شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (119) | تابع الرهن | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

السلام السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع - 00:00:00ضَ

والعمل الصالح وان يعيننا على تحصيله وان يوفقنا للعمل به وعن يجعلنا من اهل تبليغه ان ربنا جواد كريم لا يزال الحديث موصولا في الاحكام التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بباب الرهن - 00:00:46ضَ

وبعض المسائل المتعلقة بالتوفية من من الرهن ببيعه او آآ ببيعه في السوق وتولي المرتهن لذلك او العدل او بيعه على آآ من عنده اه الصيغة التي يصح بها البيع في تلك الحال والمسائل التي تقدمت الاشارة اليها في الدرس الماضي. نعم - 00:01:10ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم رده كوني عصير نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويقبل قول راهن في قدر الدين - 00:01:41ضَ

قبل ان نأتي على هذه المسألة اظن اننا انتهينا في المسألة التي قبلها فاحب ان تكون واضحة لدى الاخوة وهي آآ ان جاءه بحقه وقت كذا والا فالرهن له. قلنا من انه لم يصح الشرط وحده - 00:02:11ضَ

وان هذه المسألة راجعة الى من جهة ما ذكره الفقهاء هنا فهي راجعة الى الشروط الصحيحة والفاسدة في الرهن فقالوا من ان هذا الشرط شرط فاسد من ان هذا الشرط شرط فاسد في الرهن - 00:02:31ضَ

ويترتب على ذلك صحة الرهن وفساد الشرط. صحة الرهن وفساد الشرط اما وجه الفساد في هذا الشرط فقد تقدم ذكره في الدرس الماضي. اليس كذلك؟ وقلنا ان هذا راجع الى مسألة - 00:02:52ضَ

وجود التعليق في البيع فكان هذا البيع بيع معلق. والبيع المعلق يفضي الى حصول الغرر او لا يفضي الى حصول الغرر ووجه حصول الغرر في البيع المعلق على ما مر بكم فيما مضى ان اولا - 00:03:14ضَ

لا يدري الانسان احصل له البيع ام لا قهوة مستحق هذا المبيع ام لا؟ وهل وجب عليه الثمن ام لا؟ وهذا يفضي الى حصول الاشكال في ذلك. ثم من جهة اخرى ان هذا التعليق - 00:03:34ضَ

ان هذا التعليق تختلف معه الاشياء فيزيد معه الظرر. ولاجل ذلك ربما يشتري مثلا البهيمة شراء معلقا فيقول مثلا آآ اذا اشتريها منك بخمس مئة ريال اذا جاء زيد وهو بقصد انه اذا جاء زيد يريد ان يكرمه بها. فقد يجيء زيد بعد اسبوع وهي تساوي ذات الثمن. وقد - 00:03:55ضَ

بعد شهر وقد ارتفعت الاثمان حتى صارت تساوي ثمانمئة ريال. فيفضي ذلك الى حصول الضرر عليه. اليس كذلك والعكس بالعكس ايضا قد يكون وقت مجيء زيد نعم لا تساوي هاء مثل هذه السلعة الا مئتي ريال - 00:04:25ضَ

فعلى كل حال يعني وجود الغرر فيها من الجهتين حتى من جهة التعليق نفسها. لان الانسان لا يدري الى حوزته ام لا؟ لو انك تريد شراء بيت نعم ولا تدري. لما الان ان جاء زيد فالبيت لك بمئة - 00:04:45ضَ

الف او لا يتم بيع فانت لا تدري هل ملكت بيتا او لم تملك بيتا؟ هل تبحث عن بيت اخر؟ او تنتظر؟ وما الى ستنتظر فيتعلق بذلك ايش؟ شاء غرض كثير. فكذلك قوله هنا ان جاء بحقه والا - 00:05:05ضَ

هذا ايضا بيع معلق حقيقته. معلق على ماذا؟ ذاك معلق على مجيء زايد وهذا معلق على حصول على حصول التوفية من عدمها. وحصول التوفية من عدمها معلوم او غير معلوم. غير معلوم. ولانه في - 00:05:25ضَ

بعض الاحوال اذا ظن انه سيلحق به ظررا يعجز نفسه عن الوفاء. يعني لو افترظنا مثلا انه قال آآ في آآ الرهن آآ ان جئتك بحقك والا فهذه السيارة لك. نعم وهذه السيارة - 00:05:45ضَ

يعلم انه في وقت مجيء وقت استحقاق الحق انها تساوي ثلاثين الف ريال. لكن تغيرت الامور اسعارها حتى لا تساوي الا خمسة عشر الف. فسيفضي ذلك الى ماذا؟ الى انه لن يوفيه حقه حتى - 00:06:05ضَ

يأخذ هذه السيارة هذه السيارة آآ يكون فيه ظرر عليه في اخذها او لا؟ يكون فيه ظرر عليه. فلاجل ذلك كان ذلك غير صحيح ويفهم من هذا ان المسألة الاخرى صحيحة لا اشكال فيها. ما المسألة الاخرى - 00:06:25ضَ

قابلة لذلك انه لما حل الدين ووجب الوفاء قال يا فلان ليس عندي وفاء لدينك. فان شئت خذ هذه السيارة التي هي الرهن نعم مقابل الدين والدين مثلا خمسين الفا. فنقول هذا ايش؟ داخل - 00:06:45ضَ

في هذه المسألة او لا؟ ليس بداخل في هذه المسألة ولا يترتب عليه ما يترتب على هذه المسألة من الاشكال فبناء على ذلك نقول هذا بيع صحيح حصل فيه عقد. حصل فيه عقد ايش؟ عقد ماذا - 00:07:07ضَ

يعني ممكن ان نقول او نقول بعبارة اخرى هو عقد بيع ثم مقاصة عقد بيع ثم مقاصة. يعني الان هو لما باع عليه السيارة استحق عليه ثلاثين او خمسين الف ليلة - 00:07:27ضَ

لو افترضنا مثلا انها خمسين الف. وهو يطالبه بخمسين الف فلما كان هذا مستحقا عليه خمسين الف. وذاك مستحقا عليه خمسين الف تساقطا تقاصى فتساقطا. واضح؟ واضح يا اخوان كيف - 00:07:46ضَ

الحق الذي وجب عليه والان يطالب بمائة الف وجعل الرهن او خمسين الف وجعل الرهن مقابل مقابله. فلما الان اشترى منها هذا هذا الرهن بخمسين الف فصار هذا يريد منه خمسين الف مقابل الحق السابق وهذا يريد منه خمسين الف مقابل هذه السيارة. فتساقطا - 00:08:05ضَ

ولا لا؟ تقاص فتساقطا. واضحة ولا لا فيها اشكال ثبت الان الاول ثابت اللي على الراهن وهذا ثبت عليه الان لا هو باع حقيقتها انه بيع ثم توفي. انه بيع ثم توفية - 00:08:29ضَ

ويمكن ان يقال انه صلح على الاسقاط يعني فيكون عقد واحد نقتصرها ممكن. كيف في احد هنا كيف نعم. هو الرهن هو هذه السيارة. نعم على دين له بخمسين الفا - 00:08:56ضَ

فلما جاء وقت الرهن لم يجد وفاء. قال ليس عندي شيء فقال تأخذ هذه السيارة بخمسين الف قال نعم يسقط ما عليه من الدين وهذا يسقط ما عليه من آآ ثمن المبيع ثمن - 00:09:29ضَ

المبيع واضح نعم. قال ويقبل قول راهن في قدر الدين والرهن. يعني ان هذه مسائل يذكرها الفقهاء كثيرا في آآ آآ يعني اه نهاية الفصول او الابواب اه وهي ما يتعلق بمسائل الاختلاف. وهي اه كما - 00:09:49ضَ

ذكرنا كثيرا ان لها اصل واضح نعم يذكره الفقهاء رحمه الله تعالى في آآ الاحكام وابواب ونحوها لكنهم يذكرون امثلة في كل باب بحسب ما يليق بذلك الباب. فحصول الاختلاف بين الراهن والمرتهن - 00:10:12ضَ

في في قدر الدين نعم يقبل فيه قول الراهن. لماذا؟ لان ايش لان الراهن يدعي الاقل والاصل براءة ذمته عما زاد. والاصل براءة ذمته عما طيب لو كان الراهن يقول ان علي لك مئة الف وان المرتهن يقول لك ثمانين آآ عليك ثمانين الف - 00:10:32ضَ

قليلات تصور ان يكون فيها اختلاف نعم يعني لما قالوا يقبل قول الراهن لان دائما راهن هو الذي اه يدعي الاقل هو الذي يدعي الاقل. نعم كذلك في الرهن لو اختلف في الشيء المرهون الراهن هنا مصدر ويقصاد به اسم المفعول وهو - 00:11:00ضَ

المرهون اختلفا في الشيء المرهون. فقال رهنتك هذه الارض. قال لا. رهنتني هذه الارض وهذه الارض التي بجوارها. قال كما رهنتك ارضا واحدة فيقول المؤلف رحمه الله انه يقبل قول الراهن في ذلك. لان الاصل هو - 00:11:24ضَ

انشغال الذمة بالرهن اولى الاصل عدم ذلك. فبناء عليه نقول اه اه انما اه او يقبل قول الراهن في هذه آآ المسألة بعض الفقهاء آآ يقول من انها قد تكون ثمة قرينة تدل على آآ ان انه يقبل قول - 00:11:44ضَ

فيما اذا كان الرهن الذي وقعت فيه الدعوة يعني التي هي قطعة الارض الثانية اذا كان مجموع ارضين يقابل الدين فالافظن انه انه وقع عليه الرهن. يعني هذه قرينة تدل على انه وقع عليه عليها الرهن. لكن آآ الحنابلة اجروا الاصل - 00:12:04ضَ

وهو ان الاصل براءة الذمة مما زاد ان الاصل براءة الذمة مما زاد قال وغده كذلك لو اختلف في حصول الغد فقال من انه قد رده او لم يرده فاختلف في ذلك. فيقبل قول راهن فيقبل - 00:12:30ضَ

قول الراهن في هذا قال ومثل ذلك كونه عسيرا لا خمرا يعني ايه؟ انه لو كان مثلا آآ تعرفون ان العصير ونحوها مما يحصل في فيها انقلاب الى وتخمم. فلو اختلف حينما سلم له اه هذا الرهن. هل كان رهنا صحيحا - 00:13:02ضَ

وهو مما له قيمة وهو العصير ونحوه ام لا؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى من ان الاصل انه قبضه اقبضه شيئا له قيمة. والاصل انه اقبضه ذلك المرهون وهو عصير - 00:13:30ضَ

نعم او انه جناح قبض على نفسه بعد فكه الله قال وان اقر انه ملك غيره هنا الكلام راجع الى من الى الراهن يعني وان اقر الراهن انه ملك غيره او انه جنى قبل على نفسه. هذه مسألة - 00:13:50ضَ

الى آآ الى قاعدة عند الفقهاء وهو ان الاقرار حجة قاصرة هذا آآ الراهن يقر على نفسه بشيء نعم وهو آآ ان الرهن مستحق للغير. انه مستحق للغير وليس له او انه - 00:14:21ضَ

علق به حق الغير اذا كانت فيه عرش جناية ونحوها. فهل يقبل ذلك منه او لا؟ فيقول المؤلف رحمه الله قال تعالى من جهة اقراره فان ذلك مقبول. لانه اقر. والانسان يقبل بما اقر على نفسه - 00:14:51ضَ

لانه في الغالب انه لا يقر لا يقر على نفسه الا بما الا بما يكون صحيحا الا بما يكون واقعا صحيحا. لكن لما كانت تلك العين مشغولة نعم بالرهن والرهن فيها سابق لهذا الاقرار - 00:15:11ضَ

نعم والراهن متهم في انه يريد تفويتها على المرتهن من حصول التوفية بها فانا لا اقبلها نعم لا نقبل ذلك بل نقول ان حق المغتهن في هذه العين سابق وان الاقرار قاصر فبناء على ذلك - 00:15:36ضَ

لا يتجاوز في الاقرار فيؤخذ ما تعلق للمرته من حق في هذه العين المرهونة. واضح لما قلنا من ان الاقرار حجة قاصرة فلو اننا قلنا انها مستحقة لذلك الغير افضى ذلك الى اننا - 00:16:05ضَ

نأخذه ونجذبه من يد المرتهن ونفوته عليه والاقرار حجة قاصرة فبناء على ذلك نقول الاقرار ابو حجة قاصرة فلا يكون ذلك سببا الى افساد ما تعلق به حق الغير وحق الغير وهو المرتهن سابق - 00:16:24ضَ

على هذا الاقرار فبناء على ذلك نقول من انه لا يؤخذ من يده ويكون باق حقه في التوفية من ذلك الرهن واما اقرارك ايها الراهن فانه لازم لذمتك. لازم لذمتك. فيلزمك ايها - 00:16:44ضَ

ان توفي لهذا الذي اعترفت له لكن ليس من العين. وانما من شيء اخر من ذمتك لماذا؟ لان هذه العين فيها حق سابق وهو حق المتهن واقرارك قاصر لا يفوت حقه. واضح؟ واضح يا اخوان؟ - 00:17:04ضَ

واضح لو ان مثلا زيد رهن عبدا عند عمرو الان حق عمرو تعلق بماذا بهذا الرهن اليس كذلك؟ ثم قام زيد وقال هذا العبد قد جنى وان جارية فلان التي قد قطعت يدها انما قطعها قطعها عبدي - 00:17:29ضَ

فهذا والجناية متعلقة بماذا؟ بالعبد. فهذا يفضي بنا الى ان نجذب العبد ونعطيه سيد تلك الامة. اليس كذلك؟ فنقول والحال هذه نعم الاقرار حجة فنقول ايها المقر ايها الراهن اقررت على نفسك بما حق الغير فيلزمك - 00:18:07ضَ

لكن لما كانت هذه هذا العبد تعلق حق الغير بها وهو المبتهن فاننا لا ايش لا نأخذه من المرتعين حتى توفيه. فاذا وفاه حقه نعم اخذنا هذه العين ثم ذهبنا - 00:18:35ضَ

اه سلمناها لسيدي تلك الامة. فاما ان اه ان يباع العبد واما ان يقضي عنه سيده. لكن ما يكون ذلك سببا لانتزاعها منه وتفويتها عليه. واضح يا اخوان نعم ولذلك قال او انه جنى قبل على نفسه يعني على زيد. وحكم وحكم باقراره بعد الفك - 00:18:57ضَ

يعني اذا فككنا العبد بان وفي للمرتين حقه نأخذ ذلك العبد ونوفيه لسيدنا. لكن فيما لو انه لم يستطع الراهن التوفية فنقول حق المغتهن سابق لحق سيد الامة فنبيعها ونعطي - 00:19:24ضَ

ايه ونعطي ايش؟ ونعطي المرتهن حقه. فان فضل شيء فاننا نعطيه سيد الامة. واضح يا اخوان؟ نعم قال الا ان يصدقه المرتهن. فاذا صدقه المرتهن نعم فهنا ايش علم ان انه وجد حقان متعلقان بهذا العين - 00:19:44ضَ

اليس كذلك؟ احدهما سابق للاخر فيتعلق الحق السابق وهو الجناية ونحوها. فاذا صدق المرتان علم انه لم يقصد في ذلك ان الراهن لم يقصد في ذلك التفويت وانما هو اعترف بما هو الصحيح ينظر الى اقدم - 00:20:13ضَ

حقين فيوفى وهو آآ جنايته على تلك الامة واستحقاق سيدها آآ ما يتعلق بارش تلك الجنان من آآ رقبتي ذلك العبد نعم نعم يعني آآ جذبنا انه لما فوتت عليه العين انه يطالب. مقتضى كلامهم. نعم. مقتضى كلامهم في المسائل - 00:20:37ضَ

يفوت فيها الرهن على المرتهن انه يطالب الراهن بتعويض الرهن. يعني ان يأتي بما يقابله اما بعبد اخر او بمبلغ يماثل قيمة ذلك العبد او نحوه. صحيح. نعم قال رسول الله فصل للمبتدئ ان يركب ما يركب ويحلب ما ينقل بقدر نفقته الى اهله - 00:21:21ضَ

نعم هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى وجعل فيه اه مسألتين مهمتين اولهما مسألة آآ انتفاع المرتهن بالرهن. والثانية مسألة رجوع مسألة الرجوع في حال اه اه الانفاق على الرهن. ومتى يكون الرجوع صحيحا؟ ومتى لا يكون - 00:21:50ضَ

يقول المؤلف رحمه الله ان للمرتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا اذن هذه مسألة من المسائل التي اه جرت على خلاف ما ذكره الحنابلة في مسألة الانتفاع بالرهن. وهي ايضا من المسائل التي جرى فيها اختلاف - 00:22:25ضَ

فاننا قد قررنا فيما مضى. نعم انه لا ينتفع لا ينتفع المرتهن بالرهن. اليس كذلك انما هي وثيقة يؤدى منها ويوفى منها عند تعذر الوفاء من الراهن. نعم. فمن اين لهم ذلك - 00:22:50ضَ

قال الحنابلة رحمهم الله تعالى ان هذه مسألة مختصة بما يحلب وما يركب. خاصة لمجيء النص بها. لمجيء النص بها فقد روى البخاري رحمه الله تعالى من حديث ابي هريرة ان النبي - 00:23:10ضَ

صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا. الظهر يعني المركوب الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا. ولبن الدر يشغب بنفق ما يقال يركب يشرب بنفقته اذا كان مرهونا. فمن هذا اخذ الحنابلة - 00:23:30ضَ

رحمه الله تعالى ان هذه المسألة مستثناة وانه يمكن للمتهن ان ينتفع بالرهن بازاء او مقابل انفاقه عليها نعم قال بها لهذا بعض السلف وان كان جماهير اهل العلم على - 00:24:00ضَ

على خلاف ذلك على خلاف ذلك وان القاعدة في الرهن واحدة. سواء كان المركوب ظهرا آآ انا المرهون ظهرا او كان المرهون آآ آآ محلوبا او كان المرهون محلوبا. واضح - 00:24:33ضَ

هذا من جهة القول ظاهر لكن ماذا يقولون عن الحديث الحقيقة ان الاجابة في ذلك فيها يعني شيء من الاشكال وفيها طول كثير. فمنهم من قال من ان هذا ان حكم هذا الحديث بمثابة المنسوخ من ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تحلب ماشية امرئ بغير اذن - 00:24:58ضَ

لكن هذا القول فيه اشكال لان هذا ذاك في مسألة عامة وهذا في حكم خاص والعامل ينسخ الخاص وانما يكون الخاص مقيد مقيدا لذلك الحكم العام. اليس كذلك اه على كل حال هم قالوا من ان هذا الحديث مخالف لاصول كبيرة واثار ظاهرة ومخالف للقياس - 00:25:27ضَ

فلم يزالوا في تعليلات كثيرة لارادة توجيه ما جاء في عمومات الادلة وما جاء في هذا الحديث. لكن الحنابلة اخذوا بظاهره وهو قول بعض السلف على ما تعرفون من جادة احمد رحمه الله تعالى في ملازمة النص وعدم - 00:25:57ضَ

ابو زيد اذا صح انتصر لذلك ابن تيمية وابن القيم رحمه الله واسهب ابن القيم في الاعلام آآ على هذا الحديث وانه موافق للاصول العامة ولادلة الشريعة وان دعوة انه مخالف للقياس - 00:26:17ضَ

آآ فيه اشكال واورد على ذلك ارادات لا يستغني طالب العلم الواحد منكم من النظر آآ في مثل هذا من كتاب كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. اه اذا قيل ذلك فان الحنان - 00:26:37ضَ

قبلت رحمه الله تعالى قالوا من انه ايش انه آآ آآ انه انما ينتفع بقدر النفقة. ولذلك قال بقدر نفقته فبناء عليه لو انه ينفق عليه مثلا اه بمبلغ وقدره لكنه ينتفع به على وجه اكثر - 00:26:57ضَ

لم يجز له الا ان ينتفع بالقدر الذي الذي ينفق عليه به ولو كان مثلا يحلب وهو ينفق عليه مثلا في كل يوم بثلاثين ريالا. وما يخرج من الحليب في كل يوم - 00:27:24ضَ

تساوي مائة ريال فنقول انما له قدر ما انفق وهو ثلاثين ريالا وهو ثلاثين ريالا آآ هنا او هذه المسألة هل يمكن ان يقاس عليها ما يشابهها؟ كمثل مثلا العبد - 00:27:42ضَ

فانه ينفق عليه ويحتاج فيه الى نفقة اذا كان رهنا هل يستخدمه المرتهن او لا؟ ظاهر كلام الحنابلة رحمه الله تعالى هنا نعم انه لا يفعل ذلك. وان الحكم مختص بهذا الحديث - 00:28:05ضَ

وان الحكم مختص بهذا الحديث. في مشهور المذهب وقول جماهير الاصحاب وان قال بعض الاصحاب القياس او بالمشابهة فيه نعم آآ هذا آآ من آآ جهة. من جهة اخرى ما لا يكون او ما لا يحتاج فيه الى انفاق - 00:28:25ضَ

وامكن منه الانتفاع. هل ينتفع به اولى كمثل مثلا ايش كمثل الدار ونحوها فظاهر كلامهم انه لا ينتفع به انه لا ينتفع به. لان الانتفاع في مقابل الانفاق وهذا لا ينفق عليه وهذا لا - 00:28:50ضَ

على ايه نعم لكن لو ان الراهن اذن له في الانتفاع فماذا تقولون يا اسامة تبعد هناك عشان ما نسألك له ان ينتفع مطلقا لا هو ما فيها نفاق لكن الراهن قال انتفع بها - 00:29:22ضَ

فهل له ان ينتفع او لا مطلقا طيب هذي كان فيها شي من ها محمد عندك فيها جواب فلا يجوز مطلقا ما دام انه لا لا مطلقا مطلقا هم يقولون الحنابلة رحمه الله تعالى يختلف الحال باختلاف - 00:29:57ضَ

الامر فان كان اصل الرهن لقرظ فان ذلك لا يجوز لانه ولا شك انه يكون قرضا جر نفعه بل انها من الحيل الربوية المعتادة فانها من الحيل الربوية المعتادة يعني يقول اقرظني مئة الف وارهنك هذا البيت واذن لك في استعماله. ثم بعد خمسة اشهر - 00:30:41ضَ

ترد لها المئة الف فكأنه في هذه الحال ايش؟ رد له مئة الف وانتفاع بهذا بهذا البيت يا مثلا تقابل في هذه الستة اشهر او خمسة اشهر عشرين الفا فكأنه غد له مئة وعشرين الفا - 00:31:13ضَ

فكأنه غد له مئة وعشرين الفا. فذاك يكون من الرهن. قبل ان نأتي الى الصورة الثانية فيه صورة مماثلة لها فيه صورة مماثلة لها يقع فيها حيلة الربا عند كثير آآ من - 00:31:33ضَ

من الناس في هذه الازمان الواقعة. وهو تعرفون او مضت بنا؟ اظن انها لم تمر اظن لكني اه انسى كما تنسون. اه وهي فيما اذا باعه بشرط الخيار كيف تكون هذه ذريعة للربا - 00:31:53ضَ

نعم وهو ان يبيع مثلا يقول آآ ابيعك هذا البيت بخمسمائة الف وحقيقة لا يريد بيع البيت وهذا لا يريد الشراء. وانما هو يريد الخمسمائة الف ينتفع بها. يقول ولي الخيار ثلاثة اشهر - 00:32:21ضَ

فهذا يستلم البيت على انه اشترى. وهذا يستلم الثمن على انه قبض ثمن المبيع. وكل ينتفع بما عنده. هذا يقضي حاجته بهذا الثمن وهذا ينتفع بالبيت. ثم يقول آآ ارد المبيع. فيرد خمسمائة الف وذاك يكون ماذا؟ رجعت اليه فلوسه وانتفع بهذا - 00:32:51ضَ

البيت فحقيقتها ان صورة وصورة البيع الحال انه قرظ جر نفعا انه حيلة للربا حيلة للربا ليعطيه خمسمائة الف او ليرد له خمسمائة الف واجرت البيت التي هي مثلا مئة الف خلال هذه الستة الاشهر او نحوها. واضح يا اسامة؟ ها - 00:33:11ضَ

طيب لا لا خلنا في انا انتقلنا من الرهن الى مسألة مشابهة. نعم مسألة الخيار واظحة كذلك الرهن الرهن الاصل انه توفية. فاذا قال له نعم اه هذا بيت رهن بمائة الف جاء زيد الى عمرو وقال اغرظني مئة الف - 00:33:41ضَ

اعطاه مئة الف وقال انا سارهنك هذا البيت وتسكن فيه واذن لك في الانتفاع به. تدعو به اصحابك وتناموا فيه. وترتاح فيه اذا اذا جئت الى هذا البلد كما لو - 00:34:09ضَ

مثلا في غير بلده نعم بعد ذلك رد له المبلغ المئة الف فكأنه ماذا؟ هذا حصل على مئة الف وانتفاع بالبيت سيكون ايش ؟ قرضا جرا نفعا. وهذه حيلة معروفة عندهم. يتحايلون بها. يتحايلون بها. واظن ان - 00:34:26ضَ

بعض البنوك وبعض الجهات المصرفية المعاصرة تتعامل ببعض الصور التي تحصل بها على هذا النحو اما في بيع الخيار واما في مسألة القرض واشتراط الرهن الذي يحصلون منه الانتفاع. آآ - 00:34:55ضَ

الثاني وهو اذا كان الرهن ثمن مبيع او من البيوعات الاخرى فيقولون من انها يعني لو اذن له في الانتفاع ايش؟ فانه لا بأس بذلك لانه ليس فيه انه قرض جر نفعا. ليس فيه انه قرظ جر نفعا. لكن هذا ما ذكروه. وان - 00:35:21ضَ

انا انا لا يزال عندي فيها شيء من الاشكال لا يزال فيها عندي شيء من الاشكال. آآ لعلنا ان نزيد في مراجعتها قليلا لانها لا تختلف كثيرا عن السورة الاولى. لا تختلف كثيرا عن السورة الاولى. هي فيها شيء من الاختلاف لكن هل - 00:35:48ضَ

هذا رافع لحيلة آآ الربا او لحصول الرد باكثر مما اخذ آآ او نحوه. آآ يعني ستحتاج الى شيء من المراجعة فيكون علي دين لكم آآ مسألته هل مسألة في مراجعتها والمسألة الاولى - 00:36:08ضَ

نعم ان لم يكن ببلد القرظ انقص منه. فلم نزل في نقصان من ذلك الوقت لاننا لم نوف ما لكم. ترهدون ان نرهنكم شيئا للتوفية في هذا الامر نعم. على كل حال هذه هي المسألة التي ذكرها الفقهاء في ما يتعلق - 00:36:28ضَ

غاني المركوبي او المحلوب. نعم تفضل نعم اين يفعل؟ الاصل انه يكون للراهن لو افترضنا فعلا انه كان يبيعه انه يكون للراهن فتكون فيكون هذا المبلغ المتبقي نعم يضم الى - 00:36:53ضَ

فيكون رهنا معه على ما ذكرنا ان نماء الرهان رهن مع اصله على مذهب الحنابلة خلافا لبعض او لجمهور الفقهاء الذين يقولون الغنم متعلق بالعين لا لا يزيد لا بنماء ولا بغير - 00:37:34ضَ

نعم آآ يعني تكون داخلة فيها هي لا آآ هي لا تدخل فيها حقيقة يعني لانه لم يكن آآ منه يعني لا آآ هي آآ يعني هي لا لا تخرج عن حقيقتها لكنهم اخرجوا هذه الصورة. ما وجه اخراج هذا هو الاشكال عندي - 00:37:50ضَ

يقولون يعني ان ان معارضة يخرجونها لكن فيها شيء من الاشكال. ما دام انه انها لم تدخل في اصل المعاوضة لم تدخل في اصل المعاظة هو انتفع بها مقابل هذا هذا التأجيل - 00:38:26ضَ

لا هم يقولون لا ما يحتسب وليس بلازم احتساب. هذا محل الاشكال. اظن انها يعني وجههم فيها صحيح لكن يعني ستحتاج الى شيء من زيادة النظر والمراجعة. نعم يعني من الاصل هو عارف انه بيأذن - 00:38:45ضَ

مم حتى ولو هم يقولون في باب القارظ يقولون في باب القرض لو عرف ان فلانا نعم كل من فانه يرده باكثرها مما اقترض منه. فانه لا يكون ذلك اذا اقرظه انه واقع في الربا حتى ولو علم انه يرد - 00:39:10ضَ

صاعين لانها ليس بمتحتم حصول ذلك. نعم نعم آآ هذا اذا في مسائل الرجوع بالنفقة وما يتعلق بها من الانفاقات على الرهن. فيقول ان انفق على الرهن بغير اذن الراهن. مع امكانه لم يرجع - 00:39:32ضَ

لان اه هذا التصرف مم آآ بدون موجب فانه لو كان ذلك مع عدم امكان الاذن فنقول انه تصرف صحيح لان لا يتلف هذا الرهن ونحوه. لكن لما اكان امكان الاذن حاصل او ممكن فان فان تصرفه في تلك الحالة - 00:40:01ضَ

افتيات افتيات على صاحبه فيكون في ذلك فيكون كالمتبرع ولا يكون له حق الرجوع في شيء ولان آآ الراهن الذي هو صاحب آآ الرهن قد يكون له طريقة في الانفاق عليه او سبيل - 00:40:28ضَ

اه لا تكلفه هذه اه المبالغ ولا تدخله في هذه المداخل. فبناء على ذلك نقول اذا امكن الاذن فان فانه لازم لانه بغير التصرف بغير الاذن مع هو تصرف غير صحيح او تصرف فضولي فكانت تبعته على على المتصرف فيه. ولم يكن له حق الرجوع. نعم - 00:40:51ضَ

رحمهم الله من تعدى رجع ولو لم يستأذن الحاكم. وان رجع وان تعذر رجع ولم يستأذن الحاكم يعني لو كان ذلك الحال انه آآ يعني اه لا يمكن استئذان المرتهن الراهن - 00:41:27ضَ

لكونه مثلا بعيدا ويخشى على هذه الدابة من التلف ففي هذه الحالة نقول هل له حق الرجوع اذا انفق وهل يلزمه الاستئذان من الحاكم نعم فاذا نقول اذا تعذر الاستئذان من المالك - 00:41:50ضَ

فان استأذن من الحاكم فانه يستحق في هذه الحال الرجوع بدون اشكال ولا خلاف لكن لو انه تعذر الاستئذان من المالك ولم يستأذن الحاكم فالصحيح من المذهب عند الحنابلة ان له حق الرجوع - 00:42:17ضَ

لانه ايش تصرف تصرفا صحيحا فانه ايش؟ حفظ الرهن من الضياع ومن الهلاك ومن الفوات فبناء على ذلك حتى ولو لم يحصل من منه استئذان من الحاكم انه كالنائب عن الراء المرتهن وكالامين فيه وكالامين فيه - 00:42:44ضَ

لان قلنا ان يد المرتهن يد امانة فبناء على ذلك يكون تصرفه بما يكون سببا لحفظه لان حفظها يكون كونوا على هذا النحو. لان حفظها يكون على هذا النحو. نعم - 00:43:15ضَ

قال رحمه الله وكذا وديعة دواه مستهجرة على بعضها. وكذا وديعة ودواب مستأجرة يعني وكذا حكمها حكم حكم الانفاق على الرهن في الرجوع من عدمه فالمسألة التي قلنا من ان الراهن لا يرجع فيها آآ ان المرتين لا يرجع فيها على الراهن نعم وهي - 00:43:33ضَ

حين حين امكن الاستئذان ولم يستأذن فكذلك المودع. اذا على الوديعة وهو قادر على الاستئذان من صاحبها. فانا نقول من انه ايش؟ لا لا ارجع ومثل ذلك الدواب المستأجرة. لو انه استأجر دابة نعم وامكن ثم هرب - 00:44:03ضَ

من قائدها او الموكول بحفظها آآ او صاحبها لاي سبب من الاسباب نعم آآ وبقيت بيد المستأجر فهنا نقول اذا امكنه الاستئذان من ربها فانه لا ينفق عليها الا بالاذن. فان انفق - 00:44:36ضَ

نعم فانه لا يرجع بتلك النفقة. لا يرجع بتلك النفقة ولا يطالب صاحبها بها المقصود هنا ايش هو استحقاق المطالبة. اما لو جاء اه صاحبها ربها وقال جزاك الله خير انت حفظتها لي فهذا لهما على ما اتفقا. لكن - 00:44:58ضَ

لو حصلت بينهما مشاحة وقال صاحبها من قال لك تنفق عليها؟ وقال آآ المستأجر انما انفقت عليها حفظا لدابتي خشية من تم من هلاكها. قال الا يمكنك ان تتصل بي لاخبرك كيف تفعل في تلك الحال - 00:45:21ضَ

فنقول والحال هذه ان الحق مع المالك فله الا آآ يعطيه شيء والا يقضيه في ذلك آآ بشيء منها. اذا كذا الحكم في الوديعة والدواب المستأجرة حكم آآ الانفاق على الرهن عند تعذر الاستئذان - 00:45:39ضَ

من اه مالكها او من راهنها. اما اذا اه تعذر الاستئذان من المودع نعم او تعذر الاستئذان من المؤجر لكونه قد حصل له عارض فذهب. عارض فذهب ولم يدري المستأجر اين. وهو - 00:45:59ضَ

شعل هذه الدابة من الهلاك. فنقول والحال هذه ان له ان ينفق عليها وبنية الرجوع. فاذا نوى الرجوع فانه الرجاء كل هذه المسائل انما يستحق الانسان الرجوع اذا قلنا له الرجوع اذا انفق بهذه - 00:46:27ضَ

النية اما لو انفق الانسان متبرعا نعم فانه ليس له ان يرجع بحال من الاحوال سؤال حتى ولو كانت في المسائل التي يرجع فيها. يعني اه في المسألة الاخيرة متى مثلا التي هو استأجر هذه الدابة وهرب - 00:46:47ضَ

صاحبها. نعم ثم قام هذا ينفق على هذه الدابة فجاءه شخص قال وقال انني انفق على هذي وكذا. قال ارجع على صاحبها. قال هل يصح الرجوع؟ قال نعم فهل له ان يرجع في هذه الحال؟ نقول لا تملك الرجوع فيما انفقت فيما مضى. فان اردت الانفاق الان ونويت الرجوع - 00:47:07ضَ

فان لك ان ان تستحق الرجوع فيما فيما نويته. اما ما انفقته متبرعا ليس لك ان ترجع فيه نعم ولو خرب الرهن فعمر بلا اذن رجع بالته فقط يعني كأنه بهذا يشير اذا ما كان الرهن شيئا - 00:47:39ضَ

ليس له حرمة في تلافه ليس لتلفه حرمة. فالكلام الاول في مثل الدواب والبهائم ومثل العبيد والايماء ونحوهم مما انفسهم حرمة لا يجوز تركها واتلافها. فبناء على ذلك قيل من انه ينفق في كل حال حتى مع التعذر الاستئذان فانه ينفق وله ان يرجع. اليس كذلك؟ لماذا؟ حفظا لهذه الدواب - 00:48:11ضَ

حفظا لهذه هذه الانفس التي لا يجوز اهلاكها بدون بدون حق. والانسان قادر على حفظها. لكن لو كان بيتا فانهدم جزء منه فهل يجوز؟ هل يجب اعماره؟ هل للبيت حرمة؟ ليس للبيت حرمة كحرمات ايش؟ كحرمة العين - 00:48:48ضَ

والبهائم ونحوها. فبناء على ذلك نقول ليس لك ان ترجع نويت الرجوع او لم تنوي الرجوع امكن الاستئذان او لم يمكن ليس لك ان ترجع لكن لو وكلك وقال ابن من هدم واعطيك فانت تكون وكيلا لكنه اه ليس لك ان ترجع في - 00:49:13ضَ

لهذه المسائل لماذا؟ لما ذكرت لك من انه ليس لهذه الاشياء حرمة فبناء على عليه لا يرجع. طيب لما قال المؤلف رحمه الله تعالى رجع بالته فقط هنا مع انه يقول لا يرجع لان هذه الالة موجودة. اليس كذلك؟ يعني لنفرض انه حجر. وضع هذا - 00:49:36ضَ

الحجر هنا نعم وضع هذا الخشب اذا كان سقفا. واضح الان هو لما جعل في هذا البيت واعاد بناءه هل هو تبرع به لصاحب البيت هل هو تبرع به؟ لم يتبرع به - 00:50:03ضَ

فاذا هذا الحجر الموجود في البيت المنهدم حق آآ ملك من ملك هذا الفاعل هذا الذي هذا الذي بنى واصلح الرهن الذي هو المرتهن. فبناء على ذلك نقول ان فخذ هذه الاحجار وخذ هذه الاخشاب. لانها لا لم تنوي بها التبرع لكن ما عملت ما فعلت ما اتيت به من - 00:50:23ضَ

عامل اللي يبني او نحو ذلك قد فات عليك. لانه ليس لك ان تفتات على صاحبه من جهة وليس لهذا المكان او لهذا البيت حرمة حتى يخاف من التلف فنقول لابد ان تستنقذها وان تسارع آآ في بنائها ومع - 00:50:52ضَ

الاستئذان من صاحبها. واضح يا اخوان؟ واضح؟ نعم. فلاجل ذلك قالوا من انه يرجع بالالة في هذه في الحال لان الالة موجودة وهي حقه آآ لم تنتقل من ملكه فبناء عليه آآ له الرجوع فيها دون ما انفقه من - 00:51:12ضَ

من عمل ونحوه. نعم بعد ان انهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق الرهن بدأ في الظمان. لان الحديث لا يزال متصلا بمسائل آآ التوثيق والاستيثاق بدأ بالرهن لانه نعم لانه اوثق او امكن ما يحصل منه الاستيفاء - 00:51:32ضَ

هو اقوى ما يحصل منه الاستيفاء. لان العين المرهونة تباع يستوفى منها. بخلاف الظمان والكفالة فانها اضعف شيئا فشيئا. ثم بدأ بعد الظمان لانه يتلو الرهن او يعقب في قوته لان ذمة الظامن مشغولة المظمون عنه. اليس كذلك؟ بخلاف الكفالة. الكفالة اكثر ما فيها ان تحضر - 00:52:07ضَ

ان تحضر بدن المكفول. نعم. فبدأ بالظمان بعد ذلك. والظمان في الاصل هو آآ في اللغة هو من التظمين او من الظم من ضم الشيء الى الشيء او من التظمين - 00:52:38ضَ

يا اقوال لاهل اللغة منهم من يقول انها من التظمين. وحقيقته انه جعلت ذمة الظامن ظمن ايش ضمن ذمة المضمون عنه وبعضهم قال انها من الظم وكلاهما متقارب. لكن لما كان الفعل ضمن فان الاولى نعم ان - 00:53:01ضَ

يعاد الى الفعل القريب الذي توجد في حروف فعله ما يوجد في آآ مصدره اليس كذلك بناء على ذلك نقول انه من ضمن لان ضمن متظمنة لحروف المصدر وهي متظمنة للمعنى التي هو آآ - 00:53:25ضَ

اه دخول ذمة في ذمة في ذمة وكونهما كالشيء الواحد. نعم. وهو في الاصطلاح عقد يجب به على الظامن او يلتزم فيه الظامن ما وجب على المظمون عنه او ما قد يجب عليه - 00:53:45ضَ

اذا هو عقد يلتزم فيه الظامن بما وجب على المظمون عنه او بما يجب عليه. يعني انه يدخل فيه ما كان مضمون ما كان ملتزما في السابق وما يمكن ان يلتزم. اما ما كان ملتزما في الماضي فهذا ظاهر. يعني اه ان يأتي شخص - 00:54:13ضَ

ويقول ما وجب على فلان من من حق لك من الدين الذي لك هو عليه. اذا جاء حل الاجل ولم يوفق انا اوفيك من ذلك الدين. نعم او ما قد يجب كما لو اه جاء شخص وقال اه اذا جاءك فلان فاشتغل منك ولم يدفع ثمنه - 00:54:37ضَ

فلا آآ آآ يعني تمنعه واعطه وكل ما لم يدفعه فانا اعطيك اياه فهذا ضمان ما قد ما قد يجب في المستقبل والاصل في الظمان هو الكتاب والسنة والاتفاق اما الكتاب - 00:54:57ضَ

يستدلون بقول الله جل وعلا ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. والاحاديث في ذلك يعني ذكر فيها غير حديث من شهرها آآ الحديث الزعيم غارم. الزعيم الذي هو الظمين الذي هو الظمين. والاتفاق من عقيدنا - 00:55:17ضَ

اه على ذلك بين اهل العلم في الجملة. نعم الله لا يصح الا من جالس التصوف قال لا يصح الا من جائز التصرف يعني ايه؟ ان اه فعل الظمان ان فعل الظمان لا يصح الا ممن يجوز تصرفه بان يكون عاقلا بالغا رشيدا - 00:55:37ضَ

فلو كان غير عاقل فالمجنون لا يصح تصرفه. فلم يصح آآ ظمانه وكذلك غير البالغ الصغير. فانه لا اه يصح بيعه وشراؤه استثني من ذلك الاشياء التافهة او ما اذن له فيه على وجه التخصيص على ما مر بنا وان يكون - 00:56:08ضَ

رشيدا لانه اذا كان سفيها فانه ايش محجور عليه لم يجز له ان يتصرف. فبناء على ذلك لم يكن له ان اه اه يضمن. وهذا انما هو المحجور عليه او اه رشيدا في المال. اه اه لابد ان يكون رشيدا في اه المال - 00:56:29ضَ

ولا يشترط ورشد كل شيء كما يقول الفقهاء بحسبه. يعني الرشد في النكاح غير الرشد في المال وهكذا. آآ اذا ان هذا ما من يعتبر انه جائز او من يصح منه الظمان. ما الفاظ الظمان؟ يعني يقال ظمير - 00:56:54ضَ

وزعيم واه اه ايش كفيل اه عند الفقهاء انها للكفالة البدن لكن اذا عرف انها لظمان الذمة والمال فقد تحمل على ذلك وهذا يعني من آآ تعارض آآ يعني العرف الخاص - 00:57:14ضَ

العرف اللغوي او العرف الشرعي. اه اه اللفظ العرفي بالعرف اه الشرعي. ايهما وقد يقدم هذا في بعض الاحوال. آآ حميل لان حمل آآ يعني لانه يتحمل عنه يبذل ما لزم على ذلك الشخص. وحكم الظمان الظمان - 00:57:40ضَ

له جهتان جهة الضامن وجهة المضمون عنه. فالمضمون عنه جائز ان يطلب والمظمون له جائز له ان يطلب ظامنا وان المضمون عنه يبحث عمن يضمنه يضم الى ذمته ذمة اخرى. اما بالنسبة - 00:58:09ضَ

فهو مستحب ومشروع لان فيه احسان وتوسعة على الناس وتسهيل لهم في قضاء حاجاتهم اذا عليهم آآ الشراء آآ ما بايديهم وآآ تعليق ذلك بذممهم فانه يكون في تلك الحال - 00:58:29ضَ

اه جائزة مستحبة. وكما قلنا من ان الظمان من عقود التوثيق التي يطلب بها التوسيع على الناس. لانه اذا وثق الناس بحصول حقوقهم ووجوع اموالهم اليهم اه فسحوا في المعاملات وزادوا في التعاملات فلم يشترطوا في ذلك استلام او قبض - 00:58:49ضَ

الثمن بخلاف ما اذا خافوا فانه سوف لا يبيع الا بنقد واذا لم يبيعوا الا بنقد تضعف معاملة الناس لانه ليس كل الناس قادر على تحصيل النقد في حينه وايصاله في وقته فيحتاجون في ذلك الى شيء من التأجيل - 00:59:09ضَ

كان الضمان من من الوسائل الشرعية التي جاء فيها التوسعة على الناس تزداد تعاملاتهم وليحصل الخير في بلادهم وكما يقال بالعرف الخاص آآ يزيد الاقتصاد عندهم ودورة المال وآآ يأمن الناس على اموالهم نكتفي - 00:59:29ضَ

بهذا القدر ونكمل باذن الله جل وعلا في درس القادم. والله اعلم - 00:59:49ضَ