شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (103) | تابع الخيار في البيع | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين اشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين - 00:00:00ضَ

اما بعد اسأل الله جل وعلا لي ولكم دوام التوفيق والسداد. وان يشرح صدورنا بالعلم وان يوفقنا للتقى. وان يجعلنا من اهل البر والهدى ان ربنا جواد كريم ولعلنا باذن الله جل وعلا ان نكمل ما توقفنا عنده. من الكلام على انواع الخيار - 00:00:22ضَ

كنا قد بدأنا او شرعنا في خيار العيب بعد ان انهينا ما يتعلق بخيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغدا التدليس وقبل اه ان نشرع في تكميل هذه المسائل لعل بعظ الاخوة لم يزل في - 00:00:54ضَ

آآ دراسته الجامعية في مسائل العبادات وما يتعلق بها وقد يكون في بعض ما يذكر هنا اه شيئا من الاشكال. لانه لم تتسق عنده المسائل خاصة اذا الدراسة السابقة لذلك ليست بمتينة كان لم يكن قد قرأها كتابا من كتب الفقهاء - 00:01:26ضَ

تاما او كاملا او آآ يعني مر على ما يتعلق بالمعاملات. وهنا يجد شيئا من الصعوبة لكن آآ لا يجد آآ او ينبغي له الا يكون ذلك سببا للصدود. وآآ - 00:01:52ضَ

اه بيان ذلك انه اه طريقة العلم او جادة العلم كجادة الارظ انما تحرث ابتداء وتزرع انتهاء. فلابد ان تجد شيئا من الصعوبة والوعورة عند حرث الذهن في اه محاولة ربط هذه المسائل والوقوف على بعض المصطلحات وما يذكره الفقهاء في ابواب المعاملات خلافا لما - 00:02:12ضَ

يذكرونه في بعضه مسائل العبادات لكن آآ لا شك ان ذلك سيكون اتم ما يكون اذا آآ رجع الانسان هو قرأها او درسها سواء كان ذلك في دراسته في الكلية او كان خارجها. لكن ينبغي له هنا ان آآ - 00:02:42ضَ

اه يحاول او ان يبذل الجهد وان يعمل الذهن في محاولة اه سد الاشكال الاصلاح ما يمكن اصلاحه. اه وايضا اه تنبيه النفس على ما بقي فيه له اشكال حتى تستعد بعد ذلك اذا جاءت مناسبة لازالة ذلك الاشكال والوصول الى الجواب والوصول - 00:03:02ضَ

قل الى الجواب. فان بعض الناس ربما وهذا يحصل كثيرا. آآ ربما يجد آآ في نفسه في آآ عموما هذا حتى في بداية الطلب آآ يجد شيئا من الوعورة والصعوبة - 00:03:32ضَ

وربما لا تتبين تلك في اول وهلة يعني يختلف الحال احيانا. لكنها بعد مدة بسيطة يجد الصعوبة. فيظن ان انه انغلق عليه شيء انفتح الى غيره. فيجد بسبب ذلك صدودا. فيجد بذلك صدودا - 00:03:52ضَ

ومما يزيد احيانا في تأكيد مثل ذلك انه اه في مجال في مدارس او في مجالس العلم نعم والمذاكرة لربما رأى الطالب الذي معه في نفس المستوى يسأل عن اشياء - 00:04:14ضَ

لربما يظن انها بعيدة عن ذهنه كل البعد. فيزيده ذلك اه اعراضا او صدودا. وليس الشأن كذلك بل لربما كان ذلك الطالب اقل منك ولرب او لا نقول هو اقل منك لكن لربما كنت احسن منه. فان الانسان لا ينظر الى ما عنده من من - 00:04:34ضَ

ما يكون اه صحيحا او قويما. وانما تنبعث نفسه على ما يرد عليه من الاشكالات لا يجعل ذلك سببا مانعا من العلم. بل لو قلنا من انبعاث الاشكال هو السبيل الصحيح للوصول الى الجواب. وان ذهنا لا لا ينبعث فيه الاشكال. ولا يجد في المسائل غضاضة - 00:05:00ضَ

اه لا يجد في المسائل اشكالا دائما لا شك انه اه ذهن يمكن انه لم يفهم المسائل على وجهها. لانه لا تنفك كثير من المسائل من الاشكال. فبناء على ذلك يعني اه انا احث الاخوة على ان يكون ما يرد - 00:05:30ضَ

او يجدونه في بعض الاحوال او في بعض الاحيان او في ابتداء الدراسة نعم من صعوبة او وعورة او اشكال ان يكون ذلك حافزا لهم على المواصلة والجد. لتجاوز ذلك الاشكال والا يكون ذلك سببا لصدودهم عن العلم - 00:05:50ضَ

او الظن بالنفس انها غير قادرة على هذه الوظيفة او على هذه المنزلة او على هذه المكانة بعد ذلك يجب انقطاع واذكر في هذا انني من اشد الاشياء التي جاءت - 00:06:10ضَ

عليه لما كنا في ما مضى آآ اوصانا بعض اهل الفضل بحضور دروس المشايخ فكنت في ما حضرت درس شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز فجلست في ذلك مجالس قليلة حتى شعرت بهذا الامر - 00:06:30ضَ

فكنت من القسم الثاني لا الاول. فتركت الدرس مر على ذلك سنة او سنتين فبعد هذا تجدد يعني وصية بعض الفضلاء من طلاب العلم لنا بالحضور فحظرت نعم لكنها كان حضورا يعني آآ احسن همة من الحضور الاول وان كان حضورنا ضعيفا والله المستعان. آآ - 00:06:52ضَ

فوجدت في ذلك فائدة عظيمة وظننت انه لو لم يحصل لي هذه العودة انه تعظم بنا الحسرة الى ان نلقى الله جل وعلا. فلله الحمد على ما انعم وتفضل وكان من حقكم علينا يعني ان يذكر الانسان بعض هذه الاشياء تثبيتا لكم واعانة - 00:07:30ضَ

لكم اه في هذا الميدان وستجدون عواقب هذا العلم اه جلية عظيمة فيما تستقبلون من ايامكم من خيري الدنيا والاخرة. وتعرفون قصة اه ابو اه قصة ابي يوسف اه المشهورة لما كان عند ابي حنيفة وهو يتعلم العلم وكان يتيما فجاءت امه لتجذبه - 00:07:55ضَ

انه من مجلس ابي حنيفة فيعني قيل لها او كذا قالت هؤلاء عندهم وعندهم. وانت ليس عندك اب يقوم عليك. فقال كان ابو حنيفة او قال ابو حنيفة ها هو يتعلم اكل الفالوذج. الفالوذج كان من اطيب الحلوى عندهم وكان لا يعرف الا - 00:08:25ضَ

الملوك فما ان دارت الايام حتى جلس ابو يوسف عند الخليفة وقدم الفلوذج. فتذكر ذلك الموقف فضحك. فسأله الخليفة عن ذلك فاخبره بما جرى. اذا كيف يتعلم اكل الفالوذج؟ لا شك - 00:08:49ضَ

ان طلب العلم الشرعي لا يقصد به آآ عرض الدنيا فليس هذا بشأن اهل العلم وليس هذا هو الذي تلقيناه في الكتاب والسنة ولا الذي اوصى به اهل العلم. ومر بنا ما يتعلق بذلك في اول كتاب حلية طالب العلم. لكنه من بركة هذا العلم - 00:09:12ضَ

انه اذا تعلم الانسان علوم الشريعة فانه يبارك الله له حتى يتسنى له ويسهل عليه من ثمار الدنيا وخيراتها ويكون ذلك ايضا بلغة له باذن الله جل وعلا وزادا له بين يديه لقاء الله سبحانه وتعالى - 00:09:32ضَ

يعني لا نريد ان نطيل كثيرا وهذه لفتة يسيرة اه عرظت في الذهن بين يدي اه الدرس في هذا اليوم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا - 00:09:52ضَ

الحمد لله رب العالمين يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان تلف المبيع او عتق العبد تعين الاغش. اه كنا ذكرنا فيما مضى استحقاق آآ من اشترى شيئا معيبا ان له اما امضاء البيع مع العرش واما الفسق والرجوع بكامل الثمن - 00:10:13ضَ

اليس كذلك؟ وبينا ما يتعلق بحساب كما في الدرس الماظي. اراد المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك ان يبين بعض المسائل التي يتعين فيها ايش؟ يتعين فيها العرش. ولا يمكن الرجوع - 00:10:54ضَ

الى الثمن ولا يمكن الرجوع الى عفوا. ولا يمكن الرجوع فيها الى آآ يعني آآ فسخ البيع ولا يتمكن فيها من فسق البيع. وذلك كما لو تلف المبيع فاذا تلف المبيع فكيف له ان يرده - 00:11:14ضَ

ففي هذه الحالة ننظر الى قيمة ذلك العيب فيقوم على صاحبه باعتبار ماذا كان من تقويم السلعة صحيحة ثم معيبة ثم النظر في قسط ما بين ذلك منسوبا الى الثمن الذي اشتراه به فيدفع لصاحبه - 00:11:35ضَ

جزاء ما فاته. لان المبيع قد فات وتلف فلا يتصورون من رده. وكذلك لو لم يتلف لكنه اه تصرف فيه تصرفا لا يمكن رده والحال هذه. فاذا عتق العبد وقد ذكرنا انه يقال عتق بالفتح ولا يقال عتق - 00:11:55ضَ

لان عتق من من العتق من اه القدم. وليس من اه وليس هو من فك الرقابة واعتاقها. فاذا عتق العبد ايضا فانه وان لم يكن تالفا لكنه تعذر الرجوع فيه. تعذر - 00:12:15ضَ

الرجوع فيه. فلو انه مثلا اشترى انسان عبدا بمئة الف. ثم اعتقه ثم تبين ان ذلك العاب فيه عيب آآ ينقصه عن هذه القيمة كما لو كان مثلا ذكر المؤلف بعض العيوب على ما مضى - 00:12:35ضَ

اه زنا او بوله في الفراش او نحو ذلك من العيوب التي اه مر بيانها او التمثيل عليها. ففي هذه الحالة نقول من انه لا نقول من ان العتق لم ينفذ ولم يصح لانه وقع على عين تستحق العتق فوقعت نعم لكنه - 00:12:52ضَ

اه يستحق في ذلك ما يقابل هذا ما يقابل ذلك العيب فيقوم العبد صحيحا ثم يقوم اه معيبا ثم ينظر الى قسط ذلك فينسب الى الثمن فيغد اليه. نعم قال - 00:13:12ضَ

وان كان كبيرا نعم اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى هذه اه يعني في بعض المسائل التي اه يحصل فيها عيب مبيع على وجه يمكن آآ مع او الاستفادة به مع التلف. فجوز الهند وبيض النعام المقصود منه طبعا ما في - 00:13:39ضَ

في جوفه من ذلك البيض وما في آآ جوف ذلك الجوز او جوز الهند من النفع لكنه آآ له نفع هنا ايضا من جهة اخرى في اه بيظ النعام فانه يستعمل في بعظ اه الاشياء التي يستفيدون منها. فاذا هو مقصود - 00:14:17ضَ

بالعقد لكنه لا يعلم حصول العيب من عدمه الا ان يفتح الجوز ويكسر البيض. اليس كذلك؟ ففي هذا اذا فتبين فساده فما الحال فيه؟ فالفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ما دام انه تبين الفساد ما دام انه - 00:14:37ضَ

بين الفساد تبينا ان ذلك المبيع معيبا فاستحق به فاستحق به آآ الخيار العيب فاستحق هذه خيار اه العيب. ففي هذه الحالة نقول من انه يستحق اه الخيار. لكن هذا - 00:14:57ضَ

بيض النعام كان يمكن للبائع ان يستفيد منه. اليس كذلك؟ وقد كسره المشتري فاذا المشتري قد فوت على البائع نفع ذلك البيض ونفع ذلك الجوز من هذه الجهة فبناء عليه يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره هو يحتاج الى كسره فكسر - 00:15:17ضَ

فوجده فاسدا فامسكه فله العرش هذا واضح. لكن ان رده ان رده على بائعه فانه يرد ارشى الكسر لان الكسر هو اتلاف من جهة المشتري. فبناء على ذلك اه يرده. هل يمكن ان يقال هنا من ان - 00:15:47ضَ

انه ما دام ان هذه الاشياء داخلة او باطنة اه فانه لا يستحق بها خيار لانه لم يكن من جهة البائع شيء اليس كذلك؟ هل البائع هو الذي افسدها؟ او هو الذي دلسها؟ لا. لكن مع ذلك قال الفقهاء حتى - 00:16:07ضَ

ولو لم يكن من جهة البائع فعل او غش او تدليس لكن الاصل في المبيع سلامته. الاصل في المبيع سلامته وليست العبرة بما في نفس العاقد. بل العبرة ما في الواقع. والواقع ان هذا ما انه معيب. فتبين - 00:16:27ضَ

ان الثمن الذي دفع اليه لا يقابله لوجود العيب به. نعم ولذلك تذكرون انه في المسألة الماضية التي ان اشتغط البراءة من كل عيب هل يصح؟ او اه يصح اه يبرأ من العيب غير المجهول دون المجهول. قلنا ان - 00:16:47ضَ

انه لما لم يكن اه العبرة او المرد الامر الى علمه من عدمه وانما هو حقيقة ذلك المبيع في من حصول العيب فيه. فان فانه يحكم به مطلقا. ما دام ان ذلك المبيع معيب. حتى ولو - 00:17:07ضَ

لم يكن من البائع اه فعل او اوله لم يحصل منه غش ولا تدليس. نعم اه قال وان كان كبيظ دجاج رجع بكل الثمن. اما بيظ الدجاج اه طبعا هو لا يعلم انه معيب اه وفاسد - 00:17:27ضَ

كن الا بكسره. نعم. ففي هذه الحالة يقولون من انه يرجع بكامل الثمن. لماذا يرجع بكامل الثمن؟ لان بيض الدجاج آآ لا يستفاد من من آآ غلافه ونحو ذلك فبناء على ذلك لم يكن له ثمن لم يكن له ثمن بخلاف - 00:17:48ضَ

النعام وجوز الهند فان له ثمن فلذلك حتى ولو كان ما بجوفه فاسدا وهو المقصود الاعظم من البيع الا ان هذا له اه ثمن وله اه منفعة كان اه له ما يقابل - 00:18:08ضَ

من الثمن وتفويت المشتري على البائع فيه تفويت فلزمه الرد في تلك الحال. طبعا اه هذه فيها بعض التفصيلات في عند بعض الفقهاء لكن نقتصر على ما ذكره المؤلف هنا رحمه الله تعالى - 00:18:28ضَ

نعم وش عندك يا ذكر اه جمعت فيها شيئا طيب نخليها اذا في نهاية المبحث مع آآ ارجعنا مسألة التصريح نعم. مسألة التصريح نعم اكمل ونرجع له ان شاء الله. قال صلى الله وصيام قال وخيار العيب - 00:18:46ضَ

ما لم يوجد دليل الرضا. بمعنى اذا وجد العيب في المبيع فليس آآ الفور في المطالبة الخيار او بالارش او بالرد ليس شرطا. فلو انه تأخر فانه لا يكون عليه في ذلك - 00:19:25ضَ

شيء ولا يسقط حقه بالمطالبة بالرجوع. اه هدفها مشهور المذهبي عند الحنابلة. لماذا؟ قالوا لانه عيب متحقق امر متيقن. امر ثابت. فبناء على ذلك استحقه. وتأخره قد يكون النظر في امكان تلافي ذلك العيب او امكان آآ الاستفادة من المبيع في آآ على هذه الحال وقد يكون - 00:19:45ضَ

وايضا في النظر هل يحتاج الى الرد او يحتاج الى العرس؟ فبناء على ذلك قالوا من انه على على التغافي. يستثنى من ذلك اه ما لم يدل دليل على الرضا. فاذا وجد منه دليل على الرضا - 00:20:16ضَ

فان ذلك يسقط خياره فان ذلك يسقط خيارهم. كما لو انه مثلا آآ اطلع عليه وآآ او انه مثلا آآ باعه بعد ذلك بعد اطلاعه على العين. باع هذه السلعة فعلم - 00:20:36ضَ

ان التصرف بانواع هذه التصرفات نعم دليل على الرضا به وعدم المطالبة بما يتعلق به من اه اثر فبناء على ذلك يفوت عليه لكن لو لم يدل دليل على الرضا وانما تأخر قليلا نعم الخيار باق - 00:20:56ضَ

ابن تيمية رحمه الله تعالى كأنه يرى انه على على الفور وذلك لما يحصل على البائع من الضرر بحبس ما يحصل على البائع من ضرر بحبس المبيع. فان اذا كان فيه ضرر وامسك يومين او ثلاثة - 00:21:16ضَ

او خمسة ايام اليس فيه ظرر على البائع نعم آآ هو فيه نوع ظرر لكن على كل حال آآ كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجيه والاصل هو لكن يمكن التوفيق بينما ذكره الحنابلة رحمه الله تعالى وما آآ ذكره ابن تيمية - 00:21:36ضَ

انه لما ذكروا نعم لما ذكروا ان الخيار العيب على التراخي يقصدون به انه لا يفوت لو انه لم يبادر اليه كمثل الشفعة. فالشفعة على الفور كحل عقال. وذلك لانه - 00:22:01ضَ

في مثل هذه الاشياء يحتاج الى شيء من النظر آآ التأني فيقصدون انه لا يشترط فيه ان يكون على الفور بما يحمل ذلك احيانا على تفويت النظر في مصلحته. لكن لو افضى التراخي الى الاضرار بالبائع - 00:22:21ضَ

فانه يكون والحال هذه اه لا شك انه اه ممنوع. فبناء على ذلك نقول ان قول الحنابلة اه صحيح انه على التغافي لكن بما لا يكون فيه بما لا يكون فيه اه اضرار بالبائع او تفويت على - 00:22:41ضَ

البائع فلو ظهر شيء من ذلك لقلنا من انه آآ يعني آآ يعني فوتوا على البائع اه يفوت على المشتري الخيار او انه اه يدفع الضرر الذي حصل على البائع بسبب ذلك - 00:23:01ضَ

قال ولا يفتقر الى حكم من ولا رضا ولا حضور صاحبه. يعني انه آآ هنا رضا اه بالتنوين او بعدم التنوين. الظاهر انها بعدم التنوين. وان كان لونها عندي. وقراءتك كانت اصح. اه لانها كانها - 00:23:21ضَ

على نية الاظافة كانها على نيات آآ الاظافة اه الى حكم ولا رضا اه يعني رضا صاحبه اه نعم. فبناء على ذلك يقول المؤلف اه ان نعم آآ مقتضاه انه لا يحتاج الى حكم. لانه مستحقه بنص صحيح صريح ليس - 00:23:53ضَ

حلا للاختلاف والاشتقاق فلم يحتاج اليه الى حكم الحاكم. نعم. وكذلك ايضا لا يفتقر الى رضا اه من اه احد او من العاقد او البائع اه لان هذا حقيقة اه اصل استحقاق الخيار فان حقيقة - 00:24:18ضَ

خيار ان يختار احد الامرين فلو كان ذلك مشروطا او معتبرا بالرضا لما كان لما كان اختيارا وانما صار اتفاقا وانما صار على ما يتفقان عليه. وهل وهل الخيار على ما يتفقان عليه؟ او ما يختار؟ على ما يختار؟ اليس كذلك - 00:24:38ضَ

ذلك فبناء على ذلك لا يكون مشترطا فيه الرضا. ولا حضور صاحبه. يعني لو كان غائبا او نحوه فطلب استحقه لان هذا امر مقطوع به فلم يحتج فيه الى الحضور ولانه آآ ربما آآ يفعل ذلك بعضهم - 00:24:58ضَ

اه بالغيبة والتخفي حتى يفوت على صاحبه مصلحة الخيار او الاختيار او الرجوع اه او عدم الامضاء فبناء على ذلك اه قال الفقهاء من انه لا اه يشترط فيه حضور صاحبه لان اه عليه او لان العيب ضرر - 00:25:18ضَ

واستحق اه اه واستحق اه اه واستحق في تلك الحال اصلاح ما لحقه من ضرر او تكميل ما جرى عليه من الخلل. نعم وان لم يحتمل الا قول علي ما قبل - 00:25:38ضَ

اه قبل ان نأتي الى هذه المسألة فذكر الفقهاء رحمه الله تعالى مسألة اه هي كثيرة الوقوع وهي فيما اذا حصل حصل عيب بالمفيع افضى الى تلف المبيع او تفويته. وكان ذلك بتغرير من البائع وغش منه - 00:26:07ضَ

فانه في هذه الحال ان المفروظ كنا قدمناها عند قول التلف المبيع ونحوه لكن اه فاتت نعود اليها انه في هذه الحال ان كان نحو ذلك قد حصل تغرير من البائع فانه حتى ولو تلف المبيع اذا قامت البينة - 00:26:34ضَ

وانه غش او خدعه وانه علم بالعيب وان ذلك العيب يفضي الى هذا التلف او نحوه فانه ايش؟ يستحق كامل الثمن ويرجع على البائع الغار في ذلك. لانه هو الذي تسبب في فلا يقال هنا بانه انما يستحق - 00:26:54ضَ

العرش لتلف المبيع لانه لان عالم بانه معيب وان ذلك العيب يفضي به الى ذلك فكأنه غش آآ خدعه فبناء على ذلك كان له الرجوع في في تلك الحال اه - 00:27:15ضَ

هنا ايضا يذكر الفقهاء مسألة آآ مهمة وهي آآ يذكرونها هنا وهي ضد مسألة خيار العيب او عكسها هي عكسها وذلك اذا اشترى الانسان شيئا وتبين انه اعلى من من المتفق عليه في البيع. وذلك يحصل كثيرا. اليس كذلك - 00:27:38ضَ

فعلى سبيل المثال يعني نقول في السيارات اكثر ما تظهر. يشتري مثلا سيارة بالمواصفات العادية فيعطونه السيارة التي هي بمواصفات اعلى منها فيقال هذا من انه له ما اعطوه له - 00:28:17ضَ

فكما انه يرد بالعيب فكذلك اه اذا صار المبيع على هيئة اتم من عليه فانه ايش؟ يرد الى صاحبه لان حقيقة التمن هي ومقابلة الاجزاء. والاجزاء التي اتفق عليها دون الاجزاء التي استلمها. دون الاجزاء التي - 00:28:38ضَ

اتفقوا مثلا على انهم يكونوا ايش؟ آآ محركها آآ اوتوماتيكيا بدون نقل ولا تحريف نعم اذا كان آآ على هذه الهيئة فلا شك انه آآ استلم صفة لم يدفع ما يقابلها من - 00:29:04ضَ

اليس كذلك؟ هو اخذ المحرك العادي فاتاه هذا المحرك الاوتوماتيك فانه استلم شيئا لم لم يقابل له آآ شيء من ثمنه الذي دفعه فهنا يرد الى البائع الا ان يكون البائع عالما بذلك وقصد الاحسان اليه او نحوه فلا بأس - 00:29:24ضَ

مثل ذلك احيانا ان يشتري مثلا اه بعض الثياب الثياب تختلف اه او القمص تختلف ببعض مواصفات ويكون ذلك احيانا مغيرا في السعر فيطلب مثلا ما كان من نوع كذا فيعطونه ما هو اتم من نوعه - 00:29:45ضَ

فهنا يجب عليه ان يخبر بذلك البائعة آآ حتى آآ ان كان قد حصل ذلك بسهو او غفلة فان له الرجوع لان البيع انما حصل على ما هو دون ذلك - 00:30:05ضَ

اذا اتفق على القدر الزائد فله ذلك لكن ليس له ان يلزم حتى ولو آآ آآ يعني قال بدفع الزائد ليس ليس عليه ان يلزم البائع بذلك لانه لم يقع العقد على هذا. لو قال البائع لا هذي اصلا محجوزة لغيره او نحن نريدها لانفسنا او لم نعرظها للبيع - 00:30:21ضَ

لكن اعطيناك بالطريق الخطأ فليس له ان يلزم البائع ويقول لا ما دام اني بذلت القدر الزائد فان فانني لا اسلم لك هذه نقول لا لكن لو اتفقا فهما على ما اتفقا عليه اذا كان يتفق مجانا فمن باب اولى انه يجوز له اذا كان ذلك اه اتفق بما - 00:30:45ضَ

يقع بدفع ما يقابلها من الثمانين آآ هو اذا كأد فعل ذلك ابتداء لا اشكال يعني هذه ليست آآ يعني كمسألتنا لا هو رأى ان انه كانه يعني سعره هذا اكثر واراد الاحسان الى البائع. وان كان قد اتفق على ذلك على هذه العين. وهذه ليس - 00:31:06ضَ

ليست مسألتنا مسألتنا اذا استلم غير التي آآ وقع عليها او شيئا فيها وصف زائد فلو مثلا اه اه على سبيل المثال اتفق على هذه اه على شيء في الذمة - 00:31:46ضَ

بالوصف الكامل ثم اعطي شيئا اتم منها فان ذلك هو محل الكلام الذي ذكرناه نعم قال رسول الله نعم يعني هذه المسألة في مسألة الاختلاف وتعرفون ان الفقهاء رحمهم الله تعالى في ابواب المعاملات كثيرا ما يذيلون مسائل الاختلاف عند اخر - 00:32:06ضَ

او في اخر الباب مع انهم يذكرون ذلك في ابواب القضاء ان البينة على المدعي واليمين على من انكر لكنهم يذكرون هذا بيانا وتفصيلا لما يجمل هناك. فيبينون مع من يكون الاصل ومع من تكون اه القوة حتى - 00:32:40ضَ

اه يعتضد فيكون المعتبر قوله. فلاجل ذلك لو اختلف عند من حدث العيب. هل يكون قول البائع او قول المشتري فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول لا يخلو اما ان يكون ذلك ايش؟ آآ مقطوعا به - 00:33:00ضَ

كما لو اه لا يتصور فيه الا صورة واحدة. لو كان مثلا اشترى عبدا وله اصبعا زائدة. هل يمكن ان نتصور ان ان هذه الاصبع الزائدة اه نشأت بعد عقد البيع؟ لا يمكن هذه اه الغالب انها او الاصل انها انما تكون مع - 00:33:20ضَ

مع الولادة. نعم. فبناء على ذلك هنا لا يقبل الا قول المشتري لانه واضح انه لم يحدث عنده العيب نعم آآ كذلك لو انه آآ علم ان ان مثل ذلك العيب عيب حادث - 00:33:40ضَ

وانه لا يمكن ان يكون له وقت اه كما لو كان مثلا اه به جرح. وهذا الجرح رطب. فان لو قال المشتري من ان هذا من وقت البيع والبيع كان من اسبوعين - 00:34:00ضَ

عين او ثلاثة قلنا ليس بصحيح. فلا يمكن في مثل هذه الحال الا قبول قول البائع من ان هذا العيب انما هو جديد حادث وليس اه بحاصل اه وقت العقد. اما اذا كان العيب يحتمل ان يكون ايش - 00:34:15ضَ

قديما ويحتمل ان يكون حادثا. فهنا من يعتبر قوله؟ فحصل عند الفقهاء رحمهم الله المذهب او مشهور المذهبي وهموم مفرداتهم يقولون من ان المعتبر قول المشتري. ما وجه ذلك قالوا لان الاصل عدم عدم القبض في الجزء الفائت - 00:34:35ضَ

يعني ان هذا الجزء الذي فات عليه لم يقبض. فاعتمد بهذا الاصل لكن اه هذا التعليل خالفه جماهير اهل العلم وقالوا من ان ايش؟ من ان القول في الاصل قل البائع - 00:35:03ضَ

وذلك لماذا؟ لان الاصل هو سلامة المبيع واستلامه ونفاذ البيع والمشتري يدعي او يطلب ما يكون سببا للفسخ. اليس كذلك؟ فبناء على ذلك كان الاصل مع مع البائع فبناء عليه يكون قوله اولى. واذا قيل عند الفقهاء القول قول البائع او قول المشتري فليس المقصود - 00:35:21ضَ

قول المجرد وانما القول المؤيدة باليمين القول المؤيدة باليمين فاذا اما نقول اما ان يكون الامر ايش؟ اما ان يكون الامر ليس له الا صورة واحدة بان يعلم انه قطعا كان العيب موجودا او يعلم قطعا ان العيب كان حادثا نعم فهذا لا اشكال فيها - 00:35:51ضَ

والحالة الثانية ايضا ان تقوم البينة لو قامت البينة انتهى الكلام اذا قامت البينة نعم انتهى الكلام. فلو جاء اثنان وشهدا انهما رأياه وقت العقد وانه لم تكن به علة وانه ما - 00:36:22ضَ

حصاة او نظر فيه فانه لا اشكال في ذلك. لكن اذا تعذر ان يكون الامر واضحا وجليا او لم تقم بذلك بينة. وحصل بينهما فننظر مع من يكون الاصل. هل الاصل هو استلام المبيع صحيحا كما يقول الجمهور؟ نعم او - 00:36:39ضَ

الاصل انه اه وجب ان يستلم هذا المبيع واستلم بعظ اجزاءه وبقي ذلك الجزء المعيب لم يستلمه يتأيد بذلك الاصل فيكون قوله هذا هو آآ ترجح المسألة بين الحنابلة وجمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى - 00:36:59ضَ

هذا يعني ما يتعلق بالكلام على الاختلاف عند من حدث اه العيب. ايضا ربما يكون لهم في بعضها الصين فيما اذا كانت السلعة تالفة او باقية وسيأتي ايضا بعض ما يتعلق بذلك في الخيار لاختلاف المتبايعين - 00:37:19ضَ

بقيت مسألة التصرية ومسألة التصرية راجعة الى اي اي نوع من انواع الخيار خيار التدليس لانه نوع تدليس حينما تصرى الابل او تصرى الغنم فيبدو ان ضرع كبير لكونه لم يحلب من منذ يومين فيظن المشتري ان ان آآ انها ذات ذر عظيم - 00:37:40ضَ

وكثير فيبالغ في ثمنها نعم ففي هذه الحالة نعم لم قال الفقهاء من ان هذا التصريح بابها باب التدليس وليس بابها باب خيار العيب هل هو عيب او هو تدليس؟ وما الفرق بينهما - 00:38:09ضَ

لم لا يكون عيبا نقص في العين وهذا ليس بنقص لماذا يعني كون كون البهيمة مثلا من الابل او الغنم آآ يكون درها كثيرا او اقل من ذلك هذا شيء معتاد. فليس عيبا العيب هو النقص الخارج عن الشيء المعتاد. الذي يحدث في في - 00:38:38ضَ

فبناء على ذلك لا نقول من انه عيب. ولذلك لو جاءتنا وهي غير مصغاة فهل يمكن ان يقول احدكم من ان هذه معيبة لا احد يقول من انها معيبة لكن الفرق اما ان يقول هذه سمينة جدا او دون او متوسطة في السمات - 00:39:23ضَ

ذات لبن كثير او هي متوسطة في الدرغ واللبن. فبناء على ذلك ليست حقيقتها ايش؟ من العين. وليس وانما هو من باب التدليس لانه اظهرها بحال اكمل من الحال التي هي فيها. وحقيقتها دون حقيقتها دون - 00:39:43ضَ

ذلك فبناء عليه نقول من انها ليست ليست كذلك. ما مثالها او تشبيه ذلك؟ مثل مثلا لو ان اراد ان يبيع بيتا فجاء بصورة لبيت اخر اجمل منه فهنا هذا هل هو اذا بان ان البيت اقل؟ هل هو عيب في البيت؟ ليس عيب. لكنه ايش؟ في تدليس اظهار - 00:40:03ضَ

المبيع باتم منه او بحال ابهى صورة يفضي ذلك الى زيادة الثمن. هذا وجه كون المصرات هبابها باب التدليس لا باب خيار العين. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن غد آآ نهى عن التصغية وقال لا تصيغوا الابل - 00:40:29ضَ

والغنم فمن ابداعها فهو بخيري بعد ان فهو بخيري نظرين بعد ان يحلبها ان شاء امسكها وان شاء غدها عن من اه تمر وعند اهل العلم انه اذا اه امسكها فانه يمسكها ايش؟ ولا - 00:40:49ضَ

ولا عرش لانه كما قلنا لا نقص فيها. لانه لا نقص فيها. ان اه غدها فان انه يغد معها صاعا من تمر. لم عدل في هذا الحديث عن ان يغدى اللبن او يغد مثله - 00:41:09ضَ

الى الصاع من تمر ذكر اهل العلم في ذلك كلاما كثيرا من اراد آآ ان يتوسع في فليرجع الى كتب الاحاديث فتح الباري آآ نحو ايضا جروح احكام مثل سبل السلام وغيرها. اه فقد لخصوا شيئا من هذا اه الكلام. واه ذكر بعض اهل العلم ملاحظ ومن اشهر من يذكر - 00:41:29ضَ

تلاحظ في مثل هذا كمثل ابن القيم رحمه الله تعالى فانه اه يجمل ذلك اه الفاظ جميلة او يذكرها بصورة اه جلية فيستفيد منها طالب العلم واه يتبين له ما يتعلق اه بها - 00:41:54ضَ

اه يقول لما كان الامر غير متميز بالنسبة لما يستحقه البايع نعم وما يستحقه المشتري لان الحليب للمصرعة منه ما در وقت البيع ومنهما نشأ بعد ذلك فاختلطت استحقاق البائع باستحقاق المشترى. فلما لم يتميز جعل الشارع جعل الشارع شيئا يحكم به عند - 00:42:14ضَ

لا يكون فيه شيء من من التداخل او شيئا من يعني حصول في مال كل واحد منهما فلما جعل ذلك الى صاع من تمر فانه آآ يكون قاطعا للنزاع ومانعا للاشكال - 00:42:44ضَ

مذهبا لحصول العداوة او يعني تألب قلوب بعضها على بعض في ذلك خذ اكثر او اخذت اكثر الشرع حكم بشيء واضح جلي لا يحصل فيه آآ اختلاف لا يحصل فيه آآ - 00:43:04ضَ

اذا قلنا من انه يغد صاعا من تمر فقد يوجد التمر هنا لكنه لن يوجد في مثلا توجو او بنين يوجد فيها تمر ها لا يوجد فيها تمر فكيف هل يطلب من اهل السعودية او اهل الجزائر او اهل العراق ان يبعث اليه - 00:43:24ضَ

اه لاجل ذلك اختلف اهل العلم هل التمر متعين في هذا؟ او انه يعني صاع من الطعام البلد وقوت البلد ولما كان قوت اهل المدينة هو التمر نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:43:50ضَ

آآ قال بذلك آآ بعض اهل آآ العلم خاصة انه جاء في بعض الروايات قال صاعا من طعام حصل في ذلك شيء من اه الاختلاف ولا تزال المسألة تحتاج الى اه تحرير لكن لا شك ان قول اه جمع من المحققين - 00:44:10ضَ

من ان المراد هو صاع من قوت اهل اه البلد لان هذا هو الذي اه يتأتى الحكم به ويحصل به مقصود الشارع من التخفيف على الناس وآآ يعني جعلهم الى شيء معلوم معروف. نعم. آآ اذا - 00:44:30ضَ

اه هل رد صاع التمر هو متعين؟ فبناء على ذلك لو انه اراد ان يرد اللبن الذي اه اه فهل له ذلك او لا مشهور المذهب يقولون انه اذا رده بحاله حتى ولو كان في اناء ونحوه صح ذلك. ولزمه القبول لان هذا هو - 00:44:50ضَ

العصر وذاك بدن عنه. لكن هذا فيه شيء من الاشكال. من جهة انه ان لم يكن الشارع ليعرض عنه هذا الى ذاك الا ان هذا هو القدر المتعين او اللازم - 00:45:15ضَ

فلو جعله اه يعني عوضا او بدلا لا بين في ذلك. فبقولهم فمن تعذر عليه رد اللبن او من فات عليه اللبن فقد آآ نعم آآ فانه يرد التمر فلما جاء الشارع بالقطع برد التمر دل - 00:45:35ضَ

على انه آآ يعني لو غد اللبن لم يكن ذلك مقبولا وقد ذكر لذلك اهل العلم بعضهم عللا بانه يعني لما فارق محل كان عرضة الفساد ونحوه بخلاف ما لو كان في محله فلاجل ذلك عوض بشيء لا يتلف اه وهو - 00:45:55ضَ

التمر وذكروا في ذلك عللا اه كثيرة نعم السادس نعم يعني هذا هو السادس من اقسام الخيار. وهو الخيار في البيع بتخبير الثمان. والمقصود بتخبير الثمان يعني بالاخبار به. يعني اذا عقد البيع - 00:46:15ضَ

بشرط ان يخبر بالثمن. فاذا حصل ذلك الاخبار وكان ذلك الاخبار على خلاف على خلاف الامر الواقع. فهل يستحق بذلك المشتري الخيار ام لا يقول المؤلف رحمه الله تعالى خيار في البيع بتكبير الثمن. فدل على انه اذا حصل الاخبار بالثمن - 00:46:52ضَ

على خلاف الحقيقة او الواقع بان كان اقل او اكثر فانه يستحق بذلك الخيار. فانه يستحق بذلك الخيار. لماذا استحق بذلك الخيار؟ قالوا نعم. لانه ايش؟ افضى الى حصول الجهالة. افضى به الى حصول الجهالة. لانه اذا قال له مثلا الثمن كذا - 00:47:22ضَ

ولك زيادة كذا نعم فانه سيفضي به ذلك الى اذا كان الثمن اقل او اكثر انه كان الثمن الحقيقي مجهولا الذي اتفق عليه لانه ما اتفقا على زيادة معلومة بناء على ثمن شرائه. اليس كذلك؟ فلما كان - 00:47:52ضَ

الشراء غير صحيح كان ذلك مجهولا فاستحق فيه الخيار. نعم وسيأتي بيان ما يتعلق به الخيار. وكلام اهل العلم فيه في ذلك نعم هذا محل خيار التخدير او الخيار في البيع اه بتكبير اه الثمن. فيقول يثبت يثبت في التولية. التولية اه هو نوع من - 00:48:15ضَ

انواع البيوع يسمونه تولية وهو اذا باع السلعة بمثل ما اشتراها. او ما يسمى برأس مالها. يعني لم يكسب فيها فيها شيئا قال هذه السلعة اشتريتها بالف ريال وابيعكها برأس مالها - 00:48:47ضَ

فلو انه قال بعتك ها تولية بالف ريال علمنا انه قد اشتراها بالف ريال. لان قوله تؤلية دليل على ماذا؟ على انها حقيقة ذلك البيع وهو البيع برأس الماء. فبناء على ذلك لو - 00:49:06ضَ

انه كان حقيقة اشتراها بثمان مئة ريال فان هذا فيه آآ اخبار بالثمن على غير حقيقته او تبين ان الثمن اقل من ذلك آآ هنا يثبت الخيار على ما ذكره المؤلف هنا نعم - 00:49:26ضَ

الثاني قال والشركة يعني لو انه اشترى سلعة وطلب او اه قال اه تشاركني فيها او ادخلك شريكا فيها فان مقتضى ذلك اذا قال هذا ان يدخله شريكا فيها بمثل ما اشتغاها. وان هذا هو حقيقة الاشتراك والشراكة - 00:49:49ضَ

والا فانه اذا زاد عليه فليس هذا اشتراكا. وانما هذا بيع لقسط مشاع اليس كذلك؟ كانه باعه جزءا منها فيكون ايش؟ اه شريكا له في ذلك لكن لا تكونوا مشاركة ولا - 00:50:15ضَ

فاذا قال تشاركني فيها بكذا فلو انه في اثناء ذلك اخبر باكثر من الثمن فنقول والحال هذه ايش؟ يستحق الخيار او يدخل في هذا النوع وسيأتي تفصيل الكلام فيما فيما يستحقه هنا - 00:50:35ضَ

اه بعض الناس يقول تشاركني فيها فتدفع مئة الف نعم ويظن انه في ذلك هو لم يقصد حقيقة هذا وانما هو قصد انك ستكون معي شريكا يعني انه سيبيعها القسم فنقول ما دام انه عبر بالاشتراك فبناء على ذلك نلزمه بان - 00:50:55ضَ

المشتري بمثل او المشارك بمثل ما اشترى به. ولا يجوز له ان يزيد قال انا لم اقصد وانما عبرتك عين نقول لا يجزي عليك ذلك شيئا. فيلزمه ذلك يلزمه ذلك لان لان - 00:51:28ضَ

هذه حقيقة الشراكة. الا ان يجري العرف السائد بخلاف ذلك يكون العرف السائد لان هذا يكون من تخصيص العرف بالمعنى العام فيجوز في مثل هذه الحال. نعم. اه المغابحة ايضا هي ان يبيعه بربح معلوم من رأس المال. الاصل ان الشخص يبيعك بدون ان - 00:51:46ضَ

تعرف كم ربحه في ذلك؟ لكن المقصود هنا ان يظهر ربحا معلوما فيقول هي علي بكذا وهي لك بكذا هي عليه وهي لك بمئة وعشرين. فاذا تبين مثلا انه انما اشتراها بتسعين فان ذلك - 00:52:14ضَ

مشتري يستحق الخيار يستحق الخيار. اه والمواظعة. المواظعة هي ضد المرابحة فحقيقتها ان يشتري بدون رأس مالها فلو اشتغل مثلا قال انا اشتريتها بعشرة الاف وهي لك مواظعة بتسعة الاف - 00:52:34ضَ

فنقول هذا بيع مواظعة. فلو تبين انه انما اشتراها بتسعة يقول اهل العلم فانه في هذه الحال يستحق القيام هذا ظاهر كلام المؤلف انه يستحق الخيار الخيار ما هو اختيار احد الامرين اما الامضاء او الفسخ. وهذا الذي ذكره المؤلف هنا مطلقا تبع فيه اصل - 00:53:00ضَ

اصل الكتاب واصل الكتاب هو ما ذكره صاحب المقنع رحمه الله تعالى. والحنابلة قد تعقبوا ذلك. وقالوا ليس له الخيار في مثل هذا. وانما له اذا تبين الزيادة او النقص له - 00:53:27ضَ

ايش؟ ما ال اليه الامر على الحقيقة. فيحط عنه بقدر ما بقدر ذلك فاذا قال مثلا من انني اشتريتها بمئة وهي لك بمئة وعشرين؟ نعم فانا نحط عنه عشرة فتكون بتسعين ويحط ايضا من الربح بقسط ذلك. فتكون مثلا مئة و - 00:53:47ضَ

كم وثمانية؟ تقريبا نعم لانها حط القدر الزائد في رأس المال وهو العشرة وحط ايضا ما يقابله من الرب. ويقابله من الربح آآ عشرون بالمئة. اليس كذلك؟ او اثنان في العشرة - 00:54:17ضَ

واضح؟ فبناء على ذلك نقول اه تكون بمئة وثمانية. يقولون لانه ليس فيها نقص وانما تبين له زيادة فيها والذي قبلها بمئة وعشرين من باب اولى ان ان يقبلها بمائة وثمانية. فبناء على ذلك يأخذها على هذه الحال. يأخذها على هذا - 00:54:37ضَ

هذه الحال اذا مشؤون مذهب خلافا لما ذكره المؤلف هنا تبعا لصاحب المقنع انه ليس له الخيار وانما آآ له ما فات عليه من آآ الخلف في الاخبار الثمن له ما له ما حصل من الخلق - 00:54:57ضَ

في الاخبار بالثمن لانه لم يفت عليه في ذلك شيء. نعم قال رحمه الله ولابد للجميع يشتري رأس المال. نعم. اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولابد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال لان رأس المال هو ايش؟ هو الطريق - 00:55:17ضَ

الى العلم بالثمن هو الطريق الى العلم بالثمن ولا يعلم الثمن الا بان يعلمه برأس المال. فما دام انها قال تولية او مغابحة او شركة نعم او مواظعة فلابد ان يخبره برأس برأس المال نعم - 00:55:43ضَ

هنا اه ينبغي ان يعلم وسيأتي تفصيل في ذلك لكن ايضا اه يحسن التنبيه عليه ايضا ان رأس المال هو ما حصل به الشراء. فبناء على ذلك لو انه اشترى بثمن. بعشرة الاف - 00:56:03ضَ

ثم بعد ذلك اصلح فيها بالفي ريال. فلما سئل عن رأس مالها قال اثنى عشر الف ريال هل هذا صحيح او لا نعم ليس هذا بصحيح. ولذلك يقول الفقهاء لو قال تحصلت علي بكذا لم يكن ذلك صحيحا. لماذا - 00:56:23ضَ

لماذا وش تقول يا شيخ حسين يوم ما سمعنا صوتك الا قافعا يعني انه آآ يعني آآ كما ذكرت او قريبا من ان هذه الاشياء التي دفعها قد تكون فيما - 00:56:51ضَ

قبلوا شيئا له قيمة وربما لا يكون كذلك. وهذا فيه تغرير بالناس بخلاف ما قلت هذا هو رأس مالها. فرأس يعني ان هذا الثمن الذي هو اثنى عشر الف وقع على اجزائها فهذه الاجزاء تساوي اثنا عشر الف وهل الامر كذلك؟ لا الامر ليس - 00:57:23ضَ

كذلك وانما اجزائها انما تساويها ايش؟ تساوي عشرة الاف هي التي وقعت وهذه الالفي ريال قد زيدت قد يكون في شيء صحيح وقد لا يكون. ولذلك يقولون حتى ولو قال اشتريتها بعشرة الاف. وبذلت فيها - 00:57:43ضَ

لم يكن ذلك صحيحا. لا بد ان يقول بذلت فيها باصلاح كذا بخمس مئة ريال وبفعل كذا بثلاث مئة ريال وبكذا بالف مئتي ريال حتى يكون ذلك صحيحا. لان بذل هذه الاشياء قد يكون في شيء يقابله حقيقة وقد لا يكون. فبناء عليه لابد - 00:58:03ضَ

من الاعلام بالحقيقة كما هي. فاذا اه قال تحصل لي لم يصح حتى يبين وجه التحصن. من ان رأس المال والاصلاح كذا وان يكون وزنها كذا او اصلح فيها خللا بكذا او حملها بكذا واوصلها الى اه بيته او الى - 00:58:23ضَ

كمخزنه او الى غير ذلك. نعم رحمه الله نعم ان اشترى اذن لن نقف عند هل هذا موقف لا بأس به ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم اسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:58:43ضَ