شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الثاني
زاد المستقنع - باب السواك - باب فروض الوضوء - الدرس (7) | د. عبد الحكيم العجلان
التفريغ
الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله ان يشرح صدورنا بالايمان. وان يوفقنا واياكم لطاعة الرحمن - 00:00:00ضَ
وان يبعد عنا الشغف ووساوس الشيطان. ان ربنا جواب كريم كنا في الدرس الماضي ابتدانا ما يتعلق بالكلام على مسائل السواك واستحبابي فعله ومتى يتأكد ومتى يكون مكروها كما ذلك الحنابلة رحمهم الله تعالى. ثم صفة آآ السواك وربما ذكر الفقهاء جملة من - 00:00:20ضَ
المسائل المتعلقة بالسواك تتمة لهذا الباب. وان كان ذكر المؤلف لها رحمه الله تعالى على سبيل الاجمال اقتصادي جدة. اه ثم ذكر ايضا حكم التسمية وانه واجب عند وذكرنا وسبب ذكرها هنا مع انه من الصح لا انه محل للسواك وسنن الوضوء - 00:01:00ضَ
انتهى الحديث الى مسائل الختان فنكمل باذن الله جل وعلا ما كنا توقفنا عنده. نعم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رسول الله تعالى ويجد الختام ما لم يحق على نفسه - 00:01:30ضَ
نعم. اه ذكرنا حكم الختان من حيث وجوبه. سواء كان ذلك على الاجر او حكمه على المرأة وما يتعلق بذلك ووجهه ثم اه بقي الكلام على قوله ما لم يخف على نفسه. وهنا يذكر الفقهاء رحمه الله تعالى وقت الختام. الختان آآ - 00:01:50ضَ
له وقت وجوب ووقت استحباب. اما وقت وجوبه فهو وقت البلوغ خاصة بالنسبة للذكاء لتوقف وفي الطهارة وتمامها عليه. لان الاقلف الذي له جلدة لا يتأتى له كمال الطهاة لبقاء شيء من اثر البول في الغالب ابتدئنا في اثناء هذه الجلدة. ولذلك يقولون من ولد مقتولا - 00:02:20ضَ
او بلا جلدة فانه لا يحتاج الى تكراره. لان المقصود حاصل بذلك. لكن مع قول الفقهاء من ان الواجب البلوغ لتوقف الطهارة به الا انه يستحب آآ الاستعجال اليه او البداءة به قبل ذلك. لكن هل تم - 00:02:50ضَ
وقت محدد لذلك ام لا؟ آآ الذي يظهر عندهم انه لا وقت له. لكن كلما كان في وقت الصغر فهو احسن كلما كان في وقت الصغر فهو احسن. وكرهه الفقهاء في السابق - 00:03:10ضَ
اه لان هذا اه طريقة اليهود. نص على ذلك الحنابلة رحمه الله تعالى. ويقولون اي الحنابلة انه من الولادة الى السابع يكره ايضا. حتى قبل هذا ووجه الكراهة في اول الولادة يقولون ان دم - 00:03:30ضَ
الصغير لا لا يتجلط يعني لا يتماسك فربما افضى به ذلك الى ان آآ يخرج دمه فيفضي الى هلاكه. على كل حال هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى باعتبار ما كانوا فيه من يعني بدايات لبعض الامور الطبية ونحو - 00:03:50ضَ
التي لا يتأسى لهم اه تمام التيقن بامكان ذلك من عدمه التيقن بالسلامة من عدمها الى حد ولاجل ذلك فهذا اه او سبب الكراهة هو الخوف من هذا. فمتى ما كان ذلك محلا للخوف اما - 00:04:20ضَ
قلة من يحسن هذا الامر ويعلم حقائقه ودقائقه او تأخر الطب في ذلك المكان او غيره فيبقى على الكراهة او لتعلقه بذلك الصغير لو علم اهل الطب ان مثله لا يمسك دمه او لا يجتمع - 00:04:40ضَ
يذهب تعبه فبناء على ذلك آآ تكون او يكون حكم الكراهة منوطا بالخوف من حصول ذلك الامر فاذا لم يخف فيكون الامر في ذلك متسعا او اه واسعا متى ما حقق المقصود - 00:05:00ضَ
وهم يقولون ان وقت الصغار اولى لان يمكن آآ التئام الجرح آآ انه لا يكون في ذلك عليه صعوبة آآ الصغير لا اسمي هذا فليتمالك لا يترتب عليه انكشاف عورة الى غير ذلك من الامور التي ذكروها. لكن اه - 00:05:20ضَ
قول ما لم يخف على نفسه انه لو خاف على نفسه باي سبب من الاسباب فانه لا لا يلزمه الختام لان حفظ النفس مقدم على القيام بهذا الامر. والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فاذا لم يستطع فانه يكون من - 00:05:40ضَ
مما يذهب عليه حكم الوجوب. نعم. قوله ويكره القزع. قرأتها؟ نعم. القزع مأخوذ من قزعة السحاب او قزعة السحاب اذا رؤي سحابة في وسط السماء منفردة قيل هذه فزعة سحاب ونحوها. والمراد هنا بالقزع المكروه - 00:06:00ضَ
رأسي وتركي بعضه. واصل الحكم بالكراهة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه قال احلقه كله او اتركه آآ احلو احلق احلقه كله او تحكه كله. نعم. فدل ذلك على كراهية ذلك. ولانهم يقولون فيه نوع مثلى اذا حرق - 00:06:30ضَ
بعضه وترك بعضه. وحكم القزع متعلق آآ ان يحلق البعض ويترك البعض على اي صفة كانت فلأجل هذا يقولون لو حلق اطراف رأسه وترك جمته او آآ اعلى رأسه لدخل - 00:07:00ضَ
ومثل ذلك لو اه ترك مقدم رأسه وحلق قفاه او لو ترك اه اه جهات رأسه وحلق اعلاه اي من ذلك فانه يدخل في هذا الحكم. وظاهر الكلام هنا متعلق بان يكون ثم حلق - 00:07:20ضَ
اما لو آآ جعل او قصر الشعر على ان يكون بعضه اكثف من بعض فظاهر الفقهاء ان ذلك غير داخل في ان ذلك غير داخل فيه. آآ يعني اذا كان بعضهم مثلا يخفف اقل - 00:07:40ضَ
من آآ الاعلى او الاعلى يخفف اقل من جوانب الرأس ونواحيه فلا يدخل في ذلك. الا ان يكون حلقا او قريبا منه. يعني على هيئة يكون قريبا من الحلق يظهر فيها حكم او حقيقة القزع - 00:08:00ضَ
فيتعلق الحكم به. نعم. في شيء اه هذا الحكم هو مع الحلق والترك. حلق البعض وترك بعضه. نعم. ومن سنن الوضوء اذا هذا شروع من المؤلف رحمه الله في اه احد اه اه جزئي هذا الباب لما قال باب السواك - 00:08:20ضَ
الوضوء فدخل فيها وقد كان ان الحكم هنا في السنن التي يثاب فاعلها ولا يستحق العقاب تاركها. نعم. فاولها السواك وقد تقدم وجه استحبابه على الاطلاق. وايضا لما هل هو اعادة لما تقدم له؟ ليس اعادة لما تقدم وانما هو ذكر تأكد استحباب - 00:08:50ضَ
السواك او استحباب السواك عند الوضوء. فتلك مسألة من حيث الاصل من حيث العموم. وهنا ذكر المسألة من حيث تعلقها بالوضوء. واصل ذلك كما ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك - 00:09:20ضَ
عند كل وضوء ومع كل صلاة فان هذه الرواية عند ابن حبان وغيره. نعم متى يكفل ذلك؟ يكون محله عند عند المضمضة. كما ان السواك عند الصلاة قبلها ولو تقدم على ذلك بقليل لصح ان يكون قبلا لها او متعلقا بها. نعم. وغسل الكفين - 00:09:40ضَ
غسل الكفين ثلاثا. ايضا من سنن الوضوء. هذا باعتبار الاصل كما جاء ذلك في حديث حمران مولى عثمان لما ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه بدأ فغسل كفيه ثلاثا. وايضا - 00:10:10ضَ
في حديث اهل السنن فاستوكف ثلاثا استوكف يعني غسل كفيه. استوقف يعني غسل كفيه ثلاثا. وهنا قال اهل العلم بالاستحباب ولم يقولوا بالوجوب لمجيء السنة به ولم يدخل في ما دلت عليه الاية فلما لم يدخل في مقتضى الاية دل على انه لا لا يتحتم آآ في - 00:10:30ضَ
او لا يتوقف الوضوء عليه. لان الله جل وعلا قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتوا الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فلو كان غسل الكفين واجب لا نصت عليه الاية. نعم. اه يستثنى من ذلك كما ذكر الحنابلة وغيرهم - 00:11:00ضَ
القائمة من نوم ليل ناقض للوضوء فان المشهور من المذهب عند الحنابلة وجوب ذلك وجوب ذلك للامر. والامر للوجوب كما في حديث الصحيحين اذا استيقظ احدكم من نومه فلا حتى يغسلها ثلاثا. في بعضها فليغسلها ثلاثة. فقضى - 00:11:20ضَ
وان هذا جاء به النص. آآ وايضا قالوا من انه جاء عن بعض الصحابة. جاء عن من عمر وجاء عن ابي هريرة تعرفون ان الحنابلة مما يتقوى القول عندهم او مما - 00:11:50ضَ
به قول الصحابي فكيف اذا كان قول الصحابي قد جاء في موافقة نص فذلك مما يؤكده ويحذره وان كان يعني اه بعض محققي الحنابلة لم يقل بالوجوب في مثل هذه المسألة - 00:12:10ضَ
كالموفق ابن قدامة وتبعه صاحب الشرح ابن اخيه نعم وغيرهم من محققي الحنابلة وربما كان عليه اه الفتية عند كثير من المعاصرين. نعم. فيقولون من ان ذلك ليس بواجب. لماذا؟ لان - 00:12:30ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ فلا يغمس احدكم يده في حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يدعو لما كانت العلة غير متحققة وهو حصول النجاسة او بيان ذلك - 00:12:50ضَ
فيؤخذ من هذا ان الامر امر توجيه. وكمان وتمام وادب. ليس بلازم ولا حتم ولا واجب. نعم كما قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله ناقض للمظاهرة من الزيادات كما آآ يعني آآ نخشى على ذلك المحقق من ان ما كان من زيادات آآ الحجاوي رحمه الله تعالى فانه يضيفها. نعم - 00:13:10ضَ
وان كان هذا الاغلاق من نوم ليل يعني عند الفقهاء مقصود به ما يحصل به نقض الوضوء. نعم. والبداءة البداءة بفتح الباء وظمها يجوز الامراء والفتح حرب الفتح اشهر. وان كان المؤلف مع انه قد ظبط النص ظبطا جيدا. المحقق - 00:13:40ضَ
هنا لكن اه شكلها بالظن فهو على احد الوجهين الجائزين. فهو على احد الوجهين الجائزين. قال بمضمضة ثم اه البداءة بمضمضة ثم السجام. اه محل الكلام هنا ليس في حكم المضمضة والاستنشاق. وانما في محلها. وانما الكلام هنا في محلها. اما حكمها من حيث الاصل في - 00:14:10ضَ
الوضوء من عدمه فسيأتي لان الفقهاء يعتبرونه مما يلزم في الوضوء والغسل. فاذا اه الكلام هنا في البداءة والبداءة بهما قبل غسل الوجه. الكلام هنا في البداءة بهما قبل غسل الوجه مستحب. وذلك - 00:14:40ضَ
ان السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقدمهما على غسل وجهه. وكل من ذكر صفة وضوءه كما في آآ حمران وفي احاديث عبد الله بن زيد وغيرها انه يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل قبل غسل الوجه. نعم - 00:15:00ضَ
وسيأتي بيان معنى المضمضة والاستنجار في في الفروض عند الكلام على حكمها في شيء؟ نعم تفضل اه اه احسنت يعني يقول ان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ان ولم يذكر آآ عند ذكره لما يتأكد فيه آآ السواك عند الوضوء. اما ان يقال - 00:15:20ضَ
من ان هو لما كان يذكره مستقلا عند سنن الامة ما احتاج ان يذكره مرتين. وان كان القاعدة عند الفقهاء والمؤلف على وجه الخصوص انهم اذا وجدت اسباب لذكر مسألة فانهم يذكرونها في اول مناسبات - 00:16:00ضَ
هذا الغاب لكن قد آآ يترك هذا لما هو اهم من وذلك ان يكون محل ذكر هذه المسألة باب مستقل او اصل اصيل فيؤخر اليه. فيمكن ان يكون هذا من ذاك. انه لما كان - 00:16:20ضَ
اديكوا السنن اه يعني له محل او تأكد سننه له محل فناسب ان يذكره في في ذلك الموطن والامر فيه يعني محتمل لانه لو ذكاء هناك لكان مناسبا. وآآ يمكن ان يقول وهذا اظن يعني انا لا لا - 00:16:40ضَ
لكن ها هو الذي يستقر في الذهن ولا اجزم به او يحتاج الى مراجعة ان آآ موافقة للاصل فلما كان صاحب المقنع قد ذكر هذا في سنن الوضوء تركها آآ او ذكرها حيث ذكره صاحب الاصل. نعم - 00:17:00ضَ
يا اخواني تدقيق الطالب في مثل هذه المسائل مناسب مهم. اه هنا مسألتان اولاهما ان الطالب لا يتكلف بكل شيء اكثر عميل اللازم فان هذا يفضي به الى آآ التكلف والتقعر - 00:17:20ضَ
وقد ينفر منه استاذه وايضا هو ينفر من العلم. لكن اذا استشكل المسائل اشكالا بدون ما تكلف وتأمل فيها فان ذلك اكثر انقداحا لذهنه وحسن فهم لما يغاب من فقهه وهو آآ مبدأ - 00:17:50ضَ
العلم مبدأ العلم في الاستشكال وحسن النظر. ولان الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكرهم للمسائل واختيار الالفاظ والترتيب على شيء من الدقة والنظر ومراعاة امور كثيرة. فلا فليس كل هذه الاشياء مما نص عليها - 00:18:20ضَ
وانما يستطيع المتعلم اذا كان حاذق النظر او حاذق الفهم النظر على ان يستخرجها ويستنبطها. ولا يتأتى ذلك الا بشيء من تؤدى تأمل وحزن النظر. وليست قراءة الفقه كقراءة باقي العلوم او اه - 00:18:50ضَ
الامور الثقافية او غيرها مما تؤخذ جملة لا تفصيلا لا. ولذلك ترون ان في بعض الاحيان نجد عند بعض الكلمات خمس دقائق او عشر دقائق ليبين ما الذي يراد منها وما الذي ادخلوه وما الذي اخرجوه - 00:19:20ضَ
ولما تكلم اهل العلم على هذا الكتاب قالوا انه دل على كذا وكذا مسألة بلفظه بمنطوقه ودل على اه كذا وكذا مسألة بمفهومه. يعني ستة الاف مسألة بالمنطوق والمفهوم او اكثر. هذا كله يدل على دقة - 00:19:40ضَ
يحسن اه تأمل ذلك اه لكن لا يتكلف الانسان. يعني اذا احس الطالب ان استاذه قد انصرف عنه فليحجب. وانا لا اقول لكم ذلك اه اني احجم عنكم او لكن لئلا - 00:20:00ضَ
على الانسان العلم لان ليس كل من تصدى للعلم نفسه محتملة لطالبه ومنبسطة له المعلم في كل احواله على حال واحدة. فربما يكون في يوم ضيق النفس. معرضا وفي بعض الاحوال قد يكون اقرب ما يكون الى طالبه وافرح ما يكون باستشكاله. وهذا مما يدلنا على ضعف نفوسنا - 00:20:20ضَ
وظعف خلقتنا والله جل وعلا خلق العبد ظعيفا في كل احواله. وفي كل شؤونه في كل شؤون ان تأخر طعامه ضعف وان آآ اشتد عليه خبثه ضعف. وان مد عنه نومه ضعف. وان ذهب عليه - 00:20:50ضَ
صاحبه ضعف وكل احوال الانسان في ظهره. وكل احوال ما فيها فالله المستعان. نعم المبالغة فيهما الضمير في فيهما راجع الى المضمضة والاستنجار فاذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مستحبين من المستحبات المتعلقة بالمضمضة والاستنشاق. لا اصل - 00:21:20ضَ
والاستنشاق كما ذكرنا. والمبالغة في المضمضة والاستنشاق هو آآ يعني كمالها هو كمالها. ولا يتأتى لنا العلم بالكمال يتأتى لنا العلم بالاصل. فما المضمضة؟ المضمضة في اصلها ادخال الماء في الفم - 00:21:50ضَ
وادارته فاذا والمبالغة فيه الادارة بحيث الماء على كل اجزاء الفم. يعني يمر الماء على ما فوق لسانه وما تحت لسانه وما اه ما بين آآ خده من داخله واسنانه الى غير ذلك من المواطن. واضح - 00:22:20ضَ
اه هذا هو كمان اما اه اصل المضمضة ان يدخل الماء ثم لا اكتفى باقل تحريك او حتى بدون فان ادخال الماء الى الفم ثم اخراجه تنظيف له. لكنه يحصل به اقل ما اقل المقصود. نعم - 00:22:50ضَ
مبالغة في الاستنشاق اه اصل الاستنشاق ادخال الماء الى باطن الانف. نعم وكماله يعني المبالغة في ادخالها حتى يبلغ اقصاه. بحيث يأتي الماء على جميع على داخل انفه جميعه وهنا يقولون ان من تمام المضمضة الا يبتلع الماء فيخرجه فيقولون ولا يجعله - 00:23:10ضَ
وجوها الوجوه والدواء الذي يؤخذ من اه جهة الفم فيدخل الى داخل البطن. ولا وفي وفي الاستنشاق يقولون ولا يجعله سعودا. لان السعوط ايضا يستنشق من الانف حتى يدخل الى داخل - 00:23:40ضَ
الجوف فيقول يعني اذا كمال المضمضة والاستنشاق ان يخرج. وهذا لا شك انه اتم في خروج درن والانف نعم. والاصابع. وتقليل اللحية الكثيفة لان محل الاستحباب انما هو او الحكم الاستحبابي انما هو في اللحية الكثيفة. اما اللحية الغير الكثيفة - 00:24:00ضَ
فان غسل داخلها او ايصال الماء الى ما بين اه شعره واجب. ولذلك سيأتي بك هو هذا وذكر المستحبات متقدمة على الفروض فيه شيء من الاشكال. ولذلك جرت طريقة صاحب الاقناع - 00:24:30ضَ
وجمع من الحنابلة وهذه سمة غالبة حتى عند المؤلف في الصلاة وفي غيرها انهم ذكروا السنن والمستحبات عقب ذكر والواجبات او الاركان والواجبات. وهذا اولى. ولذلك تجد ان آآ ان بعضها يعني ينبغي - 00:24:50ضَ
اه يترتب على ذكر الواجبات او اه الايضاح عن بعض منها. على كل حال على نحو ما ذكر المعلم. تخليل اللحية الكثيفة مستحب وليس بواجب. لا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسبغ الوضوء وخلل الاصابع - 00:25:10ضَ
وخللي الاصابع واللحية. وامر في حديث عثمان بتفليل اللحية الكثيفة وكان عثمان يفعله. فهنا اخذ من هذا العلم استحباب ذلك. ولانها اذا كانت كثيفة فمعنى ذلك ان باطن لا يجب غسله باعتبار انه ليس داخلا في حكم الوجه. ولا تحصل به المواجهات. فلما جاء عن الصحابة وجاء في بعض الاثار - 00:25:30ضَ
يدل على آآ ادخاله في ذلك اخذوا ان الحكم في هذا مستحب وليس بواجب. والاصابع ايضا آآ يستحب تقليد وهنا الاصابع تدخل في ماذا؟ يدخل الحكم فيها في اصابع اليدين والقدمين. لقاء - 00:26:00ضَ
يقول ايش؟ اصابع اليدين يحصل بهما التفسير فمن باب اولى ان يصل اليهما. الى اثنائهم ما اليس كذلك؟ هذا صحيح لكن من المعلوم اولا ان الكلام هنا ان يصل الماء - 00:26:20ضَ
الى موضعه في محله. فلو وصل الماء الان وهو يغسل وجهه هل ينفع انه وصل الى باطن باطن اصابعه؟ لا وانما لابد ان يكون ذلك حين غسل اليدين الى المرفقين. فقد يشغل بغسل آآ - 00:26:40ضَ
او ذراعه ويزهى عن غسل ما بين اصابعه. وان كان بعضهم يقول يعني ايضا ان اليدين الامر فيها تحقق سهولة حصول ذلك. لكن اصابع القدمين مما ينبو عنها الماء كثيرا. لان عادة اصابع الاقدام - 00:27:00ضَ
ان تكون متلاصقة. وان لا يكون من السهولة اه ايش؟ اه تفريجها. والناس في ايضا يتفاوتون لكن في الجملة هذا هو الواقع. وسيأتينا صفة آآ التخليل فيها على ما باذن الله جل وعلا واذا الحديث احب ذلك لقوله وخلل ما بين الاصابع. نعم. قال والتيمم - 00:27:20ضَ
نعم. والبصلة الثانية والثالثة. التيامن يعني البداءة باليمنى قبل قبل اليسرى. فهذا مستحب وليس بواجب ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وطهوره. وفي - 00:27:50ضَ
وشأنه كله. طهوره يعني فعل الطهارة. وهذا ايضا جاءت به السنة الفعلية كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم البداءة في اليمين قبل الشمال. وايضا لحديث ابي هريرة عند ابي داود وابن ماجة بسند لا بأس به اذا توضأتم فابدأوا - 00:28:20ضَ
بميامنكم. قال اهل العلم والامر هنا امر استحباب. وذلك لان واليسرى كالعضو الواحد. فلما كانت عضوا واحدا فان الترتيب بينها ليس بواجب. والله جل وعلا قد جمع فاغسلوا وجوهكم وايديكم. فدل على ان حكمها واحد. وما جاء من الامر باليمين - 00:28:40ضَ
انما هو امر استحباب نعم. واخذ ماء جديد للاذنين. سيأتي ذكر المؤلف الله تعالى لحكم آآ مسح الاذنين. لكن هنا انما هو لما كان في ذكر المستحبات فيقول ان آآ اخذ ماء جديد للاذنين مستحب - 00:29:10ضَ
وهذا مبناه على الرواية عند البيهقي كما ذكر ذلك ابن حجر آآ في البلوغ نعم واخذ ما لاذنيه غير فضل رأسه. هذا من جهة الاستدلال لهذه المعنى والحنابلة تقال ذلك انه اكمل في الطهارة. نعم. لكن يشكل على هذا ان هذا - 00:29:30ضَ
الرواية في كل ما فيها كلاما كثيرا. والمحفوظ عند مسلم انه اخذ ماء لرأسه غير فضل يديه. هذا هو المقصود وليس آآ تخصيص الاذنين وليس فيه تخصيص الاذنين بماء جديد. بل هي من اجزاء الرأس فلا تختص بما - 00:30:00ضَ
ولذلك في الرواية الثانية انه لا يؤخذ لها لا يؤخذ لها ماء جديد الا ان تنشف فقد يقال هنا بالاخذ وهذا محتمل. نعم. قال والغسلة الثانية والثالثة الوضوء اما ان يكون مرة مرة او مرتين مرتين او ثلاثا ثلاثة. نعم وقد جاء - 00:30:20ضَ
عند ابن ماجة انه من توضأ مرة مرة فهذا وضوء لا يقبل الطهارة الا الا تقبل الطهارة او الصلاة الا به. ومن توضأ مرتين مرتين كان له اجره مرتين او له من الاجر كفلين كما جاء به الحديث. ومن - 00:30:50ضَ
توضأ ثلاثا فقد اصاب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والانبياء قبله او كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء ثلاثا ثلاثا واثنتين اثنتين. ومرة مرة جاءت فيها احاديث كثيرة في الصحيحين وغيرها. فدل على ان الواجب يحصل بالمرة - 00:31:10ضَ
وما زاد على ذلك من الثنتين والثلاث فانه مستحب. ولا يزاد على ذلك وسيأتي هذا في ذكر ما اه كره في الوضوء. نعم. هذا الباب اذا لما انهى المستحبات ذكر قروض الوضوء من حيث ذكر ما يتعلق ما يتوقف الوضوء عليها. وهنا - 00:31:30ضَ
على فروض الوضوء. ولم يقل واجبات. ولم يقل اركان. فهل تقصد هنا بالفروض هي الواجبات. الاصل عند الحنابلة والجمهور في الاصول انهم لا يفرقون بين الواجب والفرض. ولا يفرقوا في ذلك الا الا - 00:32:00ضَ
الحنفية الا الحنفية. وذلك انهم يرون ان الفرض هو ما ما ثبت دليل قطعي دون ما ثبت بغيره فهو يعتبرونه واجبا. فلاجل ذلك لما المؤلف رحمه الله تعالى هذه العبارة. هل يقصد الوجوب وانما تنويع في العبارة؟ الظاهر لا. ودليل ذلك انه قال وتجب التسليم - 00:32:30ضَ
مع الذكر اليس كذلك؟ اه دل هذا على انه ان مقصوده شيء متعتم ليس او اكثر من كونه واجبا. فيفهم من هذا ان الحروظ هنا ليست هي الواجبات. وان انها اغلب منها او اكد منها. فاذا قلنا ذلك فالذي يظهر ان اقرب ما يكون هو - 00:33:00ضَ
موافقا لهذا ايش؟ ان تكون هي الاركان. ان تكون هي الاركان ولاجل هذا بعض يقول ان الفرض هو ما تأكد الدليل به. نعم او قطع بحكمه. وكل ذلك ينصب الى الى الاركان. اليس كذلك؟ كل هذا يتوجه - 00:33:30ضَ
الى الاركان. فاذا هذا فروظ الوضوء والفروظ جمع فرض والفرظ في الاصل بمعنى الحج والقطع. والمقصود هنا ما فرض في آآ في الوضوء مما آآ يتوقف عليه الوضوء. نعم ولاجل ذلك قال اهل العلم آآ الوضوء من الوضاءة وهو النزاهة - 00:34:00ضَ
تمام النظافة. والوضوء اسم مصدر من توضأ توضأ. والوضوء اسم مصدر والمصدر توضأ اليس كذلك؟ نعم اه قال باب فروغ الوضوء وهو في الشرع وفي الاصطلاح امرار الماء على الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة - 00:34:30ضَ
هنا ما قالوا غسل لان بعض هذه الاعضاء تغسل وبعضها تمسح لا تغسل وبينوا ذلك بقولهم على صفة مخصوصة ليتبين بذلك ما يكون ممسوحا مما يكون مغسولا. ثم اذا هنا - 00:35:10ضَ
تذاكر الفروض وذكر الصفات. نعم. غسل الوجه نعم اذا لما قالها هنا فروضه ستة هذا من الفقهاء على سبيل الاستقامة والتتبع وهو كثير جدا في الفقه. بل تمام الفقه وكمال آآ عمل الفقهاء من تتبع ذلك وجمعه وحصره. لان - 00:35:30ضَ
يكونوا اسهل للطالب فما كان متفرقا في الاحاديث يتتبعون الاحاديث الدالة عليه ثم يستخلصونها فيذكرونها بعبارات مختصرة يسهل على الطالب حفظها ومعرفتها ويسهل على ايضا المريد بها او المواظبة عليها وفعلها ان يصيب السنة في ذلك. فاذا قولهم ستة هذا مبناه على التتبع - 00:36:00ضَ
والاستقرار فلاجل ذلك يمكن ان يأتي بعض فيزيد ويمكن ان يأتي من ينقص باعتبار آآ اختلافهم في بعض ببعض الاحكام من دخولية هذه الحروب من عدمه. فقال غسل الوجه الوجه وغسله ايش؟ فقط لازم لا يختلف في ذلك - 00:36:30ضَ
دل عليه الكتاب والسنة والاجماع. اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وغسل النبي صلى الله عليه وسلم وجهه ودلت على ذلك او دل على ذلك الاجماع. ثم قوله والفم والانف منه. يعني اه من - 00:36:50ضَ
مراجعة الى الوجه. ومن هنا تبعيضية. يعني ان الفم والانف بعض الوجه فاذا قلنا من ان الفم والانف منه فمعنى ذلك ان احكام غسل الوجه تقترض في غزل الفم والانف. واضح؟ ان ما دام ان غسل الوجه فرض فكذل - 00:37:10ضَ
ذلك الفم والانف منه. واحتيج الى النص على ذلك لوجود الخلاف في هذه المسألة. من اين اخذ الحنابلة ان الفم والانف من الوجه قالوا ان المواجهة الوجه اسم لما يواجه به. فلما كان يواجه به سمي وجها. فكلما حصلت به المواجهة دخل في اسمه - 00:37:40ضَ
فالفم حتى ولو كان ايش؟ يغلق او ينغلق بقى او يجعل الحنك على الحنك فلا يبدو في بعض الاحوال لكنه يبدو في بعضها بناء على ذلك لما كان يبدو في بعضها فتحصل به المواجهة في بعض الاحوال. فصارت في حكم - 00:38:10ضَ
لانها الان حينما اتحدث اليس يبدو داخل الفم؟ فدل ذلك على انه يحصل به المواجهة ولو في بعض الاحوال وكذلك الامن. فانه اه يبدو اه ولو مقدمه. وكذلك اذا تحرك الانسان او رفع ايش - 00:38:40ضَ
اه اه رأسه ونحو ذلك. فدخل في اسمه هذا من جهاد اصل المعنى. ثم ايضا دلت على ذلك اه الادلة فان النبي صلى الله عليه وسلم واظب على المظمظة والاستنشاق. عند غسل الوجه فدل على انها شيء من داخلة في - 00:39:00ضَ
في حكمه انها من داخلة في حكمه ولانه جاء في الحديث اذا تم الضوء اذا تمضمض اذا توضأت تمضمض فهو صريح بالامر بذلك. مع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من انه واظب عليهما في جميع وظوئه - 00:39:20ضَ
من توضأ فليستنشق نعم ثم لينتفل كلها اوامر دالة على اه ان الاستنشاق والمضمضة منه والامر بالاستنكار لا يكون الا الاستنشاق اليس كذلك؟ الاستنثار يعني فلا يحصل اخراج الا بالادخال - 00:39:40ضَ
نعم فهذا من الحنابلة رحمه الله تعالى وجه ادخال الفم والانف منه. نعم. وغسل اليدين قوله وغسل اليدين المقصود هنا بغسل اليدين هو من اطراف الاصابع الى المرفقين من اطراف الاصابع الى المرفقين. واصل الوجوب ايضا دلت عليه اية - 00:40:10ضَ
المائدة والسنة والاجماع. ودخول المرفقين او المرفقين في آآ الغسل هذا ايضا ظاهر ولاهل العلم في الاستدلال على ذلك اوجه يعني كيف يستدلون على ذلك؟ منها ما جاء في بعض الروايات وان كان فيها - 00:40:40ضَ
يعني دار انه آآ فادار الماء على مرفقيه. لكن ايضا جاء عند مسلم فغسل يديه حتى اشرع في العضد. العضد اين هو؟ هذا العضد. فحتى اشرع في العضو قالوا ايضا فانه في الاية فاغسلوا ايديكم الى المرفقين. فالى هنا بمعنى ما يعني مع - 00:41:00ضَ
المرفقين. ومن قال هنا من ان الى هي الى الغائية فان الغاية احيانا يدخل المغيب في الغاية واحيانا لا يثقل. ودلت القرينة وهي دلالة السنة على دخولها. واضح؟ وبعضهم يقول - 00:41:30ضَ
كل هذه استدلالات او اوجه من الاستدلال على هذا. بعضهم يقول ان المغيب اذا كان جزءا من الغاية دخل فيها والا فلا فالمرفق هل هو جزء من العضد او جزء من الذراع؟ ها جزء من الذراع وهو متصل به - 00:41:50ضَ
فبناء على ذلك يكون داخلا في لان الى اذا كان المغيب داخلا في الغاية فانه نأخذ حكمه فبناء على ذلك قالوا من ان المرفقين آآ مما آآ يدخلان في حكم الغسل. نعم - 00:42:10ضَ
وغسل رجليه قوله ومسح الرأس ومنه الاذنان مسح جاء في الاية وامسحوا برؤوسكم وهنا تعلق الحكم هو بالرأس لا فبناء على ذلك ما ان كان شعره طويلا من رجل او امرأة فانما تعلق الحكم بان يمسح - 00:42:30ضَ
فلا يجب عليك فلو ترك ما استرسل من شعر رأسه على آآ منكبيه او نحوه فلا يضره ذلك كما ان من مسح ما استرسل من شعره دون قصد رأسه فانه لا يدخل في حكم مسح الرأس - 00:43:00ضَ
والواجب عند الحنابلة ومسح جميع الرأس. لان هذا هو الاصل والباء في الاية انما هي الإلصاق وليست للتبعيض. واضح؟ ويستدلون على هذا بمجيء السنة بذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم اه - 00:43:20ضَ
مسح على جميع رأسه ولم يأتي عنه المسح او الاكتفاء ببعض الرأس الا في احوال خاصة. وهو اذا كانت عليه وتلك مسألة اخرى سيأتي بيانها وتوضيحها. خلافا لبعض الفقهاء الذين يكتفون بالبعض. واضح يا - 00:43:40ضَ
نعم. ومنه الاذنان. الاذنان من الرأس ودلالة او دلالة ذلك. اولا ما جاء في الحديث الاذنان من لكن هذا الحديث في سنده مقام. في ثبوته من جهة يعني الصناعة الحديثية. لكن آآ - 00:44:00ضَ
جاء هذا عن ابن عمر وجاء عن ابن عباس وجاء عن جمع من الصحابة والتابعين انهم جعلوا الاذنين من الراس فاخذت حكمت رأسي. فبناء على ذلك كان مسحها داخلا في مسح الرأس. داخلا في مسح - 00:44:20ضَ
في الرأس وظاهر عند الحنابلة ان من ترك مسح اذنيه فانه لا يصح وضوءه خلافا للجماعة الجمهور نعم. ومسح الرأس ومنه الاذنان. ايش اوكي سمعتي صفة سنة يأتي بعد قليل ان شاء الله؟ نعم. وغسل الليل - 00:44:40ضَ
وغسل الرجلين ايضا لمجيء النقص بها. وهل الرجلين مغسولين او ممسوحين؟ الحنابلة جماهير اهل العلم ولا يعني يكاد يأتي الخلاف نقل عن ابن عباس ونحوه لكن استقر القول على ان الرجلين من المغسولين - 00:45:10ضَ
اولا لاننا لان القراءة المشهورة وارجو لكم عطفا على الاي نعم وايضا دلالة السنة على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفسد الرجلين. ولان الصحابة لما تركهم التعب فغسلوا بعض ارجلهم - 00:45:30ضَ
ويعني لم يعمها بالماقة قال منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار. اما على القراءة وارجلكم يقول اهل العلم ان هذه اما ان تحمل على المسح على لبس الخفاف وبعضهم يقول انها انما جرت - 00:45:50ضَ
بسبب المجاورة. وهذا مشهور في في آآ اللغة العربية. للمجاورة وان كان تابعا لما قبله. من عذاب اه ايش؟ عذاب يوم اليم او عذاب يوم اليم. مع ان اليم صفة لعذاب والاصل ان تكون منصوبة. لكن جاءت في الاية مجرورة - 00:46:10ضَ
مجاوراتها اليوم. فاخذ من هذا اهل العلم ان المجاورة قد تجب بها وان كانت حكمها تابع لما قبلها. نعم والمقصود بغسل الرجلين مع الكعبين والدلالة مع الكعبين كالدلالة في قولنا مع المرفقين النائلة بمعنى مع او ان الغاية - 00:46:40ضَ
تدخل في المغيا. نعم. والترتيب. الترتيب ايضا من فروض الوضوء في المشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو قول جماهير اهل العلم. استدل اهل العلم في ذلك اولا في ماذا؟ في اه اه ان الاية - 00:47:00ضَ
ذاكرتها مرتبة. وتتابعت على ذلك السنة. ثم ايضا ان اية وان كان جمعها بلفظ الواو التي لا تقتضي ترتيبا لكن لما ادخلوا مسح الرأس بين هذه المغسولات فان هذا لفائدة وهو تحصيل ترتيب على ذلك الوجه. تحصيل الترتيب على ذلك - 00:47:20ضَ
وهذا معلوم عند اهل العرب. نعم. فليجد ذلك قالوا بانها اه اه لابد من الترتيب. اما ما جاء عن علي لا ابالي باي اعضاء بدأت اذا غسلتها او اذا اثمنتها فالمقصود كما يقول اهل العلم ان فيما بين اليمين والشمال فيما - 00:47:50ضَ
من اليمين والشمال لا يقصد فيما بين الاعضاء لانه لما سئل مرة انني اتوضأ فاستعجل فاغسل عضوا قبل عضو؟ لا قال لا حتى على ما امرك الله فاذا جمع قوله هنا بقوله هناك آآ فانه يفهم ان ما ذكر - 00:48:10ضَ
انما هو في تقديم اليسرى او الشمال على اليمين. نعم. والموالاة. والموالاة. ايضا الموالاة شرط آآ كرب لازم واصل ذلك ان الله جل وعلا قال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم - 00:48:30ضَ
وجواب الشرط تابع الجزاء والجواب تابع للفعل الشرط اليس كذلك هذا من جهة من جهة ثانية انها عبادة واحدة. والعبادة الواحدة تفعل على حال واحدة. ولان مجيء السنة ذلك هو المستقر. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مواليا. ومن انص ما يدل على ذلك - 00:48:50ضَ
حديث خالد بن معدان ان كان في سنده مقال لكن عاضد للادلة الكثيرة ومكمل لمعناها لما رأى رجلا في قدرا قدر الدرهم لم يصبه الماء او اللمعة لم يصبها الماء قال ارجع فاعد وضوءك - 00:49:20ضَ
وفي بعض اعد الوضوء والصلاة لو كانت الموالاة ليست واجبة لامرها بغسل الرجلين لانهما اخر اخر الاعضاء اليس كذلك لكن لما كانت الموالاة واجبة فدل هذا على انه او امره النبي صلى الله عليه وسلم باعادة الوضوء. نعم - 00:49:40ضَ
نعم يقولون ما حقيقة هذه الموالاة؟ متى نقول من ان هذا موال او غير موال بين اعضاء وضوءه؟ قالوا الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله وهذا عندهم يعني وان جاء مطلقا لكن يقصدون في الزمن المعتدل. اما اذا كان مع حر شديد او برد شديد فلا يقصدون ذلك. في البرد - 00:50:00ضَ
الشديد ما ينشأ في الحر الشديد اسرع ما يكون الى النشاة فيقصدون في الزمن المعتدل وبعضهم يقيد بالعرف لكن هذا شوفوا المذهب اه انه اذا نشف العضو الذي قبله فانه يكون قد فات اه الموالاة فيلزمه اذا اه فعل - 00:50:30ضَ
فمثلا لو كان الانسان يغسل آآ ايش؟ غسل وشاف. ثم جاءته مكالمة. فكلم بالهاتف فلم يزل في الحديث خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة فلما انتهى فاذا وجهه قد نشف فنقول هنا اعد الوضوء - 00:50:50ضَ
لا يجوز لك ان تتمه. لان الموالاة شر وحقيقة الموالاة ان لا يؤخر غسل عضو وهو آآ حتى ينشف آآ الوجه. فاذا نشف الوجه فان الموالاة قد تخلفت فوجب عليه الابتداء والاستئناف - 00:51:10ضَ
نعم. والنية شرط لطهارة الحدث كلها. قوله والنية شرط لطهارة الاحداث كلها النية المقصود هنا النية عند الفقهاء. والنية عند الفقهاء يقصد بها تحصيل ايش؟ معنيين كما قلنا سابقا. هو تمييز - 00:51:30ضَ
من العبادة وتمييز العبادات بعضها عن بعض. فهنا ما الذي يفرق بين ان يغسل الانسان ويديه لاكتساقهما وبين ان يكون ذلك وضوءا. للصلاة نيته. اليس كذلك؟ فهذا تمييز بين العادة والعبادة وبين العبادات اذا صلى الانسان ركعتي الفجر سنة الفجر وصلاة الفجر ما الذي يفرق بينهما؟ النية - 00:52:00ضَ
فاذا هي النية عند الفقهاء لتمييز العادة من العبادة والعبادة عن العبادة. اما قصد الاخلاص وقصد غير الله جل وعلا نبحثه في آآ باب آآ العقائد والتوحيد. في توحيد الالهية وما يتعلق بذلك. وقد مر بنا هذا في كتاب - 00:52:30ضَ
نعم. فاذا المقصود هنا النية شرط للطهارة اه لطهارة الاحداث كلها. يعني عند الفقهاء وهو ان تتميز ان يتميز غيره غسله بان يكون قصد الطهارة. وكيف يكون قصد الطهارة وحصلت له سيأتي ذكر ذلك بانه يتأتى بامرين. قصد رفع الحدث - 00:52:50ضَ
او فعل الصلاة. لماذا كان هذا هو معنى النية لان الطهارة انما تقصد للصلاة. ولانه انما يمنع من الصلاة حصول الحدث. فالطهارة اذا قصد اه منع الحدث فهو قصد الصلاة والطهارة - 00:53:20ضَ
واذا قصد الصلاة فهو قصد ايضا رفع الحدث. واضح؟ لما قال هذا لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. فاذا هو اذا اراد الصلاة فلا بد ان ينهي ازالة ذلك الحدث الذي - 00:53:50ضَ
بينه وبين الصلاة. واذا نوى الصلاة فحقيقة انه نوى رفع الحدث بلا شك لانه من مستقر عند كل مسلم انه لا يتأتى له الصلاة الا برفع ذلك الحدث واذهاب حكمه. اذهاب حكمه. لماذا نقول اذهاب حكمه؟ لماذا - 00:54:10ضَ
تقدم معنى ان الحدث ليس له حقيقة وانما هو وصف. يقال هذا محدث. اليس كذلك؟ لكن هل من عليه حدث ممن لا عليه ممن ليس عليه حدث لا لا يفترض. نعم. فينويان - 00:54:30ضَ
فينوي الحدث رفع الحدث او الطهارة لما لا يباح الا بها. فكل يعني تحصنوا به الوضوء الشرعي او الطهارة الشرعية سواء كانت من حدث اصغر او من حدث اكبر كما ذكرناه - 00:54:50ضَ
اذا هذا هو حقيقة النية التي هي اه شرط في اه الصلاة التي هي شرط اه في الصلاة واضح؟ فاذا نوى مثلا الطواف والطواف لا يصح الا بطهارة اذا نوى قراءة القرآن وقراءة عفوا اذا نوى - 00:55:10ضَ
المصحف لان ما امس المصحف لا يكون الا بطهارة كالمشهور من المذهب عند الحنابلة وقول الجموم الى غير ذلك من المسائل التي تتوقف على على الطهارة من الحدث. نعم. فان نوى ما تسن له الطهارة كقراءة او تجديدا وسنونا - 00:55:30ضَ
نعم يقول اذا نوى الله ان ما تسن له طهارة هذه طبعا من المسائل التي فيها شيء من اه النظر اذا نوى ما تسن له الطهارة. مثل الدعاء. نعم. يسن - 00:55:50ضَ
الداعي حين دعائه ان يكون متطهرا. وهو لم لم يكن محدثا لكن قال اكمل لذا وهو قد نسي انه محدث. فهل يرتفع الحدث او لا يرتفع الحدث؟ الحنابلة الله تعالى يقولون هذه طهارة مشروعة. اليس كذلك؟ فلما كانت مشروعة فانه - 00:56:10ضَ
فانها تنفي ما ناقضها وهو الحدث. وحقيقة الداعي او طالب الدعاء على تلك على تلك الحال من يقصد ان يزول حدثه فيزول كذلك. كما ان من نوى الصلاة ارتفع حدثه. طبعا هذه - 00:56:40ضَ
شيء من تردد بعضهم يقول لا تختلف يقولها لانها تختلف او لوجود التغدد فيها نص عليها الفقهاء. ولذلك يا شيخنا الشيخ رحمه الله تعالى عند هذه المسألة قال لما ذكر ان اذا نوم السنة الطهارة ناسيا حدث هل يرتفع او لا - 00:57:00ضَ
قال الاحوط انه لا ثم قال يشكل على هذا او كيف نقول من انه لا يعتبر وهي طهارة شرعية؟ لا يمكن ان يقال ذلك. فرجع في نفس الاية فهي اذا فيها شيء من الاشكال. لكن ما ذكره الفقهاء او ذكره الحنابلة هنا هو واضح من جهة ان هذا - 00:57:20ضَ
الناوي لامر مستحب ولا نو للطهارة. وحقيقة الطهارة الشرعية هي الخلاص من الحدث فيحصل له الخلاص من الحدث حتى ولو لم يستحضر. واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم. اه او تجديدا مسنونا كذلك اذا - 00:57:50ضَ
وتجديدا مسنونا للصلاة وصلى العصر ثم لما اراد ان يصلي المغرب فيستحب الطهارة ناسيا انه خرجت منه غيبة المجدد للوضوء قاصد للطهارة. والطهارة نافية للحدث فيحصل له المقصود من ذلك. حتى ولو عزب عن ذلك - 00:58:10ضَ
او عن نفسه انه كان قد احدث ناس. نعم. هذا في المشهور من المذهب عند الحنابلة على ما ذكرت لكم نعم. وكذا عفوا استطراد من المؤلف رحمه الله تعالى لما كان ذلك في الحدث الاصغر فهو كذلك في الحدث الاكبر. لو غسل نوى غسل - 00:58:30ضَ
الجمعة ناسيا اه غسل الجنابة فانه اه يكفيه ذلك. وعكسه من باب اولى. انه لو اراد ان يغتسل للجنابة ناسيا ان اليوم ضحى الجمعة وانه يذهب للصلاة فانه يكفيه آآ غسل الجمعة - 00:59:00ضَ
نعم يعني لو ان انسانا قد خرج منه غارق وبول ومديد وريح ونحو ذلك. ثم هو نسي كلها ما يتذكر الا انه آآ خرج فاراد ان يتطهر لاجل الريح التي خرجت منه. فانه يحصل له كمال الطهارة. فيرتفع سائرها. لماذا - 00:59:20ضَ
لانه نوى ارتفاع الحدث الذي هذا هو احد انواعه. فارتفاع نوع منك يرتفع به سائره. ولماذا من انه قصد الطهارة وحقيقة الطهارة تنفي الاحداث كلها. لكن هم كأنهم يستثني من هذا انه لو نوى هذا دون هذا. قال - 00:59:50ضَ
انوي رفع ازا ازا آآ الحدث من رفع الحدث من الريح دون البول. فنقول هنا لا يرتفع لماذا؟ لانني انت مو متناقضة هنا لان نيته متناقضة هنا. نعم اذا هذا محل النية. لما كانت النية هي اه - 01:00:10ضَ
نبدأ العمل ومبدأ العبادة فلا بد ان تكون سابقة لكل عمل. لتدخل الاعمال فيها. لانه لو اه بدأ بالتسمية قبل النية فانها لا تدخل في ان تكون تسمية للوضوء لو كان الانسان من عادته - 01:00:40ضَ
اذا اراد ان يشجع في شيء ثم قال بسم الله ثم نوى الوضوء هل هذه التسمية للوضوء؟ لا فبناء على ذلك نقول بعد ان ينويه فاذا لا بد ان تكون النية سابقة لكل اه عمل من اعمال الوضوء حتى يصدق ان هذه الاعمال - 01:01:00ضَ
اعمال لهذه العبادة او لهذه الطهارة او لهذا الوضوء. نعم. وتسن ان وجد وتسن عند اول مسكوناتها لانه اصلا لو ترك المسموح هنا ايش؟ لم يتأثر وضوءه ووضوءه صحيح فلو آآ غسل كفيه ثلاثا على قصد النظافة ثم نوى - 01:01:20ضَ
فلم يعد غسل الكفين يقول اه لا بأس لانه اصلا لو تذكرها وتركها يعني غسل الكفين ما غسل كفيه ثلاثا لا يضره ذلك وضوءه كامل فاذا لا يجب عليه النية عند فعل اول مسنوناتها لكن - 01:01:50ضَ
اذا اراد تحصيل السنة تفصيل غسل الكفين ثلاثا فلا بد ان يفعل ذلك بعد النية. نعم ويجب استصحاب ذكرها واستصحاب حكمها وقطعها. هذه ثلاثة اشياء لا بد ان استصحاب ذكرها هذا مستحب يعني انت تتمضمض تتذكر انك تتمضمض لاجل الوضوء - 01:02:10ضَ
تغسل وجهك تتذكر ان غسل وجوه الوضوء لاجل الوقت. آآ تغسل يديك تتذكر في كل فعل من هذه الافعال انك تنوي به الوضوء قطعها واقع. واضح؟ ان اذا غسلت يدك تقول ها تونا والله منا بالمصلين هالحين خل استعجل اروح ثم قلت لا لا خلني اكمل - 01:02:40ضَ
فاذا هنا قطع النية ثم ارادته. فهذا القطع يفسد يفسد العمل. يفسد هذه العبادة. واضح؟ اذا لم يوجد منه قطع ولم يوجد منه ذكر مع انه نوى في اول الامر فهذا استصحاب حكمها. يعني هو اول ما جاء يتوضأ - 01:03:00ضَ
نوى ثم يغسل وهو ما ما استشعر انه يغسل للوجه للوضوء. لكن نيته في الاصل هو داخل على الوضوء. فحكم النية باق فهذا هو حقيقة واضح ولا مو واضح؟ سنعيده ان شاء الله في بداية الدرس القادم. اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:03:20ضَ