شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الثاني

زاد المستقنع - باب المسح على الخفين - نواقض الوضوء - الدرس (10) | د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

اما بعد فاسأل الله سبحانه ان يوفقنا واياكم لصالح القول والعمل. وان يعيد وان يعيذنا من الشرور والزلل. وان يتم علينا النعمة في سائر الاحوال والايام وان يوفقنا لاتم العمل ان ربنا - 00:00:00ضَ

كريم. ايها الاخوة كنا في الدرس الماضي اتينا على جملة لا بأس بها. من باب المسح على وذكرنا الممسوحات واحكام مسح كل واحد منها من حيث اعتبار المدة وعدم ودخول - 00:00:34ضَ

حكم المسح في الحدث الاصغر. ومتى يكون في الحدث الاكبر وهو كما تقدم خاص للجبيرة. ثم ايضا اه اذا تعارض اوقاته المزح من حيث اه السفر والحضر وتغليب جانب الحظر على ما مر بيانه فيما - 00:00:54ضَ

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الاحوال التي يخرج فيها الممسوح عن حكم المسح اما لظهور بعظ القدم قول كون ذلك مما لا يدخل في اسم الخف ولا العمامة كاللفافة والقلالسة ونحو ذلك. ثم نكمل - 00:01:14ضَ

فيما يتعلق بلبس اكثر من خف. باذن الله جل وعلا. نعم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. وان المؤلف رحمه الله تعالى. وان لبس خفا على كفر قبل الحدث في الحكم بالفرقان. نعم - 00:01:34ضَ

اه كما ذكرت لكم في الدرس الماضي ان ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لهذه المسألة كأنه اشارة الى خلاف من خالف في ذلك من للعلم على ما هي طريقة الفقهاء رحمهم الله تعالى. وذلك انه لما كان آآ - 00:01:54ضَ

مما جاء به النص ودل عليه الدليل وهو عند العلماء رخصة فاقتصروا على الاصل. لكن لكن الحنابلة رحمه الله تعالى قالوا ان اه اباحة لبس الخف والمسح عليه هو للحاجة دفعا للضرورة والمشقة - 00:02:14ضَ

التي تلحق الانسان في آآ من اجل من اجل ما يكون من برد او كلفة ونحوها والحاجة الى لبس اكثر من خف في بعض الاحوال او في بعض الاوطان كالحاجة الى لبس خف واحد. فلما - 00:02:34ضَ

ما استويا من حيث المعنى استويا من حيث الحكم. ولذلك قال الحنابلة رحمه الله تعالى ان السبب المقتضي للمسح على الخف موجود في من احتاج للبس خفين سواء بسواء. ولذلك قال والا - 00:02:54ضَ

على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. فهذه المسألة فيها اه اولا اباحة لبس في اكثر من خف وجواز المسح في تلك الحال. والثانية انه آآ اذا لبس خف على خف - 00:03:14ضَ

فيشترط للمسح على اه او اذا كان قبل الحدث فان الحكم للاعلى او للفوق واما اذا كان لبس الخف الثاني بعد الحدث فانه انتفى في حقه جواز المزح من جهة انه من شرط المسح ان يكون على لبس على طهارة كاملة. والخف الفوقاني - 00:03:34ضَ

لما لبس بعد الحدث فانه لبس بعد فقد الشرع اليس كذلك؟ فلا يتعلق به حكم المسح وانما يمسح التحتاني وانما يمسح التحتان. فاذا فاذا اولا لبس خفين جائز واذا لبسهما مسحا على الاعلى وان مسح على الاسفل منهما جاف. ما دام انه - 00:04:04ضَ

ان اللبس مستوف للشروط من حيث اللبس على الطهارة. وايهما مسح عليه تعلقت به فاذا ازا ازا ازاله زال حكم المسح ووجب الغسل وما يتبع ذلك من احكام واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم. وهنا اه ذكروا فيه تفصيل - 00:04:34ضَ

يعني في بعض المسائل لكن ربما يعني لا نحتاج الى التفصيل فيها يعني ان يكون الخفين آآ جميعهما مما يمسح عليهما يعني مستوفيا وهو آآ يعني اساءته لمحل الفخذ ونحوه. فيجوز المسح على اي واحد منهما. وان كان - 00:05:04ضَ

ادنى او الاسفل منهما ايش؟ آآ مخرق والاعلى ايش؟ فيه ساتر فله المسح على الاعلى في اصح القولين. والعكس ايضا كذلك لو كان الادنى الاسفل آآ ساترا ومكتملا للشروط والاعلى فيه خروق فيجوز المسح على الاسفل بلا - 00:05:24ضَ

قال ويجوز المسح على الاعلى. اما اذا كان جميعهما مخرقين فليس واحد منهما مستوف لشروط المس فلا يجوز المسح على واحد منهما. ولا يعتبر حكمهما اه يعني على وجه واحد. يعني ان انهما كشيء - 00:05:54ضَ

نعم. ويمسح اكثر العمامة وظاهر قدم الخف. من اصابعه الى ساقب دون اسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرة. اذا هذا في صفة المسح في الممسوحات ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كيف تمسح باختلاف انواعها؟ فيقول من ان المسح على العمامة مشروع فكيف - 00:06:14ضَ

عليها على اكثرها. وينص بعضهم على تكويراتها. لكن لا يجب الاستيعاب في اظهر القولين في آآ في المذهب. لا يجب الاستيعاب لعدم امكان ذلك لتعذره ولان مناط المسح مبناه على التخفيف فكان ذلك بما لا مشقة فيه. وان - 00:06:44ضَ

ظهر بعض رأسه فالاحسن ان يمسحه. ان يمسحه لكن لا يجب الاستيعاب في اشهر القولين عند الحنابلة رحمه الله تعالى. وظاهر قدم الخف اما المسح على الخفاف فانما يمسح على ظاهرها. لحديث - 00:07:14ضَ

علي رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا في حديث المغيرة آآ انه مسح على ظاهر كفيه. وعلي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي اذا كان اسفل الوقوف اولى بالمسح من اعلاه. يعني ان انه ليس الدين بالرأي وليس الممسوح اسفل الكفر. وانما اعلاه. وما جاء من - 00:07:34ضَ

انه مسح اسفل خفه واعلافه معلول عند اهل العلم. كما نص على ذلك او نقل ذلك المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاخبار. نعم. ثم قال وعلى جميع الجبيرة. اما الجبيرة فانه يمسح على جميعها - 00:07:54ضَ

لان لان المسح على الجبيرة جاء لاضطرارا فتى الاصل تعلق الحكم به جميعا. نعم. ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمسح عليها فدل ذلك على ان الحكم المسح هنا متعلق بالجميع آآ لا على لا على غالبها. بخلاف ما جاء آآ - 00:08:14ضَ

في العمامة فانه جاء به يعني ما يدل على الاكتفاء بالظاهر والاكتفاء بالبعض كما الخف ايضا كذلك. فبقي المسح على الجبيرة اصل ثم جاء حديث صاحب الشجة انه يمسح هلا فعل هكذا ومسح عليها فدل على انه يمسح عليها والاصل ان المسح - 00:08:44ضَ

يتعلق بجميع ذلك نعم. ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث وتمت مدته سنة القرآن هذه من اه المسائل التي يعني اه يقع فيها اه الخلاف كثيرا وذلك لانه يتنازعها اه - 00:09:04ضَ

مأخذان آآ وهو آآ متى ظهر بعض محل الفرض؟ هذه هي المسألة الاولى اذا ظهر بعض للفرد فهل الاصل انه آآ فهل نقول من ان الحكم عاد الى اصله؟ وانه وجب الغسل - 00:09:24ضَ

او انه لابس للخف واللابس للخف. يعني يتسمح فيما يظهر فيما ينكشف. لانه لا ينفك عن ذلك. فالحنابلة الله تعالى غلبوا رجوع الامر الى اصله. وانه لما كان الحكم منوطا بالخف ما دام - 00:09:44ضَ

ما دام ساترا المحل الفظي فانه متى ما انكشف او زال او انخلع بعظه فانه ان اه ذهب حكمه اعتبارا بالاصل واحتياطا للعبادة فلاجل ذلك قالوا قالوا بهذا نعم. اما قوله بعد الحدث فلانه لو كان قبل الحدث فالمحل - 00:10:04ضَ

حتى لو لم يمسح فحتى لو لم يمسح فان الحكم بالنسبة القدم مغسولة فكما جدد لبسها للتو. فكما ان الشخص لو اخر لبس الخفين وجعلهما مكشوفين ثم لبسهما فيكون لبسهما على - 00:10:34ضَ

فكذلك اذا انكشف ثم عاد ولبسها فانه يجوز له المس فكذلك اذا كان قبل الحدث كذلك. او تمت مدته اذا تمت المدة يوما وليلة. فهل آآ يزول حكم الطهارة او لا؟ فهذا ايضا - 00:10:54ضَ

مما تنازعها المأخذان؟ هل الحكم متعلق بالطهارة؟ فيزول بزوال وقتها او ان المدة للمسح. فانما ينتفي حكم المسح لا لا يجوز له المسح لكن الطهارة باقية. فمشهور المذهب عند الحنابلة ان هذه طهارة مؤقتة - 00:11:14ضَ

فتنتهي بانتهاء مدتها. فتنتهي بانتهاء مدتها. ولانه اذا انتهى مدة المسح فمعنى ذلك وجب الغسل للقدم. والغسل للقدم يرجع الى الى انه لا يمكن غسلها منفردة. باعتبار ان الوضوء معتبر فيه الموالاة. فدل ذلك على ان الطهارة قد انتهت وانتفت - 00:11:44ضَ

فوجب عليه ابتداؤها واستئنافها. هذا مأخذ الحنابلة في ذلك. تعرفون ان في هذه المسألة يعني كلام آآ اه طويل المسألة الاخيرة يعني من حيث اه القول المخالف اقوى من المسألة الاولى - 00:12:14ضَ

التي قبلها. يعني اه بقاء الطهارة لمن انتهت مدته اه من قال به له وجه وجيه. كما قال به ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة من اهل العلم. نعم. اه اما اذا انكشف محل الفرض فالمسألة في هذه يعني اقل قوة من - 00:12:34ضَ

التي بعدها فالقول بالانتقاض الطهارة اظهر او آآ على آآ كما ذكر الحنابلة رحمه الله تعالى. نعم نعم اذا المؤلف رحمه الله تعالى لما انهى الطهارة من حيث حكم الوضوء ومتعلقات - 00:12:54ضَ

بما في ذلك مسح الكفاء ومسح الجوارب ومسح العمائم ومسح الجبائر فكلها مكملة للطهارة اراد ان يبين فلما كان ذلك متمما للطهارة الصغرى اراد ان يبين ما ينقضها. اراد ان يبين ما - 00:13:14ضَ

ويفسدها فلأجل ذلك قال باب نواقض الوضوء ونواقض جمع ناقض. وش عندك يا انس اذا انكشف ما فهمت. ايه. نعم لا اذا نزع الخف انتهى الامر. اذا نزع الخف انتهى. لكن لو انه تمت المدة يعني هو الان ان تنتهي المدة - 00:13:34ضَ

بعد العشاء واضح؟ فمسح قبيل العشاء فمسحه صحيح صلى بها العشاء. ثم لما جاء الوتر هو باق لم ينتقض وضوءه. لكن مدة الطريقة دي انتهت. هل يجوز له ان يصلي بها الوتر؟ الوتر؟ ام نقول من ان مدة المسح قد انتهت؟ لا يجوز فانتهت - 00:14:34ضَ

طهارتك هذا هو محل هذا الكلام. الخف لا زال على القدم. اما اذا نزع الكلام فيه في المسألة الاولى سواء النزعة قبل انتهاء المدة فهذا هو محل الكلام. اما اذا نزع بعد انتهاء المدة فلا اشكال في قول الجميع بان انه يلزمه المسح. اه يلزمه اه اه تنتقل - 00:14:54ضَ

ويجب عليه آآ الوضوء. نعم. لا مهوب على قول الجميع لكن يعني يكون اظهر في ذلك. نعم. قال باب نواق الوضوء النواقض كما قلنا جمع ناقض ويقال جمع ناقضة يعني هي ناقض وناقضة باعتبار انها يعني ليس - 00:15:14ضَ

حقيقيا فيجوز فيه التأنيث والتذكير. نعم. فهنا اذا في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما جاء في لله وما جاء في النصوص مفسدا للطهارة او ناقضا للوضوء على سبيل التتبع والاستقراء لما دلت عليه دلالة - 00:15:34ضَ

سائل النصوص الصحيحة او ما يمكن ان يستنبط منه ذلك على ما سيأتي توضيحه وبيانه باذن الله. نعم ينقض ما خرج من سمير وخارج من بقية البدن ان كان بولا او ضائقا او كثيرا نجسا غيرهما - 00:15:54ضَ

اذا هذا ديكور اه ناقضين اولهما ما يخرج من السبيل. يعبر في بعض الاحوال بالسبيل وفي بعض الاحوال سبيلين وهذا هو آآ الاكثر. والمقصود من السبيلين هما القبل والدبر. وهذا - 00:16:14ضَ

بالنسبة للرجل ظاهر لكن بالنسبة للمرأة يعني يحتاج الى توضيح وذلك ان المرأة آآ لها مخرج الدبر واحد لكن مخرج القبل او القبل فيه مسلكان. مخرج البول الحيض او مسلك الذكاء. واضح؟ فهنا ظاهر كلام الحنابلة رحمه الله تعالى - 00:16:34ضَ

كما جمع من الفقهاء ان السبيلين شاملي ان السبيلين اه يشملان اه المسلك يشملان المسلكين جميعا. آآ ظاهر كلامهم ان انه ان السبيل يشمل مسلكين جميعا. واضح؟ فيكون في في ذلك ما خرج من مخرج البول او ما خرج من مخرج الحيض او ما - 00:17:04ضَ

خرج من الدبر كل ذلك ناقض وضوء. ولا يختلف الحال عندهم في ذلك بين ان يكون نجسا كالغائط او البول او المذي او الودي او الدم او ذا او كان غير نجس كما لو كان - 00:17:34ضَ

نعم حجرا ناشفة او صدفة ليس فيها يعني ما ما معها شيء او السادة العارية عن الدم او خروج المني. كل ذلك ايش؟ موجب للطهارة. موجب للطهارة ومثل ذلك ايضا لو خرج منها او الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة. فهي خارج من السبيل - 00:17:54ضَ

الخطوبة التي تخرج من فرج المرأة وهذه من المسائل التي يكثر سؤال النساء عنها فهي لها حكمان من حيث طهارة هذا الخارج من نجاسته فالحنابلة على انه طاهر. يعني هو يعتبر كالقدر مثل المخاط - 00:18:24ضَ

البصاق ونحوه. هو قذر لكنه طاهر. لكنه من حيث خروجه يوجب يوجب الوضوء. كما هو مذهب جماهيري اهلي العلم. واضح يا اخوان؟ هذه مسألة يعني اه مهم التنبه لها لانه يكثر سؤال الناس - 00:18:44ضَ

النساء عنها. وكان الفقهاء يعني يذكرونها عرضا لكن لما صاغ بعض الخلاف او اه ظهر بعض الكلام لأهل العلم يعني احتيج الى التنصيص عليها. آآ فاذا ينقض ما خرج من السبيل. فكما - 00:19:04ضَ

ما قلنا سواء من من القبل او من الدبر او من مسلك اه الذكر بالنسبة للمرأة. كل ذلك مناقض للوضوء. سواء كان او طاهرا. وهنا نتنبه لمسألة وهي الان في ماذا؟ في نقض الوضوء. اما المسألة السابقة فهي - 00:19:24ضَ

الاستنجاء انما يكون من النجس. اما اه الطاهر فلا يحتاج فيه الى الى استنجاء لكنه ناقض للطهارة يحتاج الى غسل الاعضاء الاربعة. طيب واحد يقول هل المني يوجب الوضوء متى نقول؟ نقول في بعض الاحوال قد يخرج بلا بلا دفن ولا لذة لنحو برد او نحوه فيكون موجبا للطهارة الصفراء دون - 00:19:44ضَ

نعم. قوله وخارج من بقية البدن ان كان بولا او غائطا او كثيرا نجسا غيرهما عندنا في هذه الجملة مسائل لكن قبل ان ننتقل اليها آآ ما الدليل على ان الخارج من السبيلين ناقض - 00:20:14ضَ

لحديث صفوان لكن من من غائط او بول او نوم. ولقول النبي صلى الله وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ قيل وما الحدث؟ قال فساؤنا او - 00:20:34ضَ

الى غير ذلك من اه الادلة الدالة على هذا. اه الخارج من بقية البدن عند الحنابلة كما هو قول لجمع من الفقهاء ان ناقض للوضوء. يعني لو كان في بطنه فتحة فخرج منها اه دم خرج منها بول - 00:20:54ضَ

خرج منها غائط من اين اخذ الحنابلة الحكم او هذا الحكم قالوا اولا الحاء اه الحاقا له بالخارج من من السبيلين بجامع الخبث والفحش. ولانه من حيث الجملة جاء ما يدل عليه - 00:21:14ضَ

ما الذي دل عليه؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. ولانه جاء عن الصحابة الوضوء امن من القيء والوضوء من الدم. واضح؟ فهذا هذه من حيث الجملة ايش؟ آآ يعني آآ استندوا عليها للقول بانه حكمها - 00:21:44ضَ

الحكم الخارجي من السبيلين في وجوب الطهارة. وهذا اه يعني اه ظاهر وله مستمسك قوي. ولذلك شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى لما يعني آآ كأنه تردد فيها ثم قال على اقل الاحوال ان يقال من باب الاحتياط - 00:22:14ضَ

فاذا ذلك ظاهر. اذا هذا من حيث الجملة نأتي من حيث التفصيل فانهم قالوا ان كان بولا او غائطا يعني مطلق سواء كان الخارج من غير السبيلين يعني اذا خرج الغائط او البول من نحو مثلا فتحة في البطن او اه في اعلى - 00:22:34ضَ

الالياف او نحو ذلك نعم فهنا يقولون الغائط او البول ايش؟ ينقض مطلقا حتى ولو كان قليلا ولو كانت نقطة بول من اين اخذتم ذلك ايها الحنابلة؟ قالوا لان الحديث في صفوان لكن من غائط او بول واطلق - 00:22:54ضَ

فكونه خرج من سبيله او خرج من غير سبيله فهو خارج موجب للطهارة. هذا نعم لكن اذا كان الخارج غير الغائط والبول نعم فعندهم انه انما ناقضا اذا كان نجسا كثيرا. اما كونه نجسا - 00:23:14ضَ

فهذا ظاهر من حيث ايش؟ آآ قاء فتوضأ وحكم الصحابة بخروج القيء والدم لا غير يعني لم يقل من ما بالحاق ما سواهما لهما. يعني لو لو اخرج الولد من البطن يعني الى غير ذلك من اشياء اذا تصور ان يخرج شيء طاهر فمن من غير السبيلين فلا يحكم - 00:23:44ضَ

اذا ان يكون نجسا كثيرا ان يكون نجسا كثيرا ولان آآ وجاء عن الصحابة آآ التخفيف في الدم القليل كما جاء ذلك عن ابن عمر وغيره ابن عباس يقول الفاحش ما فاحوش في قلبك يعني باعتبار الكثرة لا باعتبارك الله. فلاجل ذلك - 00:24:14ضَ

قالوا ما خرج من غير السبيل ما خرج من غير السبيل فان كان غائطا او بولا فهو آآ موجب للوضوء مطلقا وان كان غير ولا بول فانه لا يكون ايش؟ اه فلا يكون موجبا للوضوء الا ان يكون كثيرا. اه اه - 00:24:34ضَ

طبعا هو نجس الغالب ان الخارج نجس من غير اه السبيل. ولاجل ذلك يقولون مثلا لو اه ان علقة او قرادا مص دما من الانسان فهو يعتبر خارج. تعرفون العلاق؟ العلاق ربما لا يوجد في - 00:24:54ضَ

بلادنا هي دودة صغيرة. ها تمسك بالجلد ثم ايش؟ تشرب الدم حتى تكون كالاصبع. من كبرها فهي تسحب دما لا بأس به. فيقول ولذلك يتداوى بعضهم بها اذا كان فيه علة وضعها على موطئه تخرج الدم الفاسد ونحوها. فعلى كل حال. اذا اه اذا كان كذلك - 00:25:14ضَ

المهم انك خرج فسواء خرج بهذه الصورة او بالصورة فكله خارج فيكون موجبا الوضوء. نعم طبعا الخارج من السبيل فيما مضى نسينا ان نقول سواء كان ينص الفقهاء يقولون سواء كان معتادا او غير معتاد. المعتاد مثل غائط والبول غير المعتاد مثل - 00:25:44ضَ

والودي ونحو ذا الدم الصديد القيء نعم نعم ها؟ هل تخرج من اين؟ لا لا لا اعرف انهم ذكروا ان الريح تخرج من غير الدبر. آآ لكنهم ذكروا آآ من غير من الدبر اتفاقا. آآ تكلموا في خروج - 00:26:04ضَ

من قبل الرجل ومن قبل المرأة. لكنها مسألة يعني اه نادرة فلاجل ذلك لم واكثرهم يعني ينفيها اه او ينفي حكمها على اقل الاحوال. يعني لا يكون لها حكم. نعم - 00:26:34ضَ

انك خارج من السبيل. خارج من السبيل فهو في خارج من السبيل فهو في حكمه. نعم. وزوال العقل الا يسير له من قائد او قاعة. اه طبعا زوال العقل هذا هو الناقض الثالث من نواقض الوضوء. وزوال العقل - 00:26:54ضَ

هنا اصله ما يتعلق بالنوم. هو الذي جاءت به الادلة ودلت عليه النصوص. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام يتوضأ. والعين وكاء السهم فاذا نامت العينان استطلقا الوكاء واحد الصفوان لكن من غاية او بول او نوم. فهذه - 00:27:24ضَ

الاحاديث وما في معناها دلت على ان النائم اذا نام فانه ينتقض وضوءه. واهل العلم يقولون من ان النوم مظنة النقد وليس حقيقة فيه. لكن لما كانت هذه المظنة غالبة انيط الحكم بها - 00:27:54ضَ

يعني بغض النظر عن حصول ذلك يقينا او عدمه. ولذلك قالوا لو اشتمل لو ربط لو فعل نام نوما كثيرا مثل المشقة في السفر فان المشقة في السفر لما كانت صفة غالبة انيط - 00:28:14ضَ

الحكم بالسفر مع حصون المشقة وعدمه. واضح؟ اه لذلك الان كثير من الاسرى لا ينالون الناس فيها مشقة التي تنال السابقين. نعم ومع ذلك يقال بجواز التغص برخص السفر. نعم - 00:28:34ضَ

اذا هذا بالنسبة للنوم. آآ فقالوا عبر هنا بزوال العقل لان زوال العقل بغير النوم اشد من النوم. فدخل فيه من باب اولى. كالمغمى عليه والمجنون ونحوه. لانه اذا ثبت في الادنى ثبت في الاعلى. ولان النائم اذا - 00:28:54ضَ

فيها تنبه واما المغمى عليه والمصروع ونحوه لا يتنبه. واضح؟ نعم. ثم بعد ذلك قالوا الا لا يسير نوم من قاعد وقائم. هذا ضابط النوم الذي يحصل به نقض الوضوء - 00:29:24ضَ

او متى يكون النوم ناقضا للوضوء ومتى لا يكون. وذلك انه وان كان الاصل ان النوم ناقض لكن لما جاء في بعض النصوص العفو عن بعض احتاج اهل العلم الى التوفيق بين هذه النصوص والجمع بينها. والفقهاء هنا او - 00:29:44ضَ

الحنابلة رحمه الله تعالى اعتبروا امرين في ظبط النوم اعتبروا اولا آآ آآ حقيقة النوم الذي يوصل الانسان الى خروج الخارج آآ او استطلاق الوكاء نعم ما جاء في الفاظ الحديث. ما جاء في الفاظ الاحاديث - 00:30:14ضَ

واضح؟ لان في بعض الاحاديث من نام مضطجعا فاخذوا او نظروا الى هذه ونظروا الى حقيقة النوع النوم فجمعوها وحاولوا او اجتهدوا في ان يجعلوا من ذلك ضابطا النوم الذي - 00:30:44ضَ

اه يتعلق به الحكم. ولاجل ذلك قال الا يسير نوم من قاعد. هذا لنص الحديث عليه انهم كانوا ينتظرون الصلاة فتخفق رؤوسهم. فيقومون ويصلون ولا ولا يتوضأون. هذا موافق نص الحديث. كذلك القائل قالوا ان هيئة القائم كهيئة القاعد من حيث استجماع لمؤخرته - 00:31:04ضَ

وايضا ان نوما القائم في الغالب انه ليس بمستغرق لانه لو استغرق لك وما دام متمكنا من نفسه فدليل على انه لم تسترخي مفاصله فيؤظن انه لا يخرج ذلك. لان - 00:31:34ضَ

العين وكاء السهم. وش معنى العين وكاء السهم؟ السهم ما هو؟ هي حلقة الدبر. فالعين هي وكاؤها هي رباطها واضح؟ فما دامت العين مفتوحة الدبر مربوطة. فاذا نامت العين انفتح الرباط او الوكاء واضح؟ واضح المعنى؟ نعم. وهذا معلوم في ان النائم اكثر يعني استرخاء - 00:31:54ضَ

انت ربما خرجت منه انواع من الريح في احوال كثيرة. نعم. اه اذا اه لو نام راكعا او ساجدا هم يقولون لو نام راكعا او ساجدا فانه ينتقض وضوءه لماذا؟ لانه يكون منفتح او منفرج المؤخرة او الدبر - 00:32:24ضَ

الذي هو محل الخروج فيكون سهلا خروجه. واضح يا اخوان؟ فعلى كل حال يعني ذكروا في ذلك بعض الاحوال. آآ لاجل هذا قالوا لو نام مقاعدا متكئا فالمتكئ ايش؟ ايضا يعني - 00:32:44ضَ

مسترخي فهو اقرب الى المضطجع ينتقل. ومثل ذلك المحتبي. تعرفون المحتبي؟ الذي يكون بان يربط اه يعني على اه بيديه او بشيء معه على رجليه. فانه يكون ايضا اه آآ مسترخيا لانه متكئ على هذا الرباط آآ الذي ربطه حوله. واضح؟ آآ بناء على ذلك - 00:33:04ضَ

انه لو استغرق النوم وهو قاعد فانه ينتقض وضوءه فانه ينتقض وضوءه. لانهم لماذا لم يقيدوا ذلك؟ لان الغالب ان الجالس وليس بمتك يا جالس هكذا لا يستغني ولانها صورة يعني آآ ضيقة. قل ان يوجد شخص لم يكن متكئا. وانما جالس هكذا نعم - 00:33:34ضَ

جالس هكذا وينام مستغرقا. اليس كذلك؟ الا الان من مات قلبه وموت القلوب في هذا الزمان كثير نعم اه واضح يا اخوان؟ هنا مسألة يكثر السؤال عنها. وهي ينص عليها الفقهاء - 00:34:04ضَ

رحمه الله تعالى وهو احيانا اذ تنام عين الانسان فلا يدري. اكان مستغرقا في النوم ام لا؟ فيقول فقهاء هنا انها تعارضت مسألة وهي يقين الطهارة والشك في الحدث. لانه الان يشك هل نام نوما ينتقد حدثه - 00:34:24ضَ

به او لا؟ فاذا كان كذلك فان له ان يصلي على تلك الحال لان الاصل هو بقاء الطهارة. لكن ينبغي الانسان الا يعرض نفسه لذلك الا ان يكون في نحو اقامة صلاة الجماعة ونحوها يعني اذا خشي فوات شيء والا فانه - 00:34:44ضَ

يقطع دابر الوساوس اه يعيد وضوءه اتم واكمل. نعم. ايش ضابط النوم اليسير الذي لا يذهب معه جميع احساسه اهي لذلك تجد الانسان يعني اه ينام فاذا اه زاد الصوت قليلا او حصل شيئا يسير تنبه - 00:35:04ضَ

هذا لم يزل احساسه. لكن اه من اه زال احساسه يكون قد نام. اه ولاجل ذلك انا اه المزي رحمه الله تعالى يعني تخفق عينه. فاذا اخطأ الطالب في السند صحح له - 00:35:34ضَ

كان هذا ربما رأيناه في شيخنا الشيخ من جبريل رحمه الله تعالى انه يعني ربما غفت عينه ومع ذلك لا يفوت عليه ما قرأ الطالب لا يفوت عليه ما قرأ الطالب فيشرحه وانت ترى ان عينيه قد ذهبت. او - 00:35:54ضَ

نعم نعم. آآ يقول متصل هذا هو الناقظ رابع وهو مس الذكر والذكر المقصود هنا به ذكر الادمي ننقل للعهد نعم آآ يعني في من مس ذكره فليتوضأ مس الذكاء في بعضها آآ لكن - 00:36:14ضَ

هنا ما قال مسجد مس ذكر متصل لكنه يعني يراد به ما استقر من اه اه ذكر الادمي. وهنا آآ اعتبار مس الذكر ناقضا من نواقض الوضوء لما جاء في حديث بسرة ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:36:54ضَ

قال من مس ذكره يتوضأ وجاء ذلك في حديث ابي هريرة بمعناه وجاء ذلك عن اصحاب جمع من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هنا من ان مس الذكر ناقض - 00:37:14ضَ

الوضوء وسواء كان المس لذكر الانسان نفسه او مسجدك لغيره. فيدخل في ذلك ما من تغسيل المرأة ولدها آآ يعني آآ ازالة غائط او بول او نحو ذلك والحكم هنا في المتصل. لانه اذا انفصل زال عنه حكم الذكر وصاغ قطعة جلد. لا - 00:37:34ضَ

لها ولان ما نسميه بساط الحال من مس ذكره يعني الذكر الذي فيه في ذلك الموطن وهذا يشمل جميع الذكر اعلاه واسفله. فلو كان مقطوعا بعضه بقي الحكم في فاذا زال جميعه زال الحكم. فامساك موطنه ليس اه الحكم - 00:38:04ضَ

نعم قال او قبل آآ مس القبل يعني بالنسبة للمرأة كمس الذكر. لانه جاء في بعض الاحاديث من مس فرجه. في حديث آآ احمد وآآ من حديث ام سلمة وغيرها - 00:38:34ضَ

نعم فدل ذلك على ان المرأة كالرجل او ان مس المرأة كمس آآ او مس فرد المرأة الرجل يدخل فيه. والمقصود بالفرج هنا الحنابلة يقولون ما بين اسكتيها. ما ها هو شفغاه المحيطان به فعند الحنابلة ان الشفر لا يدخل فيه - 00:38:54ضَ

حافته ان حافته لا تدخل فيه. لان الفرج اسم للمنفرد بينهما. اسم للمنفرد بينهما نعم فهذا هو آآ بالنسبة آآ ما ينقض الوضوء. ثم قال بظهر كفه او بطنه هذا ما يدخل في الممسوس آآ او في المس هو ذكر الممسوس وهو الذكاء. والقبل فقط - 00:39:24ضَ

واضح؟ يعني يخرج من ذلك مس الانثيين. مس ما جاور القبل. ما جاور العانة كل ذلك لا ينقض الوضوء بلا اشكال. محل المس الناقض للوضوء هو ايش هو عين الذكر. وعين القبل. وهنا ايضا مقيد - 00:39:54ضَ

حائل لان في الحديث من افضى بذكره ولان هذا هو حقيقة لانه اذا كان بينه وبينه ثياب فالماس ماس للثياب. ليس ماسا للذكاء ثم هنا ما الذي يتعلق بحكم المس؟ قال بظهر كفه او بطنها. المس - 00:40:24ضَ

بباطن الكهف بباطن الكهف هذا محل اجماع. انه يدخل في الحكم لمن يقول من انه ناقض للوضوء اما الظاهر الكاف فهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. ان يعني لو مسه بظاهر كفه - 00:40:54ضَ

بظاهرها باطراف اصابعه نعم فانه يدخل في الحكم لانه جاء الحديث من افضى بيده من بيدي فاليد اسم للكف كما قال الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما واليد اسم للكفين - 00:41:14ضَ

من مفصلها واضح؟ هذا مأخذ الحنابلة رحمه الله تعالى. فلو مس بس ساعده ذراعه اه بعض جسده مرفقه لا لا لا لا يأخذ ذلك الحكم. ولانه لا ينفك الانسان من ان يمس ذكره بفخذيه مثلا - 00:41:34ضَ

خاصة لمن يلبس الازار. واضح؟ فلا يقال بانه ينتقض وضوء. فاذا محل المس انما هو باليد باطل ظاهر ظاهرها هذا هو محل آآ الكلام وهو داخل عند الحنابلة رحمه الله تعالى ولمسهما - 00:41:54ضَ

مشكل. الخنتى المشكل من الخنتى المشكل؟ قلنا من له؟ التان لا يقف عند هذا التعريف. لو اقلت هذا لكنت مخطئا بكل وجه. كما قلنا من له التان ولا يعلم اذكر هو ام انثى. يعني بان يكون امره مشكلة. اما لو كان له التان ويعرف انه رجل - 00:42:14ضَ

هذا لا اشكال في ان الزائدة زائد لا يتعلق به الحكم. واضح؟ والعكس بالعكس لو كانت انثى ولها الة ذكاء. زائد هذه لا تعلقا للاحكام بها. لكن خن ذا مشكل فنحن لا ندري. ايهما الته الاصلية؟ التي تناط بها - 00:42:44ضَ

الاحكام. فبناء على ذلك اذا جاء هذا الخذاء اذا مسهما جميعا فنتيقن انه انتقض وضوءه. اما اذا مس احدهما فقد يكون مس وهو انثى فيكون ذلك مس زائدا ولم مس ذكرا اصليا. اليس كذلك؟ فلا ينتقض وضوءه. والعكس بالعكس لو مس - 00:43:04ضَ

وهو ذكر رجل لما شككنا الاصل بقاء الطهارة ولذلك قال لمسهما من مشكل ثم قال هذا على سبيل التفنن والتفقه. يعني المسألة التي بعدها بعض الناس يقول هذه تكلف من الفقهاء لا وانما هي تفنن وتعليم وتنبيه للطالب وتبين لمناطات الاحكام في الامور - 00:43:24ضَ

الخفية. واضح؟ تنبهوا لهذه المسألة. لان كثير من الطلاب يقول يتكلف الفقهاء. وليس هذا في كثير توجد لكن التكلفات هذه قليلة جدا. قال ولمس ذكر ذكره ذكره من؟ الهاء راجع - 00:43:54ضَ

اين من؟ الى الخنثى ولمس ذكر ذكره يعني ذكر الانثى او انثى قبله لشهوة فيهما. يعني اذا لمس الذكر رجل لمس ذكر هذا الخنثاء لشهوة فيقولون هذا ينتقض وضوءه مطلقا حتى ولو لم يمس الثاني لماذا؟ لان هذا الممسوس ان كان ذكرا - 00:44:14ضَ

فقد مس ذكرا اصليا. يعني لو ان محمد الان امامه خنثى. واضح؟ فمس ذكر هذه الخنثة بشهوة. فان كان رجلا فقد مس ذكرا. فانتقض وضوءه. اليس كذلك؟ وان كان انثى - 00:44:44ضَ

فقد مس انثى بشهوة ومس الانثى بالشهوة ينقض الوضوء سواء مساء فرجها او مس اي جزء من اجزائها فهذا مس جزء من اجزائها واضح وكذلك يقول او انثى قبله. اي او مست الانثى قبل خنتى مشك مع الشهوة - 00:45:04ضَ

واضح؟ يعني عندنا زينب مست قبل خنتا مشكل. قبلة. فهي ان كانت قد مست فان كانت انثى فهي قد مست فرجا اصليا فتكون انتقض وضوئها. اليس كذلك وان كانت مست اه اه صار الانثى ذكرا فقد مسته لي شهوة والمس الذكر للشهوة ينقض ينقض - 00:45:27ضَ

وضوء المرأة كما سيأتي. واضح يا اخوان؟ واضح؟ نعم نعم يا شيخ لان كلامنا في من؟ في الماس ليس في الممسوس. يعني هو لما مس ذكر هذا الرجل خرج من الممسوس او خرج من الماس؟ من الماس هذا بلا اشكال حتى ولو لم يمسه وخرج منه شيء فسينتقض وضوءه - 00:45:57ضَ

انه خارج من السبيل. واضح؟ هذا الخارج ما هو؟ ان كان منيا دفقا بلذة فهو حدث اكبر وان كان مذيا او ودي او نحوه فهو اه يتوضأ نعم يعني امرأة لشهوة او تمسك بها. ومس امرأة بشهوة او تمسه بها - 00:46:37ضَ

مس المرأة بالشهوة هذه من النواقض عند الحنابلة رحمه الله تعالى. وذلك او اه يعني ذهب الحنابلة الى انه ناقض للوضوء اعتبارا بمجموع الادلة. فانه جاء في بعض الادلة ما يدل على الاذن او ان من مس امرأة فانه لا ينتقض وضوءه. وجاء في بعض الادلة ما يدل - 00:47:07ضَ

على النقد فجمعوا بينها وحملوها على حال تجتمع فيها الادلة وقالوا ان يكون المس بشهوة به شهوة. فاذا اذا مس الانسان امرأة وخرج من الشيء فهنا بلا اشكال في انه - 00:47:37ضَ

وضوءه باعتبار انه خارج من سبيل. اذا مسها بغير شهوة فلا اشكال في انه لا لا وضوءه. هذا لا اشكال فيه ولذلك هذا قول اكثر اهل العلم خلافا للشافعي. نعم. لكن اذا كان بشهوة - 00:47:57ضَ

فالحنابلة ذهبوا الى النقم لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه انه مس امرأة كان يغمز عائشة وهو يصلي اذا اراد ان يسجد تكف رجليها وكانت تقول تلمست - 00:48:17ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته ساجدا فوقعت يدي على رجلي. هذي كلها تدل على مس واحد في الصلاة ومع ذلك لم ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة. اليس كذلك؟ فدل على انه لا ينفع. طيب من اين جئتم بان النقض ان هناك - 00:48:37ضَ

في حال الشهوة قالوا من ان الله جل وعلا قال او لامستم النساء. وهذا اما ان يحمل على الجماع او يحمل على مطلق اللمس. واضح؟ فاذا حملناه على مطلق اللمس فنجمع بينه وبين الادلة الاخرى فنقول من انه - 00:48:57ضَ

اه هذا يحمل على الشهوة لان الادلة والاخرى دلت على انه لا لا ينتقض الوضوء. واضح؟ واما ان حملناها على الجماع فكيف يستدل بها الحنابل يقولون اذا حملناه على الجماع فهذا يدخل فيه الجماع وكل ما يكون - 00:49:17ضَ

ايش؟ داخلا في حقيقة الجماع او موصلا اليه. فاللمس بشهوة لما كان من مقدمات الجماع دخل في حكمه. واضح يا اخوان واضح ولا لا؟ هذا مأخذ الحنابلة بغض النظر عن اه ترجيح بعض المعاصرين او في الحاضر - 00:49:37ضَ

بعض المشايخ الان كيف فهم الحنابلة ذلك؟ فهذا هو ما ذكرت لكم انه آآ من جهة النجاة في بعض النصوص ان لا ينقض الوضوء ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل زوجته ثم خرج يصلي ولم يتوضأ هذا ظاهر آآ ان الاحاديث التي ذكرها قبل قليل - 00:49:57ضَ

كلها تدل على ان المس لا ينفع. لما جاء في حديث او الاية او لامستم النساء فهذا لامستم هنا اما يقصد به الجماع واما ان يقصد به مطلق اللمس. فانا اردنا به مطلق اللمس فهذا يحمل على اللمس لشهوة جمعاء لان لا يتعارض ذلك مع الاحاديث الاخرى - 00:50:17ضَ

وان حملناه على الجماع فهل نقول من انه غير ناقض؟ بعض الحنابلة قالوا من انه غير ناقض. آآ بناء على ان المقصود بها الجماع. ها؟ لكن كيف استدل به الحنابلة معه او كيف وجهوه على ذلك على انه آآ الجماع مع كل ما كان من مقدماته لانه داخل في اسمه او يصيغ اليه - 00:50:37ضَ

فيدخل فيه معناه فلاجل ذلك قالوا ان مس المرأة بشهوة اه ينقض الوضوء. ومثل ذلك اه ان تمسه بها. يعني ان تمس المرأة الرجل بالشهوة. فكما انه ينقض وضوءه لو مسها فكذلك - 00:50:57ضَ

ينقض وضوءها لو مست سواء بسواء واضح وهذا هو مشروع المذهبي عند الحنابلة رحمه الله تعالى آآ هنا ايضا القول في المس مثل ما ذكرنا وسيأتي التنبيه عليه او في كلام المؤلف ان المقصود بالمس المباشرة - 00:51:17ضَ

بان يقع بشرته على بشرتها. اما على بعض ثيابها او ان تمس بعض ثيابه فهذا ليس بداخل الا ان تمس بعض ثيابه فيخرج منها شيء او يمس بعض ثيابها فيخرج من شيء فينتقض لخروج الخارج لا للمس - 00:51:37ضَ

واضح يا اخوان؟ واذا قيل هنا بالمس وهذا ما سينبه المؤلف عليه انه جميع البدن. يعني لو وقع خدك على خدها هذا متوقع؟ متوقع في بعض الاحوال يعني في مثلا زحمة طواف او عند الحج - 00:51:57ضَ

اه ان تكون ايضا اه ايش؟ قريبته من محارمه فقبلها فاحس بشهوة من حيث لا يشعر او هو شعر بغض النظر عن حرمة ذلك من عدمه نعم لكنه من حيث الوضوء ننتقض وضوء. والفقهاء يذكرون - 00:52:17ضَ

المسألة باعتبار موطنها اما ما يتعلق بها من وجه اخر فلا فيؤخرونه الى موطنه. اليس كذلك؟ وهذا ذكرناه لكم كثيرا مثل ما يقولون جماع في قبل او دبر. هل معنى ذلك انهم يصححون الجماع في الدبر؟ لكن من حيث تعلق هذا الحكم الذي نحن بصدده بهذه المسألة - 00:52:37ضَ

من جهة ثانية فيذكرونه في موطنه. نعم. فاذا اذا مس الرجل المرأة ايش؟ في اي موطن. سواء باليد بالدرار بالوجه باطراف القدمين يعني في الطواف مثلا آآ وقع قدمه على قدمها فاحس بشهوة ولاجل ذلك - 00:52:57ضَ

ان خاصة عند اه الشافعية الذين يقولون بمطلق النقد مطلقا فانهم ترى انهم في الغالب يغطون ايديهم لئلا تحصل منهما في الطواف الا تحصل منهم مماسة فينتقض وضوءه في اثناء الطواف. نعم - 00:53:17ضَ

قال لامس قرأتها ومس حلقة نعم. ومس حلقة لا مس شعر وسحر وظفر وابرد ولا مع حال الحقيقة ان امس حلقة الدبر هنا لو قدمها لكان او لا. فانها متعلقة بالذي قبله ومس ذكر متصل - 00:53:37ضَ

او قبل لو قال ومس ذكر متصل او قبل او مس حلقة دبر لكان ذلك او لا. لان حلق الدبر هل هي داخلة في الحكم او لا؟ اه اه في الفرج قالوا انها داخلة في اسم الفرج. لان الفرج - 00:53:57ضَ

اسم لمن فرج وانفتح والدبر داخل في ذلك. في الاشهر عند الحنابلة ان مس الدبر آآ او مس حلقة الدبر المقصود هنا بحلقة الدبر وهي التي يكون منها خروج الخارج. اما لو مس الصفحتين او ما بين - 00:54:17ضَ

الآليتين ولم يمس حلقة الدبر فلا ينتقض وضوءه بلا اشكال. لكن لو وقعت اصبعه او يده على حلقة دبره او دبر آآ او حلقة دبر شخص اخر فان وضوءه ينتقض. واضح يا مشايخ؟ اي نعم. وهذا كما قلنا متعلق بالمسألة قبلها - 00:54:37ضَ

انه قدمها لكان احسن في آآ النظم. قال لا مس شعر وسن وظفر. يعني هذا راجع في الممسوس من المرأة والرجل. يعني ان يمس وجهه ان يمس يدها ان يمس صدرها ان يمس كتفها ان يمس قدمها - 00:54:57ضَ

كل ذلك داخل. لكن لو مس ظفرها او مس بظفره امرأة فالفقهاء يقولون ان الظفر ايش؟ في حكم المنفصل لا في حكم المتصل فلأجل ذلك لا لا يصدق عليه انه ماس لها ومثل ذلك لو مس - 00:55:17ضَ

شعرها او مست شعرها. حركت يدها فوقعت على لحيته. فنقول هنا من انه لا يتحقق مس منها له ولو كان معها شهوة. لان هذا لم يحصل معه مس. لم يحصل معه حقيقة المس. والسن - 00:55:37ضَ

لو اه ايش؟ مست سنه او مس سنها بناء على ذلك لا ينتقده. لو ان اه اه يعني اثناء قلع سن امرأة واحس بشهوة حال القلع ولم يمس غير ذلك فانه لا نعتبر من ان وضوءه قد قد - 00:55:57ضَ

سقط في تلك الاحوال. نعم. قال وامرد آآ الامرد من هو؟ يعني هو اه اه الشاب الذي طغ شاربه يعني اخبر شاربه ولم تنبت لحيته. فان هذا اه يعني ربما يكون - 00:56:17ضَ

اه اه يعني بعض الفسقة واهل الفجور اه يعني اه تميل نفسه اليه لخبثها وفسادها فهل يأخذ حكم المرأة؟ فلما كان ذلك كثير او ما يبتلى به الناس كثيرا. نبه الفقهاء على بعض - 00:56:37ضَ

في النظر في المس في كذا. فمن حيث النظريات تجيب الكف يجب ان يحفظ الانسان بصره. وهذا مشهور عن السلف وذكروا فيه كلاما ومعروف ان من ابتلي به كانت الفتنة به اعظم. وقد آآ تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى على ذلك في الجواب الكافي. كما تعرفون نعم لكن من حيث - 00:56:57ضَ

المسح لا يدخل في حكم المس. آآ فلان الله جل وعلا قال اولى مستم النساء. فتعلق الحكم بالنساء وآآ قلبوا الحكم وهم مس النساء للرجال. اما لو مس امر داء فلا فلا يتعلق به الحكم حتى ولو كان مع شهوة حتى ولو كان - 00:57:17ضَ

الا ان ينزل منه شيء فيجب عليه الوضوء لنزول النازل او خروج الخارج لا لاجل آآ المس. نعم قال ولا مع حائل يعني آآ ان سواء كان هذا في الخامس من النواقض او الرابع لان المس لا يعتبر - 00:57:37ضَ

ماسة اللي لها اه انها حقيقة المس وايش؟ ملاقاة البشرة للبشرة. فبالنسبة للرابع ان يمسك ببشرة بباطن كفه او ظاهرها ذكرا او قبلا. او حلقة دبر وايضا كذلك بالنسبة اه مس الرجل للمرأة والمرأة للرجل انما يكون بان تلتقي البشرتان. يد - 00:57:57ضَ

على خدها خدها على خده آآ ونحو ذلك. نعم. ولا المسلم بدنه ولو وجد منه ولا ملموس يعني ان حكم النقض انما هو في اللامس. لان الله جل وعلا اسند قال اولامست - 00:58:27ضَ

لامستم مفاعلة من حصول اللمس يعني كأنه هو الذي ابتدأ عند امس. فتعلق الحكم به ولان دخول الثاني فيه مشكور فبقي على الاصل نعم. فاذا كانت المرأة هي التي مست الرجل هي التي ينتقض وضوءها. واذا كان الرجل هو الذي مس المرأة فهو الذي ينتقد - 00:58:47ضَ

بوضوح. حتى ولو كان هذا الممسوس قد احل احس بشهوة فان الحكم لا يتعلق به. نعم. وينقض اه نقض الوضوء بغسل الميت هذا اه مشهور عند الحنابلة رحمه الله تعالى - 00:59:07ضَ

سلفوا في في الادلة ما يصح من اه من المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لكن غسله او تعلق الحكم بذلك بما جاء عن الصحابة. فجاء عن ابن عباس جاء عن ابي هريرة اظن جاء عن ابن عمر جاء عن اكثر من - 00:59:27ضَ

جاء عنه حذيفة اظن علي نعم ولانه لا ينفك غاسل الميت من ان يمس بشارة آآ عرغة او ونحو ذلك فلأجل ذلك آآ قيل بالوضوء من ذلك. نعم. آآ نقف عند هذا - 00:59:47ضَ

اخذنا ما لا بأس به او ما به بأس. ها كنت اظن اننا ننهي الباب لكن على كل حال الطهارة فيها مسائل تحتاج الى شيء من التفصيل ارجو ان شاء الله - 01:00:07ضَ

اذا وصلنا الى الطهارة ان يكون الى الصلاة ان يكون المسير اسرع. والكلام اسهل. اسأل الله لنا ولكم التوفيق والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:00:27ضَ