شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الثاني

زاد المستقنع - باب الحيض - الدرس (17) | د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا ولكم في الاقوال والاعمال والنيات - 00:00:00ضَ

وان يبارك لنا في الاعمال والاوقات. وان يزيدنا من فضله ان يبلغنا الخير من عنده وعن يحفظنا من كل سوء ومكروه نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظ علينا الامن والامان - 00:00:20ضَ

والصحة في الابدان وان يحفظ العباد والبلاد يظهر السنة واهلها ويقمع البدعة وحزبها وان يعقبنا في انفسنا واهلينا وازواجنا وذرياتنا خيرا ان ربنا جواد كريم. ايها الاخوة آآ كما آآ ذكرنا في الدرس الماضي - 00:00:40ضَ

ان هذا هو ربما كان اخر هذه اللقاءات في هذا الفصل الدراسي. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في اه ولم تبقى الا ثلة او اه مجموعة من المسائل قليلة - 00:01:04ضَ

باذن الله جل وعلا نأتي فيها او نأتي عليها في هذا الوقت ونسأل الله ان آآ يعينكم على ما تستقبلونه من ختام هذا الفصل واستجماع العلم ودراسة المسائل وان يعقبكم في ذلك التفوق في دراستكم والاحسان لما - 00:01:21ضَ

آآ درستم وتعلمتم وفهمتم وان يجعل ذلك لكم ذخرا عند ربكم ان ربنا جواد كريم. آآ لا يزال الحديث موصولا في باب الحيض فيما المؤلف رحمه الله تعالى في مسائل الاستحاضة فنكمل باذن الله. نعم - 00:01:41ضَ

رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى نتوضأ في وقت كل صلاة نعم. اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى شروع في بيان احكام المستحاضة - 00:02:04ضَ

من حيث ما يترتب على دمها او بعبارة ثانية لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحيض ومسائله وما يترتب عليه من احكام فقهية وذكر ما يعترض للحيض من مسائل الاستحاضة وبين التداخل بينهما وكيف يميز ذا من ذا وما - 00:02:30ضَ

يحكم به في مثل تلك المسائل اراد بعد ذلك ان يبين ان الاستحاضة احكامها وما يترتب عليها من صلاة او صيام او سواها تختلف عن الحيض فليس ما يتعلق بذلك شيء واحد. بل هما مختلفان. بل هما مختلفان. هنا - 00:02:55ضَ

قال والمستحاضة لما قال للمستحاضة يعني كانه كان اصل هذا الاسم من استحاض. اليس كذلك والسين والتاء تدل على ماذا على ماذا على الطلب تدل على الطلب غالبا وليس دائما - 00:03:25ضَ

وهنا لم تأتي على هذا الغالب. بل اتت على معنى اخر وهو الكثرة والوجدان فاذا قيل استحاض يعني كثر وعظم. ومن ذلك قول القائل استكبر فلان. استكبر فلان هل هو طلب الكبر؟ لا. وانما وجد وحصل منه الكبر - 00:03:50ضَ

فاستحاض هنا بهذا المعنى من حيث دلالة اللغة وهو ظاهر من حيث المعنى من انه لما كان الحيض حيضا في وقت محدد والاستحاضة دم زائد على ذلك اراد ان يبين ان هذه هي الدم الزائد على دم الحيض - 00:04:19ضَ

واضح؟ وهي في الاصطلاح نعم آآ الاستحاضة او من حدثه دائم لانها تدخل في معنى واحد هو من لا يستطيع حفظ طهارته لاستمرار حدثها سواء كان ذلك بخهوج الدم او بالباول او الريح او نحوه. واضح - 00:04:40ضَ

ولما كان اصل الاحداث الدائمة الاستحاضة من حيث ورود الدليل بها وما جاء افي السنة من بيان ما يترتب عليها كان هذا هو اصل ما يتعلق بهذه المسائل. فذكر المؤلف رحمه الله - 00:05:15ضَ

قال قال والمستحاضة ونحوها ونحوها يعني ونحو المستحاضة المقصود بذلك هو مثلها ممن كان حدثه دائما. وذلك مثل ما ذكرنا من يستطلق ريحه من يستطلق من يخرج منه دم فلا ينقطع الى غير ذلك مما مات لها. ومثل ذلك ايضا يقولون من آآ يخرج منه المذي بدون انقطاع - 00:05:35ضَ

ونحوه. نعم. اذا والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه طبعا الكلام اصالة في المستحاضة باعتبار ان اصل الكلام فيها. فيبين المؤلف رحمه الله تعالى ان آآ احكام الطهارة التي تختص بها تختلف عما تقدم بيانه. وذلك لان باب آآ الاستنجاء والاستجمار والتخلص من النجاسات - 00:06:05ضَ

وازالتها لها احكام ظاهرة معلومة. لكن لما كان هذا يعني المستحاضة ومن في حكمها اه تستمر معه النجاسة اراد ان يبين الحكم الخاص بها. فقال تغسل فرجها وتعصبه ولاجل ذلك - 00:06:34ضَ

اما الغسل فهذا ظاهر. من جهة الدخول في العموم. اغسل يغسل ذكره ويتوضأ وآآ فان لا يستنزه من بوله ونحو ذلك. لكن من اين اتى قوله وتعصفه؟ جاء ذلك لما ذكرت في حديث فاطمة انعته لك الكرسف. يعني مثل - 00:06:54ضَ

قطن اه تحتشين به قالت الامر اكثر من ذلك. او الدم اكثر من ذلك. قال فتلجمي يعني ان تجعل ما يحيط بفرجها كهيئة اللجام الذي يحيط بفم الدابة حتى لا - 00:07:15ضَ

تتسلط على احد فكما ان ذلك يمنع الدابة من آآ فتح فمها فكذلك اللجام بالنسبة للمستحاضة يمنع خروج يمنع خروج دمها. واضح يا اخوان؟ نعم. وهذا جاء في فان كان لا ينفع فيه اللجام - 00:07:36ضَ

او التلجم لا يضرها بعد ذلك. ولهذا جاء في بعضها انها قالت كانما تحتها مثل الطست يسيل سيلانا يعني وهي تصلي فتصلي حسب حالها. ويستدل اهل العلم ايضا بما جاء في قصة عمر فانه كان يصلي - 00:08:03ضَ

والدم يثعب منه فاذا نقول في مثل هذه الحال الاصل ان من كان له حدث دائم يمكنه آآ امساك امساك آآ دمه او حفظ نجاسته فانه يحفظها قدر استطاعته كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا فاذا تعذر عليه فانه يصلي حسب حاله لما ذكرنا في آآ الحديث واثر عمر رضي الله - 00:08:22ضَ

الله تعالى عنه وارضاه. قال وتتوضأ لوقت كل صلاة الوضوء لكل صلاة هنا جاء به الحديث وتوضأي لكل صلاة. واضح؟ لكن هنا لم عبر بتعبير الحديث وانما قال وتتوظأ لوقت كل صلاة. فما الفرق بينهما - 00:08:50ضَ

نعم فاذا كانت له لها او عليها صلاتان في وقت واحد كما لو نامت عن صلاة الظهر فلم تستيقظ الا العصر طيب لكن لماذا لم يعبروا وتتوضأ لكل صلاة كما في الحديث - 00:09:17ضَ

هذا عمل الفقهاء لو كان سيأتي بلفظ الحديث ها ما ما حصلت فائدة وانما هو يوضح معنى الحديث يفسره يبين مغاده لو قال وتتوضأ لكل صلاة نعم هذا هي الرواية الغالبة - 00:09:52ضَ

فمعنى ذلك ايش؟ انها هل المقصود ان كل صلاة تتوضأها؟ لا يقول الفقهاء لا وانما المقصود ان تتوضأ لوقت كل صلاة وحتى يعني ما جاء في الحديث يدل على ذلك - 00:10:19ضَ

مثل ما قلنا في التيمم وقالوا ولان هذا ايضا لو كان لكل صلاة لافضى ذلك الى ماذا؟ الى مشقة بالغة اذا كانت ستتوظأ للفرغ ثم تتوضأ السنة ثم تتوضأ للضحى او تتوضأ آآ العشاء ثم لسنة العشاء ثم للوتر اليس - 00:10:39ضَ

كذلك؟ وايضا مما يدل على ذلك انه جاء في بعض الروايات وتتوضأ لوقت كل صلاة فدل ذلك ان الحكم متعلق بماذا؟ بالصلاة التي دخل وقتها وبما يصلى في ذلك الوقت من فروظ ونوافل - 00:11:03ضَ

ولاجل هذا قال وتصلي فروضا ونوافل. يعني في ذلك الوقت اه استدلالا بهذا. ولانه لما جاء في قصة اه او فيما جاء في اه الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تؤخر الصلاة حتى يدخل - 00:11:22ضَ

حتى يكون اخر وقتها ثم تصلي آآ الصلاتين او تجمع الصلاتين. واضح؟ لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم انها تتوضأ بينهما اليس كذلك؟ مما يدل على انهما اذا كان وقتهما واحدا انهما ايش؟ آآ - 00:11:37ضَ

صلى بها بذلك الوضوء ما آآ تعلق به من آآ فروظ ونوافل لانه لو كان يحتاج الى ان تتوضأ للصلاة الثانية لدل عليه الحديث او لاشار اليه الحديث للحاجة الى العلم به. فدل على انهما اذا جمعا فكان وقتهما واحدا انهما يكفيهما وضوء واحد فاسجد - 00:11:59ضَ

تدل بهذا على ان المقصود بقوله وتوضأي لكل صلاة اي لوقت كل صلاة كيف وقد جاءت الرواية الاخرى التوضيح او الافصاح بهذا اللفظ. واضح؟ هذا من جهة. ولما ذكرنا ايظا دفعا للمشقة لعظم المشقة لو قيل من انها - 00:12:25ضَ

انه يتوضأ لكل صلاة. واضح يا اخوان آآ اما اذا خرج الوقت فانه يحتاج الى ان يتوضأ. كما انه لو توضأ قبل الوقت ايضا لم يصح لما جاء آآ او لما جاء في دلالة الحديث بقيت مسألة مهمة - 00:12:45ضَ

وهي الحقيقة تعود على اصل هذه المسألة وهو وهو متى نعرف بان هذه داخلة في حكم المستحاضة او بعبارة اوسع متى نقول من ان بهذا حدث دائم تتعلق به هذه الاحكام - 00:13:04ضَ

طبعا اسهل ما يتصور ذلك في فرع لكن ليس مقتصرا عليه وهو ان يوجد شخص لا ينقطع حدثه البت يعني ان يكون بوله او دمها مثلا ايش؟ يخرج بدون توقف في اي وقت من الاوقات - 00:13:30ضَ

وهذا ايش آآ ليس هو ظاهر الحال اليس كذلك؟ ولا الواقع فان من يوصفون بالاحداث الدائمة ربما كان لهم توقف وتقطع فلذلك ما الضابط في ان يدخل هذا في من حدثه دائم وما ومن لا يدخل في ذلك - 00:13:53ضَ

لو رجعنا لاصل التعريف الذي قلناه قبل قليل من لا يحفظ طهارة او من لا يمكنه حفظ طهارته لاستمرار حدثه يعني ان الحدث يستمر على حال لا يمكن حفظ الطهارة معها - 00:14:17ضَ

لا يمكن حفظ الطهارة معا. فدل او فيفهم من ذلك ان من كان معه حدث يتوالى لكن يحفظ الطهارة ولو وفي بعض الاوقات لم يدخل في احكام المستحاضة وما يلحق بها. واضح - 00:14:34ضَ

وتوضيحا لذلك او بيانا لذلك ان نقول ايش؟ عندنا المسألة الاولى وهي من يستمر حدثها او يستمر وحدثه كل وقت وحين لا يفتر البتة فهذا لا شك انه داخل في الحكم. يقابل ذلك - 00:14:52ضَ

من آآ يستمر معه الحدث لكنه ينقطع في اوقات يمكن العبد معها فعل الصلاة ونحوه دعاء بان يكون الوقت الذي ينقطع فيه الحدث وقت طويل اه معلوم انه يعني في كل ساعة مثلا يقف نص ساعة في كل ساعتين يقف اه ثلث ساعة في اه وهكذا. واضح؟ فهذا ايضا اه - 00:15:11ضَ

اذا اه لا يعتبر داخلا في في آآ حكم من حدثه دائم يبقى في ذلك آآ مسألتان وهو من ايش آآ ينقطع منه الحدث لكن اوقات قصيرة لا يمكنه فعل الطهارة فيها. فهذا يلحق - 00:15:36ضَ

بالاول واضح الثاني من ينقطع منه الحدث لوقت يمكنه فيه الصلاة لكنه غير منتظم لا يدغى هل يحصل او لا يحصل فبناء على ذلك لو كان هذا حدث دائم. نقول انتظر حتى يأتيك هذا الوقت فاذا لم يأتيك وخشيت فوات الوقت تصلي - 00:16:01ضَ

هل هذا هذا محل نظر فظاهر آآ كلام الحنابلة والحنابلة لهم كلام الحقيقة مشكل هنا وكثير من الحنابلة يقولون على من هذه حاله آآ آآ اذا كان لا لا يعني يعتاد ذلك الوقت فلا فلا يلتفت اليه ويعتبر في حكم من - 00:16:30ضَ

دائم ويصلي ويصلي واضح فبناء على ذلك نقول يعني او آآ يتضح معنى هذان آآ الامران. واضح؟ اذا ينقطع لفترة قليلة لا يمكنه فعل الصلاة هذا لا اشكال في انه يلحق بالاول في ان حدثه دائم ويصلي - 00:16:53ضَ

على حسب حاله ويأخذ احكام المستحاضة وما فيه وما يلحق بها. الثاني ايش؟ من يقف مدة لكنها غير منتظمة يعني ليست معتادة ولو كانت يعني آآ طويلة قليلة فنقول هذا ايضا آآ لا يمكن آآ بناء الحكم عليه بان نقول لانه ينتظر - 00:17:18ضَ

لما في ذلك من الكلفة والمشقة وتفويت الجماعة وتفويت مصالح كثيرة. فبناء على ذلك يكون ايضا حكمه ايش؟ انه صلاته في تلك الحال. آآ بعد هذا الحقيقة آآ فصل الحنابلة تفصيلا ربما لا يعني نحتاج الى ذكر - 00:17:41ضَ

في تفصيلا لكن نشير اليه. وهو انه اذا حكمنا من ان هذه مستحاضة سواء باتصال حدثها او بانقطاعه لوقت يقولون ما الحكم لو انقطع قبل ان تدخل في الصلاة وما الحكم اذا انقطع في الصلاة - 00:18:01ضَ

فبعضهم يقول انه اذا انقطع قبل الصلاة انها يبطل تبطل يبطل وضوئها لانه ذهب الحكم الذي تعلق بحكم آآ الاذن لها بالصلاة في وحدثها دائم لانها انقطع الان. فيلزمها ان تتوضأ مرة ثانية وهذا من - 00:18:19ضَ

اعجب الاشياء ان يكون ايش؟ انقطاع البول سبب فساد الطهارة انقطاع البول او انقطاع الحدث هو سبب آآ فساد الطهارة. آآ لان الاصل هو خروج البول لا انقطاعه وانحباسه فهذه من المسائل التي يعني ذكروها. على كل حال آآ كما قلت لكم اما اذا انقطع في الصلاة ايضا ترددوا بعضهم يقول حتى ذلك يمكن - 00:18:38ضَ

يعني يقال بان يعني آآ تفسد او نحوه لكن آآ فيه شيء من النظر وآآ التكلف ولذلك الفتوى على خلاف هذا اه بقي بعد هذا مسألة اه تتعلق بالصلاة وهو او وهي ان من توضأ - 00:19:08ضَ

وحدثه دائم كمستحاضة ومن به سلس بول فانهم يقولون الاولى لها ان يبادر الى الصلاة لاول وضوءه فان اخرها لعذر كانتظار جماعة او نحو ذلك فلا بأس لكن لو اخرها لغير عذر - 00:19:28ضَ

الحكم مع انه سيصلي في الوقت فايضا ظاهر المذهب ولذلك اطلقه هنا انه له الصلاة في هذا. لكن لما كان محلا للاختلاف والنظر فينبغي له الا يؤخرها اذا لم يكن له عذر في هذا وان من حدث دائم ينبغي له ان يصلي آآ اثر او عقيدة - 00:19:52ضَ

وضوئه مباشرة الا ان يحتاج الى انتظار جماعة او لسبب يحتمل ذلك واضح يا اخوان؟ نعم ولا رايتم الان كيف صعوبة العلم غاية صعوبة العلم. كم من المسائل التي يظنها طالب العلم اوضح ما تكون واسهل ما تكون وايسر ما تكون - 00:20:12ضَ

ودرسها مرة ومرتين وثلاثة واذا هي في كل مرة تنفتح له مسائل ويستشكل ابسط ما كان يعرفه وهذه آآ ايش هي سمة العلم والا لو لم لو لم يكن الامر كذلك لم يكن لاهل العلم مزية على غيره. كان كل من سمع شيئا حفظه وصاغ عالما - 00:20:41ضَ

لذلك قالوا تمنيت ان تمسي فقيها مناضغا بغير عناء والجنون فما اكثر الجنون الان ليس عند عموم الناس وانما عند بعض المتصدين للعلم علشان ما نقول عند كثير اه لانهم يظنون انهم يمكن ان يأخذوه بغير - 00:21:09ضَ

اجتهاد واتعاب نفس ومراجعة ونظر آآ نعم. قبل ان نقول ولا تطأوا آآ تعرفون سلس البول. ما معنى سلس؟ السلس اسم يعني كأنه لتسلسل البول وخروجه بدون انقطاع على ما ذكرنا فيه او انقطاع غير غير معلوم ولا اه او غير طويل. نعم. ولا تطاولن مع خوف العنات - 00:21:30ضَ

اه يعني يقول ان المستحاضة لا يقربها زوجها الا مع خوف العنت. والعنت هي المشقة التي توقع او توصل الى الوقوع في الحرام توصل الى الوقوع في الحرام وهنا قوله ان مع خوف العنت - 00:21:58ضَ

على الزوج او الزوجة لان حكمهما واحد لان حكمهما واحد واصل ذلك يعني آآ ايش؟ آآ ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض فقالوا ان الاستحاضة تشترك مع الحيض في كون الخارج منها وهو الدم حاء اذى. فلذلك لم يقربها الا - 00:22:23ضَ

ده ايش؟ للضرورة اذا خاف العنت نعم هذا هو آآ مشهور المذهب ولعل ذلك ايضا جاء عن بعض الصحابة اظن اظنه ان لم اكن واهما عن عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه آآ فلاجل ذلك آآ نقل عن احمد وتعرفون اصله في هذا. وان كان - 00:22:52ضَ

الحقيقة ان هذه هذا المشوه من المذهب فيه نظر. وذلك اولا اه لانه جاء في الحديث عند ابي داوود وغيره ان ان ابا طلحة كان يغشى زوجته وكذلك عبدالرحمن بن عوف - 00:23:19ضَ

في احامنة فدل هذا اذا على وكان يغشاها يعني يأتيها او يجامعها وهذا من جهة الاثر والدليل ومن جهة النظر فثم فرق بين ايش؟ بين الاستحاضة والحيض واظهر ما يكون في ذلك ايش؟ ان تلك تمنع من الصلاة وهذه لا تمنع منها. والصلاة اعظم - 00:23:38ضَ

والصلاة اعظم. فاذا لم آآ تكن ممتنعة من الصلاة فالا يمتنع آآ عنها زوجها او الا تمتنع من زوجها من باب اولى ويستحب غسلها لكل صلاة هذا جاء في الحديث ان تغتسل لكل صلاة. اه بعضهم يقول انها جاءت في الجمع ولكن في بعض الروايات انها تغتسل لكل صلاة. حتى - 00:24:01ضَ

ولو قيل من ان الاستحباب آآ او ان الغسل لكل صلاة جاء في حال جمع الصلاتين فانه انما جاء ذلك اه تخفيفا لان لا يتكرر. لكن يدل على ان جنس الاغتسال لمن خف عليه ذلك مشروع لمن هذه - 00:24:25ضَ

بان كان حدثه دائم. ولان السبب الحامل على ذلك هو استمرار النجاسة وقذف هذا الدم او هذا البول. فكان الحاجة الى اغتسال والتنزه حاصلة فاذا لم يشق عليها فكما يشاع ذلك لمن جمع الصلاتين فانه يشرع لمن لم يجمعها - 00:24:45ضَ

ذلك كان شيخنا شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. في اول الامر قال انها في حال الجمع ثم قال انها لكل لكل مصلية اذا لم يشق عليها المشهور عند اهل العلم او عند الفقهاء ان ذلك مستحب وليس بواجب. نعم - 00:25:05ضَ

نعم يا انس هو مشهور نذهب عارف ان هو مش هو المدى اه لمجيئه عن عثمان وجاء عن احمد نصا فيما اذكر عن احمد رحمه الله. نعم اكثر مدة نعم آآ هذا من المؤلف رحمه الله تعالى دخول في احكام النفاس - 00:25:22ضَ

ولما كانت احكام النفاس كاحكام الحيض آآ من من جهات كثيرة كان مناسبا ذكره هنا ولان الفقهاء عادتهم ان يذكروا المسألة وما يقرب منها او يشابهها. فان تماثلا جعل جعلوهما فروعا متقارنة. وان اختلفا بين - 00:26:04ضَ

الاختلاف والفرق بينهما فيكون ذلك من انفع ما يكون في العلم واوضح ما يكون فيه في الفرق بين فروقه وبيان مختلفه صفاته والنفاس من التنفس وهو الدم الخارج بعد بعد خروج الولد وتنفس المرأة بخروج ولدها - 00:26:31ضَ

فيخرج بعد ذلك ما بقي من من الدم محتبسا آآ مدة الحمل. فيخرج من ذلك ما كان محتبسا من الدم مدة اه الحمد وهذا اه يعني تعرفون اصله ان ان الدم يكون اه تغذية للجنين فما زاد اه - 00:26:56ضَ

اه يتخلص منه الجسم بعد اه اه فراغه او بعد انتهائه من الحمل ونزول الولد وهذه من من آآ يعني عظيم ما خلق الله جل وعلا وتراتيب صنعه ورحمته بعباده وما آآ يعني - 00:27:16ضَ

بخلقه في مثل ذلك. نعم. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى واكثر مدة النفاس وهنا لم يقل واقله كما ذكر ذلك في الحيض انه بدأ بالاقل لا بالاكثر. والظاهر من هذا انه لما قال واكثره انه لا حد له - 00:27:36ضَ

لاقله لا يمكن ان تلد امرأة بدون ذنب وهذا ربما ذكره بعض الفقهاء انه لم يقع وانما هو تنظيرا لكن جاء عن عائشة ونقله البيهقي انه سئلت عن امرأة اه ايش؟ ولدت ولم يخرج معها - 00:27:56ضَ

وقلت لكم في مناسبة مضت اني كنت سئلت عن هذه المسألة سألني شخص ان ان وضعت امرأة فلم يخرج منها دم البتة فما كنت في وقتها قد تنبهت او يعني آآ استحضرت ما ذكره الفقهاء فاغلقت الهاتف فتذكرت بعد هذا - 00:28:15ضَ

آآ استجمعت الارقام او حاولت ان اعيد آآ السؤال للتأكد من الحال ونقلها حتى تكون يعني مما يذكر في مثل هذه المناسبة فما تيسر لي ذلك وعلى كل حال آآ هو الان آآ يعني ربما يكون في من يستخرج الولد بعملية اظهار - 00:28:39ضَ

اه لذلك لا تجدون التي اه تسمى العملية القيصرية ونحوها. اكثر النساء اه طبعا لا تبلغ اكثر مدة الحيض. منهم من اه اكثر مدة منهم من تكون اه خمسة ايام وعشرة ايام وعشرين يوم يعني متفاوت في هذا. اه لانه يخرجون معه كثيرا من الدم فلا - 00:29:01ضَ

آآ يخرج او فينفذ ما في البدن مما بقي آآ في الرحم في تلك الحال. على كل حال آآ اذا ليس له اقل آآ يمكن ان يتصور ان ان تلد المرأة بلا دم آآ فاذا كان الامر كذلك فاذا خرج الولد ومعه يوم آآ ومعه دم في يوم - 00:29:21ضَ

انه يوم اعتبر نفاسا آآ لان المؤلف رحمه الله تعالى لم يبين ان له حدا في في الاقل. واما اكثره فاربعون يوما واصل ذلك عند الحنابلة رحمه الله تعالى امران او ثلاثة - 00:29:41ضَ

ان اردت ان تعدها اثنين فليكن والا فثلاثة هي جاء عن جاء ذلك في حديث ام سلمة ويعني فيه شيء من النظر وحسنه بعضهم انها كانت النفاس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تمكث اربعين يوما - 00:29:59ضَ

ثم جاء ذلك عن جماعة من الصحابة كثير عن عمر وعلي ابن عباس وعمرو بن العاص انس وام سلمة وغيره. واضح؟ ولاجل ذلك قالوا من ان هذا اجماع سكوت من باب الاجماع السكوت والاجماع السكوت هي اقوى حجة من قول الصحابي - 00:30:19ضَ

ومتى يكون الاجماع اجماعا سكوتيا حينما اذا ظهر القول ولم يظهر مؤيد لذلك ولا ساخط لان اذا صار مؤيدا فانتقل ان يكون سكوتيا الى ان يكون جماعا قوليا حقيقية. نعم. اه على كل حال اذا هذا هو اكثر مدة النفاس اربعون يوما - 00:30:45ضَ

فبناء على هذا لو رأت الدم بعد الاربعين فانه لا يعتبر نفاسا فانه لا يعتبر نفاسا. فيقولون بناء على ذلك ان كان يوافق عادتها فهو دم عادتها. ان لم يوافق دمة عادتها - 00:31:16ضَ

فهنا ايش آآ يكون آآ دم فساد الى ان يتكرر ثلاثة. نعم متى طهرت قبل الاربعين تطهرت وصلت ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فاذا وجد الدم حكم بالنفاس في وقته. فاذا ذهب - 00:31:33ضَ

حكم بالنقاء والطهارة وتعلقت بها احكام العبادات والتكليفات من الصلاة وغيرها. نعم قبل الاربعين بعد التطرق. ويكه وطؤها قبل الاربعين بعد التطهر. يعني كأنهم اه الحنابلة على طريقتهم في الاحتياط - 00:32:00ضَ

والاحوط الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا فاستبن. فيقولون هذا متردد بين حالها متردد بين امرين بين ان تكون طاهرة فيجوز لجمع لزوجها ان يطأها اليس كذلك؟ لانها طاهر الان لا دمل معها. وبين النظر الى الوقت وهو وقت نفاس - 00:32:24ضَ

نعم ايهما يغلب فلاجل ذلك على سبيل الاحتياط كرهوا. كرهوا ذلك ذلك يعني خشية ان يكون ان يصادف آآ يعني خروج دمها او ان يعتبر ذلك في الحقيقة نفاس آآ - 00:32:46ضَ

الاولى امتناعه عنها. وهذا كما قلنا هو مبني عندهم على الاحتياط في اصلهم. وان كان ما دامت انها صالة الصلاة اعظم فان لزوجها ان يأتيها نعم اين عاودها تصلي وتقضي صوم الواجب. فان عاودها الدم فيها - 00:33:05ضَ

عاودها يعني النفاق النفساء الدم فيها يعني في في زمن الاربعين كما لو كانت مثلا قد نفست حتى اذا كان اليوم الثامن عشر من ولادتها نعم طهرت ثم لما جاء اليوم الثامن والعشرين - 00:33:32ضَ

رأت الدم فنقول طبعا على ما ذكره الحنابلة ثمنطعش تعتبر نفاسا ما بعد الثمانية عشر الى الثمانية والعشرين تعتبر نقاء تصلي فيه وتأخذ جميع الاحكام الا انه يكره وطؤها لما ذكرنا من انها يحتمل ان يكون آآ لا زال النفاس - 00:33:51ضَ

قائما او حكمه جاريا آآ ثم اذا جرى الدم سيقولون هو مشكوك فيه لماذا مشكوك فيه لانهم لا يدرون يمكن ان يكون ايش يمكن ان يكون نفاسا لكونه في وقته - 00:34:12ضَ

ويمكن الا يكون لماذا يمكن ان لا يكون؟ لانه قد قد انقطع فلما كان كذلك يعني زاد الحكم باحتمال كونه دمى فساد لان دمن النفاس قد انقطع والعادة انه لو انقطع فان لا يعود او الغالب. نعم. فعلى كل حال لاجل ذلك قالوا مشكوك فيه فعاملوها بالاشد - 00:34:34ضَ

في الحالين جميعا. يعني اه انها في انها تصوم وتصلي وتقضي هي جعلوها من جهة ان ان هذا مشكوك فيه فغلبوا الحكم هنا من ان لا تكون الا يكون نفازا فتصلي - 00:35:05ضَ

تصوم احتياطا ثم بعد ذلك الزموها بالقضاء لماذا اعتبارا بان هذا الدماد ما نفاس. فلم تكن فلم يكن صيامها صحيحا او واقعا في محله. فبناء على ذلك القضاء. طبعا اما الصلاة لا تقضى لان الحائض لا تقضى. واضح يا اخوان؟ فعاملوها بالاشد. طيب لقائل ان يقول انهم ذكروا - 00:35:27ضَ

فيما مضى ان الصيام من الحائض او النفساء يحرم اليس كذلك والان يأمرها بالصيام. ثم يأمرها بالقضاء دل هذا على حصول الاشكال. لكن هنا يعني يعللون او من ان هذا لما كان محلا للشك - 00:35:57ضَ

ارتفعت حرمة آآ الحكم آآ او ارتفع حكم الحرمة من جهة انه لا يقطع من انه نفاس حتى نقول هذه تقصدت ان تصوم في الوقت الذي منعت من الصيام فيه - 00:36:19ضَ

نعم فيما يحل ويحرم ايها الناس وهو كالحيض آآ في آآ غير العدة والبلوغ. نعم. قال وهو كالحيض يعني انه فيما يترتب عليه من ما يترتب على النفاس من الاحكام هي الاحكام التي تترتب على الحيض. فلا يجوز في وقت آآ النفاس ان يجامعها - 00:36:36ضَ

لو جاء ان يجامعها زوجها كما لا يجوز للحائض ان يجامعها ويجوز لزوج آآ آآ النفساء ان يأمرها فتتزر فيباشرها فيما دون الفرج. في حال النفاس كما ذلك في حال الحيض - 00:37:06ضَ

لا يجوز للمرأة ان تصلي في حال الحيض فكذلك لا يجوز لها ان تصلي في حال النفاس. ليس لحائض ان تطوف وهي حائض فكذلك ليس للنفساء ان تطوف وياه حائض. ليس للحائض ان تقرأ القرآن. او تمس المصحف على التفريق بين المسألتين - 00:37:24ضَ

اه مس المصحف ظاهر اه فكذلك النفساء. اما قراءة القرآن فالمشهور من المذهب انها لا تقرأ. وذكرنا في ذلك كلاما وما عليه ابن تيمية وجماعة من اهل العلم. اه اذا يكون المؤلف رحمه الله تعالى فيما يحل ويحرم. فيما يحل مثل - 00:37:47ضَ

آآ ها في غير في غير البظع او في غير الفرج. وما يحرم مثل ما ذكرنا من الصلاة والصيام والطواف ونحو آآ وآآ المصحف وقراءة القرآن وهكذا. قال غير العدة - 00:38:07ضَ

العدة بالنسبة للحائض ايش بالنسبة للحيض المعتبر اليس كذلك؟ لكن هل يعتبر النفاس؟ لا يعتبر النفاس لطول مدته لو كنا نعتبره من ذا لا طالت المدة. فبناء على هذا لا يعتبر النفاس بخلاف - 00:38:22ضَ

الحيض فانه معتبر. نعم. قال والبلوغ. يعني هل نعتبر ان المرأة اذا نفست انها بالغ؟ لا لأن النفاس اصلا علامة لاحقة للعلامة الاصلية. العلامة الاصلية انها حملت. والحمل انما يكون عن - 00:38:41ضَ

انزال اليس كذلك؟ وحيض فبناء على هذا تكون العلامة الحقيقية حصول الانزال منها لانها لا يمكن ان تحمل ان تكون قد انزلت وتكون قد حاضت فيكون الدلالة على ذلك من تلك من ذلك الوجه اولى واوجب واظهر. نعم - 00:39:02ضَ

اليوم بعد التوأمين فاول النفاسي واخره من اولهما نعم وان ولدت توأمين فاول النفاس واخره من اولهما يعني اه ما دام انا قلنا من ان النفاس مدته اربعون ان مدة النفاس اربعون. اليس كذلك - 00:39:23ضَ

فمتى تبتدئ هذه المدة؟ لو ان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذه المدة في قوله بعد قوله واكثر مدة النفاس لكان اولى لماذا؟ لتعلق هذه الجملة بها لكنه تابع تبع الاصل. فالاصل آآ في المقنع انه انما ذكرها اخرا. على كل حال - 00:39:43ضَ

اه هنا اذا اه اه اذا ولدت النفاس تبدأ مدته بالولادة اليس كذلك؟ فاذا كانت قد ولدت واحدا فهذا ظاهر. اذا ولدت اليوم وهو اليوم الاول من شهر مثلا ربيع الاول فيكون طهرها في العاشر من آآ ربيع - 00:40:01ضَ

الثاني اليس كذلك؟ هذا ظاهر لا اشكال فيه او او الحادي عشر لان الاربعين آآ اربعين بالتعداد لا بشهر وعشرة ايام بالتعداد اربعون يوما واضح؟ هذا لكن اذا ولدت اثنين - 00:40:21ضَ

فاذا كانت قد ولدت هذا اليوم وفيما مضى لم يكن كالحالة الحالية انها اذا لم يمكنها الوضع يعينوها ببعض مسهلات الولادة او يفتحوا بطنها الثاني كانت بعض النساء ممكن التي تحمل بالتوأمين والثلاثة ربما حمى ولدت اليوم وولدت بعد اربعة ايام - 00:40:39ضَ

هل نقول ابتداء نفاسها من اليوم الرابع الذي ولدت به اخر الحمل فتبقى بناء على ذلك خمسة واربعين يوم او نقول من انها تبدأ بالثاني فيكون الخمسة الايام التي قبل التي بدأت بوضع الاول فيها ليس ليس وقت نفاس - 00:41:02ضَ

لا فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان ابتداء المدة من اول وضع الولد لانه هو الذي يصدق عليه النفاس اسم النفاس للتنفس والتنفس بوظع الحمل. فبناء على ذلك تبدأ المدة بهذا. فاذا تمت اربعين يوما منذ ولدت - 00:41:23ضَ

الولد الاول ينتهي نفاسها فلو بقي بعد هذا دم فنقول من ان هذا دم فساد الا ان يوافق عادتها واضح يا اخوان وهنا يذكرون ايضا مسألة وهو ان بعض النساء ربما خرج منها دم قبل الولادة - 00:41:43ضَ

هل يعتبرون ذلك نفاسا والاصل ان الدم الذي قبل الولادة في حال الحمل دمى فساد لكن الحنابلة يقولون اذا كان مع امارة وظع قبل يوم وثلاثة فانه يعتبر نفاسا من حيث الاحكام لا من حيث العدد - 00:42:03ضَ

ايش معنى هالكلام يعني يقولون ان ما دام انه آآ كان وجد في في معه آآ اللي هو الطلق والمغص والتعب تدل على ان هذا امارة الوضع. فبناء على ذلك نحكم من ان هذا دم نفاس لا تصلي لا تصوم ونحو ذلك - 00:42:29ضَ

واضح؟ لكنه لا يحسب من المدة. المدة عند الولادة هذا هو مشوه المذهب وان كان هذا فيه اشكال الحقيقة. فيه اشكال من جهتين من جهة الدليل الدليل ان النفاس بالولادة وهذه لم تلد بعد - 00:42:48ضَ

واضح؟ والجهة الثانية من جهة الواقع والتطبيق فان المرأة يمكن ان ترى الاما فيخرج منها دم ثم تذهب عنها فلا تلد الا بعد اسبوع فلو قلنا لها من انها ايش - 00:43:06ضَ

لا تترك الصلاة والصيام فربما تركت الصلاة والصيام وليس ذلك بدمان فاس. فاذا حتى من جهة الانضباط هذا قول ليس بمنضبط. لكن على كل حال هو جادة المذهب واخذوا ذلك من ان انه بداية التنفس. ما دام ان او كالمقدمة لخروج الولد - 00:43:24ضَ

الحقوا هذا الدم بما بعده. ما دام ان النفاس يعني بخروج الولد وهذا متصل به. فالحقوه به وجعلوه في حكم التابع يعني طردوا احكاما دم النفاس على ذلك. من جهة ترك الصلاة والصيام وما يترتب عليه. لا - 00:43:46ضَ

من جهة دخوله في اه العدد. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في اه باب الحي. طبعا اه بقي مسألة يعني يمكن تحتاجون اليها ويحتاج اليها كثيرا وهو آآ ان بعض النساء في الوقت الحاضر يستعملن - 00:44:06ضَ

ما يسمى بمانع من موانع الحلمل وهو اللولب وهو قطعة بلاستيكية اظن انا لم ارها في حياتي. آآ تمنع الحمل يعني كمثابة العزل لكن هذه هذا اللولب او هذا المانع - 00:44:27ضَ

من وضعته من النساء فالغالب ان وقت عادتها يزيد فاذا كان التحيض قبل اللولب ستة ايام تصير تحيض تسعة ايام او عشاها مثلا الحين سبعة ايام تحيد احدعش او اثنعشر يوم - 00:44:50ضَ

فهل نعتبر هذا الدمع اثنا عشر يوم مع انها كانت مثلا خمسطعشر سنة كلها ما تحفيظ الا ستة ايام سبعة نحكم انه دم حيض؟ نقول نعم وهذا هو الذي عليه فتوى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. ولانها من جهة النظر الفقهي ان هذا دم خارج من الرحم في وقت - 00:45:07ضَ

على صفته يصلح ان يكون حيضا فحكم به. سواء عرف السبب الحامل على هذا هذه الزيادة او لم يعرف واضح؟ اه هنا يذكر الفقهاء استعمال ما يقطع الحيض يعني لو السمع استعملت المرأة دواء يقطع الحيض مطلقا ليس يوقف. يقطعه فيجيزونه - 00:45:28ضَ

كما انهم قال بعضهم بالمنع. وكما انهم يقولون ويجوز للرجل ان يتعاطى الكافور تعاطي الكافور للرجل ماذا يفعل يذهب فحولة الرجل يعني ينصرف عن النساء هنا بعضهم يعني قال بجواز ذلك باعتبار انه للمرأة ان تقطع حيضها وبعضهم يعني آآ - 00:45:53ضَ

ففرق بينهما ايقاف دم الحيض لسبب عبادة او نحوها لا بأس به تعاطي بعظ الادوية ونحوه لدخول رمظان او خروج اه او لدخول العشر او لسبب طواف ونص عليها الفقهاء - 00:46:25ضَ

كما انه يتكلمون في مثل هذا الباب على مسألة وهي آآ القاء النطفة يذكرونها في موضعين وان يذكرونها يذكرون القاء النطفة في موضعين هنا والموضع الثاني في العدد في اخر العدد - 00:46:45ضَ

يا اخي في العدد يذكرون ذلك فعلى كل حال آآ يعني بعضهم يقول بجواز هذا وبعضهم يمنع والمشهور من المذهب عند الحنابلة ان ذلك جائز قبل الاربعين لانه في حكم العزل. ولان هذه لا حرمة لها - 00:47:08ضَ

ولا يختلفون انه بعد نفخ الروح فيه فان ذلك ليس بجائز ثم تبقى ما بعد الاربعين الى الى نفخ الروح. الشافعية يمنعون ذلك ايضا والحنابلة. لكن الشافعية يأذنون فيه فعلى كل حال من قال بذلك يشترط ان يكون بدواء مباح وان يكون ذلك اه ايش - 00:47:27ضَ

باذن الزوج وان يكون قبل الاربعين. هذا يعني ما اردنا بيانه. وهذه الاشارات سريعة يعني وليس المقام مقام تحقيق فيها والا هي تحتاج الى شيء من البحث. اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. آآ وآآ لعلنا ان نلقاكم باذن الله جل وعلا. في - 00:47:53ضَ

اول الفصل الدراسي. وان شاء الله ستأتيكم رسالة. الاصل ان نبدأ يوم الاحد في اول البداية. لكن لو صار يعني نظرنا في الاخوة غير موجودين. فنؤجله الى اه الدرس الذي يليه. وتتواصلون مع عمر لاظهار او للابانة عن الوقت الذي - 00:48:13ضَ

سنبدأ فيه. اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والاعانة والرشاد. وان يجعل مجيئكم مجيء خير. وحصول بركة وزيادة في امر الدين والدنيا وان يبارك لنا ولكم في الاقوال وفي الاعمال وفي النيات. وان يجعل هذا العلم بركة علينا في ديننا وفي دنيانا. وفي انفسنا وفي اهلينا وفي المسلمين - 00:48:33ضَ

ان ربنا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:48:53ضَ