شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (16) | مراجعة على باب الطهارة - تابع شروط الصلاة | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على النبي الامين وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد كنا في الدرس الماضي - 00:00:00ضَ

تحدثنا عن المراجعة ووصلنا الى اخر جزء او اكثر تسهيلا عن الاخوة بتجزئة آآ القدر المناسب لمراجعته لدى الاخوان وذكرنا ان ما سنبدأ في به في مراجعة في هذا في مقدمة هذا الدرس ما يتعلق بالمقدمة - 00:00:20ضَ

وباب المياه والآنية. اليس كذلك ارجو ان تكون المراجعة حصلت حصلت المراجعة ولا لا طيب قلنا ان الفرق بين الحمد والمد او تم فرق بين الحمد والمدح. فما الفرق بينهما - 00:00:45ضَ

انتم ما حضرتم المقدمة. طيب شوفوا اللي حضروا المقدمة في ناس حضروا المقدمة ما الفرق بينهما؟ ما في جواب؟ طيب نعم تفضل يا شيخ نعم نعم آآ قلنا بان المدح آآ يكون مع بدون محبة واما الحمد فلا يكون الا مع المحبة. كما - 00:01:09ضَ

المدح يكون على اه الصفات الاختيارية وغير الاختيارية. فيمدح الانسان بجماله وحسنه لكنه لا يحمد على جمال طلعته. فالحمد على الجميل الاختياري. واما المدح فلا يكون اعلى ذلك. آآ المستقنع هو اختصار لكتاب - 00:02:01ضَ

المقنع ما ما صفة الاختصاص او ما حال هذا الاختصار نعم جرده على القول الراجح واختصر بعض المسائل نادرة الوقوع وزاد بعض ما يحتاج اليه من المسائل قال فهذا مختصر - 00:02:31ضَ

هذا اشارة الى ماذا نعم يعني اما ان كانت المقدمة كتبها قبل كتابة الكتاب فتكون فهذا اشارة الى ما كان في ذهنه. فكأن انه اشار الى انه سيختصر كتابا. وان كان اخر كتابة المقدمة حتى انتهى من الكتاب فتكون الاشارة الى هذا الكتاب الذي - 00:02:56ضَ

حقيقة ثم قال كتاب الطهارة وبدأ في المياه. فما تعريف الطهارة في الاصطلاح احمد ما في معنى ارتفاع الحدث؟ ما الذي يكون في معناه؟ ا عمر التجديد نعم يعني انه لا يكون عن حدث لكنها تكون طهارة اه تكون طهارة اه مشروعة تكون طهارة مشروعة - 00:03:33ضَ

قال او كم جعل المياه من قسم ثلاثة اقسام ما هي نعم طيب قال طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. ما الذي يستفاد من قوله ولا ايزيل النجس الطارئ غيره - 00:04:19ضَ

ما الذي يستفاد؟ نعم كيف لا ما الذي يستفاد من قولنا لا النجس غيبه نعم يا نعم لا يزيل النجاسات الا الماء. واما ازالة النجاسات بغير ما فلا يحصل. هذا على قول الحنابلة وقول جمع من الفقهاء وقد تقدم - 00:04:52ضَ

وهذه مسألة هنا كما اننا ذكرناها في باب ازالة النجاسة قال فان تغير بغير ممازج فما حكم ما مثال ذلك؟ وما حكمه؟ نعم يا محمد تغير بغير ممازج ما مثال ذلك؟ وما حكم هذا الماء - 00:05:22ضَ

في جواب لانها لم تمزج الماء. نعم. طيب ما مثاله نعم. لما كرهه الحنابلة مع انه لم يمازج الماء مع حكمهم بطهوريته لم؟ قالوا بانه يكره استعماله مع قولهم بانه طهور - 00:05:52ضَ

ما قصرت. جئت بما يكفي نعم. للخلاف. وقاعدة الحنابلة ان الخروج من الخلاف مستحب. والوقوع في مكروه والاحوط الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا فاستبن قالوا او سخن النجس لي مكارهوا المسخن بالنجس - 00:06:34ضَ

لا الشمس هذا الكلام في المسخن بالنجف علتين. احسنت نعم استعمال النجاسة. اما لطلب عدم استعمال النجازات والترفع عن ذلك. او اه انه خشية خشية ان يصل اليها بعض اجزاء النجاسات وانه وان لم يصل اليها فقد آآ يقع في النفس شيء من الشك في في ذلك فلاجل هذا - 00:07:05ضَ

فلاجل ذلك كرهوه نعم قالوا ما الماء المستعمل ما حقيقة الماء المستعمل كيف ما ما صفة ذلك؟ كيف نقول بان هذا الماء مستعمل؟ والفرق بينه وبين الفضل نعم الماء المستعمل هو المنفصل عن اعضاء عن اعضاء الوضوء او عن اعضاء الطهارة. نعم. واما الفضل - 00:07:48ضَ

هو الباقي في الاناء بعد التطهر منه. واضح هذا؟ واضح آآ ما حكم فضلة المرأة ما حكم فضلة المرأة مطلقا احسنت بطاعة كاملة. طيب ما علتهم في قولهم بانه لا يرفع الحدث - 00:08:24ضَ

نعم العلة التعبدية والدليل انها اه وذكرنا بان هذه المسألة فيها اشكال كثير. وان الحديث هذا فيه ضعف. ثم اه ايضا عارضه بعض الاحاديث ان الماء لا يجنب وما جاء في معناه وان آآ وانه يبقى كما انهم لم يقولوا في حديث نهى ان يبدأ ان يتوضأ الرجل بفظل طهور - 00:09:10ضَ

المرأة والمرأة بفضل طهور الرجل لم يقولوا في الثاني مثل ما قالوا في اه الاول مما جعل قلنا بان هذه المسألة فيها اشكال الا ان يمكن ان يقال بالكراهة لمجيء اه مجيء ذلك عن بعض الصحابة. والا فالاصل هو بقاء الطهورية للاحد - 00:09:38ضَ

الحديث الصحيحة نكتفي بهذا ونكمل مراجعة انا اشوف يعني بعض الاخوة هاجعوا مراجعة جيدة. بعضهم يحتاج الى ما هو اكثر من هذا. فنترك بقية الباب من قول آآ ولا يرفع الحدث رجل او وان تغير طعمه اللي هو الطاهر الى آآ نهاية باب الاستنجاء. يعني نضيف لكم - 00:09:58ضَ

فقط باب الاستنجاء للدرس القادم. نعم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد شروط الصلاة - 00:10:29ضَ

والضرورة ما اخذنا وقت العصر اخذنا وقلنا بان وقت العصر له ابتداء وانتهاء كما ان وقت العصر يختلف عن سائل اه عن اه ما عن وقت الظهر من جهته ان له وقت اختيار وقت ضرورة. وقلنا - 00:10:58ضَ

بان انتهاء وقت الاختيار اما الى مصير ظل كل شيء مثلي. او الى تصفيرات الشمس لان جاء في حديث جبريل انه صلى في اليوم الثاني حين صاغ كل ظل كل شيء مثليه بعد آآ الزواج وجاء في حديث آآ - 00:11:28ضَ

صحيح اه وقت العصر ما لم تصفر الشمس. فهل هما متقاربان بحيث من ابتدأ الصلاة فيه؟ عند مصير ظل كل شيء مثليه. لا الا عند وقت اصفرار الشمس وقد يكون. لكن في الجملة ان وقت الاصفرار هو انتهاء وقت العصر. لما قيل بانه - 00:11:48ضَ

اما بعد ذلك وقت اقتراب اه انه وقت للعصر. قلنا بانه وقت للعصر من اجل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط انما التفريط فيمن نام عن الصلاة او تركع حتى يدخل وقت التي تليها. فدل على ان الاوقات متتابعة - 00:12:08ضَ

انه لا يخرج هذا حتى يخرج اه حتى يدخل فيه. ثم ايضا اه اما لومه وجعله وقت اضطرار. لان النبي صلى الله عليه وسلم ذم المنافق قال تلك صلاة المنافق حتى اذا كادت الشمس تغرب قام فنهارها. فاقره على ذلك من جهة ولامه على - 00:12:28ضَ

من جهة ثانية من جهة ثانية نعم. على كل حال تقدم ما يتعلق بهذا وقال ويسن تأجيلها يعني ان تعجيل صلاة العصر هو الاصل آآ عمومات الادلة الدالة الى المسارعة - 00:12:48ضَ

والمسابقة واداء الصلاة في اول وقتها ولعدم الدليل الدال على الاستثناء وما جاء في الظهر من استثناء التعجيل للابراد لا يكون مثله في العصر وذكرنا ما جاء في الحديث ان الصحابة كانوا يصلون العصر ثم يذهب الذاهب تنحر الجزور وتقسم بين العشرة - 00:13:09ضَ

او يطبق منها والشمس لا زالت آآ قائمة او آآ قوية كما في الحديث او فيما معناها نعم قال ويليه وقت المغرب وقلنا بان قوله يليه هذا دليل على انه - 00:13:29ضَ

انه ايش؟ ملتصق به. ليس بينهما اشتراك وليس بينهما فاصل. وليس بينهما فاصل. واما ابتداء المغربي فهو بسقوط الشمس. وهذا محل اتفاق واجماع. لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب حين وجبت الشمس - 00:13:57ضَ

ومعنى وجبات يعني سقطت كما قال الله جل وعلا فاذا وجبت جنوبها يعني سقطت جنوبها قال الى والقول بان ابتداء وقت المغرب هذا محل اتفاق واجماع جاء في في ذلك - 00:14:17ضَ

احاديث كثيرة منها الحديث الذي ذكرته ذكرته لكم. ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب حين غابت الشمس. وما في معنى ذلك من الاحاديث واما خروج وقت المغرب فانه الى مغيب الشفق في قول اكثر اهل العلم - 00:14:37ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وادعو المغرب ما لم يغب الشفق وفي رواية ما لم يذهب ثور الشفق وما المقصود بالشفق هذا محل تأمل ونظر لاهل العلم. ولذلك ترون المؤلف هنا قال الى مهيب الحمرة. اراد ان يبين - 00:14:57ضَ

او ان يصير الى المقصود من الشفق وهو مغيب الحمرة وهو مغيب الحمرة. لما جعلوا ذلك بالحمرة قالوا لان الثوب هو الشيء وثورانه حمرته. فدل على ان المقصود به الحمرة. ولان هذا هو الذي - 00:15:24ضَ

عن بعض الصحابة كما جاء عن ابن عمر وغيره. فلذلك قالوا بان المقصود الشفق هو الحمرة. لان يكون حمرة ثم يكون بعده بياض ثم يكون بعضه بياض. فهل آآ المقصود - 00:15:44ضَ

والشفق هذا هو الشفق الاحمر او الشفق الابيظ. او الشفق الابيظ هذا محل خلاف بين اهل العلم اما سور المذهب عند الحنابلة وهو قول ابن عمر قول جمع من اهل العلم آآ لماذا ذكرت لكم من الدليلين؟ انه المغيب مغيب حمرتي مغيب - 00:16:04ضَ

يا الحمرة. قال ويسن تعجيلها. اه استحباب تعديل المغرب جاءت به الاحاديث. اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل صلى المغرب في اليومين جميعا الذي كان يبين ابتداء الاوقات وانتهائها في نفس الوقت في وقت واحد - 00:16:24ضَ

مما يدل على تعجيلها. لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث انه آآ قال او امر المؤذن ان آآ ينتظر المصلى الاكل حتى يفرغ من اكلته وشارب حتى يفرغ من شربه والمعتصر حتى يقضي حاجته. فدل على انهم كانوا يستعجلون - 00:16:44ضَ

فانه لا ينتظر الا نحو ذلك الشيء القليل. واستحباب التعجيل ايضا مؤيد بعمومات بعمومات الادلة الا ليلة جمع ليلة جمع هو او هي مزدلفة هي ليلة مزدلفة تسمى ليلة جمع وتسمى - 00:17:14ضَ

ليلة ليلة مزدلفة. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اخر الصلاة حتى صلاها حتى صلاها في مزدلفة قال لمن قصدها محرما. اما لو كان غير محرم كاهل مكة الذين يتكسبون بمتابعة الحجيج ونحو - 00:17:34ضَ

لذلك فالحكم في حقهم هو تعديل الصلاة وابقاء ادائها في وقتها. فاستحباب التأخير خاص بالمحرمين عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان محرما. نعم نعم قال ويليه وقت العشاء - 00:17:54ضَ

آآ هنا بين ابتداء وقت العشاء وهو انتهاء وقت المغرب. بقوله ويليه. الى الفجر الى الفجر وهذا هو مشهور المذهب ان وقت العشاء لا ينتهي الا الا بالفجر الا بالفجر - 00:18:23ضَ

ويستدلون في هذا بالحديث المتقدم حديث ابي قتادة. انه قال ليس في النوم تفريط انما التفريط في من تارك الصلاة الصلاة وقت التي تليها. ولانه جاء عن ابن عباس وجاء عن عبد الرحمن بن عوف - 00:18:50ضَ

وجاء عن ابي هريرة انهم امروا الحائض اذا طهرت ولو قبل الفجر بوقت قليل ان تقضي ان تقضي الصلاة. فلولا انه وقت لها لما امروها بفعلها. لما امروها بفعلها دل على انه وقت لها. على انه وقت لها. لكن هل يجوز للانسان ان يؤخرها الى ذلك الوقت؟ قال - 00:19:12ضَ

اهل العلم بان الوقت الى الفجر هو وقت اضطراب وانما وقت الاختيار ينتهي ثلث الليل في مشهور المذهب عند الحنابلة او الى نصفه في في الرواية الثانية عن احمد. قولهم بانه ينتهي بثلث - 00:19:41ضَ

لانه جاء في احاديث جبريل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في اليوم الثاني حينما كان او حين ذهب ثلث الليل حين ذهب ثلث الليل اه لكن قيل بان وقت العشاء او وقت الاختيار الى منتصف الليل خلافا لهذه الرواية - 00:20:01ضَ

لماذا؟ اولا لماذا كان لكم ان حديث جبريل فيه اه اه اشكال من جهة صحته ولانه جاءت في الاحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر الصلاة الى نصف الليل كما في حديث انس في انس في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر - 00:20:24ضَ

الصلاة العشاء الى منتصف الليل. وقال ايضا في حديث اخر وصلاة العشاء ما لم ينتصف الليل. فجمع اهل العلم بين كهذا ما ذكرنا من الدليل السابق ان ما بعد منتصف الليل هو وقت للعشاء لكنه وقت وقت اضغاء - 00:20:44ضَ

وما قبل ذلك هو وقت اختيار. ما الفرق بين وقت الاختيار وقت الاضطراب؟ وقت الاختيار ان الانسان لو واخر الصلاة في اثناء وقت الاختيار بدون عذر لم يأثم. واما تأخير الصلاة الى وقت الافطار - 00:21:04ضَ

فان كان ذلك بدون عذر فهو اثم وان كان لغير عذر فانه وان كان ذلك لعذر فهو معذور. كالحال وكل مريض ونحو ذلك ممن لحقت بهم الاعذار اه في حتى فات عليهم نصف الليل ولم يصلوا العشاء ولم - 00:21:24ضَ

يصلوا العشاء. قال وتأخيرها الى ثلث الليل الى ثلث الليل افضل ان سهل. آآ تأخير الصلاة الى ثلث الليل افضل بالنسبة لصلاة العشاء لان النبي صلى الله عليه وسلم اخرها يوما الى ذلك الوقف ثم قال انه لوقت - 00:21:44ضَ

لولا لولا ان اشق على امتي لولا ان اشق على امتي. فدل ذلك على ان تأثيرها الى ذلك الوقت افضل واتم لكن اه يترك لمصلحة اخرى وهو عدم المشقة. فاذا افترضنا زوال هذه المشقة - 00:22:04ضَ

لاتفاق الناس على ذلك فانه فانه لا بأس بتأثيرها فانه لا بأس بتأخيرها بل هو الاتم والافضل اما اذا لحقهم مشقة او لحق بعضهم وان لم يلحق مجموعهم فان فانه يؤخذ في الناس - 00:22:24ضَ

فيمن لحقت به المشقة فيكون التعجيل اولى واتم. تركا للمشقة على الناس. تركا للمشقة على الناس وآآ قوله في ان تأثيرها الى ثلث الليل افضل. هذا يدل على انه ليس ليس بنهاية وقتها. اذ لو كان نهاية وقتها لربما - 00:22:44ضَ

ما كان ذلك يعني اه غير مرغب في تأخير الصلاة اليه. اه قبل ان ننتقل فهنا الحقيقة اريد ان انبه الى مسألة وهو اه في هذه الاوقات متى ينتهي وقت المغرب - 00:23:06ضَ

بعد ساعة ونص لا وفي الحقيقة ان وقت العشاء يدخل قبل الوقت الحالي قبل الوقت قبل الاذان اذان الناس في هذا الوقت. لكن التأخير في هذا هو آآ اعتبارا بطلب التأخير بما لا - 00:23:27ضَ

على الناس فيه وطلب للتأثير بما لا مشقة على الناس فيه. الذي هو اه حينما جاء في مثل هذا الحديث اه انه لوقت ولولا ان اشق على امتي. وان كانوا لا يؤخرونها الى ثلث الليل. لكنه نوع تأخير بما تحصل به مصالح الناس - 00:23:45ضَ

واوقاتهم وبما لا يكون فيه مشقة عليهم وبما لا يكون فيه مشقة عليهم. لكن متى ينتهي الشفق الاحمر ويدخل الشفق الابيظ هذا يحتاج الى شيء من التحري وهو يختلف باختلاف الاوقات. واختلاف الاماكن لكن يمكن ان يكون في حدود - 00:24:05ضَ

آآ الخمسين دقيقة وقد يصل الى الساعة او قريبا من ذلك وانا لست في هذا يعني قاطع لكنه مقابل الى لهذا الشيء يعرفون هذا المفروض انهم يعرفونها كما ان في رمضان يؤخر الى ساعتين ونحو ذلك. هذا ترتيب طلبا لترتيب الناس. لكن الوقت يخرج يدخل قبل هذا بقليل قبل هذا بقليل - 00:24:25ضَ

ما هو بالضبط يحتاج الى شيء من التأكد اه نعم نعم قال ويليه وقت الفجر. فوقت الفجر من من طلوع الفجر من طلوع الفجر. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر اذا قطع الفجر. وفي رواية اذا - 00:25:01ضَ

طلع الفجر والفجر فجران فجر كاذب وفجأ صادق وكيف يعرفان؟ الفجر الصادق عرفه المؤلف هنا في اثناء قوله ووقت العشاء الى وقت الفجر الثاني وبين الفجر قوله وهو البياض المعتذر المعترض هذا بيان للفجر الثاني بيان للفجر الثاني قال فهو البياض المعترض - 00:25:28ضَ

اين يعترض؟ يعترض من من الشمال الى من الشمال الى الجنوب يعني في جهة الشرق تجده معترضا. فهذا فهو يبدأ بخير. الذي قال الله جل وعلا حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر - 00:25:57ضَ

فهو لمن تتبع يراه في الافق معترضا كالخير. بين الشمال والجنوب في جهة في جهة الشرق في جهة الشرق. اما الفجر الكاذب فهو اه يكون قبل الفجر بساعة او ساعة ونص - 00:26:17ضَ

كيف يكون اه يكون في في وسط السماء. وهو خط دقيق في وسط السماء كذنب السرحان. يعني زنب الذئب كذنب الذئب ويكون يعني نازل الى جهات الارض بخلاف الثاني فهو معترض في جهة الافق. فهذا بالنسبة الفجر الكاذب ولذلك بعد الفجر الكاذب تأتي ظلمة شديدة. ثم - 00:26:37ضَ

ثم بعدها ينفجر ينفجر الفجر الثاني او الفجر الصادق وهذه لا تعرف الا بشيء من الرؤيا والناس لما استغنوا عن ذلك ببعض الالات التي آآ يعني كفلت لهم او سهلت لهم آآ معرفة الفجر - 00:27:07ضَ

اعرض عن هذا ولما كثرت ايضا لدى الناس من الانوار والكهرباء ونحو ذلك. ايضا ضعفت رؤيتهم لهذا اللي هذا الفجر آآ قبل ان ننتقل فهنا الحقيقة وقفة يحتاج اليها. اولا ان - 00:27:27ضَ

كلام الفقهاء هنا وهو المعتبر والذي عليه الحكم ان مجرد طلوع الفجر ووجود هذا الخير يدخل به وقت يدخل به وقت الفجر خلافا لمن يقول بانه لا بد ان يضرب في الاسواق ويكون في الظغوطات ونحو ذلك - 00:27:47ضَ

هذا قول اه يعني اعرض عنه كثير من اهل من اهل العلم. ثم المسألة الثانية انكم تعلمون ان انه الناس كثيرا في هذا الوقت في وقت الفجر وفي الحكم بظهوره من عدمه وهل اه ما اه رتب للناس من - 00:28:07ضَ

تثقيت له هل هو صحيح او ليس صحيح فاولا مرد الخلاف هنا الحقيقة اه بعضه وهو قليل الى معنى الفجر فهل هو البياض المعترض اه في الافق او هو ما يضرب في الاسواق والطرقات ونحو ذلك. اه اذا قلنا بهذا لا شك انه سيكون متأخر عن هذا - 00:28:27ضَ

وهذا لا يقول به اكثر اهل العلم. ولذلك لا يعتبر به ولا يوقف عنده. اه اما اذا قلنا بانه البياظ المعترض لكن هل هذا البياض يفوت بهذا الوقت؟ او هم يحكموا قطر بانه متقدم وان وان رصدهم غير صحيح. اه - 00:28:55ضَ

تعرفون انه تروى في ذلك مرويات. وتذكر في ذلك اقاويل. واذا اختلفت الاقاويل فالعبرة بقول المعتمد بالقول اهل الثقة. وهذه المسألة ليست بوليدة اليوم لكنها كل فترة تعاني. واذكر انها ثارت في وقت شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله. وبعث لجنة من بينهم - 00:29:15ضَ

الشيخ صالح الفوزان ومجموعة وحكموا بان الوقت هو الوقت وانه لا يتقدم الا دقيقة او دقيقتين ونحوهما وكذا كثير من او جماعة من اهل العلم رصدوا ذلك وقال كما قال الشيخ ابن عثيمين قال يمكن ان تكون بالكثير يعني يكون احيانا تباين خمس دقائق. هذا التباين ثلاث ودقيقتين ودقيقة يسير - 00:29:45ضَ

لماذا؟ لان هذا اصلا باعتبار وضوح الرؤيا من عدمها انكساب الاضواء في بعض الاوقات من عدم آآ يعكس خروج الصباح من مما سواه فلا يكون متباين وسيأتي ما يدل عليه من قول الفقهاء في اعتبار ذلك ويعني اه ملاحظته. لكن القول - 00:30:10ضَ

بانه آآ في سبعة عشر دقيقة او عشرين دقيقة او خمسة عشر دقيقة. هذا القول لا يمكن قبوله وانا اقول لكم وجه ذلك اولا انه بعد خمسطعشر دقيقة او سبعطعشر دقيقة اذا رفعت رأسك وانت خارج من بيتك في وسط هذه الانوار تجده في وسط السنة - 00:30:30ضَ

وهذا في الغالب انه لا يكون قد خرج من خمس ولا سبع دقائق ولا عشر كذلك لو اردتم ان تحكموا ذلك بما جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:56ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اذن الفجر صلى ركعتين وقرأ قدر خمسين اية كم تكون هذا تقريبا من الدقائق اذا جمعنا الاذان وركعتين وقراءة خمسين اية يعني قل عشر دقائق ما نقول خمسطعش. عشر الى اثنا عشر دقيقة - 00:31:09ضَ

اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر من ستين الى مئة اية. كم تكون الصلاة في هذه الحال؟ الان الناس ما يقرأون الا وجه وجه ونصب وتكون عشر دقائق اثنى عشر دقيقة اليس كذلك؟ اذا كان يقرأ ستين اية الى مئة بصلاة - 00:31:32ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم كم تكون تقريبا نعم يعني اثنين وعشرين دقيقة يعني لنفترض انها خمسة وثلاثين دقيقة كل ذلك وهي محتملة ان تكون اربعين او تزيد قليلا وكانوا ينصرفون من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه - 00:31:52ضَ

يعني ما يعرف البعير وكن النساء ينصرفن من الصلاة وهن متلبسات متنفعات بمرطين ما يعرفهن احد من الغلف. يعني لا زالت ظلمة والناس في هذا الوقت ينصرفون بعد خمسة وثلاثين دقيقة لماذا؟ لان الوقت بين الاذان واللقاء خمسة وعشرين والصلاة عشر دقائق خمسة وثلاثين. وينصرفون بغلس او ليس بتغليث - 00:32:15ضَ

اختلاف ظلمة الليل بنور النهار ولا شك نعم ولذلك لو تأخر واحد سبع دقائق لرأى انه ما خرج من المسجد الا والنور فاذا مهما قيل مهما قيل لا يمكن ان يكون في فرق كبير - 00:32:39ضَ

لا يمكن ان يكون في فرق كبير. وانا اطلعت على بعض الحقيقة اطلعت على بعض اه تقارير من قال بهذه الاشياء اه فرأيتها فلا تمت الى الرؤية الشرعية بصلة بعضهم يتفرق عن بعض ثم يكتب ظلما شديدا. فيقولون يجمعون هذه التقارير ويقولون الجميع. اثنان يقول البياض فيكتب واحد - 00:32:59ضَ

يعني والثانيين خالفوه. فما تعرفه ثم اذا اريد ان ينظر الى آآ الفجر على نحو صحيح فما يذهب الذاهب ويشوف كم آآ التقويم الساعة اربعة يؤذن الفجر. ها في شوف الساعة والله ما طلع الفجر. اذا اراد واحد ان يختبر فليرمي الساعة في بيته - 00:33:23ضَ

وليأتي يوقظون الساعة وحدة ولا ثنتين ولا اربع. انا متأكد لو ذهب الذهب على هذا النحو لاخرجوا لنا الفجر بعظهم الساعة اثنعش وبعظهم الساعة حقيقة يعني لو جردت الواحد لا يعرف متى الوقت لوجدت عنده اشكال كثير - 00:33:46ضَ

ولذلك الامور العامة لا ينبغي التشغيل فيها واظهار القول بدون ان يكون فيه حجة ودليل ظاهر وهذي قاعدة واصل في كل الامور التي تعتادونها. وهذه قاعدة في الشرع ولذلك جعلت الامور التي تتعلق بعموم الناس الى الولايات. لماذا؟ حتى ينتظم الناس في امر واحد. وان كان في بعظ احوال - 00:34:05ضَ

فيها انها يفوت بعض المصالح. لكن المصلحة الكبرى اتم واظهر. فلذلك لو كنا من جهة من عدم يعني النظر في الادلة. لو قلنا بالاوثق لكان الاوثق قول من يقول بهذا خاصة وان موثق باعتمادات قديمة - 00:34:32ضَ

اقوال اهل العلم الراسخين. آآ وهم اكثر ايضا معرفة بالامور وبالنهار وبغيره. لمعالجتهم ذلك ربما في صغرهم. وخلاف ذلك فالحقوق الحقيقة الدخول في هذا بشيء من هذا من الجدل قد يكون فيه تشويش على الناس وافساد عليهم اه عباداتهم فليتنبهوا - 00:34:52ضَ

لذلك اما نهاية وقت الفجر فهو طلوع الشمس من ادرك ركعة من الفجر قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الفجر او كما جاء عن صلى الله عليه وسلم. نعم قال - 00:35:12ضَ

يعني يكون واضح يعني حتى يعني اه على هذا انه ما يدخله الا بعد اكثر من ثلاثين دقيقة او قريبا منها آآ قال وتعجيلها افضل. تعجيل صلاة الفجر افضل وهي لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر حين قطع الفجر حين طلع الفجر - 00:35:32ضَ

وهذا تدل عليه الاحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بين صلاته و قراءته الا قراءة خمسين اية بعضهم خمسين اية لا تزيد عن سبع دقائق اه اذا اه كان يعجلها. ولذلك كان ينصرف من الصلاة بالقلق - 00:35:54ضَ

طيب فما قولكم الحال هذه بقول النبي صلى الله عليه وسلم اكثروا بالفجر. فانه اعظم للاجر قال هذا الحديث حديث صحيح قالوا لكنه لا يعارض الاحاديث الصحيحة الدالة على التعجيل الفجر والانصراف بغير الصلاة. فيحمل هذا على احد معنيين اما - 00:36:16ضَ

اطالة الصلاة حتى يقع يقع شيء من الاسفار او انه يحمل على اليقين في دخول الفجر وعدم الاستعجال فتفعل الفجر قبل قبل وقتها فتفعل الفجر قبل وقتها. على هذا يحمله اهل العلم. يقولون وان كان صحيحا - 00:36:39ضَ

فلا يمكن حمله على غير ذلك لئلا يعارض الاحاديث التي في الصحيحين احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. نعم قال ولا يصلى ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. اما باجتهاد او خبر متيقن - 00:37:08ضَ

اه هذا ما اه نحتاجه في المسألة السابقة التي تكلمنا عنها واطلنا فيها. يصير هذا اصل في انه معتبر هم في دخول الوقت لكن للانسان ان يحتاط قليلا فيتأخر ثلاث خمس سبع دقائق حتى يتيقن دخول الوقت لكن ما - 00:37:46ضَ

قال ما يدخل الوقت لماذا؟ لان عدم القول بعدم دخول الوقت مفضي الى حصول اللبس عند الناس والتشويش. فلا يمسكون في رمضان ونحو ذلك فيدخل على الناس الاشكال في عباداتهم. ثم انهم لو صلوا لادى ذلك الى هل صلاة وقعت في الوقت او قبل - 00:38:06ضَ

الوقت لكن نقول الوقت يدخل بهذا لكن منعا لحصول الريبة والشك الذي قد يدخل يتأخر الانسان ثلاث اربع دقائق حتى يتيقن. آآ خاصة وانه يعني يكون هذا من خبر متيقن من خبر آآ المتيقن - 00:38:26ضَ

ايضا اه يتأنى حتى يتأكد من دخول الفجر. وهذا كله يدل ما ذكرنا على ما ذكرنا ان الوقت ليس بالشيء به وان التأرجح اليسير امر مقبول وليس بداع لنا الى القلق او حصول التشويش في النفس او عدم الاطمئنان الى - 00:38:46ضَ

اه فعل هذه العبادات ثم نرجع الى المسألة التي قبلها قال وتدرك الصلاة بتكبيرة الاحرام في وقتها اه يعني اه لو ان شخصا اه صلى في اخر الوقت بحيث لم يدرك في الوقت الا قدر ان كبر - 00:39:06ضَ

الاحرام لما قال الله اكبر طلعت الشمس. او قال لما قال الله اكبر دخل وقت العصر وهو يصلي الظهر. فهنا يقول الحنابلة رحمه الله بانه ادركها في وقتها. ادركها في اه وقتها - 00:39:26ضَ

وهذا في الحقيقة آآ انهم اخذوا ذلك. اخذوا ذلك من عموم الادراك. وان وقت بعضها وقت جميعها وهذا يعارض ما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادنى - 00:39:44ضَ

فدل على ان الادراك انما يكون انما يكون بركعة انما يكون بركعة. ولذلك الرواية الراية الثانية عند الحنابلة هي المشتهرة عند قول اهل التحقيق وهي القريبة من آآ موافقة النص عن النبي صلى الله - 00:40:04ضَ

وعليه وسلم. وهذا هو اه الظاهر انه انما يحصل ادراك الوقت بادراك ركعة لصحة الاحاديث بذلك في الصحيح وغيره في الصحيح وغيره. وكالجمعة كما ان الجمعة لا تدرك مع الامام الا بادراك ركعة. فكذلك الوقت لا يدرك - 00:40:24ضَ

الا بادراك ركعة. ما المقصود بالركعة هنا؟ يعني الركعة كاملة بسجدتيها. فاذا قام الى الركعة الثانية ثم طلعت نقول هذا قد ادرك قد ادرك الفجر قد ادرك وقت الفجر. نعم - 00:40:44ضَ

ما الذي يترتب على ذاتك؟ يترتب على ذلك اولا اه ان الانسان لو لم يدرك الا هذا الجزء اذا قلنا بانها لا تدرك الا بركعة وادرك اقل من ذلك فان هذا حامل له على الاستغفار. والتوبة الى الله جل وعلا من تأخير الصلاة عن وقتها. ايضا - 00:41:03ضَ

انه لو ضاق به الوقت حتى لم يظن الا انه يدرك ركعة فانه يجب عليه الاستعجال. ويحرم عليه التأخير. وانه لو ترى هذا كان مؤخرا للصلاة عن وقتها بدون بدون عذر. نعم. ثم اه نعم - 00:41:23ضَ

وقاعد ولا يصلي قال فان احرم باجتهاد فبان قبله فنفل الصلاة مؤقتة بوقت لا تصح قبل ابتداء وقتها فلو ان شخصا صلى قبل الوقت لم تصح صلاته لم تصح صلاته. لكن المؤلف هنا لم يقل فان صلى - 00:41:44ضَ

اجتهاد وانما قال في نحر. وهذا به له فائدة. وهو انه لو ادرك او اوقع الصلاة جميعها في الوقت الا تكبيرة الاحرام كانت خارج الوقت لم يصح اما لو قال لو صلى فهذا قد يفهم انه لو وقعت بعض صلاته في الوقت وبعضها قبل الوقت فانه يمكن ان تصحح. لكن هنا اراد ان يبين لما قال - 00:42:16ضَ

فان احرم باجتهاد القبع فبان قبله ان ذلك لا يصح. وانه لا تصح الصلاة الا ان تكون من ابتدائها الى انتهائها واقعة في الوقت. واقعة في الوقت. ولا يصح آآ الشيء ان يقع ولو جزء يسير منها - 00:42:43ضَ

قبل وقتها قال والا ففرط يعني اذا اذا اجتهد فصلى فتبينا انها وقعت في الوقت او بعد الوقت فان الصلاة تكون والحال هذه صحيحة. والحال هذه صحيحة. لانها تعلقت بذمته وقع سبب وجوبها - 00:43:03ضَ

وهو دخول الوقت كما ذكرنا لكم في اول الدرس الماضي بان آآ الوقت هو شرط وجوب الصلاة وسبب وسبب وجوبها ايضا نعم نعم اه هذا بيان لما يحصل به ادراك وقتها - 00:43:23ضَ

اه من دخل عليه وقت الصلاة ثم عرض له عارظ ثم عرظ له عارظ كما لو زال تكليفه بنحو جنون بنحو اغمى بنحو حيضه ونحو ذلك. فما الحكم؟ فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول انه اذا ادرك منها - 00:43:53ضَ

قدر تحريمه تعلق وجوبها بذمته. تعلق وجوبها بذمته. فاذا طهرت الحائض والحال هذه وجب عليها القضاء. واذا اه رجع العقل للمجنون فانه يجب عليه القضاء. لماذا قالوا بانها بقدر بتكبيرة الاحرام قالوا لانه الوجوب حاصل باول الوقت. فمدى ادرك شيئا من الوقت فانه تعلق الوجوب به - 00:44:19ضَ

ان متعلق الوجوب به. هذه الرواية عند الحنابلة والرواية الثانية عن احمد. وهو اه انه لا بد ان يدرك من الوقت وفي قدر ادائها ان يدرك من الوقت قدر ادائها. فاذا كانت صلاة العصر مثلا فلابد ان يدرك - 00:44:49ضَ

ما ما يمكن ان توقع فيه اربع ركعات ان توقع فيه اربع ركعات. قالوا لان لان التكليف بالقدرة على الاداء. ولا يتصور اداء العبادة الا بذلك. يعني بامكان اه ذلك في حصول وقتها. فبناء - 00:45:09ضَ

عليه قالوا بانه من لم يدرك من لم يدرك قدر ادائها لم يتعلق الوجوب به. لم يتعلق الوجوب به. هذه الرواية عند احمد اختارها جمع من اهل التحقيق وممن اختارها ابن تيمية رحمه الله وايضا هذه اكثر شيوعا في الفتوى - 00:45:29ضَ

آآ لذلك قالوا بانه لا بد من ادراك قدر قدر ادائها. آآ او قدر ما تؤدى في نعم هذه تحتاج الى شيء من التمل. قال ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع اليها قبلها. هذه - 00:45:49ضَ

المسألة الاولى من صار اهلا لوجوبها يعني من تعلق به تكليف تجدد له التكليف كما فلو بلغ الصغير نعم او طهرت الحائض في اثناء وقت فانه يلزم يلزمها فعل تلك الصلاة التي طهرت فيه. فلو ان امرأة مثلا ظهرت قبل قبل - 00:46:21ضَ

مغرب خمس دقائق. فهنا يصدق عليها انها صارت اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها سنقول والحال هذه يجب عليها فعل فعل صلاة العصر. حتى ولو ادركت شيئا قليلا او جزءا يسيرا بالمرة - 00:46:49ضَ

لانها تعلق الوجوب بها. تعلق الوجوب بها. هذا اذا اول ما يتعلق بهذه المسألة. وهذا واضح تعلق بها التكليف ووجد سبب الوجوب وهو دخول الوقت او حصول وقت الصلاة قد حصل فتعلق الوجوب بها. ثم - 00:47:07ضَ

فقال وما يجمع اليها قبلها. وما يجمع اليها قبلها. يعني ان كانت هذه الصلاة مما اسمعوا تجمعوا اليها التي قبلها فانه يلزمه قضاؤها. معها. بمعنى لو ان الحائط طهرت قبل قبل - 00:47:27ضَ

الفجر بخمس دقائق. ما الذي يجمع الى العشاء؟ المغرب. فهنا هي طهرت في وقت العشاء. قالوا فتلزمها العشاء وما يجمع فيها قبلها واضح يعني هنا صلاة المغرب والعشاء تجمعان عند الاضطراب اما للسفر او للمرض ونحوه. كما ان الظهر والعصر ايضا - 00:47:47ضَ

قال تجمعان في بعض الاحوال فهما صديقتان او اختان او وقتهما وقت واحد عند الاضطراب. فيقول المؤلف انه اذا صار اهلا للوجوب. بان مثلا زال جنون المجنون قبل الفجر بقليل. او طهرت الحائض. او طهرت النفساء. فهنا - 00:48:13ضَ

نقول يلزمها العشاء لانها ادركت وقتها. اليس كذلك؟ ويلزمها معها صلاة المغرب. فتبدأ تصلي المغرب ثم العشاء لماذا قالوا لان العشاء والمغرب وقتا وقت واحد عند الافتراء. لان عند الاضطراب يعني للمحتاج للمسافر للمريض ونحوه. والحائض - 00:48:33ضَ

في حكم في حكم في حكم في حكم المريض. واستدلوا في ذلك ايضا بما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم فان هذا جاء عن ابي هريرة وجاء عن ابن عباس وجاء عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلاجل ذلك قالوا - 00:48:57ضَ

ان من صار اهلا للوجوه من الحائض ونحوها فانها تصلي الصلاة الذي ادركت وقتها واذا كان يجمع اليها التي قبلها فانها ايضا يلزمها يلزمها القضاء يلزمها آآ القضاء. قالوا اذا هذا هو من جهة النقل هو ما جاء عن السلف ما جاء عن الصحابة - 00:49:17ضَ

اما من جهة المعنى وما ذكرت لك قالوا بان وقت المغرب والعشاء وقت الظهر والعصر هما بالنسبة للمضطر او للمحتاج كالوقت الواحد فلأجل ذلك الحائض مثل في حكم المريض. فيحكم كأنها آآ مريضة. فلما ادركت جزءا من الوقت تعلق بها - 00:49:37ضَ

ما حكم الصلاتين جميعا؟ حكم الصلاتين جميعا. ثم لما جعلوا ذلك في الحائط الحقوا بها ما شابهها من المجنون او المغمى عليه او نحو ذلك. واضح؟ او صغير كذا اذا بلغ. واضح يا اخوان؟ واضح الان؟ اه يستشكل كثير من الناس. يقول كيف - 00:49:57ضَ

هذا ما كيف نأمره بهذا؟ فنقول اصل هذا هو ما جاء عن الصحابة. وما جاء عن الصحابة وتعرفون ان من اصول الحنابلة نصل الى قول الحنابلة وهذا قال به جماعة من اهل العلم من الشافعية وغيره. ثم من جهة المعنى واضح ان الوقتين كالوقت الواحد في احوال - 00:50:17ضَ

يمكن ان يكون من تلكم الاحوال حال الحائط فليست باقل من حال من حال المريض والمسافر. بل حاجتها الى الجمع اكثر من حاجتهما اكثر من حاجتهما. نعم نعم يا محمد - 00:50:37ضَ

تكبيرة الاحرام نعم هذا جاء عن بعضهم بانه يعني انه لا بد ان يدرك من اخر الوقت قدر ما يؤدي الصلاة كاملة. قدر ما يؤدي الصلاة كاملة هذا جاء عن اه يعني عند الحنابلة وعند غيرهم. وهي ايضا مسألة اصولية اه متعلقة بالمسالتين جميعا. بارك الله فيك. نعم - 00:50:55ضَ

نعم مرتبا او مركبا ممكن نعم مرتبا. قال ويجب قضاء الفوائت آآ ويجب فوغها. آآ من فاتته صلاة فانه يجب قضاؤها فانه يجب قضاؤها. ما وجه وجوب وجوب القضاء للفوائت؟ اولا من جهة - 00:51:32ضَ

الاصل انها تعلقت بذمته فلا تزول عنه الا بفعلها. الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط انما التفريط لمن ترك الصلاة حتى يدخل وقت الذي يليها. فدل على انه مأمور بقضائها. ثم ان النبي صلى الله عليه - 00:52:01ضَ

في غزوة الاحزاب قضاء الفوات التي فاتت فقالوا اذا كان قضاؤها آآ لمن لمن فاتته بعذر فانه يقضيها فان من فاتته بغير عذر اولى باولى اولى بالقضاء. اولى بالقضاء. وان كان بعض اهل العلم كابن تيمية او نحوه - 00:52:21ضَ

يقول بانها لا تقضى وانها كما لا تصح قبل الوقت فانها لا تصح بعده. لكن جماهير اهل العلم وآآ قول عامة اهل العلم والادلة تدل على ان ما يمكن قضاؤه فانه يقضى. ولذلك تقضى الزكاة اذا ذهب وقتها ويقضى الصيام اذا - 00:52:41ضَ

لمن فاته الصيام سواء كان ذلك بعذر او او غير عذر وكذلك يفهم هذا من الادلة العامة في الصلاة فلذلك يقال بقضائها قبل ان نأتي الى الفور من عدمه لقائل ان يقول هل يتصور - 00:53:01ضَ

ان يكون على مذهب الحنابلة على شخص فوائد فانهم يقولون اذا دخل عليه وقت ثالثة او رابعة فانه يكفر اليس كذلك نعم هذا في الاصل صحيح انه يعني باب القضاء في الفوائد عند الحنابلة قليل. اما ان يكون بعذر او - 00:53:21ضَ

يكون اه قليل لكن اه اولا هذا يمكن ان يكون لمن لديه شبهة في بعض الاحوال فهو لا يكفر من جهة ان لديه شبهة ويلزمه القضاء. كما لو ظن ظامن مثلا انه آآ اذا سافر في الطائرة لا يصلي - 00:53:45ضَ

او مثلا انه اذا لم يجد ماء وعليه جنابة انه لا ينفع في ذلك التيمم فلا يقضي الصلاة. واستمر على ذلك وقت او ظن ان المريض المقعد مثلا وهذا يظنه كثير من الناس انه لا ليس عليه وجوب الصلاة. فجاءه ولذلك ينبغي لطالب - 00:54:05ضَ

اذا جاء الى احد يحتاج الى حكم ان يبين له الاحكام التي يظن انه يحتاج اليها. ولا يكون طالب العلم كغيره بل اذا جئت الى المريض سألته كيف يصلي؟ كيف يتطهر؟ هل تجد مشقة في هذا؟ يجوز لك ان تفعل كذا؟ لا ينبغي لك ان تنسى كذا - 00:54:27ضَ

وهكذا فاذا يتصور هذا آآ كما انه على قول من يقول بانه لا يكفر آآ وجوب القضاء ظاهر ولذلك عند آآ عند اكثر اهل عند جمهور اهل العلم الذين لا يرون الكفر بترك الصلاة. من ترك الصلاة - 00:54:47ضَ

مدة خمس سنوات او سبع سنوات فعندهم انه يقضي عندهم انه يقضي ولو عشر سنوات ولو عشرين سنة ولو ثلاثين سنة ولذلك هؤلاء يقولون بانه يتفرغ للقضاء الا لحاجته الضرورية في كسبه وحاجة اهله ونومه. وما سوى - 00:55:07ضَ

ذلك فانه لابد ان يمضيه في القضاء. ان يمضيه في القضاء. ولذلك هذه يعني من اه فوائد القول او من الفروع التيسيرات في القول بالكفر انه لا يلزم الا التوبة. اما من يقول بانه لا يكفر من جهة ثانية يشق هذا على ذاك - 00:55:30ضَ

ويلزمه بهذا. يلزمه بهذا. فهذان اذا اذا قلنا بانها تقضى الفوائد فان القضاء عند الحنابلة على الفور لانه آآ قال النبي صلى الله عليه وسلم فليصليها اذا ذكرها. من نام عن صلاة او نفل فليصلها اذا ذكرها - 00:55:50ضَ

دل على ان ذلك يعني مطالب ثم انه اذا كان ذلك بعذر فانه آآ بمجرد زوال العذر يكون وقت الصلاة كالنوم اذا اذا قام الانسان من نومه وجبت عليه. فكذلك آآ يكون الاسراع في القضاء والمسارعة في - 00:56:10ضَ

الذمة هو الاصل وللاصول العامة الدالة على تعجيل الواجبات وتخليص النفس من تعلقاتها. نعم. قال يعني سواء قيل يقال مرتبة يعني تقضى الفوائت مرتبة اذا كان صفة للفوائد او آآ القضاء يكون مرتبا او يكون - 00:56:30ضَ

فنقول اذا بان من قضى الصلوات فانه لا بد ان يرتبها لماذا؟ لان القضاء يحكي الاداء بان القضاء يحكي الاداء ولان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة قضى مرتبا كما في الصحيح العصر ثم - 00:56:50ضَ

المغرب ثم ثم العشاء وفي بعض الروايات الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. بل جاء في رواية احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الاحزاب صلى المغرب. ثم اخبروه انه لم يصلي العصر. فصلى العصر ثم اعاد المغرب. ولو صح هذا - 00:57:10ضَ

هذا الحديث لكان فيصلا في المسألة. لكن هذا الحديث منكر كما اعله ابن عبد البر واعله جماعة من اهل العلم. فبقي الاستدلال على الترتيب في قضاء الفوائد هو الادلة العامة وان الاداء يحكي القضاء وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل صلوا كما رأيتموني اصلي - 00:57:31ضَ

نعم قال ويسقط الترتيب بنسيانه آآ لو نسى آآ نسي آآ ترتيب فادى واحدة قبل واحدة. ففي هذه الحالة يقولون بانه يسقط بانه يسقط في احدى الروايتين او في المشهور من الروايتين في المذهب. وكذلك لو جهل جهل بالصلوات التي عليه. ايهما اسبق؟ يعرف ان عليه الصلاة عصر - 00:57:51ضَ

وصلاة مغرب لكن ما يدري هل المغرب من يوم الاحد والعصر من يوم الاثنين؟ او ان العصر من يوم الاحد والمغرب من يوم الاثنين فهنا ايش؟ يسقط الجاهل يسقط الجهل لان الله جل وعلا - 00:58:22ضَ

قل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وعفي عن امتي الخطأ والنسيان. وما استكرهوا عليه. وكما انه جماعة من اهل العلم يقولون انما الترتيب مستحب. فكذلك فبناء على ذلك لا شك انه اذا كان في حال نسيان او جهل - 00:58:42ضَ

اولى الا يكون لازما او واجبا. قال وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. يعني لو ان شخصا نعم نام عن الظهر وعن العصر وقام والمغرب على وشك وشك خروجها وذهاب وقتها - 00:59:02ضَ

فايهما اولى تحصيل مصلحتي آآ الوقت او تحصيل الترتيب؟ ففقهاء الحنابلة يقولون ان اعتبار شرط الوقت اولى فهذه آآ لو صلى المغرب اولا فانه سيدرك فضيلة الوقت وتحصيل فضيلة الوقت اولى من تحصيل من تحصيل الترتيب. فنقول في هذه الحالة يصلي المغرب ثم يصلي الظهر - 00:59:24ضَ

الظهر والعصر. لكن هنا ينبغي ان تعلم ان الكلام تعلقه بالوقت لا بالجماعة. فبناء على هذا لو قام هذا النائب الذي نام عن الظهر والعصر والناس يصلون المغرب او جاء والناس يصلون المغرب ما نقول له صلي معهم المغرب ثم اعد - 00:59:54ضَ

ثم صلي الظهر والعصر لا هذا نقول له لا شك انك صلي الظهر ابتدأ الظهر ثم العصر ثم ان ادركت جماعة المغرب فصلي معهم والا فاذا محل الكلام هنا لمن خاف فوت الوقت. وقت الاختيار وقت الاختيار. يعني اه اما وقت الاضطراب فهو ايضا - 01:00:14ضَ

يعني انما يكون للمعذور وهذا لا لا يعني لا يعتبرونه من الاعداء التي تجوز التأخير الى وقت الاضطراب قال نعم واضح يا اخوان - 01:00:34ضَ