شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين - 00:00:00ضَ
اما بعد فنحمد الله جل وعلا انشرح صدورنا بالايمان ووفقنا لسنة خير الانام هدانا للاسلام ومن علينا بالقرآن واكمل لنا الدين والايمان فنسأله سبحانه وتعالى ان كما من علينا ان يثبتنا عليه - 00:00:54ضَ
وان يجعله ذخرا وزادا لنا يوم لقياه ثم قد رأيتم بعد الصلاة ما كان من اسلام هذا الرجل نسأل الله ان يقر الايمان في قلبه. وان يخالط بشاشة صدره وان يريه - 00:01:19ضَ
في ذلك خيرا في دينه ودنياه في مثل هذا الموقف يتجلى للمسلم اشياء كثيرة منها او من اعظمها ما هو عليه من هذه النعمة وهي نعمة الاسلام حين لا يخالطه شك - 00:01:43ضَ
ولا يداخله وساوس ولا خواطر. كما يحصل لاهل الاهواء والديانات الاخرى لما هم فيه من الشك والحيرة والاضطراب والتضاد والتناقض. فمنهم من يسلك سبيلا يطلب من ذلك نجاة فيهديه الله جل وعلا للاسلام. ومنهم من لا يزال يتخبط في الظلمات. لينتكسوا من ظلمة الى ظلمة - 00:02:08ضَ
حتى يلاقي اجله وينتقل الى اخرته. فما هدانا الله له ليس فعلنا ولا من انفسنا وانما ذلك فظل ربنا علينا ثم الامر الثاني ما يتجلى في مثل هذا الموقف من اخوة اهل الاسلام فما هي الا كلمة واحدة - 00:02:38ضَ
حتى كان كانوا كالاسرة الواحدة او كالاخوة الذي خرجوا من رحم ام واحدة اه ينبسط بعضهم الى بعض ويسلم بعضهم على بعض ويفرح بعضهم على بعض. وكأنه في هذا الموقف كأن الواحد من الحاضرين - 00:03:04ضَ
قد بشر بشيء عظيم وما ذاك الا ما جعله الله جل وعلا من اخوة اهل الايمان. انما المؤمنون اخوة. انما المؤمنون اخوة. فنسأل الله ان يتم علينا وان يوفقنا لفضله وان يعيننا على مرضاته. آآ لا يزال - 00:03:24ضَ
حديث موصولا في هذا الكتاب العظيم الكتاب المبارك في اختصار مقنع وما دونه هذا الامام موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى. ونحن في مسائل الرهن فنكمل ما توقفنا عنده. نعم - 00:03:50ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب العالمين نعم هذه المسألة التي عقدها المؤلف رحمه الله تعالى من المسائل التي فرغها فيما يتعلق بالرهن - 00:04:10ضَ
في ثباته وعدمه وبقاء الرهن وحكمه من آآ انتهاء حكم الرهن بالوفاء الذي جعل الرهن توثيقة له. فمتى يتحصل هذا المعنى وهو وفاء الدين آآ مقتضي لفك الرهن. فمن الصور ما تكون الصورة فيه واضحة فيما اذا جعل الرهن - 00:04:45ضَ
آآ توثيقة لدين فقضى ذلك الدين بكليته بالاتفاق وهذا امر ظاهر لا يحتاج الى كلام ان الرهن قد انفك وانه وجب ان ان يغدى الى صاحبه وان يرجع الى مالكه. نعم - 00:05:15ضَ
لكن في بعض الصور التي ربما يحصل فيها شيء من اه اه التنازع هل يحصل انفكاك للرهن ام فانه لا تزال تبقى له علقة اراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يشير الى هذه الصور او ان يبين ذلك - 00:05:35ضَ
الحكم فقال وان رهن عند اثنين شيئا. فوفى احدهما. يعني ان الراهن واحد آآ ما يطلب منه من او مما اشتغلت به ذمته دينان لرجلين فلو افترضنا مثلا انه اشترى من زيد سيارة نعم بثلاثين الفا. واخذ - 00:05:55ضَ
من جاره الذي يبيع مثلا آآ مواد للبناء اخذ منه موادا للبناء بعشرين الفا وكلها مؤجلة قالا له يعني تذهب ولا تجيء من الذي اه اه يضمن لنا وفاء الدين. فقال عندي هذه الارض ارهنها لكما. نعم فاذا - 00:06:25ضَ
يقول المؤلف رحمه الله ان رهن عند اثنين شيئا فهذه الارض مرهونة عند اثنين عند بائع السيارات وعند بائع مواد البناء. فمتى ينفك الرهن من من هذه الارض؟ هل هو - 00:06:55ضَ
بتوفية صاحب السيارة الدين الاكثر او هو بتوفية صاحب البناء الدين الاقل او هو بهما جميعا او يمكن ان اه ينقسم الامر اه في كل واحد بحسبه. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فوفى - 00:07:15ضَ
احدهما فاذا ليس محل الكلام فيما اذا وفى جميعهما فانه لا اشكال في انتهاء الرهن لكن اذا وفى احدهما اذا وفى احدهما فاعطى مثلا صاحب بائع السيارات اعطاه ثلاثين الفا فهل نقول له خذ ارضك التي كانت توثيقة بذلك الدين او لا؟ فيقول او نقول انها باقية كلها - 00:07:35ضَ
كما قلنا في مسألة سابقة قد ينجر الذهن الى انها مماثلة لها وهي اذا وفى فان الرهن جميعه جميعه يبقى مقابل البقية اليس كذلك؟ فهل ايضا هذه الصورة تماثل فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لا - 00:08:05ضَ
فانه اذا وفى احد الدينينين ينفك من رهنه بقدره ينفك من رهنه بقدره. فاذا كان مثلا اه النصف ينفك نصف تلك الارض. واذا كان رهنت على انها انه يقابل يقابل الدين ثلثيها فانه ينفك ينفك هذان الثلثان وهكذا - 00:08:30ضَ
لماذا؟ مع ان الرهن واحد قال اهل العلم ان الرهن فيها هو تبع لاصله واصله ماذا؟ اصل هذه المسألة انهما عقدان اشترى من هذا واشترى من هذا اليس كذلك؟ والرهن تبع للاصل تبع لذلك البيع. هل البيع انعقد - 00:08:58ضَ
عقدا واحدا او في عقدين في عقدين فبناء على ذلك نقول من ان الرهن في هذه الحالة تبع للاصل والاصل انهما كانا آآ كانا عقدين فبناء على ذلك آآ اذا وفى لاحدهما - 00:09:28ضَ
فكأنه انتهى عقد في في البيع المؤجل فكذا الرهن تابع له فينفك الحق فيه فينفك الحق آآ فيه. نعم. هذه اذا آآ المسألة الاولى وهي قول المؤلف رحمه الله ان رهن عند اثنين شيئا توفى احدهما. نعم وكذا - 00:09:48ضَ
مسألة آآ في آآ في او آآ وكذا ما يقابلها. وهي اذا رهناه شيئا فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه. يعني العكس لو ان اثنين دخلا على تاجر فاشترى احدهم - 00:10:18ضَ
هما منه ايش؟ اشترى منه آآ لنفترض اشترى منه طعاما. الرز او آآ ذرة او قمحا. واشترى الاخر منه بعض اه مثل ذلك او غير ذلك سيارة او غير او عقارا. فهما اذا كل واحد اشترى منه شيء - 00:10:38ضَ
بان فقال ما ترهنان وانتما آآ لا تؤديان الا بعد سنة يعني بيعا مؤجلا. نعم. فقال نحن عندنا اشتركنا فيه فيقولانه او هو رهن بهذين الدينين نعم فنقول والحال هذه اذا ما حصل ان احدهما وفى فهل نقول من ان الدار - 00:11:09ضَ
جميعها مرهونة له او تنفك جميعا او تنفك جميعها؟ لا. نقول كما قال المؤلف رحمه الله تعالى ان فكت او انفك الرهن في نصيب في نصيب من وفى. لان راجع الى الاصل الذي ذكرناه وهو - 00:11:38ضَ
انهما عقدان انهما عقدان فبناء على ذلك لما حصلت التوفية في احد العقدين فالرهن تبع لاصله وهو ذلك البيع فينفك فينفك في نصيبه. فينفك في نصيبه واضح يا اخوان يترتب على ذلك مسألة وهو اذا قلنا من انه انفك في نصيبه فما مقتضى ذلك - 00:12:03ضَ
فما مقتضى ذلك نعم يعني مشتركا التصرف او اه يده يدهما عليه. لكن ما الذي يترتب على ذلك بالنسبة لمن انفك الرهن وفي حقه ها ابراهيم ايش فماذا يترتب على ذلك - 00:12:39ضَ
اذا رجع الرهن الى صاحبه ماذا يترتب على ذلك؟ ان صاحبه يتصرف فيه بانواع التصرفات اليس كذلك؟ فله بعد هذا ان يبيعه. وله بعد ذلك ان يرهنه عند شخص اخر بدين. وله ان آآ يوقفه - 00:13:23ضَ
له وله ان يهبه الى غير ذلك من التصرفات هل له في هذه الحال ان يقاسم يعني الان البيت يقول انت جزءك مرهون وانا جزئي ايش؟ مطلق ليس بمرهون. هل لي ان اتصرف فيه - 00:13:43ضَ
اريد ان اقسم حتى لانك انت بتبقى سنتين ثلاث سنوات ما تسدد ابقى معك مقتضى ذلك مثل الدار ايش تقولون؟ ها سيد هذا الذي هذا الذي اه اه رجع اليه رهنه. فملك التصرف فيه. نعم هو يملك - 00:14:09ضَ
احد شقي هذا البيت. نعم يملك نصفه مشاعا. هو الان صاحبه تأخر في السداد. فالجزء لا زال مشغولا لا يمكن ان يتصرف فيه لتعلق حق المرتهن به. اليس كذلك؟ فقال اقسموه حتى اتصرف. وجاء الى - 00:14:46ضَ
قاضي يطلب القسمة في هذه الحال هل له ذلك او لا نعم في النصف هم يقولون يقول الفقهاء ان كان لا يلحق الشخص الثاني المرهون ضرر في ذلك صح التصرف. ووجبت المقاسمة - 00:15:06ضَ
فيمثلون لذلك بمثل المكيل والموزون. فانه لا يلحق اشكال لو انه انقسموا فجعلوا هذه مئة ص وهنا مئة صاع واعطوه ليتصرف فيها. لكن اذا ترتب على ذلك ظرر فانه لا - 00:15:40ضَ
سم لماذا؟ لان هذا يفضي الى الى نقص نقص حق المرتهن في ذلك الرهن اليس كذلك؟ وهو دخل على بينة عارف انه غهنه هو صاحبه عند هذا. فبناء على ذلك نقول ليس لك ان تقسم في هذه الحالة - 00:16:00ضَ
هل لما يفضي على المرتهن من الضرر وحق المتهم سابق لطلب القسمة في هذه الحال فبناء على ذلك لا آآ يصح له القسمة او لا يجاب اليها. وهذا جاء نحو منه او من كلام احمد رحمه الله ما يدل على ذلك - 00:16:20ضَ
ففي رجلين رهنا دارا عند رجل نعم. فقيل اذا وفى احدهما ينفك تنفك الدار قال لا الدار جميعها رهن. قال اهل العلم او قال الحنابلة لم يقصد احمد انه يبقى نصيبه مرهونا - 00:16:40ضَ
لكنه اراد انه لا يصح له المقاسمة في هذه الحال. واضح؟ اه ايضا يتعلق بذلك مسألة لطيفة يحتاج اليها. هي شبيهة بما ذكرنا وهو آآ لو ان شخصا له ايش؟ آآ يطلبه رجل آآ دينين - 00:17:00ضَ
عشرة الاف مقابل ما اشتراه من طعام وخمسة الاف مقابل ما اقرضه اياه اياه قرضا حسنا ما آآ وما اعطى اشتراه من الطعام جعل مقابله رهنا. ثم جاء ليقضيه فقظاه خمس - 00:17:28ضَ
ستة الاف فقضاه او لنقول كلا الدينين اشترط عاما بخمسة الاف احسن حتى يكون المثال اوضح واقرظه خمسة الاف فصار المجموع عشرة الاف. لما اشترى كان قد رهنه شيئا. يعني - 00:17:57ضَ
مقابل ما اشتراه مؤجلا. لكن القرض لم يأخذ عليه فيه رهن. فلما قضاه خمسة الاف في هذه الحالة هل ينفك الرهن او لا هل ينفع او لا؟ واضحة صورة المسألة؟ واضحة - 00:18:20ضَ
واضح ليس بواضح واضح يا اخوان؟ يعني الان جاء زيد الى صاحب هذا المتجه فاخذ منه طعاما بخمسة الاف مؤجلة. وقال له هذه السيارة نعم غهن بها. ثم جاء بعد يومين وقال نزلت بي انا - 00:18:42ضَ
نازلة فاقظني خمسة الاف فاقظه خمسة الاف بدون رهن وبدون شيء بعد شهر جاء واعطاه خمسة الاف نعم هل ينفك الرهن في هذا او لا ينفك الرهن نعم هل ياتي يبقى الرهن حتى انتهاء الدين مطلقا - 00:19:04ضَ
واذا قلنا من انه لا يبقى حتى انقظاء الدين مطلقا فكيف يعني هل يبدأ بالذي ليس عليه آآ رهن ثم بالذي عليه رهن او كيف يفعل في هذه الصورة ها حسن - 00:19:34ضَ
الاولى لا هذا لمصلحة الراهن كان كيف تقول يا ابراهيم ما اتفق عليه اتفق على ان هذا والا والا بقي حسب ما ينويه الدافع فمرد ذلك الى النية؟ فان قال نعم هذه الخمسة الاف مقابل الطعام الذي - 00:19:56ضَ
احيته منك فنقول ايها التاجر اعطه ايش؟ اعطه سيارته نعم فان قال هذه مقابل القرظ الذي اقرضتني اياه فنقول الرهن باق. فان جاء واعطاه ولم ينوي شيئا قال والله انا اعطيته الخمسة الاف - 00:20:39ضَ
نقول اذا اطلق فله ان ينوي الى ايهما شاء فله ان ينوي الى ايهما شاء فاذا نوى انه قضى قرضه فلا لا ينفك الرهن. وان نواه آآ ثمن ما اشتراه فنقول في هذه الحالة ينفك الرهن ينفك الرهن. نعم - 00:21:05ضَ
قال رحمه الله واذا حل الدين وامتنع عن وفائه فان كان الله مؤذى للمبتهل او العدل في بيعه باعه فان لم ينفع داع الحاكم ووفى دينه. قال واذا حل الدين وامتنع من وفائه. فان كان راهن اذن للمبتهن او العدل في بيعه باعه ووفاه. الدين - 00:21:27ضَ
اذا حل الدين نعم فالواجب على المدين نعم الوفاء. فالواجب على المدين الوفاء فمقتضى ذلك فمقتضى ذلك انه لو حل الدين فاسرع المرتهن او العدل الى بيع الرهن نعم واخذ ما يقابل ذلك من ما له - 00:21:57ضَ
فما الحكم في هذه المسألة نقول من انه لم يصح تصرفه ذلك لان الرهن انما يسار الى التوفية منه عند التعذر الوفاء من صاحب الدين وهنا هل حصل التعذر التعذر انما يكون بمماطلة او باعسار. اليس كذلك؟ وهنا لم يتبين - 00:22:33ضَ
لنا ان المدين معسر او انه مماطل. فبناء على ذلك نقول تصرفك ايها او ايها العدل ليس بصحيح. لان الدين متعلق بذمة المدين ولم يثبت انه امتنع من الوفاء او تعذر الوفاء من جهته حتى يصاغ الى التوفية من الرهن. اذا هذه المسألة الاولى - 00:23:12ضَ
المفهومة من قول المؤلف رحمه الله تعالى اذا حل الدين وامتنع من الوفاء فانما مقتضى اذا الذهاب الى الرهن والوفاء منه اذا تعذر الوفاء من صاحب الدين. واضح هذه هي المسألة الاولى. نعم. قال فان كان الراهن اذن للمرتهن او العدل في بيعه با - 00:23:42ضَ
ووفى الدين هذه المسألة الثانية وهي منقسمة على حالين. الحالة الاولى ان يكون من الراهن اذن في بيع الرهن ان يكون من الراهن اذن في بيع الرهن واضح؟ وهذا الاذن اما ان يتوجه الى المتهن او ان يتوجه الى العدل - 00:24:12ضَ
على حسب ما سيأتينا. فاذا كان متوجها الى المبتهن وقد عذر الوفاء من الراهن فان له ان يبيع الرهن. فان له ان يبيع الرهن. لان اذ انه له كالتوكيل فكأنه وكله في بيع ماله والتوفية منه. يعني من ذلك المال. فبناء على ذلك نقول ايها - 00:24:47ضَ
مرتهن؟ نعم وقد امتنع الراهن من الوفاء بع هذا الرهن فيبيعه ثم يستوفي منه ثم يستوفي منه. اذا هذه هي المسألة الثانية ما وجه ذلك؟ قالوا لان هذا هو هو المقصود من الرهن - 00:25:20ضَ
هذا هو المقصود من الرهن فلو انه لم يستوفي منه ما الفائدة اذا من الرهن في مثل تلك الحال في مثل تلك الحال. اذا كان الاذن نعم متوجها الى العدل - 00:25:47ضَ
اذا كان الاذن متوجها للرهن للعدل ففي هذه الحالة نعم ما الذي وحصل اذا توجه الاذن للعدل لما وضعاه عند زيد؟ نعم قال له اذا ما وفيت بعه واعط فلانا دينه - 00:26:09ضَ
نعم فنقول هنا ما الواجب على العدل اذا حل الدين ان يذهب الى الراهن فيأمره بالوفاء. فاذا تعذر الوفاء مماطلة او كونه معسرا فنقول ما ما الذي يفعله العدل نعم يبيع لا - 00:26:35ضَ
عندنا في العدل مسألة اخرى او آآ فعل اخر يقولون فاذا كان العدل هو المأذون له في البيع فانه لا يبيع حتى يتعذر الوفاء من الراهن نعم اذن المرتهن في البيع - 00:27:15ضَ
ويأذن المتهم في البيع. لماذا لان الحق له ويمكن في مثل هذه الحال ان يأى ان يأذن المرتهن في تأخير الوفاء. والصبر عليه او في الحق عنه او الى غير ذلك - 00:27:39ضَ
اذا كان الاذن للعدل فانه لا يبيع حتى يحصل الامران. تعذر الوفاء من الراهن اما باعسار او مماطلة ونحوها. والثاني هو الاذن المرتهن فانه قد يكون المرتهن عنده من الشفقة - 00:28:04ضَ
والصبر عدم التفويت على الراهن حاجته او رهنه فيصبر في تلك الحالة قال ولذلك قال نعم فان كان الراهن اذن للمرتهن او العدل في بيعه باعه ووفاه الدين متى يكون اذن الراهن للمرتهن او العدل في البيع - 00:28:24ضَ
قد يكون الاذن من الراهن نعم عند حلول الحلول الاجل. اليس كذلك فلما جاء الوقت قيل له يا فلان سدد ما عليك. قال والله ما علي. بيعوا الرهن واستوفوا. نعم. ففي هذه - 00:28:52ضَ
هذا الامر فيه واضح. نعم. وقد يكون الامر ايضا عند عقد الرهن فاذا اه رهن هذه السلعة نعم وقال اذا لم احضر المبلغ في حينه فلا لكم ان تبيعوا فنقول هذا اذن يحصل معه البيع عند تعذر الوفاء في وقته - 00:29:12ضَ
واضح فبناء على ذلك لو ان الراهن انما رهن عندهم فقط ولم تم في البيع فانه لا يجوز لهم ان عليه ويبيعوا واضح؟ ولذلك ستأتي المسألة الثانية والا اجبره الحاكم - 00:29:39ضَ
الثاني انه ايش؟ لو انه اذن لهم في اول عقد رهن بالبيع عند تعذر الوفاء ثم سحب اذنه او كما يعبر الفقهاء عزل عزل المرتهن او العدل عن البيع فهل يصح ذلك العزل او لا - 00:30:07ضَ
يقول بعض الفقهاء نعم ان ان هذا العزل لا يقع موقعا لانه صار من حقوق الرحم فبناء على ذلك حتى لو عزلهم لم ينعزلوا. فلهم ان ان يبيعوا اذا يعني اذا حصل التعذر على ما ذكرنا قبل قليل - 00:30:39ضَ
ومن الفقهاء كما هو مشهور المذهب او الصحيح من المذهب عند الحنابلة ان عزله صحيح. لماذا قالوا لانه هو صاحب السلعة من جهة فهو المتصرف فيها اما ان يبيعها بنفسه او بوكيله سواء كان العدل او المرتهن او احد سواهما - 00:31:02ضَ
ولان هذا العزل من جهة اخرى لا يفوت التوفية على على المبتهن. نعم لان له او يحصل له امكان القضاء بما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ولانه قد يكون للراهن مصلحة في عزلهم. يرى مثلا انهم لا يطلبون المصلحة له في اعلى الاثمان - 00:31:27ضَ
او ان الناس اذا علموا ان البائع هو المبتهن او العدل فانهم يبخسون السلعة اليس كذلك؟ يعرفون انهم مضطرون الى البيع وانهم لا يتأخرون في آآ امضاء آآ بيعها فبناء على ذلك قد ينقصون السلعة - 00:31:57ضَ
ما تساويه آآ قيمتها في الاسواق او ما يساويه مثلها. فبناء على ذلك لما كان له مصلحة فانه يصح عزله شوفوا في هذه الحال وهذا هو مشهور المذهب وله حظ من النظر. طيب اذا قلنا من انه لم يأذن او انه اذن وعزل - 00:32:17ضَ
المأذون له فما الذي آآ يصير لو امتنع من الوفاء او تعذر منه الوفاء؟ وهو لم يأذن لهم في البيع كيف يصير آآ او كيف يفعل في هذه السلعة؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى والا هذه قرأتها والا - 00:32:37ضَ
اجبره الحاكم على وفائه او بيع الرهن. فانه نقول في هذه الحالة ما دام انه لم يوفي. نعم ولم ولم يأذن لهم في البيع لا للمبتهن ولا للعدل فيرفع الى الحاكم فيأتي الحاكم - 00:32:57ضَ
هل يبيع؟ لا يبيع الحاكم. وانما يأمره بالوفاء. يلزمه بالوفاء. فان حصل منه الوفاء فذاك الا اتعذر يعني آآ الوفاء فان للحاكم في هذه الحال ولاية وسلطة على ان يبيع ما - 00:33:17ضَ
فيبيعه في هذه الحال. يعني بعد ان يتأكد من انه لا يبيع هو او لا يوفي. من انه لا يبيع او لا يوفي. سواء عزر او سجنه او اخذ عليه التعهد او فعل ما يكون مقتضيا حمله على البيع والتوفية لصاحبه - 00:33:37ضَ
صاحب الدين دينه. ولذلك قال المؤلف اجبره الحاكم على الوفاء ولم يقل مباشرة اجبره على البيع اجبره على الوفاة او بيع الرهن هذه اذا لم يفي يبي يجبره على بيع بيع هذا الرهن بيعه - 00:33:57ضَ
لانه يعرف انه اذا باعه هو الاصلح له. ولان الحاكم ليس له ولاية الا عند تعذر تعذر آآ الفعل من صاحبه فاذا تعذر الفعل من صاحبه الذي ملكه وهو غاهن في البيع فنقول في هذه الحالة فان لم يفعل باعه الحاكم - 00:34:17ضَ
فاء دينه باعه الحاكم ووفى دينه. اذا باعه الحاكم اذا باعه الحاكم واضح المسألة هذا الان مسألة تتفرغ على ذلك وهو وهي انه اذا باع حاكم نعم ففي هذه الحالة - 00:34:37ضَ
آآ نقول من انه يوفي صاحب الدين. فلا يخلو اما ان يكون ذلك ايش المبلغ مساويا للدين فهنا يأخذه وينتهي. لكن الاكثر او الاغلب اما ان يكون نحن اقل واما ان يكون اكثر - 00:35:04ضَ
ففي هذه الحالة اذا كان اقل فما الذي يصير واذا كان اكثر فما الذي يجري يقول الفقهاء رحمه الله تعالى فان كان ثمن الرهن او قيمة الرهن اكثر من دين وفى الدين وارجع الباقي الى من - 00:35:29ضَ
لأ وارجع الباقي العبارة لابد ان تكون دقيقة لا. وارجع الباقي لا نقول الى الراهن الى المالك الى ما لك الرهن لماذا؟ ايش معنى هالكلام؟ او ما مقتضى ذلك نعم يعني شف دقة دقة الفقهاء لانك قلنا ان الغهن يصح ان نستعير ونرهن اليس كذلك - 00:35:58ضَ
فبناء على هذا اذا باع نقول ترد المال الى الى مالكه وهو من استعير منه او من استأجر منه او غير ذلك. واضح؟ هذه واحد. واذا كان الرهن انقص فانه يرجع في الباقي - 00:36:32ضَ
في على من؟ على المالك لا. على الراهن لماذا؟ لان الراهن لا علاقة له في العقد وانما واذن له ان يرهن ذلك. باقل باكثر وبقي عليه قليل او لم يبق فلا علاقة له. فيرجع الى الراهن فبناء على ذلك - 00:36:52ضَ
نأمر الراهن بان يكمل ما عليه من الدين ويقضي ولا علاقة صاحب الرهن بذلك. واضح ها؟ لماذا سمي راهنا في الكون في حال كون ها ماذا سمي راحنا يعني المهم آآ سميته راهنا او سميته آآ المدين. بس الراهن باعتبار انه يعني يقابل المالك يعني ليس في كل الاحوال ان - 00:37:12ضَ
يكون الراهن مالكا. واضح؟ وهذا واضح لم يعد من القرائن حتى هو الذي فعل غاهن. لكن قد لا يكون هو مالك الراهن واذن له في الرهن. هو الذي شغلت ذمته هو الذي شغلت ذمته - 00:37:44ضَ
فهو الذي يتعلق به سواء سميته راهنا او لم تسمه راهنا. نقول انه اذا كان الوفاء باقل يعني اذا كان لم يفي بجميع الدين فان الباقي يكون على المدين الذي هو الراهن. واضح؟ هذا في حالة ان يكون الرهن ليس من - 00:38:02ضَ
هذا في حالة ان يكون الراهن ليس ملكا له. واضح واظح يا محمد؟ خلاص. نعم نعم آآ يعني اذا كان العدل طبعا تعرف هذه آآ اللي هي آآ فاتقوا الله ما استطعتم واعتبار الامور بحسبها. فاذا لم يوجد حاكم - 00:38:22ضَ
نعم فيكون مثلا من له ولاية في البلد آآ امامة ونحو ذلك آآ يكون بمثابة الحاكم كما في نظائرها في مسائل تكون مشابهة لهذه المسألة. يعني آآ كما يكون في مثل هذه الاوقات مثلا آآ من يكون اماما للمسجد - 00:38:56ضَ
او رئيسا لمركز آآ او آآ رئيسا القبيلة ان كانت في اماكن قبلية ونحوها يعني من له ولاية او القافلة اذا كانوا في سفر ونحو ذلك سيأتي هذه المسألة مسألة جيدة وسيأتي ما يتعلق بها - 00:39:16ضَ
الرهن اه العدل سيأتي ما يتعلق به الان. وهو اه عند قوله ويكون عند من اتفقا عليه نعم قال رحمه الله فصل ويكون عند من اتفق عليه وان اذن له في البيع من الجميع الا من اهل بلده - 00:39:48ضَ
يعني هذه آآ هذا الفصل آآ تتمة لبعض المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في باب الرهن وليست الحقيقة بمنفصلة تمام الانفصال وانما تعلقها بما مضى آآ تعلق وطيد. آآ لكن على كل حال هي منصبة - 00:40:10ضَ
على اه حال التوفية وما يكون من احكام ما يكون من احكام العدل في اه الجملة وذكرها ايضا سائلة اه متعلقة بذلك بتفويت اه بتفويت الرهن اه او الشروط الصحيحة والفاسدة في الرهن على - 00:40:30ضَ
لا ما سيأتي تفصيله باذن الله جل وعلا. فيقول المؤلف رحمه الله ويكون عند من اتفقا عليه. يعني ان محل الرهن يكون عند من اتفقا عليه. فقد يتفقان على ان يكونا عند المرتهن في بعض الاحوال. وفي بعض الاحوال قد لا يتفقان على ذلك. فاذا قال - 00:40:50ضَ
مثلا صاحب الحق اه انا لا اعطيك هذا حتى ترهنني رهنا. قال انا ليس عندي مشكلة ومانع من ان ايش؟ آآ ان اوثق آآ الوفاء او الدين لكنني لا اثق ان اجعل هذا الرهن عندك. فقال - 00:41:10ضَ
الا تثق في فلان وهو امام المسجد؟ قال نعم. قال نجعله عنده. ففي هذه الحالة اتفقا على ان كون الرهن عند عدل فيقول المؤلف رحمه الله ويكون عند من اتفقا عليه. وهذا لا يخلو من احد هذين الحالين. اما ان يتفقا ان - 00:41:30ضَ
كن عند المرتهن او ان يتفقان ان يكونا عند العدل او ان يتفقان ان يكونا عند العدل. ففي الحالة يكون على ما اتفقا عليه. يكون الحكم على ما اتفق عليه. نعم - 00:41:53ضَ
رحم الله وان ادنى له في البيع لم يبع الا بنحق الباب. قال وان اذن له في البيع لم يبع الا البلد وذلك ان العدل مؤتمن. ومقتضى الامانة ان يحرص او ان يفعل ما يكون الاحظ - 00:42:11ضَ
لبيعه في طلب سعر اعلى. وبيعه بغير سعر البلد بغير نقد البلد فيه تعريض الفوات او الخسارة او النقص فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى من انه ولا يبيع الا بنقد البلد - 00:42:33ضَ
لا يبيع الا بنقد البلد هذه اذا لماذا؟ من اين اخذت هذه المسألة من مقتضى الامانة التي يطلب حصولها عند العدل. فمقتضى امانته ان يحصل الاحظ لهما. فاذا افترضنا انهما اتفقا على ان يباع بغير البلد - 00:42:57ضَ
فنقولهما على ما اتفقا عليه لان الحق لا يعدهما. ذاك صاحب للحق. نعم يريد التوفية بما نغطي دينه وهذا يريد المصلحة له في ان يباع ملكه باحسن الاشياء. باحسن الاثمان. فاذا مثلا كان فيه تذبذب في الاسعار - 00:43:28ضَ
في سعر ذلك البلد لوجود فتنة او اشكال او نحو ذلك فقالوا مثلا نبيع بالدولار او باليورو او آآ بغير ذلك من الاسماء او بالذهب بدل العملة الورقية او نحوها فهما علامة اتفقا عليه. نعم. فان كان قال الفقهاء فان كان - 00:43:48ضَ
فان كان في البلد اثمان او نقد كثير يتعاملون باكثر من عملة كما هو في بعض البلاد خاصة التي لا تكون مستقرة. نعم اه وفيها بعض الخلافات يوجد فيها هذا كثيرا. نعم فيقول - 00:44:08ضَ
دون من انه ينظر الى اكثرها رواجا الى اكثرها غواجا. فان كانت يعني ليس آآ ليس بينهما آآ تفاوت في ذلك. فينظر الى اما كان من جنس الدين فاذا كان مثلا جنس الدين مثلا ربية فالاولى ان تباع بالربية لان هذا في الغالب انه يكون اسهل واحظ في - 00:44:28ضَ
قضاء ذلك الدين احسن في قضاء ذلك الدين. نعم. فان اه طلب صاحب الحق اذ نقدا معينا وخالفه المبتهن يقول لا يوافق على ذلك لانه قد يكون فيه اضرار بالمرتهن في رفع هذا الى الحاكم فينظر فيما يكون الاصلح في قضاء الحق وفي حصول المصلحة - 00:44:56ضَ
لصاحب لصاحب الرهن. نعم. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله وان اذن له في البيع لم يبع الا بنقد البلد. نعم نعم وان قبض الثمن هذا يعني في حق العدل. لو انه باع فلو انه باع - 00:45:26ضَ
فلما باع هذا الرهن وقبل ان يسلمه الى المرتهن سرق ولم يكن ذلك بتفريط منه ولا تعد فنقول هنا ايش اليست يد العدل يد امانة؟ فنقول يد العدل يد امانة وما تلف فانه تلف على صاحبه وصاحبه - 00:45:56ضَ
من هو؟ صاحبه الراهن. فبناء على ذلك قالوا فمن ضمان الراهن. لان العدل امين. والامين هل يضمن الامين لا يضمن الا ما حصل منه بتعد او تفريط. ما حصل منه بتعد او تفريط. وهنا لم يحصل منه تعد - 00:46:24ضَ
ولا تفريط. نعم قال رحمه الله وان جعل ولم يكن بحضور ظاهر قال وان ادعى دفع الثمن الى المتهن فانكره ولا بينة. ولم يكن بحضور غاهن ظمنك وكيل. يعني ان ادعى العدل انه قضى ايش؟ قضى الثمن قضى الدين للمرتهن. قال انا بعت السيارة - 00:46:44ضَ
اه التي كانت رهنا واعطيت المبلغ المرتهن فلما جيء الى الموتين قال لم يعطني شيئا وديني باق في ذمتك ايها الراهن فنقول للعدل هل آآ اشهدت عليه؟ هل كتبت عليه كتابا؟ قال لا. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:47:19ضَ
اذا لم يكن بينة نعم وقد انكر المرتهن ولم يكن ذلك بحضور غاهن فنقول انت ظامن ايها العدل لان حقيقة فعله انه تفريط. لان التوفية الحقوق يطلب عليها الاشهاد ويطلب عليها - 00:47:43ضَ
فلما كان آآ فلما لم يفعل ذلك كان مفرطا والمفرط يلحقه الضمان وان كان في اصله امينا. لجريان التفريط منه لجريان التفريط منه. فمقتضى ذلك انه لو قام بينة فانه لا يظمن - 00:48:03ضَ
ثم ايضا لو انه اقام بينة لكن هذه البينة ايش؟ لكن هذه البينة ذهبت كما لو اشهد شهودا فماتوا. فمات الشهود ففي هذه وانكر المغتهن فما الحكم في هذه الحال - 00:48:28ضَ
نعم نرجع الى اصل المسألة التي علقنا عليها الحكم او جعلناه مناط الحكم. نعم هنا هل اقام بينة العدل اقام ولا ما اقام؟ اقام بينة هل جرى منه تفريط اذا؟ لم يجري منه تفريط. فبناء على ذلك نقول من ان - 00:48:57ضَ
ان العدل لم يجري منه تفريط فلم يكن عليه ضمان فكان الظمان على صاحبه وهو الراهن نعم. اه لكن لو انه قضى بحضور الراهن هو لم يحدث بينة ولم يستدعي شهود - 00:49:21ضَ
لكن لما كان يقضي المرتهن كان الراهن موجودا ثم بعد ان خرجوا جاء المرتاني وطالب الراهن قال اقضي ديني. قال قضيناك. قضاك يا وكيلي. قال لم يقضني فهنا نقول هل نرجع الى العدل؟ نقول لم لم تقم عليه بينة - 00:49:41ضَ
وآآ لم يقم عليه بينة. نعم يقولون هنا لا يرجع الى العدل. لماذا؟ لان الراهن كان حاضرا ولما كان حاضرا كانه كان مقرا له. اذ لم يطالب هو بكتابة كتاب او اقامة بينة او - 00:50:03ضَ
واحضار شهود فبناء على ذلك كان الظمان ايش؟ على الراهن لانه كالمقر له بعدم بعدم اجراء بينة عليه. بعدم اجراء بينة عليه. واضح يا اخوان؟ وان كان يعني بعض الفقهاء يقولون - 00:50:23ضَ
يعني يعارضون بهذا ويقولون لا ينسب الى ساكت قول فالراهن ساكت. ولا ينسب اليه قوم لكن دلالة الحال وقرينة الامر تدل على ان ايش؟ انه غاض بذلك. اذ ان من عادة الناس اذا خافوا او آآ دخل فيهم شك ان يطلبوا في ذلك - 00:50:43ضَ
توثقة وان يتحروا لاموالهم فلما لم يتحرى ولم يوثق كانه كان راضيا بذلك. نعم آآ ذكروا ذلك في مسائل كثيرة فمن اخذها على وجه الغنم نعم او التعدي فان يده يدأمأ ظمان. لان من له الغن فعليه الغرم. ومن كان - 00:51:03ضَ
انا متعديا ايضا في اخذها كما لو كان ايش لكما لو كان غاصبا او نحو ذلك فانه يكون عليه الظمان. اما من اخذها على يد الحفظ والتبرع الحفظ والتبرع مثل الوديعة مثل الوكالة مثل الرهن هل اخذها - 00:51:44ضَ
على سبيل الغنم لا كل هؤلاء انما اخذوها على سبيل التبرع او الحفظ لاصحابها. فبناء على ذلك تكون يدهم يدا امانة. نعم اكمل شوي خلنا رحمه الله وان شاء الله او ان جاءه بحقه وقت كذا والا فالله الله لم يصح الشرط وحده - 00:52:09ضَ
نعم هذه المسألة التي ذكرت آآ اشار المؤلف هنا الى ما يتعلق بالشروط في الرهن. فالشروط في الرهن منها ما يكون صحيحا ومنها ما يكون فاسدا. فمن الشروط آآ الفاسدة اذا - 00:52:35ضَ
فشرط الا يبيعه اذا حل الدين فما الفائدة من ذلك؟ ما الفائدة من الرهن اذا لم يمكن منه التوفية؟ نعم والتوفية لا تكون الا ببيعه. ولذلك لم نجزي الرهن الا في كل عين يصح بيعها. واضح؟ فيقولون هذا شرط فاسد. واذا قلنا من انه شرط فاسد - 00:52:55ضَ
فانه يصح معه الرهن ويلغو ذلك الشرط. ويلغو ذلك الشرط نعم آآ او وان جاء آآ ايضا من الشروط الفاسدة قوله ان جاء بحقه وقت كذا والا فالرهن له لم - 00:53:19ضَ
صح الشرط وحده لماذا لم يصح الشرط في مثل هذه المسألة؟ اذا قال ان وفيتك في رأس السنة في نهاية العام والا فالرهن لك. فانهم يقولون هذا شرط فاسد يصح الرهن لكن الشرط فاسد. وجه صحة الرهن ظاهرة لانه توثيقة صحيحة بعين يصح بيعها - 00:53:39ضَ
كذلك لكن ما وجه عدم صحة الرهن هنا الشرط هذا ها يا شيخ داود لا يعني ها ها يا شيخ محمد. لا يعرف قيمة الرهن هل هي متساوية للدين او اكثر او - 00:54:02ضَ
يقول انا عارفين انا ماخذ بثلاثين الف وهالسيارة هذي حدودها ها يا شيخ المشكلة انا ذكرنا لكم هذه المسألة قديما واشرنا اليها اشارة يعني آآ مؤكدة تذكرة سيد لأ ها حسن - 00:54:27ضَ
هذه مسألة مهمة مرت بكم نرجع الى هذه الضفة ما في جواب احسنت ان هذا بيع معلق. وقد ذكرنا ان من شروط البيع الا يكون معلقا الا يكون معلقا هل في ذلك ضرر؟ لو اتفقا عليه - 00:55:01ضَ
نقول نعم فيه ظرر ظاهر. لو افترضنا نعم ان هذا قد رهن هذه ارض بهذا القرظ الذي هو مئة الف ثم لما جاء الوقت نعم كانت الارض لا تساوي الا ثلاثين الفا - 00:55:34ضَ
نعم فايش الذي سيحصل؟ سيفضي ذلك الى ان يعجز الانسان نفسه حتى يأخذ هذه الارض الذي لا تساوي الا ثلاثين الف بمائة الف فيكون فيه ظرر او ليس فيه ضرر؟ نعم فيه ظرر على احدهما. نعم ثمان كل واحد منهما - 00:55:57ضَ
لا يدري هل هو هذه الارض ام ليست له؟ وهذا فيه ظرر عليهما جميعا. ولاجل ذلك كان التعليق غير صحيح وان كان بعض اهل العلم نص يقولون انه اذا اتفق فان الحق لهما في شرح هذا لكن هذا ليس بصحيح بل - 00:56:17ضَ
انه بيع معلق والبيع المعلق فيه ظرر بالغ وفيه غرر على واحد منهما فلم يجز في تلك الحال واضح؟ اه اذا قلنا من ان هذه المسألة اه كذلك فهل مثلها لو انه لما جاء وقت الرهن - 00:56:37ضَ
وقت الدين قال والله انا ما عندي خذ الارض نقول اذا كان بهذه الصورة فايش هل حصل فيها تعليق؟ لم يحصل فيها تعليق. فبناء على ذلك تصح. فبناء على ذلك تصح. ففرق بين الصورتين - 00:56:57ضَ
الصورة الاولى صورة فيها تعليق تفضي الى الغرق. اما الصورة الثانية لا. لما حل القرض قال والله انا ما ما عندي تريدها بهذا الثمن؟ فكأنه باع عليه بيعا. ثم جرت المقاصة فيما عليهما من دين. او انه يذهب بها الى السوق - 00:57:19ضَ
فكأنه باعها في السوق عليه. واضح؟ واضح؟ واضح يا اخوان؟ اذا فهمت الفرق بين المسألتين اه يعني انحل بعظ الاشكال او اه بعظ ما من يظن ان هذه مسألة متكلفة عند الفقهاء وان القول بها ليس بصحيح - 00:57:39ضَ
او اه بعض التعليلات التي انما يريدها من يريدها على وجه لم يفهم المسألة او على وجه حقيقة انه يكون عليلا في الاستدراك على هذه المسألة او آآ الافتيات على الفقهاء وتجاوز قولهم ورأيهم - 00:57:59ضَ
اليهم في هذا اسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد ونكمل باذن الله جل وعلا في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا نبينا محمد - 00:58:19ضَ