شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيا الله يا اخوان مشايخي الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع. والعمل الصالح - 00:00:00ضَ
وان يشرح قلوبنا للعلم وان يوفقنا لتحصيله. وان يعيننا على اداء امانته. وان يجعله علما نافعا لنا ومعينا لنا على العمل والتعليم. فاننا بالنظافة الى الاعماق والاوقات والاعمال فانه لم يجد الانسان وقتا انفس ولا احسن ولا اعظم - 00:00:24ضَ
من مثل هذه الاوقات التي نجلسها في مثل هذه المجالس. ولقد مرت علينا اعمار طويلة اه تنقل الانسان فيها بين اشياء متنوعة سواء كان ذلك من امور الدنيا او الدين. ووالله ان خير هذه المجالس - 00:00:49ضَ
ومن اعظمها نفعا واكثرها بقاء لانشراح الصدور وحصول الخير في الدنيا ونرجو ان يكون كذلك في الاخرة هي مثل هذه المجالس كم كانت مجالس مشايخنا يعني نافعة واذا تذكرها الانسان كانما تذكر شيئا عزيزا - 00:01:10ضَ
ليشرق عليها يشرق على القلب تصلح مع النفس. يعني مجالس ان كان في حضورها تعب او مشقة ولربما آآ يعني آآ طرق الانسان لذلك مسافة طويلة يتعنى في اثنائها لكنه يتهنى - 00:01:32ضَ
بعد انتهائها فاسأل الله ان يعيننا على ذلك وانتم آآ بجدكم تعينوننا على هذا وانا يجب علي الحقيقة ان اعينكم على جدكم وما ارى من حرصكم وعسى الله ان يوفقنا. وقد ابنت لكم مثل هذا السبب - 00:01:52ضَ
لئلا يظن الاخوة ان يعني اني اترك الدرس لاي شيء. وكم من الامور والاسفار وغيرها يتركها الانسان والله لاجل الدرس وما ذلك بكثير. فان آآ بقاء العلم واقر النفس عليه نعمة على الانسان - 00:02:10ضَ
وذلكم ان زمن الشهوات انما هو في مقتبل العمر ووقت الشباب. فاذا ذهبت اه زهرة ان لم يكن للانسان شيء يفد اليه يأوي اليه من اه مثلا كثرة العبادة وقراءة القرآن او الصلاة او العلم فانه سيجد بعد ذلك ضنكا وآآ آآ - 00:02:31ضَ
مللان كثير من امور الدنيا تتفلت منه. حتى الصاحب والصديق آآ فلا يبقى للانسان الا مثل هذه الاشياء وهذا من بركة العلم وبركة القرآن وبركة السنة. ولذلك من اشرح الناس صدورا بعد كبرهم - 00:03:01ضَ
مهما ضاقت بهم الامور او اشتدت بهم الاشياء هم اهل العلم. العالمون بالله المداومون على ذكر الله. المستقيمون عليه على طاعة الله. فنسأل الله الاعانة والتوفيق والتسديد. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا - 00:03:21ضَ
نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم كل شرط جر نفعا. قد ذكرنا ما يتعلق بهذه القاعدة مشهورة عند الفقهاء وان مبنى القهوظ انما هو على الارفاق والاحسان. والزيادة اه - 00:03:48ضَ
اشتراط النفع ونحو ذلك انما هو زيادة واستزادة تخالف اصل هذا العقد ومراده. فلاجل ذلك فكانت من الربا كانت من الربا. نعم كل شرط جر نفعا فهو ربا. جاء هذا عن - 00:04:18ضَ
لواحد من اه السلف من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. والعلماء على ذلك متفقون والعلماء على ذلك مترفقون. ولذلك سيأتي ما رواه البخاري عن عبدالله بن سلام موقوفا. لما قال من امن - 00:04:38ضَ
آآ اقرض شخصا قرضا فاهدى اليه حملة ابن او حمل شعير فلا يأخذ منه شيئا فانه ربا جاء نحو من ذلك عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن غيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا جرى اهل العلم - 00:04:58ضَ
اتفقت على ذلك دلالات او عمومات النصوص. وكما ذكرنا ان ربا القرض مما اتفق اهل العلم على تحريمه في جميع الاصناف وجميع الاشياء لا يخرج عن ذلك شيء ولا يمد عن ذلك اه صنف. بل - 00:05:18ضَ
اي شيء اخذ الانسان منه ثم رد ازيد منه فان ذلك ربا. فان ذلك ربا اذا كان ذلك بالشرط. اذا كان ذلك بشرط وسيأتي ما يتعلق بذلك. ولهذا اختلف اهل العلم في مسألة آآ اشار اليه - 00:05:38ضَ
الشيخ حسين في الدرس الماضي وهي مسألة السوفتجة. والسفتجة اه هي ان يعطي شخص شخصا مالا هنا على ان يقضيه في بلد اخر نعم كان يكون مثلا اه ان محتاج الى هذا المال هنا. ولي بلد في ولي مال في بلد اخر. هو يحتاج الى ذلك المال - 00:05:58ضَ
فاذا طلبت منه هذا المال وقال على ان تقضيني هناك. فهل يكون ذلك محرما او لا؟ فان له مصلحة لانه لو اراد ان ينقل هذا المال المال لا افضى به الى مؤونة وتعب ولربما ايضا انفق لاجل ذلك مالا ولا تعرظ - 00:06:24ضَ
دقيقة ولغيرها ذكر في في هذا اهل العلم خلافا والحنابلة في مشهور المذهب على المنع منه وان كان الرواية الثانية التي جاء عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من السلف الاذن فيها. وقالوا - 00:06:44ضَ
ان هذه المسألة خارجة عن هذا من جهة انه حصل لكل واحد مقصوده ونفعه ليس ليس او لم يكن على احد آآ نفع زائد او تكلف شيئا. بل هو هذا - 00:07:04ضَ
اسهل عليك ان يعطي هذا الرجل المال هنا وهذاك اسهل عليه ان يقضي المال هناك فلم يكن في ذلك اشتراط زيادة تكليف آآ بناء على هذا واصله ما جاء عن الصحابة في الاذن في قال وان بدأ به بلا شرط - 00:07:24ضَ
او اعطاه اجود او هدية بعد الوفاء جاز. اه اذا بدأ به بلا شرط نعم في هذه الحالة اقول ذلك جائز. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم خيركم احسنكم قضاء. خيركم احسنكم - 00:07:44ضَ
هم قضاء. نعم. فدل هذا على انه والنبي صلى الله عليه وسلم لما اخذ اخذ بكرا رد رباعيا او احسن منك ما جاء في ذلك معنى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على جوازه - 00:08:04ضَ
ومشروعيته. ولذلك قال او اعطاه اجود منه. لكن هنا قبل ان نأتي على اه لو كان معروفا عن ذلك للشخص انه كل من اقرضه شيئا رد اكثر من هذا تأتي يقول تقرظ مئة الف - 00:08:24ضَ
ويأخذ المئة الف ويعطيه مئة وعشرين الف ويأتي الثاني والثالث والمئة والمئة والعشرون والخمس مئة شخص كل من اعطاه شيئا رده اكثر من فهل يكون ذلك من القرض الذي جر نفعا - 00:08:46ضَ
وهل يدخل في المحرم ام لا ها ولم يشرط لكن هذا معروف عنه الناس يتصلون به هل تريد قرض فماذا تقولون شوف الغزواني ها حتى ولو كان معروفا عنه طيب ايش تقول يا عبد الباري - 00:09:05ضَ
غير جائز لا تشدد على الناس هم ذاكرة الحنابلة وذكر غيرهم ان هذا لا لا شيء فيه وان هذا من اه بركة المعروف ان ان من عرف عنه الاحسان حتى في القضاء يفرح الناس باقراظه يفرح الناس - 00:09:48ضَ
ناس باقراضه. نعم. ولانه لا ينطبق عليه ما ذكرنا. لماذا؟ لانه لو هذا لا يدخل في مسألة المعروف عرفا كالمشروط شرطا. نعم. لانه لو قاظاه عند القاظي فهل يجيز له القاظي ذلك؟ بينما - 00:10:13ضَ
الشروط المعروفة او المتعارف عليها يلزمه القاضي بمقتضاها. وهذا قطعا لن يلزمه القاضي به بل يلزمه بضده. فاذا اه هنا قالوا من ان ذلك جائز وداخل في باب المعروف تعاهد معروف - 00:10:33ضَ
والمداومة عليه وليس فيه عليه شيء. وليس عليه فيه شيء. نعم. اه ولا احد يستطيع ان يفعله بل كل من يقترض يعني احسن احواله ان ان يرد القرض اما ان يرده ناقصا واما - 00:10:53ضَ
ان يرده مع شيء من الخصومة او السباب او نحوه. نعم والله المستعان. قال او اجود منه كذلك كما ذكرنا يعني سواء ان يكون ذلك باعطائه شيء اعطائه شيئا اخر او بان يكون صفة المردود - 00:11:13ضَ
واتم فان الحكم في ذلك واحد. نعم. قال او هدية. اه بعد الوفاء جاز لان هذا اهو من صنع اليكم معروفا فكافئوه. فقالوا من ان هذا محسن للانسان. في جعل له هذا المعروف واحسن اليه بهذا الامر. نعم. قال رسول الله - 00:11:33ضَ
الا ان قال وان تبرع لمقرضه قبل وفائه يعني في اثناء الدين هل يجوز له ان يحسن الى دائنه؟ وهل يكون ذلك من رد المعروف او لا فمشهور المذهب عند الحنابلة مشهور المذهب عند الحنابلة ان ذلك ممنوع ان ذلك ممنوع - 00:12:03ضَ
واصل ما ذكره الحنابلة في هذا آآ امران. اولهما ما جاء عن الصحابة. فنحو الذي جاء عن عبد الله ابن سلام لما قال من اقرظ من اه من اه اقرظ شخصا قرظا - 00:12:33ضَ
فاتى فاهدى اليه حمل تبن او حمل شعير فلا يأخذ منه شيئا فانه غباء. نعم وجاء ذلك ايضا مرفوعا وان كان اسناده لا يصح. نعم. من اه اقرظ شخصا شيئا فاهدى اليه هدية - 00:12:53ضَ
نعم او حمل اليه متاعا فلا يأخذ منه شيئا آآ عند ابن ماجة وغيره آآ ايضا من من جهة المعنى من جهة المعنى طبعا جاء عن غير عبد الله بن سلام جاء عن ابن عباس لما كان ذلك الشخص يعطيه اه اه - 00:13:13ضَ
كان قد اقرضه شيئا فكان كل يوم يرسل له هدية اه وكان سماكا يرسل له السمكة ونحوه فلما رفع هذا وكان يقر عشرين درهما فقال له ابن عباس انما بقي له سبعة دراهم. فدل هذا على انه اذا كان ذلك في اثنائه - 00:13:33ضَ
في اثناء القرض فانه لا يصح. وقالوا من جهة المعنى فان ذلك يغري به الى ان ليؤخر الدين حتى يأخذ الهدية نعم يغري به الى ان يؤخر الدين حتى يأخذ الهدية. فيكون كالذي له يعني - 00:13:53ضَ
هذا الذي جر نفعا. هذا الذي ذكروه من جهة ما جاء عن الصحابة ومن جهة المعنى له اه اعتبار. وان كان يعني جاء عند الشافعي ايضا قول لاحمد اخذه بعض المحققين كابن تيمية والموفق انه لا شيء في هذا. وذلك - 00:14:19ضَ
اعتبارا بالاصل. قالوا الاصل هنا انه قرظ وكما انه يقضي اليه في حال واحدة اكثر فلا يختلف الحال بين ان قبل قبل القضاء او بعده. لانه لانه انما يستحق عليه شرعا ما اقرظه اياه. اليس كذلك - 00:14:39ضَ
كذلك فبناء على هذا قالوا من انه لا شيء فيه. وهذا اعتبار الاصل وجيه. لولا ما جاء عن الصحابة وخشية الدخول في انه يؤخر له حتى يستزيد منه اه شيئا من الهدايا ونحوها. نعم - 00:14:59ضَ
قال رسول الله ان لو ان شخصا طب طيب خلنا نخليها مع المسألة الثانية وهي تأتي على هذه وتأتي على يعني لو شخص اهدى شخص اقرظ شخصا مئة ريال على ان يوفيه - 00:15:19ضَ
ومئة دولار او خمسين دولار او ثلاثين دولار يصح هذا ولا ما يصح ها اقربه مئة ريال على ان يرده ثلاثين دولار او خمسين دولار او مئة دولار وش تقول - 00:15:35ضَ
شو يا عبد المالك جاهز هذا ايش يكون ها يا شيخ هذا يكون ربا يكونوا ربا لانه الرد انما هو بالمثل. او بقيمته. والحقيقة هنا هل هو مثله؟ لا ان لم يكن مثليا هل هي قيمته؟ لا حتى الثلاثين دولار اكثر من - 00:16:01ضَ
من آآ مئة ريال فبناء على ذلك نقول من ان هذا غير غير جائز لكن لو انه اقرص مئة ريال حتى اذا جاء وقت الوفاة قال اعطيك بدلها خمسين دولارا او عشرين دولارا او ثلاثين دولارا جاز ذلك بشرط - 00:16:34ضَ
ان يتقابظ في مجلس العقد سيكون هذا عبارة عن قضاء وصرف وصرف. وكونه يصرف له بثمن اكثر او بثمن اقل حسب ما يتفقان عليه لان هذا من سائر من سائر البيوعات. واضح يا اخوان؟ نعم. قال - 00:16:54ضَ
قال وان اقرظه اثمانا فطالبه ببلد اخر لزمت اذا كان يريد منه مثلا آآ مئة دينار من الذهب او نحوها آآ وهو وهي مستحقة عليه في الرياض. فلقيه في مصر نعم. فقال اعطني اياها - 00:17:19ضَ
فيقولون لما كانت اثمانا والاثمان لا مؤونة لحملها ويسهل عليه قضاؤها. فبناء على ذلك يلزمه يلزمه هذا. وظاهر كلامهم الاطلاق. ظاهر كلامهم الاطلاق. نعم لكن هذا فيه يعني غير مقصود ذلك الاطلاق من كل وجه. انما اطلق هنا لان الغالب - 00:17:48ضَ
ان ذلك جار على هذا انه لا مؤونة لحمله ولا مشقة في بذله. لكن لو كان في ذلك مشقة او تحملوا لاجل ذلك تابعة فانه لا يجوز. فلو افترضنا ان هذه الاثمان اثمان كثيرة. فنقول والحال هذه من انه - 00:18:18ضَ
ايش لا يلزمه وكذلك لو افترضنا ان اه انه يحتاج الى تسليم ها هنا الى كلفة كما لو يحتاج مثلا الى تعريفها لدى هذه الجهات. وهذا التعريف يحتاج الى ان تؤخذ عليه ضريبة. نعم فانه لا يلزمه البذل هنا - 00:18:38ضَ
نعم او كان يلزمه وان كان هذا اكثر في القضاء يعني لو قظاه هل يلزمه القبول ان قد يكون عليهم في ذلك اه خوف او نحوه فهم اذا اذا ترتب عليه اي اه تبعة فانه لا يكون - 00:19:00ضَ
ملازما ولا يكون واجبا. واطلق الحنابلة هنا انه اللزوم لاعتبار الاصل انه انه لا يترتب عليه اشكال وانه يسهل عليهم القضاء. نعم. اما فيما لحمله مؤونة قيمته. اذا كان الشيء لحمله مؤونة - 00:19:21ضَ
نعم فانه تلزمه قيمته ان لم يكن ببلد ان لم تكن ببلد القرظ انقص يعني انه لو كان مثلا آآ جعل له برا نعم فهنا اه اه اذا طلبه في بلد اخر فان هذا الشخص اذا - 00:19:41ضَ
اذا اراد ان يحمله لذلك البلد ليقضي ذلك الدين ما الذي سيتحمله؟ سيتحمل لاجل ذلك تبع كبيرة وسيتحمل اعباء لذلك. فنقول لا يلزمه القضاء هنا. لا يلزمه ان يقضيه هنا ما دام ان لحملهما - 00:20:09ضَ
نعم ان لم يكن في بلد القرظ انقص هذه العبارة فيها اشكال هذه العبارة فيها اشكال. آآ نعم هم يقولون ما دام انه ان لحمله مؤونة فانه يلزمه يلزمه لا يلزم - 00:20:29ضَ
ان كان ببلد القرظ انقص اما اذا كان مساويا او اكثر في البلد القضاء نعم قيمته اكثر او نحو ذلك. فهنا يكون آآ انا اعرف انا انا اعرف كلام صاحب الراية. اه هم جمع من اهل العلم تعقبه. فقال بل صوابه اكثر - 00:20:57ضَ
نعم اه تعقبه المحشي وقال كلام صاحب الزاد اصح نعم وفي شرح في شرح الروظ في تعليقات ابن عثيمين على الروظ نعم صحح نعم الاعتراظ. وكلام صاحب الشرح. وفي الانصاف - 00:21:29ضَ
قال وجب رد البدل ان كان في بلد ان كان في فيه انقص. وحقيقة هذه ماذا حتى تتبين قال وفيما لحمله مؤونة قيمته. اذا تجب القيمة لماذا؟ لان لا يفضي ذلك الى الحمك. نعم فلو كان الا ان يكون متلا مساويا في في البلدين - 00:21:59ضَ
فلا اشكال عليه في ان يشتريها من هنا ويقضيه. يعني يأخذ القيمة اللي ستجب عليه ويشتري بدلها لكن لو كانت في في في البلد الذي طالب فيه اكثر فان هذا ايش - 00:22:29ضَ
سيكون القيمة اتم. القيمة اه اتم لئلا يعوزه ذلك الى ان ان يدفع اكثر مما مما لزم مما لزمه لو كان القرض في بلد آآ لو كانت القيمة آآ ان لم تكن ببلد - 00:22:45ضَ
القرظ انقص. يعني ان كانت قيمته في بلد القرظ انقص. نعم هذه هي العبارة الصحيحة لانني لان لو افترضنا انني انا المدين. نعم طلب مني ان اقضي في الدمام. واضح - 00:23:05ضَ
وطلب مني ان اقضي في الدمام. نعم. فسيقولون المطالب منك القيمة. نعم فهنا لما طلب من الانسان القيمة فستكون قيمته ايش؟ في في في هذا البلد اكثر ستكون قيمته اكثر فسيفضي ذلك الى ان يحمله. والله انها ما انضبطت هالحين - 00:23:28ضَ
لا لحظة شوي هو الان اذا اراد قظاءه نعم نقول عليه القيمة ان لم تكن ببلد القرظ انقص. ان كانت قيمته في بلد القرن الذي هو مثلا الرياض انقص يفضي ذلك اذا قومناه هناك ان يدفع اكثر. نعم. او ان يحمله وتكون عليه مأوى - 00:24:00ضَ
الحمل لكن مع ذلك اه انا اظن انها لها وجهان يمكن تصحيح من قال اه من ان العبارة اكثر هنا ويمكن صحيح ما ذكره صاحب الزات فدعونا في اول الدرس القادم ان اضبطها وربما نمليها املاء بحيث - 00:24:30ضَ
لا يغيب فيها الاشكال نعم قوله وفيما لحمده مؤونة قيمته. اذا كان لحمله مؤونة فتجب قيمته. ان لم يكن في بلد القرض انقص. فان كان في بلد القرظ انقص نعم - 00:24:54ضَ
ان كانت انقص نعم. هي ان كانت انقص صحيح ان لم تكن ببلد القرظ انقصت فتكون اكثر تكون موافقة لهذا. تكون موافقة لهذا لكن على كل حال سنذكرها مثال وموضحة بالبيان حتى لا يرد فيها شيء من الاشكال لعلنا نقف بهذا وتعذرونا واخذنا وقت لا بأس به. هذا والله اعلم - 00:25:20ضَ
وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:25:48ضَ