شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
زاد المستقنع (113) | تابع بيع السلم | شرح د. عبد الحكيم العجلان
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه - 00:00:01ضَ
وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح وبين يدي هذا الدرس اولا نعتذر عن الدرس الماظي لامر خارج عن اه - 00:00:17ضَ
القدرة وكنا يعني قد ازمعت الى العصر ان الدرس قائم لكن اظن ان بعظكم سرغ في بتوقف الدرس ونحن في البلاد يمكن بعض الاخوة ليس كذلك آآ قل ان يأتي فيها المطر فاذا جاء المطر سري عن - 00:00:38ضَ
الناس ورأوا لذلك سروغا وانسا آآ تطيب معه آآ ذهابهم ومجيئهم ورؤيتهم لهذه الرحمة. ولا شك ان النبي جاء في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليصيبه المطر وقال انه حديث - 00:01:03ضَ
عهد بربه فهذا شيء لا لا اه لا له اصل صحيح من اه الشعر لكن يعني ما كان بودنا ان يكثر آآ التوقف آآ خاصة انها جاء بعض الظروف مرة او مرتين خلال هذا - 00:01:23ضَ
الفصل اه في وقوف اه الدرس والاشكال انه في يوم الثلاثاء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم واظن انكم ستكونون صائمين اليس كذلك وسيكون الفطور وين هنا آآ اظن ان ان بقاء الدرس يوم ليس فيه مشقة عليكم - 00:01:41ضَ
نحن سنجعل فطورا هنا الاخوة بحيث تهيأ الخيمة الاخوان يفطرون اه لكن لا ادري طبعا هذا المشكلة ان في وسط هل يكون يعني جميع الفطور قبل المغرب او تريدون بعد المغرب او تفطرون آآ - 00:02:13ضَ
طريقة الافطار السعودية على بعض ما تيسر من التمر والشوربة ونحوها قبل الصلاة وبعد العشاء تتفقون على هذا وتبلغني يا شيخ داوود وان شاء الله يكون تتيسر ويكون الدرس يعني قد نتأخر عشر دقائق. الذين لا يفترون هنا من الاخوان. بحيث يمكنهم اه المجيء - 00:02:37ضَ
يعني اذا تبدأ مثلا الدرس الساعة السادسة الا عشر دقائق باذن الله جل وعلا. آآ هذا ما يتعلق وكان اذكر يعني في مما يناسبه في ذلك اه مع شدة حرص اه شيخنا الشيخ محمد - 00:03:06ضَ
احمد بن عثيمين رحمه الله على درسه اذكر انه كان آآ يصوم ثلاثة ايام من كل شهر فاذا جاءت هذه الايام الثلاثة ويأتي من بيته على قدميه فيصل بالناس المغرب طريق بعيدة فتحظر له سيارة يرجع الى البيت يتعشى عشاء خفيفا والطلاب ينتظرونه - 00:03:24ضَ
ثم اه يرجع اليهم اه الشاهد من ذلك اه امران اولا حرص اهل الفضل على السنن ومداومتهم عليها وايضا حرص الشيخ على اه درسه فلم يكن له ليقطع او اه ليعجل الطلاب الى يوم اخر او نحو ذلك - 00:03:51ضَ
اه نسأل الله جل وعلا ان يعيننا على العلم وان يملأ اوقاتنا اه به ان ربنا جواد كريم. آآ اظن اننا انهينا الشرط الثالث من اه باب السلام من شروط السلام. اليس كذلك؟ الشرط الثالث هو الرابع - 00:04:16ضَ
نعم. ونكمل ما توقفنا عنده باذن الله جل وعلا عثمان الصغير يمكن اللي ما حلم معاه ما تعلق عليه انا واين تعلق طيب استعن بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - 00:04:37ضَ
قال المؤلف رحمه الله الرابع فلا يصح حالا ولا نعم اه ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط السلام وكنا قد اه ذكرنا الثلاثة الاول اه في الدرس الماضي ثم اعقب المؤلف رحمه الله تعالى ذلك بالشرط الرابع وهو ذكر اجل معلوم. كون الاجل معلوم - 00:05:07ضَ
فذلك امر ظاهر مستقر. صحت بذلك السنة الصحيحة. ولم يختلف في ذلك احد من اهل العلم. لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. ولانه من جهة المعنى لا ينفك - 00:05:59ضَ
الاهانة بالجهالة اه الوقت الى اه من حصول النزاع خصامي بين اه المتعاقدين. نعم. اه قال لكن شرط الحنابلة رحمه الله الله تعالى لذلك لذلك الزمن شرطا وهو ان يكون له وقع في الثمن - 00:06:19ضَ
له وقع في الثمن وبيان ذلك يعني يقولون انه في السلم لابد ان يكون التسليم المثمن بعد مدة لها بعد بحيث يكون ما بين البيع الحال للحاضر وبين هذه المدة اثر يختلف - 00:06:53ضَ
تختلف معه الامور مما جرت عادة الناس انهم اذا تأخروا اليها تختلف معها ومعها اشيائهم من المعلوم ان البيوعات الحالة في بعض الاحوال قد تتأخر اليوم واليومين ونحوها ولا يعتبر ذلك - 00:07:17ضَ
ذلك مؤثرا على الناس في بيوعاتهم. نعم فلاجل ذلك قالوا من ان السلام لابد ان يكون له اه وله اجل وهذا الاجل لا بد ان يكون له وقع في الثمن - 00:07:37ضَ
هذه هذا الشارب هو مشهور المذهب عند الحنابلة. وان وان كان اه قد خالف في ذلك جماعة من اهل العلم كالشافعية وغيرهم وذهب اختار ذلك بعض الحنابلة اه كشيخ الاسلام ابن تيمية وغيره لكن قبل - 00:07:56ضَ
ان اه نقول ذلك او اه ان تعرف هذا من عدمه. اه لما اشترط الحنابلة هذا الشرط. وما الاجل الذي له وقع في الثمن عندهم لما اشترط الحنابلة هذا الشر - 00:08:16ضَ
لو كنا مثلا لو قلت لكم انه يعني لا يخلو اذا كان قد تعجل يوم او يومين او ثلاثة وانت تقول من ان الاجل اليومين والثلاثة العادة ان تكون في البيوعات الحالة اليس كذلك؟ فاذا - 00:08:37ضَ
اجعل ذلك جائزا لانه ايش؟ اما ان يكون الوقت طويل فيكون سلما. نعم او يكون الوقت قصيرا فسمه بيعا او سلما. المهم ان يكون صحيحا اليس كذلك لكن ما ذكره الحنابلة لا. يقولون لا يصح - 00:09:01ضَ
كما يمكن ان يجيب الحنابلة عن ذلك ومن استطاع ان يعرف هذا المعنى فانه معنى دقيق يدل على فقه عنده ليس باليسير لا عليكم ان يكون غائبا عن اذهانكم. لانه من يعني من دقائق المسائل - 00:09:23ضَ
تعلمون ان بيع السلام جاء على خلاف القاعدة العامة وذلك ان العقد يكون على امر معدوم اليس كذلك على امر معدوم فقالوا اذا هو جاء على امر معدوم. فجاء على صفة معلومة وهو الاجل ونحو ذلك. فلذلك اشترطنا اجلا معلوما - 00:09:51ضَ
واذا لم يكن واذا لم يكن الاجل اجلا طويلا له وقع في الثمن فهذا سيكون بيعا حالا. واذا كان بيعالا فانه بيع لمعدوم ولا يجوز. فيكون ذلك كحيلة لمن اراد ان يبيع المعدومات في ان يجعلها سلما - 00:10:25ضَ
واضح يا اخوان لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عندك. والسنن بيع ما ليس عند الانسان هو جائز. لكنه جاء على هيئة وصفة معلومة محددة - 00:10:56ضَ
واضح يا اخوان؟ فلاجل ذلك قالوا هنا من انه لا يصح الا بان يكون له بيع له وقت او له وقع بيع مؤجل وهذا الاجل يكون اجلا له وقع في في الثمن. هذا الحقيقة هو نظر الحنابلة رحمهم الله تعالى - 00:11:08ضَ
وذكروا عدة ادلة قالوا من جهة من جهة اخرى ان السلم له اسم وحقيقة اسمه سلام او سلف وهو تقدم الثمن وتأجل المثمن. واذا كان يوما او يومين فهذا لا يعتبر عند الناس تأجيلا - 00:11:31ضَ
فهو اذا لا لا ينطبق على اسم السلام. وايضا الحقيقة قالوا ان حقيقته انه فيه تأجيل تأجيل ومدة وينتظر هذا الشيء. ومثل هذه الاشياء لا لا يكون فيها شيء من الانتظار ولا - 00:11:51ضَ
ولا المدة التي اه اه ترتب عليها شاة ويتعلق بها احكام. فبناء على قالوا هو ايضا لا يدخل في اسم السلم ولا معنى ولا حقيقته او معناه. لكن من قال به من قال من اهل العلم - 00:12:11ضَ
نعم بجوازه اه كما هي الرواية الثانية عند الحنابلة ومشهور مذهب الشافعية وقول ابن تيمية رحمه الله تعالى قالوا من ان اه الدليل جاء في ذلك عاما النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. قالوا وهذا الاجل - 00:12:31ضَ
علوما اوليس بمعلوم فان كان معلوما فقد انطبق او طابق ما جاء به النص ودل عليه الدليل فليكن صحيحا فبناء على ذلك نقول بصحته ولا يختلف الحال بين ان يكون الزمن قليلا او كثيرا. والناس في هذا يعتبرون - 00:12:56ضَ
بالازمة ارتفاعا للثمن او قلة فاذا كان الزمن قليلا فانهم يعتبرون لذلك من الاثمان ما يكون مقابل هذا مماثلا له. فبناء عليه قالوا في مثل هذه الحال من انه يصح حتى ولو كان ذلك الزمن - 00:13:16ضَ
زمنا اه قليلا. اه اما الحنابلة لما قالوا من انه له وقع في الثمن. اه جعلوا اهل افعلوا لذلك حدا محددا في بعض كتبهم اه قالوا اقله الشهر والشهران فكأنهم جعلوا شهر - 00:13:36ضَ
للمدة التي يعتبرون لها وقعا في في الثمن التي يكون لها وقع في اه الثمن فجعلوا ذلك حكما او آآ هو المناط والمرض في مثل هذه المسألة في مثل هذه المسألة - 00:13:56ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى فلا يصح حالا يعني على ماذا كان في المشهور عند الحنابلة؟ لانه يفضي الى ان يكون بيعا وهذا البيع لا لا يأتي على قاعدة البيع من اه انطباق الشروط السبعة لان احد شروطه مفقود وهو ان المبيع - 00:14:19ضَ
معدوم فان كان المبيع حاظرا فلا يحتاج ان يكون سلما وليكن بيعا. فخرج من دائرة السلام الى دائرة الى دائرة البيع نعم فاذا نقول هو اما ان يكون سلما وهذا السلم لا بد ان تنطبق عليه الشروط وهذه - 00:14:39ضَ
ان يكون المدة مديدة طويلة نعم سواء قلنا شهر او شهرين او نحوهما واما ان يكون بيعا حالا ومن شروط بيع الحال ان يكون المبيع موجودا واذا كان موجودا فلا يحتاج ان يكون سلما. اما ان يكون المبيع معدوما والوقت قليلا - 00:14:59ضَ
بحيث يكون كالبيع الحال فانه لا يصح ان يكون بيعالا لكونه معدوما ولا يصح ان يكون سلما لكون المدة لا اثر لها ولا آآ يعني وليست بمؤثرة في ذلك العقد حتى يكون سلما فبناء عليه لم لم يدخلوه فيه وجعلوه من المحرم - 00:15:19ضَ
وهو بيع لانسان ما ليس عنده او ما لا يملكه او بيع للمعدوم فلم يصح في ذلك البيع او جعلوه ممنوعا محرما قال ولا الى الجلال والحصاد. اذا تقرر اه او لما قرر المؤلف رحمه الله تعالى اذا هذه المسألة وهي - 00:15:39ضَ
اه الاجل المعلوم نعم. اه فانه اه اراد ان يبين ان ذلك الاجل لا بد ان يكون مع ومن لا يحصل فيه التنازع لا يحصل فيه التنازع كان يقال في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني. او يقال في اول شهر كذا او عند هلال كذا. او اذا - 00:15:59ضَ
اطلع نجم كذا اوقات معلومة لا يختلف الناس فيها اما اذا كان الى غير اجل الى غير اجل اه فانه في مثل هذه الحال يفضي الى الجهالة فيه. ومثل ذلك اذا كان الوقت الى اجل - 00:16:23ضَ
لكن هذا الاجل ليس بمنضبط فان مجيء الحاج نعم ووقت الجداد والحصاد هو ليس مجهول من كل من كل واقع من كل وجه لكنه ليس بمعلوم علما قاطعة او علما محددا وانما هو شيء متأرجح. فقد - 00:16:46ضَ
الجذاذ او الحصاد في هذا العام فيكون بعد عشرين يوما من الان. وقد يتقدم في بعظ الاحوال وقتا مثل ذلك. فاذا يكون التراوح في هذه المدة مدة طويلة شهر او اكثر. وهذه المدة مدة يصلح ان ينشأ فيها - 00:17:14ضَ
اخر فدل هذا اذا على انه لا يصح ان يقال الى قدوم الحاج او مجيء زيد او وقت والحصاد حتى ولو كان ذلك الوقت وقتا يعني يعلم في جملته لكن اذا لم يكن معلوما علما مفصل - 00:17:34ضَ
او علما دقيقا فانه لا يكون صحيحا. فانه لا يكون صحيحا. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال ولا الى يوم الا في شيء يأخذه منه كل يوم. نعم. وكذلك لا يقول الى يوم آآ سواء كان - 00:17:54ضَ
اجل اه يعني يقصد به الاجل المجهول او الى اللي هي اه المدة القصيرة التي ليس لها وقع في الثمن استثنى من ذلك الحنابلة مسألة وهي الاشياء التي تطلب شيئا فشيئا. وتؤخذ مقصطة او منجمة - 00:18:14ضَ
وذلك قالوا اه كخبز ولحم ونحوهما. فلو ان شخصا مثلا اعطى الجزار او القصاب تعرفون نعم تعرفون القصاب او لا تعرفونه هو الجزار القصاب هو الجزار هو الذي يقصف اللحم ويقطعه نعم فيسمى جزارا ويسمى قصابا - 00:18:34ضَ
نعم آآ فلو ان شخصا اعطى الجزار الف ريال وقال ااخذ منك لحما بقدر كذا وكذا من صفة كذا وكذا لحم ضأن او لحم بعير يكون كذا او الى غير ذلك من الاوصاف. التي يحصل بها التحديد. فهنا يقولون من انه يصلح ان اه يكون ذلك - 00:19:01ضَ
اه متأرجحا او اه مقسطا في كل يوم. ومثل ذلك اه الخبز من الخباز ومثل ذلك الخبز من خباز وهذا لا ينفك عنه كثير من تعاملات الناس وحاجتهم اليه قائمة سواء كان ذلك على بيع مؤجل يعني يأخذ - 00:19:31ضَ
من الخباز ثم يعطيه بعد ذلك او بالعكس كان يعطيه مبلغا ثم يأخذ منه بحسابه حتى ينتهي في كل يوم ثلاثة او اربع قطع او قطعة واحدة خبزة او خبزتين او ازيد من ذلك على حسب ما يتفقان عليه - 00:19:51ضَ
وهذا آآ اجازه الحنابلة رحمه الله تعالى وقالوا انه اذا جاز الشيء الى ان محدد اذا جاز نعم آآ اذا جاز الى اجل محدد نعم فانه يجوز الى اجال او الى اكثر من اجل. يقول ما دام انه هل يجوز اخذ الشيء مثلا بعد ثلاثة اشهر؟ او بعد خمسة اشهر يعني لاجل واحد. فاذا - 00:20:12ضَ
جاز الى اجل واحد فليجز الى اجال كثيرة واضح؟ لان هي الان سيأخذه الى اجال متعددة فما جاز في الاجل الواحد جاز في الاكثر من اجل. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة - 00:20:44ضَ
وهو اه اه يعني خلافا للشافعية فانهم لا يجيزونه على هذا الحال. وكان الاليق مذهب الشافعية الجواز ما دام انه يجيزونه للوقت القصير. وخلافا للحنابلة الذين لا يجيزونه في الوقت القصير - 00:21:00ضَ
نعم لكن على كل حال آآ هذه اجتهادات الفقهاء آآ اجتهدوا وصبروا ونظروا وجمعوا الادلة الله جل وعلا اقواما الى الوصول الى الحق والهداية الى الصواب وفات على اقوام آآ تحقيق ذلك لكنه - 00:21:20ضَ
ولم يفتهم الاجتهاد ولا تحصيل الاجر والثواب من الله جل وعلا وهنا تأتي مسألة وهو اذا حصل عند مم هذا الخباز او ذلك كالجزار تعذر التسليم في بعض الاوقات. فلو اشتغلنا مثلا ان مسلم له اه خبز شهر ثم توقف عن - 00:21:40ضَ
لمرض او علة اه من العلل. فما الحكم في ذلك فعند الحنابلة رحمه الله تعالى انه يبطل من من العقد بقسطه لكنه لا افعلوا تم فضل على اول العقد من اخره. بل تجعل الامور على حد واحد او على ثمن - 00:22:07ضَ
معين يعني لا يقال الذي اخذ هو في اول المدة بمبلغ كذا والذي يكون في اخر المدة بثمن اقل لان مقدم له الثمن قبل ذلك لا. يقولون يجعله كله بثمن واحد. ويقسط على المدة بحسبها. فاذا كان - 00:22:36ضَ
قد سلم له شهرين من المدة التي اتفقا عليها وتخلف شهرا فليستحق صاحب الخبز آآ ثلثي الثمن وليردا ثلثه. واضح؟ وهكذا اه بحسب ما زاد او نقص من المدة او من اه الاستيفاء - 00:22:56ضَ
كيف لا هم يجعلونه كالاجل الواحد المقسط يجعلونه باعتبارك انه اجل واحد. لا يعتبرون تفاوتا بين هذه الايام. لانها بمثابة العقد وليست بمثابة العقود المتباينة يعني ليس كل كل يوم له عقد. وانما يجعل هذا بيعا واحدا عقدا واحدا سلما واحدا. فلذلك - 00:23:22ضَ
الذي اخذه مثلا في اي في اول يوم مثل الصاع الذي اخذه بعد خمسة اشهر واضح؟ واضح؟ يعني لو انه مثلا قال له انا الان مم اخذ منك او اعطيك الف ريال على ان تعطيني مئة صاع كل يوم صاع. من البر او من الشعير - 00:23:55ضَ
فنقول ثمن الصاع الذي يأخذه في اليوم الاول مثل الصاع الذي يأخذه في اليوم الاخير من انه عشرة ريالات واضح؟ نعم ولا يختلفان ولا فلا يقال الاخير اقل من الاول لانه مقدم ثمنه قبل مدة طويلة لا هو ما سوى. هما سواء اه بقي - 00:24:22ضَ
هنا ان المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر هذه المسألة وهو ذكر اجل معلوم له وقع في الثمن ها هنا ينبه فقهاء رحمه الله تعالى على ان باب السلام فيه تعجيل للثمن وتأخير للمثمن. فبناء على ذلك لا يدخل في باب - 00:24:48ضَ
ابي السلام بيع الربويات التي لا يجوز النسأ فيها ما لا يجوز فيه بيع النسا فانه لا يجوز السلام فيه. واضح؟ ما لا يجوز النسأ فيه فانه لا يجوز السلام فيه ما الذي لا يجوز النسأ فيه على ما تقدمت دراسته في باب الربا والصرف - 00:25:08ضَ
هما ما اتفقا في في علة الربا ما اتفقا في علة الربا فانهما لا يباعان لا يباعان في السلام. فلا لا يباعان سلما. فعلى سبيل المثال فعلى سبيل المثال نعم اه - 00:25:36ضَ
الذهب والفضة اتفقا في علة الربا وهي الثمانية في الارجح من اقوال اهل العلم. اليس كذلك؟ فلا تعطيه ذهبا مائة دينار من الذهب على ان تأخذ منه مثلا خمسة كيلوات من الفضة - 00:25:59ضَ
بعد بعد ثلاثة اشهر لان هذا حقيقته هو بيع للربا بيع اه ما حرم في الربا من التأجيل. مثل ذلك مثلا لو انه اه جعل الثمن برا. فقال اعطيك مئة صاع من البر. الان على ان تعطيني - 00:26:19ضَ
ايش؟ الفي صاع من الشعير بعد ثلاثة اشهر سنقول هنا يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز. لان علة الربا في البر والشعير واحدة وهي نعم آآ الكيل على قول او آآ كونه آآ مكيلا مطعوما او مكيلا - 00:26:48ضَ
ونحو ذلك على ما تقدم بيانه والخلاف فيه فيما مضى. واضح يا اخوان؟ لكن لهو ان يشتري ها او ان يجعل الثمن عاشقة دنانير على ان يعطيه ايش؟ مئة صاع بعد شهر. لماذا - 00:27:17ضَ
لان العلة هنا مختلفة فعلة الدنانير الثمانية وعلة وعلة البر ونحوها الكيل مع القوت او الطعم على ما تقدم بيان فاذا اه هنا قلنا انه اذا اتبع احد الجنس كان فيه ربا الفضل. والنسي واذا اختلف الجنس واتحد - 00:27:37ضَ
العلة كان فيه النسيئة اليس كذلك؟ واذا اختلفت العلة جاز فيه الفضل والتأجيل التي هي النسيئة. واضح يا مشايخ؟ نعم خالص فان تعذر او فصل نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى الخامس وان يوجد غالبا في محله. ومكان الوفاء لا وقت العقد - 00:28:07ضَ
يريد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الشرط انه لا لا يشترط في وقت العقد ان يكون مثمن نعم او المبيع موجودة. فلو كان معدوما غير موجود فان العقد يكون صحيحا - 00:28:55ضَ
وهذا هو سر بيع السلام. ان الثمن معجل والمثمن مؤجل. وقد يكون تأجيله لعدم وجوده او لعدم حصوله اه او اه لعدم اه حيازته وملكه. اليس كذلك فبناء على ذلك لا لا يشترط ان يوجد في وقت العقد. لكن الشرط المعتبر - 00:29:17ضَ
والشرط المشترط ان يكون هذه السلعة توجد في وقت حلول العقد. ولذلك قال ان يوجد غالبا في محله فعلى سبيل المثال نعم له ان يعقد عقد السلام في هذه الاوقات في التمر معنى التمر يوجد في هذه الاوقات في - 00:29:45ضَ
نعم لا يوجد. لا يوجد الرطب في هذه الاوقات. لكنه يجوز ان يعقد هذا العقد. لكن لو ان شخص نعم عقد عقد السلام على ان يسلم له الرطب في شدة البرد. هل يمكن هذا؟ في - 00:30:08ضَ
عادتي لا يمكن طبعا اذا ابعدنا مثلا يمكن ان تجلب من البلاد التي يكون فيها هذا الوقت حاقا نعم او نحوه نعم لكن الاصل انه لا يمكن. فبناء على ذلك لا بد او من شرط اه صحة السلام ان يكون موجودا غالبا في وقت التسليم او في - 00:30:28ضَ
الحلول في وقت الحلول فاذا حل الاجل لابد ان يكون في الغالب ان يكون موجودا. وهذا يعني في هذه الاوقات ايضا سهل وجود الاشياء حتى ولو كانت البعيدة لامكان جلبها او نقلها بهذه الناقلات السريعة - 00:30:48ضَ
نحو التي لا تفسد معها ولا تتغير ووجود وسائل للحفظ كثيرة لكن في الاصل انه اذا ظننا ان الغالب انه لا يوجد داء في في ذلك المحل في ذلك الوقت الذي يحل فيه الاجل فانه لا يصح في العقد لماذا؟ لما يفضي اليه من التنازع - 00:31:08ضَ
ولان المقصود هو تحصيل ذلك. فاذا ظن انه لا يحصل فلم يكون اه او فلم يعقد عقد السلام. فلما يعقد السلام فاذا حصل انه كان الغالب حصوله والمتوقع وجوده. لكن في تلك العام او في في تلك السنة او في ذلك العام حصل نعم - 00:31:28ضَ
وباء اهلك تلك الثمرة مثلا كان تتسلط ثمرة على التمر او ثمرة على الرمان وكان قد ايش عقد على الرمان على القول بجوازه السلم في الرمان والا هم يقولون ايش؟ المعدودات - 00:31:56ضَ
لا يجوز الا استثنوا من المعدودات شيئا واحدا نسيتم الا الحيوان ولا لا الا الحيوان آآ فهنا على القول بجواز الرمان معدودا او يقال من انه يجوز وزنا على ان - 00:32:19ضَ
يجوز في بعض المعدودات ان تكون وزنا آآ ان ان يسلم فيها وزنا فنقول مثلا ابادها شيء قمنا بجواز السلام فيها. فهنا ما الحكم؟ فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول فان تعذر او بعضه فلا - 00:32:41ضَ
له الصبر او فسق الكل. في في هذه الحال نقول من انه آآ يتعذر اللي هو احد امرين اما ان يصبر حتى يحصل ذلك سواء في ذلك العام او من العام الذي يليه - 00:33:01ضَ
وهذا هو مشروع المذهب عند الحنابلة. لماذا؟ قالوا لان العقد صحيح في اصله. اليس كذلك وانما تأخر الاداء. وتأخر الاداء شيء راجع اليهما. فلكل واحد من المتعاقدين ان ينظر اليس كذلك؟ نعم. فبناء على ذلك نقول هنا اه لا بأس. او فسخ الكل - 00:33:21ضَ
فله الصبر او فسخ الكل. وان او ان يفسخ آآ فله ان يفسخ ذلك العقد وان يغد الثمن عليه. وسيأتي ما يتعلق بالثمن وله ان يفسخ في البعض فلو انه مثلا قبض بعض الثمرة لكنه لم يحصل تمامها فكما يقال - 00:33:52ضَ
بتفريق الصفقة فكذلك نقول هنا في انه يقبض بعضا ويرجع بثمن البعض ويقسط ذلك على حسب على حسب ما اتفقا عليه. فيقص ذلك بحسب ما اتفقا عليه طيب لو قال قائل لو انه بذل له البعظ لو انه بذل له البعظ نعم آآ - 00:34:21ضَ
ثم تعذر عليه الاتيان بالباقي فهل نقول هنا ليس له الا ان يفسخ في الباقي؟ لا. ظاهر كلام المؤلف هنا انه له ان يفسخ في الكل في الحالين. لماذا لانه قد لا يكون بعض الثمرة مؤديا لغرضه. فان حاجته مثلا الى كمية معينة - 00:34:51ضَ
اذا لم يصل اليها فان ذلك لا ينفعه او لا يفي بغرضه او لا يحصل مقصوده. فنقول والحال هذه اذا القول بانه يفسخ البعض او يفسخ الكل هذا راجع الى اختياره. وليس في ذلك اللهو او عليه الزام ولا اه اجبار. نعم - 00:35:17ضَ
قال ويأخذ الثمن الموجود او عوضه ويأخذ الثمن الموجود او عوظه. اذا قلنا من ان السلعة او ان اه عفوا. ان العقد قد اه اه في هذه الحال يمكن فسقها. فمن المعلوم ان الثمن متقدم - 00:35:37ضَ
قد يكون من شهرين استلم الثمن او من ثلاثة اشهر. فالغالب ذهابه وتلفه وتغيره وتصرف اه من استلم في بانواع التصرفات. فما الحال في فما الحال في مثل هذا؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ويأخذ الثمن الموجود او عوضه - 00:36:01ضَ
ان كان الموجود ان كان الثمن موجودا بعينك فذاك او كان مثليا سيقبض مثله والا فيأخذ قيمته والا فيأخذ قيمته في تلك الحال. فانه يأخذ قيمته في تلك الحال لان الثمن ليس بلازم الثمن ان يكون ايش؟ ان يكون الريالات او دنانير او دراهم او - 00:36:21ضَ
تعرفون هذا؟ تعرفون هذا او لا؟ الثمن هو اسم لما يبذله البائع مطلقا واضح؟ والمثمن اسم لما يبذله المشتغل مطلقا فلو جاء شخص وقال اريد ان اشتري هذه السيارة فالمثمن ما هو؟ السيارة - 00:36:51ضَ
وقال ما تعطيني؟ قال اعطيك الف ريال او قال الف درهم او الف دينار او الف صاع من البر او الف صاع من التمر كل هذه الاشياء تسمى ثمنا لانها ايش؟ بذله آآ عفوا هذه آآ مثمن والبائع هو - 00:37:25ضَ
بائع السيارة وهو لا كيف البائع هو عفوا البائع المثمن اسم لما يبذله المشتري والثمن اسم لما يبذله البائع. فبناء على ذلك ما بذله البائع هنا يكون ثمنه مطلقا يكون ثمنا مطلقا المثمن هو او المبيع هو الذي يكون عند المشتري - 00:37:55ضَ
والثمن هو الذي يكون عند البائع في ذلك. نعم لا ما ما يعتبر في هذا. خلاص والعقد انتهى. يعني لو افترضنا مثلا اني انه اشترى مئة من اه اه البر مئة اه - 00:38:35ضَ
اردب من البر نعم آآ او وسق من البر فحصل عند الناس غلاء كما يحصل الان في الشعير ونحو فلا نقول من ان نتعدى لا يأتي به حتى ولو زاد ثمنه. هو الذي اه هو عقد تقدم وهو - 00:39:11ضَ
ارتفع بالثمن في زمن يحتاج الى ثمن فكان الاولى به ان اه يرد ذلك زاد او نقص سيأتي اه كيف العوض في ماذا العوظ في الاخر على حسب ما تعاقد عليه. الثمن الاول الذي اتفق عليه. نعم - 00:39:31ضَ
نعم. اه اذا هذا هو الشرط السادس ان يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرغ. اما اه اشتراط كون الثمن مقبوضا بمجلس العقد. نعم فهذا لا اشكال فيه اه لماذا - 00:39:58ضَ
اولا لان هذا هو حقيقة السلام. ان يتقدم الزمن وان يتأجل المثمن. والثاني لئلا يفضي ذلك الى بيع الدين بالدين فاذا كان الثمن مؤجلا والمثمن مؤجلا فان هذا يكون بيع - 00:40:29ضَ
بدين بدين وقد جاء النهي عن ذلك في كل حال. نعم. اه ايضا ان النهي الذي جاء في اه الاحاديث او او اه اه عفوا اه نقول ايضا انه جاء في بعظ الاحوال تأخير الثمن او تأخير المثمن لحاجة الناس الى ذلك - 00:40:49ضَ
نعم مع جعل ما يضبط هذا يسلم الناس فيه من الجهالة او الاختلاف التافه والنزاع واضح؟ لكن تأخير الثمن والمثمن على حد سواء يفضي ذلك الى الى ماذا؟ الى زيادة الغرر فقد يحتمل الغرر اذا كان التأخير من جهة واحدة اذا - 00:41:20ضَ
قيد ذلك بالقيود وضبط ذلك بالضوابط لكنه لا يحتمل من الجهتين. واضح يا اخوان؟ لكنه لا يحتمل اذا كان التأخير من الجهتين. واضح يا مشايخ؟ واضح؟ فبناء على ذلك كان اعتبار ان يكون الثمن مقبول - 00:41:50ضَ
امرا لازما. امرا لازما. نعم. آآ هنا اذا لا بد ان اقبض الثمن تاما فان قبض البعض ثم افترقا يقولون هنا من انه لا يصح فيما لم يقبظا لماذا لانه انما يصح فيما انطبق عليه اسم السلام وانطباق السلام انما هو فيما تسلم من الثمن - 00:42:10ضَ
واما ما لم يتسلم فانه لا يصح فيه. وصححنا ذلك في البعض دون دون ما لم يقبض ولم نقل كله لم يصح عقد بكليته لان قياسا على تفريق الصفقة فكما يجوز تفريق بعض الصفقة في تصحيح بعضها - 00:42:44ضَ
آآ افساد بعضها فكذلك هنا. واضح يا اخوان؟ نعم. هنا قال ايضا قال تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق ايش معنى هذا معنى ذلك يا اخوان انه لو اه جاءه بهذه اه الصبغة من الطعام وقال هذه هي الثمان - 00:43:04ضَ
اه اخذ بها كذا وكذا بعد شهرين او بعد ثلاثة اشهر فلا يصح. لماذا معانا معلومة وتصح وتصح مثل هذه المعاملة في البيع اليس كذلك؟ نعم اليس يصح ان يشتري صبغة من الطعام امامه - 00:43:35ضَ
نعم لكن لكن لا تصح في السلم ان تكون ثمنا حتى تعلم تفصيلا يوافقون او لا توافقون لا هي ليس من هذا الناحية هم يقولون انها يمكن ان يحصل فساد للعقد. وتعذر للاعطاء. فيكون - 00:43:57ضَ
المرجع الى مجهول يعني لو ان الان اخذ هذه الصبغة رآها واخذها نعم ثم بعد شهرين لما اراد ان يسلم لم يستطع تعذر عليه التسليمة المثمن واضح؟ اراد ان يرجع الى الثمن لم يعلم الثمن كم كان - 00:44:31ضَ
اليس صحيحا؟ يعلمان او لا يعلمان؟ الاشياء التي تدرك برؤيتها او نحو يمكن ضبطها يقول لا انا اعطيتك اكثر لا اقل لا كان كذا لا. لكن اذا اذا كان معلوما بوصف ومعلوما بوزن او بكيد او بغير ذلك فانه لا يختلفان في الرجوع الى الثمن - 00:44:56ضَ
او الى قيمته عند تعذر تسليم المثمن. فلاجل ذلك قالوا هنا لابد ان يكون معلوما قدره وصفه قبل التفرق. نعم. فاذا هذا ما يتعلق بقبض اه الثمن فيه مسألة لو اردنا ان نرجع للحاجة اليها او لكثرة وقوعها. اه نحن كنا الان يا اخوان من انه لا بد - 00:45:16ضَ
من علم بالاجل. طيب لو ان شخصا قال خذ هذا الشيء من عسرك الى يسرك. كلمة تقال وانتوا الان تقولون الى الجذاذ والحصاد ليس بمأدون فيه الناس يقولون الان من عسرك الى يسرك. وعسره يسره من عسره يعلم - 00:45:44ضَ
لا يعلم قد يستمر سنة وسنتين وثلاث واربع فماذا يكون؟ هل يصح هذا البيع او لا يصح ها وهؤلاء الناس المساكين تمنعهم من ذلك الا ترفقوا بهم شيخ محمد ما لك صوتنا اليوم - 00:46:10ضَ
لا هو ما غاد بها الى ان تستلم الى ان يستلم الراتب قال ابد متى ما تيسر لك هنا نعم لا يعتبر طبعا لا يدخل في احكام السلام لكنه يكون بيعا. وهذا البيع لا يكون - 00:46:36ضَ
مؤجلا وانما هو بيع حال انما هو بيع حاد. فبناء على ذلك له المطالبة به متى شاء والا فلو اصححناه هنا الى الاجل صح بذلك ان يكون الاجل مجهولا وفي هذا يكون فيه شيء من - 00:47:00ضَ
فنحن بين امرين اما التصحيح الى اجل مجهول وهذا فيه محظور واما عدم التصحيح وفي هذا تضييق على الناس فبناء على ذلك انه يصح ويكون حالا لكن جرت مروءات الناس الذين يقولون مثل هذا الكلام الا يرهقوا هؤلاء المساكين وقد رأى - 00:47:21ضَ
في الارفاق بهم وعدم التضييق عليهم. واضح يا اخوان؟ نعم قال رسول الله نعم هنا طبعا اه المسألة فيها تقديم وتأخير. اه او ما يسمى عند اهل البلاغة لف ونشر غير - 00:47:41ضَ
فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان اسلم في جنس الى اجلين نعم فانه يصح ان اعلم قسط كل اجل. هذا اصل المسألة نعم او ان يكون ذلك في جنسين الى ان - 00:48:08ضَ
جنين معين نعم فاذا هنا عندنا مسألتان. المسألة الاولى ان يسلم في جنس الى اجلين. يعني يقول له مثلا عشرة الاف ريال على ان تسلم لي في شهري شوال نعم - 00:48:40ضَ
لا ثلاثة اطنان من من البرد وفي شهر ذي القعدة نعم ان تسلم لي هي اه اه طنا منه فتكون اذا ايش؟ حقيقته اسلم في جنس واحد وهو البر الى اجلين وهو شهر شوال وشهر ذي القعدة - 00:49:05ضَ
فنقول هنا يصح كما قال المؤلف رحمه الله ان بين قسط كل اجل فقال هنا ثلاثة وهنا واحد لكن لو قال على ان تسلم لي بعضه في شوال وبعضه في ذي القعدة لم يكن ذلك صحيحا - 00:49:30ضَ
لما يفضي فيه الى الاختلاف. نعم. ومثلها او عكس هذه المسألة آآ اذا قال نعم آآ من ان اسلم آآ اعطيك عشرة الاف ريال في هذا مجلس على ان تسلم لي في شهر شوال ثلاثة طن من الشعير وطن من البر. فهنا - 00:49:48ضَ
اسلم الى اجل واحد لكن في جنسين في جنسين فيقول المؤلف رحمه الله تعالى من انه ان بين كل جنس وثمنه صح يعني لابد ان يبين كم اخذ ثلاثة الاطنان؟ وكم قيمة الطن - 00:50:17ضَ
ان يقول مثلا الثلاثة اطنان من الشعير بخمسة الاف. او بستة الاف لكون الشعير والطن من البر باربعة الاف. قالوا لانه قد يتعذر في احدهما فيفضي ذلك الى حصول التنازع فلا بد ان يبين قيمة كل جنس. وان كان بعض الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون - 00:50:42ضَ
من ان ذلك ليس بصحيح وهذا قول عند الحنابلة آآ عفوا ان ذلك ليس بلازم ان يبين قسط كل ثمن لا بل حتى لو قال ثلاثة اطنان من الشعير وطن من البر بعشرة الاف دون ان يفصل كم هذا وبكم هذا لكان ذلك صحيحا - 00:51:12ضَ
كما يجوز ان يشتري عبده وعبد غيره او ان يشتري سيارة وناقة بكذا فلا يحتاج اليهما في هذه الحالة كما ان جرت اعادة الفقهاء الى انه اذا حصل في ذلك اختلاف او نزاع او عيب او فانهم يرجعون الى - 00:51:32ضَ
في كل واحد بقسطه من الثمن بعد ان يثمنوه او يقيموه فكذلك يمكن ان يقال هنا. لكن هذا هو الذي قرره رحمه الله تعالى على ما بينت لك. نعم كيف - 00:51:52ضَ
السابع عندك السابعة ولا ما عندك؟ قال رحمه الله السابعة فلا يصح نعم قال ان يسلم في الذمة فلا يصح في عين معينة يعني ايه؟ ان يكون العقد الموصوف اه او المعقود عليه موصوفا - 00:52:13ضَ
فلو افترضنا مثلا انه قال تعطيني السيارة التي آآ نعم آآ التي صفتها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا فهذا العقد يكون صحيحا. بثمن حال في هذا الوقت لكن السيارة انما يستلمها بعد ستة اشهر. فنقول يكون ذلك بيعا صحيحا. لكن لو قال - 00:52:38ضَ
من انه ايش من انه اه اه انني اطلب منك اه اعطيك عشرة الاف على ان تعطيني ما تخرج هذه الشجرة هذه الشجرة قد تخرج وقد لا تخرج. فيكون عليه في ذلك غرر وجهالة. لكن لو قال مثلا ما - 00:53:06ضَ
صفته كذا وكذا مما تخرجها هذه الشجرة ومثيلاتها فصحيح. لان ذلك يحصل في الغالب. اما تعيين شجرة او دين شيء معين فلا يدخل ذلك في باب السلام. ولذلك جاء في قصة اليهودي لما كان لما قال في في - 00:53:32ضَ
حائط بني فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما حائط بني فلان فلا لماذا؟ لما يفضي ذلك الى او لان الغالب في مثل هذه الاشياء عدم الحصول اما لعدم اثمار ذلك - 00:53:52ضَ
حائط في تلك السنة او لحصول افة عليه او لامتناع اهله من بيعه او لغير ذلك. فاذا لا يصح ان يكون في عين بل لا بد ان يكون في شيء موصوف في الذمة - 00:54:09ضَ
واضح يا اخوان؟ طيب. اه بناء على ذلك بناء على ذلك. لو جاءك شخص الان نعم وقال سيارتك هذي؟ قال نعم قال تبيعني اياها بعشرة الاف قال لا والله انا احتاجها للجامعة - 00:54:24ضَ
نعم قال اخذها منك بعد ايش بعد بعد نهاية السنة فماذا يكون جائز ها هذا لا يكون هذا ليس بابه باب السلم هذا بابه بيع وبيع مؤجل فيصح والحال هذه. فنقول هذا له - 00:54:45ضَ
لكن باب السلام آآ لا يصح فيه مثل هذا لما تصور من حصول عدم التسليم فيه ولانه يشمل الاشياء المعدومة والموجودة فبناء على ذلك لا بد ان يكون تعلقه بموصوف لا بمعين نعم - 00:55:21ضَ
ويجب الوفاء موضع العقد لان هذا هو الاصل ويصح شرطه في غيره فلو اشترط مثلا ان ان يسلمه له مثلا في آآ ان يسلمه اليه في كذا او في مكة او في جدة اه او في غيرها من البلاد فهما على ما اتفقا عليه. لكن الاصل انه - 00:55:40ضَ
ان الوفاء في موضع العقد ان الوفاء في موضع العقد. فلو انه ما تعاقد في الرياض ولم يذكرا انهما اه انه يحتاج الى السلعة في الرياض ولم يذكرها غير ذلك. فجاء نعم بالسلعة عند حصول الاجل في الرياض قال لا - 00:56:11ضَ
لا اريدها في غياط انقلها لي الى مكة فماذا تقولون؟ هل نقول من انهما اخطأا اذ لم يسميا مكانا لا لا نقول ذلك بل نقول ليست تسمية المكان. ايش بلازم؟ والاصل انه ما حصل فيه العقد حصل - 00:56:33ضَ
يجب فيه التسليم يجب في التسليم ولذلك سيستثني المؤلف رحمه الله تعالى من ذلك ثلاثة احوال اما ان يشترطه في غيرها يعني اذا قال له تسلمه لي في مكة فهما على ما اشترطا. او اه اذا عقده في بر او بحر فانه معلوم انه لا يحصل التسليم في ذلك البتة - 00:56:55ضَ
بناء عليه آآ يكون من لازم ذلك العقد ان يبين موطن التسليم. نعم نعم اما اذا حصل العقد ببر او بحر ففي مثل هذه الحالة هو الذي يتوجه تسمية اه محل التسليم. لانه في الغالب ان ذلك ليس بمحل صالح لتسليم هذه الاشياء - 00:57:18ضَ
فاشتغل ان يذكر مكانا لان لا يختلف فيه. فقد يظن المسلم اليه انها في بلده وقد يظن المسلم انها اه في اه بلده فيختلفان فلاجل ذلك وجب ان يكون بينهما - 00:57:47ضَ
شرط حتى يرفع بذلك النزاع ويقطع ويقطع الخصام. نكمل ولا هذه المسائل حتى يعني فيها شيء من الاشكال تحتاج الى شيء من النظر فاخشى ان نستعجل فيها ويكون آآ عليكم فيه شيء. فلاجل ذلك لعلنا ان نقف هنا الحمد لله يعني. وان كان ودنا اننا انهينا الباب على الاقل. لكن عسى الله ان يعين - 00:58:07ضَ
نعم هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:58:37ضَ