شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
زاد المستقنع (17) | مراجعة على باب الطهارة - تابع شروط الصلاة | شرح د. عبد الحكيم العجلان
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله محمود بكل لسان معبود في كل زمان لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن جل عن الاشباه وعن الانداد وعن الصاحبة وعن الاولاد - 00:00:00ضَ
واصلي واسلم على نبيه محمد وعلى اله واصحابه الى يوم يقوم الاشهاد. اما بعد كنا في الدرس الماضي وعدنا بالمراجعة لما يتعلق او بداية من القسم الثاني من اقسام المياه وهو الطاهر الى نهاية باب - 00:00:21ضَ
الاستنجاء فنقول ما الدليل على جعل الماء غير مطهر. او بعبارة ثانية. ما دليل من قال بان المياه اقسام ثلاثة؟ في زيادة الماء صباح الخير بين الطهور والنجس هذا احد الادلة في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة آآ عن ماء البحر قال هو - 00:00:41ضَ
ميتته فهم متيقنون انه كان طاهرا وانه لا يتعلق به حكم النجاسة. آآ وانه غير منجس لهم. آآ ايضا من الادلة على ذلك. نعم لا يغتسل لا يغتسل. لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. فانه من المعلوم ان اغتسال الجنب لا يغير - 00:01:27ضَ
او لا ينجس الماء قطعا. لكن قالوا لولا انه يحدث في الماء شيئا ينقله من حكم لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. من يمثل لماء طاهر او ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى - 00:01:56ضَ
هذا بانه امثلة للماء الطاهر ما تغير اما اذا تغير فقد يكون تغيره بنجس فيكون نجسا. هذا واحد ايضا اذا طبخ فيه شيء ما غمس على قول الحنابلة ما غمس فيه يد قائم من نوم ليل. كذلك ايضا - 00:02:16ضَ
ما تغير بطول المكس لا هو طهور بالاجماع كما ذكر ذلك ابن المنذر وغيره. نعم اخر غسلة زالت بها النجاسة. طيب هذي تحتاج الى وقفة فما العلة في كون اخر غفلة زالت بها النجاسة يذكرون بانها طاهر او بان الماء ذاك طاهر ولا يقولون - 00:02:53ضَ
انه لا نجس ولا طابور لماذا ما العلة في ذلك او وقفنا معها وقفة بعض المسائل قد لا يحتاج اليها في في نفسها حقيقة لكنها بادراكها تقوى ملكة الطالب بحيث يعرف محل - 00:03:18ضَ
العلل عند الفقهاء ووجه او الحدود الفاصلة بين هذا وذاك بمثل بعض المسائل التي يكون فيها شيء من الاشكال نعم نعم احسنت قالوا اه في عبارة الغوث قالوا لان لان المنفصل كالمتصل. المتصل الماء الذي بقي على العضو هذا بالاجماع انه - 00:03:49ضَ
اليس كذلك؟ اه المنفصل الذي كان فيه تغير نجس. وهذا بينهما تنازعه هذا اهو ملحق بالذي انفصل معه متغيرا ام هو ملحق بالذي بقي على اليد طهورا. فلما تنازعه الاصلان قالوا بانه طاهر ليس آآ بطهور ولا ولا بنجس - 00:04:24ضَ
قال الحنابلة رحمه الله تعالى كل اناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله ما الذي يستفيده طالب العلم من هذه العبارة هذه قلنا بانها نعم لانها ضابط من الكليات الفقهية وهو ان الاصل في الاواني الطهارة. ولو كان ثمينا. ما حكم - 00:04:53ضَ
استعمال مرصع بالالماس. او متخذ من المرجان جائز مطلقا هذا بناء على الاصل نعم نقول اما كونه فيه اسراف او لا فذاك يختلف باختلاف احوال الناس فقد يكون الالماس في بلد رخيص. بحيث يستعمل كاستعمال كاستعمال الزجاج او سائغ انواع الزجاج. وقد يكون بالعكس وقد - 00:05:27ضَ
الناس فيهم ثراء ومال اه حتى لا يكون ذلك شيئا مستغربا عندهم. اه الفقهاء رحمهم الله تعالى من الاواني التي يباح استعمالها المضبب. فما معنى المضبب؟ وما اوجه هذا الاستثناء وما الذي يشترط فيه - 00:06:00ضَ
هذا سؤال اختبار. يعني كانه نعم المظبب ما هو نعم تجعل في الباب الاصل انها كالضب. ولذلك سميت ضبة. اي نعم. فاذا هذا معنى الضبة. ما حكمها انها انها ليست كثيرة فقط - 00:06:26ضَ
وانها من فضة وان تكون لحاجة وان تكون. ما ما الذي يقصدون بكونهم لحاجة لا يعني قالوا لحاجة لم يقولوا للضرورة اذا قالوا لحاجة فانما يخرج شيئا واحدا نعم ان يكون لم يتخذ للزينة فما دام انه لم يتخذ للزينة فيكون محتاجا اليه. يعني لو كان عندهم اناء ثاني - 00:07:04ضَ
ويمكن يستغنون به نقول ما يضر حتى ولو ضبوه بضبة من من فضة اتخاذ اواني الذهب والفضة محرم عند الفقهاء فما علة ذلك؟ لذا قالوا ويحرم اتخاذهما واستعمالهما او اتخاذها او استعمالها - 00:07:44ضَ
لم الحقوا الاتخاذ بالاستعمال الضفة البعيدة ها يا شيخ داوود انهم اذا حاروا استعماله حرموا اتخاذه يمثلون لذلك بالات لالات اللهو كطبل نحوها وان كان يعني هذه ايضا مما اه يعني حصل فيها اله. اه هل يلحق بالاواني - 00:08:10ضَ
الاشياء الاخرى هل يلحق بالاواني غيرها في الحكم اذا كانت من ذهب واذا كانت من فضة ها انهم الحقوا بالاواني ما شابهها انه الحق بالاواني ما شابهها كالمكحلة والمحبرة ونحو ذلك. وقلنا بان هذا يعني اه له - 00:08:44ضَ
وجه وان كان قد يعترض عليه وسيأتينا ما يتعلق ببعض الكلام في آآ مسائل قريبة باذن الله جل وعلا قال وتباح انية الكفار لما عبر بالكفار هنا لا هو اراد ماذا - 00:09:24ضَ
اراد ان يدخل في ذلك اهل الكتاب وغير اهل الكتاب فلم يقل بانها يعني كانه اشارة الى الرواية الاخرى عند بعض الفقهاء كالحنابل كبعض الحنابلة وغيرهم اه في قولهم انها لا تحل الا انية اهل الكتاب. ولذا قال هنا ولو لم تحل ذبائحكم. للاشارة الى هذه المسألة. للاشارة الى هذه - 00:09:54ضَ
المسألة فبناء على ذلك على اي شيء يحمل حديث ابي ثعلبة الخشني في قول النبي صلى الله ما ما حديث ابي ثعلبة قبل ذلك لا تصيرون مثل اه الحصادة الحصادة التي تحصد للزرع تلقي كل شيء وراء ظهرها وتذهب. ولا تدري ما حاله - 00:10:18ضَ
لابد ان تراجع انا اشوف ان المراجعة يعني مقتصرة على يعني بعض الاخوة قليل مع ان في بعض الاخوان يمكنه مستحي شوي لكن مع ذلك ليعني يكون شيء من المراجعة - 00:10:43ضَ
اه صدقوني يا اخوان ان هذه المراجعة ربما كانت اكثر افادة من بعض الدروس ولذلك اهل العلم ينصون على ان من اعظم ابواب التحصيل هي المذاكرة ومراجعة المسائل نعم ما حديث ابي ثعلبة؟ وما الذي يتعلق به؟ نعم يا شيخ - 00:11:01ضَ
قال لا الا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها على اي شيء يحمل ذلك؟ وهو قال هنا تباح ان يقي الكفار اما ان يحمل على انهم كانوا يستعملون النجاسات كما جاء في بعض الروايات او يحمل ذلك على على سبيل الاولى وانه يعني آآ ان انه - 00:11:24ضَ
يكونوا مكروها الا ان يحتاج الى ذلك فان الحاجة ترتفع بها الكراهة كما هو معلوم طيب نحتاج الى شيء من المراجعة. سنخفف عليكم الاسبوع القادم تكون الاستنجاء اللي راجعتموه اليوم. وباب السواك وسنن الوضوء - 00:12:01ضَ
واظنه قصير وسهل ميسور جدا. والان لعلنا باذن الله جل وعلا ان نكمل ما توقفنا عنده نعم. نعم يا حسام عندك شيء اي نعم انت كنت غبت في الدرس الماضي ولا لا؟ طيب انا سمعنا من كثير من الاخوان بقي ما عندك. نعم ما الذي عندك - 00:12:24ضَ
نعم نعم قوله سرا. نعم. ايش اه ما وجدتها ابدا في في كتب الحنابلة كلها لا خلنا لا نبيك تراجع منتهى الايرادات الاقناع كشاف القناع يعني هذه هذا اكيد المقنع هذا لكن نريد هذه - 00:12:48ضَ
حتى تتأكد ابدا لان ابدا هذه صعبة. جدا. نعم طيب نعم لا لا هم يعني هذي خلى للجهاد بعد ما تبحث اذا ما لقيت مصيره الى اجتهادك ان شاء الله. نعم - 00:13:17ضَ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله نعم. اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة - 00:13:44ضَ
ومنها اي من شروط الصلاة ستر العورة. والستر بالفتح اما بالفتح فهو فعل فعل الستر واما بالكسر فهو ما يستفئ به ما يستتر به من الثوب ونحوه. ما يستتر به من الثياب ونحوها - 00:14:18ضَ
عورة اه هي بمعنى كل ما يعود الانسان رؤيته او ظهوره وانكشافه ستر العورة بهذا اللفظ لم يأتي في الادلة آآ هذا اللفظ وانما هو من الفقهاء رحمه الله تعالى تعبير عن - 00:14:44ضَ
مجموع الادلة التي دلت على بعض او اعتبار اللباس في الصلاة وفي غيرها وفي هذا الشرط يتكلم الفقهاء ويدخل في كلامهم ما يتعلق بعورة النظر وما يتعلق بعورات في عورة الصلاة. وان كان في الاصل ان محل الكلام هنا هو ايش؟ عورة الصلاح. لان عورة - 00:15:14ضَ
اين يتكلمون عليها يتكلمون عليها في اول كتاب النكاح عند رؤية المخطوبة. ويجعلون الحنابلة يجعلون اقسام النظر ثمانية اقسام. فيتكلمون على ذلك كله هناك لكن لا شك ان بين عورة الصلاة وعورة النظر نوع مقاربة ومناسبة. فلذلك ربما تتداخل في بعض - 00:15:49ضَ
الاحكام لكنها ليست من كل وجه متفقة تمام الاتفاق. والدليل على ذلك او بيان هذا ان المرأة في الصلاة بالاجماع لا تغطي وجهها. اليس كذلك واما في خارج الصلاة فانها عند الحنابلة فقط - 00:16:22ضَ
واما ها الشافعي اكيد عند الشافعية اكيد انا اسأل الاخ ها احسنت وعند الشافعية ولذلك ما ما يقال كلاما على طلاقه ليس بصحيح. بل مذهب الشافعية الذي قرره النووي رحمه الله تعالى - 00:16:50ضَ
متأخر الشافعية ان تغطية المرأة وجهها اه هو هو الصحيح في المذهب عندهم. ولذلك عمل بعض الشافعية الى الان في الهند وبعض الديار آآ على هذا على ما استقر من قول الشافعي الا - 00:17:20ضَ
اه الذين اه تعرضوا لغير المذهب او لحقهم بعض الهوى بعض الهوى في هذه المسألة. اذا هذا يدلك على ان مسألة النظر ومسألة آآ عورة النظر وعورة الصلاة فيها شيء من التباين في بعض المسائل - 00:17:40ضَ
لكنها ايضا فيها آآ ما يدل على الاقتياض آآ عن التقارب من جهة ان كل شيء او لان الانسان بالتجمل ولا شك ان اعظم ما ينبغي له ستره ما يستحي من ابرازه واظهاره يلحقه - 00:18:00ضَ
آآ العوام بروزه وظهوره. والادلة على ستر العورة كثيرة. يستدل اهل العلم بالاية يا بني ادم وزينتكم عند كل مسجد فعبر بالمسجد هنا ويهاد به الصلاة كما قال الله جل وعلا وان المساجد لله - 00:18:20ضَ
فلا تدعو مع الله احدا. فانه لا يقول احد مثلا بان من يصلي في بيته لا لا يحسن به ان يتجمل في صلاته ويلبس ثيابا حسنة في تلكم الحال. ايضا مما يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا - 00:18:40ضَ
ايصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ما الدليل على انه هذا يدل على ستر العورة. هذا سيأتينا في الجواب عن الحنابلة. لانه اذا جعله على عاتقه فالغالب ان ذلك امكن له - 00:19:00ضَ
في ان يسقط منه امكن من ان يسقط او آآ تنكشف بعض عورته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قال آآ اذا صلى احدكم في ثوب فان كان واسعا فليلتحف به. وان كان ضيقا فليتزر به - 00:19:20ضَ
ليجعله له ازاغا. وقال ازغه ولو بشوكة. احاديث كثيرة كلها تدل على هذا معنى وهو اعتبار الاعتبار آآ الستر في حال في حال الصلاة. اذا قلنا بانه الستر فما ضابط ذلك. لان هذا بعض الناس يقول ستر العورة ستر العورة ولا يعرف الضابط. هنا قال بما لا يصف بشرتها - 00:19:40ضَ
فاذا لو كانت البشرة تتبين من خلال الثياب فهنا نقول هذا ايش هذا لا يكون ساترا. لكن ما معنى تتبين؟ اذا كان يتبين لونها يعني يعرف انها هذه البشائر كذا اهذه كذا بيضاء اه نقية ليست كذلك. اما اذا كان يفترق مثلا ما كان تحته - 00:20:11ضَ
وثياب اخرى يفترق عما ليس تحت وديان هذا لا يقال بانه من لازمه ان لا يكون هذا ليس بساتر لكن ما دام ان ما تحت الثوب لا يبين عن لوم البشرة وهنا اطلقوا ذلك وهذا فيه شيء لكن بعض الشافعين - 00:20:43ضَ
لقيده قال بما لا يصف البشرة للمخاطب يعني الذي يجلس اليك لا قريب وليس ببعيد. لانه لو امعن النظر مثلا وقرب جدا لربما يعني آآ استطاع ان يميز ولو كان بعيدا حتى ولو كانت آآ خفيفة فانها لا تبين له - 00:21:03ضَ
فلا نقول بان هذا ساتر. فاذا اذا قيده بالمخاطب فانه يكون اه اه اذل. والحنابلة وان لم ينص على ذلك لكن هذا ظاهر انهم بدون الذي يعني يكون اليه عن قرب لا ليس بالبعيد ولا بالقريب. ليس بالبعيد ولا بالقريب. نعم - 00:21:29ضَ
قال وعورة رجل وامة وام ولد ومعتق بعضها من السرة الى الركبة هذه مجموعة من آآ من يلزمهم الستر آآ بين ان عورتهم من السنة الى الركبة. اما الرجل جاء في - 00:21:49ضَ
كذلك اه في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ما بين السورة الى الركبة عورة واستدل اهل العلم بحديث ونحوه غط الفخذ فان الفخذ عورة. لكن هذا لو صح لكان فيصلا آآ الا انه ليس ليس آآ يعني - 00:22:16ضَ
ثم انه ايضا خارج الصلاة آآ او لو صح لكان فيصل آآ لانه جاء ما يعارضه من لما دخل عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد انكشفت فخذه فغطاها فقال الا استحي من رجل تستحي منه الملائكة - 00:22:36ضَ
فلم يغطيها عن ابي بكر وعمر فهل معنى ذلك ان الفخد ليست بعورة؟ هذا يعني مما يحدث في ذلك شيئا من الكلام اه هل اخذ عورة في اصلها آآ في خارج الصلاة وفي داخلها او انها في خارج آآ الصلاة آآ يعني - 00:22:56ضَ
يتساهل فيها او يكون الامر فيها ايسر من داخل الصلاة. هذا احتمالات للمسألة. لكن بلا شك ان جماعة اهل العلم ينصون على انه في حال الصلاة ان عورة الرجل من السرة الى الركبة. واذا قالوا من السرة الى الركبة يعني ان - 00:23:16ضَ
والركبة ليستا بداخلتان في ذلك لذا ينصون احيانا عليه وليست منها وليست منها يعني ليست من العورة فلو انكشفت الركبة او بانت السرة فانه لا يقال بانه قد انكشفت عورته. هذا بالنسبة - 00:23:36ضَ
اما الامة فاولا لابد ان يعلم انه بالاجماع ان عورة الامة ليست كالحرة لكن بر ولا في الصلاة. لا في النظر ولا في الصلاة. اذا قلنا اذا بان عورتها ليست بعورة كالحر - 00:23:56ضَ
فاذا هل تكون كالرجل سواء بسواء؟ هذا احد القولين في المذهب وهو مشبوه المذهب عند الحنابلة كما نص عليه المؤلف هنا وذلك لما جاء في بعض الروايات او في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اذا زوج احدكم امته او عبده فلا ينظر منه - 00:24:16ضَ
منه الى من السرة الى الركبة. فدل هذا على ان ان هذا محل العورة او بالنسبة للاجنبي فيكون ذلك ولا شك في في آآ الصلاة كذلك على الاقل. وان كان آآ في - 00:24:36ضَ
في قول اخر عند الحنابلة وهي نص عن احمد اختارها جماعة منهم او ممن مال الى ذلك اه ابن تيمية في شرح العمدة ان الامة تصلي في فيما تخرج فيه غالبة. يعني ما كان يخرج منها غالبا فانها لا تكون عورة لها في صلاتها. وما كان - 00:24:56ضَ
سوى ذلك فانه يكون عورة. ما ما الاختلاف بين القولين؟ مثل الصدر. في الغالب ان المرأة اما لا تخرجه عند الناس؟ فبناء على ذلك لو اخرجته في الصلاة تكون عورة على هذا القول اما على قول الحنابلة هنا فانه لا يكون عورة - 00:25:23ضَ
فاستدلوا في هذا بما جاء عند عند ابن ابي شيبة عن علي ان انه قال تغطي الامة في صلاتها اه ما اه او اه تصلي الهمة اه فيما تخرج فيه او عبارة نحوها بما يدل على ان ان - 00:25:43ضَ
عورتها. وام الولد والمعتق بعضها هي امة. فلما كانت امة وان كان مصيرها الى الحرية الام الولد هي التي انجبت ولدا فالغالب انه اذا مات وهتعتق لانه لا يصح بيعها. اليس كذلك؟ اه بناء على هذا قالوا ولو كان حكمها بان مصيرها الى الحرية الا ان حكمها في في - 00:26:03ضَ
في الان انها امة فتكون عورتها كعورة الامان. وكذا المعتق بعضها. لان المعتق بعضها يعني لو كان لرجلين احدهما اعتق شخصة قال حقي من فلانة حر او ما املك فيك - 00:26:33ضَ
هو حر فانها تكون معتق بعضها. فتسري الحرية ويعلق يجب عليها ان يعطي صاحبه حقه اذا لم اذا لم ايضا يمضي ذلك العت. فان كان عاجزا فانها تبقى تبقى مبعضة. فهذه يقولون بانها تبقى - 00:26:53ضَ
ولها احكام الايماء لما جاء في الحديث هي امة او المكاثب قن ما بقي عليه درهم المكاتب كن ما بقي عليه اه درهم. نعم نعم الحرة اما ان تكون صغيرة او كبيرة. وظاهر كلام المؤلف هنا ان الحكم فيهما واحد - 00:27:13ضَ
وانهما ايش وانهما يلزمهما جميع التغطية هنا. وهذا ليس بمراد وذلك لانهم ينصون كما في الروض وغيره على المراهقة. ويقصدون بالمراهقة ليس في اصطلاحنا التي بلغت او بلاغ وانما يقصدون من لم تبلغ من لم تبلغ فانهم يقولون عورتها كعورة كعورات الامة - 00:27:48ضَ
بالنسبة للصلاة. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار وهذه غير حائض لم تبلغ الحيض فتكون بناء على ذلك اذا دون او لا يلزمها الخمار في حال في حال - 00:28:18ضَ
ولا فإذا محل الكلام هنا في الحرة وان اطلق ذلك الا انه قصد بهذا قصد بذلك البالغة قصد بذلك البالغة. قال وكل الحرة عورة. اه بالنسبة للحرة في الصلاة اه فان وجهها باجماع اهل العلم - 00:28:38ضَ
ليس بعورة بل يكره لها تغطيته كما انهم مجمعون على انه يجب عليها تغطية رأسها وانها لو صلت كاشفة رأسها لم لم تصح صلاتها كما نقل ذلك ابن عبد الباب وغيره. نعم. ثم اه اه بعد ذلك ما الذي يدل على انها تغطي - 00:28:58ضَ
الجميع قالوا بانه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في درع وخمار قال نعم اذا كان سابقا سابقا يغطي ظهور قدميها. فاخذوا من ذلك ان المرء لابد ان تغطي جميع - 00:29:23ضَ
جميع جميع بدنها. جميع بدنها. بما في ذلك القدمين بما في ذلك القدمين وهم في الجملة لا يختلفون بالنسبة للمرأة الا في في الكفين وفي وفي قدميه فمنهم من يدخلها اعتبارا بقوله اذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها ومنهم من يخرجها بدلالات اخرى. آآ - 00:29:43ضَ
اه يعني ببعض العمومات اه انه لما قال تغطي ظهور قدميها في الغالب انها اذا سجدت تبين بعض قدميها مما يدل يعني فيها شيء شيء من التعليم. فاذا اه وضح لك وجه استدلال اهل العلم بكون المرأة اه تغطي جميع - 00:30:13ضَ
عبدنها آآ لا صلاة لامرأة هذا حائض الا بخمار وآآ لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار وللحديث الذي ذكرناه اذا كان سابقا يغطي ظهورها قدميها واختلف في الكفين وفي القدمين. لما ذكرنا وظاهر كلام المؤلف هنا ان - 00:30:33ضَ
بك مما يجب ستره مما يجب ستره خلافا لابي حنيفة الذي يرى ان القدمين لا آآ بأس ببروزهما وايضا الكفين في قول جماعة من اهل العلم آآ كثيرة ليست بالقديمة. نعم - 00:30:53ضَ
قال وتستحب صلاته في ثوبين الناس الان كلهم يصلون في ثوب واحد ولا في ثوبين ها كنت شفت واحد لابس ثوبين ها يصلون في ثوبين ولا في ثوب واحد ارجع الى ما قلت لا يصلون في ثوبين وثلاثة وخمسة وعشرة - 00:31:11ضَ
اه الثوب في العربية لا يطلق على القميص. هذا اسمه قميص. واما تسميته ثوب او تخصيصه بالثوب هذا من تخصيص لغات العرف والا فاللغة تطلق الثوب على كل شيء هذا ثوب. وهذا ثوب وهذا ثوب - 00:31:46ضَ
كل ما يلبس يعتبر ثوبا فبناء على ذلك يصلون في ثوبين ولا في الضاحية؟ ثوبين على الاقل اكثر الناس يصلون في ثوبين لكن فيما مضى لم ذلك بمتيسر. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يصلي قال او لكلكم ثوبان؟ او لكلكم ثوبان؟ يعني لم يكن عند الناس - 00:32:05ضَ
هناك ما يتيسر. فاستحباب الصلاة في الثوبين آآ مستحبة لانها اكمل في الستر واتم في آآ الاماني من انكشاف العورة. لكن ذلك بلازم ليس بلازم لتعذره. آآ تعذره فاذا استحباب الصلاة في الثوبين واضحة. معنى آآ واضح ومعنى الثوبين ووجه الدلالة على ذلك من الادلة. نعم. قال ويجزئ - 00:32:29ضَ
قال ويجزئ ستر عورته في النفل. آآ يعني انه لو صلى في النفل فيجزئ ان يستر عورته. لما قال في النفل اراد المسألة التي بعدها يعني ان الفرق سيختص بخصيصة لا يختص او لا تتناول النفل لا تتناول - 00:32:58ضَ
الاصل ان النفل والفرظ على حد سواء في وجوب ستر العورة لكنه اراد ان يبين بعد ذلك ان ان الفرض يزيد بقيد سيبينه. اما النفل فهو باق على الاصل وهو ستر العورة. سيأتينا الكلام عليه - 00:33:21ضَ
نعم. يعني الان زاد في الفرق بانه لا بد ان يستر احد عاتقين اه ستر احد العاتقين في الفرض اه اه معتبر عند الحنابلة ولا في مشهور المذهب انها لا تصح الصلاة بدون ذلك. واصل هذا انه قال لا يصلي في الثوب الواحد - 00:33:41ضَ
ليس عليه منه شيء ليس عليه منه شيء. في بعض الروايات ليس على عاتقه منه شيء. فاخذوا بظاهر هذا النص وجعلوه آآ معتبرا في الصحة الصلاة وداخل في اعتبار الستر وتحقيق وتحقيق - 00:34:13ضَ
الشر وهذا من المفردات عند الحنابلة. فجمهور الفقهاء كما هي الرواية في في المذهب عند الحنابلة اخرى قول كثير من اهل التحقيق ان ذلك ليس ليس بشرط. فاذا قلنا بانه ليس بشرط على اي شيء يحمل الحديث؟ قالوا - 00:34:33ضَ
بانه يحمل اولا على على ماذا؟ على الاستحباب. وان ذلك من كمال الزينة ثم انه ايضا ان ذلك من من آآ من تمام ستر العورة. لانه اذا كان على عاتقه منه شيء فالغالب انه ايش؟ انه يأمن انكشافه - 00:34:53ضَ
يأمن انكشافها. ومما يدل على ان ذلك ليس بمعتبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كان واسعا فالتحب واذا التحف به غطى به كتفيه ولا شك. وان كان ضيقا فاتزر به. واذا اتزر به هل يغطي عاتقيه؟ يعني - 00:35:13ضَ
ان يكون له ازاء ما يغطي عاتقيه فلولا ان صلاته صحيحة بدون ذلك لما لما امره النبي صلى الله عليه وسلم في الابتزاز ثم مما يدل على هذا ايضا انهم آآ فرقوا بين النفل - 00:35:33ضَ
ثم ايضا انهم لما جاءوا للكلام عليه قالوا يكفيه ولو كان خيطا واذا كان الامر كذلك فشأن العورات انما هو للستر وهذا الخيط لا يحصل به ستر. اليس كذلك؟ مما يدل على ان هذا القول فيه اشكال. ولذلك الذي عليه الفتوى وقوله - 00:35:53ضَ
كثير من اهل التحقيق عند الحنابلة هو موافق لمذاهب جماهير اهل العلم وهو ان الستر العاتقين ليس ليس بلازم لكنه مستحب لكونه من كمال لكونه من كمال الزينة. نعم قال وصلاتها في درع وخمار ومنحفة. هذا يعني كأنه راجع على الاستحباب - 00:36:18ضَ
كانه يقول ويستحب صلاتها في درع وخمار وملحفة. والدرع يقصدون به ماذا الدرع هو هو القميص. هو القميص والخمار الذي يغطى به الرأس والملحفة. ويعني ما يغطى به جميع البدن مثل اه اللي يسمى عند العامة الان عندنا شيخ شاف او جلال اه وهو قريب من العباءة لانه - 00:36:50ضَ
جميع البدن جميع البدن. هذا واتم ما جاء في روايات الحديث لا يقبل الله صلاة تصلي المرأة في آآ في في درع وخمار؟ قال نعم اذا كانت تغطي آآ ظهور قدميها - 00:37:19ضَ
وهذا ان انه يحصل ذلك بمثل هذه بمثل هذه الثياب الثلاثة. لكن ذلك ليس بلازم لما قيل في حق الرجل بانه لا يجب عليه ان يكون قد لبس ثوبين لان ذلك قد يتعدى قد يتعذر آآ على على جميع الناس لكن آآ يجزئ من ذلك - 00:37:39ضَ
وعورتها فكيف ما حصل في هذا به الستر فانه حصل المقصود حصل ذلك بملحفة واحدة حصل ذلك بعباءة حصل وذلك باي شيء فانه يحصل به المقصود وتصح معه الصلاة وتحقق المرأة الشاغل. نعم - 00:37:59ضَ
او مجلس قال ومن انكشف بعض دورته وفحش اذا انكشفت بعض العوغاء فهذا اخلال بالشر اخلال بالشر. فبناء على ذلك اذا حصل هذا الانكشاف فهل يكون مبطلا لصلاة المرء ام انه يبطل ذلك في حال الى حال دون حال؟ فظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه هنا اه لم يطلق - 00:38:19ضَ
في الحكم مع انه يصدق على من حصل منه انكشاف يسير او آآ قصير ولو كان كبيرا انه تبطل صلاته. لكن هنا قيده. ما سبب هنا؟ قالوا انه اه حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. فانه عمرو بن سلمة لما صلى بقومه وسجد انكشفت عورته - 00:39:03ضَ
قال فقالت تلك المرأة واغوا عنا سوءة قارئكم ولم يؤمروا بالاعادة ولم يذكر انه اعاد ولم النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على ذلك. فدل على ان الانكشاف اليسير آآ اذا فحش - 00:39:33ضَ
فانه لا اه يضر انه لا يضر. ولذا وهنا وان كان يعني اطلق الكلام في البحت الا انهم يقيدونه في بعض فيقولون بانه اذا اذا كان قصيرا فلا يضر. فاذا كان كثيرا فانه آآ فانه يضر. طيب اذا كان - 00:39:52ضَ
اذا كان الانكشاف ليس بفاحش. وطالت مدته فهنا يفهم من كلامه لما قيده بكونه فاحشا دل على ان القليل غير الفاحش لا لا يؤثر. وهذا كذلك فانه لو كان خرق يسير او نحوه فانه لا يمنع صحة الصلاة. لماذا؟ قالوا لان هذا مما تعم به البلوى - 00:40:12ضَ
والمعلوم ان الاغنياء في ذلك الوقت كانوا مما يلحقهم خرق في ثيابهم ولا يسلموا من ذلك احد. فكيف بالفقراء فاذا كان الامر كذلك فان اه اه هذا لا يعتبر اه محصلا لانكشاف الانكشاف العوغا - 00:40:40ضَ
آآ يعني ايضا استدلوا ببعض الالفاظ آآ في ولو بشوكة ونحو ذلك في ان هذا يدل على انه يحصل من خلال ذلك فتحات او انكشافات يسيرة مما يدل على انها لا تؤثر في تحقيق هذا الشرع. ولا يعتبر من حصل - 00:41:00ضَ
له نوع هذا الانكشاف ان اه تبطل صلاته او يعتبر غير مؤذن لشرط ستر العورة. قال او صلى في ثوب محرم عليه آآ اذا صلى في ثوب محرم فتذكرون ما ذكرنا سابقا من ان عند الحنابلة ان - 00:41:20ضَ
واحد بالعين لا يمكن ان تكون له جهتان. فلما كان محرما التحريم يقتضي الفساد. يدل على ان ان صلاته باطلة لانه يعتبر كأنه غير ساتر لعورته لانه لانه منهي عن لبس عن لبس - 00:41:46ضَ
وانه يقتضي الفساد فدل على كأنه لم يلبس او اه لم يستر عورته. فبناء على ذلك قالوا بانه يعيد هنا وسبق ان قلنا بانه يمكن ان يكون الواحد بالعين له جهتان مفكتان. جهة اللبس المحرم وجهة - 00:42:06ضَ
فيحصل له الستر وما يترتب على ذلك من صحة الصلاة. كما انه يحصل له عقوبة لبس المحرم كالمغصوب او الحريم او نحو ذلك لكونه تجاوز حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اما الواحد من نوع او الواحد بالجنس فلا اشكال في انه - 00:42:26ضَ
ان يكون له جهتان منفكتان عند الجميع. وتذكرون التمثيل لذلك. اليس كذلك؟ تذكرونه ولا من نسيتم؟ قلنا ان الواحد من نوع مثل سجود سجود آآ قد يكون لله فهذا عبادة وقد يكون ايش؟ للصنم فهذا كفر. وهو سجود - 00:42:46ضَ
لكنه آآ جهتان فهذا الواحد من نوم. الواحد بالجنس مثل مثل ماذا مثل خليه واجب عليكم احد يستطيع ان يأتي بمثال له لا ابعد من الصلاة مثل الحيوان حيوان جنس هذا عند المناطق فمنه ما يكون محرم الاكل ومنه ما يكون آآ حلال - 00:43:06ضَ
الاكل فتصح به اه الاضحية ونحو ذلك. اه نعم قال عفوا بقي يا عباد. قال او نجس اعاد؟ آآ كذلك قالوا من لبس نجسا آآ فانه يعيد ولعلهم آآ ربطوا ذلك بكونه احد شرطي الطهارة وهو آآ رفع الحدث وزوال النجس - 00:43:49ضَ
اه اه لا الحق كما ان من صلى محدثا يعيد فكذلك قالوا من صلى ملابسا للنجاسة يعيد وان كان سيأتي ما يدل على خلافه ذلك وان كان المذهب يرى هذه الاعادة يرى الاعادة في مثل هذه المسائل وسيأتي تفصيلها في جاهل اجتناب النجاسة. نعم - 00:44:22ضَ
قالوا لا من حبس في محل نجس فكأنهم يفرقون بين من لبس النجاسة ومن حبس من محل نجس. فيقولون من حبس في محل لا تلزمه الاعادة لو صلى فيه. لماذا؟ لانه مضطر الى ذلك. اما من صلى في ثوب نجس فليس بمضطر فيمكنه ان آآ يذهب - 00:44:42ضَ
ثوبا اخر ويصلي فيه. نعم نعم هذا بيان في ما يلزم من تضايقت به السترة. فاذا يقول من وجد كفاية عورته ستراها. ويكون بذلك عند الحنابلة مقدما على ستر المنكبين او احدهما. على ستر المنكبين او احدهما - 00:45:03ضَ
ان كانت السترة تضيق عن ذلك فانه يستر الفرق جيب يستر الفرجين وذلك لعموم قول الله جل واعلم فاتقوا الله ما استطعتم ولانها ابلغ العورة وافحشها فلذلك كان سترها متوجبا او اولى من غيره. قال - 00:45:38ضَ
ان لم يكفيهما فالدبر. قالوا بان الدبر مقدم على القبل. اه هذا في احد القولين اه لانه اه يزيد في حال الركوع او في السجود بخلاف القبل. وان كان بعضهم يقول القبل اولى لماذا؟ لانه يكون في - 00:45:58ضَ
زبالة آآ صلاته واستقباله او مناجاته لربه. آآ وهذه كلها يعني شيء من آآ التأملات والاجتهادات آآ لا شك ان آآ هما يعني لهما وجهان تغطية الدبر وتغطيات آآ القبور. لكن يمكن انه آآ - 00:46:18ضَ
يلصق فخذيه على قبله بما يكون مانعا لحصول انكشافهما فيكون ستر الدبر في تلكم الحال اظهروا في اه او اولى ومقدم على ستر القبور. قال وان اعير سترة لزمهم قبولها. اذا اعير - 00:46:38ضَ
سترة فانه يلزمه قبولها. وان كان في باب المياه في احكام التيمم قلنا انه لو وهبه شخص ثمنه آآ الماء ليشتري به لم يلزمه ذلك لماذا؟ لانه تلحقه منا. لكن قالوا هنا يلزمه قبولها في - 00:46:58ضَ
لماذا؟ لان حال انكشاف العورة ابلغ اه اه في اه لحوق الرزية به من قبوله للعارية. بل قالوا حتى الاتهام. حتى ولو وهبه سترة فانه آآ يلزمه قبولها وان كان عليه فيه منا الا ان المنة في ذلك اسهل من غازية انكشاف عورته. نعم - 00:47:18ضَ
يعني لو قدر ان شخصا عاريا طبعا كان فيما مضى من الاوقات آآ تقصر آآ الالبسة عن ستر الناس ووجود ما يسترهم وهذا موجود الى عهد قريب. وربما يوجد في بعض - 00:47:48ضَ
في بعض البلاد تسمعون بهذا ولا ما تسمعون به في بلادنا؟ قبل اربعين سنة او يمكن لا يعني خمسة واربعين سنة يمكن هذا اخره. لكن خمسين سنة خمسة وخمسين سنة ستين سنة كان ذلك كثيرا. الا يجد الناس شيئا يستترون به - 00:48:08ضَ
آآ آآ اذا ربما يوجد هذا. الان في بعض البلاد التي ابتليت بالفقر والفاقة ونحوها يوجد فيها شيء من هذا وان لم يوجد عند عامة الناس لكن قد يوجد عند احاد بما لا يكون نادرا. اذا كان الشخص عاريا فيصلي قاعدا يصلي - 00:48:28ضَ
قاعدا بالايماء استحبابا فيهما. يعني آآ اه في استحبابا فيهما يعني في الركوع وفي الركوع والسجود. والاصل في قولهم هذا هو ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه - 00:48:50ضَ
في بعض الاثار عند ابن ابي شيبة وغيره في قوم انكسر فيهم مركب وكانوا عراة في جزيرة لم يجدوا ما يستترون به. فحكم بان يصلوا بان يصلوا قعودا يومئوا بالركوع والسجود. قال استحبابا بمعنى انهم لو صلوا قياما صحت صلاتهم - 00:49:05ضَ
لان هذا هو هذا هو الاصل نعم نعم. قال ويكون امامهم وسطهم. اه فيكون في في وسطهم اه يقال وسط للاشياء المتعددة. اذا كان هذا من اشياء متعددة. واذا كان من شيء واحد فيقال - 00:49:25ضَ
كما يقال وسط الجحفة الصحفة او نحو ذلك. آآ لكن اذا كان شيئا متعددا فيقال وصف اسكان السين نعم فالامام يكون وسطهم حتى اه لا تنكشف لهم عورته او اه اه يعني يكونوا اه امام - 00:49:51ضَ
ناصر المأمومين نعم يصلي كله يعني الرجال يصلون وحدهم والنساء وحدهم نعم يعني لو لم يوجد مكان يكفي لان يصلوا هؤلاء في مكان وهؤلاء في مكان اه اه يصلون على هذه الحال يستدبرهم النساء حتى اذا انتهوا من صلاتهم اه يصلي النساء ويستدبر الرجال حتى لا يرى بعض - 00:50:11ضَ
الى بعض لاجل ان ما ان يكون من نظر الرجل للمرأة والمرأة الى الرجل ابلغوا في حصول الفتنة من نظر الرجل الى او المرأة الى المرأة نعم سترى صدر ربنا نعم يعني اذا آآ في اثناء الصلاة - 00:50:45ضَ
له سترة بانغام عليه شخص شيئا لما رآه على تلكم الحال فانه يأخذها ويستتر بها. وتكون الحركة التي في ذلكم الحالة مكة ايش؟ مغتفرة لانها لمصلحة الصلاة. والا يكن الامر كذلك يعني ان وجدت السترة لكن بعيدة فان - 00:51:09ضَ
انه يقطعها لانه امكنه تحصيل تحصيل آآ تحصيل هذا الشهر لقائل ان يقول هل يقال في مثل هذه المسألة ما قيل في مسألة المصلي بالتيمم اذا وجد الماء في اثناء الصلاة آآ انه آآ هل يتم او لا يتم - 00:51:29ضَ
او بينهما فرق او هما متفقتان. لان كلا الامرين شرط اليس كذلك فاذا تكون المسألة ممكن ان نحملها على الوجهين يمكن لا لان هناك كان الى بلد الى بدن فصار من الطهارة بالماء الى الطهارة بالتيمم. اما هنا فانها صاغ الشرط - 00:51:49ضَ
الى غير بدن. فلذلك لم يكن الامر في هذه المسألة كما هو في تلك المسألة. فتلك المسألة يعني القول باتمام الصلاة له وجه وجيه باعتبار انه صاغ الى بدل الطهارة. اما هنا فلا. اما هنا فلا - 00:52:16ضَ
نعم نعم هذه اه بعض الاشياء التي تتعلق بالصلاة اما كونها منهي عنها في الصلاة لما تقضي اليه من اه الانكشاف العورة او اه ما شابه ذلك اه لكن لما كانت - 00:52:35ضَ
متعلقة باللباس ناسب ان يذكرها الفقهاء في في هذا الموطن وهو ما يتعلق باللباس في الصلاة. آآ قال ويكره في صلاة السجدة. السدل جاء في بعض الاحاديث اه انه نهى عن السدل. ثم اه اختلف اهل العلم في حقيقة هذا السدل - 00:53:09ضَ
ما الذي يقصد به؟ فمنهم من حكى من جعله بمعنى الاثبات. المعلوم وهو النزول الازاء الى ما اسفل من الكعبين. سائق حكمه حكم الازاء على ما سيأتي تفصيله لاحقا. ومنهم من قال بانه آآ - 00:53:29ضَ
آآ في الثياب تلقى تلقى ولا تلقى على الكتفين ولا خالفوا بين طرفيها فتكون ملقاة. فانها في الغالب ان ذلك يفضي الى الى انكشاف العورة وعدم حصول الستر. او آآ يحصل فيه شيء من آآ الخيلاء والتبختر. فقالوا بان هذا يكون في تلك الحال آآ مكروها في حال - 00:53:49ضَ
في حال الصلاة في حال الصلاة فبناء على ذلك هل اه يوجد مثال يمكن ان يقال بانه يصدق عليه ان اللابس له قد سدل في صلاته نعم كيف البشت. طيب هذا واحد. شمال - 00:54:19ضَ
لا هذا ولا ذا يدخل فيه اه الفقهاء لما ذكروا السدل قالوا الا ان يكون او بعض الفقهاء قال الا ان يكون لبسه على هذه الحال. كالاقبية فلا يدخلونها في ذلك. فالاقبية شبيهة العباءة وان كانت دونها يعني هي اشبه ما لها مثل البعض - 00:54:47ضَ
نحو ذلك لكن هي قريبا منها. فقالوا ما دام ان هذا اصل لبسها فانها لا يعتبر فيها هذا اه الامر. اه اما الشماغ او العمامة او الغترة نحو ذلك فسيأتي الكلام عليها في موطن قريب ان شاء الله تعالى. اه - 00:55:11ضَ
على كل حال اصل السدل حتى الحديث الذي جاء فيه فيه اشكال. ثم على اي شيء يحمل هلوى على الاسبال او نحوه؟ هذا فيه يعني شيء من الاشكال. اه لكن لا شك انه اما ان يحمل على اه اه لبسة يكون فيها امكان انكشاف العورة او اه حصول شيء من المال - 00:55:31ضَ
يعني الاستكبار او قد يعني يقال معنى اخر وان كان يعني اللي هو آآ ان تكثر معه الحركة وارادة اه امساك هذا الستر او هذا اللباس؟ قال واشتمال الصماء اشتمال الصماء اه - 00:55:51ضَ
ذكر ايضا الفقالة كثير من التعبيرات من اشهرها آآ ان ايش الصمام من الاصم الذي لا يسمع الذي لا فهم قالوا بانه بان يلف الثياب على اه على بدنه اه غير مخرج ليديه. او - 00:56:11ضَ
حيث لا تخرجوا يديه. فقالوا هذا يكون كاشتمال الصماء. لانه تعيقه عن الحركة. او انه يفضي وهذا اكثر من يعلل في هنا انه يفضي انه اذا اراد ان يحرك يديه لان ذلك يفضي الى انكشاف عورته. لان اذا كان كالمكتوف - 00:56:37ضَ
نعم فان اي حركة فيرتفع فانه سيحصل له انكشاف عورته. ولذلك بعض الفقهاء يقول انما يكون اشتمال الصفين الصماء مكروها اذا كان ليس عليه الا ثوب واحد. اما لو كان تحته ثوب اخر بحيث لو ارتفع هذا الثوب - 00:56:57ضَ
وجد الثوب الاخر يكون ساترا له فلا يدخل في في النهي. وبعض الحنابلة يفسر اشتمال الصماء بالاضطباع الذي يجعله المحرم بان يكون الرداء تحت آآ عاتقه الايمن وعلى عاتقه آآ الايسر وهذا يعني آآ - 00:57:17ضَ
فيه اه فيه شيء من اه الاشكال بهذا التفسير. قال وتغطية وجهه واللثام على فمه وانفه. هذا مما ينهى عنه الصلاة لانه حال آآ وقوف بين يدي الله جل وعلا. قد جاء انها آآ جاء في بعض الاحاديث ما يدل على النهي عن تغطية الوجه في تلكم - 00:57:37ضَ
الحال قال وكف وكف كمه ولفه. يعني ايضا في اه اذا كف امه آآ واستدل في هذا بانه جاء في الحديث في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يكشف الرجل آآ ثوبا او - 00:57:57ضَ
او شعراء. قالوا اذا يكون ذلك منهيا عنه منهيا عنه. في حال صلاة ما العلة النهي اقرب ما قيل في هذا بانه آآ ان آآ لهذه الاشياء من اللباس او الشعر حق في ذلكم السجود - 00:58:17ضَ
حق في ذلكم السجود. فلذلك لم يكن له ليمنعه. فبناء على هذا قالوا انما يكون هذا مكروها اذا حصل الكفت او اللف ونحوه في اثناء في اثناء الصلاة. في اثناء الصلاة. كما - 00:58:39ضَ
انه ايضا لا يدخل في ذلك اللباس الذي من شأنه ان يكفت فمثلا العمامة عند الناس تلبس على هذا على هذه الهيئة كما انها تلبس على هيئة اخرى. فاذا كان - 00:58:59ضَ
تسوى على هيئة اخرى فلا يعتبر كفتا. لكن لو كان اذا جاء في الصلاة فانما يرفعها لان لا آآ يعني اذا جاء يسجد او يركع دعه نحوه فنقول بان هذا يمكن ان يكون داخلا في النهي فلا فلا يكفيها. لكن شخص آآ صلى وهو رافع طرفي آآ عمامته - 00:59:17ضَ
وعلى رأسه فان هذا لا يعتبر كفتا لان هذا مما يجعل آآ او هذه هيئة معتادة تلبس عليها هذه العمامة فلا يعتبر ذلك كفتا. نعم. قال واشد وسطه كز النار - 00:59:37ضَ
وهنا لاحظ انه قال وسطه. لان الوسط الانسان هو بالنسبة له كالشيء الواحد وليس اشياء متعددة متنوعة الوسط بالزنار. الزنار هو خير. رقيق كان يلبسه النصارى. وهو شعيرة من اه - 00:59:54ضَ
اه يعني ما من دينهم من دينهم. اه لا يلبسوا المسلم ذلك منعا لحصول لحصول التشبه وقوله هنا وشد وسطه هذا كله عائد على الكراهة وعلى كونه في في الصلاة. فهل يفهم من هذا - 01:00:14ضَ
ان ان اشد الزنار آآ في غير الصلاة آآ جائز آآ هذا آآ يعني مطلق شيء الكلام هذا انه آآ يعني داخل آآ انه آآ مقيد بالصلاة الا ان يقال بان هذا فيه اه شيء من اللف والنشر فيكون هذا اذا شيء منهي عنه بالاطلاق فهذا هو الاصل - 01:00:34ضَ
وهذا هو الواضح وهو الصحيح. ثم انه ايضا حتى الكراهة اه يعني شيء اه فيه اشكال. بل اه اه التشبه محرم واذا كان شيئا يتعلق بدينهم فانه يكون اشد تحريما فيكون اذا هذا من الامور - 01:01:02ضَ
المحرم ولذلك لم يكن يفعله الا اهل الذمة حتى يتمايزوا عن المسلمين ويلبسونه حتى يعرفوا انهم من النصارى وليسوا من المسلمين. نعم نقف عند هذا الحد ونكمل باذن الله جل وعلا في اللقاء القادم. والله اعلم وصلى الله - 01:01:22ضَ
اللهم صلي وسلم على نبينا محمد - 01:01:42ضَ