شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
زاد المستقنع (201) | تابع كتاب الطلاق | شرح د. عبد الحكيم العجلان
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبده ورسوله افضل الصلاة واشهد ان محمدا عبده ورسوله افضل الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين - 00:00:00ضَ
اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يزيدنا واياكم من العلم والفقه والتقى وان يجنبنا الشر والبلاء والغداء وان يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ايها الاخوة اه كنا في المجلس الماضي - 00:00:40ضَ
ابتدأنا ما يتعلق بالفاظ الطلاق صريحها وكنايتها. وقد اخذنا جملة من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في ما تصرف من لفظ الطلاق الذي يقع به الطلاق وما لا يكون طلاقا كلفظ المظاهر - 00:01:03ضَ
واسمي الفاعل وفعلي الامر وفعل الامر. وذكرنا ما يتعلق بالالفاظ الاخرى كالفاظ الفراق والسلاح. وانها عند الحنابل التي ليست صحيحة في الطلاق. مع انها مما جاء بها لفظ القرآن. اشرنا الى مسائل لا تتعلق بذلك - 00:01:23ضَ
ما ان بعض الحنابلة قالوا بي انها صريحة في كما نقل ذلك عن الخراق وغيره آآ على كل حال آآ قد جاءت او مرت جملة من هذه المسائل فنكمل باذن الله جل وعلا ما كنا قد توقفنا - 00:01:51ضَ
مين ده؟ الاخوة الذين ليس لديهم كتاب آآ يبلغ آآ عمر وآآ في سواء كتاب الفقه او كتاب العقيدة او كتاب العقيدة فينبغي ان يكون لديكم الزاد والغوث والروض مع حاشيته اتم - 00:02:11ضَ
فان كنتم آآ ماء ما ممن تدرسون في الشريعة فالغالب انه لديكم ومن لم يكن ينبه الاخوان ايضا اه نوفر له الشرح. وبما ان بعض الاخوة ايضا اه ربما انضم الى الدرس ولما يبلغ يعني - 00:02:36ضَ
هذه المواطن وهي مواطن اه الطلاق ونحوها. اه هو محتاج الى دراسة العبادات والبيوع قد يأتي على الانسان شيء من الملل في دراسة هذه المسائل خاصة انها تكون فيها شيء من الصعوبة وتبنى على - 00:02:56ضَ
ما قبلها. وهذا في الحقيقة اه صحيح انه يعني الاولى ان يكون الطالب متدرجا. لكن مع ذلك لا ينفك الطالب من ان يكون الدراسة له اه بمثابة امور اولا هي محركة - 00:03:16ضَ
نفسه الى العلم وشاحذة لهمته فيه. فكلما احس الانسان بجهله ببعض المسائل او عدم حلمه بها وعلم اقرانه بها ومعرفتهم لها كان ذلك سببا لزيادة العزم والاهتمام كما انه ايضا اه اه استشكال المسائل هو طريق فهمها. بمعنى انك ربما - 00:03:36ضَ
تعرض لك المسألة في هذا الان ولا تنفتح لك. لكن تبقى في ذهنك. حتى اذا عرض لها في مناسبة او وفي سبب او في طريق اخر كان ذلك اسرع ما تكون الى الفهم وابقى ما تكون في الذهن - 00:04:06ضَ
ولقد يعني اذكر اننا من احسن المسائل والدروس التي اخذناها ما ما تلقيته في اول آآ حضوري للمشايخ ايضا لان ذلك يكون الذهن خاليا والنفس مقبلة والعوارض الدنيوية منصرفة فان الانسان كلما كبر في العلم جاءه الشيطان فافسد عليه نسأل الله العافية والسلامة. فاذكر انه مثلا آآ مع - 00:04:27ضَ
شيخنا الشيخ ابن جبرين رحمه الله آآ لما كنت يعني يمكن في الثالثة المتوسطة والاولى الثانوية حضرت عنده وكانوا يشرحون في فصول من الحاج ثم الجهاد واول البيوع وكانت في ذلك الوقت بمثابة الاشياء التي هي كالطلاسم حقيقة - 00:04:58ضَ
لكن اذا ذكرت المسائل الان فاقوى ما يكون من المسائل التي سمعتها من الشيخ في ذلك الحين وان لم تكن مفهومة او مستحضرة اه او انزاح عنها الاشكال في ذلك الحين - 00:05:23ضَ
وهذا ينبهنا على مسألة مهمة وهي ان العلم انما هو توفيق من الله جل وعلا. فليس كله يؤتى من ذكاء الانسان وقوة فهمه. ولا ذكائه ولا حرصه بل آآ هي تجتمع فيها اشياء منها قوة الاخلاص وهو اساسها واصلها وسبب نفعها وايضا - 00:05:41ضَ
الحرص والاجتهاد ثم اه ما اه اتاه الله كل واحد من الصفات الخاصة به في فهم او حفظ آآ او هما جميعا آآ او ما يتبع ذلك من آآ الحاجة الى هذه المسائل. نعم - 00:06:07ضَ
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشأننا وللحاضرين. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق الا في - 00:06:26ضَ
الا بنية مقارنة للدار الا على خصومة او غضب او جواب سؤالها. نعم. اذا لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الالفاظ الصريحة. وان الالفاظ الصريحة حتى يقع بها الطلاق حال كون الانسان جادا او هازلا. مريدا للطلاق او غير - 00:06:45ضَ
له. لان اللفظ مختص آآ حل قيد النكاح. فكان كافيا في تعلق الحكم به. واضح؟ آآ ذا قدر لا اشكال فيه كما مر بنا في الفاظ الطلاق الصريحة. ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الكناية - 00:07:09ضَ
والكناية حقيقتها ما تحتمل معنيين ما تحتمل معنيين نعم آآ احدهما اولى بالمعنى لقرينة احدهما يكون اولى بالمعنى لقرينة او بنية فاذا كان مثلا آآ كما مر بنا قول اذهبي فهي تحتمل معنى الذهاب وهذا هو الاصل لكنها - 00:07:34ضَ
معنا اخر وهو ذهاب لا عودة فيه خروج المرأة من زوجها وانطلاقها من آآ عقد احيا اليس كذلك؟ فبناء على هذا لما كان هذا اللفظ محتملا لهذين المعنيين نعم وليس احدهما - 00:08:04ضَ
بعولى من الاخر بل الاولى لا يدل على معنى الطلاق فلاجل ذلك لم يحكم الفقهاء من ان ذلك لفظ دال على الطلاق الا ان يأتي ما يقويه. الا ان يأتي ما يقويه - 00:08:24ضَ
الذي يقويه هو نية المتكلم فيسأل حينما تكلمت بهذا ما اغت. فان قال اردت طلاقها وقال وحسبت من تطليقاتها. وان قال اردت ان تخرج عن وجهي وان تبعد عني لان لا اخطئ في حقها. او اتفوه - 00:08:44ضَ
بسوء او اظلمها او الطمها او نحو ذلك. فانه ايضا يحكم بهذا ولا يكون طلاقا فلاجل ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى لما كانت الفاظ الكناية ضعيفة الدلالة على معنى الطلاق فانه - 00:09:08ضَ
ولابد من شيء ينضم الى هذا الضعيف حتى يقوى ويكون دالا عليه. واضح؟ واهم او آآ اصل ما يقوي هذا اللفظ هو النية. فمن كانت له نية بارادة الطلاق او - 00:09:28ضَ
عليه وحسبناها من تطليقاتها وحسبناها من تطليقاتها. نعم سواء كان في ذلك الكناية الظاهرة او الكناية الخفية وآآ يعني ضابط ذلك ان الكناية يمكن نفيها. اما الصريح فلا يمكن نفيه - 00:09:48ضَ
يعني لو قال شخص لزوجته انت طالق فقال له قائل انت طلقت زوجتك. هل يمكن ان يقول لا انا ما طلقتها؟ لا يمكن. فالصريح لا يمكن نفيه. لكن لو قال - 00:10:15ضَ
شخص لزوجته انت بريئة فقال له شخص انت طلقت زوجتك هل لو نفى ذلك؟ قال لا انا ما طلقتها. هل يمكن ان يصح نفيه؟ نعم. فلو قال له ذلك المتكلم - 00:10:30ضَ
الم تقل انت بريئة؟ قال نعم. ومن يقول لك اني اقصد انها بريئة من من النكاح او من الازواج؟ انا انما قصدت انها بريئة من تهمة الصقتها بها كنت قد فقدت بعض مالي فظننت انها الاخذة لها - 00:10:49ضَ
او هي بريئة من آآ آآ عرظ والدتي والكلام فيه واضح؟ صح او لا؟ فاذا الكناية يمكن نفي عام الصريح فلا. فلا فلاجل ذلك قيل لا بد من النية. فاذا سألناه فكانت له نية - 00:11:09ضَ
اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا بد من النية ولابد ان تكون النية مقارنة لللفظ فلو كانت لاحقة له فلا. فلو قال شخص لزوجته وقد يعني آآ كان معهم ثالث - 00:11:25ضَ
احدكم قال اذهبي فلما قال خرجت المرأة وذهبت قال ما قصدت بذلك؟ قال ان تخرج عنا لنتحدث. قال اما تعلم ان اذهبي قد تكون طلاقا قال اذا نويت ان تكون كذلك - 00:11:47ضَ
هل نوقع عليها هذا هذا اللفظ؟ لا لماذا؟ لان النية لم تكن مقارنة لللفظ وانما هي لاحقة له متخلفة عنه متأخرة عن هذا اللفظ. فاذا لا بد ان يكون لفظ الكناية - 00:12:07ضَ
معنية والنية ايش؟ مقارنة لللفظ. لما قال اذ هبي وهو في نفسه ماذا؟ انه اراد تطليقها وهكذا. نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى الا في حال خصومة وغضب وجواب سؤال - 00:12:27ضَ
فيها قوله الا في حال خصومة يعني اذا كانت في حال خصومة فكان ذلك بمثابة القرينة الدالة عليه بمثابة القرينة الدالة على ارادة الطلاق. فلو انه يعني تخاصم ارتفع صوتهما فقال تجرعي - 00:12:50ضَ
فكأنه يريد بذلك تجرعي غصة الطلاق. فقالوا قرينة الخلاف تدل على انه قصد بتجرأ ايش؟ ايقاع الطلاق عليها. او قال مثلا لما في حال الخصومة في حال الخصومة نعم آآ - 00:13:16ضَ
انت بتة بتة فهذا لما وجدت الخصام الخصومة فكأنه اراد بذلك او ظهر انه او ترجح انه اراد بذلك الطلاق ترتب عليه الطلاق حتى ولو لو لم تكن له نية. يعني انهم يحكموا بمجرد هذه القرينة. بمجرد هذه - 00:13:38ضَ
القارئين. وهذا هو الحقيقة آآ اطلاق لفظ الحنابلة. وان كان يشكل في بعظ الاحوال. يشكل في بعظ الاحوال. ما احد معكم ومعه الحاشية لان قد يكون في حال خصومة وآآ ايش؟ يقول لها اذهبي لاهلك. وقصد بذلك - 00:14:06ضَ
انها يعني حتى لا يتفاقم الامر بينهما. ولا تشتد الخصومة آآ معهما. اليس كذلك يحتمل هذا وذاك. احد معه الحاشية قال فيها شيء في حال الخصومة نعم آآ اما النية فلا اشكال. اما اطلاق حال الخصومة ونحوها فمشكل لكن على كل حال هذا - 00:14:29ضَ
انطلاق الحنابلة ويحتاج وهو قول كما سمعتم للشافعية لكن يحتاج الى مزيد آآ تأمل في آآ من قال من الحنابلة من انه لا يقع لان الشافعية بالمناسبة كما مر بنا قديما انهم لا يرون - 00:15:06ضَ
للنية مدخل في العقود فيشكل ايضا هذا على قوله. على كل حال ليس هذا محل آآ كلام تلك المسألة. قال او جواب سؤالها كذلك لو سألت الطلاق حتى في غير خصومة. لا لكن قالت طلقني. فقال - 00:15:25ضَ
الحقي باهلك او ليس لي عليك سلطان حول السلي بامرأة فهنا يقولون كأنها هذا السؤال ايش دليل على انه اراد اجابتها. والاجابة لها يعني التطليق فيكون ذلك طلاقا لكن اه هذا قد ايظا يقال فيه في بعظ الاحوال انه ممكن او محتمل لكن في بعظ الاحوال لا يحتمل - 00:15:45ضَ
يعني لو قالت مثلا طلقني فقال اذهبي فقد يقصد بذلك اذهبي. ما هذا الكلام؟ كالمنكر لها طلب الطلاق. او الخروج او تجرعي وقصد اذهبي واخرجي واضح لكن قصد بتجرعي انك يعني ما تعانينه من النكاح ولن - 00:16:20ضَ
ان اطلقك حتى ولو صار لك ما صار اليس صحيحا؟ فيعني ايضا هذه محل نظر وان كان الحنابلة يطلقون ذلك في هذه المواطن. نعم قال رحمه الله فلا لم يرده او اراد غيره في هذه الاحوال لم يقبل ثم. نعم. قال فلو لم يرده - 00:16:43ضَ
او اراد غيره في هذه الاحوال لم يقبل حكما يعني وهذا يخفف الامر قليلا ويقوي ما ذكرناه. فيقول ان هذا آآ يعني اذا لم يرده ولم يرتفع الامر الى القاضي فالامر بينهما - 00:17:07ضَ
وقال قالت ماذا قصدت وكانت فقيهة؟ حين قلت لي اذهبي قال انا قصدت ان تخرجي قالت الله انما قصدت ذاك قال والله ما قصدت الا ذلك فلا يكون بينهما شيء. لكن لو كانت المرأة فرحت - 00:17:27ضَ
في ذلك وتود في غاقة فارتفعت الى القاضي وقالت انه قال كذا. قال ا قلت كذا؟ قال نعم. قال هل كانت بينكما اه قال نعم او قال هل سألته؟ فقالت نعم سألته فاجاب بهذه الاجوبة. فهنا يحكم القاضي بوقوع الطلاق حتى ولو - 00:17:44ضَ
قال من انني ما قصدت انا لما قلت اذهبي في حال الخصومة لئلا يشتد الامر بيننا او لئلا يكبر او انها لما قالت لي اه طلقني فقلت اذهبي او اخرجي قصدت لان لا اه يعني اغضب فاجيبها الى سؤالها. فعندهم انهما - 00:18:04ضَ
في حال الحكم ويقصد بالحكم ماذا؟ ايش؟ حكم القاضي. يعني اذا ارتفعوا للقضاء. نعم. فدل على انه ولو كان فيما بينهما يعني في آآ انفسهما آآ في دين فيما بينه وبين الله ولا يكون عليه في ذلك شيء اذا كان - 00:18:24ضَ
لم يرد هذه الامور ولم اه يدر في نفسه انه قصد الفراق والطلاق. نعم. قال رحمه الله ويقع مع وانما واحدة او بخفية ما نراها. نعم. اه ذكرنا لكم ان الحنابلة تفرقوا بين - 00:18:44ضَ
الظاهرة والباطنة اليس كذلك؟ وقلنا انهم اوقعوا بالظاهرة ثلاثا والخفية يقع بها واحدة الا ان ينوي اكثر. فلما قالوا من ان الظاهرة ثلاث مع ما ذكرنا من ان النية مع ان الطلاق الصريح لا يقع به الا واحدة. فقلنا انهم يظهروا في ذلك الى - 00:19:04ضَ
الى ايش الى امرين احدهما حكم الصحابة نعم والثاني ان هذه يعني بالنظر الى معناها تدل على البت على القطع على الانتهاء الزوجية بينهما فلاجل ذلك قالوا من لانه يقع ثلاثا. اما الخفية فقالوا واحدة يعني لانها لا تدل على اكثر من ارادة المفارقة. والمفارقة تحصل بالواحدة - 00:19:26ضَ
لن ينوي اكثر فاذا نوى اكثر يحسب عليهما نواة كما في الصحيح وهذا سيأتينا باذن الله جل وعلا. نعم تقدمت هذه المسألة والاشارة اليها. صحيح نعم وان قال انت علي حرام او كظهر امي فهو يرى به الطلاق. نعم - 00:19:54ضَ
هنا انتقال من المؤلف رحمه الله تعالى من ماذا انتقال من الالفاظ الصريحة ومن الالفاظ الكناية الى الفاظ تحتمل الطلاق وتحتمل غيره انظر الى الترتيب فانظر الى الترتيب. فاذا اه هو في هذا الفصل جاء بجملة من الالفاظ التي قد - 00:20:18ضَ
تكون طلاق. مع ان اصلها لم يكن داخلا في ذلك. فاتى المؤلف رحمه الله تعالى بقوله اذ قال ما انت علي حرام او كظهر امي فهو ظهار. ولو نوى به الطلاق - 00:20:52ضَ
الظهار سيأتينا ما يتعلق به وتفصيل الكلام عليه نعم لكن هنا ما دام ان المؤلف قد ذكره فنذكر ما يتعلق به هنا. فذكر لفظان ذكرا لفظين اولهما انت علي كظهر امي وهو الثاني في الذكر. اليس كذلك؟ وهذا لفظ الظهار وهو صريح فيه - 00:21:08ضَ
فبناء على ذلك لا يحتمل هذا اللفظ الصريح في الظهارة الا الظهار. اليس كذلك؟ لو قال شخص انت طالق وقال قصدت به الظهار يمكن هذا لا. فان كان المؤلف يقول لو قال انت علي كظهر امي لا يمكن ان نقول من انه طلاق. لكن هنا يوجد فرق - 00:21:32ضَ
وهو ان الظهار ان الظهار كان عند اهل الجاهلية هو لفظ الطلاق يعني كانوا يستعملونه لارادة فراق ازواجهم او ونحو ذلك. فمع هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى ما دام ان الشرع جاء فجعل هذا لفظا - 00:21:54ضَ
الاظهار وجعل له احكاما خاصة فانا نجعله متعلقا به ولا يتعلق بشيء سواه. واضح؟ واضح واضح يا اخوان؟ واضح الشيخ انت لا تلتفت يا ايش اسمك نسيت اسمك آآ فهذا اذا انت علي كظهر امي. ثم ترون من الشيخ؟ ها؟ كلكم مشايخ - 00:22:14ضَ
فما انتم الا طلبة علم. واسأل الله جل وعلا ان يظهركم في العلم وان يظهر بكم العلم. اينما كنتم واينما نزلتم وحللتم وان يجعلكم من ائمة الهدى في بلادكم على اهليكم ووالديكم وابنائكم ومجتمعاتكم ودولكم - 00:22:45ضَ
ان يعز بكم الاسلام والمسلمين. نعم. اه اذا هذا هذا اللفظ. فالثاني اللفظ الثاني هو الذي ذكره اولا وهو انت علي حرام الحقيقة ان هذا من الالفاظ المشكلة من الالفاظ المشكلة. لكن على كل حال سياق المؤلف له. جعله بمثابة لفظ - 00:23:05ضَ
الظهاري الصحيح اليس كذلك؟ ولهذا قال هو ظهار ولو نوى ولو نوى به الطلاق. لماذا جعله جعله كالظهار طبعا ان شاء الله سنفسر لكم معنى الظهار لكن ما نريد ان نستبق الوقت هو في كتاب في باب الظهار ان شاء الله سيأتي في حين - 00:23:35ضَ
يعني اصل الظهار من الظهر لما كان يشبه زوجته بظهر امه هل يمكن احد ان يجامع امه نسأل الله السلامة والعافية لا فكأنه يشبه زوجته في التحريم بظهر امه فكما ان ظهر امه محرم عليه فتكون زوجته محرمة عليه - 00:23:59ضَ
تحريم امه عليه واضح؟ هذا اصل معنى الظهاء. سيأتينا باذن الله. فيكون المؤلف انت علي حرام كقولك انت علي كظهر امي اه الحقيقة لما جعلوه ظهارا؟ لان الظهار مشتمل على معنيين - 00:24:19ضَ
تأملوا هذا معنى التحريم ومعنى ايش معنى التحريم ومعنى ومعنى التشبيه معنى التحريم ومعنى التشبيه. لكن كأن الحنابلة رحمه الله تعالى يجعلون اشتماله على التحريم اكثر من اشتماله على التشبيه - 00:24:38ضَ
ولذلك ستأتينا الفاظ في التشبيه لم يجعلوها في كل الاحوال طلاقا. لكن هنا لما قال انت علي حرام جعلوه بمثابة انت علي كظهري امي واضح فبناء على ذلك قالوا من ان هذا لفظ آآ ظهار ولو نوى به الطلاق. اذا ما وجه كونه ظهارا - 00:25:03ضَ
لما ذكرنا من ان الظهار تحريم عندهم في اهم ما يعتمد عليه وهذا فيه تحريم فجعله كذلك. مع ان الحقيقة ان الحاقه به مشكل آآ او فمن باب اولى تقديمه على سائر المعاني. فحقيقة التحريم هو ان يكون الشيء محرما على الانسان - 00:25:27ضَ
وتحريم الزوجة قد يكون باسباب كثيرة اما ايش؟ بالطلاق وهو اكثرها وقوعا اليس كذلك؟ فلما لم تجعلوه طلاقا؟ او ان يكون التحريم باليمين وهو الاصل لان تحريم او منع الانسان نفسه من شيء اول ما يكون ايش - 00:25:50ضَ
في اليمين يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مغضاة ازواجكم الله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم اذا كانت باليمين اليس كذلك؟ اه اليمين بها كذلك الظهان. فلما خصصتموها ايها الحنابلة - 00:26:16ضَ
بالظهار دون غيرها. هذه اللفظ مع انها محتملة للتحريم باحد هذه الثلاثة الاشياء. كما ذكرت لكم لما رأوا ان اصل الظهار او اعظم ما في الضياع هو التحريم الحقوها بها - 00:26:40ضَ
فلاجل ذلك يعني وهذا سيأتينا لاحقا. الحقيقة ان قولهم ولو نوى به الطلاق انه ظهار مشكل. فاكثر ما يمكن ان يقال انها ظهار ان نوى به الظهار. اما ان لم ينوي به الظهار نعم فيمكن ان يحمل على اليمين كما - 00:26:54ضَ
وقول عند بعض اهل العلم وهو عند شيخ الاسلام ابن تيمية ويمكن ان يحمل على الطلاق وهو ايضا له قوة واعتبار من ان اصل تحريم الزوجة يكون بطلاقها او تطليقها. ولو قيل من ان ذلك تبع للنية لم يكن به آآ - 00:27:14ضَ
لم يكن بعيدا وكان قريبا. فان لم ينوي شيئا فما فعل اي شيء يحمل؟ طيب كلامهم طبعا انه ضهار لكن يمكن ان نقول ان لم ينوي شيئا فيرجع الى الاصل - 00:27:33ضَ
ان يكون يمينا هذا على سبيل النظر. وستعود لنا المسألة ايضا في اول كتاب الظهار. نعم قال رسول الله وكذلك ما احل الله عليه حرام وان قال نعم وكذلك ما احل الله علي حرام ما احل الله علي حرام - 00:27:49ضَ
كانها بمثابة انت علي حرام فاجعلوها كذلك ظهارا. اليس كذلك؟ نوى بها الطلاق او لم ينوي بها الطلاق. عندهم انها ظهار. واضح مشايخ يعني انه عندهم انها من الالفاظ الصريحة في الظهار فاخرجوها عن معنى الطلاق حتى ولو قصد - 00:28:10ضَ
واضح؟ واضح يا اخوان؟ واضح؟ نعم. فعلى كل حال القول فيها مثل ما قلنا في انت علي حرام اه اه انطلاق الحاقها بالظهار مشكل وانه اما ان يقال انها اه تبع للنية وهذا واضح فان لم تكن له نية - 00:28:32ضَ
لا اقل من ان تكون ايش؟ يمينا او يمكن ان تكون يمينا وهذا اولى وهو محل النظر وسيأتينا اعادتها باذن الله قال رحمه الله وان قال ما احل الله اليه حرام اعمل به الطلاق طلقا سلاما - 00:28:52ضَ
نعم وان قال وان قال اما يقولون لو قال ما احل الله لي او ما احل الله علي حرام طعم اعني به الطلاق. فيقولون لما كان الكلام شيئا واحدا نعم الكلام شيئا واحدا. اليس كذلك؟ نعم - 00:29:11ضَ
آآ لو قال شخص لاخر اعط محمدا آآ كتابا. هل يمكن ان يأتي محمد ويقول اعطني مئة ريال باعتبار ان ايش يحذف الكلمة الاخيرة؟ لا. فكذلك هنا. يقول لما قال ما ما احل الله عليك - 00:29:36ضَ
اي حرام اعني به الطلاق فاخر الطلاق فاخر الكلام متصل باوله. فتبين ان الحرمة التي حرمها على نفسه بالطلاق فبناء على ذلك قالوا هو طلاق هو طلاق لانه صرح بلفظ الطلاق. واضح؟ وان - 00:29:57ضَ
كان بعضهم يقول ايضا انه ليس بطلاق لكن لا شك هنا انه اذا قال اعني به الطلاق بكلام متصل فهو كالمفسر للتحريم والكلام آآ بعض يفسر بعض ومتصل لا يفهم اول معناه حتى يتم اخر لفظه فبناء على ذلك يكون اه طلاقا. لكن هنا - 00:30:17ضَ
من قالوا من ان الطلاق يكون ثلاثا. لماذا؟ لان ايش للاستغراق يعني تستغرق تستغرق تأتي على الجميع. تفهمون معنى الاستغراق؟ يعني لو قلت الان لعمر اعطي الطلاب الكتاب من الطلاب؟ جميع الطلاب. لكن قلت اعطي طلابا الكتاب - 00:30:37ضَ
ايش هل يلزم ان يعطيكم جميعا؟ لا حتى ولو اطع بعضا فلاجل ذلك قالوا تدل على الاستغراق نعم فبناء على ذلك قالوا من انها الثلاث. اما ولذلك قال وان قال اعني به طلاقا بدون ال فتكون - 00:31:05ضَ
واحدة لانها اه تدل على مطلق الطلاق والطلاق يحصل بواحدة واضح يا اخوان؟ مع ان بعضهم قال حتى في اعني به الطلاق قال ان ال وان كانت في للاستغراق لكن تستعمل للجنس في احوال كثيرة - 00:31:24ضَ
يعني جنس الشيب آآ اقرأ الكتاب يعني اي كتاب. جنس الكتاب واضح؟ الكتاب الذي بيدك ليس المقصود آآ اي كل الكتب اه نعم لاستغراق جميع الكتب. نعم. فعلى كل حال قالوا انها يمكن ان تكون للجنس فبناء على ذلك تكون طلقة واحدة - 00:31:41ضَ
المشروع من المذهب انها للاستغراق فتشمل الجميع. نعم قال رحمه الله وان قال كل الميتة والدم والخنزير وقع ما نراه من طلاق وطهار ويمين وان لم يجد شيئا فضحا. نعم. وان لم ينوي شيئا فضهاه. ان قال انت علي كالميتة - 00:32:03ضَ
انت علي كالميتة. او انت علي كالدم. يجوز للانسان ان يأكل الدم او ان يشرب الدم او ان يأكل الميتة؟ لا فكأنه لما قال انت علي كالميتة كانه حرمها عليك تحريم الميتة - 00:32:26ضَ
هنا يقولون انها ايش؟ يقع ما نواه. من طلاق وظهار ويمين اه لما ذكرت لكم هنا انهم اه لما قالوا من ان ان يمكن ان يكون ظهارا او يمكن ان يكون طلاقا او يمكن ان يكون يمينا - 00:32:42ضَ
نعم قالوا لانه هنا تحريم وهذا التحريم بالتشبيه. واضح؟ فبناء على ذلك اه لم يفهم التحريم الا من جهة تشبيهها. اليس ذلك؟ لم يقل انت علي حرام فلما كان كذلك ننظر ماذا قصدت بهذا؟ فيقولون اذا قصد به واحدا من هذه الثلاثة الاشياء فيحمل عليه - 00:32:59ضَ
واضح؟ اذا قال اه قال قال لما ما قصدت بقولك انت عليك الميتة؟ قال قصدت تطليقها فنقول طلقت فاذا قال قصدت بذلك يمينا يعني احلف اني لا آآ لا اقربها. فنقول اذا هي يمين تكفر بكفارة يمين. فاذا قال نويت بذلك ظهارا - 00:33:28ضَ
فنقول يكون ظهارا لماذا؟ لان فيه تشبيه. طيب اذا قال لم انوي شيئا اذا قل لم انوي شيئا انا سمعت ذا فقلت انت علي كالميتة فهنا يقولون ايش ان لم ينوي شيئا فاظحا. لماذا؟ لانها ايش؟ فيها شبه من الظهار في لفظ - 00:33:48ضَ
ايش؟ التشبيه. الم نقل ان الظهار يعتمد على امرين؟ التحريم والتشبيه. فهنا قالوا التشبيه ظاهر التحريم فيه معنى فبناء على ذلك اذا لم ينوي شيئا فانه يكون وهو محل نظر ستأتينا هذه - 00:34:13ضَ
لفظة في آآ شسمه في كتاب الظهار باذن الله جل وعلا وفي باب الظهار. فاكثر ما يمكن ان يقال ان هذه الالفاظ آآ نويت بها الطلاق فتكون طلاقا ونوي بها الظهار يكون ظهارا. ولو قيل ولو قيل من انها لا تحتمل - 00:34:34ضَ
الظهار والطلاق لكان ذلك قريبا وانما هي يمين. لو قيل ذلك حتى ولو نوى آآ باعتبار ان هذه اولا ليست الفاظ ايش؟ ليست الفاظ كناية ولا صريح وفيها التحريم والتحريم حقيقته - 00:34:54ضَ
ايش يمين اليس كذلك؟ التحريم يكون باليمين فهو اقرب منه الى الظهار فمحتمل. على كل حال هي متنازعة بين اليمين وبين الظهار. وهي اليهما اقرب منها الى الطلاق بكل حال. هي اليهما يعني الى اليمين او الظهار اقرب منها الى الطلاق. حتى - 00:35:17ضَ
مع لو وجدت نية فانها لا قد لا يسعف اللفظ في الدلالة على ذلك. نعم وان قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما. نعم. اذا قال حلفت بالطلاق. وكاذب ما حلفت - 00:35:42ضَ
في الطلاق وغاد تخويفها. فلو ارتفعت للقاضي واثبتت لعند القاضي بالبينة بالشهود انه قال حلفت بالطلاق فيلزمها القاضي ذلك ويحكم عليه بتطليق زوجته واضح نعم قال رحمه الله ويقال امرك بيدك ملكا ثلاثا ولو نوى واحدة. نعم. يقولون لو قال له لو قال - 00:36:01ضَ
لزوجته امرك بيدك فهنا تملك امرها وملكها لامرها انما يحصل ايش بالبينونة الكبرى فلاجل ذلك جعلوها ثلاثا. متى تملك المرأة نفسها بحيث لا يكون للرجل عليها مدخل التطليقات الثلاثة اليس كذلك؟ لانه لو قال آآ انت امرك بيدك وقلن هي طلقة امكنه ترجيعها اليس كذلك - 00:36:27ضَ
فاذا لا يتصور هذا الا ان تكون ان يكون اه ثلاثا فلاجل ذلك جعلوها ثلاثا فمن قال لزوجته امرك بيدك فيكون هذا من كنايات الطلاق وتكون من الكناية الظاهرة فتحتمل ثلاثة تطليقات او تشتمل على ثلاث تطليقات - 00:36:58ضَ
نعم كما في انت بتة او بتلة ونحوها نعم نعم هنا قال ويتراخى يعني ان قوله امرك بيدك على التراخي الم يمر بنا شيء مشابه من ذلك شيء مشابه لذلك مر بنا ولا مارد - 00:37:18ضَ
ها مهر ولا ما مهر او ما حضرت المهم قل عمر يأتي لك بالكتاب ها اه مر بنا في التخيير في باب الخلع. الحقيقة لما قالوا هنا على التخيير مع على التراخي مع انهم قالوا - 00:37:45ضَ
وسيأتينا اذا قال اختاري انها لابد في آآ على الفور. لانهم يقولون ان قوله امرك بيدك ليس تخييرا. فيكون على الفور بل هو من باب التوكيل من باب التوكيل والاصل في التوكيل ان يكون مطلقا. ان يكون مطلقا فلاجل ذلك قالوا من انه ايش - 00:38:04ضَ
يكون على التراخي. واضح يا اخوان؟ واضح نعم اذا اه مر بنا التخيير وسيأتي ايضا في الطلاق ومر بنا التعليق ومر بنا ايش؟ الان التمليك. اليس كذلك؟ وكل لها حكم عند الفقهاء. التخيير كالمعاونة - 00:38:27ضَ
فيشترط فيه ايش يشترط فيه الفور ويمكن الزوج فيه الرجوع اليس كذلك التعليق على التراخي لكن لا يمكن الزوج فيه الرجوع اليس كذلك؟ التمليك ايش هو على التراخي لكن يمكن للزوج فيه الرجوع. واضح يا اخوان؟ واضح - 00:38:51ضَ
واضح ولا ها سيأتينا ان شاء الله. اذا قال ما لم يطأ او يطلق. اذا وطأها فدل على انه لم يملكها امرها وانه رجع في تمليكها فاذا ما كانت قد قالت اه خلاص انتهى الامر. لما قال امرك بيدك فاذا اذا غجع فترجع الامور اليه. لا يكون - 00:39:24ضَ
قوله السابق ما دام انها لم اه يصدر منها كلمة تدل على انها اه فارقت او رغبت في المفارقة فبناء على هذا تكون زوجته ولا يكون لتلك الكلمة التي تكلم بها اثر او يطلق اذا طلقها انتهى الامر. فيكون قد فات محله - 00:39:46ضَ
للتمليك او يفسخ طبعا يفسخ بفسخ القاضي وهذا له احكام على ما مر بنا في مواطن نعم قال رحمه الله ويختص بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما. نعم اختاري - 00:40:06ضَ
اذا قال لها اختاري فان التخيير كما قلنا ايش؟ مختص بالان يعني فان اختارت في المجلس فذاك والا فلا. لماذا؟ لانهم شبهوا الاختيار البيع والمعاوظة والمعاوظة لابد ان تكون في المجلس. واضح يا اخوان؟ نعم. قال وتختص بواحدة لان هذا هو - 00:40:25ضَ
وليس فيما يدل على انه اه يعني اه ملكها امرها جميعا مثل التمليك. حتى نقول هي ثلاث. فبقيت على واحدة. نعم وبالمجلس المتصل مثل ما ذكرنا اه نعم. لكن هنا ايضا اه لما قلنا من ان الاختيار التخيير واحدة لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:54ضَ
غير ازواجه واضح؟ ولو كان التخيير يقع بالثلاث لافظل ذلك الى ان النبي صلى الله عليه وسلم يوقع ثلاث تطليقات في ان واحد وقلنا ان ان التطليقات الثلاث في ان واحد - 00:41:15ضَ
ايش من الطلاق البدعي فينزه النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون قد آآ اراد ذلك او جعل اليهم مثل ذلك الامر صحة يا اخوان فاذا اه هنا اذا قال اختاري نفسك تتعلق بواحدة وبالمجلس المتصل على ما ذكرنا لانه مثل البيع ما لم - 00:41:30ضَ
فيهما اذا قال لها مثلا اختاري اه واختيارك طلقتين او اختيارك ثلاثا نعم فاذا اختارت يكون وقع عليها ثلاث لانه زادها. او يزدها في ايضا في الامر الثاني لانه فيهما يعود الى العدد ويعود - 00:41:50ضَ
عود الى اه وقت الاختيار. فلو قال لها مثلا اختاري لمدة اسبوع سيكون اختيارها متصل ما نقول مختص بالمجلس واضح؟ لانه زادها. واضح يا اخوان من اين اخذوا ذلك اخذوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم لما غضب على ازواجه خيرهن - 00:42:13ضَ
ثم لما جاء الى عائشة قال اختاري غير انك لا تفعلي شيئا حتى تستأمري ابويك واضح؟ اذا وجعل لها الى وقت ربما تستأمر ابويها يعني تستشيرهم بعد يوم بعد يومين بعد ثلاثة. فدل على انه لو جعل الاختيار - 00:42:41ضَ
له وقت مدة اطول فانها تكون ثابتة في ذلك. واضح يا اخوان؟ واضح؟ فيقولون اهل العلم وفي هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى ان تختار نفسها فهو كان يحبها. وهو يعلم ان ابويها لا يختارون لها الا البقاء - 00:43:05ضَ
مع النبي صلى الله عليه وسلم لانها كانت صغيرة فربما يأخذها شيء من يعني حمق في الصغر والشباب ان يحملها على اختيار نفسها. فما كان منها رضي الله عنها الا ان اختارت - 00:43:25ضَ
سألت بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ما قالت عائشة فعلوا كفعلها رضي الله عنهن وارضاهن اه اه وامهات المؤمنين اه ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ان شاء الله - 00:43:45ضَ
كيف نعم اذا قال امرك بيدك فتقول طلقت نفسي ملكت نفسي فاذا قالت ملكت نفسي بعد ان قال امرك بيدك فينتهي الامر اذا قال طلقت نفسي فهو اسرح. واضح نعم - 00:44:08ضَ
قال رحمه الله فلنردد او لقي او طلق او فصخر اذا غدت قالت مباشرة اخترتك فكأنها انهت الامر ولم يكن لها بعد ذلك ان تتراجع وتقول لها اخترت نفسي لانه جعل جعله اليها فامتنعت - 00:44:35ضَ
ففات محله وذهب عليها واضح؟ نعم. اه او وطي لانه اذا وطأ فكأنه اختارها ورفع اه ارادتها. او طلق ذلك لانه آآ اذا طلق انتهى آآ حكم آآ آآ التمليك والاختيار او فسخ كذلك بطل خيارها اذا فسخ القاضي آآ - 00:44:56ضَ
فانتهى آآ هل آآ اذا فسخ اليست آآ هل تكون زوجته لا تكون زوجة له فهل يستطيع غير الزوج ان يملك المرأة طلاق نفسها؟ لا لا يوكل الا من ملك وهو اجنبي - 00:45:21ضَ
عنها بالفسق كيف يكون التوكيل في ذلك صحيح؟ او التخيير في ذلك صحيح. واضح؟ نعم قال رحمه الله باب ما يختلف به عليه القضاء. هل يختلف عدد الطلاق نعم لماذا تأخرت يا داود - 00:45:37ضَ
لست بعيدا حتى لا نعاتبك نعدد الذين يتأخرون ها ما نعددهم طيب هذه المرة نسمح لكم آآ قال باب ما يختلف به عدد الطلاق عدد الطلاق يختلف باختلاف حال الزوج - 00:45:58ضَ
لما كان ان العبد على النصف من الحر فانه يملك من التطليق على النصف من من الرجل الحر من الحر وبناء على ذلك لما كانت هذه المسائل يعني فيها شيء من التباين والاختلاف اراد ان - 00:46:31ضَ
يبين المؤلف رحمه الله تعالى ما لكل واحد منهما ان كان حرا او كان عبدا. وهل مناط الاختلاف فيها هذا بالرجل باعتبار انه الموقع للطلاق او هو باعتبار المرأة على باعتبار انها - 00:46:58ضَ
هو الواقع عليها او هي محل التطليق فلاجل ذلك بين المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذه المسائل في هذا الباب صح يا اخوان؟ نعم قال رحمه الله يملك من كله حر او بابه ثلاثة. والعبد اثنتين حرة كانت زوجتهما - 00:47:18ضَ
يملك من كله حر او بعضه ثلاثا. والعبد اثنتين نعم اولا تنصيف العبد بالنسبة للحر هذا معلوم لان الله جل وعلا قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فلما كانت الاماء على النصف من الحرائر يعني الحرة فاخذ من هذا اهل العلم ان احكام - 00:47:40ضَ
العبيد والاماء على النصف من احكام الاحرار. نعم واضح؟ وعلى هذا اجمع الصحابة فمن بعدهم. واضح؟ لاجل ذلك اه تقرر ان العبد على النصف من الحر. ان العبد على النصف من - 00:48:08ضَ
حر. نعم. فلقائل ان يقول هنا قبل ان نأتي الى تفصيل المسألة لماذا قال المؤلف والعبد اثنتين ولم يقل العبد طلقة ونصف لانه لما كانت الطلقة لا تتبعظ وانما تقع طلقة تامة. واضح؟ فبناء على ذلك قلنا من ان لما كانت طلقة ونص كملناها - 00:48:27ضَ
طلقتين صاغت طلقتان. هل يمكن للانسان ان يقول لزوجته طلقتك عشر تطليقة طلقتك عشر اخر حتى تكون بعد سنة طلقة كاملة لا لو قال عشر تطليقك كما سيأتينا فهي طلقة. واضح؟ فبناء على هذا لما كانت العبد على لكن هنا لا الطلقة لا تتبعظ - 00:48:50ضَ
جعلت طلقتان اذا هنا لما قال المؤلف يملك من كله حر. او بعضه ثلاثا والعبد اثنتين. في اشارة الى ان منارة خطأ الاختلاف في العدد هو الى الى الرجل لا الى المرأة. فلاجل هذا قال من كله حر - 00:49:18ضَ
اشارة الى ما ذكرنا وهو الرجل لا المرأة. لماذا اختار الحنابلة ان الرجل هو قناة الحكم قالوا لان هذا عليه اكثر الصحابة وان كان هذا بين الصحابة فيه اختلاف. لكن قالوا لما كان اكثر الصحابة على ان تعلق الحكم بالرجل لانه الموقع له - 00:49:40ضَ
اننا نقول من انه اذا كان حرا ايش؟ فيكون ماذا؟ يملك ثلاث تطليقات اذا كان عبدا فيملك طلقة الان كذلك لو كان مبعظا المبعظ من هو؟ درسناه من بعظه حر وبعظه عبد. فيقولون انه يملك ثلاث تطليقات - 00:50:05ضَ
لماذا؟ لانه ملك بالعبودية طلقتان وملك الجزء الحر في بعظ طلقة اليس كذلك الطلقة لا تتجزأ فكملت له ثلاث واضح؟ ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى لما قال يملك من كله حر او بعضه ثلاثا والعبد اثنتين اشارة الى - 00:50:25ضَ
ان اه بعضهم يقول ان مناط الحكم المرأة فكأنه خالفهم في ذلك وقرر ان مناط الحكم هو الرجل. واضح؟ ثم فقال حرة كانت زوجتاهما اوأمة. اشارة الى قول اخر وهو اني ان القول الثالث يقول انه اذا - 00:50:48ضَ
كان احدهما فيه عبودية فهو مؤثر في نقص عدد الطلاق يعني سواء كان الرجل او المرأة. اذا بعضهم يقول الرجل هو مناط الحكم. فاذا كان حر فالحكم به. واذا كان عبدا فالحكم به - 00:51:10ضَ
وبعضهم يقول المناط المرأة بغض النظر عن الرجل فاذا كانت امة فينقص العدد واذا لم تكن امة فلا ينقص العدد وبعضهم يقول قل ايهم اي الزوجين كان فيه حرية او عبودية فالعدد ينقص - 00:51:25ضَ
واضح؟ فلاجل ذلك نفيا لهذا القول قال المؤلف رحمه الله تعالى حرة كانت زوجاتهما اوأمة يعني ان المرأة لا لا يؤثر النظر اليها سواء يعني آآ الاعتبار الحكم لا يؤثر اعتبار الحكم فيها سواء كانت امة او حرة لا لا يختلف الحكم بل - 00:51:41ضَ
منعت الحكم هو في الرجل الى غيره. واضح يا اخوان؟ واضح؟ نعم قال رحمه الله فاذا قال انت طلاق او طالق او علي او يلزمني وقع ثلاثا بنيتها والا فوائدها - 00:52:01ضَ
الحقيقة ان اه اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا قال انت الطلاق اذا قال انت اه في مسألة ربما تأتينا نعم اه اذا قال انت الطلاق او طالق او علي الطلاق او يلزمني وقعت ثلاث بنيتها. اذا قال انت الطلاق - 00:52:17ضَ
نعم فهل تقع واحدة او ثلاث نعم فهناك تقدم انه قال ايش؟ انها تقع ثلاث. وهنا فرق وجعل مناط ذلك اله النية وهذا موطن من المواطن التي فيها الاشكال. والاصل ان المؤلف رحمه الله تعالى يسوي بينهما - 00:52:47ضَ
ولذلك اه كأنه هنا حمل اليس على الاستغراق وانما على الجنس. فلم يوقع بها الثلاث الا ان ينويها وهذا موطن من المواطن التي حصل عند المؤلف رحمه الله تعالى فيها شيء من التباين. فعلى كل حال عندهم اذا قال انت الطلاق - 00:53:15ضَ
فهنا قال هل تكون للاستغراق او للجنس؟ فلما كانت مترددة بين ذلك جعل المغدة الى النية. فان كان قد نوى الاستقرار ونوى ثلاثا ثلاث واذا نوى واحدة فتقع واحدة. وهذا كما يعني رجعنا او كما قلنا قبل قليل هو خلاف ما قرر في المسألة - 00:53:35ضَ
المتقدمة والاولى التسوية بينهما. اه اذا قال انت طالق فوقع بها ما نوى ثلاثة واحدة. اما كونها واحدة هذا لا اشكال فيه. لكن كيف تكون ثلاثا قالوا انها محتملة انها محتملة مادام قد نوى فاليس لو قال انت طالق ثلاثا يصح؟ فيقولون لما نوى ان هذا العدد فكأنه صرح به - 00:53:55ضَ
اللفظ لا ينفيه واضح؟ اللفظ لا لا ينفيه فبناء على ذلك نقول من انه اذا نوى ثلاثا فيمكن ان يقع. كيف اللفظ لا ينفيه واضح ولا مو واضح؟ انا اوضح لكم بمثال لو قال شخص انت طالق واحدة - 00:54:24ضَ
وقال نويت بها ثلاث اللفظ ينفي الثلاث ولا ما ينفي الثلاث؟ ينفي الثلاث فلا يمكن نحملها نقول كلامك خطأ. انت انطلقت واحدة لان اللفظ ينفي ذلك فلكن لو قال انت طالق - 00:54:52ضَ
هل ينفي الطلاق الثلاث لا هو صحيح انه لا يذهب اليها لكن لا ينفيها. فلما نواها فكما انا نحاسبه بنيته في الكناية فكذلك نحاسبه احتسبه بنيته في الصريح. واضح؟ فاذا نوى ثلاثا فيتقع ثلاث. واضح يا اخوان؟ نعم - 00:55:08ضَ
اذا قال اه اه او علي الطلاق او يلزمني وقع الثلاث. اذا قال اه الطلاق علي الطلاق او الطلاق يلزمني فهذه عندهم من الالفاظ التي يقع بها الطلاق اليس كذلك؟ مع ان ظاهر اللفظ ليس كذلك - 00:55:29ضَ
ظاهر الطلاق اه ظاهر اللفظ انه قال ايش؟ علي الطلاق. يعني كانه حلف على نفسه ان يطلقها او قال الطلاق يلزمني كانه الزمه الزم نفسه بتطليقها. اليس كذلك؟ فمن اين لهم؟ اه - 00:55:51ضَ
انهم جعلوا ذلك واقع به الطلاق مطلقا نعم واضحة ولا ميبها ولا تعبتوا شوي تبون نوقف نخلي هالمسألة في بداية الدرس القادم خلاص حتى يعني انا اشوف ان آآ اذهانكم شوي - 00:56:11ضَ
على كل حال اخذنا قدرا لا بأس به. ارجو ان يسهل الله يعني ان تكون فيما نستقبل ان شاء الله كذلك. وهو بلا باذن الله الذي لا تنام عينه ان نكون الفصل القادم انهينا الكتاب - 00:56:33ضَ
اه هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم يا عمر عطنا سؤال سهل عشان ما تضيق تتعب زملائك الغضبان نعم نحن قلنا الغضبان يقع طلاقه فلا نحتاج الى ظبط - 00:56:49ضَ
يعني سواء كان اه غضبا يسيرا او شديدا حتى لو كان يكسر الاشياء نعم اه بعضهم لا يعبأ يبدأ او او يولول او يسب ويشتم لكن اذا وصل الغضب الى انه لا يعي - 00:57:20ضَ
نعم ها نعم هو الحقيقة ان الاصل ايقاع الطلاق عليه لكن آآ اذا وصل الى هذا الحد اذا وصل الى هذا الحد اه قال من انه اه يعني ايش؟ اختلف هل هذا الطلاق وقع في غضب زال فيه عقله او لا؟ فماذا نفعل؟ نحن - 00:57:44ضَ
آآ اما انه يرتفع الى القاضي. فاذا ارتفع الى القاضي فالاصل انه يحكم انطلاقه ثابت وان هذا لا يمنع. اليس كذلك؟ لكن لو آآ اثبت انه فعل بعض الاشياء التي لا - 00:58:09ضَ
ايفعلها الانسان السوي في نفسه فان الانسان لا يفعل في نفسه ما يسوؤها. اليس كذلك نعم لكن لو انه آآ يعني ثبت ورآه بعض من حوله انه كشف عورته نعم او آآ يعني تصرف تصرفات تدل على انه - 00:58:28ضَ
لا يمكن ان يفعل ذلك عاقل فيمكن ان نحكم به. والا في الاصل ان هذا الغضبان اذا ارتفع الى القاضي يحكم به. لكن لو لم يرتفع الى القاضي وهو يعلم من نفسه انه ذكر بهذه الاشياء فلم يتذكرها - 00:58:51ضَ
نبه فلم يتنبه. وهو رجل يخاف الله. فقيل بالله عليك لم تكن تذكر شيئا من ذلك. قال والله لم اذكر شيئا من ذلك البتة يدين فيما بينه وبين الله كيف - 00:59:07ضَ
اذا كان احد الزوجين نعم حتى ولو هذا لا اثر له اه هي تحيض العبرة بها ما دام التحيض فكونها عقيم او ليست بعقيم هذا لا حكم له. لكن لو كانت لا تحيظ - 00:59:29ضَ
وارتفعت علة حيضها فهنا يأتي في شيء من الاشكال في وقوع الطلاق. يقع شيء من الاشكال في وقوع هل ينتظر مثلا اه سيأتينا في العدة فيمكن ان نأتي اليها في ذلك الوقت - 01:00:01ضَ
ان سيأتي العدة ان اذا ارتفع حيظها بسبب او بغير سبب الاصل انه ينتظر لكن لو حكم الاطباء بانه لا يعود اليها حيضها فهنا محل نظر يمكن ان يقال بمثل ذلك. نعم - 01:00:19ضَ
طلاق متعب شوي ما ناخد درس اليوم في التوحيد تعبتم عبد الصمد ايش انت ايضا من المتأخرين يسجل الاسماء علشان بالنسبة للثياب وكذا ان شاء الله تحضر الثياب الاخوة والملابس الصيفية - 01:00:35ضَ
حتى يعني اه توزع عليهم واللائي لم يحضن. اذا بلغت سن الحيض فهو مشكل. هل هو ممن ارتفع حيض هؤلاء؟ اه ما ادري الله ها ما حاظت لكونها صغيرة والله تحتاج - 01:01:06ضَ
تحتاج الى نظر لعلي اراجعها وامضى نعم - 01:01:39ضَ