شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
زاد المستقنع (15) | تابع باب الأذان - باب شروط الصلاة | شرح د. عبد الحكيم العجلان
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم بالصدق في الاهوال والاعمال والنيات - 00:00:00ضَ
ان يشرح صدورنا بالايمان ويوفقنا للعلم بسنة خير الانام. انه ولي ذلك والقادر عليه. كان الحديث في الدرس في الماضي فيما يتعلق بالكلام على آآ اخر آآ مقدمة كتاب الصلاة وهي حكم - 00:00:17ضَ
في الصلاة جحودا او تهاونا ثم ولجنا بعد ذلك في باب الاذان في باب الاذان والاقامة. وانتصفنا في وقبل ان نكمل ما ابتدأناه كنت قد نسيت مسألة آآ مهمة آآ في اول - 00:00:37ضَ
اه وهي اذا صلى الانسان صلاة بدون اذاك او صلى صلاة بدون اقامة عند عامة اهل العلم ان الصلاة بدون اذان ولا اقامة صلاة صحيحة. ولا يحتاج الانسان لاعادتها. ولم - 00:00:57ضَ
في ذلك احد من اهل العلم سوى قولا لعطاء. فاذا مذهب وقول عامة اهل العلم ان الصلاة صحيحة لو غدت من الاذان والاقامة او من احدهما. لكن لا شك انه مما ينبغي للانسان ان يحرص - 00:01:17ضَ
عليهما. وتم مسألته الثانية لكنني نسيتها الان. فنكمل ما وقفنا عنده باذن الله جل وعلى بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:01:37ضَ
اما بعد نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يصح الا مرتبا. هذا عائد الى الاذان والاقامة تبع لذلك فلا تصح الا بترتيب جملها. ولا يصح تقديم بعضها على بعض. لانها عبادة ثبتت عن النبي صلى الله عليه - 00:01:59ضَ
وسلم على هذا النحو فلم يجز تقسيم بعضها ولا تأثير ولانها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل ازمانه والصلوات التي عرضت له على هذا النحو ويقول الحنابلة في التعليل لذلك ايضا بانها كان الصلاة - 00:02:46ضَ
لما كانت اركان الصلاة مرتبة لا يجوز تقديم بعضها الى بعض. وهي مقدمة الصلاة فكذلك. يعني كان كما انه لا يصح تقديم السجود على الركوع وهكذا فكذلك لا يصح تقديم جمل الاذان بعضها على بعض. قال متواليا - 00:03:18ضَ
يعني ان تكون هذه الجمل متوالية. فلو كان بعضها متأخرا عن بعض او منقطعا عن بعض بفصل طويل فان الاذان لا يكون صحيحا. لماذا؟ لان الاذان عبادة واحدة. وردت على هذا النحو - 00:03:41ضَ
ففصل بعضها على بعض اداء لها على خير على غير ما جاءت به. فلم يكن الاذان صحيحا. اذا اذا تجردت منه الموالاة. لان هذه الصفات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:01ضَ
انها عبادة لها اول واخر. بعضها مرتبط ببعض فلم يجز فلم يجز تفريق ذلك. التباين فيما في ما بين هذه الجمل. قال من عدم وكانه بذلك يشير الى انه لا يصح ممن ظهر في الصفوف. لماذا؟ قالوا - 00:04:22ضَ
لان اه لان اذان اخبار بالوقت والاخبار انما يكون مقبولا من عدل. ولما كان هذا الاخبار تتعلق به عبادات الناس فانه لا بد وان يكون من ممن يوثق به وهو العدل وهو العدل. لقائل ان يقول في هذا الوقت ربما يوجد - 00:04:48ضَ
في بعض الاحوال من يؤذن وهو غير عدل. فهل نقول بانه لا يصح الاذان والحال هذه الحكم واحد وجد هذا او لم يوجد. لكن لما كان الحال في هذا الوقت انه ليس يعتمد على اذانه - 00:05:21ضَ
بنأبه يعني لا يتوقف الحكم عليه فيوجد غيره في الحي الواحد. من يؤذن فكان ذلك يعني اه كاف بالحكم. كاف اه اداء ما يعني ما تعلق به فرض الكفاية باقامة الاذان في في المكان الواحد. ولذلك سئل شيخنا الشيخ عبدالعزيز رحمه الله تعالى. عن الامام او احد المأمومين يدخل بعد - 00:05:41ضَ
ذهاب عشر دقائق او نحو من ذلك آآ من دخول الوقت ولم يؤذن في المسجد قال يكتفى باذان المساجد القريبة. لانها ليست في في اماكن متباعدة يتعين الاذان في ذلك المسجد. فقيام المسجد الاخر مقامه حاصل. ولذلك الناس لا ينفكون من سماعه - 00:06:11ضَ
في هذا المسجد او ذاك لكن لو جاء على وجه آآ يتعلق به الحكم فنقول في هذه المسألة وفي غيرها بان الحكم واضح قال ولو ملحنا ما المقصود بالتلحين التلحين هو آآ التغني - 00:06:31ضَ
بالصوت. وان كان التغني اقرب ما يكون الى الافطار. والتطريب. فيقولون بان التلحين هو مد الصوت فيما ينبغي تقصيره وقصر ما يمكن مده. هل احد التعفيفات والتطريب كما ايضا يقولون بان التلحين هو التطريب بانه آآ يعني - 00:06:58ضَ
او التردد في نغمة الصوت. التردد في نغمة الصوت فالاذان يطلب به رفع الصوت كما يطلب به تحصيل نداوته. لكن انه لا يطلب فيه التلحين. ولابد ان يفرق بين هاتين المسألتين - 00:07:28ضَ
فانه في هذا الوقت كثر التلحين في الاذان وهذا هو الذي آآ ينهى عنه اهل العلم. ينهى عن اهل العلم لكن اذا حصل الاذان الملحن فهل يعتد به او لا؟ يقول المؤلف ولو ملحنا - 00:07:55ضَ
وان كانوا يشترطون لذلك قيدا وهو عدم حصول الاخلال بالمعنى صحيح اما اذا حصل اخلال بالمعنى فانه فانه لا يصح الحال هذه فاذا لما قال ولو ملحنا اشار الى خلاف المذهب لكن مشهور المذهب والمعتمد من المذهب ان الملحن صحيح ومعتد به - 00:08:22ضَ
لكنه واقع في في الكراهة اذا كان لم يخل بالمعنى. ولذلك ينبغي ان يعلم ان الاذان والصلاة ونحوها عبادات. وانها ليس محلها الى تشهي الانسان وارادته. وانما محلها الى موافقة - 00:08:55ضَ
ما امر به الشرع موافقة ما امر به الشرع. وذلك لا يأتي من الانسان الا بالنظر ما قرره اهل العلم وبينوه. لان التلحين ونحوه مظنة الحصول في الاشكال لانه بعض اهل العلم يقول لا يعتد باذان هذا هذا. هذا الملحن. قال او ملحونا. اللحن - 00:09:15ضَ
هنا يقصد به هو عدم الاعراب للكلمة عدم الاعراض للكلمة. فمن كان يؤذن لا يعرب الكلمات بمعنى انه يخل تحريك اواخر الكلم فيرفع المنصوب او ينصب المرفوع فان هذا يعتبر - 00:09:45ضَ
ممن ينحن في الاذان فاذا كان ينحن في الاذان فهل يصح اذانه او لا؟ هو كالتلحين ولذا قال ولو ملحنا او ملحونا. فالملحون يكون صحيحا اذا اذا لم يكن به به اخلال - 00:10:12ضَ
بالمعنى اذا لم يكن به اخلال للمعنى. اما اذا كان فيه اخلال للمعنى فلا يصح. ما مثال الذي لا به اخلال للمعنى وهو لحن. كما قال لو قال حي على الصلاة - 00:10:32ضَ
حي على الصلاة. لكن لو قال حي على الصلاة فانه لحن لكنه لا يحيل المعنى. فيكون الاذان صحيحا وان كان فيه لحن لكن اذا واصل الحد في اللحن الى الاخلال بالمعنى فان الاذان لا يصح. كما لو قال - 00:10:51ضَ
اشهد ان محمدا رسول الله لانه اذا قال اشهد ان محمدا رسول الله ماذا يكون المعنى يقول يكون بدل من محمد كانه قال اشهد ان محمدا اشهد ان رسول الله ما باله ولذلك يقال ان ان اعرابيا - 00:11:11ضَ
مؤذنا يؤذن اشهد ان محمدا رسول الله. كان يقول ما بالك؟ يعني ما جاء الخبر الرسول بدل من محمدا. والاصل اشهد ان محمدا رسول الله. فمحمد اسم ان ورسول الله خبرها - 00:11:36ضَ
فالاخبار بان محمد والشهادة بان محمد رسول الله. لكن اذا قلت اشهد ان محمدا رسول الله. ما ما اتيت بالخبر يكون ذلك اخلال بالمعنى فلا يصح مع ذلك الاذان. فلا يصح مع ذلك الاذان. قال ويجزئ المميز لانه كما انها تصح - 00:11:56ضَ
المميز قالوا فيصح اذانهم كذلك. نعم نعم قال ويبطلهما هذا بيان فيما يبطل به الاذان ولعلك ان ترى هذا الترتيب عند الفقهاء فان في انه قدر ما يجب للاذان ثم بين صفة الاذان ثم - 00:12:16ضَ
ما يعتبر للاذان ثم ما يكره في الاذان. لقوله ولو ملحنا او ملحونا مما يحصل فيه الاخلال. ثم بعد ذلك بما يحصل به بطلان الاذان. قال ويبطلهما فصل كثير. يعني بالكلام. فلو فصل اثناء - 00:12:42ضَ
الكلام بالاذان فانه اذا لا يخلو ان يكون الكلام اما كثيرا او يسيرا محرما. فان كان كثيرا او يسيرا محرما ابطله بقائل ان يقول فان كان قليلا مباحا. فان كان قليلا مباحا كان المؤلف - 00:13:02ضَ
سيشير الى انه لا يبطل به الاذان. وهو كذلك فانه لا يبطل به الاذان. من اين لهم ذلك؟ من اين لهم هذا قالوا بانه جاء في السنة ما يدل على الاذن بذلك. فانه جاء في اذان ابن عباس في الصلاة في المطر - 00:13:22ضَ
انه قال الصلاة في الرحال او الصلاة في البيوت. اليس كذلك؟ قالوا فدل هذا على ان الكلام اليسير لا يضر بالاذان ولا يمنع صحته. ولا يمنع صحته. وان كان جمهور اهل العلم يقولون اذا لم يكن لمصلحة - 00:13:42ضَ
صحت الصلاة او مما يتعلق به شأن الصلاة فانه مكروه. ولذا يقول اه ابن تيمية رحمه الله تعالى قال بان الكلام القليل يكره لحاجة اي يكره لغير حاجة فان كان لحاجة فان كان لحاجة لم يكره وهو - 00:14:02ضَ
اقامتي اشد قراءة وهو بالاقامة اشد كراهة. بناء على ذلك لو كان في اثناء الاذان واحتاج مثلا الى ان ينبه احدا او يبعد شخصا او فقال له ابعد او تنبه او نحو ذلك فنقول يتم اذانه - 00:14:22ضَ
ولا يكون ذلك معوزا لاستئناف الاذان وابتدائه. واضح؟ اما لو كان كثيرا فيقولون اذا كان كثيرا فانه يحصل به الفصل ويحصل به ترك التوالي. ولان اه الذي جاء في الاذن انما هو شيء يسير فلم يزل - 00:14:42ضَ
فدل على ان الكثير لا آآ يحصل به قطع الاذان. كذلك لو كان يسيرا محرما آآ كالفاحش من القول والسب ونحوه لان هذا لا شك انه اه ليس من جنس ما حصل به الاذن في الاذان. نعم - 00:15:02ضَ
قال ولا يجزئ قبل الوقت هذا باجماع اهل العلم انه لا يصح الاذان قبل الوقت في الصلوات الاربع الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما انهم اجمعوا انه يصح قبل الوقت اذا كان يؤذن لها في الوقت - 00:15:21ضَ
انه يصح اذا كان يؤذن لها في الوقت. يعني اذا كان في من يؤذن الاذان الثاني فيصح ان ان يوجد الاذان الاول. لكن اذا كان يؤذن لها اذانا واحدا. فهل يجزئ ان يكون قبل الوقت او لا - 00:15:47ضَ
اذا كان يؤذن لها اذانا واحدا فهل يجزئ ان يكون قبل الوقت؟ او لا؟ آآ مشهور المذهب عند الحنابلة ان ذلك جائز قالوا واما كان آآ بلال يؤذن لما اذن النبي صلى الله عليه وسلم لبلال ان يؤذن بلال دل على انه يعني - 00:16:08ضَ
جائز للتأبين لها جائز للتأدين لها قبل قبل الوقت قبل الوقت. وهذا من مفردات الحنابلة وان كان ظاهر السنن انه لم يأتي الاقتصار على الاذان قبل الوقت. وانما جاء معه الاذان في الوقت وهو اذان ابني - 00:16:28ضَ
امي مكتوم ولذلك اه يعني جرى جمع من اهل العلم او جمهور اهل العلم على انه لا يكون قبل الوقت الا ان يكون معه من يؤدي في في الوقت وهذا على كل حال احوطوا واسلم وهذا احوط واسلم - 00:16:48ضَ
نعم نعم قال والسن جلوسه بعد اذان المغرب يسيرا. بمعنى انه لا يصل الاقامة بالاذان. لان ان المقصود من الاذان هو دعوة الناس. فاذا لم ينتظر لم يكن لهذا الاذان فائدة لانه ستفوت عليهم - 00:17:08ضَ
ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم آآ او كان الصحابة اذا اذن المؤذن ابتدأوا السواري يصلون الا على انهم يجلسون. على انهم يجلسون وقال اه في صلاة المغرب اه صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب قالوا اه قال في الثالثة لمن شاء - 00:17:35ضَ
فدل على انه فيه وقت وان كان يسيرا للصلاة بين الاذان والاقامة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حتى يأتي الاتي ويفرغ الاكل من اكله والشارب من شربه وفي بعض الاثار. فدل على انه يحتاج الى آآ جلوس - 00:17:55ضَ
لنحو المصلي ولنحوي ات يأتي من خارج المسجد. لان المقصود من الاذان دعوة الناس ولا يحصل ذلك اذا اعقب الاذى الاعقب الاذى الاعقب الاقامة بالاذان. نعم نعم قال ومن جمع او قضى فوائت - 00:18:15ضَ
آآ من جمع بين صلاتين فانه يقتصر على اذان واحد ويقيم لكل واحدة اقامة لماذا؟ لان حقيقة الجمع ما فيه حقيقة الجمع هي جعل الوقتين وقتا واحدة ولذلك جاز جمع التقديم وجمع التأخير. والوقت هو اعلام بدخول الوقت. والجامع هو له وقت واحد. فبناء على ذلك - 00:18:42ضَ
يكونوا اه اه يؤدن اذانا واحدا هذا من جهة المعنى. ومن جهة السنة هي ظاهرة صحيحة في ان النبي صلى الله عليه وسلم في في عرفة وفي مزدلفة وفي مواطن كثيرة لما جمع اذن اذانا واحدا واقام لكل صلاة. وكذا اذا قضى - 00:19:12ضَ
صلوات الفوائت. اما لشخص نام عن الصلوات او لغير ذلك فانه يصلي آآ يؤذن اذانا واحدا ويقيم لكل صلاة ما ورد في ذلك في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم للصلوات الاربع يوم غزوة الاحداث فانه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء - 00:19:32ضَ
واحد واقامة لكل صلاة. لما جاء الحديث شغلونا عن الصلاة ملأ الله بيوتهم وقبورهم اه نعم او بطونهم وبيوتهم نارا هذا ما جاء في الروايات للحديث ثم يقيم لكل فريضة لان الاقامة متعلقة بكل صلاة - 00:19:52ضَ
نعم وقوله بعد فراغ اللهم هذا بيان لاداب سامع المؤذن وكانه لما فرغ من الكلام على احكام الاذان من حيث هو اذان وما يشترط المؤذن اراد ان يبين بعد ذلك - 00:20:12ضَ
اه ما يشرع لسامعه. فقال ويسن لسامعه متابعته سرا. اه المتابعة اه دلت عليها سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فقولوا مثلما يقول المؤذن. ولا اه يكون القول مثلما يقول الا الا بالمتابعة الا بالمتابعة. قوله سرا. هل يكون تكون - 00:20:48ضَ
متابعة او ترديد سرا آآ الحقيقة ان هذه اللفظة مشكلة. ولذلك في اصل هذا الكتاب وهو المقنع لم يأتي ذكر لها. لم لم ذكر لها آآ وهي لها من جهة المعنى ما يدل عليها. وقد يكون لها ما يعارضها وهما لا يتعاهضان. اما كونه من جهة المعنى ما - 00:21:18ضَ
يعارضها فان هذا آآ المتابعة خاصة بالشخص. فلو رفع صوته لافضى ذلك الى الى آآ اشغال غيره او اه يعني حصول اه الاختلاط في الاسواق. اه وان كان جاء في السنة ان النبي صلى الله - 00:21:52ضَ
عليه وسلم لما سمع المؤذن يؤذن ويقول اشهد ان محمدا رسول الله قال وانا اشهد وسمعه من حوله مما يدل على انه ليس بسر. فيمكن ان يقال بانه الاصل انه يتابعه ولا - 00:22:12ضَ
ذلك سرا الا على وجه يكون فيه آآ يعني آآ حصول التشويش على احد من من الحاضرين. وهذه اللفظة تحتاج الى مراجعة في كتب الحنابلة. فمن آآ يراجعها. حسام. نعم. يعني تحتاج الى شيء من التتبع في - 00:22:32ضَ
كتبهم نعم. قال اذا هذا هو الادب الاول من اداب سامع الاذان ان هو المتابعة. قال وحوقلته في الحيحلة. اذا وصل الى حي على الصلاة حي على الفلاح. الحوقلة هذه - 00:22:52ضَ
آآ الفاظ مشكورة عند العرب في آآ الجمع يقال للحي على حي على حوقلة يعني قول لا حول ولا قوة الا بالله يسمونها الحوقلة الحمد لله الحمدلة. وهكذا. فالمقصود بحوقلته في الحي على يعني اذا قال حي على - 00:23:12ضَ
الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة الا بالله. وذلك انه من جهة الاذى فان هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة الا بالله. ولان هذا من جهة المعنى مناسب. ما وجه المناسبة؟ وجه المناسبة ان - 00:23:32ضَ
الالفاظ الاولى هي ذكر ان الالفاظ الاولى هي ذكر. فتردادها ترداد للذكر. اما حي على الصلاة ليس ذكر. وانما هي دعاء وطلب حظور ونداء الى الصلاة. فكان المناسب قول لفظ يناسب ذلك وهو قول لا حول ولا قوة الا بالله. كانه اه يسأل الله - 00:23:52ضَ
اعانة لحضور هذه الصلاة والتوفيق الى اتيانها. آآ طيب اذا اذا توب قال الصلاة خير من النوم فماذا يقول؟ وكأنه هنا لم يشر اليها لا هنا لا لا بانها يقال فيها - 00:24:16ضَ
لا حول ولا قوة الا بالله. ولا انه يقول مثل مثل ما يقول. فهنا ما ما يقول الحنابلة يعتمد في هذا على بعض الاحاديث التي هي فيها ضعف وانه اذا قال الصلاة خير من النوم فقولوا صدقت وبلغت - 00:24:33ضَ
اه وهذا الاثر فيه ضعف اه شديد. فهل تبقى على اصل المتابعة؟ فيقول مثلما يقول المؤلف لكن يشكل عليه الماء وما قلنا من جهة المعنى. وهل يقال فيه بانه يقول لا حول ولا قوة الا بالله؟ الحقيقة انا اذكر ان - 00:24:52ضَ
تتبعت قليلا لم اجد احد قال بانه يقال فيها لا حول ولا قوة الا بالله. فتحتاج هذه ايضا الى شيء من من المراجعة فالاصل انها تبقى مما يقال صدقت وبررت بوجود الاذى فيها فيعتضد به او تبقى على الاصل وهو ان يقول الصلاة خير من - 00:25:14ضَ
حتى نجد شيئا آآ سوى ذلك فمن يراجع هذه عبد السلام والشيخ انتما جميعا بارك الله فيكم. آآ هذا اذا هو الشيء الثاني آآ ثم قال آآ اه اه والتتويب لما قلنا بان التتويب لماذا قالوا عن قول الصلاة خير من النوم؟ التثويب - 00:25:34ضَ
لان التثويب من اذا رجع. لانه بعد ان ناداهم الى الصلاة فقال الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. رجعوا قال خير من النوم وهي ايضا بمعنى الدعاء لهم بحضور الصلاة لكونها خير من النوم. ولذلك قلنا التثويب بالصلاة خير من النوم صحيح - 00:25:58ضَ
اما التثويب بعد الاذان او في غير صلاة اه في غير صلاة اه الفجر ليس بصحيح. فقول القائل مثلا في بعض الصلاة خير حي على خير العمل هذا نوع من التثويب لكنه غير غير مشروع لكنه غير - 00:26:18ضَ
لعدم ثبوت السنة الصحيحة به. نعم. ثم قال وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. ات محمد الوسيلة الفضيلة وبعثت المقام المحمود الذي وعدته. هذا ايضا من الاشياء الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقولها آآ ان - 00:26:38ضَ
الاذان يقولها بعد فغاة الاذان. وكذلك مما يقال رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فان هذه جاءت قولها عقب الشهادتين كما عند مسلم في صحيحه وجاء ما يدل على انها تقال بعد - 00:26:58ضَ
بعد الاذان. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. آآ فانه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا واسألوا الله لي الوسيلة فانها منزلة لا تنبغي لعبد آآ من احد من خلقه الا انا الا انا وارجو ان اكون - 00:27:18ضَ
كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا هذا مما يستحب قوله عند سماع المؤذن. هل اشرعوا ان يقول انك لا تخلف الميعاد عقب هذا آآ المؤلف اقتصر على قوله الذي وعدته - 00:27:38ضَ
وعليه الرواية التي في الصحيح والزيادة التي آآ في قوله انك لا تخلف الميعاد. جاءت عند البيهقي وعند بعضهم. واعراض البخاري مسلم عنها دليل على ان فيها مغمز ولاجل ذلك تركوها. فاقتصار المقتصر على هذا هو الاتم. هو - 00:27:58ضَ
وان كان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يصححها ويرى زيادتها لكن هذا فيه اشكال. قبل ان ننتقل الى الباب الذي بعده. فهنا مسألتان آآ المسألة الاولى هل يحصل سقوط فرض الكفاية بالاذان المسجل كما يحصل اذاعة الاذان في بعض المطارات او في بعض - 00:28:18ضَ
في بعض الاماكن في اذان مسجل. او لا ايش رأيكم تنحنحت يعني تقول انا عندي جواب عطنا لماذا نعم هي الحقيقة آآ انه من جهة الاعلام يحصل لكن من جهتي انها عبادة والعبادة لابد لها من نية. فبناء على ذلك نقول هنا بانها لا - 00:28:46ضَ
لا لا تصح. والحقيقة لم اجد من قال او تكلم على من اقتصر على ذلك. لكنني احفظ قول مشايخنا في الثانية وهي المتابعة. اذا كان الاذان مسجلا. اذا كان الاذان مسجلا لان هذا كثير. هذا كثير. اه - 00:29:32ضَ
شيخنا الشيخ بن باز يقول بانه لا يتابع. وهذا واضح. قال لانه حكاية صوت وليست بصوت لانه حكاية صوت وليست بصوت. وان كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى انه يتابع انه - 00:29:52ضَ
آآ يعني كأنه كأنه هو لم لم اذكر له تعليلا. وكان هذا اظنه من شرحه على مسلم. اظنه من تعليقاتنا مع هذا شرح مسلم او البخاري نسيت اظنها اغلب ظني انها على مسلم. يمكن ان يقول انها الفاظ ذكر لله جل وعلا يطلب اه - 00:30:12ضَ
سدادها فبناء على هذا القول يتبرع القول الاول. فمما يتعلق بذلك ان الاذان الذي تسمعه في ساعة ان كان اذانا منقولا مباشرة فيكون الاذاعة كمكبر الصوت. فيشرع التغداد معه نعم اما اذا كان الاذان مسجلا فيأتي فيه هذا الكلام. لكن يشكل على هذا ايضا في بعض - 00:30:32ضَ
الاحوال اشكال اخر. وهو قول بعض الفقهاء بانه انما يشرع اجابة المؤذن اذا كان يعنيك او يتعلق به حكمك فهل يدخل في هذا عدم الترديد هنا؟ يعني محل اشكال تحتاج الى مراجعة ولعلي ان يسر الله ان يراجع - 00:31:04ضَ
واضح؟ نعم. تفضل نعم لا النية هي من مغيد الفعل. ليست من من المسجل لم تحصل منه نية هذا سؤال جميل هل اني قامة مثل الاذان في المتابعة النبي صلى الله عليه وسلم قال فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وقول المؤذن يدخل فيه الاذان - 00:31:27ضَ
والاقامة يدخل فيه الاذان والاقامة ولذلك منشور المذهب عند الحنابلة انه يتابع في الاقامة كالمتابعة في في في الاذان وهو مذهب جمهور اهل العلم. وهو مذهب جمهور اهل العلم وان كان عندي فيها اشكال نعم - 00:32:12ضَ
لا هذا له وجه وهذا له وجه اخر. نعم نعم يقولون حتى ولو اذن الثاني والثالث سن له ان يتابعه يقول مثل ما يقول قد قامت الصلاة نعم يا حسام - 00:32:32ضَ
والله انا عندي انه يعني يقول الصلاة خير من النوم ان قال صدقت فله فلها وجه انا عندي من جهة المعنى من جهة المعنى اقرب ما يقال فيها لا حول ولا قوة الا بالله. لكنني لا لا اقول بذلك لاني لا اعرف احد قال بي - 00:33:05ضَ
لا اعرف احدا قال به وانا اقول احيانا الصلاة خير من النوم صدقت او ما الثنتين نجمعهما نعم اخر سؤال نعم آآ اقامها الله وادامها اولا لابد ان يعلم انه لا يشرع بعد اذان المؤذن كلاما للمؤذن. لا يشرع له ان يصلي - 00:33:27ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم في ولا ان يرفع صوته بدعاء ولا غير ذلك. ولا بنداء الناس الى الصلاة. وقرر هذا غير واحد من اهل العلم بعد الاقامة قول اقامها الله وادامها جاء هذا عند ابي داوود لكنها من رواية شهر بن حوشب وهي رواية ضعيفة فلا تقارن - 00:33:52ضَ
نعم نعم قال باب شروط الصلاة. الشروط جمع شق والشر عند اهل الاصول ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود انه قد يوجد وقت الصلاة وهو شرط لها لكن يوجد عند الانسان مانع كما لو كانت المرأة حائضا. كما انه - 00:34:12ضَ
يوجد الطهارة لكن قد توجد الصلاة لا توجد الصلاة لماذا؟ لعدم دخول الوقت وهكذا. فاذا هذا معنى الشر. وقلنا فيما مضى وانا منبه على هذا ان الشروط ونحو ذلك هي ايش - 00:34:48ضَ
اجتهاد من الفقهاء بحسب ما جاء من الدلالة على التأكيد على هذا الامر. اليس الم نقل هذا فيما مضى يعني اولى مالك يعني نعم آآ اجتهاد بحسب ما جاء من التأكيد فيه. ولذلك بعض الشروط يختلفون فيها وسيأتي بعض الشروط ان من اهل العلم ان يقول بانها واجب - 00:35:08ضَ
وليس بشرط. آآ من جهة اخرى الشروط توازن الاركان في قوتها واهميتها. لكن ما الذي يختلف الركن عن عن الشرط فيه؟ الشرط يخالف الركن في ثلاثة اشياء اولا ان الشرط كما اشار المؤلف ان الشرط قبل العبادة. والاركان - 00:35:30ضَ
لا تكون قبلها. الثاني ان الشروط تستمر الى نهاية العبادة في الجملة بخلاف الاركان فان الركن يتحول منه الى ركن اخر وهكذا. الثالث ان الاركان من حقيقة العبادة والشروط خارجا خارجة عن حقيقتها خارجة عن حقيقتها - 00:35:58ضَ
بمعنى للتوضيح الركوع من من جزء من اجزاء الصلاة اليس كذلك؟ اليس كذلك؟ لكن الوقت هل هو جزء من الصلاة اذا ركع الانسان وقال فعل بعض الصلاة لكن اذا دخل عليه الوقت يقال فعل بعض الصلاة لا فاذا الشروط خارجة عن حقيقة العبادة واما - 00:36:26ضَ
واما الاركان فهي من حقيقتها. هذه ترى فروق دقيقة ينبغي عدم يعني امراضها انك لا تكاد تجدها محررة او قريبة ربما تجد واحد يذكره في شرح الروض او نحو ذلك - 00:36:50ضَ
لكنك لا تكاد تجد هذه مجتمعة. نعم. قال شروطها قبلها هذا اشارة الى ما ذكرناه. قال منها الوقت الطهارة سيأتي ما يتعلق بالوقت والوقت هو سبب سبب وجوبها وهو شرط لها - 00:37:10ضَ
سبب وجوبها وهو شرق لها. اذا قلنا بانه سبب وجوبها فيكون من باب الاحكام الوضعية من باب الاحكام الوضعية لا الاحكام التكليفية. ايش معنى ذلك يعني انه لا تجب الصلاة الا عند دخول الوقت. ما يطلب من الانسان انه يروح يتكلف علشان يدخل الوقت ويصلي. اليس كذلك؟ هل - 00:37:30ضَ
احد من الفقهاء مثلا يقول لابد ان تجمع مال حتى يكون عندك نصاب حتى تزكي؟ لا. فوجود النصاب حكما وضعيا تجب عنده الزكاة. فمن ملك النصاب وجبت عليه الزكاة والا فلا. فكذلك الوقت اذا وجد وجد في الصلاة - 00:37:55ضَ
لكن لا لا يطلب من الانسان ان يوجد الوقت. كيف تتصور هذا؟ في هالوقت مثلا لو افترضنا ان شخصا يسير في الطائرة في جهة الغرب بمعنى انه يطول عليه الوقت. هل نقول لا قف حتى يدخل عليك الوقت وتصلي ثم اتم مسيرك؟ لا. ما دام انه ما دخل - 00:38:15ضَ
الوقت ولو جلس يومين وهو يسابق الشمس ووقت الظهر لم يزد او لم يخرج منه فلا نلزمه بشيء فهذا بالنسبة معنى كونه سبب وجوبها سبب وجوب وهو شرط لها. والطهارة كذلك ومرغ بيانها فان النبي - 00:38:35ضَ
صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. قال مفتاحها الطهور كما جاء في الحديث في اه الصحيح قال من الحدث والنجس كونها طهارة الحدث اه شرط واضح - 00:38:55ضَ
ظهر من النجس سيأتي ما يتعلق بها وبيان احكامها في هذا الباب باذن الله جل وعلا. نعم وتعليمها نعم قال فوقت الظهر هذا شروع من المؤلف رحمه الله في بيان الاوقات. والاوقات لها ابتداء وانتهاء - 00:39:15ضَ
وانتهاء. ومن اشهر الاحاديث التي بينت ابتدائها وانتهاءها حديث جبريل. وان كان حديث جبريل فيه فيه اختلاف وفيه اشكالات كثيرة من حتى ان الفقهاء يختلفون على بعض الاوقات التي وردت في هذا - 00:39:53ضَ
الحديث فاذا علمت ان فيه آآ بعض الفلل والاشكالات فلاجل ذلك فان اكثر ما يكون انهم يعتظدون بهذا الحديث وان كانوا لا يعتمدون عليه. نأتي الى وقت الظهر. اه الظهر له وقت ابتداء وانتهاء. اما ابتداء - 00:40:13ضَ
فباجماع اهل العلم انه من الزوال اذا زالت الشمس فقد دخل دخل الوقت. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الظهر حين تجحد الشمس او يقال يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الظهر حين والقائل يقول قد انتصف قد انتصف النهار فلا - 00:40:33ضَ
في ذلك وخروج وقت الظهر بمصير الظل ظل كل شيء مثله بعد فيد الزوال كيف تعرف الزوال؟ وكيف تعرف مصير ظل كل شيء مثله تعرفون هذا ولا ما تعرفونه انا سابين ذلك بس بودي ان الاخوة يعني يرعون اذهانهم وهمومهم لي. آآ لو افترضنا ان - 00:40:53ضَ
ان شاخصا هنا طوله متر. متر فان الشمس اذا طلعت من جهة الشرق فان لهذا الذي طوله متر ظل طويل من جهة الغار. اليس كذلك؟ فاذا كلما ارتفعت الشمس كلما نقص هذا الظل - 00:41:24ضَ
حتى اذا وصلت الشمس في في كبد السماء وش يكون الظل؟ ينتهي لا ينتهي قد ينتهي ببعض الاماكن وفي بعض الاوقات وقد لا ينتهي في بعض الاوقات. نعم فان كان ينتهي فلا اشكال. اذا - 00:41:44ضَ
بدأ من الجهة الثانية ابتدأ وقت الظهر واضح؟ فاذا كان ينتهي فمعنى ذلك انه اذا ابتدأ اذا بدأ يزيد الظل من الجهة الشرق لان الشمس راحت من جهة الغرب فهنا نقول دخل وقت الظهر. واضح؟ فنحسب - 00:42:06ضَ
اذا متى يخرج ايضا وقت الظهر اذا كان طول هذا الظل؟ اذا زاد حتى صار متر. كطول الشاخص. اليس كذلك؟ فهنا نقول يخرج لكن اذا كان ما ينتهي الظل كيف تعرف؟ فنقول اذا طلعت الشمس وهذا الشاخص طويل ظله - 00:42:26ضَ
يقصر يقصر يقصر حتى نقول انه اذا تلاشى وتناهى قصره ثم بدأ يزيد نقول هنا بدأ بدأ الوقت فهذا الظل الذي لا ينتهي هذا الظل الذي لا ينتهي لا يعتبر. ولذا لاحظ انه - 00:42:46ضَ
قال الى مساواة الشيء فيأه بعد فيد الزوال. يعني الذي يبقى مع الزوال لا يعتد به واضح ولا لا؟ انا ابين لكم ذلك بالمثال. يعني لو اه كانت اذا تعامدت الشمس في كبد السماء كان يبقى - 00:43:06ضَ
يبقى له ظل لا ينتهي لا يخصر عن هذا اذا كان متر يبقى له مثلا خمسين سنتي. او ثلاثين سنتي فنقول اذا تلاشى حتى ما بقي الا تلاتين سنتي وما ينقص زيادة يبدأ يزيد نقول هذه الثلاثين سنتي لا اعتبار بها وبدايته في الزيادة - 00:43:26ضَ
بداية في الوقت. اذا متى ينتهي وقت الظهر؟ اذا كان طول الظل اذا زاد حتى كان متر وثلاثين. متر وثلاثين تزيد عليه الظل الذي لم ينتهي ولم يزل ولم يقصر. واضح؟ واضح يا اخوان؟ هذا الظل يختلف باختلاف الاماكن. فمثلا في السعودية - 00:43:45ضَ
السعودية يختلف عن كندا. كندا يكون الظل طويل لماذا؟ لان طبيعة الشمس عندنا تتوسط في كبد السماء. اما في الجهات المتطرفة فانها تأتي الشمس بجهة اه جانبية فلذلك تبقى الظل لها اشياء طويلة. فبناء على ذلك يختلف هذا الظل باختلاف - 00:44:05ضَ
اماكن لكن هذا الظل الذي لا يقصر لا يعتبر به. حتى ولو كان متر لو كان مترين. اذا ننظر الى بعد فيه الزوال الذي اه يحسب في هذا الظن. واضح يا اخوان؟ فعند ذلك اذا يتبين معنا ابتداء وقت الظهر وانتهاءه الى مصير ظل - 00:44:25ضَ
بشيء مثله والدليل على ذلك جاء في حديث جبريل وجاء في بعض الاحاديث ان خروج وقت الظهر بخروج وقت آآ مصير الظل كل شيء مثله بعد فيح الزواج بمعنى ان فيء الزواج لا آآ يعد في آآ طول آآ ظل الشاخص. قال - 00:44:45ضَ
وتعجيلها افضل هذا هو الاصل. ان المبادرة الى اتيان الصلاة في اول وقتها. لما جاء عند ابي داود اي الصلاة اي الاعمال قال الصلاة في اول وقتها ان الذي في الصحيح الصلاة لوقتها لكن جاء في بعض الزيادات الصلاة في اول وقتها - 00:45:05ضَ
لما جاء ايضا عند الدار قطني الصلاة في اول الوقت رضوان الله هو الى اخر آآ الحديث. هذا يعتضد به الفقهاء لان يدل على الاصل العام. يستثنى من ذلك في شدة الحر فانه في شدة الحر فانه يسن الابراج ينتظر حتى يقل الشمس - 00:45:25ضَ
تنكسر حدتها لحديث ابي هريرة اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم ولان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في غير ما حديث انه كان اذا اشتد الحر ابغت واذا كان في الشتاء عجل. واذا كان في الشتاء عجل - 00:45:45ضَ
هذا واضح لكن لو صلى وحده هل يبرد او لا يموت؟ النساء اللاتي يصلين في البيوت الذين يصلون مثلا في داخل مبناهم في جامعة او في مؤسسة او في غير ذلك. هل يبردون او لا؟ آآ ظاهر كلام الحنابلة على هذا. ومرد - 00:46:04ضَ
ذلك الى الاختلاف بالعلة. فمنهم من قال اه ان كانت العلة هي ان هذا وقت تفوح يفور فيه النار فتكره في الصلاة قال لا يصلي حتى الذي يصلي وحده. وان كان المغاث ان هذه ارفاقا بالناس - 00:46:24ضَ
الذين يسعون الى الصلوات ويتلمسون الظل في الحيطان حتى يأتوا الى المسجد فانه يقول الذي يصلي وحده لا يحتاج الى ذلك فبناء على هذا يصلي في اول الوقت ويبقى في هذا الامر. وابن رجب نقل آآ هذا في قواعده قواعد ابن رجب - 00:46:44ضَ
نقل ما يتعلق بهذا الكلام وللفقهاء فيه روايتان عن احمد روايتان وجاء عن الشافعي ايضا ما يدل على ان غير صلوات الجماعة اه لا يحتاجون الى الابراك كله راجع الى ما ذكرت لك من المعنى. نعم. قال او مع غيم لمن يصلي - 00:47:04ضَ
هذا ذكره الفقهاء على نوع من الاجتهاد قالوا لانه اذا كان في نحو غيم فانه يوشك ان آآ ينزل المطر وكذا فاذا ما اخروها كان خروجهم لصلاة الظهر والعصر خروجا واحدا فيكون ايسر عليهم. فيكون ذلك ايسر عليهم - 00:47:24ضَ
وهذا يعني هو محل اجتهاد ونظر في اه قول الفقهاء نعم نعم قال ويليه وقت العصر آآ هنا لما قال ويليه دليل على امرين الامر الاول ان ان انه ليس بين الوقتين وقت لا من البر ولا من العصر - 00:47:44ضَ
واضح هذا دليل على انهما ملتصقان. اذا خرج اذا خرج هذا دخل هذا. هذا واحد. والثاني انه يدل على انه ليس بين الوقتين اشتراك. فلا يمكن ان يكون وقت ولو قليل لو صلى المصلي الظهر ليكون مصلاها في وقتها - 00:48:14ضَ
ولو صلى المصلي في العصر يكون اداها في وقتها. اي هذه الاشارة اشارة الى خلاف بعض الفقهاء الذين قالوا بهذا وبذاك. فقول الحنابلة هنا كما هو قول جمع من اهل العلم انه ليس بين الوقتين وقت آآ ليس منهما ولا وقت يشتركان فيه. والدليل على هذا - 00:48:37ضَ
حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظة في من ترك الصلاة حتى يدخل وقته الاخرى فدل على انه لا ينتهي وقتها حتى يدخل ويقتل الاخرى. وانه اذا دخل وقت الاخرى لم يكن وقتا لها - 00:48:57ضَ
لم يكن وقتا لها واضح هذا دليل من قال بما ذكرت لك. ولذا آآ عند عند الجمع من من الفقهاء ان الاوقات متتالية فاذا دخل وقت اذا خرج وقت صلاة دخل الوقت التي تليها يستثنى من هذا وقت واحد وهو الفجر - 00:49:17ضَ
فانه اذا خرج بالاجماع لا يدخل وقت صلاة الظهر. نعم قال وقت العصر الى مصير الفئ مثليه. اما كون العصر ابتداء العصر فهو من مصير كل ظل كل شيء مثله. جاهد في حديث جبريل وفي بعض - 00:49:37ضَ
الاحاديث وآآ جاع النبي صلى الله عليه وسلم آآ انه كان يصلي والشمس حية وآآ جاء في الاحاديث انه اذا صلى العصر تنحرق الجزء ثم تقطع بين العشرة وتطبخ والعصر قائم. فدل على ان - 00:49:53ضَ
تصلى في اوقات لوقتها وان الوقت فيها ايضا من مصير كل ظل كل شيء مثله. اه متى ينتهي وقت العصر؟ هنا قال الى مصير الفيئ مثليه بعد فيئ الزوال. والضرورة الى غروبها. آآ جعلوا اخر وقت العصر الى - 00:50:13ضَ
مصيري مثليه. يعني اذا كان آآ فيء الزوال خمسين سنتي. خمسين سنتي يعني لا ينتهي. والشخص طوله متر متى ينتهي وقت الاختيار في العصر؟ اذا كان الطول الفين مترين ونصف. اليس كذلك؟ لان متر اه ونصف هو وقت ابتداء وقت العصر - 00:50:33ضَ
مصير ظلي في كل شخص مثلي ان يكون مترين ونصف لان النصف لا يعتبر به واضح. اه عمدتهم في هذا حديث اه حديث اه جبريل في قصة في اه وقت صلاة العصر ان النبي صلى الله عليه وسلم اه صلى به جبريل في اول الوقت في مصير ظل كل شيء - 00:50:53ضَ
ثم صلى به في اليوم الثاني من مصير كل شيء مثلي. آآ لكن جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس. فكيف التوفيق بينهما؟ آآ من اهل العلم من قال بان مصير الظل كل شيء مثليه هو قريب - 00:51:13ضَ
كن من الاصفراء. ولو صلى الواحد في عنده مصير كل شيء مثله لم ينتهي الا وقد اصفرت الشمس. لكن لو قلنا بانه لا يكون كذلك فان العبرة بما جاء في الصحيح ما لم تصفرها الشمس. ويكون هو انتهاء وقت الاختيار - 00:51:33ضَ
اما بعد ذلك فيكون وقتا للضرورة. فبناء على ذلك اه لا يصلي الا المضطر. ما الفرق بين وقت الاختيار وقت الضرورة ان وقت الاختيار يجوز للانسان تأخير الصلاة اليه بدون عذر - 00:51:53ضَ
فلو اخر واحد في الصلاة الى قبل الاصفرار بعشر او ربع ساعة ولا عد لهن كل لا بأس لكن وقت الاضطرار لا يجوز تأخير الصلاة اليه الا بعذر. كالحائض وآآ من له عذر بنحو اغماء او بنحو مانع منعه - 00:52:11ضَ
من الصلاة ونحو ذلك فهذا لا لا بأس به اه ما الدليل على ان وقت العصر اه فيه وقت اختيار وفيه وقت ضرورة؟ لم نقل شيئا من ذلك في الظهر اه قلنا - 00:52:29ضَ
ان هذا يفرق الى هذا لان جاء في الادلة ما يدل على ان الوقت ينتهي بهذا وينتهي بهذا. تلك صلاة المنافق حتى اذا كادت الشمس تغرب قام فنقرها. فدل على انه وقت لها. ففرق بين ذلك اهل العلم - 00:52:44ضَ
بان هذا ما لم تصغر الشمس وقت الذي لا يدم عليه. وانه اذا كادت الشمس ان تغرب فصلى فانه وقت يذم عليه دل على انه وقت وانه يذم عليه. فلذا قيل بانه لم يصح ان تؤخر الصلاة اليه الا لعذر. واضح يا اخوان - 00:53:04ضَ
واضح؟ هذا هو سبب التفريق بين ان يكون وقتا او ليس بوقت وانه وقت اختيار ويكون فيه وقت ويكون وقت اضطرار والضرورة الى غروبها ويسن تعجيلها لماذا ذكرناه وانها لا تساوي اه الظهر حتى ولو كان فيها شدة - 00:53:24ضَ
حر حتى ولو كان فيها شدة حر. بقي ان نقول ان صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. وهذا مذهب الصحابة وجمهور اهل العلم وهو الذي دل عليه الحديث الصحيح فانه جاء عند مسلم في صحيحه شغلونا عن الصلاة - 00:53:44ضَ
الصلاة الوسطى قال شغلونا عن الصلاة العصر الصلاة الوسطى. قال شغلونا عن صلاة العصر. الصلاة الوسطى. فدل على انها هي الصلاة الوسطى. وهذا هو اشهر القولين عند اهل العلم قلنا بانه يسن تأجيلها مطلقا لماذا كان كانوا يصلون والشمس حيا؟ وانه تنحر بعدها - 00:54:04ضَ
وتفرق وهذا وقت طويل في نحر الجزور تقطيع لحمها وتوزيعه فانه وقت طويل فدل على وهذا اصل في المسارعة الى براءة الذمة. واتيان الصلاة ولوقتها على ما جاءت بذلك الاحاديث. نعم - 00:54:27ضَ
اذن يمدينا ناخذ شي ولا نوقف نريد ندخل حتى طيب اذا كان في سؤال في هذه الدقيقتين فيه مسألة حقيقة قبل هذا وهو ان الفقهاء يقولون في باب الاذان ويحرم بعد الاذان الخروج من المسجد لمن كان في - 00:54:47ضَ
اه ما وجه ذلك؟ هذا صحيح ينص عليه اكثر الفقهاء. وجه ذلك انه تعين عليه اجابة المؤذن. لانه اولى الناس به اجابة وهو الصلاة ولما جاء في الحديث آآ لما ذكر ابو هريرة اما هذا فقد عصاه ابى القاسم لكن هنا آآ يجعلون ذلك لمن - 00:55:14ضَ
لا عذر له. اما لو كان له عذر فيكون معذورا في ذلك. او كان يدرك الصلاة في مكان اخر. ولذلك بعضهم يقيد لمن لم يصلي اه لمن فاتته الصلاة. فاذا كان اذا يمكن ان يدرك الصلاة او كان اماما في مسجد ما اه يحتاج الى ان يخرج ليصلي - 00:55:39ضَ
يبي جماعته اه او نحو ذلك من الاذى فانه يكون معذورا في هذا والا فلا. ومن كان له لا عذر له ولا يقود الى حاجة مقصودة فيمكن ان يكون ذلك مكروها لعدم يعني - 00:55:59ضَ
انطباق النهي ولو في الظاهر عليه. ولو في الظاهر عليه. نعم يا حسام. ايش عندك سؤال سيأتي ما يتعلق بهذا وهو عندهم ما دام انه لم يظف منها الوقت فانه لا لا حرج عليه. اه اه بعظ الناس كثير يسألون احيانا وهل اصلي الساعة ثنتين - 00:56:19ضَ
خاصة مثل بعض المعلمات وبعض الذين ينشغلون خاصة اذا كان لا يتعلق بحكم جماع نعم هو وقت لها. فلا بأس حتى ولو الى الساعة الثالثة. لكن ما دام ان الانسان يستطيع التعجيل فهذا افضل في لما ذكرنا. احسن الله اليكم - 00:56:41ضَ
نعم ذكرنا هذا قلنا بان الشرط آآ الشروط تحصل قبل العباد. واما الاركان ففي اثنائها آآ الشروط تستمر الى الانتهاء من العبادة. اما الاركان فتتغير الفاتحة تتغير وهكذا. اه الاركان جزء من - 00:57:02ضَ
حقيقة العبادة واما الشروط ليست جزءا من حقيقتها. نعم نعم يا شيخ حسن اه هو لا يؤذن لغير خمس. واما النداء لصلاة ما من الصلوات بالصلاة جامعة. فجاء هذا في الكسوف. وسيأتي باذن الله - 00:57:26ضَ
لو على اه ما يتعلق به والحنابلة ذكروا هذه المسألة في باب الاستسقاء ولم يذكرها في بابها باب الكسوف في في الزات تزداد ما ذكرها في باب الكسوف ذكرها في باب الاستسقاء ويقيسونه على ذلك وهذا سيأتي ان شاء الله ما يتعلق به من الحديث في ما نأتي - 00:57:49ضَ
نسأل الله الاعانة. هذا والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:58:09ضَ