شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
زاد المستقنع (19) | تابع شروط الصلاة | شرح د. عبد الحكيم العجلان
التفريغ
اه تمر الايام وتنقضي الاوقات ولا يبقى للانسان الا مثل هذه المجالس ومثل هذه الدروس اذا ما وفق في هذه الاخلاص واعين فيها على طلب مرضات الله جل وعلا. نعم - 00:00:00ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نعم هذا شرط من شروط الصلاة اه وهو اجتناب النجاسات. والاجتناب هو المباعدة. يعني - 00:00:19ضَ
المباعدة بين الشخص وبين النجاسة. وقلنا بان النجاسة اه هي عين مستقذرة شرعا. اه حكم الشارع بانه مستقذر فانه يكون نجسا او ما حكم الشارع بانه نجس فانه يكون نجسا. ولذلك قلنا فان من الاعيان ما تكون - 00:00:54ضَ
مستقدرة حس لكنها ليست بنجسة. كالمخاطي مثلا اه والنخامة وما في معناها فانها اشياء مستقذرة لكنها مع ذلك ليست بنجسة. كذلك العرق فانه شيء يستقذره الناس. لكنه ليس لكن ما دل الدليل على انه نجس فانه يكون نجسا يجب اجتنابه. اعتبار اجتناب - 00:01:19ضَ
نجاسة شرطا هذا معتبر في المشهور من المذهب عند الحنابلة. كما هو قول جماهير اهل العلم اه دل على ذلك ادلة قبل الناس على هذه الادلة فلابد ان يعلم ان محل هذا - 00:01:49ضَ
اجتناب يتعلق باكثر من امر. وهو البدن والثوب الذي يصلي المصلي فيه. والدليل على ذلك ان الله جل وعلا قال وثيابك فطهر وذكر الرجلين اللذين يعذبان وما يعذبان في كبير. قال اما احدهما فكان لا يستنزه - 00:02:09ضَ
من بوله لا يستنزه من بوله. يعني ايه يصيب ثيابه يصيبه يصيبه وايضا مما يدل على الطهارة واجتناب النجاسة. قول الله جل وعلا وطهر بيتي للطائفين. والقائمين والركع السجود فدل على ان الركع السجود يجب عليهم مجانبة النجاسة ومباعدتها. هذا - 00:02:39ضَ
فاذا في الثياب وفي في المكان فاين الدليل على اجتناب النجاسة في البدن اولا الحديث لا يستنزه من البول عام يتعلق فيما يصيب بعض اجزاء بدنه وايضا ما يصيب ثيابه. اليس كذلك - 00:03:09ضَ
ايضا مما يدل على ذلك الامر بالاستنجاء والاستجمار. فان الاستنجاء والاستجمار نجاسة تكون على الانسان فلما امر بالاستنجاء او بالاستجماع فانه امر في بمباعدة النجاسة التخلص منها واجتناب النجاسة شرط في الصلاة وشرط حتى او واجب حتى في خارج الصلاة. فالمسلم لا يجوز له - 00:03:30ضَ
ملابسة النجاسات. فالمسلم لا يجوز له ملابسة النجاسات. اذا هذا الاصل في اجتناب هذا والدليل على ذلك. اه هنا او سيأتي الحديث عليه فنترك ذلك عند حينه. نعم تفضل قال فمن حمل نجاسة لا يعفى عنه - 00:04:05ضَ
عنها هنا قيد الحملة بما لا يعفى عنه. فدل على ان النجاسات التي يعفى عنها فانها لا تضر اذا وجدت على المصلي في حال صلاته. فمن النجاسة التي يعفى عنها؟ مر هذا معنا اه الاشارة اليه - 00:04:34ضَ
في اه اه ازالة النجاسة ومر هذا في باب الاستنجاف. فان من النجاسات التي يعفى عنها الدم فان يسير الدم يعفى عنه. فان يسير الدم يعفى عنه. فلو ان في ثوب المرء آآ مثلا - 00:04:58ضَ
نقاط دم فهذه نجاسة لكنهما مما يعفى عنها بمشقة التحرز منها بمشقة التحرز منها ذلك ايضا من النجاسات التي يعفى عن يسيرها المذي فانه في قول جماعة من اهل العلم ان اليسير كالنقطة والنقطتان يعفى عنها فلو صلى وهي على ثيابه - 00:05:18ضَ
فانه ايش؟ يعفى عنه. ومحل الكلام هنا في النجاسة. لا في الطهارة من الحدث. فخروجها شيء العفو عنها اذا كانت على الثياب او البدن شيء اخر. فمحل كلامنا اذا فيما اذا وجدت هذه النجاسة على بدن - 00:05:48ضَ
انسان او ثوبه فانها اذا كانت كثيرة فانه يعفى عنها. شيخ الاسلام بابه اوسع في العفو عن النجاسات فانه يرى ان كل نجاسة يشق التحرز منها فانها تكون من من مما يعفى عن يسيره. مما يعفى عن يسيره - 00:06:08ضَ
آآ استنادا الى بعض الادلة العامة. فمحصل الكلام هنا انه اذا كانت النجاسة مما يعفى عنها فصلى فلا فصلاته صحيحة ولا يعتبر قد فات عليه شرط اجتناب النجاسة الذي ادلت عليه الادلة ابانت عنه النصوص - 00:06:28ضَ
اما اذا كانت النجاسة مما لا يعفى عنها فاذا حملها الانسان بان كانت في ثيابه او كانت على بدنه آآ او حملها بيده كما لو حمل صبيا صغيرا فيه نجاسة او حمل - 00:06:48ضَ
متاعا فيه نجاسة فانه يكون آآ غير مجتنب للنجاسة فبناء على ذلك لا تصح صلاته لا تصح صلاته. قال اولى قاها بثوبه او بدنه هنا اشار الى الحمل والحمل واضح. فكيف قوله او لا طه؟ يعني لو انه كان بازاء - 00:07:08ضَ
وهو واقف في صلاته وثوبه يلامس النجاسة في تلك الحال. فهنا هل هو حامل لها؟ ليس بحامل لكنه ملاق لها. فعندهم ان هذه الحال تعتبر حالا من التلبس بالنجاسة لان الامر امر باجتنابها. وهذا الذي لاقى النجاسة لا يعتبر مباعدا لها ولا مجتنبا لها. فبنا - 00:07:35ضَ
كان على ذلك يقولون بانه يجب عليه مباعدة النجاسة اه ولا يجوز له لاقاها. اه مثال لو كان الانسان مثلا قد استند على جدار فيه نجاسة او كان فيه ستارة آآ فيها نجاسة تلاقي ثوبه او تلاقي - 00:08:05ضَ
بدنه. ففي هذه الاحوال يعتبر انه ملاق للنجاسة. او كذلك كانت تلاقي بعض اجزاء بدنه. فهذا اظهر اوضح في عدم صحة الصلاة نعم نعم اذا طين ارض النجسة يعني لو كانت ارض نجسة فجاء بطين وفرشه على هذه الارض - 00:08:25ضَ
ثم بعد ذلك نشف ذلكم الطين فصلى عليه. فهنا يقول الفقهاء بانه غير غير ملاقي النجاسة فبناء على ذلك تصح صلاته لانه صح عناء صلى على مكان طاهر. وكذلك لو كانت النجاسة على على الارض - 00:08:58ضَ
ثم فرش عليها آآ حصيرا آآ او فرشا او غيرها من الاشياء فصلى عليها فانه غير ملاق للنجاسة لان بينه وبينها حائل لان لان بينه وبينها حائل. فبناء على ذلك تصح الصلاة والحال هذه - 00:09:18ضَ
طيب اه اذا كانت تصح فلم تكره في هذه الحال؟ اه كرهوها قالوا لاعتماده على النجاسة على النجاسة. او يمكن ان يكون ذلك ايضا اعتبارا بقول من يقول بعدم الصحة في مثل - 00:09:38ضَ
لهذه الحال وتعرفون ان الحنابلة يحبون الخروج من الخلاف وجعلوا ذلك اصلا عندهم اصيلا اه والحقيقة ان القراءة هنا بابها باب التنزه والترفع. وقد قلنا ان بعض هذه المسائل واضح من جهة - 00:09:58ضَ
الواقع يعني انه لو خيرت بين مكانين احدهما تحته نجاسة والاخر لا نجاسة تحته فلا شك ان صلاة المصلي في مكان لا تكون تحته النجاسة او صيغة له النجاسة كم واولى؟ نعم - 00:10:18ضَ
وان كان يعني انطلاق القول بالكراهة فيه اه نظر. شيخنا الشيخ عبدالعزيز رحمه الله تعالى يقول تصح بلا كراهة اما اذا احتاج الى الصلاة في ذلك المكان فعندهم ان الحاجة ترفع الكراهة فعندهم ان الحاجة ترفع الكراهة كما لو لم يكن عندها الا مثل - 00:10:41ضَ
هذا المكان او كان هذا مثلا اتم لصلاته لان غيره من الاماكن اما يشرف على ما يشغله او ما يقطع صلاته او نحو ذلك من الامور. نعم كيف نعم قلنا او فراشها طاهرا. يعني لو الفرش والسجاد ونحوها نعم - 00:11:01ضَ
قال وان كانت بطرف مصلى متصل صحت ان لم ينجر يعني هذا اه لو كان على سجادة. هذه السجادة كبيرة. اه اه اذا صلى وسجد لا يباشر هذه النجاسة. فلا يقع - 00:11:24ضَ
عليها اه فهنا هل يكون مصليا على النجاسة او لا؟ فعندهم هنا انه اذا لم تنجر اه مشي فيه اه فتتبعه فهنا ان صلاته صحيحة. اما اذا كانت تتبعه فان صلاته غير صحيحة. اه كيف جعلوا ذلك ضابطا - 00:11:46ضَ
او فرقا او قيدا للحكم بالصحة من عدمها. يعني جعله مجتنبا النجاسات من عدمه. عندهم ان هذا راجع الى اه هل تتبعه او لا تتبعه؟ فان كانت مما ينجر مشيه واه تتبعه ونحو ذلك - 00:12:06ضَ
يجعلونها في حكم التابع له. والتابع تابع. التابع في الحقيقة التابع في في الحكم. التابع في الحقيقة وفي الحال في الحكم. اما اذا كان لا ينجح في مشيه آآ او نحو ذلك فهذا لا لا آآ لا حكم له. فعلى هذا يقولون - 00:12:26ضَ
وكان مثلا آآ قد آآ اتصل بي آآ ربط بسفينة. آآ هذه السفينة فيها بعض النجاسات. فهنا هل تنجر السفينة لا فلو كان مثلا ربط اه اه بيده دابته. كحمار ونحوه. والحمار عند الحنابلة تعرفون انه نجم - 00:12:46ضَ
اليس كذلك خشية ان يذهب؟ فهنا هل نقول بانه متلبس بالنجاسة او لا؟ الحمار ينجر بانجرافه وبمشيه او لا لا ينجح لا ينجح الا ان ينقاد هو لكن هو بنفسه هل ينجح؟ لا ينجح. واصل بنفسه فبناء على ذلك لا يكون لنجاسته - 00:13:09ضَ
اه حكم بالنسبة لصلاة المصلي في هذه الحال واضح كيف كيف تعديل الفقهاء؟ ما قالوا اذا جريته قالوا ينجرها في مشيتي يعني انت ماشي وهو يمشي معك مباشرة؟ لا لازم تسحب شوي - 00:13:29ضَ
هذا اذا كان منقادا لك والفك. والا لم ينقاد اصلا فهنا لا شك ان هذا ليس المقصود ان صورة المسألة هنا ان الشيء يكون في حكمه حقيقة انه تابع لك. انه تابع لك. فاذا كان بنحو التابع لك يعني بمجرد انك تمشي يجدون - 00:13:55ضَ
الناس انه تبعك انه يمشي بمشيك فهذا له حكمك والا فلا. نعم نعم. نعم. اه اذا هذا فيما اذا صلى بالنجاسة. صلى متلبسا بالنجاسة. سواء كانت تلكم النجاسة على ثوبه. او كانت في - 00:14:15ضَ
بدني في او كانت في مكان صلاته. فهنا هل يلزمه آآ اعادتها او لا هل يلزمه سعادتها؟ او لا؟ آآ هنا ذكر في المسألة فرعين. الاولى ان يصلي الصلاة ثم بعد ذلك يرى نجاسة لا يدري هل هذه النجاسة؟ كانت موجودة في اثناء الصلاة او - 00:14:50ضَ
وجدت بعد الصلاة. فهنا قالوا بان صلاته صحيحة. لماذا؟ لامرين. اولا ان الامر الطارئ القاعدة ان الامر الطارئ يضاف الى الى اقرب اوقاته ان الامر الطاغ يضاف الى اقرب اوقاته. واضح هذا ولا مضاف - 00:15:20ضَ
واضح يعني لو ان واحد جاء يصلي الظهر فرأى في ثيابه اثر اثر اختلا قال له وهو نايم الان بعد الفجر ونايم قبل الفجر فجاء يسألك هل اعيد صلاة الفجر او او لا؟ فهنا نقول ان الطائر يضاف الى اقرب اوقاتها او اقربنا اوقات ماذا - 00:15:45ضَ
ان يكون في نومته التي بعد بعد الفجر. فكذلك هنا نقول الاصل ان هذه النجاسة تضاف الى اقرب اوقاتها هذا الوقت القريب يعني يمكن قبل خمس دقائق قبل عشر دقائق قبل نصف ساعة. ما لم يتيقن خلاف ذلك. اه ايضا ان الاصل انه - 00:16:14ضَ
صلاته صحيحة انه اوقع صلاته على وجه كامل آآ وان كان الذي يبنى عليه الحكم آآ الاصل الاول وهو ان الحادث يضاف الى يا اقرب اوقاتك لو قلع الانسان آآ سراويله ووجد فيها اثر نجاسة - 00:16:34ضَ
الان فقال هل اعيد صلاة المغرب او لا؟ يقولون الاصل انه يضاف النجاسة الى اقرب اوقاتها. فيمكن انها تكون حدثت بعد بعد صلاة بعد صلاة المغرب هذا ما لم يتيقن خلاف اه خلاف ذلك. اه على كل حال هذه قاعدة مشهورة عند - 00:16:52ضَ
الفقهاء اه اذا هذا هو الفرع الاول. الفرع الثاني ان اه علم انها كانت فيها لكن نسيها او جاهلها. لما انتهى من الصلاة اه رأى في ثوبه فاذا هو يرى بقعة وهو يعلم ان هذه البقعة كانت من اثر حمله لولده او لاخيه او لاخته - 00:17:12ضَ
وهو يعلم انها نجاسة كان قد شعر بها في ذا الوقت ذلك الوقت لكن نسيها. فهنا هل يعيد او لا يعيد مشهور المذهب عند الحنابلة انه يعيد يعيد الصلاة يعيد الصلاة لماذا؟ قالوا لان اجتناب النجاسة شرط - 00:17:35ضَ
وقد وقد فات عليه. فكما انه من صلى محدثا يعيد فكذلك من صلى بجنابة بنجاسته لان الطهارة رفع للحدث واجتناب للنجاسة واجتناب للخبأ. فبناء على ذلك قالوا هنا بانه يعيد بانه يعيد. لكن الرواية الثانية عن احمد وهي قول اكثر المتابعة - 00:17:55ضَ
وهي التي عليها قول اهل وهي التي عليها الفتيا انه لا تعاد الصلاة في تلك منحى لا تعاد الصلاة فكركم الحال. لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في اه اه وقد لبس نعليه ثم في - 00:18:22ضَ
اثناء الصلاة خلعهما. فلما فخلع الصحابة نعالهم فلما انتهاء من الصلاة سألهم عن خلعهم نعالهم. قالوا يا رسول الله رأيناك قد خلعت فخلعنا. قال اما انه قد جاءنا جبريل فاخبرني ان فيهما قدرا. قال اهل العلم فلو - 00:18:41ضَ
كانت النجاسة موجبة لاعادة الصلاة. لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من اولها. استأنف الصلاة من اولها لانها كانت واقعة كان لابسا نعل النجاسة. فاذا لم يعب وهو في - 00:19:01ضَ
لم يستأنف وهو في اثناء الصلاة فمن باب اولى الا يعيد بعد ذلك. وهذا هو الذي عليه قول اهل التحرير. وهنا ننبه الى قاعدة قد اشرنا لكم في مواطن كثيرة وهو ان القاعدة ان ان الشروط وما - 00:19:21ضَ
الاركان ونحوها وان جمعها اسم الاركان او جمعها اسم الشرط. فليست من كل وجه على حد سواء. وان الحكم عليها بانها شروط او اركان انما هو قدر من التقريب لاشتمالها او تساويها في معظم الاحكام. وان - 00:19:41ضَ
بصيرة الى التفريق هو ما جاء ما جاء به النص في التفريق بينهما. واضح يا اخوان هذا؟ وهذا اشرنا لكم الى مسائل كثيرة تعلقوا بهذه المسألة وهي تحل لك اشكالات كثيرة. نعم - 00:20:01ضَ
وما نعم هنا من جبر عظمه بنجس آآ قبل ان آآ اشرح هذه المسألة هل مثلا مرت بنا او لم تمر اصبر شوي ها يا شيخ شسمك يا زعيم احمد - 00:20:20ضَ
نعم يا احمد مرة تقول له نسيت عمر ولا لا؟ نعم يا عمر في باب التيمم في باب التيمم ذكرنا او ذكر الفقهاء ان التيمم عند الحنابلة للنجاسة. وذكروا مثل هذه المسألة - 00:20:50ضَ
اه مهم يا اخوان ان الانسان يحاول ان يربط بين المسائل وين ذكروها وكيك وما وجه ذكرها هناك وهنا اه قال ومن جبر عظمه بنجس لم يجب خلعه مع الضرر. اه فيما مضى كانوا ربما احتاجوا الى ان ان يتداووا بعض الاشياء - 00:21:15ضَ
او ان يفعلوها او يكونوا فعلوها على وجه من الجهل او نحوه. لان النجاسة وتعاطيها في آآ العلاجات لا تجوز. ان الله الم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها؟ لكن لو حصل هذا لاي شخص من الاشخاص اما قبل اسلامه او على حين جهله آآ فلما - 00:21:35ضَ
جبر العظم اه كان نجسا كما لو كان اخذ من ميتة وجبر به العظم. فهنا هل يجب خلع او لا يجب خلعه؟ فيقول المؤلف رحمه الله بانه لا لا يجب خلعه مع الضرر. اذا كان يتبرك فانه لا لا يجب خلعه لعموم قول الله - 00:21:55ضَ
جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا لم يتضرر او كان الضرر يسيرا بحيث يمكن ان يداوى بشيء اخر هنا يكون مطالبا باجتناب النجاسة. ومقتضى اجتناب النجاسة ان يزيل ذلك. ان يزيل ان يزيل ذلك العظم النجي - 00:22:15ضَ
تسعة ونحوه او السن النجس او ما سواه. فاذا عندهم ان هذا هو الاصل. قال وما سقط منه من عضو او سن فطاب آآ هذا آآ يعني متعلق آآ ما ابينا من حي فهو كميتته - 00:22:37ضَ
وميتة الادمي طاهرة. فبناء على ذلك قالوا بانه ايش؟ بان ما اغبين من من سن ونحوه فانه يكون فانه يكون طاهرا فانه يكون آآ طاهرا. وان كان الحقيقة يشكل على هذا انه في قاعدة ما بين من حي فهو كميتته - 00:22:57ضَ
ذكرنا هناك ان بعض اهل العلم يشترط ان ان آآ ايش في مثلا الصيد ونحوه ان تموت هي او حتى يلحق حكم هذا العضو بها. ولذلك لم يجيب هل ذلك في موطن الاكل آآ وهنا في موطن الطهارة من النجاسة؟ محتمل مع ان المسألة عندي - 00:23:21ضَ
فيها اشكال ظاهر. اشكال يعني ولم اتحقق منه. على انه في قول في المذهب انها يعتبرونه اه نجس يعتبرونه آآ نجس. نعم تحتاج المسألة الى شيء من المراجعة. اذا كان احد الاخوة يراجع عموم قاعدة ما ابينا من حي فهو كميتته - 00:23:50ضَ
من يراجعها ولا مثقلين بالاختبارات سيد طيب معك احد مشايخ المعهد ولا نعم جزاك الله خير هاي المسألة فيها يعني شيء من تكلم عليها النووي يظن في المجموع يتكلمون عليها كثير والعبارة واضحة حتى - 00:24:17ضَ
الوصول الى بعض ما يتعلق بها. نعم نعم هذه مواطن اه ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى انه لا تصح الصلاة فيها. اه وكنا بان نفي الصحة آآ او نفي الصحة آآ هذا لانه آآ جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة - 00:24:43ضَ
في سبعة مواطن في سبعة مواطن قالوا والنهي يقتضي الفساد والنهي يقتضي الفساد. وهذا الحديث آآ متكلم فيه من حيث آآ من حيث هذا اللفظ وان كانت بعض هذه المواطن قد جاء من الادلة ما يدل على - 00:25:18ضَ
عدم صحة الصلاة فيها. عدم صحة الصلاة فيها. فجاء النهي عن الصلاة في المقابر باحاديث صحيحة. لا تصلون وفي الحمام ومن النهي عنه الصلاة في الحش او الحمام واعطاني الابن واعطان آآ - 00:25:38ضَ
ابل في الاحاديث في ذلك ما مشهورة. فالاحاديث في ذلك مشهورة. اذا قيل بعدم صحة الصلاة في المقبرة ما الذي يقصد بالمقبرة هنا المقبرة مفعلة. نعم وهي مكان القبور كما يقال ايش؟ مأسدة لمكان - 00:25:58ضَ
الاسود بمكان الاسود. لكن هنا يقصد مطلق ما وجد فيه من قبر او قبرين او او اكثر من ذلك لانه وان كان هذا اصلها في اللغة الا ان الدلالة الادلة في الشرع دلت على عدم الصلاة الى القبر مطلقا. سواء كان قبر او - 00:26:18ضَ
اكثر من ذلك اه لا تصلوا اه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا اليها يستوي في ما كان من قبرهم فما وايضا لا تجعلوا بيوتكم قبورا. دل ذلك على ان مأوى القبور محل لا يصلى فيه - 00:26:38ضَ
او ليست محلا للصلاة. وفي هذا ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم. القول هذا قول ظاهر من دلالات الادب وقول اهل العلم ما علة النهي في الصلاة الى المقابر؟ هل هو - 00:26:58ضَ
لمعنى معلوم او غير معلوم. المعنى الذي لاجله نهي عن الصلاة في المقبرة. قال بعض اهل العلم وذكر ذلك بعض الحنابلة انها مظنة حصول النجاسات ونحوها. لكن اه الظاهر ان العلة اه ليست هي هذه بل العلة - 00:27:19ضَ
ظاهرة هو ما فيه من من وسيلة الى الشرك بالله جل وعلا والتعلق بالقبور ما فيه من الشرك والتعلم بالقبور ولاجل هذا جاءت الادلة آآ في النهي عن الصلاة في آآ المقابر وآآ - 00:27:39ضَ
من عدم جعل عدم الصلاة الى القبر لما يقر في قلب الانسان احيانا من الانصراف الى هذه القبور والرغبة في تحصيل الخير من من جهتها على وجه الشفاعة او غير ذلك. اذا هذا هو الاصل في النهي عن الصلاة الى القبور. ولاجلها - 00:27:59ضَ
هذا او لاجل هذه العلة يستوي في المسألة ان يكون قبرا واحدا او ان يكون اكثر من ذلك او يكون من ذلك قال وحش الحش هو مكان القضاء مكان قضاء الحاجة والصلاة والنهي عن الصلاة فيه واضح - 00:28:19ضَ
لانه مكان النجاسات. لانه مكان النجاسات. وايضا هو مكان ورود شياطين هؤلاء الجن. فلذلك نهي عن الصلاة فيه. آآ الحمام يقصد به هو المكان الذي يعد الغسل والاغتسال كانت هذه الحمامات مشهورة في نحو الشام وما جاورها من تلك الاماكن التي يكثر فيها - 00:28:39ضَ
البرد فيحتاج الناس الى اماكن تسخن فيها المياه تسخن فيها المياه. والحمامات الى الان موجودة في بعض تلكم قد مررنا ببعضها له اكثر من ثمانمئة سنة من هذه آآ الحمامات آآ موجودة في جهة تركيا والشام - 00:29:10ضَ
الجهات الاخرى في جهات الجمهوريات الاسلامية ونحوها. فهذه كانت مشهورة عندهم. اه اه ما علة النهي عن الاغتسال عن الصلاة في الحمامات قالوا بان الحمامات اولا هي اماكن للشياطين. اماكن اه تكثر فيها الشياطين. اه - 00:29:30ضَ
سيأتينا ان النهي مأمور بعدم الصلاة فيها. ثم هي مظنة وقوع النجاسات والقاذورات. فلذلك نهي عن الصلاة فيها نهي عن الصلاة فيها. قال واعطان الابل. ما المقصود باعطان الابل اعطاني الابل الاماكن التي تأوي اليها اه الابل واه يكون فيها اه عطنها وبقاياها وفضلاتها - 00:29:55ضَ
فهذه الاعطال والاماكن آآ لا يصلى فيها. ما علة النهي عن الصلاة فيها علة النهي عن الصلاة فيها يقول الحنابلة بانها اماكن آآ اماكن الجن وذلك انه جاء في بعض الاحاديث ان الابل خلقت من الجن - 00:30:25ضَ
وجاء في بعضها على ذروة كل سنام بعير شيطان والمقصود هنا اما الشياطين حقيقة او انها مما يكون فيها شيء من الاغزاع والخوف كما يكون ذلك من من الشياطين كما يكون ذلك من الشياطين. وهذا معلوم فانه من صلى في تلك الاماكن فانها في الغالب - 00:30:55ضَ
انها ربما الحقت به الابية او ارادت. فاذا هذا مظنة حصول ذلك الشيء فلذا نهي عن الصلاة طلبا الخشوع في الصلاة وعدم حصول الاذية على الشخص. الا يقال بانها نجسة؟ لا - 00:31:23ضَ
عند الحنابلة خلافا للشافعية لان اعطال الابل ليست نجسة وان فضلة مأكول اللحم آآ طاهرة بدليل امر النبي ابن النبي صلى الله عليه وسلم بالشرب من ابوالها. آآ ولذلك قال في الحديث ان اصلي في في مرابض الغنم؟ قال نعم - 00:31:43ضَ
قال ان اصلي في مرابض الابل؟ قال لا. فمما يدل على ان محل النهي ليس هو النجاسة. فلذا اذن بالصلاة في مرابض الغنم لاجل هذا قالوا بانها اماكن وجود الشياطين. نعم - 00:32:03ضَ
قال ومغصوب المقصود المكان المقصود اه على قاعدة الحنابلة. اه طبعا هو في الاصل ينهى عن الصلاة اه فيه. لمحل الغصب ولما كان مغصوبا فانه يكون محرما فاذا كان محرما فعندهم ان الصلاة فيه تكون لاغية. ان الصلاة - 00:32:21ضَ
لا تكون صحيحة لا تكون صحيحة لماذا؟ لان ذكرنا ان القاعدة عند الحنابلة ان الواحد بالعين لا يكون له جهتان منفكتان في مشهور المذهب وذكرنا ما يتعلق بهذه المسألة كثيرا وهو ان القول الثاني عند الحنابلة ان الواحد بالعين قيد - 00:32:44ضَ
يكون له جهات فتكون الصلاة صحيحة من جهة آآ فعلها وادائها وان كان آآ من جهة الغصب والتسلط على ذلك يكون قال واصفحتها سطح كل مكان هو ما يعلوه ويكون فوقه فيقولون بان هذه الاماكن كلها - 00:33:04ضَ
آآ كما انها لم تصح فيها فانها لا تصح فوقها. لان القاعدة ان الهواء له حكم القرار. ان الهواء له حكم القارعة فبناء على ذلك لم يصححوا الصلاة في هذه المواطن. لم يصححوا الصلاة في هذه آآ المواطن - 00:33:24ضَ
آآ قد يستثنى من هذا المقبرة. وذلك آآ انه وان كان الصف يختلف عن المكان الا انه اذا وجدت العلة فان الحكم يوجد فان الحكم يوجد. والعلة التي هي قد تكون آآ - 00:33:45ضَ
وهي في آآ وجود وسيلة الشرك قد تكون حاصلة آآ في حتى في الصف فيقع في قلبه من اه الركون الى تلك القبور ونحوها التي في اسفل ذلك المكان او اسفل ذلك البيت. فبناء على هذا اه يمكن ان يقال - 00:34:05ضَ
لان هذا مستثنى ويبقى حكمه لامتداد العلة اليه. لامتداد العلة اليه. قال وتصح اليها. اليها هذا راجع الى المواطن التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. فاذا كانت امامه فانه آآ يجوز الصلاة اليها. آآ الحش والحمام - 00:34:25ضَ
الابل ونحوها لان هذا مكان اخر. اه اه هل يكون كذلك الى المقبرة؟ ظاهر كلام المؤلف حتى المقبرة بانه تصح الصلاة اليها لكن يشكل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نص في الحديث لا تصلوا الى القبور. ولما صلى ذلكم الصحابي امام القبر - 00:34:45ضَ
انكر عليه انس او احد الصحابة ونهاه عن ذلك ونهاه عن ذلك مع انه كان بينه وبينه شيء من الحائل وان كان ليس كاملا وان كان ليس كاملا. فبناء على هذا نقول بانه لا تصح الصلاة الى القبور اذا لم - 00:35:05ضَ
يكن حائل حصين او حائل متين. اه فلو وقع وقع بعض حائل فلا يصح والحال ولا يصح والحال هذه اما اذا كان الحائل متينا كجدار ونحوه يفصل فهذا لا يكون لا صلاة في ذلك المكان وليست ايضا بصلاة اليه. وليس - 00:35:25ضَ
بصلاة اليك لا يتعلق به حكم فبناء على هذا الصلاة في المساجد التي فيها القبور لا لا تصح لدخولها في هذا في هذا المعنى لقائي ان يقول الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:35:45ضَ
اليس قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وبيته في المسجد؟ اليس كذلك؟ فما الجواب عن هذا ها البيت ليس في المسجد نعم والان ان علينا من الان طيب الان يعني يصلون في الى قبر في مسجد ولا لا؟ ها عبد الملك - 00:36:09ضَ
وين طيب بس انا في المسجد هو اولا ان يقال بان طبعا اجمع اهل العلم على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان على هذه الحالة. لكن هل نقر - 00:36:58ضَ
الان بان المسجد بان القبر في المسجد لا وان كان ظاهره هذا لذلك هو الان مرتفع. نعم. ثم لما ادخل الى عهد قريب ما كان نافذا كان في حاجز فكأن المسجد جاء على هذه الحال. يعني كأنه لم يكن مستطيلا وانما على هذا الحال. وان كان ظاهر هذا البناء انه متصل - 00:37:16ضَ
لكن ليس منه الذي المجال الذي بين الان بين جدار مظاهره انه جدار المسجد والبيت كان مغلقا ومبنيا ثم جاء في بعض الاعصار الماضية في الدولة العثمانية وكذا وازالة هذا لا تعني انه دخل الى المسجد. فهو حقيقة انه باق في في خارج المسجد وان كان - 00:37:48ضَ
انه في المسجد وان كان ظاهره انه في المسجد. اقرب لكم ذلك بالمثال. الان لو بني في طرف في اصل بناء هذا المسجد في طرف المسجد هذا بنيت دورة مياه - 00:38:22ضَ
ولها باب الى المسجد. هل يقال بان دورة المياه هذه في المسجد لا حتى ولو كان لها باب الى المسجد لانها هي في حكم الخارج عنه. وان كان ظاهر ذلك انها في حكمه. فهذا - 00:38:38ضَ
حقيقة ما في ما في وان كانت هذه من المسائل المشكلة لكن هذا هو آآ اظهر ما يكون في الحكم ثم نقول لانه لو افترضنا انه اه تكون هذه خاصة والحكم على ما تتابع اهل العلم عليه من الصلاة في ذلك. ولانه ايضا - 00:38:53ضَ
محال بالمباني التي في فيه. فهو في بيت ثم جدار ثم جدار. ولذلك يقولون لا يمكن ان يستقبل القبر فان في احد الجدران مبني بطريقة ثلاثية فلا يكون له استقبال في حال الصلاة. نعم - 00:39:13ضَ
قلنا ان اسلحتها تصح الصلاة فيها ولا حاجة نعم خلاف وهذه فتوى شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله. نعم نعم لا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها قائل ان يقول ما دليل الحنابلة على ذلك؟ مع انه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:39:33ضَ
انه صلى في الكعبة. وانا اريد هنا الحقيقة ان انبهكم الى اهم شيء طريقة الاستدلال من بعض الناس يأتي يقول عجيب كيف يقولون هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين صلى في الكعبة والاصل ان النافلة لها حكم الفريضة - 00:40:14ضَ
اليس كذلك؟ ان النافلة والفريضة احكامهما سواء. طيب كيف الحنابلة يقولون مثل هذا ويقررونه ويتتابعون عليه ائمة عن وقال به غير الحنابلة. اقول لكم ما وجه ذلك؟ وجه ذلك ان الحنابلة كما هو مذهب غيرهم من اهل العلم انه ان استقبال القبلة فرض - 00:40:36ضَ
من فقود الصلاة والاستقبال له حالة معروفة اه بالصلاة والكعبة امامك واضح؟ متى ما صلى الانسان والقبلة امامه تحقق هذا الشاب فاذا صلى داخل الكعبة هل يتحقق او لا يتحقق؟ لا يتحقق. فبناء على ذلك قالوا ان انه لا بد من الاستقبال لان الاستقبال - 00:41:03ضَ
فلا بد ان يكون من من الصلاة اه ان يكون مستقبلا لها. فلذا لم تصح. لم صححتم النافلة؟ قالوا استثنينا النافلة لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في فيها انه صلى فيها. ولذلك هنا لاحظ انهم قالوا وتصح النافلة - 00:41:29ضَ
استقبال شاخص منها يعني قيدوه ايضا بالحالة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو انه صلى الى الى الجدار فبناء على ذلك لو ان شخصا دخل الكعبة وصلى الى جهة الباب وهو مفتوح يقولون لم تصح صلاته - 00:41:49ضَ
لانهم يرون ان هذه حال مستثناة. فاوقعوا هذه الحال المستثنى على وجهها. وابقوا الاصل الاصيل وهو وسيقت استقبال القبلة واضح يا اخوان واضح ولا لا؟ الان اختلف فهم المسألة او لم يختلف - 00:42:08ضَ
ها اختلف. يا اخوان كثير من المسائل على هذا النحو. نحن لم نفهم كلام اهل العلم ووجهه واصله. ولذلك ربما في كتير من المسائل لا اقول هذا لكم بل يجري عندنا ان الانسان يقول عجيب ان الفقهاء يقولون كيف يقولون بها - 00:42:30ضَ
هل يتصور ان الفقهاء الائمة يقولون بها المسألة؟ هذه الدليل واضح فيها دليل كذا وما وما علمنا ان ان المشكلة في الفهم السقيم وآفته من الفهم السقيم فلذلك ينبغي ان لا نقول للانسان انه ينقاد بكل ما يذكر بل لابد ان يتأمل ويتفحص لكن ايضا - 00:42:48ضَ
لابد ان تكون دراسته للعلم عند اهل العلم المقررين او المحققين المعروفين به على وجه الثقة بهم في اخر صحيح انه ليس على سبيل العصمة لهم. ولا على سبيل تقليدهم التقليد المطلق. لكن على قدر من الثقة بهم. والعلم بانهم ان مقروا هذه - 00:43:13ضَ
والدليل على ذلك انه كلما تكشف الانسان بعض المسائل رأى ان ان الاشكال ليس مما ذكر الفقهاء وانما من بعض استعجاله في الفهم في المسائل. ولذا انا اقرر قاعدة للاخوان جميعا. وهو انه في حال الدراسة - 00:43:35ضَ
لا تقلق ذهنك عن الاشكالات لكن لا تقرر الاشكالات ايش معنى ذلك معنى ذلك اذا انت تدرس المسألة ثم وجد عندك اشكال فلا تقول لا هذا مو اشكال لان الفقهاء اكيد ان كلامهم صحيح - 00:43:55ضَ
يعني لا تغلق ذهنك عن الاشكالات. ولا تقرر الاشكالات. كيف ولا تقرر الاشكالات؟ لا تقول ايضا هذه المسألة ليست صحيحة بدليل كذا كذا لا افتح ذهنك للاشكال ولا تقرر. بمعنى انك تجعله عندك كما الحق او معلق على هامش المسألة حتى - 00:44:17ضَ
مرة بعد اخرى حتى تتزوج حتى اذا ما وصلت الى مرحلة اما ان ينجلي عنك الاشكال فتعرف اصل المسألة وصحتها او انه يتبين لك ان هذا الاشكال في محله وانه جاء من الدليل - 00:44:37ضَ
ما يسنده وان في قول الفقهاء شيء من من الاعتراض او من الضعف الذي او الرجحان الذي غيره ارجح منه. فعند ذلك فستجد انك توفق باذن الله جل وعلا لامرين عظيمين. اولهما ان الانسان لا يكون اه امعة اه لا - 00:44:58ضَ
له ولا عقل ولا يكون ايضا متجرأا على اقوال الائمة. آآ مقدما قبل آآ نضجه في عند سيكون على قول آآ اهل آآ الامثال زبب قبل ان يحصر. يعني صار زبيبا قبل ان آآ ينضج - 00:45:18ضَ
العنب نعم فهنا اذا قال لا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها لما ذكرنا من الاستدلال. وآآ فوقها قالوا لانه آآ لا يكون مستقبلا لها بناء على ذلك انه لما لم يصح في القرار لم يصح في الهواء. قالوا وتصح النافلة - 00:45:38ضَ
باستقبال شاخص منها. باستقبال شاخص آآ منها آآ استتنادا الى ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها النافلة مستقبلا منها اه اه بناء على ذلك في اه هل اه المطلوب في الاستقبال هو استقبال جهة الكعبة او شاخصها - 00:46:01ضَ
هذه من المسائل التي يختلف فيها الحنابلة انفسهم اختلافا كثيرا. ولذلك مع ان صاحب الروظ الذي هو شارح هذا الكتاب اه قال بانه سيقتصر على قول واحد الا انه في مثل هذه المسألة ومسائل قليلة من اوضح فيها الخلاف. وهنا على وجه - 00:46:28ضَ
بخصوص اه افاض في ذكر الخلاف بين الحنابلة في ذلك. فاذا قلنا بانه لابد ان يستقبل شاخص منها الان تعرفون ان حجر اسماعيل آآ هو ستة اذرع ونصف من الكعبة. لما قصرت النفقة بقريش بنوه حاجة - 00:46:48ضَ
اذا ولم يتموه كبناء الكعبة. فالمستقبل لهذا الفراغ الذي كهيئة الباب. ومن الجهة الثانية ايضا في باب مثله. هل يكون مستقبل للكعبة او لا؟ على قول الفقهاء هنا انه لابد ان يستقبل شاخصا منها - 00:47:08ضَ
ايش لا تصح لا تصح وهذا قد افتى به بعض مشايخنا وان كان الحقيقة ان الحكم متعلق بجهة الكعبة. من استقبل قبلتنا ومما يدل لذلك ان البعيد انما يستقبل جهتها حتى عينها لا تستقبل بالنسبة للبعيد كما سيأتي - 00:47:27ضَ
فبناء على هذا استقبال الجهة هو يعني حاصل. اذا قلنا شاخص منها فعلى كلامهم ايضا اذا جعل هذا الحاجز اللي يجعل احيانا فهذا ليس منها لماذا؟ لانه لما قال منها اي من ابعاظها ثابتا فيها. فالمتحرك لا يكون منها - 00:47:55ضَ
المتحرك لا يكون منها. فيكون الامر فيه شيء من الضيق. فيكون الامر فيه شيء من الضيق على قوله. لا لكن اذا قلنا بانه استقبال جهتها فانهم لا يختلفون. كل الذين يقولون باستقبال الشاخص او استقبال الجهة يقولون اذا كان في جهة اعلى منها - 00:48:15ضَ
كما لو كان في جبل ابي قبيس او غيره فلا اشكال لكن المهم ان يكون آآ في جهة شاخص آآ لا غير اذا قدر انه آآ يعني يمشي الى او يمشي اليها. نعم. واضح يا اخوان؟ نعم وش عندك يا عمر - 00:48:35ضَ
طبعا ما بعد جينا الى استقبال القبلة سيأتي فيه لكن هو يستقبل شاخص منها ما دام انه يعني آآ حتى ولو كان ارفع منها ان احنا قلنا اللي في جبل ابي - 00:48:54ضَ
الذي في جهته الان المباني هذه التي آآ في آآ جهة الجهة الجنوبية من الجنوبية الشرقية هذا كن اعلى من الكعبة بكثير. فعندهم حتى على قول من يقول يستقبل شخص لا بأس بذلك - 00:49:15ضَ
نعم نعم يا محمد وش عندك يعني هذي من مسائل الحنفية لا لا اذا اذا وقعت اه يسأل نعم لان لا نعرف اصل هالمسألة نعرف ما يتعلق بها. يا الله جبنا الله المستعان. جزاك الله خير يا شيخ محمد - 00:49:31ضَ
يمدينا ناخذ استقبال القبلة طيب ظنا فيه مدينة ان شاء الله لانها سهلة نعم قال ومن استقبال القبلة استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. والدليل على ذلك فول وجهك الشطر عن المسجد الحرام. وحيثما كنت - 00:50:16ضَ
وجوهكم شطرة. من استقبل في بلادنا وصلى صلاتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. آآ امر النبي صلى الله عليه وسلم باستقبال القبلة في احاديث آآ كثيرة دال على ذلك - 00:50:46ضَ
وهنا استقبال القبلة من من الشروط التي آآ تتابع عليها اهل العلم. لا يختلفون في اعتبار ذلك شرطا من شروط الصلاة قال قال فلا تصح بدونه الا لعاجز. فلا تصح الصلاة بدون الاستقبال. فلو صلى الانسان مستدبرا الكعبة او من - 00:51:03ضَ
عنها انحرافا آآ غير مستقبل آآ لا لعينها ولا لجهتها بالنسبة للبعيد على معصياته فان صلاته لا تكون صحيحة قال الا لعاجز اه فلو كان الانسان عاجزا كما لو كان مربوطا في سارية لا يستطيع ان يتحرك او كان مريضا على - 00:51:28ضَ
اه اه سرير لا لا يوجد من يوجهه للقبلة. اما اذا وجد من يوجهه للقبلة فلا يكون عاجزا فهنا نقول بانه اذا اه اه كان عاجزا فتصح الصلاة لعموم قول الله جل وعلا فاينما تولوا فثم وجه الله وايضا ما جاء في - 00:51:48ضَ
قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. قال ومتنفل راكب سائر في سفر آآ اذا كان الانسان في السفر وهو في النفل راكبا فانه يجوز له ان اه يصلي الى غير القبلة. والدليل على ذلك - 00:52:08ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر كما في الصحيح اوتر على راحنته وهو في السفر. اه قولهم ومتنفل راكب سائر كل هذه القيود مبناها على ان هذا امر مستثنى - 00:52:34ضَ
الاستثناء جاء في تلك في تلك الحال وهو النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حال الركوع. وهو سائر في حال النافلة. فلم يصححه بذلك الفريضة فلم يصححوا اه في ذلك بالنسبة الواقف. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما صلى وهو سائر. وقالوا لان العلة في ذلك - 00:52:54ضَ
لئلا يقطع عن سفره ايضا هذا من جهة ثانية. فكان الامر كذلك لكن غير الراكب. فهل اه ايضا اذا كان مسافرا ماشيا ظاهر كلام الحنابلة هنا انه لا ايش؟ لا يتنفل لا يتنفل الى غير القبلة بل - 00:53:14ضَ
انه يجب عليه ان يقف ويصلي اليها. يجب ان يقف او يصلي اليها. وان كان ظاهر الاذن التنفل ان الماشي كالراكب. بل كان ربما كانت حاجة الماشي بل كان ربما كانت حاجة المشي الى ذلك - 00:53:34ضَ
اكثر من حاجة من حاجة الراكب يعني ضعفه في المشي وبعده عن وصوله الى اهله. قال في سفر وظاهر كلام الحنابلة هنا ان السفر هنا مطلق يدخل فيه السفر القصير والطويل عليه - 00:53:54ضَ
الى حد سواء والقصير ما الذي يقصد بالسفر القصير؟ وما كان فيه خروج من البلد واسفار منها ولم يبلغ المسافة التي تقسى فيها الصلاة ويفطر فيها وهي اربعة برد على ما سيأتي. وهي اربعة برد. فالذاهب مثلا الى الدرعية. يكون سافر او لم يسافر - 00:54:14ضَ
سافر سفر وان كان يعني قريبة بالمرة الذي يخرج الى العمارية يعتبر ايش؟ مسافر سفرا الذي يذهب يذهب الى الثمامة ها وان كان قريب لكنه يعتبر اسفر من البلد. وان كان سفرا قريبا. مطلق السفر عندهم بكل ما خرج من البلد ولو - 00:54:37ضَ
كم ثلاثة كيلو اربعة كيلو خمسة كيلو فما يزيد بعض المواطن يحصل فيها شيء من التغدد. هل هو اصفر او لم يفسد؟ يعني باعتبار مثلا امتداد العمران الان. فقد يكون اول - 00:55:03ضَ
ليس يعني وجدت في بعض المباني. لكن آآ ما بعد قليلا لا شك انه ليس منها. ثمان القاعدة ان المباني انما هو وهذا سيأتينا فيه. ان المباني التي للسكنى اما المزارع والاحوطة ونحو ذلك والاستراحات فلا حكم لها - 00:55:19ضَ
وسيأتي تفصيل ذلك باذن الله جل وعلا في آآ بداية الفصل القادم في الكلام على صلاة المسافر. فاذا هذا يعتبر كذلك هذا اه اه قرره الحنابلة ان السفر القصير مثل السفر الطويل في صحة صلاة المتنفل فيه - 00:55:39ضَ
اه نقف عند هذا الحد اظن الاذان وصل - 00:56:00ضَ