شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (20) | تابع شروط الصلاة | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

في اجتناب الهندسات كما اولا كلامه عن شخص في استخدامه وقبل ان نكمل باذن الله جل وعلا مع آآ نريده في هذا الدرس لعلنا ان نستمتع بعظ المسائل جرت في الدرس الماضي وايضا بعض ما يتعلق - 00:00:00ضَ

الوضوء قلنا الدرس الماضي والذي قبله اليس كذلك والغائبون يتحملون ايضا اه قلنا بان من انكشفت عورته اكتشافا يسيرا فان صلاته صحيحة ما الدليل على ذلك محمد تقاريركم هذا اذا انكشفت ثم غطاها. لكن اذا كان الانكشاف شيئا يسيرا واستمر طيلة الصلاة - 00:00:27ضَ

انكشاف القليل الانكشاف القليل كالشق الذي يكون في اه الثوب ونحوه. نعم يا احمد نعم ان هذا مما تعم به البلوى. والقاعدة في الشرع ان ما تعم به البلوى فانه من الحرج الذي رفعه الله جل وعلا - 00:01:30ضَ

احسنت بارك الله فيكم اه ذكرنا اه او ذكرنا قول الفقهاء بانه يكره السد. ما السدل؟ او ما صفة السد الذي قصده الفقهاء حسن انت ما حضرت الدرس هل سمعته في - 00:01:50ضَ

يتعلق بالصيام نعم احسنت هذا احد التعاريف او الصور هل تعرف صورة ثانية شسمك محمدا آآ الذاكرة الفقهاء آآ شيخ سامي نعم بدون ان يدخل يديه وان يترك آآ كالقباء ونحوه آآ مسدولا فلا يضم بعضه الى - 00:02:20ضَ

البعض يعني يصرفه او يدخل يديه فيمسك فيكون هذا هو احد معاني اه السدر. وقلنا يعني ان السدل من جهة المعنى الدقيق له فيه اشكال عند اه الفقهاء. اه اشتمال الصماء - 00:03:04ضَ

الصماء يا عمر يعني ان يلف التوبة عليه فلا يخرج فلا يجعل ليديه مكانا يخرج منه. فاذا اراد ان يخرج يديه فان هذا يفضي الى انفك عورته ويقولون انما يكون اشتمال الصماء اذا لم يكن تحته ثوب اخر. اما اذا كان تحته نحو السراويل ونحوها فلا - 00:03:24ضَ

والفقهاء الحنابلة فسروا اشتمال الصماء بماذا بالطباعة بالاضطباع طيب آآ قال في التصوير ما حكم التصوير ما حكم التصوير نعم مطلقا فلو صور شخص شجرة فانه يكون مرتكبا لمباح. ها - 00:03:54ضَ

ذوات الاهواء نعم آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم الا رقما في شوق ما الذي يدخل في ذلك؟ وما الذي لا يدخل هم قالوا انه يدخل في هذا ما ما يفرش هذا يقينا لانه يعتبر ثوب باعتبار انه يلبس على قول النبي - 00:04:28ضَ

صلى الله عليه وسلم قد اسود من طول ما لبس في الحصير. وكان مفروشا يعني يكون داخل في الرقم في الثوب. ايضا يدخل في ذلك ما يكون في الستر وما يكون في الثياب. لكن اه هل اه على الاطلاق الحكم في جوازها من - 00:05:02ضَ

اه تعرفون ما مر من الكلام والتفصيل في ذلك. وما في المسألة من في المسألة من الاشكال الذهب الابيض ما حكمه هذي يعني اه ولو صارها عندكم فيها اشكال هي مسائل مشكلة. لكن مع ذلك باعتبار اننا يعني اه اثرنا اصل المسألة - 00:05:22ضَ

يعني لا اقل من ان يكون الاخوة استجمعوا فيها ولو اصلا يسيرا ذهب الامير نعم مطلقا دخلنا ما لا ما قلنا كذا قلنا الذهب الابيض اولا هو يأتي على شكلين - 00:05:50ضَ

من الذهب الابيض ما يكون هو آآ خليط من البلاتين والذهب وانواع اخرى من المعادن تخلط حتى يكون هذا هذه الحال. فهنا في الحقيقة ان الذهب الذي تكلم عليه اهل العلم وعلقوا به الاحكام قد - 00:06:23ضَ

قد استحال قد استحال عن هيئته فلم يعد ذهبا. فبناء على ذلك هاء وان سمي ذهبا ابيظ الا انه معادن من بينها الذهب لكن لا حكم له لتحوله عن حاله. فهذا يكون لا حكم له. لكن - 00:06:43ضَ

الذهب الابيض منه ما يكون ذهب اصفر صبغ منه ما يكون ذهب اصفر وصبغ. فهذا الحقيقة يكون فيه الاشكال. من جهة ان بقية ان ان بقاء الذهب الحقيقي موجود بدليل انه يحك بسهولة ويرجع - 00:07:03ضَ

اه لكن من جهة الظاهر انه لا لم يعد هو الذهب الذي اه اه يعني اه فالظاهر ان هذا على كلام الفقهاء ان هذا كان من فقهاء يبقى حكم التحريم فيه. يبقى فيه حكم التحريم. ما الفرق؟ بين الذهب في - 00:07:24ضَ

في باب الانية والذهب هنا اللي ترى ما نعرف اسمها هي يعرفنا باسمه. نعم احسنت اه باب الذهب في الاواني اه التحريم فيه قاطع. على الرجال والنساء. هو اغلق بابه اغلق. اما باب - 00:07:44ضَ

فهو اسهل بدليل انه ابيح للنساء لباس الذهب وايضا في بعض المواطن ابيح الذهب كما اذا كان الا مقطعا والكلام الذي يتعلق الحكم فيه وما يتعلق من الحكم اه فيه - 00:08:15ضَ

طيب ما الذي يجوز للرجال منه ما الذي يجوز للرجال من الحرير اذا كان اقل ولا اذا كان اربعة اصابع طيب في الحديث الا علما اربعة اصابع فما دون كنت الان تقول اذا كان اقل من النصف - 00:08:37ضَ

يعني يمكن يكون النصف اربعة اصابع انا اعرف ان الاخوان اللي ما حضروا على كل حال انا بودي لاخواني يراجعون لان هذا مسائل فيه مسائل دقيقة اه ذكرنا ان الفقهاء رحمهم الله تكلموا على - 00:09:14ضَ

الحريق واجازوا ما كان اقل من من النصف. في الجملة ثم ايضا ما كان غير ظاهر منه كما لو كان باطنا. وايضا السجود ونحوها. واما قوله الا على من في ثوب فليس المقصود العلم في الثوب اربعة اصابع هكذا - 00:09:40ضَ

وانما قلنا ان المقصود انها علم. العلم هو الخط الذي من فوق الى تحت. يكون عرضه دون اربعة اصابع هذا في الاشهر اه عند جمع من الفقهاء وممن علق على ذلك يعني جماعة من شراح الاحاديث - 00:09:58ضَ

ومن اخر من علق على هذه المسألة ونبه على هذا المراد. الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى. آآ انا اخذنا كلام كثير ونعم اننا نريد ان ننتهي من الباب قبل الصلاة - 00:10:18ضَ

نترك الحقيقة يعني بودي في بداية باعتبار ان هذا هو اخر درس. في بداية الفصل القادم باذن الله جل وعلا. اتمنى من الاخوة ان يكونوا يعني راجعوا اذا اشكل عليهم شيء في اصل المتن وما قيدوه يعني لو استعانوا بالروض - 00:10:35ضَ

كان كافيا لهم باذن الله جل وعلا. فالمهم اننا لا بد ان نراجع معه. اخذنا ان نراجع ما اخذنا. ويمكن لاخواننا اظن ان في البث اه يذهب بذهاب النفس. ممكن اننا ابو مازن يعاد يحمل في اه الموقع نفسه او في موقع اخر - 00:10:55ضَ

ويبلغ الاخوان مكان التحميد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا اجمعين اما بعد - 00:11:15ضَ

قال رحمه الله نعم. اه ذكرنا اه شرط استقبال القبلة واعتبار ذلك في الادلة. وذكرنا من تسقط من يسقط عنه الاستقبال كالعاجز المغضوب او المريض الذي ليس لديه من يوجهه الى اه القبلة والمتنفل الراكب السائل - 00:11:35ضَ

وذكرنا ان التقييد بكونه راكبا اه لكون ذلك هو الذي جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسائل ان اه لانه انما ابيح لخشية ان يقطعه عن اه السفر فاذا كان واقفا لم يكن عليه اه اه او لم يكن عليه - 00:12:13ضَ

مشقة في استقبال القبلة. والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان سائرا. قلنا في سفر وذكرنا ان السفر هنا يطلق على السفر القصير والطويل فيجوز التنفل حتى في السفر القصير. فمن خرج من الرياض الى - 00:12:33ضَ

امامة واراد ان يتنفل في سيارته فله ذلك فله ذلك. ولما قال في سفر يخرج من خرج في غير سفر ويقصد بالفقهاء راكب تعافيه. من راكب تعاسيه تعاسيت هذا الذي يخرج هائما على وجهه لا يقصد مكانا بعينه. فان هذا - 00:12:53ضَ

انما له من مشيه ايش؟ المشاق فهو الراكب التعاسيف التعاسيفي الذي هو ما يشق عليه يتعبه فهذا ايضا لا يدخل في ذلك آآ لانه لا يعتبرونه آآ مسافرا ولانه لا - 00:13:22ضَ

لا حاجة له بالمسيرة. فالمسير له لا ليس مقصودا. فلذلك اذا اراد ان يتنفل فانه آآ يقف وهي يعني محتملة. قال ويلزمه افتتاح الصلاة اليها. افتتاح الصلاة الى اه القبلة. جاء هذا - 00:13:42ضَ

في حديث انس وصححه ابن السكن وغير واحد من اهل العلم اه لاجل هذا اذا تسنى للمسافر ان يصلي الى القبلة ان يفتتح اليها فهذا اتم. لكن لو لم يفعل فهل تكون صلاته غير صحيحة؟ ظاهر كلام المؤلف هنا اللزوم والاجور - 00:14:02ضَ

قالوا لان الافتتاح الى القبلة ليس فيه مشقة. ليس فيه مشقة. لكن اه يمكن ان يقال بان ما ما اكثر ما جاء في حديث انس انه فعل ذلك فيكون الفعل مرده الى الاستحباب لعدم ما يدل على - 00:14:28ضَ

الوجوب ولانه قد يتعدى عليه في احوال كثيرة. قد يتعذر عليه في احوال كثيرة كما لو كان في مجموعة قافلة لو انحرق ذلك الى اشكال او غيره. فبناء على هذا ان استقبل عند الافتتاح فحسن والا فلا - 00:14:48ضَ

آآ هنا لما قالوا الراكب في السفر ظاهر الحكم هنا انه لما احتيج الى هذا الامر لما احتيج الى هذا الامر يعني الصلاة على هذه الحال. آآ لكن ذكر الفقهاء انه لو سافر راكبا لكن لم - 00:15:08ضَ

محتاجا الى الصلاة الى غير القبلة لم يكن له ذلك. قالوا كما لو كان في سفينة او كان مثل الان احيانا في الطاهرة. وليس في كل للاحوال فقد يكون الاستقبال عليه يسيرا. فاذا تيسر له الاستقبال. في نحو راكب السفينة - 00:15:30ضَ

او ما يسمى العمارية ونحوها بعض المراتب التي تكون واسعة وكان يمكنه الاستقبال فيها. بعض السيارات ايضا التي تكون متسعة او بطريقة يعني في بعض الاحوال قد يتسنى له الاستقبال فنقول اذا تسنى له الاستقبال في حال من هذه الاحوال فانه - 00:15:50ضَ

آآ في الطائرة هل يتسنى له الاستقبال والصلاة الى القبلة؟ في بعض الاحوال نعم لكن ليس في كل الاحوال اما لكونه يكون سببا الى حصول التضييق على المارة او ربما التعرض لبعض الاخطاء اذا كان يطلب منه الجلوس وغط الحزام - 00:16:10ضَ

او لخشية التعرض لبعض الاشكالات او لغير او لكونهم يمنعون من الوقوف الطويل في مثل هذه الاحوال. وسيأتينا كما يتعلق بالصلاة في الطائرة في صلاة اهل الاعذار اه بالنسبة لما يتعلق بالفريضة. نعم - 00:16:30ضَ

هنا قال وما شن؟ هذا معطوف على قوله ومتنفل اه فكل فحتى الماشي اذا كان في السفر فعندهم انه انه ايش؟ ان له ان يتنفل انه وان له ان يتنفس. هذا وان لم يكن الحديث دل عليه الا انهم يجعلونه على سبيل على سبيل القياس. لكنهم يجعلون درجته انت - 00:16:49ضَ

نزل من الدرجة الاولى ولذلك قالوا يلزمه الافتتاح والركوع والسجود اليها. اه يلزمه الافتتاح يقولون لانه لا وجه للقول بان عليه مشقة في ذلك. فان اكثر ما عليه ان يلتفت. اليس كذلك؟ قالوا وكذا الركوع والسجود اليها. فانه - 00:17:19ضَ

لا يشق عليه الركوع والسجود الى جهة اه القبلة اه فلو كان مثلا يقوم الليل ويصلي بجزء لو قلنا له انه يقف لربما قطعه ذلك عن السفر. لكن الركوع والسجود وقته قصير. فلو توقف وسجد وهكى فلا يشق عليه وهو ليس - 00:17:39ضَ

حتى نقول يحتاج الى ان يرخي لدابته حتى تنزل وينزل منها ثم يسجد ثم يقوم وهكذا فليس ما فيهما في المشقة فلذلك قالوا بانه يلزمه الركوع والسجود اليها. وان كان الحقيقة القول يعني صحة - 00:17:59ضَ

صلاة الماشي فيها نظر من جهة انه يختلف عن الراكب من جهة. وهو كثرة الحركة الراكب لا حركة له. اليس كذلك؟ واما الماشي فان حركته كثيرة. فبناء على ذلك اه في احد الوجهين - 00:18:19ضَ

في المذهب قالوا بانه لا لا يتنفل. اذا قلنا بان آآ المتنفل الراكب يتنفل. فلو كان الانسان هل له ان يتنفل؟ او بعبارة ثانية قائد السيارة هل له ان يتنفل - 00:18:39ضَ

الحقيقة ان قائد السيارة من جهة الاصل تنطبق عليه تنطبق عليه القيود التي ذكرها الفقهاء. الا انه هنا يوجد عليه يوجد مسألة اخرى وهو آآ ما يمكن من حصول الخطأ عليه - 00:18:56ضَ

لانه قد ينشغل بنحو الايمان بالركوع او السجود فيكون في ذلك ما يجلب عليه الخطر. ولذا آآ كان قول بعض اهل العلم كما هو قول شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله ان السائق لا يتنفل وان كان داخل في - 00:19:15ضَ

هذه الاحاديث الا انه يمنع لامر خارج وهو خشية حصول الخطر عليه. نعم نعم قال وفرض من قرب من القبلة اصابة عينها. ومن بعد جهتها اه الاصل هو اصابة عينها. لان الله جل وعلا قال هذه لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم قال هذه هي - 00:19:35ضَ

قال هذه هي اه القبلة. فهذا هو الاصل. لكن اه اه لا شك انه بالنسبة لمن بعث لمن بعد متعذر من كل وجه. متعذر من كل وجه اصابة العين. فلذلك كان يكفي في ذلك - 00:20:18ضَ

اصابة جهتها ويدل لذلك آآ انه جاء في بعض الاثار وان كان فيها ضعف لكنه يعتضد بها مع الدلالات العامة انه قال آآ البيت آآ قبلة اهل المسجد او الكعبة قبلة اهل المسجد. والمسجد قبلة اهل الحرم - 00:20:38ضَ

الحرم قبلة المسلمين او كلمة نحوها. فدل ذلك على ان المقصود هو الجهة. ولان الله جل وعلا قال فولوا فولوا فولوا فولوا وجهك شطر المسجد الحرام. قالوا والشطر هو هو الجهة. النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:21:02ضَ

ما بين المشرق والمغرب قبلة. وآآ لذلك آآ جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال الفرض استقبال عين اه الا من بعد اه لا اه عفوا اه الذي جاء عن عمر رضي الله عنه انه قال القبلة ما بين المشرق والمغرب الا من قوم - 00:21:25ضَ

الا من قرب استقبل عينها او عبارة نحوها. فكل هذا يدل على انه تم تفريق بين القريب القريب والبعيد ومما يستدل على ان البعيد آآ فرضه استقبال الجهة قالوا انه في في الصفوف - 00:21:52ضَ

طويلة انه يقطع قطعا ان انه لا ان جميعهم لا يستقبلون لا يستقبل عينها ومع ذلك يجمع على صحة صلاتهم فدلع ذلك على ان الواجب هو هو استقبال الجهة. هو استقبال الجهة - 00:22:14ضَ

ويحصل ذلك وهنا يتنبه الى ان بعض الناس الذين يصلون في الحرم ونحوه آآ ربما يتساهلون في هذا او يغفلون عنه يعني قد لا يكون جهته جهة التزاهر لكن جهة الغفلة. فلذلك لو رأيته فانك ستراه في بعض - 00:22:34ضَ

منحرفا عن اه الكعبة وهذا ينبغي ان يتنبه له المصلي لان ذلك مؤذن بعدم صحة صلاته في تلكم الحال آآ قال آآ فان اخبره ثقة بيقين هذا طريق الوصول الى - 00:22:54ضَ

اه العلم بالقبلة وجهة الكعبة. اه اما ان يكون خبر ثقة بيقين. فاذا اخبره بذلك وهذا مقطوع به فانه اه يعمل به واه تكون صلاته بذلك صحيحة او وجد محاريب اسلامية عمل بها اما لو - 00:23:14ضَ

كانت المحاريب غير اسم اللامية كما لو كانت محارب لبياع النصارى ونحوهم فانه لا يعمل بها لانه لا يوثق لا يوثق بخبر اما اذا كانت محاريب اسلامية فتقوم مقام الخبر وزيادة. لانها لا تعمل الا لمعارف بجهاد في القبلة. متيقن - 00:23:34ضَ

كيقينين آآ حصول الاستقبال فيها نعم محمد وش عندك نعم لانه بيركع بيسجد وقد يغفل عن الطريق الذي هو يتنبه له فيعفر له سيارة في اثناء الطريق او نحو ذلك - 00:23:54ضَ

وسيغمي بالركوع والسجود وفيها يعني الصلاة فيها اقبال واذا اقبل على صلاته فالغالب انه يكون مظنة حصول الغفلة عن شيء اخر. فلا يجتمع استقبال العناية بالطريق مع حصول الاقبال على صلاته. نعم - 00:24:25ضَ

والشمس والقمر ومنازلهما يعني هذه بعض الادلة التي يستدل بها في السفر اه بالقطب لان القطب نجم اه يكون في جهة الشمال الله جل وعلا جعل النجوم من اه هداية للناس وعلامات وبالنجم هم يهتدون فيهتدون بها في اسفارهم ومعرفة طرقهم ومن ذلك - 00:24:54ضَ

بجهاد بجهة اه القبلة. قال والشمس والقمر الشمس والقمر من اه تتبعهما عرف منازلهما. واه اين يكون منزلهما في كل يوم من ايام الشهر؟ اذا كان هذا عارف بهذه المنازل فهو سيستدل - 00:25:21ضَ

بها على الجهاد فيعرف بذلك جهة اه القبلة. فقال ومنازلهما يعني اه تغير منازلهما بتغير الايام هذه بعض العلامات التي كان يستدل بها وتم علامات كثيرة عندهم وتجددت. فما كان من العلامات التي - 00:25:41ضَ

وثق بدلالتها فانه يؤخذ بها. وليس في ذلك حصر على ذا او ذاك. فما يوجد الان من الجي بي اس او نحوها من الاشياء التي يستدل بها والبوصلة وغيرها. وكانت دلالتها او دلالتها دلالة اه - 00:26:01ضَ

او غالبة ففي هذه الحالة تكون حكمها حكم اه القطب والشمس والقمر في الدلالة على جهة جهة الكعبة. له ان يأخذ بها. نعم نعم يعني لو ذهب اثنان للبر وقال احدهما اتوقع ان القبلة حاكمة - 00:26:21ضَ

قال الاخر لا اتوقع ان يقل هكذا لم يتبع احدهما الاخر اليس كذلك نعم قال وان اجتهد مجتهدان لابد ان يكون كل واحد منهما مجتهد. اما البناء على التوقع الاستدلال بما لا يكون دليلا. والله احنا جينا من هنا وجينا من هنا او كذا لا. ما دام انهما ليسا من هذه الاجتهاد - 00:26:53ضَ

معهما الة الاجتهاد اما بمعرفة النجوم ونحوها او ببعض العلامات المشهورة التي انها تدل فهؤلاء قد اوتوا دلائل الة الاجتهاد. فاذا اختلفا فلكل واحد منهما حكم نفسه. واضح يا اخوان - 00:27:26ضَ

اذا اجتهد مجتهدان. ولما قال هنا مجتهدان يعني ان صفة الاجتهاد حاصلة لهما صفة صحيحة بالنسبة اليهما لا انهما اجتهدا وليس من اهل ولا وهما ليس من اهل الاجتهاد. فهنا اذا اجتهد مجتهدان فاختلفا - 00:27:46ضَ

لم يتبع احدهما الاخر. فكل واحد منهما يصلي الى جهته. لماذا؟ قال الفقهاء رحمهم الله لان كل واحد منهما يعتقد خطأ اخر وهذا التعبير هو صحيح لكنه ليس بدقيق بدليل انه قد يعترض معترض ويقول انه لو صلى شخص - 00:28:06ضَ

اه وهو اكل للحم الجزور من الشافعية وغيره لجاز للحنبلي ان يهتم به. اليس كذلك؟ مع ان كل واحد منهم مع ان الحنبلي يعتقد خطأ الاخر. اليس كذلك ومع ذلك يصلي معه؟ لكن هنا لم فرق بين المسألتين. فهناك يهتم به وهنا - 00:28:35ضَ

لا يهتم به. نقول لانه هنا يتعلق لان حكم كل واحد يتعلق به في تلك مثلا اما هنا لان اجتهاد كل واحد منهما يتعلق بالاخر واضح؟ يعني انني اذا صليت معه وانا اعتقد ان القبلة من من هنا فصليت معه وهو يرى ان القبلة من هذه الجهة فانا لا - 00:28:55ضَ

اعتقد خطأه انا الان اذا صليت انا اعتقد خطأ نفسي. فكيف اصلي الى جهة؟ انا لا ارى انها هي جهة القبلة في الحقيقة ان كل واحد منهما يعتقد خطأ نفسه لو اتبعه - 00:29:29ضَ

او يعتقد خطأ الجهاد لان كل واحد منهما يعتقد خطأ الجهاد. فالتعبير بهذا يكون في هذه الحال ادق وادل على المراد. فبناء على ذلك يقول في هذه المسألة لا يصلي احدهما مع الاخر. وكل يصلي الى الجهة التي ال اليها اجتهاده. واما - 00:29:46ضَ

في تلك المسألة فان كل واحد منهما اه يصلي مع الاخر لماذا؟ لانه وان كان يعتقد خطأه الا انه يعتقد انه في نفس الامر معدوغا. اليس كذلك؟ لانه مجتهد في هذه المسألة ولا تؤثر صلاة احدهما على الاخر. يعني فيما لو صلى - 00:30:10ضَ

معه وهو اكل للحم الجزور. واضح يا اخوان؟ نعم فيما يتعلق المقلد نعم آآ قال ويتبع المقلد اوتقهما عنده آآ اذا كان المقلد اه الذي ليس عنده الة الاجتهاد وقد اختلف عنده فيتبع اوثقهما كالمصير في الاختلاف في المسائل الشرعية فان المسائل - 00:30:30ضَ

الشرعية اذا اختلف اهل العلم يتبع اوتقاهما عنده دينا وعلما. فكذلك اه يتبع اوثاقهما عنده من جهة اه ثقته بان هذا عالم بالجهات وثق في ديانته التي ايضا تحمله على زيادة الحرص الاجتهاد. فهذا اذا حال المقلد مع المجتهد - 00:31:13ضَ

اما اذا كان مقلد مع مقلد نعم ولم يصير الى آآ فهنا يجتهدان قدر استطاعتهما فيما يتطاوعان ولا يختلفان. لانهما ليس عندهما الة اجتهاد. حتى يأتي عند ذلك يتطاوعان ولا ولا يختلفان. نعم - 00:31:33ضَ

نعم قال من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضاء ان وجد من يقلده. يعني لو ان شخصا آآ صلى بغير اجتهاد لكونه آآ لوحده في البرية وهو ليس من اهل الاجتهاد. فلم يجتهد ولم يجد من يقلده - 00:32:03ضَ

فصلى الى اي جهة لانه ليس عنده ما يمكنه ان يفعله فهنا يقول لو آآ وجد شخص آآ جاء شخص يستطيع من من اهل الاجتهاد فانه يعيد الصلاة في هذه في هذه الحالة. والحقيقة انه قد يكون في - 00:32:32ضَ

في مثل هذه المسألة شيء من النظر. لان الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الذي صلى اه ولم يجتهد. لكونه ليس ولم يقلد لكونه لا يوجد من يقلده قد ادى ما عليه. والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. لكن لو - 00:32:55ضَ

وانه صلى بدون اجتهاد ولا تقليد مع وجود من يقلده فهنا نقول بانه يعيد لماذا ان المطلوب لانه مطالب بالاجتهاد بالاجتهاد يقول الفقهاء بانه مطالب بامرين. آآ اجتهاد وموافقة ما في نفس الامر. وموافقة ما في نفس الامر. فهو ولو صلى الى جهة القبلة - 00:33:15ضَ

الا انه فات عليه شيء طلب منه وهو الاجتهاد في تحصيلها. الاجتهاد في تحصيلها. فبناء على ذلك يقولون بانه يعيد ولو بانه آآ يعني هنا لم لم يجتهد او لم لم يبذل وسعه في مثل هذه آآ المسألة - 00:33:50ضَ

نعم قال ويجتهد العارف بادلة القبلة لكل صلاة. يعني ان لكل صلاة حكمها وانه تبين له في صلاة من الصلوات الثانية خلاف ما تبين له في الصلاة الاولى لكونه مثلا كان - 00:34:10ضَ

قد اعتمد على شيء فانزاحت الغيوم والسحاب من السماء فاستبان له ان الجهة من جهة النجوم الى جهة اخرى سيقولون يصلي في الصلاة الثانية الى ما ال اليه اجتهاده الثاني. ولا يقضي ما صلى بالاول لان - 00:34:37ضَ

لان مبنى كلا الصلاتين هو الاجتهاد وقد اداه والله جل وعلا يثيبه على في كناه الحالين لما جاء في الاحاديث لكل مجتهد نصيب. نعم النية شرط من شروط الصلاة والفقهاء رحمهم الله تعالى اذا تكلموا عن شرط النية فيتكلمون عليها من جهتين ويتركون جهة فيتكلمون - 00:34:57ضَ

عليها من جهة قصد الفعل والتعيين. ولا يتكلمون عليها من جهة ارادة وجه الله من عدمه. فان ذلك مبحثه من مباحث من مباحث الاعتقاد فهم يبحثون من جهة قصد الفعل والتعيين. ما الذي يقصد به قصد الفعل والتعيين؟ يعني حينما يكبر - 00:35:29ضَ

يقصد انه يصلي فهذا قصد الصلاة. ثم التعيين الذي يفرق به بين الظهر والعصر. ما الذي يفرق بين الظهر والعصر ان يعين في نفسه انه قصد الظهر. اليس كذلك؟ فاذا قصد الفعل لابد - 00:35:49ضَ

والثاني هو التعيين. وهذا هو الذي يتكلم عليه الفقهاء في مثل هذا الشرع فبناء على ذلك لو قال آآ الله اكبر ولم يكن قصد صلاة وانما قصد ان يبين هيئة التكبير فهنا نقول ليس له - 00:36:06ضَ

وان يتم ذلك على انه في صلاة لانه لم يقصد الفعل ولو كبر قال الله اكبر وهو قاصد الصلاة لكنه لما كبر قال لا عادي انا اصلي الظهر ولا العصر - 00:36:24ضَ

العصر فنقول هنا لم تصح صلاته لماذا؟ لانه لم يعين. فلا بد من قصد الفعل ومن التعيين. ولذلك قال يجب ان ينوي عين صلاة معينة. عين صلاة معينة الصلاة اللي هو قصد الفعل والمعينة الذي هو هو التعيين - 00:36:38ضَ

نعم يعني اقرأ هذه الاشياء ليست بلازمة. يعني اذا قصد الصلاة في الظهر فلا يحتاج ان يقصد انها الفرض او انها نفل كما لو كان آآ طفل صغير لم تجب عليه. لا يلزمه ذلك. ولا انه يقصد انها قضاء او ادب - 00:36:59ضَ

بمعنى لو انشق قام الان الان صحى من النوم ثم كبر يصلي المغرب ولم ينوي هل هي داء او قضاء؟ لم يؤثر ذلك على صحة صلاته. ما نقول لا لابد ان تنظر كم الوقت الان؟ وهل خرج وقت المغرب حتى - 00:37:31ضَ

فضاء او لم يخرج فتنويها داء لا يضر ذلك. ما دام انك قصدت صلاة المغرب فهذا يكفي عن ما عن سائر ذلك. عن سائر ولهذا يجمع الفقهاء على انه لو صلى الصلاة لا يدري اخرج وقتها ام لم يخرج ان صلاته صحيحة. آآ - 00:37:51ضَ

آآ فدل ذلك على انه لو كان هذا شرطا او معتبرا لم لم يصححوه ولا الزموه بان يستحضر النية هل هي قضاء او اداء فدل ذلك على انه ليس بشرط. نعم - 00:38:11ضَ

كما قلنا الصغير الذي اه اه صلاة الظهر بالنسبة له نفل لا لا يشترط انه ينويها نفل. مجرد انه صلى فصلاته تنصرف الى كونها نفل الى كونها نفل. وكذلك الاعادة لو آآ ان شخصا آآ اعاد - 00:38:26ضَ

صلاة فلا يلزمه ان ينوي ان هذه صلاة معاده. لبطلان الصلاة الاولى او لكونه مثلا صلى منفردا ثم اراد ان يصلي جماعة فلا يشترط استحضار ان هذه صلاة الظهر المعادية من الصلاة الاولى فلا يشترط استحضار ذلك. نعم - 00:38:48ضَ

هذا محل محل النية. محل النية نعم وينوي؟ وينوي مع تحية اذا الاصل ان النية تكون مقارنة التحريم. اذا اراد ان يكبر ينوي وذلك لان هذا هو محلها فهي لاجل العبادة فكانت آآ موالية لها او سابقة لها - 00:39:08ضَ

اه مقترنة بها. اه اه ولان هذا يعني اكثر له في اه النية الاخلاص واستحضار العبادة والتعيين ونحو ذلك. ايضا اه ان هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:39:45ضَ

لكن هنا اذا قيل له يعني مقارنة النية لا يعني انه في اثناء التكبير ينوي لانه لو كان ينوي في اثناء التكبير لافضى ذلك الى ان تكون اول التكبيرة الذي هي جزء من الصلاة وقعت بغير نية. نعم - 00:40:05ضَ

وان كان الحقيقة الامام احمد وذكر هذا شيخ الاسلام يقول ينبغي الا يتكلف في هذا كثير لان هذا مدعاة الى الوساوس لكن لا شك ان الاشارة الى وقتها واستحضار ذلك في وقتها مناسب. اه اما اذا انفتح على الانسان باب - 00:40:25ضَ

الوساوس يغلق ذلك. وما كان من قرينة كافية. فخروج الانسان من بيته مثلا لصلاة المغرب هو نية لاداء تلكم الصلاة الصلاة لا اه يلزمه ان يجدد النية او اذا دخل المسجد ثم كبر مع الامام قال انا ما ادري هل نويت او او لم ان - 00:40:45ضَ

نعم قال وله تقديمها عليها تقديمها عليها بزمن مسير في الوقت قالوا لان هذا يحتاج اليه ولكثرة عزوب النية ووجوب ما يصرف عنها فلو قلنا بعدم صحة ذلك لا اخضع هذا الى وجود حرج على الناس الكثير. فدل هذا على اه ان التقدم - 00:41:05ضَ

كثير لا رفعا للحرج عن الناس. رفعا للحرج عن الناس. ومنعا لحصول الوساوس. لاننا لو قلنا بانها لا تنفع قبل زمن يسير لافضى ذلك الى ماذا؟ الى ان الناس يحصل عندهم وساوس هل نووا لم ينوا؟ هل قارنوا النية ام لم يقارنوها - 00:41:28ضَ

ينفتح ويقولون وانه لما صحت نية الصوم قبل ذلك بزمن مع انها غير مقارنة ووجود ما يناقضوا ذلك من اكل بعد النية ونحوه آآ صحة الصوم فكذلك الصلاة. لانها مثلها. آآ اذا هذا وقت او محل النية - 00:41:48ضَ

قال فانقطعها كانه يشير هنا الى مسألة وهو انه كما انه ينويها عند ابتداء الصلاة فانه يجب عليه استحضارها الى نهاية الصلاة. ولذلك قال فان قطعها. للدلالة على انه لا يجوز له قطعها. اليس كذلك؟ وهذه من - 00:42:08ضَ

المسائل التي آآ يريدها الفقهاء بالمفهوم ويقصدونها. يريدونها بالمفهوم ويقصدونها. فاذا قطعها في اثناء في الصلاة تنقطع وتبطل صلاتكم يعني مثلا في اثناء الصلاة اه عرض له ان اه اه يقطع الصلاة لاي عائد من العوائد - 00:42:28ضَ

سنقول هنا حتى ولو اراد ان يكملها فليس له ذلك. لانه وقع جزء من الصلاة غير منوي بدون فلم يصح والحال هذه. فلم يصح والحال هذه. واحد مثلا صلى الظهر - 00:42:54ضَ

وهو مساهم قال له ليش اصلي من حالي؟ خلني اروح اصلي مع الناس فيه هذا قطع نيته فلا يجوز له ان يقول لا لا خلاص لاكمل اما اذا تردد فايضا ظاهر المذهب ان حكم التردد كحكم - 00:43:18ضَ

القطع بالقطع. كحكم ما اذا قطع ان يقطع نيته. اذا جزم ان يقطع نيته. نعم فيكونون التردد كالجزم. لماذا؟ لان وقت التغدد يقولون وقت حصل بدون بدون نية. والاصل هو - 00:43:38ضَ

النية تكون مستصحبة الى انتهاء الصلاة. الى انتهاء الصلاة. فهذا الذي تردد وقع جزء من صلاته بدون نية منع منع استصحاب حكمها كما يقولون هو استصحاب حكمها واجب فيبطلونها. وهذا احد الوجهين - 00:43:58ضَ

او القولين عند الحنابلة وفيه قول اخر بصحة بصحة ذلك. وعليه فتوى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله ينبغي الا يفتح الانسان على نفسه باب التردد في لان هذا مفض الى قطع النية. لكن من كان حاله حال كثير الوساوس او الخوارج - 00:44:18ضَ

فلا شك ان اخذه بهذا القول اولى الدفع لهذه الوساوس والخواطر وحتى لا يستولي عليه الشيطان نعم يعني لو ان شخصا يصلي آآ صلاة الظهر في وقتها المتسع يعني بمعنى ان بقي من وقتها نصف ساعة. او ساعة يعني يمكنه ان يؤدي صلاة لو قطع هذه ان يصليها في - 00:44:38ضَ

مرة ثانية فهنا يقولون بانه يجوز وتكون الصلاة التي انتقل اليها نافلة. اه اذا كان الوقت ضيقا فما الذي فمن يكون الحكم اذا ضاق الوقت فما يكون الحكم يكمل صلاته - 00:45:10ضَ

يعني مثلا لو ان شخص بقي على صلاة العصر اذان العصر خمس دقائق وكبر يصلي الظهر ثم في اثناء الصلاة قال لادعها لتكون سنة الظهر فهنا ما ماذا تقول تحكم الله؟ تقولون اكمل الصلاة صلاة الظهر لا لا تقطعها لا اليس كذلك؟ نعم؟ لا - 00:45:33ضَ

ليس هذا مقصود هو بمجرد انه قلبها من فرط الى نفل فان نيته قد انقطعت وبطلت صلاته لكن يقول هنا جائز اذا كان اذا كان الوقت متسعا. اما اذا لم يكن الوقت متسعا فانها تبطل لكن فعله غير جائز - 00:45:55ضَ

وفعله محرم لانه يفضي الى ان يؤدي الصلاة بعد انتهاء وقتها. فبناء على ذلك لا تنقلب نفلا. لا تنقلب اهلا ويجب عليك استئناف الصلاة لانقطاع النية فيها. واضح؟ واضح يا اخوان؟ فيجب عليه استئناف الصلاة لانه قطعها - 00:46:15ضَ

فهذا هو الفرق بين المسألتين. واضح الفرق بين المسألتين يعني من كان وقته متسعا فهو يصلي الظهر ثم قلبها نفلا. نقول اكمل وصحت لك القلب نفلا ان وجب عليك ان بعد ذلك ان تصلي الظهر. لكن اذا كان الوقت ضيقا نقول - 00:46:37ضَ

انت ما لا يجوز ولم تنقلب نفلا ولم تصح الصلاة لقطع النية فيلزمك اعادتها في الحال. فيلزمك استئنافها في الحال. نعم لماذا لا تنقلب؟ لان الوقت وقت متخصص لهذه الصلاة. مخصص لهذه الصلاة لا يجوز ايقاع غيرها فيها بالنسبة اليك. كما - 00:46:57ضَ

في يوم من ايام رمضان كما انه في ايام رمضان لا يجوز للانسان ان يتنفل فيها. لماذا؟ لان الوقت هذا مخصص للصيام. الفرق فلم يقع فيه غيره اليس كذلك؟ فكذلك هنا هذا الوقت بالنسبة لهذا الذي لم يصلي هذا الوقت - 00:47:22ضَ

متعين لصلاة الظهر لم يجز ان يوقع فيه غيره. واضح؟ نعم قال وان انتقل بنيته من فرض الى فرض وطلاق. ما صورة ذلك؟ يعني لو ان شخصا كبر يصلي العصر فلما دخل في صلاة العصر تذكر انه لم يكن صلى الظهر او ان صلاة الظهر كانت صلاة - 00:47:42ضَ

باطلة فهنا يقول المؤلف رحمه الله بانه لم يصح الانتقال وتكون الصلاة تكون الصلاتان باطلتين اليس كذلك؟ آآ والحكم كذلك. لماذا؟ لان آآ لان الانتقام من عما كون الصلاة التي هو فيها لم تصح لماذا؟ لانه انقطع نيتها اليس كذلك؟ اما كون الصلاة - 00:48:11ضَ

الثانية لم تصح لماذا لانها نعم يا محمد لانها ما ابتدأها وقعت كل افعالها بنية متقدمة عليها. يعني كان تكبيرة الاحرام مثلا وقراءة سورة الفاتحة التي وقعت لم تقع في صلاة العصر. ان لم تقع في صلاة الظهر انما كانت كأنها لصلاة العصر. فكأن هذه الصلاة التي انتقل اليها وقع - 00:48:41ضَ

بدون تكبيرة احرام وبدون وبدون طغاءات فاتحة. اليس كذلك؟ نعم. فلذا قالوا بانها تبطل هذه وتلو. اه اه يقول بعض اهل العلم يقول قوله بطل آآ فيه تجوز في اللفظ وآآ سبب ذلك انه - 00:49:07ضَ

اراد الاختصار في هذا والاحالة الى فهم القائل. والا في الحقيقة انها ان المعنى انها بطلت التي هو فيها ولم تنعقد التي انتقل اليها. لانه ما بدأ فيها علشان نقول بطلة - 00:49:27ضَ

ما بدأ في اعتناق لكن من باب التجوز عبر ببطلة للاثنتين. والا فالحقيقة ان التي تبطل التي هو فيها ولم تنعقد التي انتقل اليها. نعم نعم نية الامامة والاهتمام واجبتان. لماذا؟ لان لكل واحد من الهيئتين او الحال - 00:49:43ضَ

اي احكام تخصها. فالامام له احكام. والمهتم له احكام آآ من مثلا الامام يجب عليه قراءة الفاتحة المأموم لا تجب عليك في المشهور مثلا بالمذهب وقول جماعة من اهل العلم كثير. وايضا الامام يتحمل عن المأموم مسائل واشياء وواجبات والمأموم - 00:50:07ضَ

هنا يتحملها وهكذا. فاذا لما كان لكل حال من هاتين الحالتين احكام تخصها وجب ان تكون النية لهما متقدمة ان تكون النية لهما متقدمة. نعم نعم لو ان شخص آآ آآ نوى الاستمام نوى الاهتمام - 00:50:29ضَ

وصلى منفردا. بمعنى مثال ذلك يعني وهذا يحصل كثيرا. لو ان شخصا اه دخل المسجد وشرع يصلي للمغرب. ثم دخل مجموعة فصلوا جماعة. بجانبه فانضم اليهم وهنا هل تصح صلاته؟ المشوغ من المذهب عند الحنابلة ان صلاته لا تصح لانه يشترط ابتداء نية الائتمان من اول الصلاة ولم ينوها - 00:50:58ضَ

وان كان الشافعي يجيزون ذلك وهو قول عند الحنابلة. لكن ما وجه عدم الصحة هنا؟ قالوا لانه ايش؟ لم لم انويها من اول صلاته. لم ينوها من اول صلاته. آآ انا اشرت الى مذهب الشافعي لان بعض الاخوان يحتاجون الى هذا خاصة في - 00:51:27ضَ

ويكون عليها العمل عند اهليهم نعم قال نعم قال كنيتي امامته فارضاه يعني ما معنى هذه العبارة؟ اي كما انه لو نوى المنفرد الائتمام فكذلك لو نوى المنفرد نية الايمان - 00:51:48ضَ

في اثناء الصلاة ارضا لم تصح فكأنه يجيزونها في النفل يجيزونها في النفل ولا يجيزونها في الفقر. اما كونهم يجيزونها في النفل فلقصة ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما اتم - 00:52:16ضَ

في اه في صلاة الليل فقالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قام وصلى وحده. فانسل ابن مسعود اه ابن عباس من من في سادة وقام وتوضأ وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم اليس كذلك؟ فدل على انه انه لا آآ لا تصح - 00:52:35ضَ

آآ لانها تصح في النفل. اما الفرض فقالوا لا تصح لماذا؟ لان الاصل ان نية الامامة نية الامامة واجبة من اول الصلاة فلم تنعقد بدونها. طيب لقائل ان يقول بان النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثم دخل معه - 00:52:55ضَ

وجبار وامه ما في تلك الصلاة. قالوا هم في الجواب عن هذا قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر وهو يعرف انهما سيلحقان به. فلذلك كانت نيته من اول الصلاة انه يؤمهما. فلم يكن فيه دليل لهما في هذه - 00:53:15ضَ

هذا اه وجه المذهب والجواب عن هذا الحديث. والجواب عن هذا الحديث. اه لكن تعرفون ان الرواية الثانية عن احمد قول جماعة من اهل العلم وهو الذي عليه الفتيا ان تجدد نية الامامة في اثناء الصلاة صحيح ان تجدد النية في اثناء الصلاة - 00:53:35ضَ

آآ صحيح. فلو صلى الانسان منفردا ثم ثم جاءه اخر ليصلي معه او ليأتم به جاز له ان اقلب نيته الى ذاك. لكن هنا آآ يعني خروجا من الخداع ينبغي للانسان ان اذا كان اذا صلى منفردا في موطن - 00:53:55ضَ

يظن ان يأتيه من اه يصلي معه ان يستحضر نية الامامة اه معلقة ان يستحضر نية الامامة اي نعم نعم يقولون بانه آآ المهتم المهموم يجب عليه متابعة امامه امامه. فلا يجوز له - 00:54:15ضَ

والانصراف عنه بدون عذر لان المتابعة واجبة. انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا آآ سجد تسجدوا الى اخره الحديث. قالوا فدل ذلك على انه لا يجوز للانسان ان ينصرف فلو انصرف لكانت صلاته باطلة. اما اذا كان لعذر فانه - 00:54:45ضَ

ذلك جائز لحديث آآ معاذ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم افتان انت يا معاذ؟ للرجل الذي انصرف منه؟ قالوا فلو كان انصراف لعذر اه غير جائز لما اقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المنصرف على انصرافه. فدل على انه اذا - 00:55:05ضَ

عذر او لعائض او لسبب جاز له ان ينصرف. نعم نعم اه قالوا وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه فالاستخلاف. هذا مشهور المذهب عند الحنابل. انه اذا بطلت صلاة المعلم - 00:55:25ضَ

بطلت صلاة المأموم لتعلق صلاة المأموم بصلاة الامام. ولا يجوز ان يتقدم احد ليكمل الصلاة ليكمل الصلاة. قانون لماذا؟ لانها صلاة ومتعلقة بصلاة الامام. فصحة صلاة الامام اه صحة لصلاة المأموم. وبطلانها بطلانها - 00:55:47ضَ

هذا اصله اه ما وجه الارتباط بين صلاة المأموم مع الامام؟ فمن اهل العلم من يقول بانها مرتبطة من كل وجه كما هو مشهور المذهب عند الحنابلة وعلى هذا يرتبون هذه المسألة ومنهم من يقول بانها منفصلة من كل وجه ومنهم من يقول انها مرتبطة بوجه منفصلة بوجه - 00:56:07ضَ

هذا هو الذي اه يعني يليق اه او تدل عليه النصوص. ويكون فيه الجمع بين يكون فيه الجمع بين القولين اه بناء على ذلك اذا قلنا بانه اه اه لها ارتباط بوجه وانفصال بوجه فانه اذا بطلت صلاة الامام اه او تبين ان صلاته باطلة - 00:56:27ضَ

من ابتدائها فان له ان فان له ان يستخلف او انه اذا لم يستخلف فان لاحد المأمومين ان يتقدم ويتم الصلاة بالناس وعلى هذا تكون الفتيان. اذا اه الحنابلة على قولهم ما فيه اه مسألة يكون فيها استخلاف. عندهم تكون الاستخلاف - 00:56:47ضَ

في حاله اذا احس الامام بما يمكن ان يكون ناقضا لصلاته او يريد ان يخرج من الصلاة قبل ان تخرج. قبل ان يقول هنا فاذا استخلف في هذه الحالة فانه ايش؟ اه لم تنهى تبطل صلاة المأمومين ولم يكن جزء منها وقع باطلا - 00:57:07ضَ

ولم يكن جزء منها وقع اه باطلا. اه او اه المسألة الثانية التي سيذكرونها الان. نعم يعني انه لو اه ان امام الحي اه اه جاء متأخرا وكان قد ابتدأ الصلاة النائم - 00:57:27ضَ

نعم تقدم الامام الاصل الاصلي وصلى بهم او همه ورجع ناموا مهموما ففي هذه الحالة يقولون بانه تصح في هذه الحالة لماذا؟ لمجيئها بالنقص بمجيئها اه في النصر فان في قصة ابي بكر لما صلى في الناس والنبي صلى الله عليه وسلم خرج فرجع ابو بكر - 00:57:54ضَ

الله عنه وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان الناس آآ فكان ابو بكر يهتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يهتمون بابي بكر. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال الا اكملت صلاتك؟ قال ما كان لابن ابي قحافة ان يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا قالوا - 00:58:21ضَ

هذه الصورة يعني اه دلت على جوازها في هذه الحال. لماذا قيدوها بتلك الحال؟ لانه كما قلنا انها خلاف الاصل فيجعلون الحادثة اه انما تدل على ما شابه ما ما مات لها. ولا يقيسون عليها ولا يزيدون اه ولا يزيدون - 00:58:41ضَ

فيها ولا يزيدون فيها. نعم اه لعلنا ان نكتفي بهذا القدر. اه اسأل الله جل وعلا ان يجعل ما درسناه في هذا الفصل اه دراسة نافعة خالصة لوجهه الكريم. وان يوفقنا واياكم للعلم النافع. والعمل اه الصالح. اشكر الاخوة جميعا - 00:59:01ضَ

حضورهم واهتمامهم ونتمنى باذن الله جل وعلا ان يكون الدرس على صلة دائمة في بداية الفصل القادم. كما اني انبه الاخوة الى ان الدرس لا ينتهي عندنا في نهاية هذه الساعة فيمكن الحقيقة التواصل آآ لمن اشكل عليه شيخاه جدة - 00:59:25ضَ

التواصل في كل ما يتعلق بالمسائل او ما شابهها. اه ايضا بودنا الحقيقة اه ان يكون اه الدرس على هيئة بان يكون في شيء من الصلة بين الاخوان فيما بينهم. لان هذا من التعاون على البر والتقوى. وبيننا وبينكم جميعا. لان هذا اتم للاستفادة - 00:59:45ضَ

والنفع وسهولة السؤال وعدم الحرج فيه ويعني آآ وهذا آآ سمته وطريقة اهل العلم آآ في بان الدروس ليست مجرد القاء لاناس منفصلين آآ عن آآ من يلقي اليهم من كل وجه. وانما فيه شيء من الارتباط - 01:00:05ضَ

فيه مراجعة فيه مدارسة فيه شيء من الانس. آآ فيه معرفة كل آآ حسب حاله وما يحتاج اليه. فاذا عرف الملقي ولا اقول انا هنا الشيخ لاني لست بشيخ القي عليه الى التلاميذ لكن اذا عرف الملقي اه ان بعظ الاخوة مثلا تشكل عليهم هذه الاشياء فاستطاع في - 01:00:25ضَ

ما يستقبل ان يبينها اذا ما امرها ما يحتاجه. واذا عرف ان اخرين اه تشكل عليهم. هذه كذلك فيكون هذا اتم في المقصود من الدرس آآ انا احرص الاخوة كثيرا على المراجعة. وليس المراجعة لهذا الدرس فقط بل كل ما - 01:00:45ضَ

ولذلك انا احث الاخوة مثلا ان تكون العطل الصيفية مجال لمراجعة ما درسته خلال الفصل كاملا. ولا تحتاج الى زيادة في في سحابات في الكتب والدراسات ونحو ذلك. لو ظبط الانسان ما درسه خلال سنة او خلال فصل لوجد باذن الله جل وعلا - 01:01:05ضَ

انه قد استمكن من اصول العلم واستطاع باذن الله جل وعلا ان يوفق آآ ارجو ان يكون الاخوة على تمام حرصهم في بداية الفصل القادم وان نوفق ايضا ابتداء الدرس على وجه اتم من هذا الوجه. والله المستعان وعليه الشكران. واخر دعوانا - 01:01:25ضَ

عن الحمد لله رب العالمين - 01:01:45ضَ