شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الثاني

زاد المستقنع - باب فروض الوضوء - الدرس (8) | د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. وان يزيدنا من الرزق الواسع وان يبارك لنا في الاعمال والاعمار. والعلم والعمل وفي النيات ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي ابتدأنا ما يتعلق بالكلام على احكام الوضوء - 00:00:00ضَ

قد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فروض الوضوء وما يتعلق بها من المسائل ثم يشرع بعد ذلك في صفة الوضوء وهو محل البحث في هذا اليوم. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد - 00:00:40ضَ

رحمه الله تعالى وتسن عند اول بسوناتها ان وجد قبل واجب واستصحاب ذكرها في جميعها ويجب نعم اذا هذا هو اخر ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من المسائل المتعلقة بالنية باعتبار ان - 00:01:10ضَ

انها معتبرة للوضوء في انه عبادة والعبادة لا تصح الا بنية. ومحل الكلام هنا هو في النية التي يبحثها الفقهاء رحمهم الله تعالى كما تقدم بيان ذلك في درس الماضي. فهنا اذا هو - 00:01:30ضَ

بيان من المؤلف رحمه الله تعالى في محلها او في موضعها. فقال وتسن عند اول مسنوناتها ان وجد قبل راجب وذلك كمثل غسل الكفين ثلاثة. فيستحب ان ينوي قبلها لان لانه لو - 00:01:50ضَ

لم ينوي لفات عليه ان تكون من جملة الوضوء. وقلنا هنا من انه مستحب باعتبار انه لو اتاه غسل الكفين ثلاثا لغير القائم من نوم ليل فان فانه قد فاته مستحب فلا يفوت عليه حكم الوضوء من حيث - 00:02:10ضَ

الاصل فلأجل ذلك ما دام انها مستحبة فيستحب ان تتقدم النية ليتحقق له بذلك الامران اولو النية في اول اعمال الوضوء ودخول غسل اليدين او غسل الكفين ثلاثا في آآ وضوءه وفعله لهذا المستحب - 00:02:30ضَ

والسنة. ثم قال واستصحاب ذكرها في جميعها ويجب استصحاب حكمها. ذكرنا اه الاشارة الى هذه المسألة في الدرس الماضي وقلنا ان عندنا استصحاب الذكر واستصحاب الحكم وقطع النية. اليس كذلك - 00:02:50ضَ

استصحاب الذكر هذا ظاهر. لا يعني اشكال فيه. يعني انه اه اذا نوى في اول وضوء ايه؟ كلما فعل فرضا او واجبا نعم من واجبات الوضوء فهو يستحضر انه يفعل - 00:03:10ضَ

لاجل انه من الوجوب من الوضوء فهو مستصحب لذكرها. ضد ذلك هو قطع النية يعني انه في اثناء الوضوء يعرض له انه الان مستعجل ويريد الذهاب ثم يتذكر انه لا يمكن - 00:03:30ضَ

لحاق ما يريد الذهاب اليه فيريد اكمال الوضوء. فهنا نقول حصل منه قطع لهذه النية والمشهور من المذهب عند الحنابلة انه اذا قطع النية وجب عليه الاستئناف والابتداء من من اول الوضوء وهذا هو - 00:03:50ضَ

المذهب. واضح؟ استصحاب الحكم هي منزلة بين هذين منزلة بين اصحاب الذكر وبين القطع. لا هو الذي قطع النية ولا هو الذي استحضر النية في كل افعال الوباء بل في اول الوضوء ثم - 00:04:10ضَ

عرض له بعض اشغاله اه نبأ عنده انه الوضوء وهو يغسل اعضاءه لكن يفكر مثلا فيما يلحق من درس او فيما يشتري من حاجة او نحو ذلك. فهنا هو هل هو قطع النية - 00:04:32ضَ

لم يقطع النية. هل هو مستحضر لذكرها لكنه مستصحب لحكمها باعتبار ان في اول الوضوء يعرف آآ نوى الوضوء وهو يعرف ان الوضوء يتعلق بهذه الاحكام ولم يغب عنه ولم يرد منه ما - 00:04:49ضَ

اقطعوا تلك النية التي ابتدأها. واضح؟ واضح يا اخوان هذا معنى استصحاب حكمها. هذا معنى استصحاب حكمها استصحاب حكمها واجب من جهة ماذا؟ انه ضده القطع والقطع يمنع صحة النية - 00:05:03ضَ

اذا لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من حيث الاصل فروض الوضوء وذكر مستحبات الوضوء وما يشرع فيه اراد ان كيفية فعل الوضوء الصفة المراد بها كيفية الفعل لان الانسان قد يعلم ان الشيء واجب. او ان الشيء فرض او ان الشيء ركن - 00:05:21ضَ

او ان الشيء مستحب لكنه لا يحسن اداءه او فعله على الصفة او على الهيئة او على الكيفية التي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى في مثل هذه المسائل التي تجمع اشياء كثيرة - 00:05:50ضَ

فانهم يريدون ويسردون صفتها وانا اقول التي تشتمل على اشياء كثيرة. مثل الوضوء مثل الصلاة مثل الحج اليس كذلك؟ اما الصيام لم يذكر صفة الصيام لماذا؟ لانه شيء واحد واضح؟ فاذا هم يذكرون في الصفات ما هو مجتمع فيه احكام كثيرة يحتاج الى بيان هيئتها او كيفية - 00:06:10ضَ

انتظامها واجتماع العمل فيها مثل صفة صلاة الجنازة ونحو ذلك. وصفة الكسوف يعني لها آآ مسائل متنوعة آآ يذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى عند رؤيتهم الحاجة الى ان ذلك مشكل ويحتاج الى ايضاح وبيان للصفة. فيقول هنا ان ينوي - 00:06:43ضَ

وحقيقة النية ان محلها ايش القلب فان لفظ بها فعند الحنابلة ان اللفظ من نية ان اللفظ بالنية سنة لماذا؟ يقولون لان آآ اللسان يوافق ما في القلب لكن يقولون ان الجهر بها بدعة - 00:07:05ضَ

يعني هم يخالفون الشافعية في الجهر بها فبناء على ذلك يقولون انه اذا لفظ بها فهذا يقوي حقيقة النية التي استقرت في قلبه آآ على كل حال مهما يكون من شيء آآ هذا قد يرد فيه شيء من الاشكال انه في بعض الاحيان خاصة اذا كان الانسان يلفظ - 00:07:31ضَ

اه كثيرا بالعبادة ربما يلتبس عليه غيرها مثل الصلوات. نويت ان اصلي لله صلاة الظهر. احيانا يقول العصر في صلاة الظهر وهو في قلبه صحيح لكن في لفظه في ذلك شيء من التناقض. على كل حال هذا هو ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى. اذا النية محل - 00:07:53ضَ

القلب وبذلك يتحقق حصول النية التي هي لازمة لهذه العبادة فان لفظ بها فعند الحنابلة ان ذلك مستحب لهذا المعنى ولمجيء ذلك في الحج. لما قال لبيك حجا وهم يقيسونه عليه. ثم يسمي - 00:08:13ضَ

التسمية بان يقول بسم الله لا يقوم غيبها مقامها وبذلك جاء الاثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ولا يحتاج ان يزيد باسم الله على بسم الله الرحمن الرحيم. لان ذلك انما ورد في قراءة القرآن - 00:08:33ضَ

يقتصر عليه والتسمية اسم ذكر اسم الله. وذلك يتحقق بقول القائل بسم الله وقلنا ان آآ اصل والتسمية في الوضوء لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فان احمد وان ضعفه - 00:08:52ضَ

من حيث الصناعة الحديدية لكنه مستند الى الاخوذ. ولان كثيرا من اهل العلم ايش قد حسنوه يقول هو او يصححه وكذلك آآ البخاري يقول هو احسن ما جاء في هذا الباب - 00:09:09ضَ

على كل حال لاجل ذلك ذهب الحنابلة الى اعتبار التسمية في الوضوء واجبا عند الذكر في المشهور من المذهب وان كان كثير من المحققين انها سنة مستحبة كما تقدم الكلام عليه. قال ثم يغسل كفيه ثلاثا - 00:09:26ضَ

وهنا جاء ذلك في حديث اوس الثقفي انه توظأ فاستوكف ثلاثا قلنا استوكف يعني غسل كفيه. جاء ذلك في حديث عمرو آآ عثمان عفوا حمران مولى عثمان انه توضأ فغسل كفيه ثلاثا كما في الصحيحين وجاء ذلك في احاديث كثيرة في ذكر - 00:09:43ضَ

وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهنا اه غسل الكفين ثلاثا مستحب اليس كذلك؟ لكن اذا كان قائما من نوم ليل ناقض للوضوء فيكون واجب اذا كان كذلك هل يغسل ثلاثا - 00:10:05ضَ

وتكون قائمة مقام المستحب والفرد ام لا اه الحنابلة في المشهور من المذهب عندهم وهو الذي ما قرره صاحب الشرح الشيخ الزاد في الروض وغيره يقول ان هذا ما لا يتداخل - 00:10:22ضَ

لان هذه منفصلة عن الوضوء الغسل قائم من نوم ليل وبناء على ذلك سيحتاج الى غسلها ثلاثا للوجوب وثلاثا للاستحباب الذي هو مقدمة الوضوء وبعض محقق الحنابلة قال يمكن ان يتداخلان فيكتفي بغسلهما مرة واحدة. وذاك فيه شيء من الوجاهة - 00:10:39ضَ

ثم يغسل كفيه ثلاثا. والمقصود بالكف هو من مفصل الذراع مفصل الذراع الذي هو ايش اسمه الزند الزند هذا هو الزند ما يلين ابهامك كوع هذا عظم ليس هو المفصل كاملا وما يلي الخنصر - 00:11:05ضَ

موسوع كما جاء بذلك جاء ذلك في لغة العام. نعم اه ذكرنا ان المضمضة والاستنشاق اه اه فرض او داخلة في حكم الوجه ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها كما ذكرنا حقيقة المضمضة وهي ادارة او ادخال الماء الى الفم وادارته الى ان يصل الى - 00:11:37ضَ

جميع اعزائي هذا هو كمالها وكمامها والمبالغة فيها. والاستنشاق ان يدخله الى انفه وكماله ان يصل الى اعماق انفه. نعم ثم ينتثر كما جاء ذلك في الحديث من استنشق من استنشق من من توضأ - 00:12:08ضَ

يعني بعد ان اه يستنشق نعم. وهنا لم يذكر الاستنثار لانه اذا استنشق يعني ادخل الماء وغسل فسواء جذبه فابتلعه او اعاده فاخرجه فالحكم حاصل بذلك. مثل المضمضة اذا تمضمض - 00:12:28ضَ

فهذا هو الاصل وهذا هو الثابت. فان بعد ان تمضمض يعني لا ان يدخل الماء مباشرة بعد ان يتمضمض ادخله الى جوفه فانه لا لا يمنع ان يكون قد حصل منه المضمضة - 00:12:47ضَ

هذا قال ويغسل وجهه الوجه اسم لما تحصل به المواجهة اسم لما تحصل به المواجهة. قد حده المؤلف رحمه الله تعالى من انه من منابت شعر الرأس وهنا يعني هذا ظاهر لكن الشغاح كما في شرح الزاد وغيره يقولون المعتاد - 00:13:02ضَ

يعني الشعر المعتاد اما لو كان شخص يقولون اقرع ويسمونه اجلح يعني الذي لا ليس في مقدمة رأسه ايش؟ آآ شعر ما يقال انه يغسل جميع جميع رأسه مع وجهه؟ لا - 00:13:38ضَ

المنابت المعتادة. نعم ولا ايضا يعتبر بالافراغ الافرع من هو والذي ينبت شعره على جبهته يا ميم منابت شعر الرأس المعتاد بعضهم يقول غالبا على كل حال هو واضح نعم الى من حدر من اللحيين - 00:13:54ضَ

اللحيين هما ايش اه الجزء الاسفل من الحنك وهما اللذان يتحركان بالكلام ونحوه. اليس كذلك العظمان اللذان في اسفل الوجه نعم والذقن معلوم اه طولا فيدخلان فيها. اه قال اهل العلم ويدخل في ذلك ايضا ما - 00:14:15ضَ

انحاء ما ما استبسل من اللحية هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. فاذا كانت اللحية مسترسلة فتكون داخلة في ذلك وسيأتي الكلام عليها بعد قليل ثم قال ومن الاذن الى الاذن عرضا - 00:14:40ضَ

لا يدخل في من الخدين من الانف اه او ظاهر الانف او نحوه هذا ظاهر لكن يقولون ايضا يدخلوا آآ ما يكون من البياض بين العارض وبين الاذن هذا يغفل عنه كثير من الناس - 00:15:01ضَ

العارض اه البياض بين العارض وبين الاذن هذا داخل في اسم الوجه ولا يدخل في ذلك اه ايش العذاب اذا هو العظم الذي يوازي اه الاذن يوازي ثقب الادني نعم - 00:15:19ضَ

لكن الشعر الذي ينبت منه فينحدر على اللحية فينحدر على العارض هذا يدخل في اللحية لكن اصله اصل هذا العظم لا يدخل وكذلك الصدق ما الصدق هو ايش؟ الذي فوق العذاب - 00:15:51ضَ

وهو العظم الذي يتحرك بكلام الشخص الان انظر اذا تكلمت يتحرك هنا عظم هذا هو الصدق. وهذا من الرأس لما جاء في حديث الربيع انه مسح رأسه فمسح على صدغيه واذنيه - 00:16:12ضَ

كما جاء في حديث ويقولون والتحذيث ايضا لا يدخل تحديث ما هو ليش يذكرونه تحذير وما بين النزعة الرأس والعذار او الصدم هكذا ليش سمي تحذير هذا يسمى تحذيفا انحدر من النزعة - 00:16:30ضَ

الى مع العذار هذا يسمى تحذيف لماذا؟ لان العرب فيما مضى كانت تحلقه حتى يكون ذلك هيئة وجوهها كبيرة سيكون ذلك اهيب لها مع حلقهم لهذا الشعر لا يدخل في اسم - 00:16:55ضَ

هل هو باق على كونه من الرأس يمسح معه ومثل ذلك النزعتان. النزعتان ما هم؟ كل هذا صاحب الغوث في شرح الزاد. النزعتان هما من حسر من شعر رأسي من الجهتين من هنا ومن هنا. هذه لا تدخل ايضا في اه في الوجه - 00:17:19ضَ

اذا هو من حذر من اللحيين والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرضا. فيدخل ذلك جميع الوجه الا انهم يقولون لا في ذلك ايش العينين لا يدخل في ذلك داخل العينين - 00:17:43ضَ

هذا هو مشروع المذهب وان كان قد يفهم من كلام مؤلف الاطلاع لكن لان مختصر والا ينص كل الحنابلة كما نص هو في الاقناع على انه ولا يغسل اه داخل عينيه ولو امن الضرر. خلافا لما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه - 00:18:00ضَ

قال وما فيه من شعر قال وما فيه من شعر خفيف. يعني ويدخل في الوجه ما فيه من شعر خفيف كما في الحاجبين كما في رموش العينين كما في شاربه - 00:18:20ضَ

اذا كان خفيفا فان ذلك يدخل في المسح يجب مسحه كذلك لو كان عارضه او لحيته او عنفقته خفيفة فانه يجب شمولها بالغاسل اما لو كانت اللحية كثيفة فانه يقول يجب غسل ظاهر الكفيف - 00:18:41ضَ

اللحية الكثيفة ايش؟ يجب غسل ظاهرها لماذا لان بظاهرها ظاهرها داخل في اسم الوجه وتحصل به المواجهة واضح دون باطنها فانه لا يجب بل يستحب ذلك كما مر بنا في مستحبات آآ الوضوء من تقليل اللحية الكثيفة - 00:19:04ضَ

انه قال هناك ايش لحية كثيفة لان اللحية الخفيفة يجب لدخول ما بين آآ الشعر في اسم الوجه واضح يا اخوان واضح او لا اه نعم اذا هذا اه ما يتعلق بظاهر كثيفة. فمتى او كيف نضبط الكثيفة من غيرها؟ قالوا - 00:19:26ضَ

الكثيفة هي ما لا ما لا تبدو البشرة من خلالها ما كانت تراب ما بين الشعرات البشرة التي بين الشعارات فهذا خفيف. اما اذا استحكمت في السواد او في الشقاء لمن لحيته شقراء فانا نقول من انها كثيفة - 00:19:50ضَ

فلا يجب غسلها وانما فلا يجب الغسل الا لظاهرها. واما اه تخليل باطنها فذلك مستحب على ما تقدم معنا طبعا آآ يعني من ذا ابن رجب رحمه الله تعالى اختار اختيارا انه لا يجب غسل ما استرسل من اللحية - 00:20:09ضَ

وهذا ذكره في القواعد واشار اليه في الانصات. نعم ثم يديه مع المرفقين او المرفقين ايش يجوز لعلهم لا اكيد مرفق ولا مرفق هكذا مر هو يجوز اما ان ان تكون مرفق - 00:20:31ضَ

آآ اسم للآلة نعم مكنسة هكذا كلها بالكسر واما ان يكون اسم مكان فاسم المكان بالفتح مرفق واضح وهنا الضابط اه او المحقق ضبط المرفق ايش للكسر على انه اسم الة - 00:21:13ضَ

لكن اظنه المفصل ظبطه بالفتح على انه اسم مكان اما ان نقول ان ذلك من التراوح بينهما حتى يشير الى الجواز وان كان يعني اه لو انه ساقهما على حال واحدة او على ظبط واحد اه اقرب لكن هذا موجود عند الفقهاء اه سيمر - 00:21:42ضَ

انه يقولون مسيرة يوم وليلة واحيانا يقولون مسيرة يومين اليوم والليلة هي مسيرة اليومين ان المقصود هنا اليوم والليلة كاملة واليومين يعني النهار واضح واحيانا يقولون مسير آآ مرحلتين. المرحلتين في يومين - 00:22:07ضَ

ان كل مرحلة تقطع فيهم واضح؟ هذا احيانا يصير فيه التنويه. على كل حال. اه اذا ثم يديه مع ذكرنا اصل وجوب الغسل مع المرفقين. والمقصود ان ان المرفقين داخلان في الغسل وهذا تبين بالدليل اه النص والمعنى من الاية على ما تقدم - 00:22:25ضَ

بيانه. والمقصود هنا بغسل اليدين من اطراف الاصابع الى ان يشرع في العضد كما مر ذلك بنا. اليس كذلك لو انه غسل من ذراعه الى مرفقين لم يكفه ذلك وكان وضوءه غير صحيح. وهذا يحصل عند كثير من الناس اكتفاء بغسل اليدين في اول الوضوء. فنقول هذا لا يكفي - 00:22:47ضَ

لماذا لامرين اولا ان غسل الكفين في اول الوضوء سنة وليس بواجب والثاني ان الترتيب لازم ومحل غسل اليدين بعد الوجه. فما كان من غسل الكفين هناك لا يكفي في - 00:23:14ضَ

عن غسلهما في محلهما فيبدأ باطراف يديه الى آآ ان مرفقيه ويدخل المرفقان في في المشهور من المذهب وهو قول جماهير اهل العلم نعم ويجب ان يشمل جميع المواطن يقولون الا وسخ يسير تحت ظفر فان هذا مما تعم به البلوى ويشق التحرك - 00:23:29ضَ

فلاجل ذلك نص الحنابلة ومحققيهم اه الحنابلة ومحققوهم على يعني التخفيف في ذلك والتسهيل اه الرأس ممسوح ودلالة مسح الرأس كما قلنا وامسحوا برؤوسكم فالاية نص صفيح في هذا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء به - 00:23:54ضَ

وتعلق الحكم بجميع الرأس المشهور من المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى لان هذا هو الاصل ولان الباء في الاية للانصاف ولان الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح جميع - 00:24:22ضَ

رأسه رأسه. ولذلك قال كل رأسه ولذلك قال كل رأسه هنا الرأس واضح من منابج الشعر المعتاد الى اول العنق. فالعنق ليس بداخل لاجل ذلك لا يمسح في اصح الوجهين - 00:24:39ضَ

ويدخل في ذلك جانبي الغاز والبياض خلف الاذن يدخل في في حكم الرأس فيجب غسله على القول بوجوب التعميم فيجب ان يصل الى جميعه واضح البياض الذي الفاء الاذن هذا داخل في اسم الراس لانه لما لم يدخل في الوجه - 00:25:05ضَ

فانه ليس بينهما شيء فاصل اولى من هذا ولا من ذاك بل هو داخل آآ في يمسح اذا كل رأسه مع اه الاذنين مرة واحدة. وغسل الاذنين ايضا من اه او - 00:25:32ضَ

مسح الاذنين من الرأس الاذنان من الرأس كما جاء بها الحديث ضعف وقلنا ان بعضهم حسنه وجاء ذلك ايضا مؤيدا وساندا هذا المعنى ما جاء في عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم. واضح؟ هذا اذا من جهة. ظاهر المؤلف انه لم يذكر الصفة في - 00:25:50ضَ

اقتصارا على ان الكتاب هنا ايش؟ مختصر وانه يحصل كيف ما مسح فمتى حصل التعميم المقصود حصل المقصود. لكن اه صفتها قالوا ان يضع ان يلاقي بين سبابتيه على وسط رأسه - 00:26:16ضَ

ويجعل ابهاميه على جهتي رأسه يعني ايه هكذا نعم يمسح بهما على هذا النحو كما جاء ذلك في حديث عبدالله ابن انهما ذهبا بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان - 00:26:39ضَ

الذي بدأ من نعم الا ان يكون لشعره هيئة يعني قد اه مثلا فرق او فعل به شيئا فقد جاء انه لا يغير هيئته ويمسح كل ناحية على حدة ولا يغير هيئة رأسه - 00:26:58ضَ

كما جاء ذلك في حديث الربيع مسح كل ناحية من شعره ولم يغير هيئتها او هيئة شعر رأسه او كما جا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف ما مسح اجزاءه - 00:27:15ضَ

طيب لو غسل الرأس فهل يكفي ذلك عن المسح هنا الذي يظهر من المشهور عند الحنابلة ان ذلك كان يكفي بشرط وهو ان يمر يديه مع غسلهما اما اذا لم يمرهما - 00:27:31ضَ

وتعلق الحكم وهذه مسألة مهمة تعلق الحكم عند الحنابلة في مسح الرأس ظاهره ولاجل ذلك قالوا لو مسح باطنه يعني ادخل اصابعه من خلال شعره ما مسح ظاهرة وانما خص هذا يتبين باللي شعره طويل - 00:27:50ضَ

مساحة من داخلك فان ذلك لا يكفي ان تعلق الحكم بالرأس على ظاهره سنة مفسرة لذلك. فيبقى الحكم متعلقا بهذا ولا يلزم غسل او عفوا مسح ما استرسل من شعر الغاس لو كان شعره طويل ومثل ذلك المرأة ونحوها فانما تعلق الحكم - 00:28:11ضَ

بالرأس لا بالشعر فبناء على ذلك لو انه غسل الى هنا مسح الى هنا ولم ولم يضم الى ذلك من حدرا لم يتعلق به حكم وهذا هو الصحيح ولو اقتصر على من حدر لم يكفي للوضوء. نعم. وهنا قال مرة واحدة - 00:28:33ضَ

وذلك لان باب الناس باب التخفيف لمشقة الغسل في مثل تلك المواضع الخفين والرأس ونحوها واذا كان التخفيف فيليق به واحدة وهذا هو الذي جاء في الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم - 00:28:52ضَ

نعم. اذا ثم يغسل رجليه قوله ثم ثم اشارة الى من الترتيب يعني انه يذكر الصفة التي قرر اصلها وهي ان الترتيب معتبر في الوضوء لا يجوز آآ اخلافه ولا الاخلال به - 00:29:18ضَ

فيقول ثم يغسل رجليه اليمنى واليسرى ويبدأ اليمنى كما في اليد اليمنى استحبابا وقد تقدم ذلك او تقدمت الاشارة آآ الى هذا في المستحبات لما التيامن نعم ثم اه يغسل رجليه اليمنى واليسرى مع الكعبين. ودخول الكعبين في الغسل ظاهر ايضا - 00:29:51ضَ

من جهة الدليل اه ان جهة الاية النائلة بمعنى مع وايضا ما جاء من السنة وحتى اشرع في الساق الى غير ذلك من الادلة التي قد تقدم بيانها والاشارة اليها - 00:30:17ضَ

نعم ثم ايضا في اثناء ذلك يخلل اصابع رجليه هذا موطن التخليل ولم يشر المؤلف رحمه الله تعالى الى الصفة هنا واضح لماذا؟ لما لان الكتاب مبناه على الاختصار وتخليل الاصابع - 00:30:32ضَ

كيفما خللها يعني ان اه يتأكد من ان الماء اه اه ايش؟ جرى من خلال اصابعه بينها من اثنائها وهنا ذكروا قالوا ان يجعل اصبعه القنصل تحت ابهام رجله ثم يمرها بين اصابعه - 00:30:53ضَ

واضح يعني لو كانت هذه ابهام رجله اليمنى فيجعلها هكذا ثم يخللها قنصره نعم فهذا هو ما يتعلق بغسل الرجلين مع الكعبين. قال الاقطع هل اقطع اما ان يكون اقطع - 00:31:14ضَ

من الاقطع من المفصل والمفصل ولا مفصل كلاهما على ما تقدم فلو كان من المفصل او المفصل نعم فهنا سيكون ايش؟ تعلق حكم الوجوب بالمفصل نفسه باعتبار ان انه لا يتحقق الغسل الا ان يشاع في العظم - 00:31:36ضَ

المفصل يكون اذا مما يجب غسله فيجب اما اذا كان الاقطع لو كان الاقطع آآ من الساق لا يجب له الغسل. ولذلك قال ويغسل الاقطع بقية المفروظ لو فرضنا انه قد قطع آآ ايش؟ جزء - 00:31:56ضَ

من قدمه فان قطع من المفصل غسل رأس العضد. يعني اه اذا كان كما قلنا قطع من الكعب نفسها فان اسفل الكعب سيكون داخلا بحكم اما اذا كان قد اه قطع من الساق او من بعض الساق فلم يبق من الايش؟ من المفروض شيئا فلا يجب غسل. وهذا مفهوم من كلامه. لما - 00:32:19ضَ

قال فان قطع من المفصل يغسل اسفله لانه داخل في حكم الغسل. دل على انه يفهم من كلامه انه لو كان القطع من اثناء الساق ولو كان من ادناه فانه لا يسقط حكم الغسل باعتباره انه لم يبقى جزء من اجزاء المغسول - 00:32:43ضَ

اه الواجب غسله. نعم يرفع نظره الى السماء جاهد في بعض الاحاديث عند احمد وابي داوود وان كانت اسانيدها ضعيفة وممن كان يضاعفها شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى - 00:33:05ضَ

اه لكن الحنابلة رحمه الله اعتبروا في ذلك تحسين ابي داوود ان ابا داود لما اه اه الف كتابه فانما الفه لاجل الفقهاء. قال ولم اوغد فيه الا ما كان صالحا - 00:33:28ضَ

واحمد رحمه الله تعالى ايضا اه ذكر ذلك اه في مسنده او اعتبره فهم ذهبوا الى هذا قال ويقول ما ورد الذي ورد يعني ان يقول الانسان بعد وضوءه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا - 00:33:45ضَ

رسول الله ولى عبده ورسوله عبده ورسوله لان الالفاظ ادعية لابد من اعتبار الالفاظ فيها ما جاء ذلك في حديث البراء ابن عازب واشغنا الى ذلك غير مرة نعم اه هذا الذي جاء في عند مسلم في صحيحه في الصحيحين اه فاذا قال ذلك فتحت له ابواب الجنة الثمانية - 00:34:05ضَ

آآ جاء عند آآ الترمذي وغيره زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ربما حسنها بعضهم وذكرها الحسن ينبغي انها زيادة لكن ذكرها طبعا كان آآ احمد شاكر في المسند آآ في تحقيق المسند افاض في ذكرها وفي - 00:34:33ضَ

في ايضا سنن الترمذي في تحقيقه. في اه يعني الاعتبار بها وتحسينها. وكان يحسنها شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. لكن قد يقال اه ان اه اعراض الصحيحين او صاحب الصحيحين صاحب الصحيحين عنها دليل على اه ضعفها - 00:34:54ضَ

على كل حال ان اقتصر على ما في الصحيحين فذاك وان زاد فهو حسن والمشهور من المذهب هو الزيادة اعتبارا باصل عندهم وهو الزيادة في المبنى زيادة في المعنى وزيادة في الاجر ونحو ذلك. نعم - 00:35:14ضَ

وتباح معونته ان الاصل ان يتولى ذلك بنفسه هي السنة لانه اعظم لاجره لكن لو آآ اعانه شخص فلا بأس ان اجلالا لقدره واما لحاجة او لغير ذلك النبي صلى الله عليه وسلم - 00:35:33ضَ

من الذي اعانه في وضوءه؟ المغيرة بن شعبة انس ابن مالك ومعه آآ غلام حملت انا وغلام النحو اداوة من ماء وايضا ربيعة بن كعب الاسلمي وغيره فتباح المعونة في الوضوء وهنا يقولون انه الحنابلة يقولون ان المعين يبقى عن يساره ولا يبقى عن يمينه - 00:35:55ضَ

ليكون اسهل في صب الماء تعرفون ليش ولا ما تعرفون لو بقي عن يمينه ويتناول الماء بيمينه فاذا كان عن يمينه وصب ما يستطيع لكن اذا كان عن يساره سهل ان - 00:36:19ضَ

تناول ذلك سهل ان يتناول ذلك لكن ظاهر كلامهم انه لا يستقبله لا يكونوا يوجع وجعتي ولا ادري ما سبب ذلك لما ذكروا ذلك كأنه اما ان يكون عن يمين - 00:36:35ضَ

عن يساره قال وتنشيف اعضاء الوضوء. هذا ايضا مباح آآ لان النبي صلى الله عليه وسلم يا احمد انه اه توظأ فاوتي بملحفة فالتحف بها عند البيهقي انه كان له - 00:36:53ضَ

تنشف به جاء ذلك ايضا عند ابن ماجة لا بأس بها وجاء عن بعض الصحابة وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل انه اوتي بالمنديل في رواية فيلم يريد - 00:37:14ضَ

كأنهم يقولون ان الحكم هناك دون هنا لما جاء في الاثاث واعتبار لما جاء في الاحاديث واعتبارا بالاصل يعني طبعا معاصرين او المعاصرون كلمة عامة لا يدرى من قد يكون مرد كلامك انك سمعت البعض - 00:37:35ضَ

هؤلاء البعض من يذكر هذا التفصيل منهم من يجمع الاجمال هنا ان يحمل على الجهر وهذا نص الله تعالى واما في بعض الاحوال ان بعض من يذكر هذه المسائل لا يحسن - 00:38:21ضَ

لا يحسن ايش صورة المسألة اخذها كلمة عامة وايضا ان بعضهم شدد في آآ مجرد اللفظ هذا خلاف لقول كثير من اهل العلم وايضا هو مخالف ان هذا الامر قد جاء له ما يعضده - 00:38:40ضَ

يؤيده قول بالبدعية ليس آآ سهلة ان عند اهل العلم ان مسائل كثيرة خالفوا وخالفوا فيها لم يحكموا على المخالفين من انه وانما بعض المتأخرين الصلاة اصلا ان كل ما جاء عنده على خلاف - 00:39:04ضَ

الصحيح من الحديث فهو بدعة لذلك جمع في بعض كتبه بدعا كثيرة وجعل ذلك ايش في نهاية الكتب وهذا اجتهاد مع اللي على فظله لكنها ليست طريقة الفقهاء رحمهم وانما - 00:39:33ضَ

الفقهاء انما يحكمون بالبدعة اذا لم يكن للمسألة حديث او دليل ولا اصل يمكن ان يعتمد عليه آآ فيها اذا كان كذلك يعني ما احدث على غير مثال سابق فهذا هو الذي يحدث اما ما كان مخالفا لبعض الروايات - 00:39:54ضَ

الصحيحة او اه نحوها اه اه او يختلف في اللفظ او في تحقيق المنار لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات امر بالنية لم تتحقق النية فهو مأمور به. فبعضهم يفهم ان النية ايش - 00:40:19ضَ

تحصل بالقلب وبعضهم يفهم انها باللفظ لكن لم قالوا من ان الجهل؟ قطعوا من انه ايش؟ بدعة قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما ورد عن في عباداته وفي لم يكن يجهر - 00:40:39ضَ

امكنهم القطع هنا لكن في اللفظ بقيت المسألة ايش؟ متأرجحة منه. هل هي ايش؟ لها اه هي داخلة في الاصل انما الاعمال بالنية والنية تتحقق بهذا او هي ليست بداخل بداخلة فيه. فاذا لم تكن داخلة فيه - 00:40:56ضَ

هل يمكن ان نعتضد بما جاء في الحج او لا هذا محل التردد. في الحنابلة قووا ذلك لان عند الحنابلة رحمه الله تعالى ايضا اصل ان ما كان امكن للعبادة وادل - 00:41:18ضَ

عليها واقوى لها فيعتبرونه سؤال جيد بارك الله فيك اذا تلفظوا بالنية فهذا كما قلت على اصل واضح وله مستمسك لذلك هو موجود حتى عند الحنابلة وهو مشهور عند انما الشافعية الذين احيانا يرون - 00:41:32ضَ

وهو الذي يعني محل هذا مسألة ليس هو في مسائل البدعة كتب عنها المتقدمون كتب عنها بعض المتأخرين لكن ربما يعني توسعوا في ما يدخل فيه بعد الانتهاء من لكن لا يحسن ان يكون في اثناء الوضوء لو فعلها لا بأس - 00:42:01ضَ

لكنه لا يحسن لماذا؟ لان هذا يفضي الى ذهاب كمال الموالاة لها اصل ولها كمال. الاصل انه اذا آآ قطعها بحيث نشف العضو كما مر بنا فيفوت آآ الموالاة المتعدمة في - 00:42:35ضَ

لكن كمالها ان تتوالى الاعضاء بدون فاصل البتة يا اخوان يعني مهمتنا في هذا في هذه المسائل وتوضيح حقائقها وهذا القدر هو المهم ذلك ما كان من الاسئلة والمراجعة او - 00:42:52ضَ

في هذا جيد بهذا القدر انا لست افهم منكم ولا اعرف لكننا نجتهد في ذكر ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى على حسب ما صوروه ما ذكروا فيه من القيود. اه نحاول ان نجمع ذلك ثم نوضحه بما فما يكون مكملا لهذا التوضيح. اه - 00:43:13ضَ

فقدنا نستغني عنه الا ان تكون الحاجة داعية اليه لكثرة وقوع او غير ذلك يذكر في هذا المؤلف رحمه الله تعالى لما انهى ما يتعلق بالوضوء فذكر ما يتعلق بمسح الخفين - 00:43:36ضَ

وهنا باعتبار ان مسح الخفين ليش هو من الوضوء في حال من الاحوال لان الحال اما ان تكون الرجلين مكشوفة فتكون مغسولة واما ان تكون مغطاة فتكون ممسوحة فلما كان هذا احد الحالين لها اراد ان يبين الحالة الاخرى لانها مكملة لحال الوضوء آآ وآآ كمال الطهارة الصغرى - 00:43:57ضَ

واضح ثم ايضا اه الفقهاء هنا ذكروا اه الخفين وذكروا ما معهما من الممسوحات ذكروا ايضا ماء معها من الممسوحات فذكروا ايش؟ العمائم وذكروا الجبيرة وذكروا الخمر النساء وايضا ما - 00:44:28ضَ

ما لا يدخل في الممسوحات كما سيأتي بيانه اه عند اه في ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما الفرق بين الغسل والمسح ما الفرق بين الغسل والمسح الغسل هاي استمرار الماء - 00:44:52ضَ

نعم على ايش اه على العضو المغسول حيث يتقاطر منه الماء. نعم. اما الممسوح فهو ايش عضو ما ما اصابه الماء على او امرار الكفين المبلولة على ذلك العضو. يعني آآ هو - 00:45:12ضَ

بكثير من الغسل آآ اما الغسل فهو امرار الماء على العضو المغسول يتقاطع. اما المسح فهو امرار الكف المبلولة بالماء على العضو الممسوح. سواء كان ذلك الغاز او الخفين او العمائم او نحوها - 00:45:36ضَ

اه هنا اذا يلحق بالعمائم كما قلنا ما يلحق بهما ما الاصل في المسح على الخفين السنة والاجماع وقد يقال ايضا بالكتاب اما الكتاب فان قول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم وارجلكم في احدى القراءتين فان بعض اهل العلم صرفها الى - 00:45:57ضَ

المسح للرجلين اذا كانت آآ اذا كان عليها خفافا ونحوها اه ايضا دلالة السنة ظاهرة كثيرة. ولذلك قال احمد ليس في اه اه نفسي من المسح على الخفين شيء فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:46:22ضَ

واصل ذلك انه ربما جاء عن احد من الصحابة كعائشة انها كأنها انكرت ذلك وهذا لا آآ لا غضاضة عليها فيه لانها في اول الامر قد يكون فيه شيء من الخفاء ولا تصل السنة اليها في كل شيء - 00:46:44ضَ

نعم على كل حال المستقر عند اهل العلم وهو محل اتفاق عند اهل السنة ان انه يمسح على الخفاف واذا قلنا والاجماع منعقد على ذاك كما قلنا. واذا قلنا بالخفاف - 00:47:02ضَ

الخفاف هي ما يلبس على الرجلين مصنوعا من الجلد ما يلبس على الرجلين مصنوعا من الجلد يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا هذا باب مسح الخفين فتذكر فيه احكامها والمسعى فيه مسائل فيها خفاء قليلا - 00:47:16ضَ

فيها اشكالات كثيرة وزاد الاشكال في في في هذه المسألة جهة اه الحقيقة عدم او فهم هذا الباب على وجه صحيح والتسوية بين الجوارب والختان تسوية بين الجوارب والخفاف هي اصل في هذا الوقت على وجه الخصوص هي اصل اللبس الحاصل والخلاف الكثير في مسائل هذا الباب - 00:47:43ضَ

سيأتي الاشارته الى ذلك. نعم من حدث طبعا هو ذكاء لم يذكر اشياء كثيرة تتعلق بابتدائها وانما ابتدأ باحكام اه مدة المسح على الخفين. اه لكن هل هي رخصة او عزيمة - 00:48:12ضَ

من مذهب الحنابلة انها رخصة لكنها تحصل بها الطهارة ليست مثل التيمم المهم عندهم انه مبيح وليس باغاثة. اما هذا فتحصل به الطهارة. لان آآ جاء الامر بها مطلقا. اما هناك فانه - 00:48:37ضَ

انما جاء الامر بالتيمم عند عدم القدرة على الماء واضح هنا يعني طبعا اه كثير ذكروا احكاما لكن ربما هل الافضل الغسل او المسح المشهور عند الحنابلة ان المسح افضل - 00:48:54ضَ

لماذا باعتبار انها الرخصة الرخصة ايش للانسان فعلها لما جاء في الحديث وايضا يقولون مخالفة لاهل البدع لان الرافضة وغيرهم لا يهون المسح على الخلاف اعجب شيء في هذا اني سمعت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول انني لم امسح على خفين في حياتي البسه - 00:49:16ضَ

ولا جوهرة على كل حال يعني هذا من الطرائف او النكت التي آآ يعني تكتب او تذكر ممالحة في المجالس ومؤانسة بها آآ لكنه يعني يقرر الاحكام بل هو من اوسع الناس في هذا الباب - 00:49:45ضَ

ومن اوسع الناس في باب المسح على الخفاف وما يلحق بها. يقول يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة ايام بلياليها. هذا جاء في حديث جاء في حديث خزيمة نعم اه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح يوما وليلة وللمسافر ثلاثا او رخص للمسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليها - 00:50:08ضَ

آآ هنا ظاهر الكلام الاطلاق لكن اذا كنا من انها رخصة معنى ذلك ان المسافر سفر معصية لا تناط به الرخصة بناء على ذلك هل يمسح او لا يمسح المشهور من المذهب عند الحنابلة ان حكمه حكم المقيم. والمقيم يمسح - 00:50:34ضَ

يوما وليلاه لا يزيد ان يكون حكمه حكم المقيم وهنا متعلق الحكم بالايام بالمسح ثلاثة ايام بلياليها اذا هو السفر الطويل لا القصير والسفر المباح اذا لا من المحرم فلو كان السفر محرما فيمسح مسح مقيم - 00:51:00ضَ

ولو كان السفر سفرا قصيرا فانه يمسح مسح مقيم نعم اذا يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة ايام بلياليها اه ولا ولا يقال ان المؤلف اطلق يعني الجواز ان المسافر مطلقا لا. وانما لما كان المحل محل اختصار هنا. وللمسافر ثلاثة - 00:51:22ضَ

ايام بلياليها. اه هذا اذا حكم المسح وهو مشروع المذهب وقول جماهير اهل العلم ان مدة المسح ثلاثة ايام للمسافر بلياليها وللمقيم يوما وليلة. قال من حدث بعد لبس مما ذكر المدة - 00:51:45ضَ

فانه من المهم ذكر ابتدائها وذكر انتهائها اليس كذلك الانتهاء يتبين بالابتداء هنا لما كان الانتهاء يتبين بالابتداء بين الابتداء ولم يحتاج الى الانتهاء طيب لما قيل من انه بعد حدث - 00:52:03ضَ

لما قال الحنابلة بانه بعد حدث هنا الحنابلة رحمه الله تعالى نستدل في هذا او تمسكوا بدليل نقلي بالمعنى دليل النقلي انه في حديث صفوان ابن عسال اتي معنا انه قال من الحدث الى الحدث - 00:52:25ضَ

نعم لكن هذه الرواية يعني آآ فيها ضعف كثير واضح اه لكن ليس هذا اصل عمدتهم لكن يقولون الان عندنا ان ايش ان لابس الخفين متى يمسح اذا انتقض وضوءه - 00:52:46ضَ

ها اذا اراد ان يتوضأ بعد انتقاض وضوءه. اليس كذلك يقولون نحن دائرون الامر بين هذا وذاك بين انتقاض الوضوء وبين ايش؟ اللي هو وقت الوضوء. اليس كذلك اول مسح بعد بعد حدث اللي هو هذا - 00:53:11ضَ

فلما قالوا انه من الحدث؟ قالوا لان هذا احوط الان هذا هو وقت وجوه اول اوقات امكان الفعل هو حصول الحدث. لانه هو ابتداء الطهارة. فاما ان نبتدأ من هذا واما ان نبتدئ بالمسح - 00:53:34ضَ

ونحن لا ندري هل الدليل دال على محل المسح او الى هذا الوقت فلما كان هذا احوط الدليل مشعر به من انه يوم وليلة وهو يوم وليلة ابتداؤه عند الحاجة اليه والحاجة اليه عند حصول الحدث. اليس كذلك؟ واضح - 00:53:50ضَ

المعنى ولاجل ذلك قالوا انه من هذا ليس ايضا عند الحنابلة فحسب بل عند جمع من الفقهاء رحمهم الله تعالى اه طبعا تعرفون ان فيه روايات اخرى وعليها الفتيا انها من اه المسح بعد الحدث لان اه ظاهر الروايات يمسح - 00:54:11ضَ

قالوا التعلق بالمسح لكن وجه الحنابلة وما ذكرنا قالوا جاء نقل فيه الاثر وايضا من جهة المعنى وهو على اصلهم احوط للعباد واسلم لاننا يقولون من الحدث متأكدين ان هذا وقت له - 00:54:33ضَ

لكن ان نؤخر الابتداء الى ذلك الى مسحه فهذا يختلف فيه الناس واحد توضأ بعد بعد الحدث بنصف ساعة واحد قبيل الصلاة وواحد اخر لكن الحدث هو اول ام اول اوقات امكان الفعل - 00:54:51ضَ

اعتبرناه واضح يا اخوان هذا هو وقت اذا هو هذا ابتداؤه. متى ينتهي؟ تمام يوم وليلة منذ الابتداء وهذا ظاهر. فانه لما علقه بيوم وليلة وذكر ابتداء عرف او فهم منه وقت الانتهاء. عرف وفهم منه وقت الانتهاء. نعم - 00:55:07ضَ

قال على طاهر مباح طبعا على طاهر مباح هذي بين معكوفين في النسخة التي بايديكم. اشارة الى انها من زيادات اه المؤلف من زيادات صاحب الزات كونه طاهرا فلا يمسح على نجس - 00:55:32ضَ

هل يتصور ان يكون نجسا؟ نعم لو كان مثلا من خنزير الخوف من جلد او جلد كلب او جلد ميتة واضح هنا تعرفون ان كثير من الناس مثلا يضعون جلود الثعابين - 00:56:01ضَ

يجعلونها خفافا هي من اغلى الخفاف اليس كذلك جلود احيانا تمساح على القول من ان التمساح ايش لا يحل ولا ولا يكون مأكول اللحم فلا يطهر جلده وهو من سباع - 00:56:23ضَ

وهو مشهور المذهب فعند ذلك ايش؟ انه جلود التماسيح من اكثر ما يجعل او يلبس وهنا ايضا لا يمسح عليها لانها تعتبر عندهم نجسة يعتبر نجسة واضح قال على طاهر مباح - 00:56:41ضَ

وكونه مباحا يخرج ما اذا كان محرما بان يكون مغصوبا عندهم انه لا يمسح عليه. لماذا؟ لانها رخصة والرخصة لا تنال بها بالمعصية. وآآ بناء بانه اذا مسح عليها وهي مغصوبة فان ذلك يفضي الى ان طهارته لا تصح - 00:57:04ضَ

المنهي عنه ايش يقتضي الفساد اذا مسح على مغصوب فكأنه لم يمسح انه لام يكمل وضوءه وطهارته يا اخوان وهذا بناء على المشهور من المذهب عند الحنابلة. قولهم ساتر للمفروظ - 00:57:28ضَ

من اين اتوا بهذا القيد من اين اتوا بهذا القيد؟ هذا كما قلت لكم كثيرا ما مرده الى الى ما يعرف عند الاصوليين ببساط الحال يعني الحكم من الشرع جاء مسعى الخفاف - 00:57:51ضَ

قالوا نظرنا الى الخفاف الموجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم التي توجه اليها توجهت اليها النصوص فوجدناها انها على هذه الصفة واضح هذا من جهة من جهة ثانية قالوا انه لو لم يكن ساترا للمفروظ - 00:58:12ضَ

هذا يفضي الى اشكال وذلك ان ان منكشف يجب غسله يجب مسحه ولم يأتي في الشرع ان يكون بعضه ممسوحا وبعضه مغسولا واما جاء عندنا اما ان تغسل واما فلما كان كذلك فيبقى على الاصل وهو انه يجب الغسل اذا لم يكن ساترا. واضح - 00:58:29ضَ

واضح يا اخوان وهنا يقولون ساتر للمفروض ولو بشده معنى ذلك يعني لو كان واسع مثل مثل التي يلبسها الجند تسمى ايش تسمى الطويلة هذي او بسطال بسطال اظنه اكثر عندهم. فهذا اه ايش؟ متى يشتري المفروظ - 00:58:57ضَ

اذا شد ولا هو واسع ممكن من خلال ذلك لو نظرت هنا تراه آآ القدم اليس كذلك فاذا شدها لا ترى يعني ليس كلها لكن بعضها ليس كذلك. فهم يقولون ساترا للمفروض ولو بشدة. هذا جائز - 00:59:30ضَ

مدام شد فانتحر نعم قالوا يثبت بنفسه فلابد ان يكون ثابتا بنفسه ايش معنى ذلك يقولون او مقتضى هذا انه لو ثبت بشد او آآ بربط فانه لا يجوز ما الفرق بين ان يثبت بنفسه لا بشده وان يكون ساترا للمفروض ولو بشده - 00:59:47ضَ

هنا ايش في محل الفرض مطلقا هذا متعلق انه يجوز ما ما مسدودا او لا لكن يقولون اذا يثبت بنفسه وهو الذي يعني لو انه اذا تحرك ومشى كانت القدم - 01:00:21ضَ

فاذا شد لم يتباين هذا اذا لا لا يتعلق به حكم المسح واضح؟ اذا يثبت بنفسه هذا متعلق بما يكون من انكشاف العضو عند المشي واما الستر للمفروظ هذا باعتبار - 01:00:46ضَ

الاصل واضح يا اخوان باعتبار وجود هذا ما مشدودا. لماذا قالوا ذلك قالوا لان الذي لا يثبت بنفسه نعم ليس فيه كلفة على ولانه ايضا يفضي الى ان تنكشف في بعض الاحوال فيجب غسلها - 01:01:05ضَ

لكن يقولون اذا شد ما انكشفت على كل حال هذا هو مشروع المذهب يقولون ان ما لا يثبت بنفسه آآ ايش؟ لا يجب معه الغسل لماذا؟ لماذا من انه لا لا لا مشقة في نزعه - 01:01:29ضَ

وكأنهم نظروا ايضا الى بساط الحال تلك الحالة التي وجدت انها تثبت بنفسها وهي ثابتة ويشق نزعها فبناء على ذلك حكم بها وبعضها لا يستر المفروض الا ان يشد فحكمنا به. اما كونه لا يثبت بنفسه او يسقط من الرجل ويتبين محل الفرق - 01:01:44ضَ

يربط لاجل ذلك فيقولون هذا لا يدخل في اسم الخفاف ولا وليس فيه كلفة لم يتعلق به حكم وان كان في قول ان حتى ولو ثبت بشد فيجوز المسح عليه لكن يهمني ان تفهم معنى هذه ومعنى هذه - 01:02:04ضَ

والفرق بينهما. نعم قوله من خف وجوغب صفيق ونحوهما الخوف كما قلنا هو المصنوع من الجلد وهو محل الحكم اصلا والذي جاءت به الادلة ودلت عليه النصوص ولم يختلف فيه اهل العلم - 01:02:24ضَ

الجوارب الجوارب هي ما ايش ما صنع من غير كالكتان والقطن والصوف ونحوها ما حكم المسح عليها يقولون اذا كانت صفيقة عند الحنابلة جاز المسح عليها لماذا قيدتم ايها الحنابلة الجوارب بكونها صفيقة - 01:02:47ضَ

قالوا لانها ليست المنصوص عليها النص انما جاء في الخفاف والخفاف من الجلود على كل حال. هذه مسألة مهمة وهي من اهم مسائل هذا الباب وفيها اشكال لابد ان تفهموه ويترتب عليها فروع كثيرة - 01:03:12ضَ

لاجل ذلك ما دام ان الاذان قد حل فنؤجل ما يتعلق بها الى الدرس القادم باذن الله جل وعلا. اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:03:30ضَ