بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. وبعد. قال المؤلف الله واما الاجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة فمتى قطعنا باجماعهم وجب الرجوع الى - 00:00:02ضَ

اسماعهم ولم تحل مخالفتهم. ولا بد ان يكون هذا الاجماع مستندا الى دلالة الكتاب والسنة. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيقول - 00:00:22ضَ

الامام العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. واما الاجماع لما ذكر الكتاب والسنة وهذان الاصلان هما اللذان يرجع اليهما جميع الاصول سواء كانت متفقا عليها او مختلفا فيها والاصلان المتفق عليهما الا شذوذ من الاقوال عند الظاهرية رحمة الله عليهم الاجماع - 00:00:42ضَ

والقياس يعني فيما يتعلق بالقياس في خلاف الظاهرية. وبقية الاصول الاخرى سبق الاشارة الى شيء منها منها شرع من قبلنا ومنها قول الصحابي ومنها ايضا المصالح المرسلة او الاستصلاح ومنها الاستحسان - 00:01:14ضَ

كذلك تذكرون شيء شد الذرائع نعم شد الذرائع ممكن ايضا وعمل اهل المدينة عمل اهل المدينة نعم وكذلك نعم. قول الخلفاء الاربعة وهذه منها ما هو حجة منها ما هو حجة لانه يرجع - 00:01:44ضَ

الى هذه الاصول يرجع الى هذه الاصول فما دام انه راجع الى هذه الاصول في هذه الحالة تسميته من باب الايضاح من باب الايضاح. وهناك بعض الاصول كالاستحسان اما ان يكون حجة - 00:02:09ضَ

اما ان يكون حجة بلا خلاف واما ان يكون مردودا بلا خلاف وبهذا يجمع بين قول الجمهور وقول الشافعي حيث قال الشافعي انه لا يقبل والجمهور الذين عملوا به الاستحسان الراجع الى الكتاب - 00:02:26ضَ

او السنة فهذا لاجل الدليل ربما تخص مسألة من المسائل بدليل خاص سميت استحسان سميت استحسان من باب يعني انها فرضت بحكم خاص فهي اشبه الخاص مع العام الخاص مع العام - 00:02:43ضَ

وكذلك قول الصحابي قول الصحابي اما ان يكون ليس بحجة بلا خلاف وهو اذا نازعه غيره واما ان يكون حجة وهو اذا انتشر قول الصحابي واشتهر وظهر ظهورا بينا فلم يخالفوا غيره - 00:03:07ضَ

في الحقيقة هو من من اقوى الاجماعات السكوتية اقوى الاجماعات السكوتية اذا كان الاجماع السكوت حجة عند جمع العلم فالاجماع السكوت المنسوب للصحابة من اقوى الاجماعات الامور الاول ان العلماء في ذلك الوقت محصورون - 00:03:24ضَ

وكذلك هم متواصلون الصحابة رضي الله عنهم اهمهم امور الدين والعبادة فيتواصلون كذلك هم اقرب الناس فهما وادراكا لفهم دلالات الكتاب والسنة كذلك ايضا تنتفي بعظ الامور التي يسكت الواحد من العلماء لاسباب - 00:03:47ضَ

عارضة لاسباب عارضة من خوف او نحو ذلك فهذا منتفي في الغالب. فلذا كان من اقوى الاجماعات السكوت فهو حري بان يكون مع هذا الاجماع له دليل ظاهر من جهة المعنى والاستنباط الصحيح - 00:04:11ضَ

يكون راجع الى القياس الصحيح مع موافقة الصحابة لهذا الذي قال هذا القول وعدم انكارهم له ثم تقدم ايضا ان هذه الادلة هذه الادلة ما هي منها ما هو نقلي وهو الكتاب والسنة - 00:04:28ضَ

ومنها ما هو عقلي وهو القياس اما الاجماع فهو راجع الى النقل راجع الى النقد وبقية الاصول المغتلف فيها منها ما يرجع الى ادلة نقلية ومنها ما ما يرجع الى الكتاب والسنة. ومنها ما يرجع الى القياس - 00:04:56ضَ

قال رحمه الله الاجماع قال رحمه الله واما الاجماع الاجماع هو العزم فاجمعوا امركم والاتفاق والاتفاق والاتفاق بعد العزم فلما ولهذا يقول اجمعت امري اي عزمت على هذا الشيء. فاذا عزمت فتوكل على الله - 00:05:13ضَ

فالمعنى انه اجماع بعزم وجزم في هذه المسألة باتفاق العلماء في ذلك العصر. قال فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم من الاحكام. هذا تعريف بسيط يسير يبين مسألة ومن اهل العلم ايها الزميل يقول هو اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم - 00:05:36ضَ

بعد موته على حكم من الاحكام في اي عصر على حكم احكام في اي عصر وهذا قول تعريف الجمهور. ومن اهل العلم من يقول هو اتفاق الصحابة في حكم حادثة - 00:06:01ضَ

بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يرى الاجماع بعد الصحابة ولن نتعرض لها لان مسألة بسطها العلماء الذين قالوا انه لا لا يمكن معرفة الاجماع بعد عهد الصحابة ذكروا ادلة قوية في هذا الباب - 00:06:17ضَ

لكنه في الجملة ثابت ودلت عليه الادلة في الكتاب والسنة لقوله سبحانه ومن يشاقق الرسول نعم ومن شاق الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا - 00:06:39ضَ

نعم وقالوا ان المشاقة هي المخالفة ان المشاقة هي المخالفة. فعلم ان الاجتماع ان الاجماع هو عين الموافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام فمن شاق سبيل المؤمنين كان مبتدعا مخالفا وهذا عين - 00:07:04ضَ

مخالفة الاجماع حينما يثبت فاذا حصل الاجماع والاتفاق فيجب ان يكون في شق هؤلاء وذكروا ادلة اخرى منها الحديث المشهور لا تجتمع امتي على ظلالة والحديث صحيح بطرقه رواه الترمذي من حديث ابن عمر - 00:07:30ضَ

رواح ابو داوود من حيث المالك الاشعري رواه ابن ماجة من حديث انس ابن مالك ورواه الامام احمد من حديث ابي بكر الغفاري وله طرق باجتماعها يقول الحديث صحيح. وهنالك ادلة كثيرة - 00:07:49ضَ

والمصنف رحمه الله قصر تقرير هذه المسألة بتعريف الاجماع لانه امر ثابت متقرر ثابت متقرر والعلماء متفقون على عليهم عليه على الاجماع من حيث واختلفوا في بعض فروعه قال فمتى قطعنا باجماعهم - 00:08:04ضَ

يفهم منه انه اذا لم نقطع اذا لم نقطع ايش يكون الاجماع يكون ماذا عندنا قطعي مفهوم المخالفة له الظن فالمصنف نصا على القطع وهو قد وجب الرجوع الى اجماعهم في الاجماع القطعي - 00:08:24ضَ

اذا يفهم من الاجماع الظني امره اوسع. والاجماع الظني وش مثال اجماع الظني اجماع الظن نعم نعم حينما يقول العالم قول وينتشر ولا يظهر له ماذا مخالف يكون اجماعا سكوتيا لكن للشروط له شروط ان يكون - 00:08:48ضَ

عن سكوت السكوت اما ان ان يستدل قرينه على الرضا فهذا لا شك انه اجماع سكوتي واما ان تدل قرينة على الخوف. هذا لا يعتبر اجماع. واما ان لا تظهر قرينه لا بهذا ولا بهذا - 00:09:15ضَ

وهذا موضع خلاف وهذا موضع والاصل ان يلحق بالاجماع الذي يكون يكون الساكتون موافقين لان الاصل عدم ذلك. الاصل عدم ذلك. ولا نقول انه سكت خوفا لان هذا نسبة شيء لسنا متيقنين منه - 00:09:31ضَ

الا دلت القرائن على ذلك ما دام ما هناك قرائن فالاصل يلحق بالذي سكت رضا بل سكت رظا كما تقدم فهذا الاجماع هو الاجماع القطعي والاجماع القطعي لا يمكن الا عن دليل - 00:09:54ضَ

لا يمكن الا عندلي. والاجماعات القطعية كثيرة في الكتاب والسنة. قال ولابد ان يكون هذا مستندا الى دلالة الكتاب والسنة لابد ان يكون في الكتاب والسنة ما فائدة الاجماع مع دلالة الكتاب والسنة؟ اذا كان في دلالة من الكتاب والسنة - 00:10:10ضَ

ماذا يستفيد الدليل من الاجماع نعم ايضا تقدم قول المصنف نعم نعم نعم وان دلالة هذا النص دلالة قطعية دلالة يعني من جهة من جهة الدلالة قد يكون الدليل هذا - 00:10:29ضَ

ثابت بطريق القطع وقد يكون ثابت بين طريق الظن لكن دلالته دلالته والفهم منه بالاجماع يدل انه فهم قاطع او فهم مقطوع به وان ما سواه لا يصح لكن قد يكون ثبوت هذا الدليل الذي هو دليل اجماع قد يكون قطعي وقد المهم انه صحيح. انه صحيح - 00:10:54ضَ

كذلك ايضا انه اذا ثبت الاجماع تقدم في كلام المصنف انه ماذا اذا ثبت الاجماع شيقول وجب الرجوع الى اجماعهم ولم تحل مخالفتهم. ما تحل مخالفة. خلاص يعني حينما يقع الاجماع - 00:11:21ضَ

لو انه بعد الاجماع بدا لبعضهم رأي نقول لا راجع نفسك راجع نفسك فانه لما استقر الاجماع وكنت معهم فقولك في الجماعة احب الينا من قولك في الفرقة حتى ولو هرب لو هرب على سبيل - 00:11:40ضَ

يعني الفرض العقلي ان فهمه صحيح لان فان الخلاف هنا قد تسبب الفتنة والشر. لانك ما تخالف واحد والاثنين يعني الاجماع في الغالب يكون عن جمع عظيم وهذا يورث نزاع وفتنة وشر - 00:12:01ضَ

فوجب عليك الموافقة لعدم مخالفة لان الاجماع لا يجوز مخالفته ولان الفتنة حاصلة بهذا ثم ايضا فهمك ومهما جزمت لو تأملت وجدته راجع الى نوع شبهة وليس الى دليل المصلي اختصر الكلام يا جماعة - 00:12:20ضَ

هناك مسائل كثيرة في الاجماع منها يعني يشير الى شيء من على سبيل الاختصار ان الاجماع ولعل مسألة سبقت لا يشترط على الصحيح له انقراض العصر اذا اجمع العلماء فانه لا يشترط انقطاع العصر انقضاء العصر. ان قيل ان الاجماع في كل عصر - 00:12:42ضَ

صار هذه المسألة وان قيل ان الاجماع اجماع الصحابة فلا فائدة في الحقيقة في هذا. يعني ليس في فائدة اذا قيل ان الاجماع اجماع الصحابة فاذا اجمعوا في هذه الحالة واستقر الاجماع - 00:13:06ضَ

فلا يجوز اولا الواحد من هذا لا يجوز الخلاف. الواحد ممن اجمع كذلك لو نشأ عالم بعد الاجماع لم يكن معهم ثم ادرك واحدا من اهل العلم المجمعين واراد ان يخالف هل له ان يخالف؟ او نقول عليك ان تلزم الاجماع - 00:13:21ضَ

نعم نقول تم الاجماع وجب عليك ماذا عدم المخالفة والتزامك بالاجماع القول هذا قول الجمهور المشهور في مذهب احمد رحمه الله ان انقراض العصر عصر المجمعين شرط. ايش معنى ذلك - 00:13:42ضَ

اشمعنى انقراض عصر لا هذا حتى عند احمد رحمه الله لا يجوز عند الجميع يعني اي واحد من المجمعين لا يجوز له. اذا تم الاجماع واستقر هذا لا يجوز نعم - 00:14:03ضَ

طيب نعم نعم على هذا القول اي نعم. يعني لو انه اجمعوا في هذه السنة ثم نشأ بعد ذلك علماء اخرون وادركوا مات كثير من هؤلاء الذين اجمعوا على هذا القول بقي منهم واحد - 00:14:26ضَ

فادركه عالم او عالمان قبل ان يموت فقالوا نحن نخالفكم في هذا القول فهذا القول الذي اجمعتم عليه او هذا القول الذي قلتموه واجمعتم عليه ليس بصحيح. عندهم ماذا ينتقض الاجماع. قالوا لان انقراض العصر. طيب - 00:14:52ضَ

لو ان هؤلاء الذين نقضوا ذلك الاجماع على هذا القول اجمعوا على مسألة اخرى قلنا هذا على هذا القول. اجمع على مسألة اخرى ثم بعد ذلك نشأ علماء اخرون وادركوا واحد من الجيل الثاني الذين اجمعوا على النساء الثانية - 00:15:17ضَ

وشكوى الحكم الاجماع كذلك انظر كذلك بعد شي يصير تسلسل على هذا لا يمكن ان يحصل اجماع لا يمكن ان يحصل اجماع ابدا لا يكاد في الغالب يعني يفضي الى التسلسل - 00:15:38ضَ

ولهذا الصواب ان انقراض العصر ليس ذو شرط لانه لان العصمة للامة في الاجماع. واذا تم الاجماع حصل شرطه ثم الشرط ثبت المشروط وما سوى سوى ذلك فلا دليل عليه - 00:15:53ضَ

كذلك من المسائل التي في الاجماع اجماع على احد القولين اذا اختلف العلماء على قولين في عصر ثم اجمعوا على احدهما في العصر الثاني او اجمع العلماء الذين يعنوا على هل هو اجماع او ليس اجماع - 00:16:10ضَ

يعني لو في هذه اختلف العلماء في هذا الزمان او فيما قبل ذلك في مسألة المسائل على قولين قال بهذا جماعة وقال انا جماعة ثم نشأ بعد ذلك علماء اخرون فاجمعوا على احد - 00:16:30ضَ

قولين هل يعتبر هذا اجماع او ليس اجماع لانه حصل اتفاقهم طيب هناك قول ثاني القول الثاني ليس باجماع. لان الاقوال لا تموت بموت اصحابي. وهما قولان اهل العلم والاظهر والله اعلم انه ليس باجماع - 00:16:45ضَ

الاظهر انه ليس باجماع لان الاقوال لا تموت بموت اصحابها. كذلك ايضا من المسائل اذا اختلفوا على قولين هل يجوز ان نحدث قولا ثالثا ها مطلقا او بالتفصيل له قائد ما هو - 00:17:15ضَ

هلأ ان يكون خارجا عن قولين يعني اذا كان داخل يشمله القولان اما اذا كان خارجا عنهما اي نعم اذا هذا نقول اذا اختلف العلماء على قولين هل يجوز احداث قول ثالث؟ نقول ان كان القول الثالث خارج عن القولين كليهما هذا لا يجوز - 00:17:42ضَ

مثاله لو اختلف العلماء مثلا من المسألة اشتراط النية في في طهارة الاحداث من اهل العلم ان يقول ان النية شرط في جميع طهارات ماذا الاحداث في طهارة الوضوء والغسل والتيمم - 00:18:09ضَ

وهذا قول الجمهور ومن اهل العلم وهو الاحناف يقولون انه شرط في ماذا الوضوء في التجمع يقول شرط في التيمم اما الوضوء فلا لو احدث قول لو احدث قول ثالث - 00:18:28ضَ

فقال ليست النية شرطا في جميع الاحداث هل هو داخل لاحدى القولين او خارج يقول ليست النية شرط في جميع الاحداث هل يدخل تحت واحد من هذي القولين؟ او هو خارج - 00:18:47ضَ

خارج لان لان عندنا انني شرط لجميع الاحداث او شرط في التيمم والتيمم بالنسبة للاحداث من باب ماذا؟ دلالة ماذا من اي دلالة يعني ها ارفع الصوت الان الطهارات اذا قلنا - 00:19:01ضَ

يعني التظمن التظمن لان التيمم جزء من الطهارات جلال التظمن فهذا نعم لكن حينما يقول ان النية ليست شرطا في جميع الاحداث فهو مقابل للقول الذي يقول هو شرط هم بثلاث مقابلة تامة مناقض له مناقضة تامة ومناقض لهذا القول - 00:19:25ضَ

في خصوص ماذا قال؟ في طهارة التيمم هو مناقض للقولين لا في هذا ولا هذا. هذا قول لا يسع. وفي الغالب يكون قولا باطنا لكن لو كان القول المحدث داخل في القولين او في داخل في احد القولين - 00:19:50ضَ

نعم التسمية طيب من اهل العلم من قال انها شرط مطلقا وقيل انها ليست سنة انها سنة وقيل انها شرط مع الذكر الذكر والذكر. نعم. يعني عند الذكر يكون يعني حال التذكر حال التذكر. ايه - 00:20:08ضَ

تكون شرطا تكون شرطا طبعا هذا قول موجود هذا في الحقيقة قول موجود نعم هذا صحيح هذا صحيح لان هذا القول جزء من هذه الاقوال. كذلك ايضا هل هناك امثلة على - 00:20:47ضَ

احداث قول داخل في في القولين نعم ارفع الصوت. تيمم وشرع بالصلاة تيمم وشرع في الصلاة وحضر الماء. طيب حضر الماء ايش حكم صلاته الان منهم من قال انها تكمل كم صلاة؟ منهم قال انها - 00:21:04ضَ

ما هو القول الثالث الذي طيب هل هو داخل لاحد القولين هذا يعني عندنا قول يقول مثلا الطهارة ماذا؟ ما تصح. يعني لا يجوز لا يجوز ان اذا قلتها لا تصح. فلا يجوز ماذا؟ ان يجعلها نافلة. اليس كذلك؟ نعم. لا يجوز اذا انها نافلة - 00:21:30ضَ

لكن اذا قيل انها تصح وهو دخل في الفريظة وش يجب عليه ان يكملها فريضة ثم منها فريضة ما يحولها نافلة يعني ما يحولها نافلة بلا سبب ما حنا نافلة بسبب - 00:21:55ضَ

مم بس اذا كان خارج عن قولين يعني هذا بسوء تأملوا في دخوله. تأملوا في دخوله. الذين قالوا انه ناقض قالوا لا يصح ان تكون نافذة. والذين قالوا لا ينقض قالوا يجب عليه استمرار في الصلاة ولا يجوز - 00:22:11ضَ

ان ولا يجوز ان يجعلها فريضة يجعلها فريضة فهذا ان كان احد قال بهذا يمكن ان كان احد قال بهذا يمكن. نعم. هم ما ذهب اليه الظاهرية من ان هذا ليس جزاك الله خير وحدهم. هذا قال به جمع من العلم من ابي موسى من الحنابلة. قال وكذلك ابن عقيل - 00:22:33ضَ

وشيخ الاسلام نسبوا اليه لكن انا ما وقعت علي الصريح نسب بعضهم الى شيخ الاسلام لكن انا ما وقعت عليه الصريح انه قاله صراحة وينظر انا ما ادري ما اقول انما قاله لكن اللي اطلعت عليه من كلامه ما - 00:23:03ضَ

لكن قول لابن عقيل وابن ابي موسى رحمه الله من اصحاب الوجوه الحنابلة نعم نعم ها اختيارات اي نعم لعلك تحظر ان شاء الله ان شاء الله نعم اسمع ماذا - 00:23:17ضَ

الدلك عند الماء طيب. هم. الدلك واجب وعند الجمهور ليس يدرك بعضه يترك بعضه يعني لماذا مذهب ماذا ايه عند مالك وش وجهه عنده؟ طيب ما وجه الاحداث هنا ما وجه يعني - 00:23:36ضَ

ما ظهر لي الان حتى الان يعني فرق اه يعني هذا تفصيل عند مالك تفصيل عند مالك عندنا الدلك وعدم الدلك وهذا القول في الحقيقة هو عين قول الجمهور. ليس قولا جديدا - 00:24:01ضَ

هذا ما يعني القول الثاني عند مالك لو هو عين قول الجمهور مهو بقول جديد نبغى ان نريد قول جديد خارج عن هذا وعن هذا هذا داخل في قول الجمهور يعني كأنه رواية توافق الجمهور. هذا يقع كثير. نعم - 00:24:17ضَ

الصلاة خلف الصف منفرد. طيب نعم جمهور انها تصح طيب عند الحاجة يجوز ان يصلي منفردا نصلي منفردا نعم هذا يقول هو وهو بعظ قول من يقول بوجوب بوجوب هذا الشيء - 00:24:30ضَ

مثل هذا ممكن مثل مسألة يعني بعض المسائل بعض المسائل آآ لعله في مسألة الوتر انه واجب عند من لم اذا لم يصلي الضحى منهم من قال ان دبرنه سنة - 00:25:06ضَ

وعندنا واجب وهناك قول انه اذا اه يعني اذا لم يصلي الضحى او صورة هذا جعله واجب في بعض السور. وقال وهو بعض قول من يقول بوجوبه مطلقا نعم صاحب القرآن ايه - 00:25:27ضَ

يوجب عليه ماذا هذا بس اوجهه لاجلي حتى لا ينساه مم طيب هو مو بالجملة يعني بعظ المسائل ظاهرة بينة وبعظ المسائل تحتاج الى تحريم. ايظا ناخذ مسألة اخيرة نختم بها - 00:25:52ضَ

اه منها قراءة الجنب للقرآن قراءة الجن والقرآن. الجمهور ماذا يقول؟ هل يقرأ الجنب القرآن ولا ما يقرأ لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن وهذا ثبت عن عمر وعن علي - 00:26:12ضَ

وعن سلمان وعن ابن مسعود وجاء ثبت صح عن ابن عباس ان الجنب يقرأ القرآن وهو ظاهر ترجمة البخاري رحمه الله ان الجنب يقرأ ماذا؟ القرآن. جاء عليه احمدي رحمه الله رواية قال يقرأ - 00:26:27ضَ

بعض اية يقرأ بعض اية. هذا قول ثالث هذا القول الثالث داخل ماذا؟ في واحد من القولين. وهو القول الذي يقول وهو قول ابن عباس الذي يقول يجوز ان يقرأ القرآن. قال - 00:26:42ضَ

يقرأ بعض اية يقرأ ماذا دعوة اية فهذا يعني احداث قول احداث قول ليس خارجا عن القولين المتقدمين. نعم نعم الصلاة خلف الصفيح مع الحاجة ولا مع عدم الحاجة الصلاة ليس له اجر - 00:27:00ضَ

هذا قول من ما عليه دليل هذا. كيف تصح وليس له اجر يعني ثمرة الصحة ثمرتها الاجر هو هذه مسألة انه لا اجر له. هذه فيها بحث يعني مسألة الاصل ان النفي على ظاهره - 00:27:30ضَ

النفي على ظاهره لكن مسألة الاجر كيف لا يكون له اجر؟ مطلقا ما لا اليست ذمته برئت طيب اذا كان ذمته بس ما له اجر ما يمكن يعني يقال لا اجر له - 00:27:57ضَ

يعني هذا يجري في الحقيقة هذا عمل باطل هذا لا يدل على اصول ربما الخوارج يعني لكن لابد ان اول هذا القول ثبت على وجه صحيح. كيف يقال لا اجر له؟ يعني لا اجر له مطلقا وهو ركع وسجد وقلنا ان الصلاة مجزئة - 00:28:13ضَ

والله عز وجل يقول انما يتقبل الله من المتقين. الم يتق الله في هذا العمل واتقى الله في هذا المعنى هو التقوى هنا تكون باتقاء سبحانه وتعالى بجميع الاعمال او مع مقاربة بعض المعاصي. فمن اتقى الله في عمل - 00:28:30ضَ

فانه يجازى عليه وان كان قد يقارنه معصية تظعف الثواب مثل يعني من يصلي من يكون يشرب الخمر نحو ذلك ولهذا النفي الصحة او نفي آآ صلاة لا صلاة ان كان مقارنا - 00:28:48ضَ

ان كان هذا المنفي لاجل مقارنة معصية فان النفي هنا يثبت الاجزاء يثبت الاجزاء وان كان يهود كثير من الخير والفظائل وان كان النفي مقارنا لشيء ليس بمعصية فهذا يدل على عدم الصحة. مثل لا يقبل صلاة حائض الا بخمار - 00:29:07ضَ

هذا يدل على عدم الصحة لا يقول صلاة الحديث اذا احدث حتى يتوظأ فهذا النفي نفي للصحة لانه نفي قارن ماذا؟ معصية ولا غير معصية غير معصية غير معصية كذلك - 00:29:30ضَ

الحائض الحائض يعني البالغ اه هذا فيما كان قرن معصية مثل يعني من شرب الخمر لم تقول له صلاة اربعين صباحا كذلك من اتى عراف ونحو ذلك على الخلاف اه في تفصيل كذلك اذا عبق العبد ان تقبل له صلاة - 00:29:45ضَ

وما جاء في هذا المعنى طيب نعم قال رحمه الله واما القياس الصحيح فهو الحاق فرع باصل لعلة تجمع بينهما. فمتى نص الشارع على ووصفها بوصف او استنبط العلماء انه شرعها لذلك الوصف ثم وجد ذلك الوصف في مسألة اخرى لم ينص - 00:30:05ضَ

الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين المنصوص وجب الحاقها بها في حكمها لان الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في اوصافها كما لا يجمع بين المختلفات. نعم ذكر رحمه الله الاصل الرابع واما القياس - 00:30:30ضَ

القياس وادلته كثيرة مذكورة في كلام اهل العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام في اخبار عدة كان يرشد الى هذا المعنى لما جاءته رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود. حديث صحيح - 00:30:50ضَ

قال هل لك من ابل؟ واني انكره يعني انكره. قال هل لك من ابل قال نعم. قال ما الوانها قال حور قال هل فيها ماذا اورق هل فيها من اورق - 00:31:15ضَ

قال انها لورق يعني ورق لي. قال انى اتى لهذا قال لعله لعله نزع قال لعل ابنك نزعه عرق. وكذلك في الصحيحين ارأيتي لو كان على امك دين اكنت قاضيته - 00:31:34ضَ

اقضوا الله فالله احق بالقضاء وكذلك في الحديث قال اليس اذا وضعها في نعم مع اوله اياتي احدنا شهوته يكون له فيها اجر؟ قال ارأيت لو وضع في حرام؟ قال نعم لو وضعها في حلال - 00:31:50ضَ

له اجر وفي عند احمد فان من اماثل اعمالكم اتيان او اتيان النساء من امثل الاعمال من اماكن الاعمال. وفي لفظ ايضا خارج الصحيحين ضعه بحلة وجنبه الحرام يعني والمعنى انه يؤجر على ذلك. وروى باسناد صحيح - 00:32:12ضَ

ان عمر رضي الله عنه قال اه قد صنعت اليوم امرا عظيما قبلت وانا صائم قال ارأيت لو تمضمضت قال فما قال فكذلك ارأيت اؤتمرت يعني وانت صائم طاش ماذا؟ - 00:32:37ضَ

جعل جعل ماذا؟ جعل احدهما اصلا والاخر جعل المظمظة اصل. هم والتقبيل ماذا زرع العلة ما هي؟ عندنا اصل فرع الا وحكم. نؤصل هذا الحديث على ما ذكروا. النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بكلام - 00:32:58ضَ

هذه التفاصيل التي يذكرها العلماء انما هو بيان عندنا المظمظة اصل طيب والفرع التقديم والعلة ها نعم التقبيل مقدمة لما بعده من انزال والجماع والمضمضة مقدمة لهذا للشرب. طيب الحكم - 00:33:23ضَ

جواز لا في الحكم في الاصل جواز المضمضة في الحكم في الفرع جواز اتفاقهما في العلة هذا يعني قياس صحيح. يعني قصدي اذا نظرت اليه الحقت هذا بهذا يعني فهم اهل العلم هذا - 00:33:51ضَ

فهم واظح انه قياس منهم صحيح. قياس صحيح لا وهم عرب يفهمون يدركون وما كانوا يحتاجون الى علة وحكم لا. هم يفهمونها بالشريقة كما يتكلمون العربية الشليقة. ما له حاجة ذكر. هذه الاحكام العربية كذلك الاحكام في - 00:34:09ضَ

قبل وصولهم يعني يعرفونها. وكذلك سائر ما يذكره عليه الصلاة والسلام فالقياس له اصوله وله وله ادلته المذكورة الواضحة وهو اقسام كثيرة ومصنف رحمه الله ذكر جملة مهمة منه قال فهو اي الحاق فرع - 00:34:27ضَ

باصل لعلة تجمع بينهم. اذا عندنا ماذا اصول اركان القياس كم هي؟ اربعة حكم والثاني فرع والثالث ان اصل وفرع وعلة الحكم والحكم والحكم فهو الحاق فرع باصل بعلة جامعة بينهما. بينهما - 00:34:48ضَ

باصل في حكم لعلة جامعة فرع باصل في حكم لعلة جامعة بينهما وبعضهم يذكر غير هذا انا اللي انا افهم المعنى اذا فهمت المعنى عبر بالعبارة لتؤدي المعنى وان تكون العبارة واضحة عبارة واضحة - 00:35:18ضَ

قال فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف استنبط العلماء انه شرعها لذلك الوصف. اذا هو تكلم رحمه عن العلل المستنبطة. اما العلل المنصوصة هذه حجة فيك النص العلل المنصوصة فهي كالنص وكذلك ما في حكمها من العلل التي هي - 00:35:38ضَ

من باب الفحوى او الاولى مثل ولا تقل لهما اف خيرا يره فهذه كالعلل المنصوصة ووصفها بوصف استنبط العلماء انه شرعها لذلك الوصف وكان هذا الاستنباط صحيحا ثم اولي ذلك الوصف في مسألة اخرى لم ينص الشارع عليها من غير فرق بينها وبين المنصوف منصوص وجب الحاقها بها في حكمها - 00:36:04ضَ

من المسائل مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام عن سن ابي وقاص عند ابي داود سئل عن بيع الرطب بماذا بالتمر ايش قال عليه الصلاة والسلام؟ اينقص الرطب اذا جف - 00:36:36ضَ

قالوا نعم. قال فلا اذا فلا اذا اذا كان الرطب ينقص النبي عليه السلام هذا كل يعرفه لكن لما سألهم ماذا يريد هذا لا يخفى ان الرطب ينقص يده. لكن لماذا؟ او غدا؟ ليس المقام ماذا؟ تعليم - 00:36:53ضَ

حتى حتى يتقاظى المعنى والعلة وان العلة هو انه ينقص بجفافه فاذا كان ينقص اذا جف فلا يباع بالتمر. لماذا هل يعلم التماثل او يجهل يجهل يجهل التماثل لان الان هذا رطب ولا يابس - 00:37:09ضَ

فاذا يبست هذه التمرة فان ربما تكون او هذا التمر الذي بيع بها لو باع صاع رطب بصاع تمر يابس اذا يبس الرطب ينقص ربما الى الثلث. يعني ينقص الثلث ينقص الثلث مثلا - 00:37:32ضَ

او اكثر او بحسب ما فيه من اه رطوبة والماء وبحسب ان وعدتم وقد تكون رطوبة قوية وقد تكون كثيرة وقد تكون قليلة في هذه الحال يعلم انه انقص من الرطب في الكيل او وجها - 00:37:49ضَ

وان كان يعلم هذا واضح وان كان يجهز الجهل بالتفاضل كالعلم من قواعد الربا الجهل بالتساوي كالعلم الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. طيب اذا كانت هذه العلة هل يجوز ان نبيع الرطب الرطب بالرطب؟ العنب الرطب عنب الرطب؟ التمر الرطب بالتمر الرطب ولا ما يجوز - 00:38:07ضَ

في خلاف لكن من نظر الى العلة ان هذا اذا كان رطبين اذا كان الطير والرطوبة متقاربة وبعضهم يقيد هذا ان يكون التمر من نوع واحد لان اذا لم كان من انواع - 00:38:32ضَ

فقد تكون الرطوبة فيها اختلاف. فيها اختلاف جهة تموه فلا يتساويان. لكن اذا كان في هذا كان من نوع واحد متقاربة جاز على احد القولين وهو ظاهر من جهة المعنى - 00:38:45ضَ

كذلك سائر ما يكون رطبا يباع بالرطب بالرطب وكذلك ايضا من هذا الباب بالعرايا النبي عليه جوز العرايا فيما دون خمسة ماذا؟ اوسق. العرايا ما هي؟ هي بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر - 00:39:00ضَ

المأخوذ الذي على وجه الارض جوز ان يباع خمسة اوشق بما دون. انت عندك تمر يابس وتشتري تمر رطب لابد ان تخرص مدى هذه النخلة. كم تأتي من صاعدة يبسات - 00:39:19ضَ

تأتي هذه النخلة يحصل منها خمسون صاعا مثلا كم تعطيه من الرأي يابس اذا قدرنا انها اذا يبسط صارت خمسين صاعا. كم يجب عليك من اليابس؟ خمسين هو يعني من باب التقدير والتقريب لان الان - 00:39:38ضَ

يعني في الغالب انه اكثر من خمسين ساعة لكن اذا لبست يقدمها الخبرة. طيب هذا اصل اللي هو في التمر والرطاب والعلة فيه هو الحاجة الى التفكه في ماذا طيب - 00:39:59ضَ

الحاجة الى التفكر بغيره الحق اليوم من اهل العلم يجوز ايضا كذلك بيع العنب الرطب بالزبيب. وان لم يكن منصوص انما من باب ما الالحاق بجامع العلة بجامع العلة والمسائل كثيرة يعني والعلم استنبط منها ما يكون - 00:40:17ضَ

في اتفاق في اختلاف ومن المسائل المشهورة مسألة الاصناف الستة في الربا الذهب والفظة والبر والشعير والتمر والملح الاصناف جاء في حديث ابي هريرة جاءت في احاديث كثيرة مفرقة العلة في الذهب والفضة اختلف فيها على اقوال - 00:40:37ضَ

المذهب انه ماذا؟ انهما ومذهب احمد وابي وابي حنيفة انه موزون اجلس والاصلحة الاربعة انهما مكيلة مكيل الجنس كل مكيل ربوي وكل موزون ربوي سواء مطعوم او غير مطعوم ومذهب الشافعي رحمه الله - 00:40:57ضَ

ومالك في الذهب والفضة انه ماذا؟ في العلة فيها الثمانية ومذهب الشافعي في الاصل ما هي الطعام كل شيء مطعوم الفواكه والبيض المعدودات والموزونات والمكيلات كل شيء المقصود الشرع عند المطعوم - 00:41:20ضَ

ومذهب مالك رحمه الله في الاصل الاربعة ان يكون ماذا الاقتياد وكل على علته كل على علته بعضهم جمع بين الاقوال قال انه اقرب واستنبط علة فقال الذهب والفضة الذهب والفضة اخذ المذهب ابو حنيفة مالك اخذ المذهب مالك والشافعي العلة فيها - 00:41:41ضَ

هذا الثمانية العلة فيها الثمانية وبعضهم قال جوهرية الثمن والصحيح ان الثمانية حتى يقول جوهرية ثمانية ربما تخرج كثير من الاثمان التي بعد ذلك حتى لا يكون خاص بالذهب والفضة الثمانية والعلة في الاصناف الاربعة جمع بين قول الامام احمد وقول ماذا - 00:42:06ضَ

الشافعي ان يكون مطعوما مكيلا وعلى هذا يدخل مذهب مالك لان في رأيه اذا كان مطعون مكين في الغالب يكون ماذا وهذا احسن الاقوال يعني يجمع بين الاقوال فيكون ذي الاصناف في الذهب والفضة - 00:42:29ضَ

الحديد والنحاس اليست ربوية. كل شيء مكينة موجود. فهذه علة استنبطت وهي اقرب وهي احسن الاقوال في هذا استنبط العلماء هذه العلة فيلحق بها بالاصناف الاربعة كل ماكينة موجودة وعلى هذا نخرج الموزونات - 00:42:45ضَ

نجعلها تابعة للمكيلات. تابعة للمكيلات بشرط الطعم. كاللحم. اللحم موزون. اللحم موزون. فعلى هذا يكون حكم حكم المكيلات في علة لكن اختلف معه في الجنس فلا يجوز بيعه مع مع المكيل نشعا ويجوز فلا - 00:43:05ضَ

اما هذا واضح كذلك موجودات بعضهم البعض اذا كان مختلفة الجنس والماكينات بعضهم بعضها كانت مختلفة الجنس بشرط الطعن فهذه العلة المستنبطة عند اهل العلم يلحق بها جاءت في هذه الاصناف الشتة ويلحق بها كل ما اشبهها على هذه العلة الظاهر - 00:43:25ضَ

رحمه الله ابن عقيل في اخر اه يعني بعد ذلك اخر اقواله وهو قول قتادة قال ليس هنالك علة الصحيحة مطردة له يعني انه قال هذه الاصناف الستة وما سواها العلة فيها اه يعني اخذ - 00:43:45ضَ

الصواب قول الجمهور في هذا كما تقدم آآ وعلى هذا كما قال الشيخ رحمه الله انه يلحق بها ما اشبهها ما اذا لان العلة ما وصف ظاهر منضبط. يوجد عند وجوده الحكم ويعدم عند عدمه - 00:44:05ضَ

هذه العلة. العلة وصف ظاهر منضبط مضبوط. هذا هذا ثمانية وهذا مكيل او موزون مطعون. على هذا يدخل لجميع ما يتعامل به الناس من جميع الاثمان. كلها داخلة في في باب الربا داخله ولا احكامها الكثير ذكرها العلم - 00:44:25ضَ

مع اتفاق الجيش واختلاف الجنس. وهكذا ايضا في الاصناف الاربعة. قال ثم وجد ذلك الوصف في مسألة اخرى لن ينص الشارع على عينها. فيلحق بها لان جاء بالحكمة او بالعلة التي هي في الحقيقة حكم - 00:44:45ضَ

ما فيها حكم والمقصود منها التيسير. من غير فرق بينها وبين المنصوص لانها متماثلة. والشارع لا يفرق بين بين وجب الحاقها بها في حكمها. لان الشارع حكيم. والشارع ان ربك حكيم وهو الحكيم - 00:45:05ضَ

وكان الله عليما حكيما. هو حكيم علي سبحانه وتعالى. ولهذا لو ان انسان قال لك لا صاحب فلانا فانه لولاك صاحب فلانا فانه يعني كذاب ذكر خصلة. فوجدت انسان صاحب خمور ومخدرات وبيع الصلاة - 00:45:25ضَ

الم يلهك ان تصاحب انسان كذاب؟ قال صادق هذا هذا ليس هذا ليس بكذاب. قلنا طيب هذا هو لما ينصحك نهاك ان تصاحب انسان خشية ماذا؟ ان دلس في الكذب. فكيف تصاحب من لا يصلي ومن كان - 00:45:55ضَ

انا منتهكا للحرمات من شرب الخمور واكل المخدرات. هذا اقبح المعنى انه من كان من كان اولى بالعلة فهو اولى بالمنع وهكذا تسأل هذا اي نصيحة ينصح بها الانسان لان هذا من الحكمة انما نص على هذا لربما - 00:46:15ضَ

حتى انسان كذاب او نحو ذلك الى غير ذلك. لا يفرق بين المتماثلات في اوصافها كما لا يجمع بين المختلفات. وهذا اشارة الى كقول باطل قاله ان الظام مع ان النظام هذا متهم يعني هو من حق تذكر اقواله لكنه في الحقيقة متهم - 00:46:35ضَ

واقواله في الحقيقة تشير الى امر يهطله الله اعلم. لانه احيانا يتكلم بكلمات المعنى الشريعة متناقضة ولم يشرع بل عبارات احيانا ربما تكون كالتصريح ان الشريعة باطلة وان يلزم منه على - 00:46:55ضَ

والرافضة على هذا القول الرافضة على هذا القول يعني اشارة الى ان الشريعة جاءت بالاقوال المتناقضة الاقوال كذا الاقوال الباطلة لكن ليس لنا الا التسليم بهذا. فلهذا يعني منهم من - 00:47:15ضَ

يعني قال هذا قول زندقة والحادا. وهذا في الغالب لان هذا لا لا يجهل. ولا الشريعة لا تأتي الا ما يفرق بين المختلفات. وابن القيم ونحن ذكر فصولا نافعة في زاد في اعلام الموقعين وبين الحكم والمعاني. ولهذا يقول - 00:47:35ضَ

كيف يوجد الوضوء من خروج للبول الغائط ويوجب الغسل من البنين؟ وهذا طاهر وهذا انظر العقول المنتكسة والفطر الفاسدة العقول الفاسدة والفطرة منتكسة وما اشبه ذلك. وان هذا عين الحكمة. يعني حتى غير اهل - 00:47:55ضَ

اسلام يدركون الحكمة في وجوب الغسل حينما يخرج منه لان هذا اذى خروجه ينفع البدن لكن ماء الرجل حينما يكثر منه فانه يضره وقد ربوا ولهذا ربما اكثاره يخرج الدم - 00:48:15ضَ

آآ فهو يعني جزء منه والماء يعيد له قوته ونشاطه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بينه فانه انشق للعود يجدد البدن قوته ونشاطه وهذا امر واضح لا يحتاج الى آآ يعني الى اسهاب - 00:48:35ضَ

اشارة الى ان الشريعة جاءت في الجمع بين المتماثلات والفرق بين المختلفات وربما خصت بعض الاشياء بحكم يخصه مثل ما خصت العرائ من بين نساء الربا وخصت مثلا خاتم الفضة من بين زائر الفضة في استعمال الرجال وكذلك الحرير في اربعة اصابع - 00:48:55ضَ

للحاجة فخصته كذلك لبس تحرير الحكة ونحو ذلك. نعم قال رحمه الله وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي انزله الله وهو متضمن للعدل وما يعرف به العدل والقياس والقياس انما يعدل اليه وحده اذا فقد النص فهو اصل يرجع اليه اذا تعذر غيره - 00:49:15ضَ

وهو مؤيد للنصر فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس الى مخالف له. نعم رحمه الله يقول وهذا القياس القياس وهو الميزان الذي انزله الله كما قال ولقد انزلنا لقد ارسلنا رسل نيات وانزلنا معهم الكتاب والميزان يقوم الناس بالقصر - 00:49:45ضَ

والميزان هو العدل والقياس الصحيح هو الذي جاءت به الشريعة. وليس وكل حكم جاء به النص فهو موافق في ظل القياس. وكل قياس كل قياس يتخلل قياس ثم يخالف النص فلا يكون الا قياسا باطلا - 00:50:05ضَ

قال وهذا القياس الصحيح. القياس يدلك على النصوص اما نصا على النصوص او استنبط من النصوص. فما كان لازما للنصوص فلازم الحق حق لازم الادلة لا يكون الا حقا. لكن المتكلم والعالم قد يقول القول الباطل. او يقول - 00:50:25ضَ

قد يقول القول الذي يلزم منه باطل. وهذا لا يعيبه لان الانسان ناقص له مكان. وقد يجتهد ويخطئ. فكون قوله لازم قوله هذا لا يضره انما النصوص لازمها حق. ولهذا هل لازم نذهب مذهب؟ نقول لا - 00:50:45ضَ

ليس لاجل مذهب مذهب. لو قال انسان قال فلان هذا القول ويلزم على قولي هذا. نقول لا يلزم. ان يقوله لازم لكن لو استحضر هذا اللازم الباطل لما قال به. يصلي ضعفه قد يلزم من اقواله او اختياره قول باطل. فلا - 00:51:05ضَ

حتى يلتزمه. صرح بالتزامه. قال وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي انزله الله وهو متظمن للعدل ولا يعرف به العدل. وهذا مثل ما تقدم في كلام المصنف رحمه الله ان هذا القياس الصحيح اذا - 00:51:25ضَ

ليته وجدته عين الحكمة ووجدته يجمع بين المتماثلات فتستنبط العلة ثم يلحق بها ما اشبه سواء كان قياس الحاق بالجامع او بنفي الفارق. والشريعة كلها حكمة وعادل وخير. قال والقياس اراد ان يقرر مسألة. فلا يظن ان القياس يعمل به او - 00:51:45ضَ

القاعدة لا القياس له محله. اما النصوص فيعمل بها مطلقا. اما القياس لا فيه شرط. هذا فرق بين النزول بين القياس ودلالة في الكتاب والسنة. الدليل المنصوص عليه في الكتاب والسنة هذا او العلة المنصوصة شرعا - 00:52:15ضَ

كذلك فلا يدخل فيها القياس الذي هو بمعنى العلم انما يريد القياس المستنبط هذا قصده رحمه الله قياس اما القياس المتبادل بلا نظر وهو المقطوع به فهذا في حكم المنصوص. انما القياس المستنبط الذي يحتمل يحتمل الرد - 00:52:35ضَ

موضع اجتهاد. انما يعدل اليه وحده اذا فقد النص. فاذا اراد انسان ان يقوسه في مسألة سئل عن مسألة فقال القياس كذا وكذا. فرأينا النص يخالف القياس. ايش حكم القياس هذا؟ فاسد باطل. لا قياس مع النص. هذا مواد. طيب لا - 00:52:55ضَ

لو سئل عن مسألة فقال القياس كذا وكذا وهو لم يستحضر النصر فوجدنا القياس هذا موافق للنص وش حكم القياس هذا؟ صحيح يعني مرادا رحمه الله القياس الذي يخالف النص. اما لو استنبط انسان سئلت عن مسألة مثلا انت وانت ما تستحضر النص؟ قلت له والله لاعلم لي - 00:53:15ضَ

ولكننا فيما يظن يظهر لي شهد في مسألة ولا وبحث ثم قال الذي يظهر لي ان المسألة كذا وكذا والقياس يدل فعليه ثم قررها بالقياس. ثم عثر على النص فوجد النص موافق للقياس. وش يكون هذا القياس؟ صحيح - 00:53:35ضَ

لكن في هذه الحالة يكون الاستدال بالقياس ويقال ايضا هذا القياس دل عليه المعنى والاعتبار دل عليه المعنى والاعتبار وذلك ان القياس لا يخلو مما يكون صحيح او باطل. فان كان صحيحا فاما يكون هناك نص او لا يكون هناك نص. ان كان ان كان هناك - 00:53:55ضَ

يكون من باب اعتراض ماذا؟ الادلة واجتماعية. ان لم يكن هناك نص فان نفس القياس دليل من حيث الجملة اذا كان استنباط صحيح اذا كان استنباط صحيح للنص. استنباط صحيح من نص فهو دليل بنفسه وقد يخالف - 00:54:15ضَ

في غيره لانه لم يجمع عليه لكن ما دام انه ظاهر بين فانه يعمل به مثل بعض المسائل المتقدمة التي اختار فيها بعض العلماء اه القياس وان كان غيرهم خالف في ذلك في مسألة الحاق بعظ الفواكه بالعرايا وكذلك بعظ ما - 00:54:35ضَ

كونوا من الاشياء الرطبة من الفواكه بالرطب والتمر. قال والقياس انما يعدل اليه وحده اذا فقد النصر نظر في الكتاب والسنة والمسألة ومعلوم انه في الغريب في هذه الحالة يكون فيه اجماع ينظر ويتأمل فيريد القياس الذي بمعنى - 00:54:55ضَ

النظر والاستنباط لعله يجد معنى يشهد لهذه المسألة. قال يرجع ليتعذر غيره وهو مؤيد نص مؤيد نص فجميع ما نص الشارع على الحكمة فهم وافق للقياس لا مخالف له. كل المنصوص في الكتاب والسنة - 00:55:15ضَ

هو موافق للقياس. القياس الصحيح. ولهذا ترى هي بكلام بعضهم هذا خلاف القياس. هذا خلاف القياس. ما عاد فيه دليل وقد بين اهل العلم ان هذا القول ضعيف او باطل وانه لا يمكن ان يكون مسألة دلت عليها دينها انها خلاف القياسي - 00:55:35ضَ

كل ما يكون في بعض امور المعاملات صوب ان كل ما دل عليه كل ما دلت عليه الادلة فالقياس الصحيح دال عليه. نعم قال رحمه الله واخذ الاصوليون من الكتاب والسنة اصولا كثيرة. بنوا عليها احكاما - 00:55:55ضَ

كثيرة جدا ونفعوا وانتفعوا بها. فمنها اليقين لا يزول بالشك. ادخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيء كثيرا فمن حصل له الشك في شيء منها رجع الى الاصل المتيقن وقالوا الاصل الطهارة في كل شيء والاصل الاباحة - 00:56:15ضَ

الا ما دل الدليل على نجافته او تحريمه. والاصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك والاصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والاداء. نعم - 00:56:35ضَ

هذه الاصول رحمه الله على طريقتها انها احيانا يذكر في المسائل الصينية بعض الاصول والقواعد الفقهية لانها ترجع الى اصل واحد الى دلالة الكتاب والسنة ولانها في الحقيقة مجتمعة ومتعاضدة - 00:56:55ضَ

يمكن ان يستدل المسائل بالقواعد الاصولية والقواعد الفقهية. قال واخذ الاصوليون من الكتاب والسنة اصول كثيرة بنوا عليها احكاما كثيرة جدا وهذا من التيسير. اذا كانت اذا كان هذا الاصل تفرعت عليه - 00:57:15ضَ

كبيرة مما ييسر لطالب العلم حصر المسائل وضبط المسائل فلا تتشتت عليه. ونفعوا وانتفعوا بها نفعوا غيرهم. وانتفعوا وهذا هو المقصود من طلب العلم. هو ان ينتفع اولا. كما قال لما سئل عن - 00:57:35ضَ

طالب علم قال تكون له نية تكون لم لما سئل عن طالب العلم وما الذي يرتقي به العلم؟ قال تكون فينوي نفي الجهل عن نفسه وان يعلم غيره. هذا هو المقصود. فيتعلم ويعلم. هذا هو العالم - 00:57:55ضَ

الحقيقي والمتعلم الحقيقي. وانتفعوا بها وهذا هو الذي حث عليه النبي عليه السلام وسأله. واسألك علما نافعا وتعوذ وكان يتعوذ بالله من علم لا ينفع. قال فمنها هذه الاصول اليقين لا يزول بالشك. وهذه قاعدة واضحة ولله الحمد - 00:58:15ضَ

وكلنا حتى الناس يفهمونها. اليقين لا يزول الا به. لا يزول اليقين ولا يزول بشكوى. وهذه القاعدة لها ادلة في الصحيحين انه شوقي اليه الرجل يجد قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او لجريحا. ورواه مسلم عن ابي هريرة فقال لا يخرجن من المسجد - 00:58:35ضَ

حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد الخدري في الذي يشك في الثلاث والاربع قال يبني على يطرح الشك يطرح الشك مبني على ما استيقظ. وكذلك رواه الترمذي بن عوف. بمعنى حديث ابي سعيد الخدري - 00:58:55ضَ

واحاديث في هذا الباب واردة كلها تدل على هذا طرح الشك والبناء على اليقين. المعنى ان ان الاصول الثابتة بيقين لا ينتقل عنها الى غيرها حتى يأتي اخر ينقل عنها ويزيل ذلك الامر المتيقن. هذا هو الاصل والقاعدة. هذا هو الاصل - 00:59:15ضَ

القاعدة لكن هنالك قواعد اخرى آآ في هذا الباب تبين انه يعمل بالظن يعمل بالظن احيانا يكون ليل لا يكون عندنا يقين يكون اذا كان عندنا يقين فلا نزول يقين اذا كان عندنا ظاهر - 00:59:45ضَ

كان عندنا اصل فالاصل قد يكون في اعلى درجات اليقين فلا ننتقل للقيم. واحيانا يكون الاصل هذا يقابله ظاهر مقارب له فلا نحتاج الى يقين لا نكتفي بالظن لكن حينما يكون عندنا يقين مثل انسان توضأ الان ثم - 01:00:05ضَ

اراد ان يدخل الصلاة. حصل عنده شك. والشك مطلق التردد ليس المشك المراد به لا مطلق التردد. ايش معنى شك يعني انه غلب على ظنه اكثر من خمس مئة وستين في المئة انه احدث. هو ماشي المسجد وغلب على ظنه. اكثر ظنه انه محدث. لكن - 01:00:25ضَ

انه هو يقطع انه يتوضأ ويغلب على ظنه ماذا؟ مو شك مو مساوي لا اكثر من المساوي ستين في المئة سبعين في المئة يعني حتى قال بعضهم ما لم يبلغ المئة يعني يسقط هذا هذا مئة في المئة. فنقول ما دام ما دام هذا التردد عندك لم - 01:00:45ضَ

يبلغ ان يصل الى درجة اليقين فتعمل باليقين لانك لو وضعتهما في ميزان الشيك والارجح اليقين اليقين فلا تلتفت الى هذا انت صليت الظهر بعدما فرغت من الصلاة وقع عند شك شك. هل سجدت السجدة الثانية من الركعة الاولى؟ هل سجدت - 01:01:05ضَ

الشجة الاولى من الركعة الثانية يعني حصل عندك شك يعني شككت مثلا قصدي احد السجدتين او او شككت هل اه مثلا صليت على النبي عليه السلام الى غير ذلك. بعد الفراغ ايش نقول؟ خرجت من الصلاة بيقين - 01:01:25ضَ

ثم حصل الشك بعد ذلك ولو كان ظن لا عبرة به لا عبرة به. بخلاف ما لو انك بعد ما علمت انك تركت ماذا؟ سجدة هذا هذا واظح هذا هذا واظح لكن كلامي اذا كان آآ يعني مجرد ظن - 01:01:45ضَ

هذي هذا اصل ولهذا هذا اليقين حينما يكون هذا اليقين مقعد. اما اذا كان اصل قابله ظاهر فهذه قاعدة اخرى اذا يسمونه اذا عارظ الاصل والظاهر فان كان الظاهر بينة - 01:02:05ضَ

او خبرا او قرائن هم فانه يقدم على الاصل. ان كان خبر او بينة فانه يقدم وتارة يقدم العصر على الظهر وتارة يخرج رواية وبحثها ابن رجب رحمه الله وهي من القواعد العظيمة المهمة في في - 01:02:25ضَ

رحمه الله وذكر فروعا كثيرة وتقسيمات مهمة على هذه القاعدة. فهذه تارة مقدم الاصل تارة المقدم الظاهر. يعني مجرد اصل محتمل والعصر ربما يزيد بادنى شيء. ولهذا هذا الاصل نتركه بالظاهر الذي ربما يتبين خلافه. انت - 01:02:45ضَ

حينما تفطر في رمضان على خبر المؤذن هل هو يقين ولا غلب الظن؟ غلب الظن قد تجوز في الدنيا ولهذا ربما المؤذن اخطأ. اخطأ وانت افطرت على اذانه. كذلك تكون في البرية انت. ثم يظهر لك - 01:03:05ضَ

او حالة دونها شيء ولا يمكن ان تراها. ورأيت الليل اقبل منها هنا والنهار ادبر من ها هنا من المشرق ومن المغرب. ادبر النهار من المغرب ادبر النهار مشرقة الليل غربت الشمس افطرت يعني في ظنك بعدما - 01:03:25ضَ

طلعت الشمس. انت حينما افطرت فعلك صحيح ولا لا؟ فعلك صحيح. والصحيح انه ايضا لا قضاء عليه تبين خلاف ماذا؟ الظاهر اذا اليقين طلعت وما عليك عملت بالظاهر اذا هناك مسائل كثيرة مبسوطة - 01:03:45ضَ

هذا وهو حينما يكون عندنا عصر وظهر لكن احيانا يكون ليقين وسيأتي اذا الكلام المصنف رحمه الله اشارة الى شيء ولهذا قال الاصل الطهارة في كل شيء ده اصل متأصل يقين ان تصلي على المصلى السجاد الاصل الطهارة تصلي في ثيابه الاصل - 01:04:05ضَ

طهارة هكذا الاصل الطهارة في كل شيء. فلو وقع عندك شك هل هذا المكان نجس؟ هل ثوبك اصابه نجاسة؟ انت تسير في طريق فشككت لعل اصابك نجاسة او ماء اصابك رشاش منه وشككت من نجاسة نقول اصل الطهارة حتى - 01:04:25ضَ

تقطع او يغلب على ظنك. يعني انت طاهر بيقين. لكن اصابك ما عليه. شممت منه رائحة النجاسة ما تقطع لكن في هذه الحالة هذه قرينة ربما تترك لها هذا الاصل وهو الاصل الذي - 01:04:45ضَ

انت تيقنته بهذا فضعف ذاك الاصل فاضعف ذاك الاصل ولانه اصابك. فلما اصاب اصابك الماء الذي هو في رائحة نجاسة في هذه الحالة ضعف هذا الاصل ان دلت القراءة على النجاسة عملت بها فلو كان مجرد - 01:05:05ضَ

مجرد طين وشككت فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصل الطاعة وهكذا فهذي مسألة يقع فيها خلاف قال والله اصل الاباحة الا ما دل الدليل على نجاسة تحريمه - 01:05:25ضَ

كذلك الاصل في الاعيان الطهارة. حتى نعلم النجاسة. كذلك الاصل في الحيوانات الطهارة. حتى اجرى بعض اهل العلم الطهارة لجميع السباع. جميع السباع طاهرة قال الا بدليل بين لكنها قاعدة ان الاصل في الاشياء الطهارة حتى يدل على النجاسة كذلك الاصل - 01:05:35ضَ

عدم التحريم الا ما دل على نجاسته او تحريمه. سبق معنى اصل في هذا الاصل في الصيود والطيور الحلم والاباحة حتى نعلم ماذا؟ انها محرمة. طيب والاصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق حتى يقوم - 01:05:55ضَ

دليل على خلاف ذلك لو ادعى انسان على انسان مال قال انا اطلبك اطلب انسان مال هل تقبل دعواه؟ الاصل ماذا انما لو يعطى الناس قوم واموالهم. طيب لكن يمين على المدعى عليهم - 01:06:15ضَ

فلا بد اخر البينة شهداك او يمينك. شاهداك او ولهذا اذا ادعى انسان على انسان مال ولا عنده الشهادة ما عندي بينة. نقول جانبه اقوى. وانت ايها المدعي جانبك ماذا؟ ضعيف - 01:06:35ضَ

فيحلف وتبرأ ذمته يحلف وتبرأ ذمته لان الاصل براءة الذمم. طيب. والاصل اشتغلت وش الفرق بين القاعدة الاولى بين الاصوات ذمم والاصل شو الفرق بينهما؟ بين الاصل برأت الذمم قال والاصل - 01:06:55ضَ

من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والاداء. ما ما هي النسبة بينهما؟ النسبة بينهما. التقابل وهذا راح وهذا الحقيقة من حسن تعليمه رحمه الله. يعني شف الحين ذكر قال الاصل براءة الذمم. ثم قال الاصل البقاء ما اشتغلت به الذمم. ليه - 01:07:15ضَ

فلا تغفل ليس المعنى براءة ابن مطلقة لا ليست براءة لان هذا المنطوق اشار اليه بالمفهوم. يعني هذا الذي نطق به مطابقة دلت عليه القاعدة التي قبلها ماذا؟ التزاما ايش قال حتى يقوم الدليل؟ اذا اذا قام الدليل في هذه الحالة فانه تكون الذمة مشغولة - 01:07:35ضَ

حتى تفرغ من هذا الحق وهي القاعدة التي ماذا؟ بعدها. ولهذا قال والاصل بقاء ما استخدمه. انسان يطلب انسان مال ومعترف. قال قال قد اوفيتك. هل تقبل دعواه؟ ما تقبل دعوة الا اذا اذا دلت البينة عليك - 01:08:05ضَ

البينة على ذلك اوصى اذا صدقه ان صدقه اذا صدقه بذلك في هذه الحالة يكفي لا شك لكن كذلك الاصل بقاء حقوق حقوق الله عز وجل. وجوب الصلاة في الذمة حتى تؤديها. وهكذا سائر حقوق الاخرى - 01:08:25ضَ

اخرى كل حق لله او حق لعباده سوى ذي الذمة فلا تفرغ من الذمة حتى يتيقن البراءة والاذى اه من هذه الحقوق نعم قال رحمه الله ومنها ان المشقة تجلب التيسير وبنوا على هذا جميع - 01:08:45ضَ

السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها. ومنها قولهم لا واجب مع العدل ولا محرم مع الضرورة. فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية. وما اوجبه من الواجبات فعدد عنه العبد فقط عنه. واذا قدر على بعض - 01:09:05ضَ

وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه. وامثلتها كثيرة جدا. وكذلك ما احتاج الخلق اليه لم يحرمه عليهم. نعم. قال رحمه الله ومنها منها وش يرجع الضمير عليه؟ الى ماذا يرجع الظمير؟ نعم. الى قوله ماذا متقدم - 01:09:25ضَ

وش قال؟ نعم اصولا كثيرة. اخذ الرسول من قوله اصولا يعني من هذه الاصول كثيرة منها اختار رحمه الله لنا اصول هي من اصول الجامعة وكما اتقدم ايضا هو كثيرا ما يذكر في رسائله التي يصنفها في الاصول يذكر فيها قواعد - 01:09:45ضَ

والذي يذكر فيها ما يقع يذكر فيها ماذا قواعد؟ اصولية مثل منظومة رحم ذكر في اخرها قواعد اصولية رحمه الله. ومنها ان المشقة تجذب التيسير لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا. اذا فاتقوا الله ما استطعتم. قال عليه - 01:10:05ضَ

اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فالمشقة تجري بالتيسير. طيب هناك قاعدة اخرى فقهية عظيمة قريبة منها. ما هي ما هي هذه القاعدة؟ قاعدة ايضا اخرى قريبة من هذه القاعدة. ارفع الصوت. اذا ضاق الامر اتسع هذا صحيح لكن هذه - 01:10:25ضَ

ايضا فرع هذه القاعدة فرع. اذا ضاق الامر اتسع. واذا اتسع الامر ضاق. طيب. لكن هنا قاعدة جامعة قاعدة جامعة قاعدة جامعة مثل قريبة من المشقة الخمس لا الظنجر او - 01:10:45ضَ

نعم اولى او نص الحديث لا ضرر ولا ضرار او الضرر يزال. صحيح. لكن ينبغي ان يعلن المشقة تجري التيسير اوسع من قاعدة ماذا لا ضرر ولا ضرار او الضرر يزال. الضرر يزال. وايضا المشقة تجري بالتيسير في الغالب ان - 01:11:05ضَ

يحتاج اليها كثيرا. اما الضرر يزال هذا الحاجة اليه اقل من قاعدة المشقة تجلب التيسير. لان المشقة تجد التيسير في امور تكثر وقوعها وفي الغالب انها تكون في باب العبادات التكليفية. اما الضرر يزال فانه يكون في ابواب المعاملات - 01:11:25ضَ

احيانا في ابواب العبادات عند الظرر. لكن عند الظرر فالقاعدة وشقة التيسير من باب اولى لانه اذا كان اصابه ظرر لو ادى العبادة ضرر من باب اولى انه يترخص لان المشقة تجري بالتيسير فالظرر اولى ان المشقة - 01:11:45ضَ

تجلب التيسير فقاعدة واسعة. ثم ينبغي ان يعلم هل الشريعة فيها مشقة وليس فيها مشقة؟ وما جاء عليكم في الدين جزاك الله خير. اذا قول مشقة معنى ذلك هل العبادة فيها مشقة؟ مشقة تجب التسجيل. هل هل - 01:12:05ضَ

فيها مشقة او لا مشقة فيها بل هي الانس والراحة في الحقيقة. حينما الانسان يتعبد يعني يجد هذا الانسان المعرض الذي لا يعمل بالتكاليف الشرعية في الحقيقة يعيش في مشقة وعدث حينما يقبل على الله والعبادة يجد الراحة والانس اليس كذلك؟ راحته انس - 01:12:25ضَ

فجعلت قرة عين الصلاة. طيب ايش معنى المشقة تجري بالتيسير؟ هل هي مشقة نعم؟ اي نعم صحيح لكن شو نقول يعني شو نقول؟ مم نعم ان نقول عند الامور العارظة المشقة تعرظ لك - 01:12:45ضَ

العبادة ما فيها شقها التكاليف ليس فيها مشقة لكن ربما تعرض لك المشقة لامر خارجي مثل انت اختار السفر بنفسك. المرض ما لك الاختيار يعني مشقة احيانا في امور اما ان يكون لك فيها اختيار او ليس لك فيها اختيار. والله - 01:13:05ضَ

وجل جعل الرخصة فيما لك في اختيار ومن باب اولى فيما ليس لك فيه اختيار. الانسان بيسافر لوجهه رحلة او لزيارة قريب او سياحة جاءت الرخصة معك مع انك انت ذهبت تترفه رف رفه - 01:13:25ضَ

الشارع في ابواب العبادات. الرباعية تصليها ركعتين. وتجمع ماذا عنده؟ الحاجة حتى تعان على ماذا؟ على سفرك. فاذا احتجت الى الجمع اجمع الظهر مع العصر والمغرب ومع العشاء. جمع تقديم ولا جمع تأخير؟ نعم - 01:13:45ضَ

ولا تأخير؟ ها؟ الايسر يعني كلاهما كلاهما ان شئت جمع تقديم او جمع تأخير بحسب الايسر فاذا استوى الامران عندك فجمع التأخير اولى جمع التأخير اولى لانه اكثر ما جاء في النصوص طيب اذا المشقة في - 01:14:05ضَ

تكونوا واردة فيما ذكر المصنف رحمه الله جميع رخص جميع رخص السفر يعني في القصر والجمع مع انه جمع حتى في وكذلك التيمم ربما لو عرظ له امر ان اكل ميت او نحو ذلك المسح على الخفين اليس كذلك؟ كم يمسح المسافر - 01:14:25ضَ

ثلاثة ايام كم ساعة؟ اثنين وسبعين اثنتان وسبعون ساعة والمقيم كم ساعة؟ اربع يعني الثلث المسافر يمسح ثلاثة ايام. ثلاثة ايام. ولو اشتد عليه البرد الانسان مثلا سافر صار برد شديد او جليد. ولبس الخوف. ولو نزع الخوف اصابه مرض. في هذه الحال ماذا يصنع؟ نقول لا ينزع الكفار. ولو - 01:14:45ضَ

المدة الى جا الخوف منزلة الجبيرة. على قول عمر رضي الله عنه واختاره ابو العباس شيخ الاسلام رحمه الله. قال وبنوا على هذا رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها. يعني حتى في المعاملات رخص في اشياء كثيرة من - 01:15:15ضَ

امور المعاملات في امور من امور المعاملات تقدم معنا ايضا آآ رخصة العرايا ويجوز اجابة غريبة لكن مع ذلك جاز. كذلك ايضا التخفيف في كثير من الامور التي تعامل بها الناس. في بيعهم وشرائهم في العقود - 01:15:35ضَ

تجري العقود على ما يتعامل به الناس وبالسعر الذي يجري به الناس وربما انسان يتعامل في في البيع والشراء بلا قطع العقد وهذا وان كان دلت عليه الادلة دلت عليه الادلة وليس معلق بالمشقة لكن هو داخل في عموم ادلة الشريعة وانها تتفق مع - 01:15:55ضَ

امور الناس في حياتهم وما يحتاجون اليه. قال ومنها قولهم لا واجب عليه. هذا لا لا لا واجب مع العبد ولا محرم مع الضرورة. هاتان ماذا قاعدتان؟ هاتان ماذا؟ قاعدتان لا واجب مع العجز. هذه القاعدة - 01:16:15ضَ

لا واجب مع العجز. تدخل تحت اي قاعدة كلية. عندنا لا وان يزول محرم مع الظرورة هل هما يعني هذا واجب وهذا محرم؟ جنسه اليس كذلك؟ هذا واجب ولا محرم. فلا واجب العجز لا يجب - 01:16:35ضَ

ولا محرم يعني يجوز عليك ان ان تتناول هذا الشيء فتناول الميتة كتناول ميتة عند الضرورة هذا حرام لكن عند الظرورة جائزة ولا واجب مع العجز صلي قائما وان لم تستطع فقاعدا. لا واجب العجز تحت اي قاعدة من قواعد - 01:16:55ضَ

اول مشقة تجد تيسير. المشقة نعم مشقة تجري بالتسجيل. طيب ولا محرم مع الظرورة؟ ها؟ الظرر يزال الظرر يزال وهذا يبين لك انها ان هاتين القاعدتين متقاربتان. لكن قاعدة في الامور التي يشتد وقعها - 01:17:15ضَ

فتحتاج الى ان تترخص بقاعدة الضرر يزال. اما التيسير فهي في الامور التي فيها ولهذا قول النبي عليه السلام صلي قائما ايش معنى فان استطعت فان لم تستطع فقاعد ايش معنى فان لم تستطع؟ ها العجز - 01:17:35ضَ

او المشقة المشقة ليس العجز. المشقة نزل. ولهذا لو ان انسان مريظ ولو امر ان يصلي قائما استطعت اصلي قائما لكن يجد مشقة او انه لو صلى قائما ازداد مرضه او امتد مرضه بدل ان - 01:17:55ضَ

يعني يشفى في العادة في مدة اسبوع ربما يتأخر الى شهر. لانه مع القيام يضعف فيقوى مرضه. فتضعف طبيعته فيشتد عليه اشرقوا صلوا ماذا؟ قاعدا ولو كنت قادرا على القيام. لكن القدرة مع ماذا؟ قدرة مع مشقة. وثبت - 01:18:15ضَ

انه عليه الصلاة والسلام جحش شقه. ايش معنى جحش؟ اصابه جرح في شقه في جانبه عليه السلام. فصلى قاعدا. قال العلماء الذي يصيبه الجرح في شقه يستطيع ان يصلي قائما لكن مع ماذا؟ مع مشقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى قاعدا. ولو - 01:18:35ضَ

القيام امكنه ذلك لكن ان يبين ان المراد قوله فان لم تستطع يعني فان شق عليك وهذا جاء عند الدار ابن عباس فانشق عليك اصلي قاعدا. والرياضين كانت لا تثبت لكن دلت عليها السنة وادلة الشريعة من جهة العموم - 01:18:55ضَ

قال ولا محرم مع الضرورة. فحذا وقعت الظرورة فالظرورة ماذا؟ تبيح المحظورات ما هو القيد؟ الظرورات تبيح المحظورات. الظرورات هل هي مطلقة اولجت مطلقة. ها؟ اذا كانت يعني هذه الظرر يعني هذي في قاعدة اخرى يعني لا يدفع الظرر عن الناس بالظرر عن الغير بمعنى هذا - 01:19:15ضَ

لكن نقول الظرورات تبيح المحظرات بشرط عدم نقصانها عنها بشرط عدم نقصانها يعني ان لا يكون المحظور انقص من الظرورة. فان كان المحظور فوق الضرورة فلا. فلو ان انسان اه اصابه مسغبة جوع فعنده ميتة - 01:19:55ضَ

ويمكن يصبر بلا بلا ضرر يمكن يصل لكن صومه جوع شديد. يقول انا لو صبرت ساعة سوف اجد الطعام الحلال. في هذه الحالة يلزم الصبر او يرجى الاكل يلزمه الصبر ما دام معه ظرر لان المحظور الان اللي هو المحظور انقص - 01:20:25ضَ

الظرورة يعني يعني انتهاكك او المحظور ظرورتك انت هذه انقص من هذا المحظور ظرورتك انت اللي وقعت عليك انقص ليست يعني بلغت درجة تنتهك بها المحرم. كذلك ايضا من ذلك آآ - 01:20:45ضَ

ما تدفع الضرر عن نفسك لغيرك لو اجبرك انسان ظالم على ان تقتل انسان والا قتلتك يقول اقتل هنا الا قتلتك هل يجوز القتل او لا يجوز؟ لا يجوز لانك تستبقي نفسك في سبيل القتل غيرك. وهذا ظرر اعظم. ولا تستبيح هذا. منهم من يلحق به ايظا لو انه - 01:21:05ضَ

وجد طعام غيره في هذه الحالة الصحيح انه يحل له ان يأكل طعام غيره يحل ان يأكل طعامه الا اذا كان غيرك فيه ظرورة مثل ظرورة فهو مقدم الا ان يؤثرك به. قال فالشارع لم يجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية. بلا شك لا يجب ان نقدر عليه بالكلية - 01:21:25ضَ

بل لابد من شرطها وهو الاستطاعة. وما اوجبه من واجبات فعجز عنه العبد سقط عنه. مثل الحج. سقط عنه لمن استطاع اليه سبيلا. كذلك الصلاة صلي قائما فان لم تستطع فان لم تستطع فعلى - 01:21:45ضَ

جنب فعلى جنب. وهل تسقط الصلاة مطلقا؟ اذا عجز الانسان عن الحركة. الانسان لا يستطيع ان حرك شي بدنه ما يستطيع. ما يحرك شي. تحريك اليدين لا هل تسقط عن الصلاة او لا تسقط - 01:22:05ضَ

الجمهور لا تسقط. الجمهور لا تسقط. وذهب بعض العلماء انه اذا كان مرضه اكثر من يوم وانه يوم كامل لا يستطيع الحركة سقطت عنه الصلاة كما تسقط عن المغمي عليه على قول صحيح. وهذا عشان شيخ الاسلام رحمه الله - 01:22:25ضَ

قول الاحناف والقول الثاني لا تسقط مطلقا. الصلاة على الانسان ما دام عقله معه. لانه قادر على النية والله عز وجل يقول واذا امركم فاتوا منه ما استطعتم وفي الايات فاتقوا الله ما استطعتم. والميسور لا يسقط - 01:22:45ضَ

الليسور لا يسقط بالمأسور. والنية من اعظم واجبات الصلاة. شرط او ركن على خلاف. وهذا قول الجمهور وهو ظاهر وبالجملة هو احوط حتى لو قيل انه ليس يعني ليس دليل فانه احوط وعقله معه - 01:23:05ضَ

النية وقوموا يقوموا قانت الله او قصد له انه يؤدي الصلاة يقبل عليها والاعمال بالنيات فينوي في الملايير لا يصنع كما يقول بعضهم بعض اهل العلم قال يحرك عينيه هذا فيه نظر. يعني يحرك عينه اذا اراد يعني - 01:23:25ضَ

عند الركوع حدث عينه. ايه. او يغمض عينه. اذا رفع يفتح عينه. اذا سجد يغمض عينه. اذا رفع يفتح عينه. هذا في الحقيقة قول لا شاهد له اما اليدان فليس له ما دخل في الصحف فلو كان يحرك يديه هذا لا عبرة به لانه اليدان تابعة لجذعه فاذا سقط الاصل سقط ماذا - 01:23:45ضَ

اتبع لان السجود يكون بماذا؟ والركوع ببدنه فلا يمكن ان اه تكون اليدان اصله في هذا بل سقطتا لسقوط الاصل تابعان الشأن انه كما قال واذا قدر على بعضه وجب عليه والميسور لا يسقط بالمعسور وسقط - 01:24:05ضَ

عنه ما يعجز عنه كثيرة جدا. وهذه تأتي على قاعدة ان من عجز عن بعظ عن بعظ عبادة هل يلزمه ما قدر عليه منها. الصحيح انه ينظر. ان كان الجزء ما كان جزءه جزء - 01:24:25ضَ

عبادة فانه يجب الاتيان به. وما لم يكن جزءه جزء عبادة فانه يسقط. واضح هذا؟ هذه قاعدة ايضا من القاعدة الفقهية انه اذا عجز عن العبادة لزمه ما كان جزءه جزء عبادة. وسقط عنه اذا كان جزءه ليس جزء عبادة - 01:24:45ضَ

وش مثاله هذا؟ نعم. بعض الفاتحة احسنت. يعني انسان ما يستطيع يقرأ الفاتحة كلها المرض او نحوه او مثلا اعجمي. انسان اسلم. علمناه الفاتحة. في صلاة الظهر. ظاق وقت صلاة الظهر وقام يصلي فهو ما اتقن الا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والباقي لا يعرفه ايش نقول لهذا الذي اسلم - 01:25:05ضَ

يجب عليك ماذا ان تقرأ بعض الفاتحة لانه بعض ماذا؟ ما امرت به. طيب كذلك مثل ماذا؟ ايش تستحضرون ما كان جزءه جزء عبادة. نعم. نعم. يعني في بعض الاعضاء في بعض - 01:25:35ضَ

الاعضاء اذا كانت اعضاؤه يمكن يغسل وجهه يتمضمض ويغسل وجهه ويمسح رأسه آآ رجليه كذلك لان محل الفرض هذا آآ غير موجود وفي الحقيقة ابلغ لان حلل فرض اصلا غير موجود محله فردي غير موجود. طيب. وش كذلك؟ السجود - 01:25:55ضَ

يعني نعم يومئذ. طيب في باب العبارات المالية في باب العبارات المالية مثل ماذا؟ العبادات المالية زكاة الفطر ما في مثال زكاة الفطر زكاة الفطر نعم عند مثلا وجب الصيام هل يلزم الصوم ولا ما يلزم الصوم؟ بمعنى ها؟ لماذا - 01:26:25ضَ

لا يصوم. يقول انني استطيع بعض العبادة فاتقوا الله ما استطعتم يرد عليك ادلة. نعم. نقول ماذا ان ان هذا ليس ليس بصيام. يعني على هذا نقول لو اراد ان نقول نعم لكن هذا لست مأمورا به. صحيح. وليس صياما. الصيام - 01:26:55ضَ

طلوع الفجر الى مغيب الشمس هذا ليس بصيام. هذا ليس بصيام. طيب لو ان انسان فاته الحاج احرم بالحج احرا بالحج ثم طاف لي اه للقدوم وشعا ثم حصره شيء ثم اه عند ذلك المقصود انه طلع الفجر قبل ان يقف بعرفة - 01:27:15ضَ

في هذه الحالة فاته الحج فاته الحج. طيب ماذا يصنع؟ هل يكمل الباقي ولا ما يكمل هل يكمل؟ يذهب الى مزدلفة؟ هي مزدلفة انت لان بطلوع الفجر. هل يذهب الى منى؟ ويبيت فيها ويرمون جمار - 01:27:42ضَ

يقول بعض العبادة لماذا؟ لان هذه توابع توابع سقطت بسقوط ماذا اصلها اذا هذا كله كما تقدم آآ داخل تحت هذه القائمة نقف على هذا ونأخذ بارك الله نعم نعم - 01:28:03ضَ

احسن الله اليكم قلتم في الدرس الماظي قلتم في الدرس الماظي ان القرية لا تطلق لا تطلق على المساكن الخاوية لانها حينئذ تكون اطلالا وانما يطلق لفظ القرية على المباني وساكنها فيها. فكيف نجمع بين هذا القول وقول الله عز وجل او كالذي مر على قرية - 01:28:28ضَ

وهي خاوية على عروشها الاية نعم هذه مقيدة خاوية على عروشها والقرية خاوية على عروشها ليست بقرية لان الله وصفها هذا دليل لمن قال انه ليس فيه مجال خاوي على عروشه والمقيد غير المطلق المقيد غير المطلق ثم - 01:28:48ضَ

ايضا ليس عندنا دليل يعني على كونها ليس فيها في جميع اجزاءها لكن على العموم جاءت هذه مقيدة وليست مطلقة. نعم. يقول السائل حديث انما هو بطعة منك. هل هذا الحديث متأخر ام - 01:29:08ضَ

في الحديث الذي ذكرتموه وهو من مس ذكره فليتوضأ. حديث بضعة منك الظاهر انه هو المتقدم. اولا ينبغي ان يعلم ان الصحيح وهذا تابع لما تقدم من نسخ انه لا ننشق حتى ولو علمنا ان احدهما متقدم والاخر متأخر فلا نقول بالله - 01:29:28ضَ

ما نقول بالناس حتى ولو علمنا الا اذا لم ينكر الجمل يعني لو علمنا هذا النصر تقدم وهذا النصر متأخر وانكر الجمع فانا نقول بالنص هذا الصحيح انما يقال بالنسخ حينما لا يمكن بينهما او يكون على وجه ذي تكلف اما حديث - 01:29:48ضَ

ان فقد جاء في رواية عند ابن حبان انه قال جئت وهم يبنون المسجد في اول هجرة عليه السلام قال النبي عليه السلام دعوا اليماني فانه اعلم بالطين منكم. او اليمامي او اليمامي فانه - 01:30:08ضَ

اليماني فهذا دليل على انه قدم في اول هجرته وانه قال له ذلك ثم ايضا هذا الحديث كما لا يخفى اه فيه اخبار عن الاصل بقول انما هو بضعة منك. لما بضعة منك. وحديث بشرى ناقل عن الاصل. ومن القواعد الاصولية - 01:30:28ضَ

انه اذا وجد مبق على الاصل وناقل عن وناقل عن الاصل ايهما يقدم؟ الناقل يقدم على المبدئي حديث بن علي هو على الاصل هل الاصل النقض او عدم النقض يعني لو جاء انسان قال هذا ينقض الوضوء هذا وش نقول له ما الدليل؟ نقول ما الدليل عليه؟ فالمعنى ان الذي قالها انه برأة منك يعني مثل - 01:30:57ضَ

كما لو مسست فخذك او رجلك او ما اشبه ذلك كذلك اذا مسسته فانه لا ينقضك انما هو بضعة منك. فهو على الاصل انه عدم الناقض. حديث بشرى وما جاء في معناه حزين وخالد عمرو بن - 01:31:26ضَ

وابي هريرة وهي حديث اكثر من عشرة فيها نقل عن الاصل ثم هو قول جمع من الصحابة وادلة ترجيح كثيرة ثم ايضا وفيه مناظرة حسنة جيدة من احسن المناظرات يعني اوصي نفسي واخواني بمراجعة هذه المناظرة بين الامام علي ابن المديني - 01:31:46ضَ

ويحيى بالنعيم آآ في المستدرك للحاكم بحضور الامام احمد في مسجد الخيف. في مسجد الخيف. مناظرة عظيمة تدل على الادب العقيدة فيها اصول في ادب المناظرة والبحث وكيف ترقي قول الثاني حين محاورته والادب العظيم وكيف انتهى - 01:32:06ضَ

هذه المحاورة الى ان كلا منهما اورد الدليل ثم الترتيب العجيب في الادلة. حينما اوردوا الادلة في آآ من السنة ثم بعد ذلك في اقوال الصحابة وقوله نحن بعد ذلك يزن ويراعي ويرجح بين الاقوال بدون ان يدخل معهم ابدا - 01:32:26ضَ

تركهم او يتناظران. الى ان قال من اخذ بهذا واخذ بهذا. وهي موجودة في المجلد الاول في كتاب الطهارة. تراجع آآ في هذه المسألة نعم. يقول السائل احسن الله اليكم. من خير من تكلم عن مسألة همه صلى الله عليه وسلم؟ همه؟ ما ادري والله ما عندي - 01:32:46ضَ

العلم يعني من اللي يعرفه الان الكلام في كتب الاصول في باب السنة في كتب الاصول في باب وكذلك ايضا في شروحات الاحاديث مثل حديث ابي هريرة لقد هممت ان امر بالصلاة وما جاء في معناه في الحديث فيها ذكر الهم - 01:33:06ضَ

ايضا آآ يراجع كتاب لا اله الا الله كتاب آآ ابي شامة المقدسي رحمه الله كتاب ابي شامة المقدسي في افعال الرسول عليه الصلاة تحقيق المقال مقال في افعال الرسول عليه الصلاة - 01:33:26ضَ

والسلام كتاب عظيم ولعل ايضا تكلم عن همه عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول السائل جزاكم الله خيرا. شيخنا لم اتصور ان فليس فيه اهمالا منسوخ. وهل النسخ عند التعارض قطعي؟ لم لم اتسوق - 01:33:46ضَ

لم اتصور كيف ان النسخ ليس فيه اهمال اه فيه اهمال منسوخ وهل النسخ عند عند التعارض قطعي او مضمون فان كان مظنونة يكون المرجح للنفخ مهملة. لا واضح يعني حين نقول انه ليس فيه مال يعني اهمال كلي هذا المقصود. ليس المقصود - 01:34:02ضَ

لانه يعني ليس فيه اهمال كلي. ولهذا الترجيح فيه اهمال. الغاء لكن النسخ اذا قلت النسخ يعني المعنى انه عمل به الى وقت يجيورون الناس. نحن لا نعلم متى وقته؟ يمكن لا نعلم. لكن علمنا انه عمل به الى - 01:34:22ضَ

ثم بعد ذلك ورد الناسخ وهذا القدر كما تقدم آآ فيه عمل به في وقت دون الاوقات والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:34:42ضَ