مساويا للمنطوق. او اولى منه. نعم. قال رحمه الله وتارة لانه بين ان النصوص ترى تؤخذ من نص الكتاب - 00:48:47ضَ
اذا يقول تؤخذ من نص الكتاب والسنة وتارة تؤخذ من ظاهر امام وتارة تؤخذ من المنطوق هو في الحقيقة فيما يظهر والله اعلم انه في معنى قوله تؤخذ من نص الكتاب لانه منطوق لكنه كانه اراد ان يذكر منطوقا خاصا والا - 00:49:04ضَ
قد نص على المنطوق في قوله من نص الكتاب والسنة هو اللفظ الواضح هذا هو في معنى قوله وتارة تؤخذ من المنطوق لا فرق فيما يظهر لكن نص الكتاب والسنة هذا منطوق - 00:49:26ضَ
وهو ما دل على الحكم في محل النطق مثل ما تقدم في النصوص الدالة على ان هذا الحكم نص فيما ذكر فيما ذكر. صلوا كما رأيتموني اصلي. خذوا عني مناسككم. خذوا عني مناسككم. هذه تؤخذ - 00:49:42ضَ
من منطوقه وهو دلالة الحكم في محل النطق هذا النص بالمطابقة دال على وجوب الصلاة كما صلى. دالة على وجوب الحج كما حج المسلم من سلم المسلمون من لسانه ان المسلم الحقيقي هو من سلم المسلمون من لسانه انما الاعمال بالنيات دال - 00:50:01ضَ
بالنص ان الاعمال لا تكون الا بالنية لا تكون الا لكن هذا فيه دلالة اخرى يجعلونه من باب المقتضي من المقتضي بمعنى اعتبار الاعمال لكنه احيانا يكون المقتضي كالنص اذا كان - 00:50:26ضَ
ظاهرا بينا واضح ان الاعمال لا تكون الا بالنية. فمن لا نية له لا عمل له وان كانت صورة العمل ظاهرة فلا يؤجر عليه اذا كان بغير نية وان كان تدخله الصحة والفساد فلا يصح هذا العمل وان كانت وان كانت الصحة - 00:50:46ضَ
لا تدخلان هذا العمل فانه لا يؤجر عليه كسائر العادات من لباس والشراب والاكل ونحوه ونحوها قال وتارة تؤخذ من المفهوم ليس من المنطق. اذا هذا في الحقيقة سبق ان نبه عليه رحمه الله في قوله او المعنوي - 00:51:08ضَ
لان قول العموم اللفظي هذا المنطوق السابق. المعنوي هذا المفهوم هذا هو المفهوم. والمصنف رحمه ربما يكرر اه لاجل التفصيل والبيان مع اختصارها الا انها عبارات تختلف ويوضح بعضها بعضا والعلم يحلو على التكرار - 00:51:33ضَ
وهنا والكلام السابق ايضا متعلق بالعموم وسيأتي ايضا اه ذكر الاصل في العموم في كلامه رحمه الله. وتارة تؤخذ من المفهوم. قال وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة. ان كان مساويا - 00:51:55ضَ
في المنطوق او اولى منه تحرر عندنا ان الادلة في هذا الباب نوعان منطوق ومفهوم والمنطوق نوعان نص وظاهر. والمفهوم نوعان مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة هناك تقسيمات اخرى لكنها تفتقر الى بيان مثل المحتمل والمجمل وما اشبه ذلك - 00:52:14ضَ
لكن هذا من جهة الادلة التي تؤخذ من الاحكام المنطوق نص وظاهر والمفهوم مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. بدأ بمفهوم الموافقة قال ان كان مساويا للمنطوق اذا هذا يسمى لحن الخطاب عندهم - 00:52:44ضَ
وان كان اولى فهو فحوى الخطاب. او مفهوم موافقة او مفهوم اولوي وما اشبه ذلك. وما اشبه ذلك. كلها اسماء وعبارات المقصود منها بيان المفهوم الاولوي او المفهوم المساوي. المفهوم الاولوي او المفهوم المساوي - 00:53:09ضَ
وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة. ايش معنى موافقة؟ يعني وافقه في العلة وهذه العلة قد تكون اولى وقد تكون مساوية تكون العلة اولى مثل قوله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما اف - 00:53:34ضَ
فلا تقل لهما اف فالشاب والظرب اقبح في التحريم ومثل قوله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال او يتصدق مثقال بمد او صاع فهو اعظم - 00:53:55ضَ
اجرا واولى دخولا في هذه الاية من صاحب الذرة. بمفهوم الاولوي بمفهوم الاولوي وهكذا ادلة اخرى لكن هذا كما تقدم مفهوم اولوي او فحوى الخطاب او اه مفهوم موافقة مفهوم موافقة - 00:54:17ضَ
اولوي ان كان مساويا للمنطوق ان كان مساويا مثل قوله سبحانه وتعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا مثله احراق مال اليتيم. وهذا في الحقيقة يمكن ان يكون اولى - 00:54:42ضَ
لان عند التأمل الذي يأكل المال قد يحصل فيه نفع وان كان اكله على وجه الظلم الذي يحرقه اتلاف لكن ربما انه يطعم لمال اليتيم غيره فينتفع به وان كان ظالما - 00:55:03ضَ
كثير من اهل العلم جعلها من مفهوم المساوي المفهوم المساوي والمفهوم الاولوي المفهوم الاول قد يكون مقطوعا به وقد يكون مظنونا اذا القسمة تختلف المفهوم الاولوي قد يكون مقطوعا به - 00:55:18ضَ
مثل ماذا تقدم الامثلة الذي ينفق مد او صاع مقابل الذرة هذا مقطوع بها اليس كذلك طيب قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا العوراء البين عورها. اربع لا تجوز في الاضاحي - 00:55:38ضَ
ذكر العوراء البين عورة طيب العمياء تجزئ ولا ما تجزأ ها لا تجزئ من باب ماذا مقطوع ولا مظنون هل هذا عدم مقطوع ولا مظنون نعم في الامثلة الاولى مقطوع واظح - 00:55:59ضَ
مقطوع يعني ان من ينفق الصاع والمد اعظم هذا مقطوع به. طيب في هذه المستورة لو انسان ضحى بعمياء شاة عمياء هل نقول لا تجزئ على سبيل قطع؟ لانها لانها لان النهي عن العورة فالعمياء اولى او نقول على سبيل الظن - 00:56:20ضَ
نعم وش وجه الظن نعم احسنت اذا نقول هذا المفهوم الاولوي ليس على سبيل القطع. لماذا لان العمياء عيب ابو ظاهر والانسان يشرع ان يضحي مال عينه. ايضا العمياء قالوا انها تأكل من شق واحد - 00:56:48ضَ
فقد لا تشقى ويصيبها الهزال فلا تأكل الا ما تبصر في جهة عينها المبصرة فيضعف اكلها فيضعف بدنها اما العمياء فصاحبها يعتني بها ويطعمها الطعام الطيب ويعلفها العلف الذي يغذيها - 00:57:21ضَ
فالعلة هنا مختلفة كذلك آآ شهادة شهادة في قوله تعالى يا ايها الذي جاءكم فاسق بنا فتبينوا الفاسق يتبين. طيب شهادة الكافر ترد على سبيل القطع او على سبيل الظن - 00:57:47ضَ
جمهور انها مردودة لكن هل نقول عن سبيل القطع؟ لانه اذا كان الفاسق لا يدعي لا يقبل مطلقا بل يتبين النظر فيه فالكافر واظح كافر يجاهر بكفره فهو اقبح منزلة من ماذا - 00:58:11ضَ
الفاسق هل يرد من باب اولى على سبيل القطع ولا سبيل الظن على سبيل على سبيل الظن لماذا لان الكافر ربما يكون صادقا وقد يتدين بالصدق ويرى ان الكذب في دينه لا يجوز فيتحرج عن الكذب وهكذا - 00:58:29ضَ
وهكذا من هذا الباب قال ان كان مساويا للمنطوق او اولى منه او بمفهوم المخالفة قرأتها هذا؟ نعم. اقرأ نعم. قال رحمه الله او بمفهوم المخالفة اذا خالف المنطوق في حكمه لكون - 00:58:55ضَ
المنطقة وصف بوصف او شرط فيه شرط اذا تخلف ذلك الوصف او الشرط. تخلف الحكم دلالة من الكتاب والسنة ثلاثة اقسام. دلالة مطابقة اذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى. ودلالة - 00:59:19ضَ
يتضمن اذا استدللنا باللفظ على بعظ معناه ودلالة التزام اذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه. وما لا يتم ذلك المحكوم فيه او المخبر عنه الا به - 00:59:39ضَ
نعم نعم وايضا في مثال على المفهوم المساوي على سبيل الظن حنا ايظا ذكرنا يعني في المقطوع به في الاولوي قسمان وفي المساوي قسمان المساوي على سبيل القطع. تقدم معنا وهو احراق مال اليتيم - 00:59:59ضَ
هذا يلحق باكله على سبيل ماذا القطع وهو ماذا مساوي؟ مساوي على قول كثيرين كذلك هنالك مساو على سبيل الظن. مساو على سبيل الظن. قول النبي عليه الصلاة والسلام من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة عدل - 01:00:21ضَ
لا وقشع ولا شطط اعطي شركاءه حصصهم والا فقد عتق منه ما عتق هذا الحديث نص في ماذا؟ في في العبد الذكر الذي يكون بين اثنين اشتركا فيه. فاعتق احدهما نصيبه. النصف او اقل او اكثر - 01:00:45ضَ
فانه عليه ان يفدي بقيته. يغرم لشريكه حصته ان كان واجدا والا استسعي العبد غير مشقوق عليك كما قال عليه الصلاة والسلام هل تلحق الامة بالذكر الامة المملوكة بالعبد المملوك - 01:01:04ضَ
على سبيل القطع او على سبيل الظن هل تلحق او لا تلحق نقول انها تلحق لكن على سبيل ماذا الظن اما احراق مال اليتيم فهو مفهوم مساوي على سبيل ماذا - 01:01:26ضَ
القطع اما الحاق الامة بالرجل على سبيل ماذا؟ الظن لماذا لماذا لم نقطع بالحاق الامة بانها بانه يجب على الشريك الذي اعتقها ان يضمن حصة شريكه. لماذا ما قلنا انه على سبيل القطع - 01:01:42ضَ
قالوا لانه ربما ان الحث على عتق الرجل لما في الذكورية من القوة والكفاية وانه يقوم بنفسه لكن هذه امرأة ربما لو انها عتقت قد لا تقوم بنفسها وقد يحصل عليها ظرر ونحو ذلك. لاجل هذا الاحتمال كان الالحاق على سبيل الظل على سبيل قط ومنهم من - 01:02:01ضَ
والذين يقولون على سبيل الظن يقولون هذا او وصف طردي الذكورة والانوثة في هذه الاحكام وصف طردي والاوصاف الطردية لا يعلق الشارع بها الاحكام. لكن الذين خاله قالوا لا هذا وان كان وصفا بهذا القرض لكنه في هذا مقصود لان - 01:02:24ضَ
المملوك او المملوك يتخذ للخدمة. يتخذ للخدمة وربما اذا عتقت لا تجد من يليها قد تكون ليس لها احد. فلهذا كان الحكم في حق مختلف والجمهور ان لم يكن محل اتفاق انها ملحقة بالرجل. قال رحمه الله تعالى - 01:02:44ضَ
او بمفهوم المخالفة اذا هذا هو القسم الثاني من من مفهوم من المفهومين مفهوم المخالفة وهو ان يكون المفهوم على خلاف المنطوق بخلاف مفهوم الموافقة على وفاق المنطوق على وفاق قال اذا خالف المنطوق - 01:03:06ضَ
اي مفهوم في حكمه بكون المنطوق وصف وصف او شرط اذا تخلف ذلك وصفه شرط تخلف الحكم. مفهوم المخالفة حجة عند الجمهور خلافا لابي حنيفة واختلف العلماء في المفاهيم والمصنف رحمه ذكر منها - 01:03:27ضَ
مفهوم الشرط. مثل قوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. مثل قوله عليه الصلاة والسلام اذا ولغ الكلب في اناء فليغسله سبعا اذا ولغ يعني هذا الشرط - 01:03:50ضَ
معلق بالولوغ ايش مفهوم المخالفة فيه انه ماذا؟ اذا ولغ وش معنى الولوغ والادلاع ادلاع لسانه او وضع لسانه خلاف هل مع الشرب لكن المقصود انه وضع لسانه وادخله في الماء الى - 01:04:06ضَ
وش مفهوم المخالفة نعم اذا ادخل رجله كذلك نعم نقول ظاهر الحديث والتنصيص على الولوغ يظهر انه لو ادخل رجله في الماء او يده او شيئا من جسده غير البلوغ - 01:04:27ضَ
انه لا يلزم غسله سبعا خلافا للجمهور هذا مفهوم مقصود. النبي عليه قال اذا ولغ كيف يترك مفهوم هذا الشرط وهو من اقوى مفاهيم المخالفة ويقال جميع الكلب له حكم الولوغ - 01:04:48ضَ
ويترك هذا القيد هل هذا يكون زيادة في المبنى نقص في المعنى؟ هذا لا يجوز في مثل هذا. ولهذا الصواب ان هذا مفهوم مقصود او الوصف قبل ذلك مفهوم الوصف - 01:05:07ضَ
مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة الزكاة بالغنم السائمة الزكاة. هذا ماذا؟ وصف بماذا وش مفهوم المخالفة ان اذا كانت معلوفة طيب لو قال عليه الصلاة والسلام في - 01:05:21ضَ
هل هذا مفهوم ولا مفهوم الشائمة الزكاة هل يقال ان المعروف لا زكاة فيها لو كان هذا الحديث يقول الشائمة الزكاة هل معه لفظ يمكن ان يكون له فيه مفهوم والا ذكر وصف وحده بدون عام - 01:05:43ضَ
في نعم الشائبة يظهر والله اعلم ان هذا معنى ها لو جاءك انسان انت سألك وقال لك انا عندي غنم شائمة فيها زكاة ايش تقول له يقول في السعي من الزكاة او قلت في - 01:06:13ضَ
في الشائمة الزكاة من الزكاة هل يفهم غيره من الناس انسان اخر عنده غنم راعية هل يفهم من جوابك له ان غنمه لا زكاة فيها انسان عنده غنم راعية. هذا انسان قال عندي غنم شئمة - 01:06:44ضَ
هل فيها شك؟ قلت في شائمتك الزكاة انسان عنده غنم معلوفة هل يمكن ان يأخذ من فتواك لهذا انه لا زكاة عليه او يقول لا ادري هو سأله عن قال في الجواب مطابق للسؤال - 01:07:05ضَ
واضح؟ اذا هذا محتمل ولا يمكن ان نعلق به حكما لان لا مفهوم له او ليس في مفهوم او ان كان في مفهوم فهو ضعيف مع الظعف في بعظ المفاهيم فهذا يزيده ظعف - 01:07:21ضَ
فلذا لابد ان يكون المفهوم واضح. المفهوم واضح بان الوصف مقصود ان الوصف مقصود ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا سئل لاجل ان يدفع الخصوص يجيب بجواب يفهم منه العموم. لما قالوا يا له يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء - 01:07:37ضَ
فان توظأنا به عطشنا افنتوظأ بما البحر؟ ماذا قال ما قال نعم وما قال توضأ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. يعني جواب مستقل ها وجملة مستقلة من مبتدأ وخبر يصلح ابتدائي بها بغير هذا السؤال - 01:08:03ضَ
لكل من سأل عنه بل زاده فائدة اخرى عليه الصلاة والسلام هنالك مفاهيم اخرى لم يذكرها مصنف رحمه الله اراد التمثيل منها مفهوم الغاية لقوله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض - 01:08:24ضَ
من الخيط الاسود حتى يتبين حتى يتبين وهكذا سائل الفيوم التي ذكر العلماء وفيها مفاهيم اختلف اه فيها لكن الجمهور عملوا بمفاهيم المخالفة قال رحمه الله ومنها ايضا مفهوم العدد وسبق مثال فاجدوهم ثمانين جلدة وفي قوله عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الما قلتين لم يحمل الخبث وهم عدده مفهوم على الصحيح - 01:08:39ضَ
ومفهوم على الصحيح ما لم يكن المقصود منه المبالغة بلا مفهوم له اذا بلغ المقلتين يفهم منه انه اذا كان دون القلتين فله حكم اخر وهكذا ليس فيما دون خمسة اوسق - 01:09:09ضَ
صدقة عند مسلم من برحب ولا صدقة نعم آآ صدقة يعني المعنى ان مفهومه ان ما دون خمسة اوسق ان نعم ليس في نص فيما ذلك. فيفهم ان الخمسة فيها ماذا - 01:09:26ضَ
فيها الزكاة تجب فيها الزكاة اذا نعم آآ في خمسة او سوق خمسة او سوق نعم والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة اقسام. ثلاثة اقسام. يعني ما تقدم ذكره من الذكر وجوه - 01:09:47ضَ
اه النصوص وهو النص والظاهر والمفهوم الاولوي والموافق مفهوم المخالفة انها لا تخرج عن هذه الدلالات الثلاث دلالة مطابقة اذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى وهذا من باب دلالة النص - 01:10:10ضَ
او الظاهر قولك لقول واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. المراد الصلاة المعروفة على صفتها مطابقة لا يمكن ان يؤدي الصلاة الا على الوجه المعروف مطابق لما نقل عنه عليه الصلاة والسلام. صلوا كما رأيتم يصلي - 01:10:36ضَ
هذه دلالة مطابقة. والمعنى ان يدل اللفظ على تمام المعنى وهي هذه الصلاة من قيام وركوع وسجود وهو الدلالة على اللفظ وان يكون دالا على تمام المعنى او كمال المعنى - 01:11:03ضَ
ليس جزءا من اجزائه ليس جزءا من اجزائه. فلا يؤدي الصلاة على الوجه المطلوب والحج ان الله كتب عليكم الحج فحجوا والناس حج البيت فالمراد هو الحج المنقول عنه عليه الصلاة والسلام على وجه المطابق هذا هو الحج المشروع المنقول عنه عليه السلام - 01:11:19ضَ
دلالة تظمن اذا استدللنا باللفظ على بعظ معناه اي جزء معناه على تمام معناه هذا دلالة المطابقة على بعظ معنى هذا دلالة التظمن فاذا قال واقيموا الصلاة او اقم الصلاة - 01:11:39ضَ
فانه يدخل فيه الركوع والسجود يدل تدل الصلاة على على السجود بالتظمن اذا قال اذا امرك بالصلاة اؤمن بالصلاة فدلالته على بعض اجزائها بماذا؟ دلالة ماذا التظمن دلالته على السجود - 01:11:55ضَ
على الركوع على القيام على قراءة الفاتحة دلالة تظمن فالمعنى ان انه ان الامر باقامة الصلاة يتضمن جميع هذه الاجزاء حتى تستكمل جميع اجزاء الصلاة وتكون دلالة مطابقة. وهاتان الدلالتان - 01:12:16ضَ
دلالة لفظية دلالة وهي الدلالة المتقدمة دلالة نص او ظاهر. وفي الحقيقة يعني من باب الايضاح والا فالمعنى المتقدم واضح وهو دلالة النص ودلالة الظاهر هي دلالة المطابقة. معنى انه لا يمكن ان تمتثل ما امر الله به سبحانه وتعالى - 01:12:39ضَ
الا بان تؤديه مطابقا لما امر تاما فلو نقص يكون بقدر ما نقص. فان انتقص من شيء يعني شيئا من صلاته بقدر ما انتقص. قد يكون الذي انتقصه مبطلا وقد يكون غير مبطل وقد يجبر بسجود السهو وقد يحتاج - 01:13:02ضَ
الى ان تأتي به اذا كان ركنا وهكذا. ودلالة التزام التزام اذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه. وما لا يتم ذلك المحكوم فيه او المخبر عنه الا به - 01:13:26ضَ
مثلا الصلاة هي بالمطابقة تدل على هذه الصلاة بجميع اركانها وواجباتها وكذلك المسنونات فيها تدل دلالة التزام لا تكون صلاة حتى تؤدي الواجبات او الشروط لها قبلها اذا قيل ان فلان صلى صلاة صحيحة او ادى الصلاة - 01:13:44ضَ
المعنى بس مجرد هذه الحركات لا المعنى انه تطهر لها يلزم منه الطهارة يلزم من صحة الصلاة الطهارة. وانه استقبل القبلة استقبل القبلة وهكذا سائر الامور التي هي لازمة هي لازمة - 01:14:13ضَ
ودلالة اللزوم في الحقيقة نافعة جدا وقد تكون انفع في هذا الباب لان دلالة الظاهر التظمن والظهر واضحة دلالة نص او دلالة ظاهر لكن البحث في دلالة اللزوم التي هي في الحقيقة من باب - 01:14:32ضَ
دلالة المفهوم دلالة الالتزام هو في الحقيقة هو معنى المفهوم فالمفهومات كلها من باب الالتزام يعني لزم منه هذا الشيء القول سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر - 01:14:46ضَ
هذا فيه تنبيه على ان من اصبح جنبا ان صيامه وصحيح او غير صحيح نعم صحيح هل فيه نص ظاهر دال من الكتاب هل في نص بالظهور او هل في دليل ظاهر او نص من هذه الاية - 01:15:08ضَ
ان صيام الجنب صحيح او اخذناه من وجه اللازم ما هو هذا الوجه نعم لكن والشرب والجماع الى طلوع الفجر اذا استمر الى طلوع الفجر يلزم عليه ان يصبح ماذا - 01:15:34ضَ
جنبان فدل على صحة مع انه لم تسق الاية من اجله لم تسق الاية من اجله. ولهذا الالتزام قد يكون آآ دل عليه الدليل باب التزام ولم تساق له من اجله. وقد يكون دلت عليه وسيقت من اجله ومن اجل غيره - 01:16:01ضَ
مثل قوله سبحانه وتعالى ولا تقل لهما اف هذا مفهوم هذا نص في النهي عن التأليف الشاب والظرب ونحو ذلك هذا مفهوم موافقة هل هو من باب دلالة المفهوم او ذات النص؟ فيه خلاف. من العلم قال هذا في الحقيقة ليس من باب دلالة المفهوم انه يلزم منه ان - 01:16:26ضَ
ان الشاب لا يجوز قالوا لا هذا كالنص لماذا؟ قيل لك النص المفهوم وش يحتاج الى ماذا يحتاج الى تأمل ونظر. هل هذا يحتاج الى تأمل ونظر؟ او يسبق الى الفهم - 01:16:51ضَ
تحريمه ربما قبل ان يسبق اليك هذا النص الذي جاء. اليس كذلك يعني لا يحتاج الى تأمل ولا نظر ابدا يسبق الى فهمك مباشرة ولهذا قيل ان الخلاف في هذا لفظي - 01:17:07ضَ
نعم قال رحمه الله الاصل في اوامر الكتاب والسنة انها للوجوب. الا اذا دل الدليل على على الاستحباب في اول اباحة والاصل في النواهي انها للتحريم. الا اذا دل الدليل على الكراهة. والاصل - 01:17:25ضَ
بالكلام الحقيقة فلا يعدل فلا يعدل بها يعدل فلا يعدل به الى المجاز ان قلنا به الا اذا تعذرت الحقيقة. نعم بارك الله فيك. والحق. طيب والحق نعم تفظل والحقائق. والحقائق ثلاث شرعية ولغوية وعرفية - 01:17:49ضَ
نعم كمل. فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه الى الحد الشرعي. وما به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي. ووجب الرجوع فيه الى اللغة. وما لم يكن له حد في الشرع - 01:18:09ضَ
في اللغة رجع فيه الى عادة الناس وعرفهم. وقد يصرح الشارع بارجاع هذه الامور الى العرف كالامر وبالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما فاحفظ هذه الاصول التي يضطر اليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية - 01:18:29ضَ
نعم بارك الله فيك لعل نقف على هذا ان شاء الله قال رحمه الله الاصل في اوامر الكتاب والسنة انها للوجوب الا اذا دل الدليل على الاستحباب. هذا هو الاصل هذا اصل عظيم - 01:18:49ضَ
ولهذا قال في نهاية البحث رحمه الله تحفظ هذه الاصول اوصى بهذا هذه وصية عظيمة احفظ هذه الاصول فانها تيسر لك الوصول الى معرفة المسائل وفقهها ولا تخلطوا الاصول بعضها ببعض - 01:19:12ضَ
قال الاصل في اوامر الكتاب والسنة الاوامر اما ان تكون صريحة بان يأتي بصيغة الامر سبحانه وتعالى او يأتي بصيغة الفعل مثل اقم الصلاة واقيموا الصلاة هذا جميع صيغ الفعل التي على تأتي على هذه الصيغة صيغة الامر كلها عوامل - 01:19:33ضَ
وقد يكون على صيغة فعل المضارع المجزوم ثم تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. كلها اوامر لام الامر الداخلة على فعل المضارع المجزوم بها هذه اوامر وقد يكون ايضا اسم فعل - 01:20:01ضَ
او صح مثل قول النبي عليه السلام مهمة انا لا نأكل الصدقة اي اكف وكذلك قول قوله سبحانه عليكم انفسكم اي الزموا انفسكم باصلاح انفسكم هذا اسم فعل امر او المصدر النائب عن الفعل لقوله سبحانه فضرب الرقاب - 01:20:24ضَ
وضرب الرقاب يعني ان هذه الصيغ كلها دالة او كلها دالة على ان هذه اوامر وهنالك صيغ اخرى بالتأمل وربما يستخرج بعض اهل العلم صيغ اخرى. وهنالك من مما ذكروا الخبر بصيغة الامر - 01:20:45ضَ
الخبر الذي يراد قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين المطلقات ربصن بانفسهن ثلاثة قروء اذ يتربصن وليرضعن والخبر بمعنى الامر ابلغ عند اهل العلم من الامر المجرد. لان قوله - 01:21:08ضَ
والوالدات يرضعن كان هذا هو الواقع الشرعي الذي ليس غيره واقعا. بل هو الواجب فعله وكانه مستقر فهو خبر عن الواقع الشرعي الذي يجب فعله والامتثال له قال الاصل في عوامل الكتاب والسنة انها للوجوب - 01:21:31ضَ
هذا الاصل لان لان الله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قظى الله ورسوله ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعصي الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا. وقال سبحانه افعصيت امري - 01:21:58ضَ
كلها دلت على ان خلاف الامر معصية وهذا دال عليه بلغة العرب وانهم مجمعون على ان من امر ولده او مملوكه بامر فلم يمتثل انه عاص. ولو عذره فانه لا يذم على ذلك. والقرآن نزل بلغة العرب - 01:22:13ضَ
وهذا ورد في السنة قال عليه الصلاة والسلام من كلكم يدخل الجنة الا من ابى. قالوا من يأبى؟ قال من اطاعني دخل الجنة. ومن عصاني فقد ابى جعل الناس قسمين - 01:22:35ضَ
وهو ممتثل للامر وعاص وهو غير الممتل امره هذا واضح من اطاعني بل ذكر الطاعة الطاعة في الحقيقة ربما تكون ابلغ لانه ربما قد تكون في ابواب العبادات اما حينما يأتي الامر فهو صريح - 01:22:52ضَ
فهو صريح. اما الطاعة ربما يقال فلان يطيع الامر يعني انه يبالغ في سماع الاوامر وقد تكون هذه الاوامر ليست على سبيل لزوم فالحديث دال على ان ان امتثال الامر واجب وهذا واظح ولهذا قال من اطاعني دخل الجنة - 01:23:11ضَ
ومن عصاني دل على انه فلما قابل العصيان الطاعة بالعصيان دل على وجوب الامتثال بهذا وجوب الانتهاء عن هذا وهكذا الادلة الاخرى في الكتاب والسنة منها ما هو صريح اه في هذا ومنه وما هو دال بالنظر والتأمل انها للوجوب - 01:23:33ضَ
بلا استثناء قوم صنفا انها الوجوب يدل على انه يشمل ابواب الاداب والاخلاق كما انه في باب الاحكام والعبادات هذا واظح. كذلك في ابواب الاخلاق ولماذا؟ خلافا لمن خصه في بعظ الابواب دون بعظ. فالاصل في - 01:23:59ضَ
ان هذي وجوه في اداب الاكل والشرب واللباس ولبس الحذاء. الاصل انها اذا جاءك امر اصل للوجوب الا بصلاة ولذا قال الا اذا دل الدليل على الاستحباب فلا بد من دليل صارف - 01:24:18ضَ
والدليل الصارف لا بد ان يؤخذ من الامر. لانه حينما امر وامر الاستحباب فاذا قلنا امرك ليس الاستحباب يقول من قال لو انت صرفت امر انسان من قال لك انا امرت - 01:24:37ضَ
هل اخبرتك ان هذا استحباب او دلع كلامي على ذلك فان اجبت بواحد من هذين صح وتم لك ما قلت. والا فهو قول بغير برهان. ولذا قال المصنف رحمه الله - 01:24:54ضَ
قال اذا دل دليل على استحباب اذا دل الدليل على الاستحباب وهذا له امثلة مثل قوله عليه الصلاة والسلام مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن ابي طالب - 01:25:11ضَ
عند احمد وابي داوود والترمذي وحديث صحيح. اوتروا يا اهل القرآن فان الله وتر يحب الوتر ان الله وتر يحب الوتر. اوتروا يا اهل القرآن دل الدليل على ان الوتر ليس بواجب - 01:25:30ضَ
بل الدلالة في الحقيقة ربما تكون من من دليل دليل متصل منفصل الا يمكن ان يقال ان الدلالة هنا من وجهين دلالة متصلة ودلالة ماذا منفصلة. ما هي الدلالة المتصلة - 01:25:46ضَ
من هذا الحديث نعم هذا منفصل نبغى متصل نعم يا اهل القرآن احسنت. اوتروا يا اهل القرآن تخصيص الاصل ان ما هناك تخصيص. الاحكام عامة الاحكام عامة فلا يقال ان فلان خاص وخاص بحكم - 01:26:04ضَ
فاذا فلما خص اهل القرآن دل على ان هذا من باب الحث والحظ لاهل القرآن على الوتر والا فالوتر مشروع لاهل القرآن وغير اهل القرآن وجاءت الادلة قال اوتروا يا اهل القرآن فلهذا ما نقول ان الوتر واجب على - 01:26:30ضَ
اهل القرآن حفاظ القرآن او الملازمين للقرآن وما او ما اشبه ذلك حفاظه او الملازمون لهما فانا اقول هنا قول اوتروا هذا صيغة فعل الامر هنا قوله اوتروا يدل دال على - 01:26:51ضَ
الاستحباب لكن يتأكد في حقهم ما لا يتأكد في حق غيرهم كذلك ادلة اخرى من الخارج مثل ماذا ادلة من من خارج الدليل هذا مثل ماذا نعم لما قال والذي بعث لا ازيد على هذا ولا انقص. قال افلح ان صدق افلح ان صدق. الصلاة خمس - 01:27:13ضَ
ومن اصح او اصلح الاخبار التي يستدل بها على وجوب الوتر واحسن الاخبار التي لا اراد عليها حديث معاذ في الصحيحين لما اليمن ورواه مسلم من حديث ابن عباس عنه - 01:27:36ضَ
وفيه انه عليه الصلاة والسلام وارسله في اخر حياته في اخر حياته في العام العاشر وفيه انه قال له واخبره ان الله افترض عليهم خمس صلوات من لم يذكره غير الخمس الصلوات - 01:27:50ضَ
لكن هذا بالوجوب ماذا؟ هذا الوجوب المستقر خلاف الوجوب العارض هذا لا يرد علينا قد يقول بعض العلماء ان بعض الصلوات ماذا واجبة لكن وجوب مستقر ولا عارض عارض مثل ماذا - 01:28:06ضَ
على قول وصلاة ماذا فمن قال ان صلاة العيد واجبة او صلاة الكسوف واجبة لدليل ورد لا يعارض النصوص لان هذا تلك صلوات راتبة في اليوم والليلة واجبة اما هذه فصلوات - 01:28:26ضَ
عارضة نعم قال او الاباحة اذا دل الدليل على الاباحة والمعنى انه قد يأتي بمعنى اليهود كما قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور فالمشي في مناكب مباح - 01:28:43ضَ
وكذلك الاكل منه مباح فهذا يدل على انه يمتن على عباده سبحانه وتعالى. فالدليل مأخوذ من نفس الاية. اه وما قبل قبل هل ما يدل على الامتنان الذي امتن الله به سبحانه وتعالى على عباده حيث يمشون في الارض ويأكلون منها - 01:29:00ضَ
ان يتمتعون بما فيها من الخيرات امتنانا منه سبحانه وتعالى على عباده فهو اذن. كذلك قوله سبحانه فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله الانتشار هذا يقول - 01:29:23ضَ
بحكم حكم البيع والشراء بعد الجمعة يعني اقول مباح مباح يقال له انه مباح ونقول ايضا ان الصحيح في الايات التي جاءت بهذا الامر واذا حللتم فاصطادوا وقوله سبحانه وتعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله. وقوله سبحانه وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم - 01:29:39ضَ
هذه الايات مما وقع فيها خلاف والصواب فيها جاء الصواب فيها جميعها انها تعود الى ما كان عليه الامر قبل الحظر فنقول فاذا انسلخ الاشهر الحروف وقت المشركين يعود الامر الى ما قبل الاشهر الحرم - 01:30:10ضَ
وش حكم القتال؟ كذلك قوله سبحانه وتعالى واذا حللتم فاصطادوا الصيد هنا نقول يعود الى ما قبل ذلك وكان الصيد قبل الاحرام حكمه مباح بعد الحلم الحرام حكمه مباح قوله سبحانه وتعالى فاتوهن من حيث امركم الله ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن - 01:30:31ضَ
حتى يا طهور وش معنى حتى يطهرن؟ حتى ينقطع ماذا الدم فاذا تطهرنا ايش معناه يغتسلن فاتوهن يعني الجماع وعلى هذا يكون هذا الامر حكم حكم ما قبل الحيض وهو مباظعة الرجل وهو من الامور المشروعة بين الرجل واهله فيكون مستحبا فلا يكون واجب - 01:30:52ضَ
كما قاله ابن حزم وجماعه ان هذا واجب قال والاصل في النواهي انها للتحريم الا اذا دل الدليل على الكراهة وهذا ايضا كما تقدم في الادلة ان النهي وان الامر للوجوب - 01:31:13ضَ
ومن يعصي الله ورسوله فان له نار جهنم هذا في باب النهي. ومن عصاني فقد ابى اه ولهذا نقول كل نهي الاصل فيه للتحريم ولا نقول هذا يكون على هذا ليس للتحريم الا بدليل كما قال رحمه - 01:31:32ضَ
الله آآ تعالى. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يشربن منكم احد قائما بلفظ نهى عن الشرب قائما من حديث ابي سعيد الخدري ومن حديث انس وابي هريرة اه في حديث صحيح مسلم عند موسى عن ابي هريرة ايضا فمن نسي فليستقيء. وعند احمد باسناد جيد ايسرك ان يشرب معك الهر؟ قال لا. قال - 01:31:49ضَ
فشرب معك من هو شر من الشيطان فهذه الاخبار دل على صرفها عن التحريم الى الكراهة انه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عباس وفي صحيح البخاري حديث علي - 01:32:11ضَ
انه شرب او حديث علي في الصحيحين لعله حديث ابن عباس في البخاري انه عليه الصلاة والسلام شرب قائما من زمزم شرب قائم من زمزم وهذا اما انه فعل ببيان الجواز فيكون في حق - 01:32:25ضَ
آآ مشروع ولا يكون مكروه ولا خلاف الاولى او يكون ان فعله خشية ان يعني يشق على او يكون لان المكان ممتلئ بالماء فخشي ان يتأذى فالمقصود انه عند الحاجة يكون لا بأس به وعند عدم الحاجة يكون الخلاف - 01:32:37ضَ
الاولى قال رحمه الله والاصل في الكلام الحقيقة هذا الاصل في الكلام الحقيقة وان نصوص الكتاب والسنة تحمل على الحقيقة التي يعرفها المخاطب والحقائق تختلف ولا يقال خلاف الحقيقة لان هذا يحصل في - 01:32:56ضَ
تلبيس. قال فلا يعدل به الى المجاز. ان قلنا به لان عنده توقف في هذا وهذه المسألة مما حصل بها خلاف وهي فيها كلام طويل لاهل العلم ومن اهل العلم من نفى المجاز مطلقا في اللغة في القرآن وفي اللغة. منهم من نفاه في القرآن دون اللغة. والذين نفوه في القرآن يلزم ايضا ان يكون - 01:33:17ضَ
في اللغة والظاهر ونفي المجاز مطلقا كما سماه ابن القيم رحمه الله فصل في كسر الطاغوت الثالث وجعله من الطواغيت لان هذا الطاغوت تسلط به على نفي الاسماء والصفات لله سبحانه وتعالى ومدخل - 01:33:42ضَ
وباب شر عظيم لاهل البدعة والظلالة ولذا وجهوا كل ما قيل انه من باب المجاز ان هذا ليس كذلك لان كل لفظ سيق وان قيل هو مجاز فان سياق اللفظ ودلالته حقيقة - 01:34:02ضَ
حقيقة في هذا الوقت لابد ان ان يقترن بهذا اللفظ. الذي يطلق في مقام على حقيقة. وفي مقام اخر على حقيقة اخرى فاذا فاذا قلت مثلا قلت رأيت اسدا رأيت اسدا - 01:34:21ضَ
فهذا حينما تتكلم بهذا تقول رأيت اليوم اسد فان كان بكلامك دلالة يدل على انك رأيت انسان شجاع فهذا واظح ويكون حقيقة فيه وان كان يدل على كأنك رأيت رسا فانه يدل عليه. كذلك ايضا سائر ما سيق من الايات التي قيل انها مجاز فان - 01:34:38ضَ
عند النظر ليست من باب المجاز وردوا كل ما قيل انه من باب المجاز قوله تعالى مثل قوله تعالى جدار يريد ان ينقظ يريد ان ينقض فقالوا ان الجدار له ارادة والله سبحانه وتعالى جعله يسبح له يعني وان وان من شيء لاسبح بحمده سبحانه وتعالى فليسبح له ارادة - 01:35:06ضَ
كذلك قالوا قالوا يريد ان يقظي يعني مائل يريد ان ينقظ يعني مائل وهذا صرف كذلك قوله سبحانه وتعالى واسأل القرية قالوا يعني اهل القرية الذين في المجازر يقول لا اسأل القرية حقيقة - 01:35:31ضَ
هل يمكن لو ان انسان مر باطلال بيوت اطلال قد شفى عليها الرمل ويريد ان ان يبحث عن طعام هل يقول لصاحبه سل القرية هنا او لا يقول لانها اطلال - 01:35:46ضَ
هل يصح ان يقول للاطلال للبيوت هل يصح ان يقول سل القرية لماذا؟ لانه ليس فيها احد لكن اذا كان في احد ايش يقول سل القرية ايش معنى القرية الان الاطلال هل تسمى قرية - 01:36:04ضَ
ما تسمى قرية تسمى اطلال متى تسمى قرية اذا كان فيها احد اذا هي حقيقة اذا كان فيها احد وش معنى قرية؟ قرية من التقري والتقري ما هو الاجتماع تقر القوم اي اجتمعوا فلا تكونوا قرية الا اذا وجد فيها قوم - 01:36:22ضَ
فهو في الحقيقة سؤال للمتقرين المجتمعين فيها وهم اهلها والا لو كانت اطلالا لا يقال سل القرية. وهكذا مثلا حينما تقول في مسألة الرأس رأس العين قصدي آآ رأس الجبل رأس الطريق رأس الرجل رأس الاسد - 01:36:43ضَ
في ايهما حقيقة هذا بأيهما حقيقة؟ نقول هو عند الاطلاق في الذهن لا يمكن ان يضاف الى شيء. اذا قلت رأس فان انصرف الى ذهنك شيء فلا بد ان يدل دليل - 01:37:08ضَ
يقول عندي رؤوس كثيرة عندي رؤوس كثيرة لابد دليل هل هي رؤوس ذبائح او رؤوس اغنام او ما اشبه ذلك؟ عند الاطلاق لا بد ان يضاف فبحسب اضافة اذا قال رأس الجبل فرأس الجبل حقيقة - 01:37:25ضَ
رأس الطريق هو رأس حقيقة. ما نقول مجاز هل يقال هو مجاز في رأس الرجل دون رأس الطريق او رأس الطريق دون رأس الجبل؟ لا ما يمكن. لان الحقيقة ان تكون سابقة. ومن قال لنا انه يطلق على هذا؟ هذا - 01:37:43ضَ
قبل هذا ثم نقل بالمجاز الى هذا وان المجاز ما يصح نفيه هذا لا يمكن نفيه هذا رأس الطريق له رأس الجبل له رأس الانسان له رأس وهكذا فلا بد ان - 01:38:04ضَ
به ما يدل على انه ولهذا قال فلا يعدل به ان قلنا به الا اذا تعذرت الحقيقة اذا وعلى هذا اذا لم تتعذر الحقيقة فاننا اه فاننا اه نجري هذا القول على عمومه لكن قد يكون بعظ الالفاظ - 01:38:20ضَ
يقتضي يقتضي ويكون اللفظ دال على شيء مقدر هذا ما يقال في مجاز ولقوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر. وش معنى؟ فعدة من ايام اخر؟ فمن كان من يعني اذا كان الانسان مريظ - 01:38:42ضَ
هل يجب عليه اذا كان انسان مريض هل يجب عليه الفطر اذا كان الانسان مريض ومسافر هل يجب عليه فطر او لا يجب عليه فطر قال فعدة من ايام وخام اش معنى الكلام - 01:39:00ضَ
فافطر اي فافطر في تقديره وهذا اسلوب عربي يعني اسلوب عربي صحيح جاء به والقرآن جاء به جاء بهذا والقرآن نزل بلغة العرب والمعنى مفهوم قال والحقائق ثلاث شرعية ولغوية وعرفية والمعنى انك تطلق الشرعية - 01:39:16ضَ
اذا جاءت الحقيقة الشرعية نقول بها مثل الصلاة الزكاة اذا امرنا بالصلاة امرنا بالطهارة ما هي الصلاة؟ الصلاة هي الصلاة المعهودة الطهارة هي الطهارة المعهودة قال عليه الصلاة والسلام اذا - 01:39:41ضَ
دعي احدكم الى طعام فليجب فان كان صائما فليصلي ايش معنى فليصلي ها فليدعو له فليصلي نعم الاطلاق الحقيقة الشرعية. اذا جاءت الحقيقة الشرعية فالاصل انها حقيقة شرعية. نقول هذا هو الاصل الا ان دل دليل - 01:40:04ضَ
ولهذا يضاف الى اذا دل دليل على انها اللغوية فقوله فليصلي جاء حديث صحيح عند ابي داود فليدعو فليدعو فعلى هذا ان دعا فلا بأس وان صلى يعني اخذ بالحقيقة الشرعية فهو - 01:40:31ضَ
اكمل فلا بأس وان صلى بنا عهد الرواية دل دليل على صرفها فلا بأس. كذلك الطهور شطر الايمان المراد به يعني الوضوء المعروف ولغوية وهي جميع الاسماء التي جاءت في اللغة ولم يحدها الشارع كما سيأتي مصنف ولهذا قال رحمه الله - 01:40:50ضَ
فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه الى الحد الشرعي مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج وهل هناك حقائق شرعية؟ او ليست هناك حقائق شرعية؟ في خلاف ما قال شيخ الاسلام رحمه الله الى انه ليست هناك لم يأتي الشارع - 01:41:09ضَ
بحقيقة الشرعية جديدة. انما اتى الى الحقائق اللغوية فقيدها وذهب الجمهور الى ان هناك حقائق شرعية وهو رحمه يقول لا هو لم يأتي الشارع بحقائق شرعية انما جاء الى الحقائق اللغوية فقيده - 01:41:27ضَ
الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. لكنه قيد هذا الدعاء بان يكون في الصلاة ذات الاركان من ركوع وسجود وقيام وقراءة وكذلك الصيام في اللغة معنى الامساك لكنه في الشرع جاء امساك خاص عن عن المفطرات من طلوع الفجر الى - 01:41:43ضَ
مغرب الشمس لكن بالنظر القول بان الحقيقة الشرعية واردة قوي لانه في الحقيقة هذه آآ يعني حقائق بينة وواضحة في انها زادت زيادة بينة والا في الحق اللغوي وفي هذا بالنسبة الى الحقيقة الشرعية يسيرة - 01:42:03ضَ
وما حكم به ولم يحج اكتفاء بظهور معناه اللغة وجب الرجوع فيه الى اللغة مثل الشمس والقمر والسماء والارض مثل قوله من احيا ارضا وميتا فهو يله وفي حديث طوقه من سبع اراضين وما اشبه ذلك. واذا جاء ذكر السماء فان هذه لم يحدها الشارع. بل جاءت في اللغة ولم - 01:42:24ضَ
يقيدها كما قيد الصلاة والزكاة والصوم والحج. وكذلك الفاظ اخرى يرجع فيها اللغة والا يرجع فيها والا في اللغة. قال وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع في لعنة الناس وعرفهم - 01:42:45ضَ
والمعنى ان اعراف الناس في هذا معتبرة اعراف الناس في هذا معتبرة اه فجاءت اه اشياء في الشرع اه جاءت جاءت اشياء رجع فيها الى عرف الناس في هذا مثل مثلا حرز السرقة الحرز - 01:43:03ضَ
ومثل مسمى السفر عند شيخ الاسلام رحمه الله ومسمى الخف مثل الذي يلبس وهكذا ايضا الحيض جعل عادات النساء في هذا وكل امرأة لها عادة. فهو لم يحد الشارع والصحيح ان الشارع ما حد الحيض كما قال بعض العلماء. لا في اقله في اقل الحيض - 01:43:20ضَ
ولا كذلك في اكثره بل فيه هو امر تعرفه النساء والنساء اعلم. قال وقد يصرح الشارع بارجاع هذه الامور الى العرف كالأمر بالمعروف لقوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف كانه اراد هذا رحمه والعرف هنا ليس المراد على الصحيح ليس المراد - 01:43:40ضَ
ما يتعارفه الناس العرف هنا المعروف شرعا العرف والمعروف شرعا يعني ما عرف من الشرع حسنه والمعاشرة بالمعروف ونحوهما هذا وعاشروهن بالمعروف وكذلك في النفقة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث هند بنت عتبة - 01:44:00ضَ
خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف ارجعها الى المعروف فاحفظ هذه الاصول التي يضطر اليها الفقيه في كل لتصرفاته الفقهية صدق رحمه الله فانها اصول عظيمة يضطر اليها ويحتاج اليها ويبني عليها الاحكام والقواعد - 01:44:20ضَ
والله اعلم يقول السائل احسن الله اليكم كثر في الاونة الاخيرة كثرة الرقاة الذين يأخذون المال من المريض مقابل الرقية ويستدلون حديث ابي سعيد رضي الله عنه وباقرار النبي صلى الله عليه وسلم فيقول بعض الرقاة ان اشتراط المال واخذه من المريض - 01:44:40ضَ
جائز مطلقا. فصار فصار كثير من الرقاة صار كثير من الرقاة يشترطون مبالغ اغمالية عالية فما حكم فعلهم؟ وجزاكم الله خير اقول الواجب على كل من ابتلي في شيء من هذه الاجواء ان يجتهد في مداواة نفسه. بالرقى الشرعية هذا هو المشروع - 01:45:07ضَ
المشروع ان يداوي انسان نفسه بالرقى الشرعية والنبي عليه الصلاة والسلام اوصى بذلك وكان يرقي نفسه عليه الصلاة والسلام لكن لا بأس ان يستفيد المرء من اخيه. قال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم ان ينفع اخيه فلي ان ينفع اخاه فليفعل - 01:45:34ضَ
وقال عليه الصلاة والسلام جابر لما جاءه ال عمر ابن حزم برقاة قالوا يا رسول ان عندنا رقية نريد ان نسألك عنها. قال اعرضوا علي رقاكم عرضوا عليه فقال علي عليه الصلاة والسلام لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا - 01:45:50ضَ
فاذن في الرقى عليه الصلاة الادلة والاخبار في هذا كثيرة جدا لكن اذا رقى الانسان فعليه ان يجتهد في نفع المريظ ولا تكونوا همته المال فان هذا يظعف اقباله واخلاصه - 01:46:08ضَ
وذلك ان الرقية تحتاج الى امور. اولا نفس قابلة وهي حينما يرقيك هذا الانسان ان تكون نفسك مقبلة على ما تسمع من هذه القراءة يعني قابلة فعل وان يكون الراقي ايضا فيه صدق واخلاص. وان يكون السبب نافعا. فاذا كان الراقي يقبل على - 01:46:26ضَ
والمرقي ايضا اقبل بقلبه ان فعل مع ما يسمع والسبب نافعا فانه باذن الله لا يتخلف الشفاء لا يتخلى في الشفاء. وان ابتلي العبد فلحكمة ورحمة يبتليه سبحانه وتعالى. وقد يتأخر لامور لاجل - 01:46:54ضَ
ان يرفعه قال عليه الصلاة والسلام اذا احب الله قوما ابتلاهم. وقال عليه الصلاة والسلام كان الرجل على قدر دينه الحديث واذا اعطيت الراقي شيئا فلا بأس في حديث ابي سعيد الخدري انهم اشترطوا واخذوا ثلاثين شاة انه اخذوا ثلاثين شاة - 01:47:14ضَ
ايضا قال عليه الصلاة والسلام اضربي اضربوا لي معكم بسهم لكن لا ينبغي اجعلها تجارة وان يفرق في الاسعار حينما تعرض العلب التي فيها القراءة وهناك امور في الحقيقة مظحكة - 01:47:34ضَ
يعني لا تليق تخالف ما عليه اهل العلم فيما يعرض من آآ ما يقرأ فيه القرآن وذكروا اشياء لا تليق بمن يرقي والواجب نصح هؤلاء لكن حينما يجتهد في الرقية ثم يعطى شيء من المال فهذا لا بأس به. لا خلاص والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك - 01:47:52ضَ
على نبينا محمد - 01:48:15ضَ