شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الثاني

زاد المستقنع - باب الاستنجاء - باب السواك - الدرس (6) | د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى - 00:00:00ضَ

وان يجعلنا من عبادك الصالحين واوليائك المتقين. وان يبارك لنا في الاعمال والاعمال ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي ابتدأنا فيما يتعلق بمسائل الاستنجاء. فذكر المؤلف المستحبات وذكر - 00:00:22ضَ

ثم ذكر المحرمات فيما يتعلق بالاستنجاء والاستجمام. ثم جاء عن المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر صفة او طريقة الاستجمام والاستنجاء والاحكام المتعلقة بذلك. نعم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام - 00:00:52ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين نعم اه اذا في الدرس الماضي انتهينا الى حكم الاستجمام والاستنجاء من جهة اه اه ما يتعلق بازالة النجاسة بهما. فذكرنا ان المؤلف رحمه الله تعالى قال - 00:01:12ضَ

يعني ان الجمع بين الاستجمام والاستنجاد هو الاتم والاكمل. وبه حصل الثناء والبدء في قول الله جل وعلى نعم في قول الله سبحانه وتعالى ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين - 00:01:42ضَ

عائشة رضي الله تعالى عنها ان هذه الاية نزلت في اهل قباة وكانوا يتبعون آآ الماء ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى استفادوا من هذه الجملة انه اذا حصلت بينهما فالاستجمار مقدم على الاستنجاء. فالاستجمار مقدم على الاستنجاف. وذلك لان - 00:02:02ضَ

ميما معي على الاستجمام يفضي الى تدنيس الحل. لان هي الباء استعمل الماء فانه يبقى في محل رطوبة فاذا استعمل بعد ذلك الحجارة فانها قد يبقى بعد اثر آآ الحجارة ونحو ذلك المحل فيكون فيه - 00:02:32ضَ

او انتقال لو افترضناها قد بقي بعضها اه بالحجارة كانت تنتقل الى اماكن اخرى فتقر فيها وتستقر. فلاجل ذلك هم يقولون ان الاولى البداءة بالاستجمام ثم الاستبياد الا يقدر لكن لو افترضنا ان النجاسة باقية وانها تنقل النجاسة وتزيدها فان الاذكار يكون ممنوعا ولا شك. ثم ايضا ذكرنا - 00:02:52ضَ

ان الاقتصار على احدهما جائز وصحيح. وانه لا اختلفوا في مثل ذلك. فلو اقتصرت الاستجمار مع كان صحيحا. ولو انتصر على الاستنجاء لكان للمقصود. قالوا والاستنكار اولى من من جهته انه يحصل المقصود الاتم في الطهارة. ان الطهارة بالمعنى اتم فكانت اولى - 00:03:22ضَ

ثم يقول ويجزئه الاستجمام ان لم يعلو الخارج موضع العهد. آآ يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول من ان الاستجمام والتطهير به انما هي مهارة مخصوصة. انما هي طهارة مخصوصة. فلم يقل ولا - 00:03:52ضَ

في غير موضع الحاجة. وهي ايضا عبارة آآ ربما كانت آآ ادل كأن المؤلف رحمه الله تعالى اراد موافقة ظاهر النصوص من ان الاستجماع مجزئ فاراد ان يبين محله قال ويجزئ الاستجمار ان لم يعلو خارج موضع الحاجة يعني ان الاستجمام صحيح مجزئ اذا كان في الموضع - 00:04:22ضَ

ما سبب ذلك؟ سبب ذلك او هذا التقييد عند الفنابلة رحمه الله تعالى وعند جمع من الفقهاء ان الاصل في النجاسات انها لا تزال الا بالماء. لان الماء هو الذي - 00:04:52ضَ

ازالة النجاسة. فبناء على ذلك يقولون من انها هذا هو الاصل. لما جاء الاستجمار كان ذلك كالمستثنى. فاعتبر هذا في موضعه. فبناء على ذلك انه لو وجدت النجاسة على غير الخارج من السبيلين يعني على غير الموضع المعتاد فهنا - 00:05:12ضَ

هذه نجاسة على موضع من البدن. والاصل في نجاسة عندما تزال بالماء. فان قال قائل لم لا نزيلها بالحجارة ان الحجارة اضطهاد بها مستثناة ومحل استثنائها انما هو في الخارج من السبيلين وهذا ليس داخل في الحد المغالط - 00:05:42ضَ

فلأجل ذلك قالوا به. وايضا يقول بعض كما ذكر صاحبه وغيره. ومن ذلك ايضا انه لو وجدت نجاسة على الخارج من السبيلين لكن لم تكن خارجة بان لصقت في جلسة على من كان فيه نجاسة فلا سقط في في - 00:06:02ضَ

فيقولون ايضا هذه نجاسة لا تجوز الا الا بالماء. وكذلك اه ايش؟ سبيل الخنثى لانه ليس بالضرورة ان يكون وهو السبيل المعتاد. مثل ذلك لو انسد المخرج المعتاد وفتحت له فتحة اخرى فانه لا يجوز فيها الا الماء اعتبارا بالاصل - 00:06:22ضَ

ولان التطهير بالاستجمار كما قلنا مستثناه فيقتصر على محل ما جاء به النص وهو السبيلين. في الموضع الذي جاء به النص وهو عند خروج الخارج منهما. نعم ولاجل ذلك هذا آآ طبعا شيخ الاسلام يخالف في هذا انه يجوز للخارج. لكن شيخ الاسلام حينما خالف في هذا مبني على - 00:06:42ضَ

عنده خالف فيه مشهور عنه وهم انهم يردون الطهارة بالماء ويرى ان الطهارة تقصد بكل ما انزلت فلما كان هذا اصله لم يكن متقاعدا. فهو في باب ازالة النجاسة يرى ان ازالة النجاسة باي شيء. فلاجل ذلك لما - 00:07:12ضَ

ازالة النجاسة باي شيء فما تحصل به ازالة النجاسة لو تعدى القاضي موضع السبيل باي سبيل بحجر او بمنديل او بغير ذلك فهذا صحيح. فلذلك من جاء يرجح هنا مثلا انه يصح بغير الماء. ثم جاء هناك وقرر ان النجاسة لا تزال الا - 00:07:32ضَ

كما يكون هذا متناقضا ولم يفهم الفقه على اصول الفقهاء رحمهم الله. نعم ونحن هنا ان يكون قادرا مرضيا غير عون وروض وطعام ومحترم ومتصل بحيوان نعم اذا لما كان الاستجمار كما قلنا ايضا آآ طهارة او يحصل التطهير بها على وجه مختص او على وجه الاستثناء آآ - 00:07:52ضَ

اما الاستنجاء فلا شروط يحصل به التقييم او ازالة النجاسة وكذا. اما الاستثمار فلابد ولاجل ذلك قال باحجار لابد ان تكون باحجار لانه هو الذي جاء به النص والا يستطيب باقل من ثلاثة احجار. فجاء النص بذلك. قالوا ونحوها؟ يعني انه - 00:08:22ضَ

حكمها يلحق بها. اه لو جيء بخشب ونحو ذلك جاز ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث ابن مسعود لما اوتي برثة قال انها ريكس لم يكره من ذلك الا انها نجسة. فدل على ذلك على انها لو كانت من غير الحجامة وهي طاهرة لما كان له ان يمنعها او لم - 00:08:52ضَ

الحديث انه ممنوع منها. فدل ذلك على ان ما في معنى الحجارة يدخل في حكمها اذا حصل به ما يحصل ثم قوله ان يكون طاهرا. يعني هذه الاحجار ونحوها لابد ان تكون طاهرة. لانها - 00:09:22ضَ

من كان نجسة فلنجلس في باب اولى ان لا يحصل به تطهير. فما كان نجسا في نفسه فمن باب اولى الا يطهر قلبه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم انها رئس. في بعض الروايات انها نجس. فدل اذا على انها لا يحصل بها - 00:09:42ضَ

لا يحصل التطهير بالنجاسات وما ونحوها. هنا قال ملقيا طبعا في بعض الزيادات وهو شرط عند الكلام واضح؟ شرط عند الكلام الى ان يكون الحجر مباح يعني غير مقصود غير محرم غير ممنوع - 00:10:02ضَ

لكن هنا لم يتلوه المؤلف تبعا للاصل لانه في المقنع لم يثبت هذا الشأن. وان كان موجودا عند الفقهاء ويذكرونهم في شروط الاستجمار لكن هو تبع صاحب الاصل وهو المفلق بانه لم يذكر ولذلك - 00:10:22ضَ

مباحا. فعلى كل حال كتبت في بعض الزيادات كأنها كالتعليق او كالاستدراك او كالتخشية على هذا الامر فلابد ان يكون مباحا فلا يكون محرما. لماذا؟ لانه لان عندهم ايضا الاستثمار بابه باب الرخصة. والرخصة - 00:10:42ضَ

لا تحصل في المحرم لا تحصل بالمحاكمة. ولانه لو طهر بمحرم فان التطهير به وجوده كعدم من جهة لانه عند الحنبلة يقتضي الفساد. نعم. وقوله ملقيا من اين اخذ هذا الشاب؟ باعتبار - 00:11:02ضَ

فان المقصود هو تنقية النجاسة وازالتها. فما حصل به ذلك المقصود فانه ايش؟ آآ هو الذي يحصل به المهان او يتحقق به المقصود الشرعي. ولاجل ذلك قال الا توفيق. فقوله الا يستطيع فيه دلالة على ان هذه الاحجار يحصل بها الاستقامة. والاستفاضة - 00:11:22ضَ

ضد يعني ما يحصل به تحصيل ان يكون طيبا. فضد ذلك ان يكون خبثا. فدل على انه لا ان يكون مما تحصل به اه انقاذ الخبث وذهابه وحصول الطيوبة في المحل والطهارة - 00:11:52ضَ

نعم قال غير عظم وغوث هذه جاء بها النص. آآ المشهور عند الحنابلة كما هو قول اكثر اهل العلم انه لا يحصل الاستثمار. وهنا من جهة التكليف يعني ان ذلك محرم - 00:12:12ضَ

يحرم بمجيء النفس بذلك. وايضا انه لا يجزئ لو فعل ذلك. فبمعنى ان استجماره لا لا فكأن النجاسة باقية فكأن النجاسة باقية لان لا لا يحصل به التطهير لا يدخل به - 00:12:32ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الارض والعظم عن طعام الجن كما في غير ما حديث في الصحيح وغيره من ذهب السنن قال وطعام نعم لانه جاء في اه طبعا هذا الطعام يدخل فيه طعام الادمي ولا اشكال - 00:12:52ضَ

وطعام الجن والحيوانات لان قال في الحديث ان اما الروم فانه دواء بهم. فانه اطعام دواب. اما العظم فطعام الجن. واما الغوث فطعام دوابهم فاخذ من هذا ان ما كان طعاما مطحوما فان فيه تقرير على اهله ومنع من الانتفاع به وهو في معنى ما جاء به النص - 00:13:12ضَ

ودل عليه اه الدليل. ولذلك ايضا ذكروا ان هذا لو فعله يعني استجماع بالطعام فانه لا يعلم يجزئه قوله ومحدانا مثل كتب العلم لانها حقها ان تصان وان تحفظ وان تعظم واي امتهان - 00:13:42ضَ

لاجل ذلك كان ذلك محرما غير مجزئ. نعم. اه ومثل ذلك كل ما كان محترما حتى ولو كان ايش؟ آآ كتبا من كتب آآ العلوم الدنيوية كعلم الفيزياء والكيميا المباح - 00:14:02ضَ

ذلك ونحوها لا لا تسمى. لكن هذه من جهة ماذا؟ من جهة انها ايش؟ فيها افساد لها. وقد جاء النهي عن الافساد. فبناء على ذلك لو كانت هذه من الكتب الدنيوية فيحصل - 00:14:22ضَ

المقصود من الاستثمار لكن يكون الانسان فعل ما ما لا يجوز له فعله من جهة آآ التقديرها ولاذهاب نفعها ومتصل بحيوان. يعني مثل ذيل الحيوان ونحو ذلك ونحوها. لان هذا ايضا فيه تدنيس للمحترم وله حرمة هذه الحيوانات. وايضا يلحق بذلك - 00:14:42ضَ

نوع فساد لما يكون فيها ناس ربما يمتنعون من الانتفاع بها اه بسبب ذلك. نعم نعم مساحات ملقية. اعتبار الثلاث هذا عند الحنابلة رحمهم الله تعالى من اين جاء ذلك؟ في حديث سلمان والا نستطيب باقل من ثلاثة احجار. فبناء على ذلك اذا استطاب - 00:15:12ضَ

حصل المقصود اجماعا. فان لم يحصل النقرة الا لان المقصود اصول الاستفاضة كما قلنا فلم يختلف اهل العلم انه اذا احتاج الى اكثر من ثلاث كخمس او سبع او ثمان او تسع او عشر فانه لابد ان يستعملها حتى يحصل النقاء. على ما سيأتي بيانه - 00:15:52ضَ

آآ فاذا اذا حصل او احتيج الى اكثر من ثلاث فلابد حتى يحصل النقاء وهذا آآ الى اهل العلم. لكن اذا محل الكلام او محل الاشكال اذا حصل باقل من ثلاثة احجار - 00:16:22ضَ

اقل من ثلاثة. وهذا في الغالب لا يحصل في هذه الاوقات. لان الناس لما كثرت بهم النعم كما يقول علي صاروا يسرقون طلقا. واما فيما مضى فانهم كانوا كالبعض. كبعض الدواب ناشف لا يكون فيه انتشار للنجاسات. فعلى كل حال يعني قصدي انه - 00:16:42ضَ

يتصور هذا كثيرا فيما مضى لان بعض الناس قد يقول كيف لا يتصور؟ يراه الناس بعض في بعض الاحيان اذا قل اكلهم او اذا او نحو ذلك من الاحوال. فعلى كل حال. اذا اذا حصد الالقاء باقل من ثلاث لا بد من تكميلها لمجيء النص بذلك - 00:17:02ضَ

نعم آآ لا ومن قال من انه يكتب لحديث ابن مسعود ما اتى بحجهين وهوثا قال غوثا قال انه لا يدل على ذلك. لانه محتمل انه اخذ غيرها محتمل انه لم يأخذ. واذا ورد الاحتمال فقال الاستدلال ففي الادلة - 00:17:22ضَ

وما يدل على انه آآ نص على استعمال الثلاث وعدم الاقتصار على ما دونها. نعم نعم لانها قال ملقية. الانقاذ كيف يكون؟ علل او ذكره او صاحب بان يقول ان يعني الانقاض في الاستجمام يعني يختلف عن الالقاء في - 00:17:42ضَ

استعمال الماء فعند الفقهاء الحنابلة الفقهاء عموما او اكثرهم على ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. فبعض الناس اذا استجماه اما بعد فتى يرى في ثيابه صفرة او سراويل. هذا لا اشكال فيه من جهة ان ان هذا قدر - 00:18:12ضَ

لا يكفر بالتجارة اكثر من ذلك. ولذلك يكونون اه او يعبر بعضهم ان يزيل عين النجاسة وبلنها لكن لا بد ان يبقى اثر. فاذا حصل اذا ان لا يبقى ان يبقى اثر لا يزيله الا النار تذهب - 00:18:42ضَ

نعم آآ اما بالماء فيقولون عود خشون المحل كما كان عرض خشونة المحل كما كان. وهذا معلوم ومعروف. بعضهم يقولون ان يذهب اثر النجاسة بالكلية. فعلى كل حال في ذلك. ثم قال ولو بحجم لي شعب. يعني سواء كان باحجام ثلاثة - 00:19:02ضَ

وهذا قدر لا اشكال فيه. يعني اذا حصل بالالقاء انه مؤذن للمرأة. لكن لو استعمل حذرا في ثلاث شعب فكأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول ولو يعني هنا امران اولهما ان هذه المسألة محل خلاف عند التنابلات هل يحصل بها المقصود او لا او هل تعتبر - 00:19:32ضَ

والثاني ان الراجح او المشهورة من المذهب انها ايش؟ يحصل بها المقصود ما سبب هذا الكلام عند التنافذ؟ سبب ذلك راجع الى امر وهو موجود في عند الفقهاء كثيرة وهو ان الحجر من حيث هو حجر واحد. ومن حيث ان له ثلاث شعب فهو - 00:20:02ضَ

فمن رجح او نظر الى الظاهر وقلب الظاهر ان ابقى عليه حكم الواحد فلم يفزع فيما فلم يجزئ في ان يكون في حكم الثلاثة. ومن نظر الى المعنى وهو امراء ثلاثة احجار على المحل فان ما كان له ثلاث شعب او ثلاث جهات يمكن امراظها فانها كالثلاثة احياء - 00:20:32ضَ

فمن نظر الى المعنى قلب ذلك فجعلها في حكم ثلاثة احجار فحصل التطهير بها. او الحقها بحكم الاحجاج الثلاثة حقيقة وهذا مثل الخلاف في صلاة بني قريظة من غلب الظاهر صلى في بني قريظة مع فوات الوقت ومن غلب المعنى صلى في - 00:21:02ضَ

الطريق ثم وهكذا هنا نعم. ويسن يعني اذا كان التطهير بالاستجمار. فان التطهير بالاستجمار هي يعني مرة بعد اخرى. فبناء على ذلك يستحب ان يقلعه عن وتر يعني في اكثر من تلاهى. اما اذا كان ثلاث فلا اشكال انه لكن لو احتاج اكثر من ذلك - 00:21:22ضَ

فاذا احتاج الى رابعة فالمستحب ان يزيد خامسا ليقطعه على وتر. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند اهل السنن من عقله من استثمر فليوتر فاستحب الوتر في مثل ذلك. فاستحب الوتر في مثل ذلك. نعم - 00:21:52ضَ

ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم ويجب الاستنجاء لكل اما النية فلا يجب لها السنجار والاستجمام. لماذا؟ لماذا لانها لا عين لها. فاذا كانت لا عين لها انما هي اهوية غازات - 00:22:12ضَ

معنى ذلك لا يبقى لها ابدا. ولا واذا كان كذلك فانها لا تنجس المحل وتدنسه. فبناء على ذلك يحتج الى اه السنجال او الاستماع فيها. وهذا لا محل اتفاق بين اهل العلم. ولا يختلفون فيه. ولم يأتي النص - 00:22:42ضَ

نعم آآ اما اذا كان الخارج سوى في فهذا يعني كأنه يدخل فيه مجموعة اشياء لانه لما استثنى الريح دل على ان اشياء كثيرة تدخل فيه. نعم. الفقهاء يذكرون في ذلك اه ان يكون الخارج - 00:23:02ضَ

نجسا ولبوثا وهو القارئ البول العذرة آآ المذي آآ ونحو ذلك. هذا لا لا اشكال في انه يجب لها الاستنجاء او الاستجمام او هما جميعا. والثاني ايش؟ ان يكون كأن يكون بعثة ناشفة. واضح؟ او شيء متحجرا من الدم - 00:23:22ضَ

كما يحصل عند النساء مثلا اذا مات الجنين في بطنها وهو دم لم لم يتخلق فهو لا يزال في نجسة. فاذا خرج متحجرا في تلك الحال فيعتبر ايش نجس. فهنا ايضا - 00:23:52ضَ

الروايتين عند الحنابلة وظاهر الانطلاق هنا انه يستجمر له ويستنجى منه. نعم. وكذلك اذا كان طاهرا مثل ماذا؟ ها طيب اذا خرج المني يوجب لكن ليس في كل الاحوال ان خروج المني يوجب وزنا فلو افترقنا مثلا انه انذر - 00:24:12ضَ

فدخل فدب ناره اليها ثم خرج. يعني دخل في بركها ثم خرج. فهنا نعتبر خارج ومثل ذلك لو خرج في بعلة بمرض آآ كابردة ونحوها بغل ونحوها آآ على كل حال اذا - 00:24:42ضَ

فايضا كالمشهور او ظاهر للطلاق هنا وهو مشهور الندى انه لابد من ايضا الاستجمام والاستنجاء له نعم والخلاف في الثالث اقوى من الخلاف في الثاني. يعني في النجس غير الملوث. اما الاجماع منعقد على النجس الملوث - 00:25:02ضَ

نعم آآ هنا لما ذكر الاستجماع والاستجماع آآ الاستجماع والاستنجاء آآ لم يقيد الاستجمام بنجاسة من النجاسات. فهذا يدل على ان الاستجمار يكون للناس كما يقول الغامق. يعني لا لا يلد عن الذهن انه لو خرج مقبول لو خارج من عليها لو خارج من - 00:25:22ضَ

انه ايش يعني لكن لو خرج منه المدينة قليل الخروج اليس كذلك؟ الا في للشباب على كل حال. فبناء على كذلك يقولون ان النادرة في الحكم المعتاد لاطلاق الادلة وعدم وجود ما يدل على التخصيص. نعم - 00:25:52ضَ

ثم يقول ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان الترتيب ما بين الاستجمام او الاستنجاد آآ واجب مع الوضوء. فمن احتاج الى استجمام او استنجاد ووضوء - 00:26:12ضَ

فانه لابد ان يبدأ بالاستنجاء او الاستجمار. نعم واصل ذلك عند الحنابلة يقولون ان النجاة في الحديث يغسل ذكره ثم يتوضأ اغسل ذكرك وتوضأ قالوا بدأ بغسل الذكر في حديث المقداد. في حديث آآ المقداد. وقالوا لان هذه طهارة يعني على - 00:26:32ضَ

آآ يعني متوقفة على الحدث آآ او يتوقف عليه الحدث فلذلك اشترط ان تسبق الوضوء. آآ يعني هذا جاء الحنابلة المشهور عنهم وهي من المسائل التي ايش؟ كثرها او كبر الخلاف عند الحنابلة فيها - 00:27:02ضَ

ومرد ذلك اولا من جهة انه لا ارتباط في في الاصل بين ازالة النجاسة وبين وبين الوضوء. هذا شيء وذاك شيء ولذلك لا يختلفون على ان النجاسة لو كانت في غير السبيلين كما لو كانت في يد او في فانه لا يحتاج لا يضر - 00:27:22ضَ

قبلها او كانت في فخذه او كانت في ساقه او نحو ذلك. فهذا من جهة. من جهة ثانية قالوا ان الادلة جاء فيها ما يدل على تقدم الوضوء. توضأ واوضح فاقه. بل يقولون اكثر روايات على ذلك. فلاجل هذا - 00:27:42ضَ

على الاحتياط ولانه اكمل في حصول الطهارة ولان لا يتعرض لمس فرجه وهي ناقض من نواقض الوضوء كما سيأتينا. نعم. واه ايش؟ اه كما قلنا في التعليم. لما ما لم يقولوا من انه لازم لم يعلموا اه ايش؟ بمس الفرج. لان لانه ليس بالضرورة ان يكون هو المستنجي بنفسه - 00:28:02ضَ

قد يكون عنده جارية او زوجة او احدا يخدمه في ذلك لم يعللوا به في كل وجه لانه ليس بلا في هذا الامر. على كل حال هذا هو مشروع المذهب. وان كان قول جماهير جماهير من الحنابلة من اهل التدقيق انه لو - 00:28:32ضَ

يا رب قبل ذلك فلا بأس على كل حال فنكرر ما ذكر المذهب انه يستنجي ثم يتوضأ لكن لو حصل شيء من ذلك فيصعب القول من ان وضوءه لا يصحح او ان صلاته اه لم اه تصح لان - 00:28:52ضَ

والله الادلة ما يسجد ذلك نعم لا تنسى اعتبار انه الاصل توضأ وانظر ترجع وايضا من جهة الاصل انه انهما امران مختلفان لا علاقة لاحدهما بالاخر من حيث الاصل. ازالة النجاسات شيء والطهارة شيء. ولا تعلق لواحد منهما بالاخر. نعم - 00:29:12ضَ

اذا هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في التوحيد للوضوء وذكر فيه سواك وسنن الوضوء وربما نكه فيه جمع من الفقهاء ما تحصل به كمال الطهارات كمال الطهارات او النزاهة المطلقة. ولاجل ذلك ذكروا فيه سنن الفطرة. ذكروا فيه الاستحداث - 00:29:42ضَ

فيه الختام ذكروا فيه الادهان ذكروا فيه آآ ازالة الشعور وحلقها واحكام ذلك. لكن لما كان هذا الكتاب مبنى جعله منصبا الى ما يتعلق بالوضوء اصالة في استحواذ وسنة الوضوء. واشار اشارة لطيفة لما يتعلق - 00:30:12ضَ

على وجه الخصوص بالوضوء في الختان زاد حكم القزع. اذا آآ هنا مبناه على الاختصار والا فذكر كثير من الفقهاء في هذا الموضع سننا فقه وما يتعلق بها وتفاصيل الاحكام - 00:30:32ضَ

فيها اي نعم والسواك من يشوف سوكا بضم آآ السين والواو وبعضهم يسكنها وربما ايضا يهمزونها السكك والسواك في الاصل اه يطلق على ايش؟ على الساكن سواك. هو على الفعل وقد - 00:30:52ضَ

الآلة اللي هي العود نعم ومثل ذلك التسوك اه التسوق اطلاق ابو علاء الفعل يتسوق تسوكا. وسميت سواه سواكا من اجل التساوى. لانه يتمايل بمعنى التمايل حالة لها حلل يعني تعلي حالة طبعا سنن الوضوء يعني مستحبات وسنن هنا في - 00:31:22ضَ

بالاصطلاح الفقهاء ليس المقصود بذلك ما اه جاء في السنة مطلقا وانما ما لم يكتب حتى ما به ولم يكن واجبا. ما امر به ولم يكن واجبا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى التسوق بعود لين - 00:31:52ضَ

يعني ان ان ما يحصل السواك بالعود. وسيأتي الحكم فيما لو تسوك بغير عود على ما ذكر المؤلف رحمه الله وضعت نهاية الجملة نعم بعود لين. اعتبار الميم هنا من جهة اولا ان هذا - 00:32:12ضَ

آآ يعني جاء به الاثر عند احمد وآآ ابو يعلى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتنون له اذا اجتنى المجني يكون لين او يابس الذي يؤخذ من الشجاعة يكون لين اليس كذلك؟ فهذا يدل على انه كان لينا - 00:32:32ضَ

قد يؤخذ هذا من ان عائشة كرمته ثم طيبته وبلته حتى يكون نعم ومن جهة المعنى ان ان غير اللين ربما يضيء ويجرح ونحوه لين موقن. اه الملقي لان هذا هو المقصود فاذا كان لا به نقاب فانه لا لا يعتبر في حكم السواه - 00:32:52ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم انما استاك وامر بالسواك وحث عليه لما يحصل منه من الطهارة وتنقية الفم الذي يصعب ويصل بالسواك الى ما لا يوصل اليه من سواه. نعم. يدخل الى دقائق - 00:33:22ضَ

فيما بين الاسنان واللثة وتحت اللسان وعلى اللسان ونحو لها. نعم. فاذا ممكن غير مضر نعم نعم قال اية يعني لانه لما كانت الاعواد مختلفة فالمؤلف رحمه الله تعالى اطلق - 00:33:42ضَ

قال بشرط الا يكون مظلما. ولذلك قالوا مثل اه اعواد الرمان والعجون ونحوها. ذكروا على ذكر بعض الفقهاء ان فيها مضاعفة فاذا كان الامر كذلك فانهم لا يتزوق بها. ولو جاءنا شخص وقال انما وجدت عودا من ذلك. ونحن نعلم فانه لا يؤمر بما يضر - 00:34:12ضَ

تحصيلا لمصلحة السنة. فان دفع الظاهر اولى واتم فان دفع الضرائب اولى واثم. ويفهم من كلام الفقهاء لما قال ثم قال هيا مضر الاطلاق هنا فيستوي ما كان من وما كان من سوار اذا حصل به مقصود التنقية - 00:34:32ضَ

وهذا ظاهر الاختلاف عند الحنابلة. وان كان صاحب الفروع قال ويتوجه احتمال آآ لان الاراك اولى وهذا يعني له معنويات انه هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يقصد به كما نقرأ طبعا - 00:34:52ضَ

شجرة الاراك تعرفون اين توجد؟ توجد على الساحل فيما في مكة وما جاء من جهة الجنوب او جنوب مكة توجد في السواحل تكثر مثل جيزان ونحوها تكثر فيها هذه الشجرة. نعم - 00:35:12ضَ

قوله لا يتفتت اه هذا التقييم من اين اخذه الفقهاء؟ هل هو تكلف منهم؟ مع انه لم يأتي بالنص شيء من ذلك. اخذوه من جهتين. الجهة الاولى ان آآ ما ذكرناه لكم كثيرا ما يسمى ببساط الحاء - 00:35:32ضَ

الذي جاء به سواك الالاف يتفتت او لا يتفتت؟ الغالب في الاراك ان هناك لا يتفتت. فهم كل ما كان مطالبا يستنبطونه وينقصونه. والجهة الثانية ان المتفتت لا يكفر به انقاء - 00:35:52ضَ

بل يحصل ولذلك لو رأيت شخصا قد تقطع فيه بعض آآ اجزاء من هذه الاعوان فانه يتقدم فما يحصل به التقدير الرغبة في التخلص من تلك الاجزاء المتقطعة يحصل فيه التقدير اكثر مما يحصل فيه التطهير. قوله لا باصبع وخرقة. طبعا انما نص على الاصبع والفرقة - 00:36:12ضَ

كما قلنا كثيرا وهو انه لوجود قوم عند بعض الفقهاء سواء كان في المذهب كما هو معروف عند الحنابلة او عندهم. فبعضهم يقول ان الاصبع والطقة يحصل بها المقصود. فهنا آآ الحنابلة في - 00:36:42ضَ

نظروا الى لما نفوا ان يكون الاصبع والفرقة داخلة في حكم السواك الى ان السواك سنة خاصة فجاء الشرط للتسوق بهذه الالة وما قربها فيقتصر عليها. وما سواها لا يدخل فيها - 00:37:02ضَ

واما ما يحصل ايش؟ بالتنقية بالاصبع او او نحوها فتلك مسألة اخرى اه تدخل في عموم النظافات. فمن نظف بالدرك يحصل له ايش؟ موافقة امر اخر وهو تنقية الانسان وقد جاء الشاب بالنص عليها كما في سنن الفطرة لما قال غسل البراجي ما هي؟ هي ما يكون - 00:37:22ضَ

في ظهور الاخ صابر مما قد اه يعني اه يجتمع بعض الجلد على بعض فيصعب اه تنقيتها فهذا مأخوذ من ذلك او يمكن اخذه من ذلك. لكن من جهة موافقة السواك ان السواك جاء على هيئة مختصة او هيئة معدة فما كان - 00:37:52ضَ

فاذا من اه نظر الى عموم التنقية ادخل لكن الاصل في مشروب المدى وهو يعني من حيث صحيح النظر ان هذه تنظيف بالام او تنظيف على وجه خاص في احوال مختصة فدل الدليل على اختصاصها بها. ما سوى ذلك لا يدخل فيه حتى ولو قمنا - 00:38:12ضَ

ان الشخص يؤجر عليه او يثاب لا من جهة كونه سواكا لكن من جهة كونه تنقيا. ما الذي يترتب على ذلك؟ انه لو كان عند الصلاة بمثل الاصبع او بالخرقة نقول لا نقول له لان السواك عند الصلاة انما هو او التسوق - 00:38:42ضَ

المقصود عند الصلاة هو بالسنة المختصة وهكذا. نعم. كل وقت لغير طالب بعد الزواج اذا ما ذكر هنا الاصل في حكم السواك ثم ما يستثنى من ذلك كراهة او منعا. نعم ومتى يتأكد؟ فاولها انه مسنون كل وقفة كل كل وقت - 00:39:02ضَ

اه فكونه مسنون كل وقت اولا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ملازمته له. اذا دخل بيته اذا اذا قام من نومه اذا عند صلاته عند الوضوء فدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الاستعمال - 00:39:32ضَ

وبذلك جاء عند بني ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقول كنت اخشى على مقام من كثرة ما يخفي من السواك. يعني ما يستعمله السواك في ذلك. فهذا ايضا - 00:39:52ضَ

ثم يعبد الادلة الصحيحة. وعموم الاسواق مطهرة للفم مرضاة للرب. ايضا نمل على هذا نعم آآ قوله لغير صائم بعد الزوال. فعند الحنابلة ان الصائم لا يستحب له بعد الزوال لا يستحب له السواك. لا يستحب له السواك. لماذا - 00:40:12ضَ

هنا ذكروا كحديثا وتعليما. اما الحديث يستاق بالغداة ولا تستاق بالعشي لكنه لا يمسح. فلاجل ذلك لم يكن وانما عمدتهم التعليم فانه لما جاء في حديث ابي هريرة لخلوف فمن الصائم اطيب عند الله من ريح المسك؟ قالوا - 00:40:42ضَ

وقد تذنب هذه الرائحة وهي رائحة مستطابة طيبة عند الله جل وعلا. فلاجل ذلك قيدوا بعد الغداة قالوا فان بعد والذي تخلو فيه المعدة فيخرج في تلك الرائحة لكن هذا الحقيقة تقليد آآ عند - 00:41:02ضَ

فيه اشكال. اولا من جهة هذا التعديل فقد لا يستقيم. ولاجل ذلك قال بعضهم ان هذه الرائحة تخرج اصلا من المعدة حتى لو سوى كفاء فانه لا تذهب تلك الرائحة. ومن جهة ثانية ان يعني يقولون ان عمومات الادلة تدل - 00:41:22ضَ

وعلى اه ان الصائم مثل غيره لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث عند اهل السنن باسانيد لا بأس اية النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي السلك وهو الصاحي فهذا اخص بالدليل على ان الصائم لا يختلف عن غيره. ثم ايضا قالوا من حيث - 00:41:42ضَ

كما هو يعني قول عند الحنابلة وهو الذي عليه الفتوى ولاجل ذلك قلنا اه يقولون ان اه هذه الرائحة طيبة عند الله جل وعلا تحصيلها او وقوعها. وانما هذه لما كان الناس ربما يستقبلون هذه الرائحة - 00:42:02ضَ

فان الله سبحانه وتعالى آآ تفضيلا للصائم ورفعة لدرجته آآ فانها طيبة عنده مع كراهية الناس لها او تقززهم منها. لكن لا يطلب تحصيلها او ايجادها. ولذلك لم يقل احد من اهل العلم - 00:42:22ضَ

انه اذا كان امكن اذا كانت تحصل في هذا ولا تحصل في هذا الطعام او كان اذا تعاطى هذا الطعام وقعت او اذا لم يتعاطى ذلك وانما اذا وقعت فهي عند الله طيبة رفعة لدرجة الصائمين وبيانا من فضله. نعم - 00:42:42ضَ

قال متأكد عند كل صلاة وهذا ظاهر في آآ الحديث آآ لكن قبل ان نأتي عند آآ نتأكد قوله بعد الزوال اذا قيل اه هنا مستثمر لغير صالح. لكن هل يعني ذلك الكراهة؟ او الاباحة؟ يعني اذا قلنا - 00:43:02ضَ

غير مستحب. تضد ذلك ماذا؟ اما ان يكون مكروها او ان يكون مباحا وهنا لم يبين الاصل او المشروع عند الحنابلة انه مكروه. وعند بعضهم انه مباح عند بعضهم انه - 00:43:22ضَ

قوله متأكد عند عند الصلاة هذا واضح جاء ذلك في الحديث لولا ان على امتي لامرتهم بالصلاة عند كل عند كل صلاة. نعم. انتباه يعني انتباه من النوم. الانتباه ضد الغفلة - 00:43:42ضَ

يعني الغفلة والنوم متقاربان. هذا جاء في حديث حذيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يشوه صفاه بسواك اذا انتبه منهن من نومه. وهذا واضح من جهة الدليل. تغير الفم ايضا - 00:44:02ضَ

اه قاسوه على على حديث حذيفة على القيام من النوم فان الانسان اذا تغير رائحته باكل اكله او بشيء اه تعاطاه او او بطول صمت او نحوه فيتغير هذا فيستحب له سوى قياسا على حال النوم. نعم. ذكر اه المؤلف - 00:44:22ضَ

هنا هذه الثلاث اشياء وذكر بعضهم زيادة على ذلك اذا دخل بيته كما جاء في حديث اه عائشة اول شيء يبدأ به السواك وقالوا عند المسجد المسجد من باب اولى لانه اذا كان عند البيت فبيت الله اولى خاصة انها حال يحتاج فيها الى كمال النقاء والطهارة والنزاهة - 00:44:42ضَ

اه ايضا عند الوضوء لان في بعض الروايات عند ابن حبان لامرتهم بالسواك مع كل وضوء وعند كل صلاة. مع كل وضوء وعند كل صلاة وبعضهم يذكر ايضا عند اطالة السكوت لانها تتغير في رائحة الفم. آآ - 00:45:02ضَ

عند قراءة القرآن لانها آآ تقاس على حال الصلاة وحال اكمل ان يكون فيها نقاء فمن انسان آآ حين تلاوة ايات الله جل وعلا ربما ذكر بعضنا ايضا عند الموت لحديث عبد الرحمن ابن ابن ابي بكر فإن النبي صلى الله عليه وسلم اخذ سواك او اخذته له عائشة واستاك في تلك - 00:45:22ضَ

نعم. ويزداد عرضا مبتدئا بجانب فمه الايمن قال ويشتاق عذرا يعني هذا صفة السواك لما ذكر اذا حكمه ذكر صفته كيف يستعجل؟ وعرضا يعني كيف يكون؟ كيف يكون الان ها؟ العبد هنا اما بالنسبة للفم او بالنسبة الى الاسفل - 00:45:42ضَ

فبعضهم يقول يستاق طولا والمقصود هنا بالنسبة فيكون السواك هكذا. نعم. ويستاك عرضا. يعني بالنسبة يشتاق اه عرضا بالنسبة لماذا؟ للفم وطولا بالنسبة للاسنان فيكون سواك هكذا. ولا لا؟ ها - 00:46:12ضَ

نعم يستاك عرضا بالنسبة لما لا؟ للفم. فيكون وطولا بالنسبة اذا قالوا طولا يعني بالنسبة للاسنان. فيكون هكذا اذا كله هكذا. اذا قالوا عرضا فهو هكذا لان طول الفم على هذه الجهة فيكون العرض بالنسبة للفم آآ يعني بان يذهب الفم ثم ينزل دم - 00:46:52ضَ

وكذلك اه اذا قيل قولا المقصود بالنسبة للاسنان لان طول الاسنان هكذا نعم. مبتدأ بجانب فمه الايمن لان هذه تنقية وطهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبها التيمم في تنعله وطهوره. فهذا من طهور. نعم - 00:47:22ضَ

نعم قال ويدهن بالله الادهان يعني بالدهن الذي يجعل على على الشعر سواء شعر الغاز او اللحية والادهان والعناية بشعر الانسان نفسه هذه سنة. بعض الناس ربما تمر ايام طويلة او اوقات طويلة - 00:47:42ضَ

يتهم في لحيته وربما استقلوا ذلك او عابوه. وهذا ليس بصحيح. بل ينبغي للانسان ان يعنى بذلك. فهذه داخلة في عمومات الادلة الدالة على كمال التطهر والتنظف ونحوها وايضا ما جاءت بذلك الاحاديث او - 00:48:12ضَ

دلت عليه السنن جاء في حديث عبد الله بن المغفل كان ينهى الرجل عن الترجل كان ينهى الرجل عن الترجل الا بالترجل يعني تسريح الشعر وما في معناه الاتهام لانه ملاصق له موافق معه او مقارن له فبناء على - 00:48:32ضَ

ذلك هذا ما جاء في الادهان والغيب وما معنى الغيب؟ هو ان يفعل ذلك يوما ويتركه يوما ولذلك عند العوام عندنا يقولون طعام هار. غاب يعني باق من الامس. باق من - 00:48:52ضَ

والعلة التي ذكرها اهل العلم في اه الفقهاء بناء على ما جاء به النص الترجلي الا ضد قالوا كذلك يفضي الى تشعث عدم كمال النظافة والادهان في كل يوم فيه نوع - 00:49:12ضَ

ميوعة او تكلف او مشابهة للنساء ونحوها. فلاجل ذلك نهي عن التدهور عن الادهان الا في الدعاء شيخ الاسلام ينظر الى المعنى فيقول ان المقصود بذلك في كل حال بما يناسبها او في كل بلد - 00:49:32ضَ

سواء من حاجته للالتهان يوما بعد يوم او كل يومين او ثلاثة او يوم آآ او نحوها يعني جاء الامر به على حال لائمة لاهل مكة فيعتبر في كل آآ او اهل الحجاز فيعتبر في كل اهل بلد ما يلائمهم قوله ويكتحل - 00:49:52ضَ

طبعا هذا جا في غيرنا حديث من حديث جابر من حديث ابن عباس عليكم بالاجمد فانه اجلى للبصر يعني ازكى للشعر او كما جاء نعم. فانه يجلو البصر وينبت الشعاب. نعم. فهذا جاء في الدلالات - 00:50:12ضَ

والوتر في ذلك يقولون اعتبارا بكل عين. اعتبارا بكل يعني. هذا هو الاصح عند الحنابلة رحمه الله تعالى يعني اه يكتحل في عينه اليمنى ثلاثا. ويكتحل في اليسرى مثل ذلك ثلاثا. يعني اعتبار كل عين على حدة - 00:50:42ضَ

نعم. وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر هنا المؤلف رحمه الله تعالى انتقل الى واجبات الوضوء. والواجبات عند الحنابلة ليس عندهم الا واجب واحد نعم ومختلف فيه. والعجيب ان المؤلف رحمه الله تعالى عنه ولا للباب - 00:51:02ضَ

لكونه بقوله سنن الوضوء. ومع ذلك بدأ بالتسمية مع كونها واجب. والسبب في هذا ان اصل في المقنع قال وسنن الوضوء عشرة السواك والتسميح. الا عن احمد فتجد المؤلف يعني لم يمشي على ظاهر - 00:51:32ضَ

المقنع على انها سنة فيما مال اليه ولم ينقلها من هذا الموضع فلو ان هناك له من هذا الموضع لكان مناسبا يعني بان يجعلها في اول باب الفروض الوضوء للنار. على كل حال هذا يعني في اه الترتيب - 00:52:02ضَ

لكن ذهب المؤلف رحمه الله تعالى الى الوجوه اه اعتبارا بان هذا هو اه المتكرر عند في اشياء روايتين او في ما ذكره فيما آآ ان رجح المهدى صاحب الاقناع والمعتمدين في متأخرين - 00:52:22ضَ

مثل منتهى وغيره واضح؟ فقالوا من ان التسمية في ذلك واجبة. من اين ذلك؟ التسمية في هذا من اين افيد وجوه من حديث لا نعم ايش؟ لا وضوءا من لم يذكر اسم الله عليه - 00:52:42ضَ

وهذا من اشكل ما يرد من الاشكالات عند بعضهم لان احمد رحمه الله تعالى يقول لا يثبت في حديث والاعجب انه لم يقل احد من الفقهاء بالوجوب الا الحنابلة. وهذا ايش؟ يستدعي من الانسان حسن النظر - 00:53:02ضَ

احمد لما تكلم هناك من جهة الصنعة الحديثية والروايات والاسانيد وسلامة من الاعتراف او النقد او العلة او نحوه. لكن من جهة النظر الفقهي هذا منفصل. فوجوب العلة في الاسانيد باعتبار مفرداتها لا يعني ذلك الا تصح ايش؟ باعتبار المجموع - 00:53:32ضَ

او ان يحتج او ان نقول لها تصح نقول الا يحتج او يعترض بها. لاجل ذلك احمد لم يكن ينقل عن هذا مع ايش؟ ذهول عن ذلك لكن هو هناك مبحث حديثي وهناك - 00:54:02ضَ

فنقل عنه الوجوب في هذا نعم وان كان ايضا هذه من المسائل التي ذكروا فيها اختلافا كثيرا ولذلك عند جمع من الحنابلة اختاره ابن قدامة صاحب المقنع ولاجل ذلك كانت عبارته في اصل كتاب كبير - 00:54:22ضَ

الى هذا لكن صرح بذلك في العمدة صرح بذلك المغني وجمع من الحنابلة كثير على ان على ان التسمية مستحبة ومن قال بوجوبها فانهم يقولون مع الذكر يعني انه اذا نسي الانسان فلا غظابة عليه فلا غظابة - 00:54:42ضَ

عليه في التركة الحال. نعم. ويجب الختام صادق على نفسه اه هنا الختام من الختم وسمي ختام ختم باعتبار موضعه. فان موضعه لرأس الذكاء هو الختم. نعم. اه ويسمى العذاب. يسمى الختان عدارة ايضا. ولذلك - 00:55:02ضَ

اذا قيل عذرك فلان فقد يكون بمعنى المعذرة يعني من وجود عذر للانسان في ذلك الامر وقد يكون بمعنى الختان فاذا قيل اعذرك فلان تقول لا لانه يقطع منك تلك الجلدة. نعم. آآ هذه يعني من الاشياء التي لها معنيان آآ - 00:55:32ضَ

طبعا كل معنى معلوم بسياقه بسياقه نعم فاذا الختان هل هو واجب او مستحب فالمشروع من المذهب عند كاملة وجوبه. لماذا؟ اه اعتبارا بالمعنى انه لما كانت تتوقف عليه كمال الطهارة او لا يتحقق الطهارة الا به - 00:56:02ضَ

ولهذا يعني اه اه امر النبي صلى الله عليه وسلم بارتفاع القي عنك شعر الكفر وحدته وان كان انقطاع من اسلم فليختتم. لكن هذا ايضا مرسل. يعني قال ابن القيم انه يصلح للاعتذار - 00:56:32ضَ

ثم قالوا انه مطهرة للرجال مكرمة للنساء. آآ آآ هنا قالوا لما كان يترتب عليه كمال طهارة قلنا بوجوبه. ولذا نقل عن ابن عباس انه كان يشدد فيه حتى لا يصحح للانسان صلاة - 00:56:52ضَ

ولا حج الا ذنبه. ولذلك تجدون بعض الحنابلة شدد على من لم يختتم في اه الحج يتكلموا عليه بكلام شديد هنا في آآ ما يتعلق بشروط الحج. على كل حال آآ او فيما يتعلق - 00:57:12ضَ

في اصل حكمه. نعم. اه هنا هذا اصلهم طبعا لكن ايش؟ هم الحقوا النساء بالعجال فجعلوا الحكم واجبا فيهما. لماذا؟ مع ان النساء ايش لا يتعلق بهن حكم الطهارة قالوا من جهة الاصل اه الحديث امام الكتاب - 00:57:32ضَ

فقالوا انه في هذا او داخل في في هذا العصر. اذا التقى الختانان دليل على ما فيه. ان الختان ما يعني آآ محاسن آآ النبي صلى الله عليه وسلم قال اشني ولا تنهكي اخفضي ولا تنهكين - 00:58:02ضَ

اذا ختمت المرأة فان ذلك احظى عند زوج وابهى للوجه. يعني اذا ختمت المرأة كان ابهى لوجهها واذا قطع منها ذهبت شدة همتها نعم تيمنعها من شدة الشهوة التي ربما تحملها على الحرام وبقي لها ايضا - 00:58:22ضَ

ايش؟ غضبة حتى يكون ذلك اخضع عند زوجها. فعلى كل حال ظاهر المذاهب التسوية بين النساء والرجال ولكن المفتى عندنا على ان ان النساء يستحب في حقهن لماذا؟ قالوا لانه لا تتوقف عليه طهارة بخلاف - 00:58:42ضَ

بخلاف الرجال. اذا قيل الطهارة هنا بالوجوب وصل الاذان اليوم يمكننا نعتذر منكم عن ما بين الاذان والاقامة لان انا عندي ارتباط كبير او امرا لم يعني تأخيره ولا تأجيله. فالختام بالنسبة رجل معلوم موضعه وهو عند رأس الذكر - 00:59:02ضَ

يؤخذ ما زاد من العلم. اما من المرأة فهو في اعلى مسلك الذكاء. يوجد يوجد كعرف الديك نعم يقطع منه شيئا يقطع منه شيئا. آآ ما لم يخف على نفسه آآ وقت ولا باقي دقيقة دقيقتين؟ خلاص. طيب نقف عند - 00:59:32ضَ

قوله ما لم يخف على نفسه بس انتظرنا الى ان نطلع من المسجد عشان ما نكون طلعنا بعد الاذان. اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:59:52ضَ

- 01:00:02ضَ