شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
زاد المستقنع (109) | تابع الربا والصرف | شرح د. عبد الحكيم العجلان
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الامين وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا - 00:00:00ضَ
ان يعيننا واياكم على كل هدى ان يوفقنا للخير والتقى وان يجعل العلم النافع زادا لنا في دنيانا واجرا لنا في اخرتنا وان يوفقنا لاكتفاء السنن والاقتداء بهدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم - 00:00:17ضَ
وان يشرح صدورنا بذلك وان ينفعنا به. ان ربنا جواد كريم كنا في آآ الدرس الماضي آآ نتحدث فيما يتعلق اه تكملة المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في ربا الفضل والتحقق - 00:00:42ضَ
آآ الشروط البيع في الاموال الربوية من عدم ذلك. وحصول المفاضلة في بعضه هذه في الاجناس على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من تفصيل المسائل في ثم ذكر ايضا مسألة آآ - 00:01:05ضَ
مد عجوة ودرهم بدرهمين اه او بصاعين اه ايضا على التفصيل الذي ذكرناه وما جاء في اصل ذلك اصل تلك المسألة من حديث فضالة في من باع قلادة وفيها ذهب وخرس دنانير - 00:01:25ضَ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اه مغد او العرف في الكيل والوزن وما لا عرف له ولا اه بأي شيء يعتبر على ما ذكره الحنابلة رحمه الله تعالى في ذلك. ونشرع بإذن الله في هذا في فصل - 00:01:46ضَ
المؤلف رحمه الله في المسائل المتعلقة بالربا النسيئة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم رب العالمين نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل عقده - 00:02:06ضَ
مؤلف رحمه الله تعالى في ربا النسيئة وقد اشرنا كثيرا الى مسائل تتعلق بهذا الفصل او بهذا النوع من انواع الربا. وذلك لان مسائل الى اه الربا متداخلة اه لا تنفك او لا ينفك بعضها عن باء. فلعله - 00:02:43ضَ
مما مر بك فيما مضى ان يكون هذا النوع قد استبان لك. او اتضحت لك بعض معالمه وان كان ايضا ذكره عرضا في النوع الاول قد يسبب بعض الاشكال لدى الطالب. ولاجل ذلك لا ينفك - 00:03:08ضَ
طالب العلم من دراسته في هذا الفضل في هذا الفصل من زيادة الايضاح والتأكيد على المسائل المتعلقة به بيان الفرق بينه وبين النوع الاول. وقد ذكرنا لما مضى ما يتعلق بحرمة ربا النسيئة. وان ذلك ظاهر في - 00:03:28ضَ
دلالة الكتاب والسنة والاجماع. وانه لا اختلاف فيه بين احد من اهل العلم. وانه وان جرى شيء من الاختيار خلاف المهجوءة لاختلاف السابق في ربا في ربا الفضل. على ما تقدم بيانه فانه لا اختلاف في ربا في ربا النفسية - 00:03:48ضَ
وذلك لدلالة الكتاب والسنة والاجماع. ولان هذا هو ربا الجاهلية المعلوم المعروف. فكانت الادلة جهة الى تحريمه ولا اختلاف في منعه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال انما الربا النسيئة - 00:04:08ضَ
فهذا مما يدل على تأكيد حرمته وظهور اه المنع منه والنسيئة من النساء وهو التأجيل والتأخير وهو التأجيل والتأخير. ومنه قول الله جل وعلا انما النسيئ زيادة في الكفر. وذلك ان اهل الجاهلية كانوا يؤخرون بعض الاشهر المحرمة الحرم - 00:04:28ضَ
ويتلاعبون بها. فاذا ارادوا غزوة وكان الشهو شهرا حراما اخروه فلأجل ذلك انزل الله جل وعلا في عيبهم وبيان حالهم انما النسيء زيادة في الكفر نعم مما يدل على ان النسأ هو التأجيل ما جاء في الحديث المشهور من اراد ان يبسط له في رزقه وينسأ له في - 00:04:57ضَ
يؤخطر له في اجله. وتعرفون كلام اهل العلم في التأخير اه هل هو تأخير وتأجيل حقيقي؟ مع ان محققة لا لا مكتوبة منذ خلق الانسان. وبيان ذلك في غير هذا الموضع فان الله جل وعلا - 00:05:28ضَ
علم ان هذا العبد يصل الله رحمه وانه يزاد له في عمره بقدر ذلك نعم وهو آآ في حقيقته بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل فاذا ما اتفق فيه احد الاموال في علة ربا الفضل فانه يدخله ربا نسيئة. فان - 00:05:48ضَ
انه يدخله ربا النسيان. وبيان ذلك ان الاشياء على اقسام او ان الاموال على اقسام فاما ان تكون ان يكون المال الربوي من جنس واحد من جنس واحد كان يكون برءا - 00:06:16ضَ
او شعيرا او ارزا ففي هذه الحالة الربا داخل في هذا المال من جهتين نعم فاذا باع شخص برا ببر جنسا واحدا فانه يدخل فيه ربا من جهتين. من جهة ربا - 00:06:43ضَ
لان جنسهما واحد. ومن جهة ايش؟ الربا النسيئة لان علة الربا فيهما واحدة لان علة الربا فيهما واحدة فالبرء بالبرء علة الربا فيهما واحدة واضح ومثل ذلك الثاني ما اختلف فيه الجنس - 00:07:09ضَ
واتفقت فيه العلة ما اختلف فيه الجنس واتفقت فيه العلة وذلك مثل نعم مثل البر بالشعير. فالبر بالشعير اختلف جنسهما. هل جنس الشعير مثل جنس البر؟ لا. هل علتهما واحدة نعم فبناء على ذلك اي انواع الربا يدخل هذا البيع اذا اذا حصل - 00:07:38ضَ
ادخلوه ربا نسيئة لا هبا الفضل. فان ربا الفضل يتعلق به ايش؟ يتعلق به ما كان جنسه واحدا فبناء على ذلك نقول هذا يدخله ربا نسيئة لا ربا الفضل. بخلاف القسم الاول فانه يدخله - 00:08:13ضَ
يدخله النوعان يدخله ربا الفضل لان جنسهما واحد كما يدخلهما ربا النسيئة لان علتهما واحدة. فما كان جنسه واحدا لا بد فيه من التساوي والتخاذل. لا بد فيهما من التساوي والتماثل لئلا يحصل فيهما تفاضل والتقابر لئلا يحصل فيهما - 00:08:35ضَ
نسيئة واضح؟ اذا هذا القسم الاول ما كان جنسه واحدا فانه يدخله ربا الثاني ما كان جنسه مختلفا لكن علة الربا فيه واحدة يدخله ربا نسيئا ولا يدخله ربا الفضل. فيجوز التفاضل فيه لكن لا يجوز فيه النسب - 00:09:05ضَ
التأجيل فعلى سبيل المثال للشخص ان يبيع مئة صاع من البر بمئتين صاع من الشعير بشرط التخاطب في مجلس العقد بشرط التقابض في مجلس العقد لانه لما اختلف جنسهما نعم جاز التفاهم ولما - 00:09:35ضَ
اتفقت علتهما حرم التأجيل. ولما اختلفت علتهما اتفقت علتهما حرم التأجيل هذا في المكيلات في الموزونات على سبيل المثال لو انه باع مئة طن من بمئتي طن من الزئبق او من الحديد فان ذلك جائز - 00:10:04ضَ
لا يكون فيه ربا الفضل لماذا؟ لانهما جنسان. ويحرم فيهما التأجيل هذا لان علتهما واحدة وهي الوزن وهي الوزن لانه من الموزونات لانهما من الموزونات. فلابد ان يحصل التخابظ في مجلس العقد. وهذا طبعا كله مفرغ على - 00:10:34ضَ
قول الحنابلة في تقرير العلة انها الوزن والكيض. ويكون الكلام كله هنا على حسب ما ذكرنا في تقرير العلة على ما مضى. اذا هذا هو النوع الثاني. الثالث هو في الاموال ما اختلفت فيه ما اختلفت - 00:11:04ضَ
الجنس والعلة. ما اختلف فيه الجنس والعلة. طبعا سيأتي في هذا القسم الثاني اه استثناء واحد سنؤجل الكلام عليه بعد هذا هو المؤلف عليه. نعم. اه الثالث من هذه الانواع ما اختلف جنسه واختلفت - 00:11:24ضَ
علته. مثال ذلك كمثل الذهب بالبرج. جنسهما واحد لا اليس كذلك؟ هذا جنس وذاك جنس. علتهما واحدة لا. لان الذهب ايش؟ علته على ما ذكر الحنابلة الوزن. والبر علته الكي. فهنا يجوز فيه يجوز - 00:11:44ضَ
فيه الامران يجوز فيه الامران يجوز فيه التفاضل ويجوز فيه التأجيل. فلو انه باعه مثلا آآ عشرة دنانير بمئة صاع او بالف صاع من البخل نقول صحيح ولو انه باعه هذه - 00:12:14ضَ
هذه الاصواع بعشرة دنانير مؤجلة لقلنا من ان ذلك جائز. لماذا؟ لانهما ان يتفقا في جنس الاموال الربوية ولا في علتها ومن باب اولى ان لا يكون المال ربويا فلا يكون ايش - 00:12:36ضَ
فلا يكون ليس فيه علة كيل ولا علة وزن. يعني مثل ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى مثل لو باع ثياب آآ مثلا بثياب او آآ ثيابا آآ على سبيل المثال آآ - 00:13:01ضَ
يعني احجار يبني بها بيتا. فهذه كلها ايش؟ ليست ليست لا لا ليس فيها علة الربا فبناء على ذلك نقول هنا من انه لا يدخلها يجوز فيها التأجيل ويجوز فيها - 00:13:21ضَ
فيها ويجوز فيها التفاضل. نعم. ولذلك قال اه المؤلف رحمه الله ويحرم ربا النسيئة في بيع لكل جنتين اتفقا في علة ربا الفضل. ليس احدهما نقدا كالمكيلا والمأزونين قوله ليس احدهما نقدا هذا هو محل الاستثناء في النوع الثاني. وهو انه لما حرم ايش؟ التأجيل في - 00:13:44ضَ
بما اتفقت علته. اليس كذلك؟ ما اتفقت علته يحرم فيه التأجيل لئلا يقع فيه رباء النسيئة والعلة عندهم الوزن فالذهب موزون والحديث موزون اليس كذلك؟ فظاهر كلام المؤلف هنا ايش؟ انه - 00:14:15ضَ
لا يجوز فيه التأجيل لا يجوز فيه التأجيل لكن جاء في الحديث ما يدل على الاذن فيه. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اه حديث السلم من اسلف فليسلف في كيد موزون او وزن بكيل معلوم او وزن معلوم الى - 00:14:44ضَ
اجل معلوم. فدل على والناس يسلفون بماذا؟ بالدراهم او بالدنانير. اليس كذلك؟ واحدهما مؤجل فدل على انه يحصل فيه التأجيل. فلاجل ذلك حصل الاستثناء هنا. وقال الحنابلة انه بالاتفاق انه يجوز التأجيل في هذه الاشياء فدل على انها مستثناة. لكن يمكن ان يقال هنا من ان هذا دليل - 00:15:16ضَ
ان اختيارهم في علة الذهب والفضة من انها الوزن ان فيها اشكال وان الحديث دال على على انه ان العلة ليست هي الوزن. لانه جاء بالاذن فيه. والحديث هنا قال لا - 00:15:46ضَ
الذهب بالفضة الا مثلا الا يدا بيد فدل هذا اذا على ان العلة التي في ذلك الحديث ليست هي الوزن وهذا مما يمكن ان يورد على الحنابلة ولذلك كنا من ان العلة هي هي الثمنية هي التمنية - 00:16:06ضَ
في هذا مسألة ذكرها صاحب الرو ويترتب عليها ايضا مسألة واقعية يحتاج الى بيانها فانهم لما استثنى الحنابلة ايضا بيع الموزون بالموزون اه استدنوا من ذلك اذا كان احدهما نقدا فاذا كان الثمن فلوسا نافقا تعرفون الفلوس - 00:16:38ضَ
ما تعرفونها؟ كثيرا ما يعبر الفقهاء بالفلوس النافقة الفلوس هي المعادن من غير الذهب والفضة التي تقوم مقامهما في كونهما ثمنا للاشياء يعني مثل النحاس والصفر وغيره التي تجعل محلا البيع والشراء وهذه - 00:17:08ضَ
فيما مضى كثيرا. لكن هذه الفلوس دائمة دائمة التغير. ولذلك يعبر الفقهاء يقولون نادقة وغير نافقة. يعني لها ولها استعمال اوليس لها استعمال. فاذا كانت الفلوس نافقة فانهم يقولون من انها تقوم مقام الذهب والفضة - 00:17:34ضَ
لانه يجوز فيها يجوز فيها يجوز فيها التأجيل اذا اذا بيعت بموزون. لانها اوزونات لانها من الموزونات. واضح؟ فلو افترضنا انها اه الناس يتعاملون فبيع او بالنحاة فبيع هذه الفلوس الحديث او - 00:17:54ضَ
او باللحم لا حرج في حصول التأجيل فيه لانها قائمة مقام الذهب والفضة وهي يجوز التأجيل وفي هواء اتفقت علتهما لمحل ذلك الاستثناء. اذا قيل هذا فهل معنى ذلك ان هذه الاوراق - 00:18:24ضَ
الذي يتعاطاها الناس هل هي كذلك محلا للاستثناء يعني اذا اذا جرى غوادها هل تكون مما؟ مما تكون مستثناة من هنا يجوز فيها التأجيل او شيقول يا شيخ السيدة كانت مستقلة - 00:18:44ضَ
لا هنا بابها اوضح. وهي ابعد عن وقوع الربا. وذلك ان هذه الاوراق اصلا ليست موزونة هذه الاوراق ليست موزونة انما دخل الاشكال من كونه الصفر موزون وهذا موزون. فاستثني لحاقه بالذهب والفضة. فهنا قالوا - 00:19:18ضَ
او يقال من ان هذه العملات ليست موزونة. فلا اشكال في انه لا يدخل فيها الربا في مثل هذه المسائل واضح يا اخوان؟ واضح؟ هذي ترى تكتب مهمة مما تفوت ويحتاج الى التنبيه عليها - 00:19:43ضَ
اذا تقرر ذلك بيان الادلة الدالة على تحريم كثيرة جدا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا قد ذهب بالفضة نعم الا يدا بيد الذهب بالوغق ربا الا هاء وهاء. يعني الا يدا بيد. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا - 00:20:02ضَ
قال لا تبيعوا غائبا منها بناجس. يعني دلالة على تحريم التأجيل. فلا حديث في ذلك كثيرة جدة واضحة يا اخوان؟ واضحة المسائل هذي؟ فبهذا السطر او السطرين التي كل المسائل التي مرت بنا فيما مضى كنا نقول فيها ربا نسيئة ونحيل على شيء لم يأتي بعد فهذا محل اديانه وتوضيحه - 00:20:29ضَ
على ما اه اذا سمعتم نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان تفرق قبل القبض بطل. يعني اه لما قلنا من ان اه اه ربا المسيح يشترط فيه التخابض والحلول - 00:20:59ضَ
فانه حتى ولو كانت حالة لكنهما لم يقبضا في مجلس العقد فانه يبطل في تلك الحال للبيع لانه قد يكون البيع مؤجلا وقد يكون حالا لكنه لم يقضى. فليس المشترط الحلول فقط بل الحلول والقضاء - 00:21:29ضَ
وقد قدم معنا في الدرس الماضي الفرق بينهما. اليس كذلك؟ تقدم الفرق بينهما. تذكرون او لا؟ يعني البيع يعني قد يبيع الانسان دهب الفضة على ان يؤديه الفضة بعد شهر. هذا بيع مؤجل وهو غبا صريح. والحالة الثانية ان يبيعه ذهبا - 00:21:52ضَ
نعم ويأخذ هذا الفضة ويأخذ ذلك الذهب فهذا بيع صحيح لماذا لانه جرى فيه الحلول والتقارب. والحال الثالثة ان يبيعه الذهب والفضة حاله لكنه ما قظت من مجلس قال له انتظر فذهب الى بيته او اعطيك اياها في المساء - 00:22:12ضَ
في جيبه فاذا لم يوجد معهم الا خمسين دينار وهو قد اتفق على سبعين دينار فقالوا اجمعها جميعا واتيك بها. ففي هذه الحالة نقول هذه هذا بيع حال او بيع مؤجل - 00:22:38ضَ
بيع حاد لكن هل وقع فيه الربا او لم يقع؟ وقع فيه الربا لماذا؟ لان وان كان حالا لكنه لم لم يحصل لم يحصل فيه القبر. فاذا كل البيوعات التي حرم فيها التأجيل لا يقابل ذلك الحلول فقط بل لا بد من - 00:22:58ضَ
الحدود والقبض. لابد من الحلول والقبض. فاذا كان مؤجلا او حالا لكنه لم يقبض فانه فيه الربا فانه يحصل في آآ الربا. ولاجل ذلك يقولون لو كان في مجلس العقد - 00:23:19ضَ
نعم تفوض الى وكيليهما القبر فهل يكون ذلك قبضا او لا يعني هم جالسين وقال تبيعني كذا بكذا؟ قال نعم. ذهبا بفضة. وليس هذا معه الدهب ولا هذا معه الفضة. فقال اغسل - 00:23:39ضَ
فلان يقبضها من فلان عندي في المحل فكيف يتصور حصول القبض هنا؟ يقولون فاذا حصل التقابض من الوكيلين. قبل ان يتفرق الموكلين صح ذلك البيت. واضح؟ واما اذا تفرغ الموكلين قبل ان يتقابض الوكيلين - 00:23:59ضَ
فكأنهما تفرقا قبل القبر. واضح يا اخوان فهذا من مسائل القبر. المسألة التي اه تتعلق بذلك ايضا اذا حصل القبض اذا حصل القبض للبعض دون البعض كما في المثال السابق لو انه اشترى سبعين دينارا من الذهب - 00:24:25ضَ
الفي درهم. فاعطاه ذلك الالفي درهم. في صرة نعم ثم لما جاء صاحب الدنانير تعطيه وجد معه خمسين وبقيت عشرين فهنا لم يحصل الخط كله. ولم يحصل عدم القبض. اليس كذلك - 00:24:56ضَ
فهل نقول هنا من ان هذا بيع فاسد؟ فظاهر كلامه ان تفرق قبل القبض بطل انتظر قبل القبض فقط. فهنا كانه اطلق القول في هذا. لكن المشهور عند الحنابلة رحمهم الله تعالى انه في هذه المسألة يقال فيها كما قيل في تفريق الصفقة - 00:25:23ضَ
لما ذكرناها في باب شروط اه لما ذكر المهندس في اول كتاب البيع ما يتعلق بشروط البيع. واضح؟ فهنا يقال بتفريق فما حصل فيه القبر ايش؟ صح. وما لم يحصل فيه القبر فانه يبطل. فلو افترضنا - 00:25:53ضَ
ان هذه تقريبا يعني صار كل دينار يقابل ثمانية وعشرين تقريبا ثمانية وعشرين او سبعة وعشرين ونص او ثمانية وعشرين ونصف من الدراهم. واضح؟ فنقول تصح فيما يقابلها من الدراهم - 00:26:13ضَ
وتبطل في الباقي العشرين دينار التي لم تسلم تبطل فيها يبطل فيها البيع. فينظر ما يقابلها من الدراهم يقال ظدها الى صاحبها فانما صح البيع في خمسين دينارا وما يقابلها من الدراهم - 00:26:33ضَ
وهذا على قولهم في تفريق الصفقة. نعم. فاذا هذا ما يتعلق بمسألة القبض هنا نعم قال وان باع مكينا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنساء. اذا باع مكيلا بموزون فهنا اختلفت ايش - 00:26:53ضَ
اختلفت الجنس والعلة. فبناء على ذلك جاز التفرق قبل القبر. كما جاز عفوا انجاز التفرق قبل القبض والنساء. فيجوز ان يتفرقان ويجوز ان يكون البيع مؤجلا. فلا يختلف بين ان يتبايع - 00:27:23ضَ
ولا يقبضان او انهما ايش؟ يقبضان آآ عفوا ان انهما يتبايعان قبل ان يقبضان او انهما يتفقان على التأجيل. فاذا اتفقا على التأجيل جاز. لان هذا مال لم لم يحصل فيه الاتفاق على جنس الربا فيقع فيه الفضل ولم يحصل فيه الاتفاق على علة الربا - 00:27:43ضَ
فيحصل فيه غباء ان فيها. نعم نعم وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء. هذا كأنه يشير الى النوع الرابع وهو ما لا يكون المال فيه غيبويا. المال الاموال الربوية ما اتفق فيه الجنس فهو يقع فيه - 00:28:13ضَ
به ربا الفضل والنساء. اليس كذلك؟ والثاني ماء اذ اختلف فيه الجنس واتفقت فيه العلة فهنا يقع فيه ربا نسيئة دون ربا الفضل. الا المسألة المستثنى. المسألة النوع الثالث ما اختلف فيه - 00:28:45ضَ
الجنس والعلة فهنا وان كان مالا ربويا يعني من الاموال التي يجري فيها الربا لكن لما اختلف الجنس والعلة فانه ايش؟ لا يقع فيه لا يقع فيه آآ الربا ويجوز فيه التفاضل والنزاه مثل لو باع مكينا بموزون. المكيل - 00:29:05ضَ
هو الموزون امواله الربوية لكن لما اختلفت اختلف الجنس واختلفت العلة قد جاز بيعهما متفاضلا اجل الرابع ان لا تكون الاموال من الاموال الربوية مثل الثياب الحيوان ونحوها فانه لا اه اه - 00:29:25ضَ
ليست من الاموال التي يجري فيها الربا فبناء على ذلك يجوز فيها كل هذه الاشياء قطعا يعني الربا التفاضل والتأجيل فعلى هذا لو انه باع عشرة من الثياب بمائة من من ثياب اخرى فنقول - 00:29:45ضَ
من ان ذلك جائز ولو باع اه اه ابلا ابل اخرى متفاضلة او مؤجلة جاز ذلك. ولهذا جاء في الحديث الذي عند احمد رواه وغيره كنا نبيع البعير البعيرين واه لما كان في ابل اه الصدقة والبعيرين الثلاثة. فدل هذا على انه ما كان من الاموات ليس اه من - 00:30:05ضَ
الاموال الربوية فانه يجوز فيه التفاضل والتأجيل. نعم قال ولا يجوز بيع الدين بالدين آآ الدين بالدين جاء فيه النهي في الحديث نعم آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالة بالكامل - 00:30:37ضَ
والكالة بالكالة يعني الدين بالدين. وان كان الحديث فيه مقال لكنه يعني آآ ولما سئل احمد عنه كانه لم يصححه وقال من انه لا يصح. لكن مع ذلك فانهم يقولون ان بيع الدين بالدين داخل في ما يتعلق - 00:31:04ضَ
ابواب الربا بابواب الربا. ذكروا لذلك امثلة اه او انواعا مختلفة نبدأ منها نوع او نوعين يقولون لو ان مثلا لشخص على يريد من شخص عشرة الاف نعم سيماطله. فقال له شخص اعطيك ثمانية الاف - 00:31:24ضَ
او ستة الاف تحيله عليه او تجعل ذلك الدين لي. فهذا باع دينا بدين. فهنا يقولون من انه آآ يعني لو كان باعها مؤجلة فانه يدخل في هذا النهي ومثل ذلك قالوا لو اسلم بها. لو كان مثلا يطلب شخصا عشرة الاف. فقال هذه العشرة الاف - 00:32:00ضَ
التي هي في ذمتك نعم وانت لا تستطيع ان تعطيني اياها تجعلها رأس مال في السلام فتعطيني بعد ستة في اشهر آآ عشقت آآ مثلا آآ طنان من البر او نحوها. فيقولون هذا داخل في الحقيقة فيها مسائل آآ - 00:32:30ضَ
تحتاج الى تحرير اه لكنني لم احرر فيها ما يحتاج ولا اريد ان ان ندخل فيها حتى اه يعني اه كن واضحا لئلا يدخل عليكم الاشكال. فلعلنا ان شاء الله ان نؤجل الكلام فيها الى وقت لاحق باذن الله. نعم. ذكروا بيع الدين على - 00:32:50ضَ
على من هو عليه وان هذه من المسائل التي تكون فيها جائزة ولها صورة لكن نجعلها وقتا واحدا نذكر فيها اه هذه الصور مرتبة واضحة بالمثال حتى تكون باذن الله جل وعلا دافعة للاشكال لا جاذبة له. نعم - 00:33:10ضَ
هذا الفصل اخذه المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالصرف ونوع من انواع البيع. اه وهو بيع بيع اه ما يتعلق اه عملة بعضها ببعض سمي صرف صرفا قالوا لانها لها صوت الصريف حينما تقع في الميزان حينما توضع - 00:33:30ضَ
في الميزان فاذا هو نوع خاص من انواع البيع. نوع خاص من انواع البيع. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه متى افترق المتصارفان قبل قبض الكل او البعض؟ بطل العقد فيما لم يقبض - 00:34:10ضَ
يعني انه لابد من القتل نعم لابد من القبر. وهذه اه العملات مما يدخلها ربا النسيئة فهي اجناس مختلفة. فبناء على ذلك لو اشترى شخص دولارا يورو فهما جنتان يجوز فيهما التفاضل لكن لا يجوز فيهما التأجيل. لا يجوز فيهما التأجيل - 00:34:33ضَ
ولو باع ريالا بامية مثلا هندية او اندونيسية او غيرها لكان ذلك جائزا. فيأخذ بالريال عشرة او عشرين لكنه لا يجوز في ذلك لا يجوز في ذلك التأجيل. فيشترط فيه الخط. ولذلك قال المؤلف رحمه الله - 00:35:03ضَ
الله ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل او البعض بطل العقد فيما لم يقبض. وهذا ما ذكرناه قبل قليل في اه امكان تفريق الصفقة. فهنا قالوا بتفريقها فاذا حصل اه في فيه بيع اه - 00:35:23ضَ
لم يحصل فيه قبض فسد العقد ولا شك. اذا حصل فيه قبض للبعض فانه يصح البيع فيما حصل فيه القبر يبذل فيما سواه ويبطل فيما سواه آآ نحتاج الى في هذا الى ما يتعلق الصرف في هذا الوقت - 00:35:43ضَ
يحصل احيانا يدا بيد وهذا لا اشكال فيه. لكن الصرف على هذا النحو اقل ما يكون. واكثر ما بغير القبر اليس كذلك الان كلكم تحولون الى بلادكم اموالا. اليس كذلك؟ وانتم تحولون ريالا اهلكم يستلمون ريالا او يستلمون - 00:36:10ضَ
فاذا هو صاد هذا الصاف مشتق فيه القبر هل قبضتم عملتكم قبل ان تحولوها؟ لم تقبضوها فاذا لم يحصل التقابض هنا. فما حكم هذه المعاملة شو يقول يا سيد طيب هل قدرت انت ما يقابل هذه هذا الذي دفع - 00:36:38ضَ
طيب اذا كيف يكون العمى نعم ذلك كيف صحتك الان طيب نعم حسبنا الله ونعم الوكيل لا شك ان هذه المسألة من المسائل مشكلة وهي المسائل الناتجة ومن قال من انها تسلم من الاشكال فقد ابعد النجعة - 00:37:35ضَ
هي حقيقتها انه ليس فيها قبر لكن كيف يمكننا وقد يعني لا لا مناص عن عنها؟ كيف يمكننا ان نقول يمكن ان تكون على وجه او على وجه اخف من مما اه من مواقعة الربا الصريح. فهم يقولون هنا ان - 00:38:29ضَ
ان هذه المعاملة معاملتان صرف وحوال فهو يصرف ثم يوكل البنك في القبر فاذا فكأنه صرف مع البنك نفسه مئة بالف. مئة ريال سعودي بالف مثلا من اوروبية او نحو ذلك - 00:38:54ضَ
نعم ثم حولها لكن هنا يقال ما صفة ذلك القبر؟ هل قظب الورقة او المستند هو حقيقته ما القظ؟ وليس حقيقة لماذا؟ لان هذه الورقة لو ذلفت لا يعني بذلك سلف مالك. اليس كذلك؟ فهذا مشكل. يلجأ - 00:39:17ضَ
الى الطريقة التي ذكرناها وهو انك البنك في القبض عنك. لكن هذا ايضا فيه اشكال وهو كثير الوقوع وهو انه في اسفل الاحوال ان البنك لا توجد عنده هذه العملة افضل - 00:39:49ضَ
يعني حينما يبيع الان حينما تقول له هذه الف ريال بعشرة الاف اوروبية افغانية مثلا لا يكون عنده بيئة افغانية لا يكون عندها افغانية. لكن الحقيقة ان الابتداء بالتوفيق والانتهاء بالتحويل. فكانك - 00:40:10ضَ
فيه الف ريال تقول حولها لي. فيذهب هو للبنك الاخر ويتصرف معه. لكن المشكلة في هذه ايضا انها ايش؟ انه امضى لك الحوالة بالسعر السابق مما يدل على انك لم توكله ثم ثم صرخ. اليس كذلك - 00:40:32ضَ
هل هو يقول لك انا سارد لك بعدين؟ سانظر كيف نتصارف مع البنك وساعطيك؟ او انه يمضيها من اول وقت يمضيها مما يدل على وجود الاشكال في كل الصور ولا تنفك عن الصورة يمكن ان نقول من انها صورة صحيحة - 00:40:52ضَ
لكن يعني هذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان من لم يأكل كل الربا لم من غباره اصابه من غبار هذا من علامات نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم - 00:41:14ضَ
فلا تذكر وان وجدها فقد قال والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تتبدل من المعلوم اولا انه اذا قمنا بالتصاغ او بالمصادفة فيجوز ان يكون المصادفة على معينين او على غير معينين يعني في الذمة او على معين وغير معين - 00:41:35ضَ
واضح؟ هذي مقدمة قبل ان نزيلها. يعني في اه المصادقة ان تأتي وتقول هذا الذهب بهذه الفضة نعم فهذا عين بعين اليس كذلك؟ الحالة الثانية ان تكون عندي عشرة دنانير - 00:42:12ضَ
من الذهب تشتريها مني بمئتي درهم يقول نعم هل تعينت؟ معك هنا عشرة دنانير وهنا عشر دنانير يمكن ان يعطيك ادي الدنانير يمكن ان يعطيك هاتف. اليس كذلك؟ وكذلك الذي معه الدرار. فهنا لم يحصل تعيين فلا يجتهد. ما دام انه يحصل الحلول والتخاطب لا اشكال - 00:42:29ضَ
واذا جازت هذه الصورة جازت الصورة الثالثة وهي ان يكون احدهما معينا والاخر غير معين. بان يقول عندي هذه الدنانير اه تبيع تشتريها مني بمئتي درهم؟ قال نعم. فاشتهى من مائتي درهم واخرج لي هذه الدراهم. قبل ان يخرج هذه الدراهم لم - 00:42:49ضَ
لكن العشر الدنانير كانت معينة. اذا هذا هو الامر. آآ يتبرع على ذلك مسألة عند الفقهاء ويترتب عليها اشكالات كثيرة. وهو الدراهم والدنانير هل هي متعينة بالتعيين؟ ام لا ما وجه الاشكال في هذا؟ وما الذي يترتب على ذلك من الاختلاف؟ يقولون ان الاشياء غير الدراهم والدنانير لا يكون - 00:43:09ضَ
فهذا الخبز غير هذا الخبز وهذا اللحم غير هذا اللحم وهذا الثوب غير هذا اللحم وهكذا. واضح ولذلك لو اشتريت هذا الثور هل يمكن ان يأخذ هذا الثوب ويعطيك ثوبا اخر مكانه؟ لا يمكن اليس كذلك - 00:43:39ضَ
لكن بالدنانير والدنانير يمكن ان يكون بدينار ويعطيك بدل هذا الدينار دينار اخر. فيقولون الدنانير مقام بعض اما السلع والاشياء لا يقوم بعضها مقام بعض. ثم ان الدغائم والدنانير مقصودة لقيمها - 00:43:59ضَ
اليتيم للاشياء. اما الاشياء مقصودة لاعيانها. فبناء على ذلك الاشياء متعينة بلا اشكال. لكن الدنانير ليست متعينا لانها ليست مقصودة لاعيانها لاجل ذلك كله جلى الخلاف بين اهل العلم. هل الدراهم والدنانير تتعين او لا تتعين؟ فالحنابلة رحمه الله تعالى يرون انها تتعين - 00:44:19ضَ
فاذا قال هذه الدراهم او هذه الدنانير فانه لا يجوز له ان يأتي بما بسواها فانه لا يجوز له ان يأتي اه ماء بسواها ولا يقوم غيرها مقامها نعم ولاجل ذلك قال فان وجدها مغصوبة بطل. يعني ما يأتي بدلها يقول خذ هذي بدلها لا - 00:44:44ضَ
لانها متعينة بالتعيين. لانها متعينة بالتعيين هل آآ معنى ذلك قبل ان نأتي الى اثرها؟ هل آآ معنى ذلك آآ على قول الحنابلة ان الدراهم والدنانير تتعين بالزعيم؟ هل النقدية الان الاوراق العملات الورقية. هل تتعين بالتعيين؟ طبعا تسميتها الاوراق النقدية فيه اشكال ليس صحيحا. لان النقد - 00:45:12ضَ
اسم للذهب والفضة. فلذلك قال العملات الورقية ما يقال العملات النقدية. نعم. فتقول هل العملات الورقية تتعين بالتعيين على مذهب الحنابلة كأن آآ كأنك آآ نعطيك وحدة ولا نخليك يعني - 00:45:39ضَ
لا لا اكمل كلامك الحقيقة ان طبعا اذا قمنا من ان الدراهم لا تتعين بالتعيين فمن باب اولى الاوراق العملات الوردية. لكن هل على قول العملات الورقية تتعين بالتعيين ليس بلازم للحنابلة ان تكون الاوراق العملات الورقية تتعين الجافة - 00:46:08ضَ
ذلك للفرق بين العملات الورقية وبين الدراهم الزمنية. وذلك ان الدراهم والدنانير مختلف بعضها عن بعض من جهة نوعها ومن جهة وما فيه زيت مما لا زيف فيه الى غير ذلك. اما العملات الورقية فلا اختلاف بينها البتة - 00:46:39ضَ
واضح؟ ولذلك عند الناس لا لا يعبى باي كان الحال ان تأخذ هذه الورقة وتعطيه هذه الورقة تأخذ هذه الورقة او تعطيه هذه الورقة وتعطيه بدل المئة خمسينتين او غير ذلك - 00:46:57ضَ
حث على قوم الحنابلة ايش؟ يكون مثلها. ما الذي يترتب على ذلك؟ لو ان شخص مثل اعطاك هذه الخمس مئة وقال اعطها اعطيك خمسمائة اخرى من جيبك اذا قلنا من انها تتعين بالتعيين فانت لم تعطيهما - 00:47:13ضَ
ما اعطاك. وانما اعطيته شيئا اخر فيلزمك ان تعطيه هذه الخمس مئة التي اعطاك ولو ان مثلا اعطاك شخص ثلاثة الاف حطها عندك احفظها عندك. فانت تذهب وتحفظها في البنك اليس كذلك - 00:47:34ضَ
بناء على ذلك لا تقول هذه بصرفها وخلاص الثلاث الاف اللي عندي في البنك هي تقوم مقامها اذا لا بد ان تذهب وتوقيع البنك. حتى اذا اعطيتها لبنك البنك لين يتركوها معينة - 00:47:54ضَ
تترتب على ذلك مسائل كثيرة جدا من جهة النظر ان طبعا ان جمهور اهل العلم او ان المالكية والشافعية لا يرونها تتعين بالتعيين فيكون الامر في ذلك يسير حتى على قول الحنابلة فان ليس من لازم قول الحنابلة لان الدراكن والدنانير متعينة ان تكون العملات الورقية كذلك لما قلنا من - 00:48:08ضَ
التساوي بين هذه العملات من كل وجه. وعدم الاختلاف بينها. فبناء على ذلك يعني يمكن القول من ان اه ان انها لا تتعين بالتعيين يعني له وجه من جهة النظر وله حاجة من جهة العمل والتطبيق. نعم - 00:48:33ضَ
اليوم ربما ننتهي مع الاذان من كلا الدرسين. وذلك اظن عندهم كلمة بعد العشاء قالوا ما يناسب ان يكون بين الاذان والاقامة درس وبعد العشاء كلمة ننتهي قبل ان يعني يأتي الوقت ونأخذ - 00:48:55ضَ
درسا خفيفا في التوحيد في اسئلة مهمة ولا نخليها؟ نعم يا محمد والله انها ليس ببعيد لا حتى في ما يترتب عليها من مسائل لو واحد عطاك هذي وعندك مثلها لو ان شخصا اعطاك مثلا استأمنك على خمس من هذه العلا - 00:49:13ضَ
وعندك مثلها فقلت بدل ان اذهب الى المخزن واخذها اخذ هذي تحل محلها فيعني ربما يدخلها. صحيح ان محل الكلام هو في الدراهم والدنانير وهو ما يحصل فيهما من الصد لكن ايضا في مسائل اخرى تترتب عليها ليست بلازم - 00:49:55ضَ
تكون داخل الجهة لابد ان يكون كلام نعم آآ طبعا تصرف الامانة لا يجوز نعم لكن في مثل هذه الحال لو ان شخص اعطاك هذه الثلاثة الاف جرت عادة الناس انهم يحفظونها في البنك يقول بدل ان اذهب الى البعير واصرفها - 00:50:18ضَ
هي له التي في البنك وليها. فيعني يكون فيها شيء من هل الماء مما يدخلها الربا هو ايش ها بناء على ذلك على قوله من انه يدخل كل مكين فيدخله - 00:50:45ضَ
فاذا تفاضل دخله ايه استثني الماء من نعم نعم قال ومعيبة من جنسها امسك او رد كم بقي على الاذان حتى ما يمدينا يلا بس نخلص قال ومعيبة من جنسها امسك او غد يعني لو ان شخصا مثل حصل بينهما مصارفة ذهب بذهب عشرة دنانير - 00:51:17ضَ
مثلا بعشرة دنانير وحصل فيها عيب كيف يكون عشر دنانير بعشرة دنانير؟ مثلا اه عشرة دنانير يعني في في اه عملة او قطعة واحدة بدنانير مقطعة. نعم. فهنا حصل فيها عين. حصل في واحد منهما عين. فهنا - 00:51:54ضَ
يقول الفقهاء من انه ليس فيها عرش. اما ان يمسك بعيبها هذا يأخذ عشرته القطعة الواحدة وهذا يأخذ العشرة قطع واما ان يبطل البيع. لماذا؟ لانه لو افضى الى لو قلنا بالارش يعني يدفع زائد لافضى ذلك الى حصول الربا. وهذا قد تقدم - 00:52:24ضَ
في الخيار العيب انه يجوز الارز في خيار العين الا ان يكون من الاموال الربوية. الا ان يكون من الاموال الربوية نعم لكن لو كان اختلف الجنس فكان من الاشياء التي يجوز بها التفاضل فلا بأس بشرط التقابل يعني لو كان ذهب بفضة وكانت الدراهم - 00:52:44ضَ
المثل فيها عيب بناء على ذلك اعطاه بدلها فلا اشكال لانه يجوز بها التفاضل لكن بشرط التقابظ نعم نعم يقول ويحرم الربا بين المسلم والحربي هذا هو مشهور المذهب واحتاج - 00:53:04ضَ
المؤلف الى ذكرها آآ وان كان هذا هو قول جمهور اهل العلم بان آآ اشتهر قول الحنفية بانه لا بين المسلم والحربي انقداع في الاشكال في هذا له وجه. وذلك انه يقولون من ان الحرب اه اذا قدرنا عليه لنا ان نتسلط - 00:53:25ضَ
وعلى ماله فنأخذه ولنا ان نتسلط عليه نستغرقه اليس كذلك؟ فكيف يحرم فيما المسلم والحربي يقول وجه ذلك عند الفقهاء انه بمجرد التعامل معه والبيع كانك عاقدته على ذلك او عاهدته عليه - 00:53:45ضَ
فلا يجوز لك وقد عاهدت بانك تقول ابيعك ابيع ابايعك هذا اعاملك بكذا كانك عاقبته بالا اخونا او ان لا تتسلط عليه او اعطيته عدل فلزم الوفاء به. فلذلك كان بينهما. وان قلنا بجواز التسلط على الحرب - 00:54:07ضَ
واهل ماله او نحوه فبناء على ذلك كأنه لما تبايعت معه كأنك اعطيته العهد بعدم ذلك. مثل ذلك لو ان بين دولتك ودولة اخرى حرب من بلاد الكفار. فذهبت اليها هل يعني ذلك انك اذا ذهبت اليها جاز لك ان تسرق - 00:54:27ضَ
من هذا وتأخذ من هذا لا لانك لما ذهبت اليها فدخلت دخولا صحيحا فان ذلك عقد منك وعهد على ان تفي لهم ومن ذلك الا تتسلط على اموالهم. كما ان لهم نجى عليهم الا ان يحفظوه. او الا يغيبوا دمك - 00:54:47ضَ
نعم اه قال وبين المسلمين المطلقة لانها ايضا جاء في هذا الاثر اه بانه لاهب بين المسلمين وبين اهل الحق لكن هذا اتاهم مرسل ولا اعتبار به فبناء على ذلك بقيت بقي الافضل وانه لا اعتبار بتغير - 00:55:06ضَ
بالدعاء او بكون المعاملة بين مسلم كافر حربيا كان او ذميا في دخول الربا في هذه المسائل كلها. وهذا هو وكما ذكرت لك هو المشروع من قول اهل العلم ولان عمومات الادلة تدل على ذلك وما ذكر من الادلة - 00:55:26ضَ
فانما هو ادلة معلولة فهذا اتاه موسى لاستدل به الحنابلة الحنفية على قولهم ولا يصح ولا يقاوم الاحاديث ومن جهة المعنى فان ما ذكر من الشبهة مندفعة بما تبين لك فبناء على ذلك قيل بعدم جواز هذا - 00:55:46ضَ
هذا اه والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السبت تريدون في درس ولا المشكلة انا يعني لا نريد ان نبدأ في اه بيع الاصول والثمار اه ثم يعني ننقطع في اول درس - 00:56:06ضَ
فاذا يكون ان شاء الله رخصة لكم ولا لا؟ جيد تريدون الرخصة النفس ضعيفة دائما تريد الرخصة والاجازة. اه بالنسبة بقي بيع الدين بالدين لعلنا ان نتذكره. ونأتي فيه جملة من مسائل دقيقة قليلا تحتاج الى شيء من من آآ على كل حال اظن حتى درس التوحيد كان بدنا ان نأخذ - 00:56:25ضَ
كأسا خفيفا انا ما ادري هل الملقي سيأتي او لا لكن ما في مشكلة بكم كأني رأيتكم في الانصراف على كل حال نؤجله لانه هو حتى قصير يمكن ان يضم الى الباب الذي يليه في اول درس باذن الله جل وعلا. اسأل الله لي ولكم دوام التوفيق والسداد - 00:56:55ضَ
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:57:24ضَ